• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أربع هي نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أركان البيع .. الصيغة

من أركان البيع .. الصيغة
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/7/2013 ميلادي - 24/8/1434 هجري

الزيارات: 255329

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أركان البيع .. الصيغة


علمنا أن البيع عقد، وكل عقد لابد فيه من أركان حتى يوجد، ولابد لهذه الأركان من شروط حتى يصح العقد، وبالتالي تترتب عليه آثاره وهي ما قرره الله له من أحكام.

 

وللبيع عند الجمهور ثلاثة أركان: (وهذا رأيهم في جل العقود)، وهي:

1- الصيغة: (الإيجاب والقبول).

2- العاقدان: (البائع والمشتري).

3- المعقود عليه: (ثمن ومثمن).

 

أما الحنفية: فعندهم ركن البيع هو الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي.

 

وسوف نتكلم عن هذه الأركان بالتفصيل فيما يلي:

الركن الأول: الصيغة

وهي اللفظ الذي يصدر من المتعاقدين معبرًا عن رغبتهما في التعاقد ورضاهما به وقصدهما إليه، وقد علمنا مما سبق أن الرضا شرط لصحة البيع، ولما كان الرضا أمرًا خفيًا أقيم مقامه ما هو مظنة له وهو: الإيجاب والقبول الذي سموه الصيغة.

 

تعريف الإيجاب: في اللغة: هو الإيقاع، يُقال: وجب البيع إذا وقع.

 

أما القبول: فهو في اللغة: الموافقة والتصديق وإعلان الرضا.

 

أما في الاصطلاح: فالإيجاب عند الجمهور: ما يصدر ممن يكون منه التمليك وإن كان متأخرًا، والقبول عندهم: ما صدر ممن يصير إليه الملك، وإن صدر القبول أولاً.

 

أما الحنفية: فالإيجاب عندهم: هو الكلام الصادر من أحد المتعاقدين لإنشاء التصرف سواء كان هو البائع أو المشتري، والقبول: ما يصدر عن الطرف الآخر معبرًا عن موافقته عليه.

 

فالإيجاب والقبول عند الجمهور يتعلق بالشخص، وليس بزمن القبول أو الإيجاب على الترتيب.

 

أما عند الأحناف فالبادئ بعبارته في إنشاء العقد إنما هو الموجب عندهم والآخر هو القابل.

 

شروط الصيغة: يشترط في الإيجاب والقبول ما يلي:

1- أن يكون القبول موافقًا للإيجاب مطابقًا له في كل جوانبه.

فلو قال: بعتك بمائة، فقال: اشتريت بخمسمائة، أو قال: بعتك الثوب والسيف بألف درهم، فيقول: اشتريت السيف بخمسمائة، أو قال: بعتك هذه الدار بألف، فقال: اشتريت نصفها بخمسين، لم ينعقد البيع في جميع هذه الصور لعدم توافق القبول مع الإيجاب.

 

2- اتحاد مجلس الإيجاب والقبول:

وذلك بأن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يشعر عرفًا بالإعراض عن القبول.

 

وإن كان المالكية قالوا: لا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول في البيع إلا أن يخرج عن المعتاد.

 

فلو أوجب البائع البيع ثم حصل سكوت طويل، أو كلام أجنبي، أو تشاغل عن عقد البيع بما لا صلة له به وطال ذلك، لم ينعقد البيع لعدم اتحاد مجلس الإيجاب والقبول.

 

3- عدم التعليق على شرط أو التقييد بوقت:

وذلك بأن تكون الصيغة تدل على التنجيز في العقد والتأييد في التمليك.

 

لو قال: بعتك هذه الدار إن جاء فلان أو شهر كذا، فقال: قبلت، لم ينعقد العقد لوجود الشرط؛ وذلك لأن التعليق يدل على عدم الجزم بإرادة البيع والرضا به، وقد علمنا أن الرضا هو شرط في صحة البيع.

 

مسائل تتعلق بالإيجاب والقبول:

1- بيع المعاطاة: فهل يصح الإيجاب والقبول دون التلفظ؟

وهو أن يتفق المتعاقدان على ثمن وسلعة، ويستلم كل من الآخر من غير تصريح بالإيجاب والقبول: فذهب جمهور الفقهاء -وهم الحنفية والحنابلة والمالكية والمفتي به عند الشافعية[1]- إلى صحة بيع المعاطاة، متى كان معتادًا دالاًّ على التراضي، ومعبرًا عن إرادة كل من المتعاقدين؛ لأن الناس يتبايعون بالمعاطاة في أسواقهم في كل عصر ولم يُنقل إنكاره عن أحد فكان ذلك إجماعًا.

 

وذهب كثير من فقهاء الشافعية[2] إلى اشتراط التصريح بالإيجاب والقبول في كل بيع لحديث: ((إنما البيع عن تراض))[3]، والرضا أمر خفي يجب التصريح بما يدل عليه.

 

2- خيار المجلس:

هل يصح الرجوع بعد وقوع الإيجاب والقبول، في مجلس العقد وقبل مفارقته؟

 

اختلف الفقهاء على قولين:

المذهب الأول[4]:

وهو للحنفية والمالكية والفقهاء السبعة بالمدينة[5]: وقالوا يلزم العقد بالإيجاب والقبول وأن الخيار يكون قبل تمام العقد؛ لأن البيع عقد معاوضة يلزم بمجرد تمام لفظ البيع والشراء ولا يحتاج إلى خيار المجلس، ولقول عمر -رضي الله عنه-: "البيع صفقة أو خيار"، ولقوله -تعالى-: ﴿ أوفوا بالعقود ﴾ [المائدة: 1].

 

وتأولوا حديث: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) أي المقصود به ما يكون بينهما من التساوم والتشاغل بأمر البيع.

 

المذهب الثاني:

وهو للشافعية والحنابلة[6]: إذا انعقد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول يقع العقد جائزًا أي غير لازم ما دام المتعاقدان في المجلس، ولم يتفرقا، فيكون لكل منها الخيار في فسخ العقد أو إمضائه وهو ما يسمى بخيار المجلس، واستدلوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما للآخر: اختر)) متفق عليه، وقد ردوا على المالكية والحنفية بأن اللفظ الوارد في هذا الحديث لا يحتمل ما قالوه -أي التفرق بالقول- وتأويلهم يُبطل فائدة الحديث.

 

واستدلوا أيضًا بفعل ابن عمر -رضي الله عنهما-.

 

3- التعاقد مع غائب:

إذا أوجب أحد المتعاقدين البيع أو الشراء والآخر غائب فبلغه الإيجاب فقبل: لا ينعقد البيع؛ لأن سريان الإيجاب لا يمتد خارج مجلس العقد إلا أن يكون وكيله حاضرًا.

 

4- التعاقد بواسطة رسول أو وكيل يمثل أحد المتبايعين:

وهذا جائز لا إشكال فيه، وكذا الحال بالنسبة للرسالة التي اعتبرت مقام صاحبها فإذا كتب شخص إلى آخر: "بعتك كذا بكذا"، فبلغه الكتاب أو الرسالة فقال في مجلس بلوغ الكتاب: "اشتريت"؛ فحينئذ ينعقد البيع، فإذا تأخر القبول إلى مجلس آخر لم ينعقد.

 

5- لفظ الإيجاب والقبول:

اتفق الفقهاء على انعقاد البيع بصيغة الحال بشرط وجود نية المصاحبة.

 

كما اتفقوا على أنه لا يصح بلفظ المضارع المقترن بسين أو سوف؛ لأن ذلك يناقض إرادة الحال؛ ولأنه معلق على مستقبل يجهل ما يتم فيه، مثل قوله: سأبيعك، سأشتري.

 

أما لفظ الأمر: ففيه خلاف بين الحنفية والجمهور، حيث أجازه الجمهور مطلقًا، فيقول البائع: "اشتر مني هذا الثوب"، ويقول المشتري: "اشتريت"، أو العكس[7].

 

وقيده الأحناف بلفظ ثالث يصدر عن صاحب الإيجاب، فإذا قال البائع مثلاً: "اشتر مني الثوب"، ويقول المشتري: "اشتريت"، فيجب أن يعود البائع ويقول: "بعت"[8].



[1] بدائع الصنائع (5/134)، بداية المجتهد (2/161)، المغني (3/561).

[2] المهذب (1/257)، مغني المحتاج (2/3).

[3] البيهقي وابن ماجه وغيرهما.

[4] انظر: بدائع الصنائع (5/132)، حاشية الدسوقي (3/81)، كشاف القناع (3/187).

[5] هم: سعيد بن المسيب، عروة بن الزبير، القاسم بن محمد، أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة، سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت.

[6] مغني المحتاج (2/43)، المهذب (1/257)، المغني (3/563).

[7] حاشية الدسوقي (3/3)، مغني المحتاج (2/4)، كشاف القناع (3/136).

[8] بدائع الصنائع (5/133).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • بعض شروط البيع
  • الوكالة بالبيع والشراء
  • حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ...
  • البيع
  • من أركان البيع .. العاقدان
  • من أركان البيع .. المعقود عليه
  • بيع الملامسة والمنابذة

مختارات من الشبكة

  • من أركان عقد الصرف: العاقدان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • البيع الفاسد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أركان عقد الصرف: الصيغة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مخطوطة رسالة ميزان العدل والإنصاف في بيان أركان البيع والشراء(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • حكم من ترك أو نسي ركنا من أركان الصلاة (mp3)(محاضرة - مكتبة الألوكة)
  • السعي ركن من أركان الحج(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الإيمان بالرسل.. الركن الرابع من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الثالث من أركان الإيمان: الإيمان بالكتب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الركن الخامس من أركان الإيمان(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما كان التصوف ركنا من أركان الإسلام في يوم من الأيام!(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 14/11/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب