• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الرجعة (2)

الرجعة (2)
الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/5/2013 ميلادي - 11/7/1434 هجري

الزيارات: 26332

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

برنامج فقه الأسرة

الحلقة التاسعة والأربعون

الرجعة (2)


الحمدُ لله وحدَه، والصَّلاة والسَّلام على مَن لا نبيَّ بعدَه، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أمَّا بعدُ:

فحيَّاكم الله أيُّها المستمعون والمستمِعات في برنامجكم فقه الأسرة، وقد سبَق في حلقاتٍ مَضَتْ عن أهمِّ أحكام الطلاق ومسائله، وأنَّ من محاسن التشريع الإسلامي في الطلاق تشريعَ الرَّجعة، وسبَق في الحلقة الماضية الحديثُ عن ثلاث مسائل من مسائل الرَّجعة، وأنَّ المراد بها: إعادة زوجة مطلَّقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقدٍ، أو يُقال: هي إعادة المطلَّقة إلى عِصمة الزوجيَّة بغير عقد، وأنَّ الرجعة ثابتة بالكتاب، والسُّنَّة، وإجماع أهل العلم، وأنَّ لصحَّة الرَّجعة خمسة شروط:

الشرط الأول: أنْ يكون الطلاق دُون ما يملك الزوج من العدد؛ بأنْ طلَّق دون الثلاث.

الشرط الثاني: أنْ تكون المطلَّقة مدخولاً بها؛ أي: قد جامَعَها زوجُها.

الشرط الثالث: أنْ تكون الرجعة خلال وقت العدَّة.

الشرط الرابع: أنْ يكون الطلاق بلا عوض.

الشرط الخامس: ألا يكون الطلاق قد وقَع بحكم القاضي.


أمَّا المسألة الرابعة: فهل يشترط رضا المطلقة بالرجعة أو لا؟

قال العلماء: لا يشترط في الرجعة رضا المرأة؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، فجعَل الحقَّ للأزواج، وقال تعالى: ﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ [البقرة: 231]، فخاطَب الأزواج بالأمر، ولم يجعَلْ لهنَّ اختِيارًا؛ ولأنَّ الرجعة إمساكٌ للمرأة بحكم عقد الزوجيَّة، فلم يعتبرْ رضاها في ذلك، وأجمع أهلُ العلم على هذا، كما حَكاه الإمام ابن قُدامة - رحمه الله تعالى.


فإنْ قيل: ألستم تشترطون في عقد النكاح رضا الزوجة؟

فالجواب: بلى، ولكنَّ ذلك ابتداء عقد، أمَّا هنا فإعادة مطلَّقة، واستدامةٌ للنكاح وليس ابتداء عقد، والاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولهذا لا يُشتَرط فيها وَلِيٌّ ولا شهود.


المسألة الخامسة: هل يُشتَرط في الرجعة أنْ يقصد الزوجان بالرجعة الإصلاح؟

قال بعض العلماء: يشترط ذلك؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: "لا يُمكَّن من الرجعة إلا مَن أراد إصلاحًا وإمساكًا بمعروف".


وقال بعض العلماء: لا يُشتَرط ذلك؛ لأنَّ الآية إنما تدلُّ على الحضِّ على الإصلاح، والمنْع من الإضرار، لا على اشتراط ذلك، والقول الأول أظهَرُ، والله أعلم.


المسألة السادسة: كيف تحصل الرجعة؟

تحصل الرجعة بالقول؛ كأنْ يقول الزوج: "راجعت امرأتي"، ونحوَ ذلك من الألفاظ المؤدِّية للمقصود، مثل: رددتها، أو أمسكتها، أو أعدتها، وما أشبه ذلك.


كما تحصل الرجعة أيضًا بوطئها إذا كان قد نَوَى الرجعة على الصحيح.


"وعلى هذا فإنَّ الرجعة لا تحصل بالنيَّة، فلو نوى أنَّه مُراجِعٌ زوجته بدون لفظ ولا فعل مع النيَّة، فإنه لا يكون رُجوعًا، بل لا بُدَّ من أنْ يتلفَّظ فيقول: راجعت امرأتي"[1].


المسألة السابعة: ورد الأمر بالإشهاد على الرجعة في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: 2]، فهل الأمرُ هنا على الوُجوب أو الاستحباب أو على التفصيل؟

في المسألة ثلاثة آراء:

• قيل: إنَّ الإشهاد واجبٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا ﴾، فالأمر للوجوب؛ ولأنَّ الرجعة كابتداء النِّكاح، فكما أنَّ ابتداء النكاح لا بُدَّ فيه من الإشهاد، فالرجعة لا بُدَّ فيها من الإشهاد، وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: "لا تصحُّ الرجعة مع الكتمان بحالٍ".


• وقيل: إنَّ الإشهاد مستحبٌّ لا واجب.


• وقيل بالتفصيل في المسألة: إنْ راجعها بحضرتها وعِلمها فلا حاجةَ للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد، ربما أنكرت مراجعته إيَّاها بعد انتهاء العدَّة، وخوفًا من أن تتزوج بعد انقضاء عدَّتها من زوجٍ آخَر بسبب عدم عِلمها بالمراجعة، والقول بالتفصيل في مسألة الإشهاد أقرب، والله تعالى أعلم[2].


قال ابن قُدامة: "ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ السُّنَّة الإشهاد".


أمَّا المسألة الثامنة: فهي مسألةٍ مهمَّة، يُكثِر الجهل بها، ويقلُّ المطبقون لحكمها، وذلك أنَّ المطلقة الرجعيَّة زوجة ما دامت في العدَّة، لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما على الزوجة من لُزوم المسكن، ويرث كلٌّ منهما صاحبه إذا مات في العدة، وله السفر والخلوة بها، وينبغي لها أنْ تتزيَّن له لعلَّه يُراجِعَها.


إلا أنَّه ليس للمطلقة الرجعيَّة نصيبٌ من القَسم، فيما لو كان لِمُطلِّقها زوجة أو زوجات أُخرَيات غيرها، فإنَّه لا يجب عليه أنْ يقسم لمطلقته الرجعيَّة، وليس لها أنْ تطالبه بالمبيت عندها؛ لأنها انفصلت منه.


المسألة التاسعة: ينتهي وقتُ الرَّجعة بانتهاء العدَّة، فإذا طهرت الرجعيَّة من الحيضة الثالثة؛ وهي ممَّن يعتدُّ بالحيض فإنها لا تحلُّ لمطلِّقها إلا بنكاحٍ جديد بولي وشاهدي عدل؛ لمفهومقوله تعالى: ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾ [البقرة: 228]؛ أي: في العدَّة؛ فمفهوم الآية أنها إذا فرغت عدَّتها؛ لم تبحْ له إلا بعقدٍ جديد بشرطه.


وإذا راجَعَها في العدَّة رجعة صحيحة مستوفية لشروطها لم يملك من الطلاق إلا ما بقي من عدده.


وإذا استوفى ما يملك من الطلاق حرمت عليه حتى يطأها زوج غيره بنكاحٍ صحيح، ويشترط لحلها للأول ثلاثة شروط: أنْ تنكح زوجًا غيره، وأنْ يكون النكاح صحيحًا؛ أي: نكاح رغبة، لا نكاح تحليل، وأنْ يطأها الزوج الثاني؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 230]، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصحيحين: ((لا، حتى تَذُوقي عُسَيلَته ويَذُوق عُسَيلتك)).


مستمعيَّ الأفاضل:

هذه جملةٌ من مسائل الرجعة وأحكامها، وفي الحلقات القادة - بإذن الله تعالى - نُكمل الحديث عن أهمِّ مسائل فقه الأسرة.


نسأل الله تعالى بمنِّه وكرمه أنْ يُفقِّهنا في الدِّين، وأنْ يُعلِّمنا ما ينفعنا.


والله تعالى أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

• • •


أهم المراجع:

• "المغني".

• "الشرح الممتع".

• "الملخص الفقهي".

• "الموسوعة الفقهية الكويتية".



[1] ابن عثيمين في الممتع.

[2] ابن عثيمين في الممتع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • (الطلاق والرجعة) من بلوغ المرام
  • الرجعة (1)
  • الإيلاء
  • الظهار
  • الرجعة بعد الطلاق الثالث
  • نفقة المطلقة الرجعية

مختارات من الشبكة

  • أحكام الرجعة وعدة النساء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الرجعة في الطلاق(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • الرجعة قبل يوم القيامة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • لحظة الاحتضار وخروج الروح(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن حمود الفريح)
  • الطلاق المعلق على شرط(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • حديث: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • أحكام الطلاق والرجعة (خطبة)(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • رجعت إليك ربي(مادة مرئية - مكتبة الألوكة)
  • زوجتي تطلب مني الطلاق وبدون رجعة(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • الطلاق (4)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب