• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

في العقد

في العقد
أ. د. الحسين بن محمد شواط و د. عبدالحق حميش

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 29/5/2013 ميلادي - 19/7/1434 هجري

الزيارات: 58027

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

في العقد


تعريف العقد:

في اللغة: العقد هو الشد والربط، والجمع بين أطراف الشيء، وضده الحل.

كما يطلق على إحكام الشيء وتقويته[1].

 

أما في الشرع: فيطلق الفقهاء كلمة العقد في اصطلاحهم على معنيين:

أحدهما -وهو المشهور-: "الربط بين كلامين أو ما يقوم مقامهما ينشأ عنه  أثره الشرعي"[2].

 

والعقد على هذا الإطلاق يستوجب وجود طرفين له، لكل طرف منهما إرادة تتفق وتتوافق مع إرادة الطرف الآخر، مثل البيع والإجارة والمزارعة والمساقاة والزواج وغيرها من العقود التي لا تتم إلا بارتباط طرفين.

 

والثاني -وهو أعم من الأول- بحيث لا يستوجب وجود طرفين له في جميع حالاته؛ بل قد يكون من جانب واحد، فهو يشمل الارتباط الحاصل بين جانبين كالبيع والإجارة والزواج، كما يشمل التصرفات التي تتم من قبل طرف  واحد كالطلاق والإبراء واليمين لما فيها من العزم والإرادة على تنفيذه، وهذا المعنى  هو الشائع عند فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة[3]: فهو عندهم كل ما عزم المرء  على فعله سواء صدر بإرادة منفردة أم احتاج إلى إرادتين في إنشائه فهو يسمى  عقدًا عندهم.

 

العلاقة بين العقد والالتزام[4]:

الالتزام في اصطلاح الفقهاء: هو كون الإنسان مكلفًا على وجه الإلزام بفعل أو ترك تجاه الآخر، كالتزام البائع بتسليم المبيع إلى المشتري، والتزام  المشتري بتسليم ثمنه للبائع، والتزام الأجير بالعمل للمستأجر عليه، والتزام الغاصب بضمان المغصوب.

 

وبالموازنة بين الالتزام والعقد نجد ما يلي:

1- أن العقد بمعناه العام يكون مرادفًا للالتزام؛ لأن العقد بمعناه العام هو كل ما يعقد الشخص العزم عليه بإرادته المنفردة، وعلى ما يتكون من ارتباط الكلامين من جانبين.

 

2- أما العقد الخاص الذي لابد فيه من اجتماع الإرادتين فهو أخص من الالتزام الذي يشمل أحوال الإرادة المنفردة واجتماع الإرادتين، فعلى هذا يكون العقد أخص من الالتزام.

 

3- أن العقد أحد أسباب الالتزام وهو حادث مولد للالتزام المذكور، فبين العقد والالتزام الحاصل به ما بين المؤثر والأثر من العلاقة واختلاف المفهوم.

 

العلاقة بين العقد والتصرف[5]:

التصرف عند الفقهاء: هو كل ما يصدر عن شخص بإرادته من قول أو فعل، ويترتب عليه حكم شرعي.

 

ومنه يتبين لنا أن التصرف نوعان: فعلي وقولي.

 

أما الفعلي فهو ما كان قوامه عملاً غير لساني، كإحراز المباحات والغصب والإتلاف وقبض الدين وتسلم المبيع.

 

وأما التصرف القولي فهو ضربان: عقدي وغير عقدي.

 

أما العقدي فهو اتفاق إرادتين كالشركة والبيع.

 

وغير العقدي وهو قد يكون مجرد إخبار بحق كالدعوى والإقرار، وقد يقصد به إنشاء حق أو إنهاؤه كالوقف والطلاق والإبراء.

 

ومنه يتضح لنا أن التصرف أعم من العقد والالتزام؛ إذ إنه يشمل الأقوال والأفعال وينتظم الالتزام وغير الالتزام؛ لأن العقد هو من بعض أنواع التصرف إذ هو تصرف قولي مخصوص، والأخص يستلزم دائمًا معنى الأعم وليس العكس، فكل عقد تصرف وليس كل تصرف عقدًا.

 

وسوف نسير على رأي الجمهور في أن للعقد ثلاثة أركان، كما سنتناول هذه الأركان بشيء من الاختصار في المقالات القادمة - إن شاء الله[6].

 

الوعد: هو الإخبار عن إنشاء المخبر التزامًا في المستقبل، فالفرق بين الوعد والعقد من حيث المعنى: أن العقد يتضمن إنشاء التزام في الحال، والوعد في المستقبل.

 

أما من حيث الحكم: فهو أن الوعد يستحب الوفاء به، وأن الوفاء به من مكارم الأخلاق، والعقد يلزم ويجب الوفاء به من العاقد ويجبر القاضي على تنفيذ من يمتنع عن القيام بما استوجبه العقد، ولا يجبر الواعد على الوفاء بوعده قضاء، إنما هو مخير بين أن يفي بوعده وبين ألا يفي به.

 

فإذا وفَّى بوعده كان حسنًا في رأي جمهور الفقهاء[7]، وقال ابن شبرمة:  إن الواعد يلزم على الوفاء بوعده قضاء[8].

 

والمختار عند المالكية من أقوالهم الأربعة في الموضوع: أنه يجب الوفاء به قضاء إلا إذا وجد ما يمنع من الوفاء كموت الواعد أو إفلاسه[9].

 

حكم العقد وحقوقه:

حكم العقد: هو الغاية المقصودة من العقد والأثر المترتب عليه، كانتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري، وحل التمتع بالزوجة في عقد الزواج، وانتقال الدَّين إلى ذمة المحال عليه في عقد الحوالة وهكذا.

 

ويثبت حكم العقد للعاقد إذا كان أهلاً له ويعقد لنفسه، أما إذا كان يعقد  لغيره بنيابة شرعية كالوكالة أو الولاية أو الوصاية فإنه يثبت لمن ينوب عنه ما لم يوجد مانع من ذلك.

 

وثبوت حكم العقد يكون عقب العقد مباشرة ما لم يوجد شرط خيار فإن حكمه يتراخى إلى وقت الإجازة أو سقوط الخيار، فإذا أجيز ثبت الحكم مستندًا  إلى وقت العقد.

 

أما حقوق العقد: فهي الآثار المترتبة على العقد غير حكمه، كحق البائع في حبس المبيع لأجل الثمن، وحق المشتري في رد المبيع على البائع إذا وجد فيه عيبًا، وحقه في مطالبة البائع في تسليم المبيع إليه إذا أدى إليه الثمن أو إذا اشترط عليه التأجيل، وحقه في طلب استرداد الثمن إذا ظهر المبيع مستحقًّا لغير البائع وهكذا.

 

وهذه الحقوق قد ثبتت لمن يثبت له حكم العقد وقد ترجع إلى الوكيل، وللفقهاء تفصيلات كثيرة سوف يأتي الحديث عنها عند بيان أحكام البيوع بأنواعها.

 

أنواع العقود:

تختلف العقود بعضها عن بعض بوجه عام في الأساس الذي تقوم عليه، والموضوع الذي تهدف إليه، والخصائص التي تمتاز بها، والصفات والأحكام التي تعتريها،  وغير ذلك من الاعتبارات الشرعية.

 

وسوف نشير باختصار إلى أهم هذه الأنواع والتقسيمات:

أ- بالنظر إلى التسمية وعدمها:

تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى قسمين:

1- عقود مسمَّاة: وهي التي أقر الشارع لها اسمًا يدل على موضوعها الخاص وأحكامها الخاصة بها، مثل: عقد البيع والهبة والزواج والشركات.

 

2- وعقود غير مسمَّاة: وهي التي لم يصطلح التشريع على اسم خاص لموضوعها، ومنها عقد النزول في الفنادق والطعام والشراب، فهو عقد مركب من إجارة عين بالنسبة للمكان وإجارة عمل بالنسبة للخدمات وبيع بالنسبة للطعام، وكذا عقود النشر والإعلام في الصحف والمجلات والتأمين.

 

ب- بالنظر إلى تبادل الحقوق:

وتنقسم العقود بهذا النظر إلى ثلاثة أقسام:

1- عقود معاوضات: وهي التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة متبادلة بين العاقدين: كالبيع والإجارة.

2- وعقود تبرعات: وهي التي تقوم على أساس الرفق والمنحة والمعونة والتبرع من أحد الطرفين للآخر: كالهبة والإعارة.

3- عقود تحتوي معنى التبرع ابتداءً والمعاوضة انتهاءً، كالقرض والهبة بشرط العوض، والتي تسمى هبة الثواب[10].

 

ج- بالنظر إلى غاية العقد:

تنقسم العقود بهذا الاعتبار إلى خمسة أصناف:

1- ما غايته التمليك: مثل البيع والهبة والوصية والإجارة.

2- ما غايته الاشتراك: كالمضاربة والمزارعة وسائر الشركات.

3- ما غايته التوثيق: كالرهن والكفالة.

4- ما غايته التفويض والإنابة: كالوكالة والوصية.

5- ما غايته الحفظ: مثل عقد الوديعة.

 

د- بالنظر إلى الفورية والاستمرار:

وتنقسم العقود بهذا النظر إلى قسمين:

1- عقود فورية: وهي التي لا يحتاج تنفيذها بطبيعتها إلى زمن ممتد يشغله الاستمرار؛ بل يمكن تنفيذها باستيفاء كل عاقد ما يستحقه بالعقد في آن واحد  من الزمان: كالبيع والصلح والقرض والهبة.

 

2- عقود مستمرة: وهي التي يستغرق تنفيذها مدة ممتدة من الزمن بحسب طبيعة موضوعها: كالإجارة والإعارة والوكالة.

 

هـ- بالنسبة إلى الأصلية والتبعية:

وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

1- عقود أصلية: وهي كل عقد يكون مستقلاً في وجوده غير متفرع عن أمر آخر على سبيل التبعية له في الوجود والزوال: مثل البيع والإجارة ونحوهما.

 

2- عقود تبعية: وهي كل عقد يكون تابعًا لحق آخر وملحقًا به في وجوده وزواله كالرهن والكفالة؛ لأنهما توثيق لغيره فلا ينعقدان ابتداء إذا لم يكن في مقابلهما حق آخر، وكلك يزولان بزوال ذلك الحق المقابل.

 

و- بالنظر إلى اللزوم وعدمه:

وتنقسم على هذا إلى ثلاثة أقسام:

1- عقود لازمة من الجانبين بحيث لا يكون لأحد العاقدين الانفراد بفسخها وإبطال التزامها: كالبيع والإجارة والسلم والصلح ونحوها.

 

2- عقود غير لازمة من الجانبين بحيث يكون لكل واحد من المتعاقدين الحق  في فسخها منفردًا ولو لم يرض الطرف الآخر: كالوكالة والشركة والوديعة والعارية.

 

3- وعقود لازمة لأحد العاقدين فقط: كالرهن والكفالة فإنهما لازمان بالنسبة للراهن والكفيل وغير لازمين بالنسبة للدائن أو المكفول له؛ لأنهما شُرِعا لتوثيق حقوقه، وله أن يتنازل عن ذلك متى شاء.

 

ز- بالنظر إلى الضمان وعدمه:

وتصنف العقود بهذا النظر إلى ثلاثة أقسام:

1- عقود ضمان: وهي التي يعتبر المال المنتقل مضمونًا على الطرف القابض له مهما يصيبه من تلف، مثل: البيع والقرض.

 

2- عقود أمانة: وفيها يكون المال المقبوض في تنفيذها أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه ولا يكون مسئولاً عما يصيبه من تلف إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه، مثل: الإيداع والشركة والوكالة والوصاية.

 

3- وعقود مزدوجة الأثر: فتنشئ الضمان من وجه والأمانة من وجه آخر، ومثالها الإجارة: فالإجارة يعتبر فيها المال المأجور أمانة في يد المستأجر ولكن منافعه المعقودة على استيفائها مضمونة على المستأجر بمجرد تمكنه من استيفائها، فلو ترك المأجور دون أن ينتفع به حتى مضت مدة الإجارة يكون ما فات من المنافع فائت على حسابه، وتلزمه الأجرة التي هي قيمة تلك المنافع.

 

ح- بالنظر إلى صحة العقد وعدمها[11]:

عند الجمهور ينقسم العقد إلى صحيح وغير صحيح:

1- والصحيح ما كان مستجمعًا لشروط الصحة والانعقاد، أي ما كانت أركانه وشروطه وأوصافه سليمة لا خلل فيها على نحو تترتب عليه آثاره المقررة له شرعًا.

 

2- وغير الصحيح ما ليس كذلك -وهو يشمل الباطل الفاسد- وهو ما كان فيه خلل سواء كان الخلل في صيغته أو في العاقدين أو في محله أو في أوصافه اللازمة له، كجهالة الثمن أو المحل.

 

أما عند الحنفية فالقسمة عندهم ثلاثية: صحيح وباطل وفاسد:

1- والصحيح هو العقد الذي لا خلل في ركنه لصدوره من أهله، وكان محله قابلاً لحكمه، وسلمت أوصافه من الخلل ولم يقترن به شرط من الشروط الفاسدة.

 

2- وغير الصحيح ينقسم عند الحنفية إلى قسمين:

• باطل: وهو ما كان مختلاً والخلل فيه راجع إلى ركنه، كأن تكون الصيغة غير سليمة، كما لو كان القبول غير مطابق للإيجاب.

 

• وفاسد: وهو ما كان مختلاً والخلل فيه راجع إلى وصف من أوصافه اللازمة له، فهو عقد منعقد لسلامة ركنه وهو الإيجاب والقبول من أي خلل، ولكن الخلل طرأ على بعض أوصافه الخارجية فأفسده كما لو اقترن العقد بشرط فاسد.

 

ط- بالنظر إلى النفاذ وعدمه:

وينقسم إلى قسمين:

1- عقد نافذ: وهو العقد الصحيح الصادر من كامل الأهلية والولاية وحكم هذا العقد ترتب آثاره عليه دون توقف على إجازة أحد.

 

2- العقد الموقوف: وهو العقد الصادر عن شخص يتمتع بالأهلية ولكنه لا يملك ولاية إصدار هذا العقد، كما في تصرفات الفضولي فهي موقوفة على إجازة  من له الشأن فيها.

 

تكوين العقود:

إنما يقوم العقد على أركانه وعناصره الأساسية التي يتكون منها والتي لا يتحقق إلا بها، ولقد اختلف الجمهور مع الحنفية في أركان العقد.

 

فالحنفية يقولون بأن ركن العقد الوحيد هو الإيجاب والقبول، أما بقية العناصر التي يقوم عليها العقد من محل العقد والعاقدين فهي لوازم لابد منها لتكوين العقد؛ لأنه يلزم من وجود الإيجاب والقبول وجود عاقدين ولا يتحقق ارتباط العاقدين إلا بوجود محل يظهر فيه أثر الارتباط[12].

 

والجمهور على أن للعقد ثلاثة أركان هي: عاقد ومعقود عليه وصيغة[13].

 

وسوف نسير على رأي الجمهور في أن للعقد ثلاثة أركان، كما سنتناول هذه الأركان بشيء من الاختصار في المقالات القادمة - إن شاء الله.



[1] الصحاح للجوهري (2/510)، والمصباح المنير (2/71).

[2] الملكية ونظرية العقد، للشيخ محمد أبو زهرة (171).

[3] نظرية العقد، لابن تيمية (18، 78).

[4] انظر : الفقه الإسلامي وأدلته (4/82-83)، وضوابط العقد في الفقه الإسلامي (27)، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (285).

[5] انظر : المراجع السابقة والمدخل الفقهي العام (194-195).

[6] انظر : تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود (366-367)، وضوابط العقد (28).

[7] الأشباه والنظائر، لابن نجيم (288).

[8] انظر : المحلي (8/28)، والفروق (4/24).

[9] الفروق (4/24)، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام (157).

[10]انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (4/234-248)، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية  (365-376).

[11] المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (364- 367).

[12] شرح فتح القدير (6/248)، بدائع الصنائع (5/133)، الأشباه والنظائر (337)، البحر الرائق (5/258).

[13] المجموع (9/149)، بداية المجتهد (2/128)، القوانين الفقهية (212)، كشاف القناع (3/146)، المبدع (4/4).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • العقد في الاصطلاح القانوني
  • صيغة العقد في الفقه الإسلامي (1)
  • أركان العقد
  • نفاسة العقد الفريد
  • إذا افترق المتصارفان قبل التقايض بطل العقد
  • تعريف العقد المطبوع مسبقا وفوائده وسلبياته
  • العقد الباطل والعقد الفاسد

مختارات من الشبكة

  • نظر المحكمة في دعوى نص العقد فيها على التحكيم دون موافقة طرفي العقد على نظرها(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين)
  • تكييف عقد المقاولة في الفقه بحسب التزام المقاول(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • تكييف العقد المطبوع مسبقا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم اشتراط عقد معاوضة في عقد معاوضة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • حكم اشتراط عقد تبرع في عقد تبرع (صيغة القروض المتبادلة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة (مجلس العقد)(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حكم عقد المقاولة من الباطن(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • أوصاف عقد الزواج(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • تعريف النكاح لغة وشرعا(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب