• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مصارف الزكاة

مصارف الزكاة
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/8/2013 ميلادي - 28/9/1434 هجري

الزيارات: 39933

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مصارف الزَّكاة

تمام المنة - الزكاة (10/ 15)

 

قال - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ [التوبة: 60].

 

فقد عيَّن اللَّه في هذه الآية المستحقِّين للزكاة، وأنهم ثمانية أصناف، وتفصيلُهم على النحو الآتي:

الأول والثاني: الفقراء والمساكين:

اختلف العلماء في التَّفريق بين لفظَيِ الفقير والمسكين، ولا يتَّسع هذا المختصر لذكر هذا الخلاف؛ إذ كلاهما من أهل الزَّكاة، ويتلخَّص ذلك في أن المحتاج من أجل الفقر والمسكنة هو مَنْ لا مال له ولا كسْبَ، وكذلك من له مال وكسبٌ، لكنه لا يسدُّ كفايتَه وكفايةَ من يعولهم.

 

قال الشيخ ابن عُثيمين: "والمعتبر ليس فقط ما يكفيه للأكل والشرب، والسُّكنى والكسوة فحسب، بل يشمل حتى الإعفاف؛ أي: النِّكاح، فلو فُرض أن الإنسان محتاجٌ إلى الزواج وعنده ما يكفيه لأكله وشربه وكسوته ومسكنه، لكن ليس عنده ما يكفيه للمهر، فإننا نعطيه ما يتزوَّج به ولو كان كثيرًا" [1].

 

قلت: ويُستدلُّ لذلك بما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - جاءه رجل فقال: إني تزوَّجت امرأة من الأنصار.. فقال: ((على كم تزوجتَها؟))، قال: على أربع أواقٍ، قال: ((على أربع أواقٍ؟ كأنما تنحتون الفضة من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثَك في بعثٍ تصيبُ منه))[2].

 

فقوله: ((ما عندنا ما نعطيك)) يدلُّ على أنَّ مثل هذا الإعطاء كان معروفًا.

 

ملاحظات:

(1) إذا كانت الزَّكاة للفقراء والمساكين، فهي لا تجوز على الأغنياء، لكنَّ العلماء فرَّقوا بين الغني الذي لا تجوز الصدقةُ عليه، وبين الغني الذي يجب أن يؤديَ الزَّكاة.

 

فالثاني: معروف، وهو الذي ملك نِصابًا، وأما الغنيُّ الذي تحرُم عليه الصدقة، فهو الذي عنده كفايتُه، سواءٌ ملك نِصابًا أم لا.

 

وبناءً على ذلك فإنَّه قد يملِك النِّصاب، ويجب عليه إخراجُ الزَّكاة، لكنه في الوقت نفسه لا يكفيه ما يملِكه لينفقه على نفسه وعياله، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يأخذَ من الزَّكاة ليسد حاجته؛ والدليل على ذلك ما ثبت في حديث قَبيصة: ((لا تحلُّ المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته فاقةٌ فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش، أو سِدادًا من عيش..))، وهذا القِوام والسِّداد هو الحاجة وسيأتي.

 

قال الميموني:

"ذاكرتُ أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - فقلت: قد تكون للرجل الإبل والغنم تجب فيه الزَّكاة وهو فقير، ويكون له أربعون شاةً، وتكون لهم الضَّيعة لا تكفيه، أفيعطى من الزَّكاة؟ قال: نعم" [3].

 

وقال ابن حزم:

"من كان له مالٌ مما تجب فيه الصدقة، وهو لا يقومُ ما معه بِعَوْلته - يعني: بحاجتِه؛ لكثرة عياله أو لغلاء السعر - فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة، وتُؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله" [4].

 

وعن الحسن قال: "يعطى من الصدقة الواجبة مَنْ له الدار والخادم إذا كان محتاجًا" [5].

 

(2) إذا كان الرجُل قادرًا على الاكتساب بما يكفيه ويكفي من يَعُولهم، فلا يجوز صرفُ الزَّكاة إليه، وشرط ذلك: أن يجد العملَ الحلال الذي يتكسب به، وأن يكون هذا العملُ يليق بمثلِه وبمروءتِه ومركزه الاجتماعي، وأن ينالَ منه كفايتَه وكفاية من يعولهم.

 

وعلى ذلك إذا لم يجد العملَ الحلال الملائم لمثلِه والذي يتكسَّب منه بما يكفيه - حلَّ له الأخذُ من الزَّكاة.

 

فعن عبيدالله بن عديِّ بن الخِيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يسألانِه من الصدقة، فقلَّب فيهما البصر ورآهما جَلْدين، فقال: ((إن شئتما أعطيتكما، ولا حظَّ فيها لغني، ولا لقويٍّ مكتسِب))[6].

 

فقوله: ((إن شئتما أعطيتُكما))؛ لأنه لا يعلم باطنَ أمرهما، فقد يكونانِ قويَّيْن، لكنهما غير مكتسبين؛ لذا وعظهما - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

قال النَّووي:

"إذا لم يجد الكَسُوب من يستعملُه، حلَّت له الزَّكاة؛ لأنه عاجز" [7].

 

وقال أيضًا: "والمعتبر كسْبٌ يليق بحاله ومروءته، وأما ما لا يليق به، فهو كالمعدوم" [8].

 

وعلى هذا إذا تهيَّأ له العمل اللائق بمثله، فلا يجوز له أن يستمرَّ في البطالة، ويحرمُ عليه الأخذُ من الصدقة.

 

(3) بِناء على ما تقدَّم فقد يكون للرجل مسكنٌ لائق به، ليس فيه إسراف، أو يكون للمرأة حليٌّ تتزيَّن به في العادة دونما إسراف عن مستواها، أو يكون له عمل له دخلٌ أو راتب شهري، أو عقارٌ يجمع منه أجرة، لكن لا يكفيه ذلك كلُّه عن حاجاته وكفايته وكفاية من يَعولهم في الوضع الاجتماعي الذي يليق بحاله، فيجوز أن يُعطى من الزَّكاة.

 

قال النَّووي في المجموع:

"إذا كان له عقار ينقص دخلُه عن كفايته، فهو فقير أو مسكين، فيعطى من الزَّكاة تمام كفايتِه ولا يكلَّف بيعَه" [9].

 

قال ابن حزم[10]:

روِّينا عن الحسن: أنه يعطى من الصدقة الواجبة مَنْ له الدار والخادم إذا كان محتاجًا، وعن إبراهيم نحوُ ذلك.

 

وعن سعيد بن جبير: يُعطى منها مَنْ له الفرَس والدار والخادم.

 

وعن مقاتلٍ: يعطى من له العطاءُ من الديوان وله فرَس.

 

(4) كم يعطى الفقير من الزّكاة؟

لم يحدِّد الشرع ما نعطيه، لكن المعتبر في ذلك ما يُخرجه عن فقره بأن نسدَّ حاجاته، وينال كفايته بالمعروف دون تحديد لكثرة أو قلة.

 

قال ابن حزم:

"ويُعطى من الزَّكاة الكثيرَ جدًّا والقليل، لا حد في ذلك؛ إذ لم يوجب الحدَّ في ذلك قرآنٌ ولا سنَّةٌ" [11].

 

وقال الخطابي - رحمه الله -:

"الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية، التي بها قِوام العيش وسداد الخلَّة؛ وذلك يعتبر في كلِّ إنسان بقدر حاله ومعيشته، وليس فيه حدٌّ معلوم، يحمل عليه النَّاس كلهم مع اختلاف أحوالهم"[12].

 

وقد فصَّل الأئمة - كالنَّووي في "المجموع" وغيره من كتب المذاهب - كيفيةَ إعطاء الفقير، ويمكن أن نلخِّص ما ذكروه فيما يلي:

أ- إن كان الفقير صاحب حرفة أو تجارة، أُعطي من المال ما يُعانُ به على حرفتِه؛ كشراء آلة، أو يعطى رأس مال لتجارةٍ مهما كان ثمنُ هذه الآلة؛ ليكون ذلك كفايةً لعمره كلِّه، وبهذا ينتقل إلى الغنى.

 

فعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: "إذا أعطيتم فأغنوا" يعني: من الصدقةِ[13].

 

ب- وأما إن كان الفقير غيرَ محترف، أو غير قادر على الاكتساب من مال حلال لعمل يليق به، أعطي قدر كفايتِه وكفاية من يعولهم عامًا بعامٍ، حتى يخرج عن حاله.

 

ويمكن إعطاؤه هذا القدر في صورة رواتب شهرية خاصَّة إذا كان لا يُحسِن التدبير.

 

ولا مانع في هذه الحالة أن يعطى ما يدرُّ عليه دخلاً يكفيه، كأن يُشترَى له عقار مثلاً يؤجِّره ويغنيه بسدِّ حاجاته، ونحو هذا.

 

(5) أورد الشيخ ابن عثيمين من كتاب "الروض" مسألة مهمة: "رجل قادر على التكسُّب، لكن ليس عنده مال، ويريد أن يتفرَّغ عن العمل لطلب العلم، قال: فهذا يعطى من الزَّكاة"[14].

 

ثم ساق مسألة أخرى: "لو أن رجلاً يستطيع العمل ولكنه يحب العبادة.. فهذا لا نعطيه؛ لأنَّ العبادة نفعها مقصورٌ على العبد، بخلاف العلم" [15].

 

الثالث: العاملون عليها:

والمقصود بالعاملين عليها: السُّعاة والجباة الذين يرسلهم السلطان لجمعها ممن وجبت عليهم، وكذلك الحفَّاظ الذين يقومون على حفظها، وكذلك الذين يقومون بقسمتِها وتوزيعها على مستحقِّيها، فهؤلاء يُعطَوْن من الزَّكاة ولو كانوا أغنياء.

 

ملاحظات:

(1) ويُشترط في العاملين عليها:

أ- أن يكون مسلِمًا على الأرجح؛ لأنها ولاية على المسلمين فلا تُوكَل إلى غير المسلم.

ب- أن يكون مكلَّفًا، والمكلَّف هو البالغ العاقل.

جـ- أن يكون أمينًا.

د- أن يكون أهلاً لِما يقوم به.

هـ- أن يكون عالِمًا بأحكام الزَّكاة.

 

(2) ينبغي للسُّعاة الذين يجمعون الزَّكاة أن يأتوا إلى بيت المال بكل ما يأخذونه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من استعملناه منكم على عمل فكتمَ مِخْيطًا فما فوقه، كان غُلولاً يأتي به يوم القيامة)) الحديثَ[16]، و(المِخْيط): الإبرةُ، و(الغُلول): الخيانة.

 

(3) ويكون العطاء بقدر الكفاية؛ فعن المستورد بن شداد - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((من كان لنا عاملاً، فليكتسبْ زوجة، فإن لم يكن له خادمٌ، فليكتسب خادمًا، فإن لم يكن له سكنٌ، فليكتسب سكنًا))[17].

 

الرابع: المؤلفة قلوبهم:

"وهم الذين يُرجى إسلامُهم أو كفُّ شرِّهم، أو يرجى بعطيَّتِهم قوَّةُ إيمانهم" [18].

 

والمقصود بهذا المصرفِ تقويةُ شوكةِ الإسلام، والحفاظ على مكانته؛ ولذلك دخل تحت هذا المَصرف أقسام:

فمنهم قوم كفَّار يرجى بتأليفهم إسلامُهم؛ كما أعطى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صفوانَ بن أمية إبلاً كثيرة محملة كانت في وادٍ، فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر.

 

وعنه قال: واللَّه لقد أعطاني النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإنه لأبغض الناس إليَّ، فما زال يعطيني حتى إنه لأحبُّ الناس إليَّ[19].

 

• أن يرجى كفُّ شرِّه عن المسلمين وأموالهم وأعراضهم.

 

• أن يرجى بإعطائه قوَّة إيمانه.

 

قال الشيخ ابن عثيمين:

"والعلَّة أنه إذا كان يُعطَى لحفظ البدن وحياته، فإعطاؤه لحفظ الدين وحياته من باب أَولى"[20].

 

ويدخل في هذا القسم مَنْ أسلم من يهودي أو نصراني.

 

سئل الزهري عن "﴿ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ فقال: من أسلم من يهوديٍّ أو نصراني، قيل: وإن كان غنيًّا؟ قال: "وإن كان غنيًّا"[21].

 

واعلم أن هذا المصرف وتقدير ما يعطاه يرجع إلى ولي الأمر، فقد يرى الإعطاء في وقت يحتاج فيه إلى ذلك، وقد يرى المنعَ لعزة الإسلام وقوَّته، وعدم احتياجه إلى هؤلاء المؤلَّفة قلوبهم.

 

ولذا ففي زماننا هذا نحتاج إلى تحقيق هذا المصرف؛ لتأليف قلوب من يدخلون في الإسلام، أو كفِّ من هو شرٌّ على المسلمين، أو حماية الأقليات المسلمة في البلاد الفقيرة وتثبيت قلوبهم على الدين، ونحو هذا مما نحن في حاجة إليه في هذا الزمان الذي تكالب علينا فيه الأعداء.

 

الخامس: في الرقاب:

الرِّقاب: جمع رقبة، وهم العبيد والإماء.

 

والمقصود بقوله - تعالى -: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾؛ أي: تحريرهم، وليس معنى الآية أن نعطي العبيد مالاً؛ إنما المقصود تخليصُهم من الرِّقِّ.

 

ويشمل هذا المصرفُ:

(1) المكاتبين: أي: الذين اشترَوْا أنفسهم من أسيادهم لينالوا الحرية مقابل مال يدفعونه على أقساط، فيُعان هؤلاء بدفع هذه الأقساط، سواءٌ أعطيناه في يدِه ليوفِّي سيده، أو أعطينا سيِّده قضاءً عنه، سواءٌ علم العبد بما دُفع له أو لم يعلم[22].

 

(2) شراءَ الأرقاء وإعتاقهم؛ لشمول الآية: ﴿ وَفِي الرِّقَابِ ﴾، ويكون ولاؤه[23] لبيت مال المسلمين لا لمن أعتق.

 

(3) الراجح كذلك فكّ الأسير المسلم؛ لأنه إذا جاز فكُّ العبودية، ففك الأسر أَولى؛ لأنه في مِحنة أشد، ولأنَّ في ذلك دفعًا لحاجتِه لفكاك أسره.

 

السادس: الغارمون:

الغارمون جمع غارم: وهو من لحِقه الغُرْم؛ أي: الإلزامُ بالمال وهو المَدين، وأما صاحب المال، فيُقال عنه: الغريم أو الدَّائن.

 

والغارم نوعان:

الأول: الغارم لإصلاح ذات البَيْن:

وهو الذي يُصلح بين القبائل المتشاجرة، ويلتزم في ذمَّته مالاً عِوضًا عما بينهما، فهؤلاء يُعطَوْن من مال الزَّكاة ولو كانوا أغنياء.

 

فعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملَّت حَمَالة، فأتيت رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أسأله فيها، فقال: ((أقِمْ حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال: يا قبيصةُ، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة فحلَّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش - أو قال: سِدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيش - أو قال: سِدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قَبيصةُ فَسُحْتٌ يأكلها صاحبها سحتًا))[24].

 

و(الحمالة): ما يتحمله الإنسان ويلتزمه في ذمَّته لإصلاح بين الناس.

و(السِّداد) بكسر السين: ما تسدُّ به الحاجة والخلل.

و(القِوام): ما تقوم به حاجته ويستغني به.

و(الجائحة): ما اجتاح المال فأتلفه إتلافًا ظاهرًا؛ كالسيل والحريق.

(من ذوي الحِجا): أي: أصحاب العقول، و(الفاقة): الفقر.

و(السُّحت): الحرام، ويسمى سحتًا؛ لأنه يمحق صاحبه.

 

الثاني: الغارم لنفسه:

أي: الذي استدان لشيء يخصُّه كأن يستدينَ لنفقة، أو أثاث، أو علاج، أو كسوة، أو زواج، أو نحو ذلك.

 

ويدخل تحت هذا القِسم أيضًا من نزلت بهم كوارث اجتاحت مالَهم؛ كحريق أو سيل أو هدم.

 

فعن مجاهد قال: ثلاثة من الغارمين: "رجل ذهب السَّيل بماله، ورجل أصابه حريقٌ فذهب بماله، ورجل له عيالٌ وليس له مال فهو يُدان وينفق على عياله" [25].

 

وقد تقدَّم هذا في حديث قبيصةَ: ((ورجُل أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله...)) الحديثَ.

 

ويشترط لهذا القسم شروط:

(1) أن يكون فقيرًا لا يقدر على قضاء دينه من مال نقد أو عُروض عنده، فإن كان يقدر على سداد بعض الدين، أُعين على الباقي.

 

والمقصود بالفقر العجزُ عن الوفاء، وإن كان عنده ما يكفيه ويكفي عياله، أو كان عنده تجارة يتَّجر بها مثلاً تكفيه وتكفي من يعولهم، ولا يبقى معه ما يوفِّي به دَيْنه؛ فهذا يُقضى عنه من مال الزَّكاة أيضًا.

 

(2) أن يكون استدان في غير معصية، فلا يعان إذا كان دَيْنه في معصية إلا إن تاب وظهر عليه صدقُ توبته.

 

ويدخل في هذا المعنى - أي: لا يعطى من الزَّكاة - من استدان للمباح إلى حدِّ الإسراف؛ لأن اللَّه يقول: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف : 31].

 

هذا، ولا يُشترط إعطاء المدين دَيْنه، بل يجوز إعطاؤه لقضاء دينه، ويجوز إعطاء الغريم (الدائن) حقَّه؛ خاصة إذا خشينا أن يفسد المدينُ ما نعطيه ولا يقضي ما عليه.

 

السابع: في سبيل اللَّه:

والمقصود به: الإنفاق من أجلِ الجهاد، فينفق على المجاهدين، وعلى أسلحتهم ولو كانوا أغنياء، فيدخل في هذا المصرف شراءُ الذخيرة والأسلحة، وإقامة المطارات الحربية، والنفقة على من يَدُلُّ على الأعداء، وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة، إلا أن الشافعية والحنابلة اشترطوا أن يكون المجاهدون من المتطوعين الذين لا راتب لهم من بيت المال (خزانة الدولة).

 

وأما الحنفية، فقد توسعوا في قوله: ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [التوبة : 60]، فرأوا جواز الإنفاق في جميع مصالح الخير والبر.

 

وذهب الإمام أحمد والحسن وإسحاق أنَّ الحج في سبيل اللَّه، وهذا ما ذهب إليه ابن عمر وابن عباس، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنه قال: "ومن لم يحجَّ حجَّة الإسلام وهو فقير، أُعْطِيَ ما يحج به" [26].

 

قلت: هذا من حيث الجواز، ولكن على المزكِّي أن يراعيَ الأحوال والمصالح، فقد يكون إخراج الزكاة لعدة فقراء هم في مسيس الحاجة لسد جوعتهم أنفعَ من إخراجها لفقير واحد يحجُّ بها مع أنه لا يؤاخَذُ؛ لأنه غير مستطيع.

 

وبِناءً على هذا القول؛ فلا يصح إخراج الزَّكاة في بناء المساجد وإصلاح الطرق وطباعة الكتب، بل يكون الإنفاق من ذلك من وجوهٍ أخرى؛ كالوقف والهِبة والوصية وغير ذلك.

 

وتقدَّم أن مذهب الحنفية: جواز إخراج الزكاة في جميع وجوه البِرِّ والخير، وقد أفتى كثير من العلماء في عصرنا بجواز إخراج الزكاة للمراكز الإسلامية التي تقوم بنشر الدعوة لمواجهة تيارات الكفر والإلحاد؛ وذلك بإقامة هذه المراكز وطباعة الكتب ونشرها، ونحو ذلك مما ينفع الإسلام، وجعلوا هذا كله في معنى ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾.

 

وحمل كثير منهم معنى ﴿ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ على المصالح العامة التي لا مِلك فيها لأحد، والتي لا يختص الانتفاع بها أحد، فملكُها للَّه، ومنفعتها لخلق اللَّه[27].

 

الثامن: ابن السبيل:

وهو المسافر الذي انقطعت عنه نفقتُه، بأن ضاعت أو نفِدت واحتاج إلى نفقة، فهذا يعطى من الزَّكاة بقدر ما يوصله إلى حاجته ويعود لبلده، حتى لو كان غنيًّا وله مال في بلده.

 

قال ابن زيد:

"ابن السبيل: المسافر سواءٌ كان غنيًّا أو فقيرًا إذا أصيبت نفقتُه أو فقدت، أو أصابها شيء، أو لم يكن معه شيء، فحقُّه واجب"[28].

 

ويلاحظ مما سبق:

(1) أنه إن كان مجتازًا في طريق ولو كان في ذَهابه لمقصِد ما، ثم احتاج قبل أن يقضي حاجته، فإنه يعطى ما يعان به على قضاء حاجته، ثم عودته إلى بلده.

 

(2) أنه يشترط في ذلك أن يكون السفرُ مشروعًا أو مباحًا، وأما إن كان لمعصية، فيؤمر بالتوبة، فإن تاب، أعطي لبقية سفره المباح.

 

(3) اختلفوا في الذي يريد أن يُنشئَ سفرًا، هل يعطى أم لا؟ فيرى الشافعية جواز إعطائه، ويرى الآخرون أنه لا يعطى؛ لأنه لا يطلق ابن السبيل إلا على الغريب، وهذا الأخير هو الصواب، لكن يقال للأول: يعطى من سهم الفقراء والمساكين، خاصة إذا كان سفره لمنفعة عامة.

 

(4) الراجح إعطاءُ ابن السبيل من مال الزَّكاة حتى لو وجد من يقرضه؛ كما قال ابن العربي، والقرطبي: "وليس يلزم أن يدخل تحت مِنَّة أحد، وقد وجد مِنَّة اللَّه ونعمتَه" [29].



[1] الشرح الممتع، كتاب الزكاة.

[2] مسلم (1424).

[3] انظر المغني (2/664).

[4] المحلى (6/218).

[5] انظر المحلى (6/223).

[6] صحيح: رواه أبو داود (1633)، والنسائي (5/99، 100)، وأحمد (5/362).

[7] المجموع (6/191).

[8] المجموع (6/190).

[9] المجموع (6/192).

[10] انظر المحلى (6/223).

[11] المحلى (6/223).

[12] معالم السنن (1/239).

[13] رواه ابن حزم (6/223)، وأبو عبيد في الأموال (ص565).

[14] الشرح الممتع (6/221 - 222).

[15] المصدر السابق.

[16] مسلم (1833)، وأبو داود (3581)، وأحمد (4/192).

[17] رواه أبو داود (2945)، وأحمد (4/229)، وابن خزيمة (3370)، وصححه الشيخ الألباني.

[18] انظر الشرح الممتع (6/225).

[19] الترمذي (666)، وأحمد (3/401)، وابن حبان (4828).

[20] انظر الشرح الممتع (6/225).

[21] ابن أبي شيبة 3/223.

[22] الملاحظ أنَّ الآية أوردت أربعة من المصارف لتمليك المال، وفيهم يقول - تعالى -: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ﴾ [التوبة : 60]، ثم ذكرت الأربعة الآخرين بـ (في) الدالَّة على الظرفية، دليلاً على أن المال يعطى لمصالحهم لا للتمليك؛ ولذلك إذا لم ينفق المال فيما خصص له، جاز أن يؤخذ منهم بخلاف الأولين، فالمال صار مِلكًا لهم يتصرفون فيه كيفما شاؤوا.

[23] والمقصود بالولاء أنه إذا مات بعد ذلك وترك مالاً، وليس له ورثة، فالمال لبيت المال، بخلاف لو أعتق رجلاً من ماله، فإنه يرثه ويكون الولاء له.

[24] مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، والنسائي (5/88) كتاب الزكاة باب من تحل له المسألة.

[25] انظر تفسير الطبري.

[26] الاختيارات الفقهية (ص188).

[27] راجع في ذلك: "الروضة الندية" لصديق حسن خان، و"محاسن التأويل" للقاسمي، و"تفسير المنار" لمحمد رشيد رضا، و"الإسلام عقيدة وشريعة" لشلتوت، و"فتاوى شرعية" لمخلوف، و"أحكام الزكاة" للقرضاوي.

[28] رواه الطبراني (14/321)، وأبو عبيد في الأموال (1976)، (1784، 1915)، انظر فتح الباري (3/258)، وإرواء الغليل (3/376).

[29] أحكام القرآن؛ لابن العربي (ص958)، والجامع لأحكام القرآن؛ للقرطبي (8/187).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة ركن الإسلام
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • الزكاة فريضة شرعية
  • في الحض على إخراج الزكاة في رمضان
  • تذكرة بشأن الزكاة
  • ملخص لأحكام الزكاة بأسلوب بسيط
  • الزكاة ( أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها )
  • مسائل غاية في الأهمية تتصل بالزكاة؟؟
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها
  • من يعطون الزكاة؟
  • الأموال التي تجب فيها الزكاة
  • أموال الزكاة الظاهرة والباطنة
  • مصارف الزكاة
  • إخراج الزكاة
  • العمل بسهم المؤلفة قلوبهم
  • صرف أموال الزكاة في الدعوة إلى الله
  • تقديم الأضحية والزكاة إلى غير المسلمين
  • فتح الإله في بيان الحكمة من مشروعية الزكاة (خطبة)
  • مستحقو الزكاة
  • مصارف الزكاة
  • مصارف الزكاة في الإسلام
  • مصارف الزكاة (خطبة)
  • مصارف الزكاة

مختارات من الشبكة

  • وجاءت زكاة رمضان (مصارف الزكاة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • مصارف الزكاة(استشارة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مصارف الزكاة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مصارف الزكاة من خلال آية التوبة: دراسة تحليلية (WORD)(كتاب - موقع مثنى الزيدي)
  • مصارف الزكاة في الشريعة الإسلامية (WORD)(كتاب - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • الهند: الجماعة الإسلامية تطالب بإنشاء مصارف إسلامية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مصارف الأوقاف … التاريخ والآمال (2)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • طبيعة العمل في المصارف الربوية خارج ديار الإسلام(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • مقدار زكاة الفطر وأنواعها(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر وتقدير
عبدالله جبريل جالو - غامبيا 29-01-2023 06:03 AM

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم على جهودكم المباركة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب