• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إجراءات الإثبات (4) اليمين (2)

إجراءات الإثبات (4) اليمين (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/9/2013 ميلادي - 16/11/1434 هجري

الزيارات: 61718

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فقه التقاضي

الحلقة الواحدة والخمسون

إجراءات الإثبات (4)

اليمين (2)


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصَحْبه، ومَن اهتَدى بهداه.


أمَّا بعدُ:

فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيَّاكم الله مستمعي الأفاضل في برنامجكم "فقه التقاضي"، وقد وقَف الحديث بنا عند الباب التاسع من نظام المُرافعات السعودي الذي حمَل عنوان (إجراءات الإثبات)، وقد وقَفنا عند الفصل الثالث الذي خُصِّص عن اليمين.


وقد سبَق في الحلقة الماضية التذكير بأهميَّة اليمين وأثرها الكبير في إثبات الحقوق، ونفي الدعاوى، وأنَّ حَلف اليمين أمرٌ له خطورته، فمَن حلَف صادقًا، فلا تثريبَ عليه، وأمَّا مَن حلَف كاذبًا، فقد أوقَع نفسه في وعيد شديدٍ، ففي الصحيحين عن أبي أُمامة أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن اقتطَع حقَّ امرئ مسلمٍ بيمينه، فقد أوجَب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة))، فقال له رجلٌ: وإن كان شيئًا يسيرًا يا رسول الله، قال: ((وإن قضيبًا من أراك))، وفي الصحيحين أيضًا عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن حلَف يمينَ صبرٍ؛ ليَقتطع بها مال امرئ مسلمٍ، لَقِي الله وهو عليه غضبان)).


فمَن منَّا يُطيق غضب الجبار - جلَّ جلاله؟!

ولنَعلم أيها الأفاضل أنَّ متاع الدنيا قليل، ومهما حازَ منها الإنسان، فهي إلى زوال، فلماذا يَقدَم عبدٌ من عباد الله على حَلفِ اليمين كذبًا وزورًا؛ ليَقتطع مال أخيه، وإنَّ لنا في الحلال لغُنيةً عن الحرام، نسأل الله تعالى أن يُغنينا بحلاله عن حرامه.


ولنَعُد أيها الأفاضل إلى ما حواه نظام المرافعات في فصله المُخصَّص لليمين؛ لنَستعرض أبرز ما ورَد فيه حول اليمين وإجراءات طلبها وبَذْلها، وما الأثر المترتب على الامتناع عنها حال وجوبها.


جاء في المادة السابعة بعد المائة من نظام المرافعات: "يجب على مَن يوجِّه لخَصمه اليمين، أن يُبيِّن بالدِّقة الوقائع التي يُريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعدَّ صيغة اليمين اللازمة شرعًا".


وبيَّنت اللائحة التنفيذيَّة للمادة أنه ليس للخَصم توجيهُ اليمين لخَصمه على وقائع لا علاقة لها بالدعوى المنظورة لدى المحكمة.


وأنَّ اليمين التي يَحلفها الخَصم دون طلب خَصمه، أو إذن القاضي - لا يُعتدُّ بها.


وأنَّ للقاضي أن يُوجِّه يمينَ الاستظهار وما في حُكمها لأحد الخَصمين عند الاقتضاء، ولو لَم يَطلب الخَصم ذلك.


والمقصود بيمين الاستظهار: تحليف المدَّعي مع البيِّنة بلا طلب المدَّعى عليه؛ إمَّا لكون المدَّعى عليه تَرِكة ميِّت، أو غائبًا.


ففي دعوى الدَّيْن على الميِّت: يَحلف المدَّعي مع البيِّنة بلا طلب المدَّعى عليه، بأن يقول له القاضي: احْلِف بالله ما استَوْفَيت من المديون، ولا من أحدٍ أدَّاه إليك عنه، ولا قبَضه له قابضٌ بأمْرك، ولا أبْرَأْتَه منه.


ولَمَّا كان توجيه اليمين متوقِّفًا على طلب المدَّعي وإذن القاضي، فإن للقاضي رفْضَ توجيه اليمين إذا ظهَر عدمُ أحقيَّة طالبها؛ إذ إن بعض المتخاصمين يَطلب تحليف خَصمه على كلِّ شيء وفي كلِّ وقتٍ من جلسات التقاضي، وهذا أمرٌ إجرائي يَخضع لتقدير القاضي، فهو العارف بوقت بَذْل اليمين وكيفيَّة بَذْلها.


فإذا أعدَّ القاضي صيغة اليمين اللازمة، عرَضها على الخَصم، وخوَّفه من عاقبة الحلف الكاذب قبل أدائها، وعلى القاضي تدوين صيغةِ اليمين وحلفِها في ضَبْط القضيَّة وصَكها.


وفي المادة الثامنة بعد المائة بيان مكان بَذْل اليمين، ونصها: "لا تكون اليمين ولا النُّكول عنها، إلاَّ أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء، ولا اعتبار لهما خارجه، ما لَم يوجد نصٌّ يخالف ذلك".


والمقصود بالنص المخالف لِما جاء في هذه المادة، هو ما أُشير إليه في المادة (110) الآتي نصُّها بعد قليل، وذلك فيما إذا كان لِمَن وُجِّهت إليه اليمين عُذرٌ يَمنعه عن الحضور لأدائها.


وفي المادة التاسعة بعد المائة بيان وجوب الامتثال عند طلب الحضور لبَذْل اليمين، ونصها: "من دُعِي للحضور للمحكمة لأداء اليمين، وجَب عليه الحضور، فإن حضَر وامتنَع دون أن ينازعَ من وُجِّهت إليه اليمين؛ لا في جوازها، ولا في تعلُّقها بالدعوى، وجَب عليه - إن كان حاضرًا بنفسه - أن يَحلفها فورًا أو يردَّها على خَصمه، وإن تخلَّف بغير عُذرٍ، عُدَّ ناكلاً كذلك".


وأوضَحَت اللائحة التنفيذية أنه لا يُعَد الممتنع عن أداء اليمين ناكلاً؛ حتى يُنذر ثلاث مرات، ويُدوَّن ذلك في الضبط.


وأنه إذا حضَر الخَصم ونازَع في جواز اليمين، كأن يكون الدَّين لإثبات رِبًا أو قمارٍ، أو نازَع في تعلُّقها بالدعوى، لَزِمه بيان ذلك، فإن لَم يَقتنع القاضي بذلك، أنذَره ثلاثًا، فإن حَلَف وإلاَّ عُدَّ ناكلاً.


وللقاضي إمهال مَن توجَّهت عليه اليمين عند الاقتضاء.


وفي المادة العاشرة بعد المائة: "إذا كان لِمَن وُجِّهت إليه اليمين عُذرٌ يَمنعه عن الحضور لأدائها، فيَنتقل القاضي لتحليفه، أو تَندب المحكمة أحدَ قُضاتها أو الملازمين القضائيين فيها، فإذا كان مَن وُجِّهت إليه اليمين يُقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تَستخلف في تحليفه محكمةَ محلِّ إقامته، وفي كلا الحالين يُحرَّر محضر بحلف اليمين، يوقِّعه الحالف والقاضي المستخلف أو المندوب، والكاتب ومَن حضَر من الخصوم".


وأوضحَت اللائحة التنفيذية أنه إذا امتنَع مَن وُجِّهت إليه اليمين عن أدائها، فيُنذر ثلاثًا، ويُحرَّر محضر بذلك، ويُعاد إلى ناظر القضيَّة لتقرير ما يَلزم شرعًا.


وبيَّنت المادة الحادية عشرة بعد المائة من نظام المرافعات، وجوب أداء اليمين في مواجهة طالبها، ونصُّها : "يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها، إلاَّ إذا قرَّر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلَّف دون عُذرٍ مقبول مع علمه بالجلسة".


وأوضَحت اللائحة التنفيذية أنَّ أداء اليمين لدى المحكمة التي تَنظر الدعوى أو المحكمة المستخلَفة، أو خارجَ مجلس القضاء - يكون في مواجهة طالبها، إلاَّ إذا قرَّر تنازله عن الحضور، فإذا قرَّر تنازله عن الحضور، دُوِّن ذلك في الضبط.


وتقرير لزوم بَذْل اليمين في مواجهة طالبها وأمام القاضي - مبدأ أصيل في القضاء الإسلامي وأنظمة المرافعات؛ لِما فيه من تأكيد مبدأ العلانية، وبناء الأحكام القضائيَّة على البيِّنات، ولأن لبَذْل اليمين دورًا مؤثِّرًا في إثبات الحقِّ أو نَفْيه، فاستلزَم ذلك ضبطَ اليمين من قِبَل القاضي وحضورَ طالب اليمين؛ ليطمئنَّ إلى إجراءات التقاضي، ويسمعَ بنفسه اليمين من باذلها.


مستمعي الأفاضل، كانت هذه وقفات يسيرة حول اليمين وأهميَّتها وأثرها، وأهم إجراءاتها في نظام المرافعات السعودي.


وموعدنا - بإذن الله تعالى - في الحلقة القادمة لمواصلة الحديث في فقه التقاضي وإجراءاته، والله تعالى المسؤول أن يوفِّقنا جميعًا إلى نافع العلم وصالح القول والعمل.


والحمد لله ربِّ العالمين.


المرجع:

الموسوعة الفقهيَّة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • إجراءات الإثبات (1)
  • إجراءات الإثبات (2) ( الإقرار )
  • إجراءات الإثبات (3) اليمين (1)
  • إجراءات الإثبات (5) ( المعاينة )
  • إجراءات الإثبات (6) الشهادة (1)
  • إجراءات الإثبات (7) الشهادة (2)
  • إجراءات الإثبات (8) الشهادة (3)
  • القضاء بشاهد ويمين
  • الترادف عند القدماء بين الإثبات والإنكار

مختارات من الشبكة

  • السويد: تشديد إجراءات الهجرة تصب في مصلحة اليمين المتطرف(مقالة - المسلمون في العالم)
  • النمسا: اليمين يتحالف مع اليمين الألماني للتصدي للإسلام وتركيا(مقالة - المسلمون في العالم)
  • إجراءات الإثبات (29) الاعتراض على الأحكام (9)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (28) الاعتراض على الأحكام (8)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (27) الاعتراض على الأحكام (7)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (26) الاعتراض على الأحكام (6)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (25) الاعتراض على الأحكام (5)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (24) الاعتراض على الأحكام (4)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (23) الاعتراض على الأحكام (3)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • إجراءات الإثبات (22) الاعتراض على الأحكام (2)(مقالة - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب