• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

صيام التطوع

صيام التطوع
الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/8/2013 ميلادي - 4/10/1434 هجري

الزيارات: 57014

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

صيام التطوع


أولاً: مشروعيَّة صيام التطوع وحكمته:

من رحمة الله - تعالى - بعباده أن شرَع لهم مع كل فريضة نافلة من جِنسها لتكون جابرة لما قد يكون وقع فيها من خلل، ومُتمِّمة لما قد يكون فيها من نقص، ومن ذلك الصيام؛ فقد شرع الله بعد فرضه نوافل متنوعة، ومن حكمة مشروعية النوافل أيضًا: أن الله -تعالى- يُنوِّع لعباده العبادات لتسهُل عليهم، وليَغتنمِوا الفرص للتقرُّب إليه - سبحانه وتعالى - بما يُناسبهم ويسهل عليهم، ومن ذلك ما شرعه من أنواع الصيام المختلفة في أيام السنَة.

 

ثانيًا: أنواع صيام التطوع:

لصيام التطوع أنواع كثيرة، منها:

النوع الأول: سُنية صيام ستة أيام من شوال:

صيام ستة أيام من شوال سنَّة حثَّ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم - وبيَّن فضلها، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن صام رمضان، ثم أتبعه ستًّا من شوال، كان كصيام الدهر))؛ رواه مسلم[1].


وهي بالنسبة لرمضان كالسنَّة الراتبة بالنسبة للصلاة المفروضة، فليكن حِرصنا على صيامها كبيرًا، ويَنبغي علينا حثُّ أزواجنا وأولادنا وإخواننا وأصحابنا على صيامها؛ ليتمَّ لكل مِنا - بفضل الله تعالى - فضل صيام عام كامل، ومَن حافظ عليها كل عام كان ذلك مثل صيام الدهر، وذلك من واسع فضل الله ورحمته بهذه الأمة الشريفة أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث أوسع لها العطاء والجزاء وإن قلَّ العمل.

 

مسائل مُتعلِّقة بصيام ستٍّ من شوال:

من المسائل المتعلقة بصيام ست من شوال ما يلي:

أولاً: لا يتمُّ هذا الفضل إلا لمَن بادَر بقضاء ما فاته من رمضان أولاً، ثم أتبعه بست من شوال، فعلى من أفطر في رمضان بسفر أو مرض أو المرأة بحيض أو غير ذلك، أن يبدأ بقضاء رمضان أولاً، ثم يصوم الستَّ من شوال[2].


ثانيًا: يتوهَّم بعض الناس أن مَن صامها عامًا لزمته كل عام؛ فلذلك يتقاعَس عن صيامها حتى لا تجب عليه بعد ذلك، وهذا كلام باطل لم يقلْه أحد من أهل العلم، ولا دليل عليه، بل هو قول ألقاه الشيطان في بعض الأذهان، وأذاعوه لأمثالهم من أهل الجَهل ليُقعِدهم عن هذه السنَّة المبارَكة.


ثالثًا: مَن شرع في صيام يوم من الست ثم بدا له أن يُفطر لأمر عرض له فلا بأس بالفطر؛ لأن صوم التطوع يَجوز قطعه، ويصوم بدلاً عنه يومًا آخَر، بخلاف صوم القضاء فمَن شرع فيه لم يَجُزْ له قطعه إلا بعذر شرعي كسفر أو مرض.


رابعًا: يَصِحُّ صيام الست من شوال بنيَّة من النهار فلا يشترط في صيامها تبييت النية من الليل؛ لأنها من صوم التطوع، وصوم التطوع لا يشترط لصحته تبييتُ النيَّة، وليس لمن فرَّق بين التطوع المُطلَق والتطوع المعيَّن دليل من السنَّة يَعتمِد عليه، والفقهاء الذين يُصحِّحون التطوع بنيَّة من النهار لا يُفرِّقون بين التطوع المُطلَق والتطوع المعين.


خامسًا: إطلاق الحديث يَدلُّ على أن كل شهر شوال موضِع لصيام هذه الست، سواء صامها مُتفرِّقة أو مُتتابِعة، مِن أوَّله أو آخرِه، فالأمر في هذا واسع، والمبادرة بالعمل الصالح أفضل دائمًا؛ ولهذا استحبَّ كثيرٌ من العلماء المبادرة بها من أول شوال وتتابُعها؛ وذلك من باب المسابقة إلى فِعْل الخيرات، وتلافيًا لما قد يَعرِض للإنسان مما يَمنعه من صيامها أو صيام بعضِها.


النوع الثاني: صيام يوم عرَفة، وهو اليوم التاسع من شهر ذي الحجَّة؛ فالسنَّة صيامه لغير الحاجِّ؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((صيام يوم عرفة أَحتسِب على الله أن يُكفِّر السنَة التي قبله، والسنَة التي بعده، وصيام عاشوراء أحتسِب على الله أن يُكفِّر السنَة التي قبله))؛ رواه مسلم[3].


النوع الثالث: صيام يومِ عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر محرَّم، فالسنَّة صيامه لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - السابق، ويُسَنُّ أن يصام معه اليوم التاسع مخالَفةً لأهل الكتاب؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد همَّ بذلك قبل موته؛ فعن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله: ((فإذا كان العام المُقبِل - إن شاء الله - صمْنا اليوم التاسع))، قال: فلم يأتِ العام المُقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم؛ رواه مسلم[4]، وفي لفظ له: ((لئن بقيتُ إلى قابل لأصومنَّ التاسع))؛ فإن لم يَصُمِ التاسع معه صام الحادي عشر، وإن صام الأيام الثلاثة معًا فحسَن، والله أعلم.


النوع الرابع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يدلُّ لذلك حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: أُخبِر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أني أقول: والله لأصومنَّ النهار، ولأقومنَّ الليل ما عشتُ، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنتَ الذي تقول: والله لأصومنَّ النهار، ولأقومنَّ الليل ما عشتُ؟))، قلتُ: قد قلتُه [بأبي أنت وأمي، يا رسول الله]، قال: ((إنك لا تَستطيع ذلك، فصمْ وأَفطِر، وقُمْ ونَمْ، وصُمْ من الشهر ثلاثة أيام، فإن الحسَنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر))؛ متفق عليه[5].


وهذا العددُ هو أقل عددٍ ورَد الحثُّ عليه في كل شهر في الأحاديث المَشهورة[6]، وللإنسان أن يَصوم اليوم واليومين، فهو خير على كل حال، لكن الأفضل ألا ينقص عن ثلاثة أيام من كلِّ شَهر.


ولم يُحدِّد النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبدالله بن عمرو الأيام الثلاثة التي يُشرَع صيامها من كل شهر، بل أطلَقها؛ فللمسلم أن يَصومها فيما شاء من أيام الشهر متواليةً أو مُتفرِّقةً، والأفضل في صيامها فعلُ واحِدٍ مما يلي:

أولاً: صيام أيام الليالي البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قَمريٍّ، وهذه الصفة أفضل شيء؛ لكثرة الأحاديث الواردة في الأمر بها والحث عليها.


ثانيًا: صيام أول اثنين ثم الخميس ثم الاثنين، أو صيام أول اثنين من الشهر والخَميسين بعده، أو صيام ثلاثة أخمسة، أو ثلاثة أثانين.


النوع الخامس: صيامُ يومٍ وإفطار يومين، يدلُّ لذلك حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - السابق، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: ((صُمْ من الشهر ثلاثة أيام))، قال: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال: ((فصُم يومًا وأفطر يومين))؛ متفق عليه[7]، فعلى هذا يصوم ثلُث الشهر، عشرة أيام كل شهر.


النَّوع السادس: صيامُ يوم وإفطار يوم، يدلُّ لذلك حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - السابق، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال له: ((فصم يومًا وأفطر يومين))، قال: إني أُطيق أفضل من ذلك، قال: ((فصم يومًا وأَفطِر يومًا، وذلك صيام داود، وهو أعدَل الصيام [وفي رواية: أفضل الصيام]))، قلتُ: إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال: ((لا أفضل مِن ذلك))؛ متفق عليه[8]، فعلى هذا يصوم نصف الشهر، خمسة عشر يومًا كل شهر، وقد أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذا ((أفضل الصيام))، وهو ((صيام داود)) - عليه السلام.

 

ثالثًا: الأحكام المتعلِّقة بصيام التطوع:

من الأحكام المتعلقة بصيام التطوع ما يلي:

أولاً: يصحُّ صيام التطوع بنيَّة من النهار؛ بحيث إن المسلم إذا لم يأتِ بأي مُفطِر بعد الفجر كالأكل أو الشرب أو الجماع، فإنه يجوز له أن يَنوي صيام التطوع في أي ساعة من النهار ولو بعد العصر، ثم يتم يومه صائمًا.


ثانيًا: إذا صام المسلم تطوعًا فالأفضل له إتمام صيامه، وإن قطعه لعذرٍ شرعي أو لغير عذر فلا حرَج عليه، وإن قضى بدلاً عنه يومًا آخَر فهو حسن.


ثالثًا: من كان عليه قضاء شيء من رمضان، فالأفضل أن يَقضيه قبل أن يصوم تطوعًا، ولكن من صام تطوعًا في هذه الحال فصومه صحيح على الراجح من قولي العلماء؛ لأن وقت قضاء صيام رمضان موسَّع؛ فجاز التطوع قبل فعله؛ كالصلاة يتطوَّع في أول وقتها إلا ما تقدَّم من صيام الست من شوال، وأنه يَنبغي أن يقدِّم القضاء عليها.



[1] رواه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان 2: 822 (1164).

[2] ينظر: لطائف المعارف (ص: 397).

[3] رواه مسلم في كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصوم يوم عرفة وعاشوراء 2: 818 (1162).

[4] رواه مسلم في كتاب الصيام، باب أي يوم يُصام في عاشوراء 2: 797 (1133).

[5] رواه البخاري في كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: 163]، 3: 1256 (3236)، ومسلم في كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرَّر به أو فوَّت به حقًّا 2: 812 (1159)، والزيادة بين قوسين من رواية للبخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر 2: 697 (1875).

[6] كما هو في الروايات المشهورة من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - وفي أحاديث كثيرة تَبلُغ مبلَغ التواتُر، ولكنه قد جاء في رواية لحديث ابن عمر عند مسلم 2: 817 (1159): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: ((صم يومًا ولك أجر ما بقي))، قال: إني أطيق أكثر من ذلك، قال: ((صم يومين ولك أجر ما بقي))، فلتحرَّر هذه اللفظة، والله أعلم.

[7] تقدَّم تخريجه قريبًا.

[8] تقدم تخريجه قريبًا، والرواية المشار إليها لهما؛ (البخاري في كتاب الصوم، باب صوم الدهر 2: 697 (1875)، ومسلم في الموضع السابق).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • صوم التطوع من تمام المنة
  • (صوم التطوع وما نهي عن صومه) من بلوغ المرام
  • أجوبة مختصرة حول أحكام صيام التطوع
  • عدم الاغترار بثواب صيام النوافل
  • الصيام المستحب (صيام التطوع)
  • صيام التطوع
  • صيام الاثنين والخميس
  • صيام التطوع
  • مسائل متفرقة في صيام التطوع
  • السنة في مقدار: صيام التطوع وقيام الليل وختم القرآن
  • من صيام التطوع: صيام أيام البيض

مختارات من الشبكة

  • أحكام صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • من صيام التطوع: صيام الأحد والاثنين والخميس والجمعة(مقالة - ملفات خاصة)
  • من صيام التطوع: صيام السبت(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من آداب الصيام: صيام ستة أيام من شوال بعد صيام شهر رمضان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صيام التطوع: صوم رجب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صيام التطوع: صوم يوم وإفطار يوم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صيام التطوع (صوم تسع من ذي الحجة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صيام التطوع (صوم شهر المحرم)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من صيام التطوع: صوم ست من شوال(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- صوم التطوع
محمد أمين - المملكة العربية السعودية 13-04-2016 10:18 PM

شكرا على المقال
فجزاك الله خير الجزاء
رائع جدا

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب