• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مقصد الاجتماع وأثره في الترجيح الفقهي عند شيخ الإسلام

مقصد الاجتماع وأثره في الترجيح الفقهي عند شيخ الإسلام
د. أحمد عبدالمجيد مكي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/5/2013 ميلادي - 18/7/1434 هجري

الزيارات: 13151

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقصد الاجتماع وأثره في الترجيح الفقهي عند شيخ الإسلام


كاد الفُقهاء يقطعون بأنَّ التأكيد على مقصد الاجْتِماع والائْتِلاف ونَبْذِ التفرق والاختلافِ كان دَيدن النبي - صلى الله عليه وسلم - عَبَّرَ عن ذلك الإمام الشوكاني (المتوفى سنة 1250هـ) بقوله: "وقد كان ديدنه - صلى الله عليه وسلم - وهِجِّيرَاه - أي: دأبه وعادته - الإرشاد إلى التيسير دون التعسير، وإلى التبشير دون التنفير، فكان يقول: ((يسِّروا ولا تُعسروا، وبشِّروا ولا تنفروا))، وكان - صلى الله عليه وسلم - يُرشد إلى الأُلفة واجتماع الأمر، ويُنفِّر عن الفُرقة والاختلاف؛ لما في الألفة والاجتماع من الجلب للمصالح والدفع للمفاسد، وفي الفُرقة والاختلاف من عكس ذلك"؛ (أدب الطَّلب ومنتهى الأرب ص (188).

 

وقد كان لهذا المقصد حضور بارز عند تقرير الراجح من الأحكام، تستطيع أَنْ تقف على هذا بسهولة ويُسر من ترجيحات الأئمة الراسخين في العلم.

 

(ويُعَدُّ شيخ الإسلام ابن تيمية) المتوفى سنة 728هـ (صاحب القِدْح المُعَلَّى والنَّصيب الأوفى في تقرير هذا المقصد قولاً وعملاً، تطبيقًا وتنظيرًا، وسأقف في هذه الدراسة المختصرة على بعض الأمثلة مِنْ مجموع فتاواه - رحمه الله - وسبب اختياري لفقه شيخ الإسلام على وجه الخصوص دون غيره، أَنَّه من أكثر الفقهاء إعمالاً لهذا المقصد في سلوكه وتعامله مع الموافق والمخالف بصفة عامة، وفي الفروع الفقهية بصفة خاصة، يظهر هذا من تعبيراته:

• فهو يرى أَنَّ هذا المقصد من أعظم أصول الإسلام، فيقول: "وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعًا وألاَّ نتفرق - هو من أعظم أصول الإسلام، ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمُّه لمن ترَكَه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي- صلى الله عليه وسلم - في مواطن عامة وخاصة"؛ (مجموع الفتاوى (22/ 359).

 

• ويرى - رحمه الله - أَنَّ الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه غالبًا ما يكون مِن الفروع الخفيَّة، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟! فيقول: "فمن شفع الإقامة -أي: للصلاة -فقد أحسن، ومن أفردها فقد أحسن، ومن أوجب هذا دون هذا، فهو مخطئ ضال، ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك، فهو مخطئ ضال، وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرةُ التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله ورسوله عنه، وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله - مستحقُّون للذم والعقاب، وهذا باب واسع لا تحتمل هذه الفتيا لبسطه؛ فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين، والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟!"؛ (مجموع الفتاوى (22/ 254).

 

• كما يرى أَنَّ أهل هذا الأصل هم أحق الناس بِمُسَمَّى الجماعة، فيقول: "وتعلمون أَنَّ مِن القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين: تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البَين؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال: 1]، ويقول: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ﴾ [آل عمران: 103]، ويقول: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران: 105]، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف، وتنهى عن الفُرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل: هم أهل الجماعة، كما أَنَّ الخارجين عنه هم أهل الفُرقة؛ (مجموع الفتاوى (28/ 51).

 

• وكان - رحمه الله - يُصْلِحُ بَيْنَ المختلفين حتى وإِنْ كان بعضهم من المخالفين له، فيقول: "والناس يعلمون أَنَّه كان بين الحنبلية والأشعرية وحشة ومنافرة، وأنا كنت من أعظم الناس تأليفًا لقلوب المسلمين، وطلبًا لاتفاق كلمتهم، واتِّباعًا لما أُمرنا به من الاعتصام بحبل الله، وأزلتُ عامة ما كان في النفوس من الوحشة"؛ (مجموع الفتاوى (3/ 227).

 

• ومِنْ حُسْنِ خُلُقِه، وسلامة صدره، وصفاء نفسه أنه كان يُسامح مَنْ أخطأ في حقِّه وتسبب في أذاه، فيقول: "وأول ما أبدأ به من هذا الأصل: ما يتعلق بي، فتعلمون - رضي الله عنكم - أني لا أحب أن يُؤذى أحدٌ من عموم المسلمين - فضلاً عن أصحابنا - بشيء أصلاً، لا باطنًا ولا ظاهرًا، ولا عندي عَتب على أحد منهم، ولا لوم أصلاً، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان، كلٌّ بحسبه، ولا يخلو الرجل: إما أن يكون مجتهدًا مُصيبًا، أو مخطئًا، أو مذنبًا، فالأول: مأجور مشكور، والثاني: مع أجره على الاجتهاد، فمعفو عنه مغفور له، والثالث: فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين"؛ (مجموع الفتاوى (28/ 52).

 

• بل ويذهب - رحمه الله - إلى أبعد مِنْ هذا، فيلوم اتباعه ومحبيه على استعمالهم بعض الكلمات التي فيها مذمة لمخالفيه، فيقول: "فإني لا أسامح من آذاهم - أي: آذى مخالفيه - مِنْ هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل مثل هذا يعود على قائله بالملام... وقد عفا الله عما سلف" (مجموع الفتاوى (28/ 52).

 

• ويرى - رحمه الله - أَنَّ النقد البنَّاء إِنَّمَا هو لصالح المؤمنين، وأَنَّ النقد لا يُغير من قدر المُنتَقَدِ شيئًا، بل يرتفع ذكره ويعلو قدره بعد النقد، فيقول في نفس الموضع السابق: "وتعلمون أيضًا: أَنَّ ما يجري من نوع تغليظ أو تخشين على بعض الأصحاب والإخوان، فليس ذلك غضاضة ولا نقصًا في حق صاحبه، ولا حصل بسبب ذلك تغيُّر منَّا ولا بغض، بل هو - بعدما عومل به من التغليظ والتخشين - أرفع قدرًا وأنبه ذكرًا وأحب وأعظم، وإِنَّمَا هذه الأمور هي من مصالح المؤمنين التي يُصلِح الله بها بعضهم ببعض؛ فإن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى".

 

• ويلتمس - رحمه الله - العُذر للمخالفين في الفروع الفقهية بأنهم ما اختاروا ذلك الرأي إلا لمناسبته لحالهم، فيقول: "فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزًا، وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة، كما يكون ترك الراجح أرجح أحيانًا لمصلحة راجحة، وهذا واقع في عامة الأعمال... وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المُعيَّن؛ لكونه عاجزًا عن الأفضل، أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه بالمفضول أكثر، فيكون أفضل في حقه؛ لما يقترن به من مزيد عمله وحبه وإرادته وانتفاعه، كما أن المريض ينتفع بالدواء الذي يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه، وإن كان جنس ذلك أفضل، ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض الأوقات خيرًا من القراءة، والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيرًا من الصلاة، وأمثال ذلك؛ لكمال انتفاعه به، لا لأنه في جنسه أفضل"؛ (مجموع الفتاوى(24/ 198).

 

كما يقرر أَنَّ فعل المرجوح إنما هو رحمة من الله لهذه الأمة، وأَنَّ إلزام الناس برأي واحد - وإِنْ كان راجحًا - على الدوام وفي كل حال إِنَّمَا هو من الآصار والأغلال التي وضعها الله عن هذه الأمَّة، فيقول:

"إن في ذلك وضعًا لكثير من الآصار والأغلال التي وضعها الشيطان على الأمَّة بلا كتاب من الله ولا أثارة من علم، فإن مداومة الإنسان على أمر جائز مرجحًا له على غيره ترجيحًا يحب من يوافقه عليه، ولا يحب من لم يوافقه عليه، بل ربما أبغضه بحيث ينكر عليه تركه له، ويكون ذلك سببًا لترك حقوق له وعليه، يوجب أن ذلك يصير إصرًا عليه، لا يمكنه تركه، وغلاًّ في عنقه يمنعه أن يفعل بعض ما أُمر به، وقد يوقعه في بعض ما نُهي عنه، وهذا القدر الذي قد ذكرته واقع كثيرًا، فإن مبدأ المداومة على ذلك يورث اعتقادًا ومحبة غير مشروعين، ثم يخرج إلى المدح والذم والأمر والنهي بغير حق، ثم يخرج ذلك إلى نوع من الموالاة والمعاداة غير المشروعين من جنس أخلاق الجاهلية كأخلاق الأوس والخزرج في الجاهلية"؛ (مجموع الفتاوى (24/ 248).

 

• ويرى - رحمه الله - أَنَّ التعصب لهذه التَّرجيحات الفقهية فتح بابًا من أبواب التفرق على الأمة، فيقول: "فجاء في الخَلَف من يريد أن يجعل اختياره لما اختاره لفضله، فجاء الآخر فعارضه في ذلك، ونشأ من ذلك أهواء مُردية مُضلة، فقد يكون النوعان سواءً عند الله ورسوله، فترى كلُّ طائفة طريقَها أفضل، وتحب من يوافقها على ذلك، وتُعرِض عمن يفعل ذلك الآخر، فيفضلون ما سوَّى الله بينه، ويسوُّون ما فضَّل الله بينه، وهذا باب من أبواب التفرق والاختلاف الذي دخل على الأمة، وقد نهى عنه الكتاب والسنة، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عين هذا الاختلاف في الحديث الصحيح، كما قررتُ مثل ذلك في "الصراط المستقيم" حيث قال: اقرؤوا كما علمتم"؛ (مجموع الفتاوى (24/ 246).

 

أما إعماله لهذا المقصد في الفروع الفقهية، فظاهر وكثير جدًّا، أقتصرُ منه على ما يأتي:

• قوله: "وقد استحب أحمد أيضًا لمن صلى بقوم لا يقنتون بالوتر، وأرادوا من الإمام ألا يقنت لتأليفهم، فقد استحب ترك الأفضل لتأليفهم... ويستحب الجهر بها - أي: البسملة - إذا كان المأمومون يختارون الجهر لتأليفهم... وهذا كله يرجع إلى أصل جامع: وهو أن المفضول قد يصير فاضلاً لمصلحة راجحة، وإذا كان المحرم - كأكل الميتة - قد يصير واجبًا للمصلحة الراجحة ودفع الضرر، فلأَنْ يصير المفضولُ فاضلاً لمصلحة راجحة أولى"؛ (مجموع الفتاوى (22/ 345).

 

• قوله: "ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب بترك هذه المستحبات؛ لأن مصلحة التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا، كما ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - تغيير بناء البيت؛ لما في إبقائه من تأليف القلوب، وكما أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه مُتمًّا، وقال: الخلاف شر"؛ (مجموع الفتاوى (22/ 407).

 

• وفي الصلاة قبل الجمعة يرى أَنَّ مَنْ كان متبوعًا مُطاعًا وغلب على ظنه أَنَّ الناس سيقبلون كلامه ويطيعون أمره دون مفسدةٍ، فله أَلا يصليهما، ومَنْ كان غير ذلك فعليه أَنْ يصليهما حتى يتيسر له الأمر ببيان السنة، فيقول: "وحينئذٍ فمن فعل ذلك لم يُنكَر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال، وكلام الإمام أحمد يدل عليه... وإن كان الرجل مع قوم يصلونها فإن كان مطاعًا إذا تركها - وبيَّن لهم السُّنة - لم ينكروا عليه، بل عرفوا السنة، فتركها حسن، وإن لم يكن مطاعًا ورأى أَنَّ في صلاتها تأليفًا لقلوبهم إلى ما هو أنفع أو دفعًا للخصام والشر لعدم التمكن مِنْ بيان الحق لهم وقبولهم له ونحو ذلك، فهذا أيضًا حسن"؛ (مجموع الفتاوى (24/193).

 

• ولم يقتصر إعماله لهذا المقصد على فروع العبادات فقط، بل امتدَّ ليشمل أبواب المعاملات والأخلاق والسلوك، فقد سُئل عن أكل ما في طعامه شُبهة، فيقول: "فإن علم الرجل أنه ليس بمباح، لم يأكل منه، وإن اشتبه أمره، فلا بأس بتناول اليسير منه إذا كان فيه مصلحة راجحة، مثل تأليف القلوب ونحو ذلك، والله أعلم"؛ (مجموع الفتاوى (24/ 381).

 

• وفي مسألة هَجر المخالف يُعلِّق - رحمه الله - الحكمَ على المآل، فيقول: "وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم، وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يُفضي هجره إلى ضعف الشرِّ وخفيته، كان مشروعًا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف؛ ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتألف قومًا ويهجر آخرين..."؛ (مجموع الفتاوى (28/ 206).

 

• وفي مسألة القيام للقادم - بعد أَنْ بيَّن أَنَّه ليس من هَدي السلف، وأَنَّ الخير في اتِّباعهم، قال: "وإذا كان من عادة الناس إكرام الجائي بالقيام ولو تُرك لاعتقد أن ذلك لترك حقِّه أو قصد خَفضه، ولم يعلم العادة الموافقة للسُّنة، فالأصلح أن يُقام له؛ لأن ذلك أصلح لذات البَين وإزالة التباغض والشحناء، وليس هذا القيام المذكور في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من سرَّه أن يَتمثَّل له الرِّجالُ قِيامًا، فليتبوأ مَقعده من النَّار))؛ فإن ذلك أن يقوموا له وهو قاعدٌ، ليس هو أن يقوموا لمجيئه إذا جاء"؛ (مجموع الفتاوى (1/ 375).

 

• ومما ينبغي التنبيه إليه: أَنَّ مراعاة هذا المقصد لا تَعني أَنْ يَغضَّ العلماء والدُّعاة الطَّرْفَ عن بيان الرَّاجح والصواب، ولا أَنْ يصمُّوا آذانهم عما يَسمعون بحُجَّة الاجتماع والائتلاف، وخوف الفُرقة والاختلاف، ولكن عليهم أَنْ يتحينوا الفرصة ويتخيروا اللَّفظ، وأَنْ يُراعوا حال المستمعين والمدعوِّين، وأَنْ يَدرسوا المسألة دراسةً جيدة من جميع جهاتها، وأَنْ يستشيروا غيرهم، مُراعين في كل ذلك كلامَ أهل الاختصاص في الفقه والدعوة، فإذا بدا لهم أَنَّ الكلام أولى، توجَّب عليهم بيان الحق والصواب؛ ابتغاء مرضاة ربهم، وشفقة على الخلق، وخوفًا من إثم الكتمان، وإلا كان السكوت أولى، اللَّهم اجعلنا ممن يَجْمَعُونَ الخَلْقَ على الحق وبالحق وللحق، آمين!





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مختصر منسك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
  • من جهاد شيخ الإسلام
  • كيف عالج شيخ الإسلام ابن تيمية داء التصوف العضال؟

مختارات من الشبكة

  • أنواع المقاصد باعتبار مدى الحاجة إليها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • اعترافات علماء الاجتماع (عقم النظرية وقصور المنهج في علم الاجتماع)(كتاب - موقع الدكتور أحمد إبراهيم خضر)
  • مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكام الأسرة والنكاح(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الزكاة وأثرها في أحكامها الشرعية: مقصد المواساة أنموذجا (WORD)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • بين مقصد الاجتماع وفقه التمكين(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أنواع المقاصد باعتبار تعلقها بعموم الأمة وخصوص أفرادها(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقاصد الأوقاف الشرعية(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهمية مقاصد الزواج في تحقيق الأمن المجتمعي(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • مقاصد الصيام (2) مقاصد التربية (خطبة)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مقاصد السيرة النبوية (1) مقاصد النسب الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب