• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    التأصيل الشرعي لمقصد "حفظ الدين" مفهومًا وأدلةً ...
    د. مصطفى طاهر رضوان
  •  
    تجانس الناسخ والمنسوخ: دراسة تأصيلية مقارنة (PDF)
    عدنان بن أحمد البسام
  •  
    الغلو ليس من الدين
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    التدين الواضح
    د. محمود حسن محمد
  •  
    بيض صحيفتك السوداء في رجب (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    ونكتب ما قدموا وآثارهم (خطبة) - باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    تفسير: (وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    من درر العلامة ابن القيم عن أصناف الناس
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    يا صاحب الهم إن الهم منفرج (خطبة)
    وضاح سيف الجبزي
  •  
    التلقي عن الشيوخ مفتاح الملكة اللغوية والمذاكرة ...
    د. محمد عبدالله الأطرش
  •  
    هل ما زلت على قيد الحياة؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تخريج حديث: قدح من عيدان يبول فيه، ويضعه تحت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    أهم الحالات التي يندرج تحتها التفسير الاجتهادي ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    نصرة السنة ورد شبهات المغرضين حول حديث: «لن يفلح ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    العجلة
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الحديث الخامس والعشرون: فضل بر الوالدين
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المرابحة

المرابحة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/11/2013 ميلادي - 3/1/1435 هجري

الزيارات: 40225

حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المرابحة

 

مقدمة:

من المعاملات التي طرحت نفسها في العصر الحديث، وأصبحت ذات تأثير كبير في الحياة الاقتصادية، ودار حولها في الوقت نفسه جدل كبير: تلك المعاملة التي تسمى (بيع المرابحة للآمر بالشراء)، أو باختصار (عقد مرابحة).

 

وهذه المعاملة أصبحت ركيزة أساسية في النشاط الاقتصادي الإسلامي البعيد عن الربا، ويجري بين الحين والحين إلقاء الضوء عليها من منظور شرعي لتجريدها من بعض الشوائب.

 

ومع ذلك فهناك من يختلفون حولها ويرون أن صور الغرر والربا تكتنفها في بعض المراحل.

 

وقبل أن نطرح القضية على بساط البحث، يجب أولاً توضيح صورة العقد -عقد المرابحة- ثم نعرض للأدلة وبعض المسائل المتعلقة بالموضوع.

 

تعريف بيع المرابحة:

المرابحة في اللغة: مفاعلة من الربح وهو الزيادة، والربح هو النماء في التجارة.

 

أما في الاصطلاح: فالبيوع في الفقه الإسلامي تنقسم باعتبار الثمن إلى نوعين:

1- بيوع مساومة: وفيها يتفق البائع والمشتري على ثمن البيع بغض النظر عن الثمن الأول للسلعة.

2- بيوع الأمانة: وفيها يتم الاتفاق بين المشتري والبائع على ثمن السلعة

 

مع الأخذ في الاعتبار ثمنها الأصلي، وهو ينقسم إلى ثلاثة أمور:

1- المرابحة: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي للسلعة مع زيادة ربح معين.

2- التولية: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي دون زيادة أو نقصان.

3- الوضيعة: وهي بيع بمثل الثمن الأصلي مع وضع - حطّ - مبلغ معلوم من الثمن.

 

الشروط اللازمة لصحة عقد المرابحة:

1- علم المشتري بالثمن الأول للسلعة بما في ذلك المصروفات المعتبرة: فإذا اطلع المشتري على خيانة في الثمن فهو بالخيار إن شاء أنفذ عقد البيع وإن شاء لم ينفذه.

 

2- أن يكون الربح معلومًا.

 

3- أن يكون العقد الأول صحيحًا، فإن كان فاسدًا لم يجز البيع.

 

4- ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً بجنسه من أموال الربا، كما إذا اشترى المشتري الأول البضاعة بجنسها (مثل قمح مقابل قمح، أو ذهب مقابل ذهب) فلا يجوز بيعها حينئذ بجنسها مرابحة لأن الزيادة حينئذ تكون ربا.

 

الاعتراضات والشبهات على عقد المرابحة:

يمكننا تلخيص الاعتراضات الموجهة لعقد المرابحة بالصورة الحديثة المتعامل بها في المصارف الإسلامية في النقاط التالية:

1- أن معاملة عقد المرابحة لم يقل أحد من الأقدمين بها.

والرد: ليس شرطًا أن تكون المعاملات الحديثة مطابقة لمعاملات قديمة.

 

2- أن العقد يتضمن بيع ما ليس عند البائع.

الرد: إن المصارف لا تبيع ولا توقع عقد البيع بالمرابحة مع العميل إلا بعد تملك البضاعة وحيازتها.

 

3- أن فيها شبهة بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه.

الرد: صحيح الحديث المذكور أن المقصود من البيعتين هو الحصول على نقد في صورة بيع بأن يقول: اشتر مني هذه السلعة بكذا نقدًا حتى اشتريها منك إلى أجل بكذا بزيادة وهذا لا يحدث في عقد المرابحة؛ إذ يكون التعامل على سلعة يريد الآمر بالشراء تملكها وحيازتها بعد أن يتملكها ويحوزها المصرف.

 

4- إن الإلزام فيها بالوعد إيجاب ما لم توجبه الشريعة؛ وذلك لأن الفقهاء الذين قالوا بالإلزام بالوعد قصروه على التبرعات دون المعاوضات.

الرد: إن هذه الصورة من الاجتهادات الفقهية الجديدة مبنية على الإلزام بالوعد من ناحية وعلى بيع المرابحة من ناحية أخرى، وفكرة الوفاء والإلزام بالوعد حثت عليها كثير من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة.

 

5- أن هذه المعاملة من بيوع العينة، ولأنها بيع بأجل وبيع سلف جرّ نفعًا، وفيه صورة احتيال على الربا.

الرد: هذا زعم خاطئ، لأنها بيع حقيقي وشراء حقيقي وليست من الاحتيال في شيء.

 

صورة المرابحة في المصارف اليوم:

أن يرغب أحد الأشخاص في شراء سلعة أو بضاعة معينة لكنه لا يستطيع دفع ثمنها نقدًا، فيطلب من البنك أو المصرف شراءها له ودفع ثمنها نقدًا ثم بيعها إليه بالأجل مقابل ربح معين متفق عليه مسبقًا.

 

فرغبة المصارف الإسلامية في توفير ما يحتاجه بعض المتعاملين من الحصول على أجهزة أو معدات أو أي سلعة أخرى قبل توفر الثمن المطلوب لذلك معهم: يتقدم هؤلاء المتعاملون للمصرف طالبين هذه الأشياء (أجهزة، معدات، سلع...) وذاكرين وصفها وكميتها، فيقوم المصرف باستيرادها من الخارج أو شرائها من الداخل على أساس الوعد من قبل المتعاملين بشرائها بسعر تكلفتها مع زيادة ربح يتفق عليه مع المصرف، ثم يتفق على كيفية السداد بدفع جزء مقدم عند طلبه كدليل على الجدية في الشراء والباقي يقسط على أقساط شهرية، أو على دفع يتحدد تاريخها في عقد البيع بالمرابحة بين المصرف وهؤلاء المتعاملين.

 

التكييف الشرعي لبيع المرابحة:

قال الشيخ محمد نجيب المطيعي: إن المرابحة بصورتها المعروفة جائزة بالاتفاق وإن كان قد كرهها ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم- ولم يجزها إسحاق بن راهويه.

 

ولقد جاء في حاشية العدوي على شرح الرسالة: "وبيع المرابحة جائز والأحب خلافه"، وجاء في فتح القدير عن المرابحة والتولية: "والبيعان جائزان لاستجماع شروط الجواز، ولأن الحاجة ماسة لهذا النوع من البيوع...".

 

فلقد كيّف هذا العقد بأنه عملية مركبة من وعد بالشراء، ووعد بالبيع، وبيع بالمرابحة.

 

والمصارف الإسلامية لا تنفذ هذا البيع إلا بعد تملك محل التعاقد، فهي مواعدة بين المصرف والعميل تتضمن وعدًا من العميل بالشراء في حدود الشروط المتفق عليها، ووعدًا آخر من المصرف بإتمام هذا البيع بعد الشراء طبقًا لهذه الشروط.

 

قال الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله تعالى- في رده على سؤال في صورة المرابحة: "إذا كان الواقع ما ذكر في السؤال، فلا حرج في المعاملة المذكورة إذا استقر المبيع في ملك البنك الإسلامي وحازه إليه من ملك بائعه لعموم الأدلة الشرعية، وفق الله الجميع لما يرضاه". (16 جمادى الآخر 1402هـ).

 

المراجع المساعدة:

1- نظرية العقد، شيخ الإسلام ابن تيمية (15).

2- محاضرات في الفقه المقارن، د. محمد سعيد رمضان البوطي (80).

3- المعاملات الشرعية المالية، محمد إبراهيم بك (152).

4- كشاف القناع، للبهوتي (3/196).

5- دليل الفتاوى الشرعية في الأعمال المصرفية (95-150).

6- بيع المرابحة للآمر بالشراء، د. يوسف القرضاوي.





حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعةأرسل إلى صديقتعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات

شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أهمية مدارسته البيع بالتقسيط والمرابحة والربا
  • أحكام المرابحة وصورها في المصارف اليوم
  • بيع المرابحة للآمر بالشراء

 


تعليقات الزوار
1- ملاحظة وتعقب
أبو عاصم السوفي الجزائري - الجزائر 06/11/2013 05:27 PM

السلام عليكم وبارك الله فيكم لي ملاحظة أتمنى أن يحالفها الصواب
قول الكاتب:<< صحيح الحديث المذكور أن المقصود من البيعتين هو الحصول على نقد في صورة بيع بأن يقول: اشتر مني هذه السلعة بكذا نقدًا حتى اشتريها منك إلى أجل بكذا بزيادة وهذا لا يحدث في عقد المرابحة>> هذا بيع العينة وليس بيعتين في بيعة والبيعتان في بيعة ورد تفسيره عن عدد من الأئمة السابقين ومما ورد عنهم ما قاله سماك راوي الحديث حيث قال: « هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بِنَسأ كذا، وهو بنقد بكذا وكذا » . قال الشوكاني: « قوله: « من باع بيعتين في بيعة » فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال: « بأن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا » وعن الإمام الشافعي رحمه الله تفسير بيعتين في بيعة حيث يقول « هو أن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين إلى سنة »
ولكم جميعا جزيل الشكر والدعاء الصالح بالتوفيق لما فيه صلاح الدنيا والدين

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المسلمون الأكثر سخاء في بريطانيا وتبرعاتهم تفوق المتوسط بأربعة أضعاف
  • تشوفاشيا تشهد افتتاح مسجد مرمم بحضور ديني ورسمي
  • تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن بزينيتسا
  • قازان تستضيف المؤتمر الخامس لدراسة العقيدة الإسلامية
  • تعليم القرآن والتجويد في دورة قرآنية للأطفال في ساو باولو
  • ورشة توعوية في فاريش تناقش مخاطر الكحول والمخدرات
  • المحاضرات الإسلامية الشتوية تجمع المسلمين في فيليكو تارنوفو وغابروفو
  • ندوة قرآنية في سراييفو تجمع حفاظ البوسنة حول جمال العيش بالقرآن

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2026م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/7/1447هـ - الساعة: 14:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب