• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المرابحة

المرابحة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/11/2013 ميلادي - 2/1/1435 هجري

الزيارات: 38881

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المرابحة

 

مقدمة:

من المعاملات التي طرحت نفسها في العصر الحديث، وأصبحت ذات تأثير كبير في الحياة الاقتصادية، ودار حولها في الوقت نفسه جدل كبير: تلك المعاملة التي تسمى (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، أو باختصار (عقد مرابحة).

 

وهذه المعاملة أصبحت ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي الإسلامي البعيد عن الربا، ويجري بين الحين والحين إلقاء الضوء عليها من منظور شرعي لتجريدها من بعض الشوائب.

 

ومع ذلك فهناك من يختلفون حولها ويرون أن صور الغرر والربا تكتنفها في بعض المراحل.

 

وقبل أن نطرح القضية على بساط البحث، يجب أولاً توضيح صورة العقد -عقد المرابحة- ثم نعرض للأدلة وبعض المسائل المتعلقة بالموضوع.

 

تعريف بيع المرابحة:

المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح وهو الزيادة، والربح هو النماء في التجارة.

 

أما في الاصطلاح: فالبيوع في الفقه الإسلامي تنقسم باعتبار الثمن إلى نوعين:

1- بيوع مساومة: وفيها يتفق البائع والمشتري على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول للسلعة.

2- بيوع الأمانة: وفيها يتم الاتفاق بين المشتري والبائع على ثمن السلعة

 

مع الأخذ في الاعتبار ثمنها الأصلي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أمور:

1- المرابحة: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي للسلعة مع زيادة ربح معين.

2- التولية: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي دون زيادة أو نقصان.

3- الوضيعة: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي مع وضع - حطّ - مبلغ معلوم من الثمن.

 

الشروط اللازمة لصحة عقد المرابحة:

1- علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة: فإذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن فهو بالخيار إن شاء أنفذ عقد البيع وإن شاء لم ينفذه.

 

2- أن يكون الربح معلومًا.

 

3- أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يجز البيع.

 

4- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا، كما إذا اشترى المشتري الأول البضاعة بجنسها (مثل قمح مقابل قمح، أو ذهب مقابل ذهب) فلا يجوز بيعها حينئذ بجنسها مرابحة لأن الزيادة حينئذ تكون ربا.

 

الاعتراضات والشبهات على عقد المرابحة:

يمكننا تلخيص الاعتراضات الموجهة لعقد المرابحة بالصورة الحديثة المتعامل بها في المصارف الإسلامية في النقاط التالية:

1- أن معاملة عقد المرابحة لم يقل أحد من الأقدمين بها.

والرد: ليس شرطًا أن تكون المعاملات الحديثة مطابقة لمعاملات قديمة.

 

2- أن العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.

الرد: إن المصارف لا تبيع ولا توقع عقد البيع بالمرابحة مع العميل إلا بعد تملك البضاعة وحيازتها.

 

3- أن فيها شبهة بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه.

الرد: صحيح الحديث المذكور أن المقصود من البيعتين هو الحصول على نقد في صورة بيع بأن يقول: اشتر مني هذه السلعة بكذا نقدًا حتى اشتريها منك إلى أجل بكذا بزيادة وهذا لا يحدث في عقد المرابحة؛ إذ يكون التعامل على سلعة يريد الآمر بالشراء تملكها وحيازتها بعد أن يتملكها ويحوزها المصرف.

 

4- إن الإلزام فيها بالوعد إيجاب ما لم توجبه الشريعة؛ وذلك لأن الفقهاء الذين قالوا بالإلزام بالوعد قصروه على التبرعات دون المعاوضات.

الرد: إن هذه الصورة من الاجتهادات الفقهية الجديدة مبنية على الإلزام بالوعد من ناحية وعلى بيع المرابحة من ناحية أخرى، وفكرة الوفاء والإلزام بالوعد حثت عليها كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة.

 

5- أن هذه المعاملة من بيوع العينة، ولأنها بيع بأجل وبيع سلف جرّ نفعًا، وفيه صورة احتيال على الربا.

الرد: هذا زعم خاطئ، لأنها بيع حقيقي وشراء حقيقي وليست من الاحتيال في شيء.

 

صورة المرابحة في المصارف اليوم:

أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدًا، فيطلب من البنك أو المصرف شراءها له ودفع ثمنها نقدًا ثم بيعها إليه بالأجل مقابل ربح معين متفق عليه مسبقًا.

 

فرغبة المصارف الإسلامية في توفير ما يحتاجه بعض المتعاملين من الحصول على أجهزة أو معدات أو أي سلعة أخرى قبل توفر الثمن المطلوب لذلك معهم: يتقدم هؤلاء المتعاملون للمصرف طالبين هذه الأشياء (أجهزة، معدات، سلع...) وذاكرين وصفها وكميتها، فيقوم المصرف باستيرادها من الخارج أو شرائها من الداخل على أساس الوعد من قبل المتعاملين بشرائها بسعر تكلفتها مع زيادة ربح يتفق عليه مع المصرف، ثم يتفق على كيفية السداد بدفع جزء مقدم عند طلبه كدليل على الجدية في الشراء والباقي يقسط على أقساط شهرية، أو على دفع يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصرف وهؤلاء المتعاملين.

 

التكييف الشرعي لبيع المرابحة:

قال الشيخ محمد نجيب المطيعي: إن المرابحة بصورتها المعروفة جائزة بالاتفاق وإن كان قد كرهها ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- ولم يجزها إسحاق بن راهويه.

 

ولقد جاء في حاشية العدوي على شرح الرسالة: "وبيع المرابحة جائز والأحب خلافه"، وجاء في فتح القدير عن المرابحة والتولية: "والبيعان جائزان لاستجماع شروط الجواز، ولأن الحاجة ماسة لهذا النوع من البيوع...".

 

فلقد كيّف هذا العقد بأنه عملية مركبة من وعد بالشراء، ووعد بالبيع، وبيع بالمرابحة.

 

والمصارف الإسلامية لا تنفذ هذا البيع إلا بعد تملك محل التعاقد، فهي مواعدة بين المصرف والعميل تتضمن وعدًا من العميل بالشراء في حدود الشروط المتفق عليها، ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لهذه الشروط.

 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- في رده على سؤال في صورة المرابحة: "إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية، وفق الله الجميع لما يرضاه". (16 جمادى الآخر 1402هـ).

 

المراجع المساعدة:

1- نظرية العقد، شيخ الإسلام ابن تيمية (15).

2- محاضرات في الفقه المقارن، د. محمد سعيد رمضان البوطي (80).

3- المعاملات الشرعية المالية، محمد إبراهيم بك (152).

4- كشاف القناع، للبهوتي (3/196).

5- دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية (95-150).

6- بيع المرابحة للآمر بالشراء، د. يوسف القرضاوي.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية مدارسته البيع بالتقسيط والمرابحة والربا
  • أحكام المرابحة وصورها في المصارف اليوم
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء

مختارات من الشبكة

  • حكم بيع المرابحة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم المرابحة للآمر بالشراء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم بطاقة المرابحة للآمر بالشراء(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حلقة نقاش الحلول الشرعية لبيع محافظ التمويل العقاري بصيغة المرابحة وتوريقها(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • المرابحة (عرض تقديمي)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • الصكوك المركبة من المرابحة والمضاربة: دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية (PDF)(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء (WORD)‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • أثر القبض في بيوع المرابحة المركبة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإلزام بالواعد في صيغ المرابحة للآمر بالشراء (WORD)(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • الإلزام بالواعد في صيغ المرابحة للآمر بالشراء (PDF)(كتاب - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 


تعليقات الزوار
1- ملاحظة وتعقب
أبو عاصم السوفي الجزائري - الجزائر 06-11-2013 05:27 PM

السلام عليكم وبارك الله فيكم لي ملاحظة أتمنى أن يحالفها الصواب
قول الكاتب:<< صحيح الحديث المذكور أن المقصود من البيعتين هو الحصول على نقد في صورة بيع بأن يقول: اشتر مني هذه السلعة بكذا نقدًا حتى اشتريها منك إلى أجل بكذا بزيادة وهذا لا يحدث في عقد المرابحة>> هذا بيع العينة وليس بيعتين في بيعة والبيعتان في بيعة ورد تفسيره عن عدد من الأئمة السابقين ومما ورد عنهم ما قاله سماك راوي الحديث حيث قال: « هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بِنَسأ كذا، وهو بنقد بكذا وكذا » . قال الشوكاني: « قوله: « من باع بيعتين في بيعة » فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: « بأن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا » وعن الإمام الشافعي رحمه الله تفسير بيعتين في بيعة حيث يقول « هو أن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة »
ولكم جميعا جزيل الشكر والدعاء الصالح بالتوفيق لما فيه صلاح الدنيا والدين

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب