• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس

إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس
الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/8/2013 ميلادي - 28/9/1434 هجري

الزيارات: 65061

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس


إذا اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، كما لو كان هناك أوانٍ فيها ماء طهور، وأوانٍ فيها ماء نجس، واشتبها عليه.

فقد اختلف العلماء فيها على أقوال:

القول الأول: مذهب الحنفية:

قيل: يتحرى، بشرط أن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإن كانت الغلبة للأواني النجسة، أو كانا سواء، فليس له أن يتحرى؛ أي: يجب تركهما[1].

 

القول الثاني: مذهب المالكية:

في مذهب المالكية أقوال كالتالي:

قيل: إنه يتيمم ويتركها، وهو اختيار سحنون.

 

وقيل: يتوضأ بعدد الأواني النجسة، ويصلي بكل وضوء صلاة، ثم يزيد وضوءًا واحدًا، ويصلي، وحيئذٍ تبرأ ذمته بيقين[2].

 

وقيل: يتحرى أحدهما ويتوضأ به ويصلي، وهو اختيار محمد بن المواز.

 

وقيل: يهرق الإناء الواحد، ثم يحصل الثاني ماء مشكوكًا فيه، فلا يؤثر فيه الشك؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، ورجحه ابن عبدالبر في الكافي.

 

وقيل: يتوضأ بأيهما شاء؛ لأن الماء ما دام لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ذكره ابن الجلاب في التفريع، وهو الراجح[3]، واختاره ابن حزم[4].

 

القول الثالث: مذهب الشافعية:

الصحيح المنصوص عليه عندهم، الذي قطع به جمهورهم، وتظاهرت عليه نصوص الشافعي - رحمه الله -: أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما، إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته بعلامة تظهر، فإن ظنه بغير علامة تظهر، لم تجز الطهارة به[5].

 

القول الرابع: مذهب الحنابلة:

المشهور من مذهب الحنابلة أنه يحرم استعمالهما، ولا يجوز التحري، ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما[6].

 

هذا ملخص الأقوال في المسألة، وبعضها أقوى من بعض، وسوف نعرض أدلة أقوى الأقوال في المسألة.

 

دليل من قال: يتيمم:

قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاظر، على وجه لا يتميز أحدهما عن الآخر، وجب اجتنابهما جميعًا؛ لأن اجتناب النجس واجب، ولا يمكن اجتنابه إلا بتركهما جميعًا.

 

(83) ويشهد لهذا ما رواه مسلم، قال: حدثني الوليد بن شجاع، حدثنا علي بن مسهر، عن عاصم، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم، قال: قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وإن وجدت مع كلبك كلبًا غيره، وقد قتل، فلا تأكل؛ فإنك لا تدري أيهما قتله...)) الحديث، والحديث رواه البخاري[7].

 

هذا الدليل الأثري، وأما الدليل النظري، فإن هذا الرجل إن توضأ بأحدها لم يؤدِّ الصلاة بيقين؛ لاحتمال أن يكون الماء نجسًا، وإذا توضأ بكل واحد منها وصلى لزمته صلاتان للظهر مثلاً، وهو خلاف الأصول، فوجب العدول إلى التيمم.

 

دليل من قال: يتحرى:

الدليل الأول:

(84) ما رواه البخاري، قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: قال عبدالله: صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم، قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء، قال: ((وما ذاك؟))، فأخبر، وفيه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((وإذا شك أحدكم في صلاته، فليتحر الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم يسجد سجدتين))[8].

 

وجه الاستدلال:

إذا كان المسلم يتحرى في الصلاة إذا شك فيها، مع أنها المقصود الأعظم من الطهارة، فكونه يتحرى في شرطها من باب أولى.

 

الدليل الثاني:

القياس على مشروعية التحري في إصابة القبلة، فكما أنه يجوز التحري إجماعًا إذا اشتبهت القبلة، فكذلك هنا.

 

الدليل الثالث:

ولأنه تعذر اليقين هنا، وكلما تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن.

 

وأما من قيد التحري بأن تكون الغلبة للأواني الطاهرة، فإنه نظر إلى أن الحكم للأغلب، فإن كان الأغلب الطهور، كانت إصابته في التحري راجحة، وإن كان الأغلب للنجس، كانت إصابته في تحريه أبعد؛ لهذا اشترط أن يكون عدد الماء الطهور أغلب، وأما من اشترط في الترجيح أن تكون هناك علامة وأمارة، فهذا ظاهر؛ لأن الترجيح لا بد أن يكون له مستند، فإذا لم يكن هناك علامة أوجبت الترجيح، لم يكن ترجيحًا، وإنما كان تخييرًا، والله أعلم.

 

دليل من قال: يهرق أحدهما ثم يتوضأ بالآخر:

وجهه: إذا أهرق أحدهما، أصبح الماء الباقي مشكوكًا فيه، والشك في طهارة الماء لا تمنع من التطهر به؛ لأن الأصل في الماء الطهارة، حتى يتيقن النجاسة.

 

دليل من قال: يتوضأ بأحدهما ويصلي، ثم يتوضأ بالآخر ويصلي:

وجهه: أنه لا بد أن يؤدي الصلاة بيقين، ولا يوجد يقين إلا بهذا الطريق، أن يتوضأ ويصلي بكل واحد منهما.

 

وهذا القول يلزم منه أن يصلي الإنسان الفرض الواحد مرتين، ثم لا يدري هذا أيهما فرضه، هل الصلاة الأولى، أم الصلاة الثانية، وليس له مثيل في الشرع في إيجاب عبادة واحدة مرتين، لا يدري أيهما فرضه.

 

دليل من قال: يتوضأ بأيهما شاء:

بنى هذا القول على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، وبالتالي لا يمكن أن تتصور هذه المسألة؛ لأن التغير أمر محسوس، فإذا لم يظهر التغير على الماء حكم بطهوريته، وهذا هو الراجح، فإذا غلبت عليه النجاسة طعمًا أو لونًا أو ريحًا، أصبح نجسًا. وسوف نسوق أدلة هذا القول - إن شاء الله تعالى - في بحث الماء النجس إذا وقعت فيه نجاسة، وهو قليل، فلم تغيره.

 

فالراجح من أقوال أهل العلم أن الماء لا يمكن أن يشتبه الطهور بالماء النجس؛ لأننا لا نحكم على الماء بأنه نجس حتى يتغير، فإذا تغير أصبح محسوسًا، يمكن معرفته، اللهم إلا أن يكون الماء الذي في الإناء قد ولغ فيه كلب، فإنه يحكم بنجاسته، ولو لم يتغير، فممكن في هذه الصورة النادرة أن تقع، وأما في غيرها فلا يتصور وقوعها، ولا يقال: قد يفقد الإنسان الشم أو النظر أو التذوق؛ فلا يشعر بتغير الرائحة أو اللون أو الطعم؛ لأننا نقول: هذه الصورة ليست من قبل الماء، وإنما هي من قبل الإنسان نفسه، ونحن نتكلم عن اشتباه حقيقة الماء الطهور بالنجس، والله أعلم.



[1] البحر الرائق (2/267)، حاشية ابن عابدين (6/347)، وقال ابن عابدين (6/736): إذا غلب النجس يتحرى للشرب إجماعًا، ولا يتحرى للوضوء، بل يتيمم، والأولى أن يريق الماء قبله، أو يخلطه بالنجس. اهـ وانظر المبسوط للسرخسي (10/201)، الدر المختار (6/347)، شرح فتح القدير (2/276)، الفتاوى الهندية (5/384).

[2] جاء في حاشية الدسوقي (1/83): "سواء قلّت الأواني أو كثرت، وهو كذلك على المعتمد، ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن القصار من التفصيل: بين أن تقل الأواني، فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء، وبين أن تكثر الأواني كالثلاثين، فيتحرى واحدًا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت للتحري وإلا تيمم... إلخ كلامه - رحمه الله.

[3] المنتقى للباجي (1/59، 60)، التفريع (1/217)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 17)، حاشية الدسوقي (1/182)، مواهب الجليل (1/170، 172)، القوانين الفقهية (ص: 26)، التاج والإكليل (1/170)، مختصر خليل (1/12).

[4] قال في المحلى (1/428): فإن كان بين يديه إناءان فصاعدًا، في أحدهما ماء طاهر بيقين، وسائرها مما ولغ فيه الكلب، أو فيها واحد ولغ فيه كلب، وسائرها طاهر، ولا يميز من ذلك شيئًا، فله أن يتوضأ بأيها شاء، ما لم يكن على يقين من أنه قد تجاوز عدد الطاهرات، وتوضأ بما لا يحل الوضوء به. اهـ

[5] انظر الأم (1/24، 25)، وروضة الطالبين (1/35)، وقال النووي في المجموع (1/239): "وسواء كان عدد الطاهر أكثر أو أقل، حتى لو اشتبه إناء طاهر بمائة إناء نجسة تحرى، وكذلك الأطعمة والثياب، هذا مذهبنا". اهـ

وجاء في مغني المحتاج (1/88): أنه يجوز له الاجتهاد، حتى ولو أمكنه أن يتطهر بغيرهما، كما لو كان على شط نهر، أو بلغ الماءان المشتبهان قلتين بخلطهما بلا تغير؛ إذ العدول إلى المظنون مع وجود المتيقن جائز؛ لأن بعض الصحابة كان يسمع من بعض، مع قدرته على المتيقن، وهو سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

وفي مذهب الشافعية وجهان آخران:

الأول: يجوز له الطهارة به إذا ظن طهارته، وإن لم تظهر علامة، بل وقع في نفسه طهارته، فإن لم يظن لم تجز الطهارة، حكاه الخرسانيون، وصاحب البيان.

الثاني: يجوز استعمال أحدهما بلا اجتهاد، ولا ظن؛ لأن الأصل طهارته، حكاه الخرسانيون أيضًا. قال إمام الحرمين وغيره: الوجهان ضعيفان. المجموع (1/233، 234)، مغني المحتاج (1/26)، المهذب (1/9)، حلية العلماء (1/103، 104).

[6] ومحل الخلاف إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر امتنع من التيمم؛ لأنهم إنما أجازوا التيمم هنا بشرط عدم القدرة على استعمال الطهور، وفي هذه الحالة هو قادر على استعماله.

وفي مذهب الحنابلة قولان آخران:

فقيل: يشترط أن يريقهما حتى يسوغ له التيمم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [المائدة: 6]، وهنا الماء الطهور موجود لا بعينه، وحتى يباح له التيمم ينبغي أن يكون عادمًا للماء الطهور حسًّا، فوجب أن يريقه.

وقيل: له أن يتحرى إذا كثر عدد الطهور. قال ابن رجب في القواعد: صححه ابن عقيل، وهل يكفي مطلق الزيادة ولو بواحد، أو لا بد أن تكون الزيادة عرفًا، أو لا بد أن تكون تسعة طاهرة وواحد نجسًا، أو لا بد أن تكون عشرة طاهرة وواحد نجسًا؟ فيه أربعة أقوال، قدم في الفروع: أنه يكفي مطلق الزيادة. قال في الإنصاف: وهو الصحيح.

انظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/64)، المحرر (1/7)، عمدة الفقه (1/4)، كشاف القناع (1/47)، شرح الزركشي (1/149، 150)، الإنصاف (1/71-74)، المغني (1/49، 50).

واختلف النقل عن ابن تيمية في هذه المسألة، فقد نقل ابن قاسم في حاشيته (1/94) عن ابن تيمية بأن اجتنابهما جميعًا واجب؛ لأنه يتضمن لفعل المحرم، وتحليل أحدهما تحكم، حتى نقل - رحمه الله - الإجماع على ذلك حيث قال: لا أعلم أحدًا جوزه. اهـ

ونقل ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان (1/77) عنه أنه يتوضأ بأيهما شاء، بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. ولا شك أن نقل تلميذه مع كونه موافقًا للقواعد، هو أقرب عهدًا به من غيره، وأعلم من غيره بمذهبه، خاصة إذا كان التلميذ مثل ابن القيم، وانظر الفتاوى الكبرى (1/239، 240).

[7] مسلم (1929)، صحيح البخاري (175).

[8] صحيح البخاري (401)، ومسلم (572).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • في تطهير الأعيان المتنجسة
  • في تطهير الأعيان النجسة
  • الماء المتغير بطول مكثه
  • الماء إذا وضع فيه ملح فتغير به
  • الماء المتغير بطاهر يمكن التحرز منه
  • الماء المتغير بمجاورة نجاسة
  • الماء المتغير بممازجة النجاسة
  • حكم الماء المستعمل في رفع الحدث
  • الماء المستعمل في طهارة مستحبة
  • الماء المستعمل في طهارة غير مشروعة
  • الماء المستعمل في التبرد والنظافة
  • الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم
  • الماء المستعمل في إزالة النجاسة
  • في حكم الماء ونحوه إذا كان مشكوكا فيه
  • إذا اشتبه ماء طهور بماء طاهر
  • إذا أخبره رجل أو امرأة بنجاسة الماء
  • السؤال عن الماء
  • الماء المسخن بنجاسة
  • لا يرفع حدث رجل طهور يسير دون القلتين خلت به امرأة مكلفة ... (1)
  • حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء)
  • الماء الطهور وبعض ما يتعلق به من أحكام
  • الطهور شطر الإيمان (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • فقه أحكام المياه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث أبي هريرة: هو الطهور ماؤه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: هو الطهور ماؤه الحل ميتته(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • حديث (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) دراسة نقدية حديثية (WORD)(كتاب - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • أحجية الماء (قصيدة عمودية)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • كيف نرسخ المحكمات؟ أفكار عملية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الماء المسخن بالشمس(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • تخريج حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء؛ إلا ما غلب على ريحه، وطعمه، ولونه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: الماء طهور لا ينجسه شيء(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب