• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الكفن

تمام المنة - الجنائز ( 5 / 12 )
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/5/2013 ميلادي - 18/7/1434 هجري

الزيارات: 29887

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الكفن

تمام المنة - الجنائز (7)


حُكمه:

فرْضُ كفاية؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الذي وقَصته ناقتُه: ((وَكفِّنوه في ثوبَيه))[1]، وهذا أمرٌ منه - صلَّى الله عليه وسلَّم - بتكفينه، والأمر يُفيد الوجوب.

 

طريقة التكفين:

ثبَت في الحديث أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - "كُفِّن في ثلاث لفائفَ بيض سَحُوليَّة، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة"[2].

 

ويكون تكفين الميِّت كالآتي:

أ- يُؤتى باللفائف الثلاث، و"تُجَمَّر"؛ أي: تُبخَّر بالبخور؛ لما ثبَت في الحديث: ((إذا أجْمَرتُم الميِّت، فأجْمِروه ثلاثًا))[3].

 

ب - تُبْسَط هذه اللفائف بعضُها فوق بعضٍ، ويُجعل بينها الحَنوط، (وهو أخلاط من طِيبٍ؛ كالعنبر والكافور، والصندل والمسك، ونحوه)، إلاَّ أن يكون الميِّت مُحرِمًا، فلا نُقربه طِيبًا، ولا نُجمِّر ثوبه بالبخور؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لِمَن مات مُحرِمًا: ((ولا تُحنِّطوه))، وفي رواية: ((ولا تُمِسُّوه طيبًا)).

 

3- ثم يُوضع الميِّت على هذه اللفائف، مُستلقيًا على ظهره، ثم يُشَدُّ طَرَف اللفافة العُليا على شقِّة الأيمن، وطرَفُها الآخَر على شقِّه الأيسر، ثم نَفعل كذلك باللفافة الثانية، والثالثة، ثم نَعقد اللفائف برباطٍ مثلاً؛ لئلاَّ تَنتشر وتتفرَّق، (ويلاحظ أن هذه الأربطة تُحَلُّ عند الدَّفن).

 

وأمَّا بالنسبة للمرأة، فقد ذهَب جمهور العلماء إلى أنها تُكفَّن في خمسة أثوابٍ، وقد ورَد في ذلك حديثان:

الأول: حديث ليلى الثقفية، وفيه ضَعف.

 

والثاني: ما أورَده الحافظ في "الفتح" من حديث أمِّ عطية في تكفين ابنة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قالت: "فكفنَّاها في خمسة أثواب، وخمَّرناها كما يُخَمَّر الحي"، قال الحافظ: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد[4].

 

وعلى هذا جاء تفصيل الكفن للمرأة في كتب الفقه على النحو الآتي:

"إزار": يكون في أسفل البدن، ثم "الدرع": وهو القميص، ثم "الخمار" يُغطَّى به الرأس، ثم "اللفافتان" تُدرج فيهما الميِّتة، ويُوضع بينهما الحَنوط كما سبَق بيانه في تكفين الرجل.

 

ملاحظات:

1- يُقدَّم شراء كفَن الميِّت وما يقوم بتجهيزه، على قضاء الديون ونحوها من مال الميِّت، إلاَّ أن يتبرَّع مُتبرِّع - سواء كانت جهة عامة، أو شخصًا خاصًّا - بتكفينه.

 

2- إذا لَم يكن للميِّت مالٌ لتجهيزه، فإنه يجب على مَن تَلزمه نفَقتُه كالأبوين والأبناء، فإن لَم يوجد، ففي بيت المال، فإن لَم يوجد، فعلى مَن عَلِم حاله من المسلمين؛ لأنه فرْضُ كفايةٍ.

 

3- الراجح أنَّ الزوج يَلزمه تكفين امْرأته، وهو من باب العِشرة بالمعروف، والمكافأة بالجميل.

 

4- يُستحب في الكفن عدة أمور:

منها: البياض، وأن يكون ثلاثة أثواب؛ وذلك لِما ثبَت في الحديث "أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كُفِّن في ثلاثة أثواب بيضٍ سَحُوليَّة من كُرسفٍ، ليس فيها قميصٌ ولا عمامة"[5]، ولكن لو كُفِّن في غير الأبيض، جازَ.

 

ومنها: أن يكون أحدهما "حِبَرَة" إذا تيسَّر؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا تُوفِّي أحدُكم، فوجَد شيئًا، فليُكفَّن في ثوب حِبَرة))[6]، و"الحِبَرة": ما كان مُخطَّطًا[7]، والغالب أنَّ هذه الخُطوط من جنْس الثوب نفسه.

 

ومنها: تبخير الكفن وتطييبُه كما تقدَّم.

 

ومنها: أن يكون الكفن سابغًا ساترًا جميعَ بدَنه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا كفَّنَ أحدُكم أخاه، فليُحسن كفَنه))[8].

 

قال النووي: "قال العلماء: والمراد بإحسان الكفن: نظافته وكثافتُه، وسترُه وتوسُّطه، ليس المراد به السَّرف فيه والمغالاة ونَفاسته"[9].

 

5- إذا لَم يتيسَّر السابغ، وضاق الكفن عن ستْر جميع بدنه، سُتِر رأسه وما طالَ من جسده، وبَقِي الباقي مكشوفًا؛ لِما ثبَت في دفْن مصعب بن عُمير، أنَّهم لَم يَجدوا إلاَّ نَمِرَة له، قال: "فكنَّا إذا وضَعناها على رأسه، خرَجت رجلاه، وإذا وضَعناها على رجْلَيه، خرَج رأسه"، فقال رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ضَعوها مما يلي رأسه، واجْعَلوا على رجْليه الإذخر))[10]، وهو نوعٌ من حشيش الأرض.

 

6- إذا مات مُحرِمًا، فإنه يُكفَّن في ثوبَيْه الذي أَحْرَم فيهما؛ لِما ثبَت في حديث الذي وقَصته دابَّته وهو مُحرم، فقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وكَفِّنوه في ثوبَيْه))[11].

 

7- وأمَّا الشهيد، فإنه لا يُنزع عنه ثيابه، بل يُدفن وهي عليه؛ لِما ثبَت في الحديث أنَّ رسول اللَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال في قتلى أُحد: ((زَمِّلوهم في ثيابهم))[12]، وفي رواية لأحمد: ((زمِّلوهم بكلومهم ودمائهم))[13]، ومعنى "الكُلوم": الجروح.

 

ومع هذا، فإنه يُستحب أن يُكفَّن بثوبٍ أو أكثر فوق ثيابه؛ كما فعَل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بمصعب بن عمير وقد تقدَّم، وكذلك فعَل بحمزةَ ورجلٍ آخرَ من الأنصار؛ فعن الزبير بن العوام - رضي الله عنه - قال: "لَمَّا كان يوم أُحد، أقْبَلت امرأة تَسْعى، حتى إذا كادَت أن تُشرف على القتلى، قال: فَكِره النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن تراهم، فقال: ((المرأةَ، المرأةَ))، قال: فتوسَّمتُ أنها أمي صفيَّة، فخرَجت أسعى إليها، فأدرَكتها قبل أن تنتهيَ إلى القتلى، قال: فلدَمَت في صدري، وكانت امرأة جَلْدةً، قالت: إليكَ لا أَرْضَ لك، فقلت: إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عزَم عليك، فوقَفت وأخرَجت ثوبين معها، فقالت: هذان ثوبان، جئتُ بهما لأخي حمزة، قد بلَغني مَقْتله، فكَفِّنه فيهما، قال: فجِئنا بالثوبين؛ لنُكفِّن فيهما حمزة، فإذا إلى جنْبه رجلٌ من الأنصار قتيلٌ، قد فُعِل به كما فُعِل بحمزة، فوجَدنا غضاضةً وحياءً أن نُكفِّن حمزة في ثوبين، والأنصاري لا كفَنَ له، فقلنا: لحمزة ثوب وللأنصاري ثوب، فقَدَرْناهما، فكان أحدهما أكبرَ من الآخر، فأقْرَعنا بينهما، فكفَّنا كلَّ واحدٍ منهما في الثوب الذي صارَ له"[14].

 

8- لا يُشترط أن يكون الكفن جديدًا، بل يجوز أن يُكفَّن في الثوب المغسول؛ لِما ثبَت عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - قال "اغْسِلوا ثوبي هذا، وزِيدوا عليه ثوبين، فكفِّنوني فيهما"، فقالت عائشة: إنه خَلِقٌ، فقال: إنَّ الحيَّ أَوْلى بالجديد من الميِّت؛ إنما هو للمُهلة"[15]؛ يعني: للتراب.

 

9- قال النووي في "المجموع": "وأمَّا الحرير، فيَحرُم تكفين الرجل فيه، وأمَّا المرأة، فالمشهور القطع بجواز تكفينها فيه؛ لأنه يجوز لها لُبْسُه في الحياة، لكن يُكره تكفينها فيه؛ لأنَّ فيه سرَفًا، ويُشبه إضاعة المال، بخلاف اللُّبس في الحياة؛ فإنه تجميلٌ للزوج"[16].

 

قال أحمد: "لا يُعجبني أن تُكفَّن في شيءٍ من الحرير"[17].

 

10- من البدع كتابة الآيات القرآنية أو كلمة التوحيد على كفَن الميِّت، أو تغطيته بها، فهذا ليس من عمل السلف، ولو كان خيرًا، لسبَقونا إليه، ثم إنَّ فيه امتهانًا لكلام الله بجعْله غطاءً يتغطَّى به الميِّت.

 

11- ما يتوارَد على ألْسِنة بعض العامة بأن الموتى يَتفاخَرون بأكفانهم، كلامٌ لا أصْل له، وما ورَد فيه من ذلك، فلا يَصح.



[1] البخاري (1268)، ومسلم (1206)، وأبو داود (3238)، والترمذي (951)، والنسائي (4/ 39).

[2] البخاري (1264)، ومسلم (941)، ومعنى "سَحُولية": نسبةً إلى "سحول"، وهي بلدة باليمن.

[3] صحيح؛ رواه أحمد (3/ 331)، والحاكم (1/ 355) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي.

[4] فتح الباري (3/ 133).

[5] البخاري (1264)، (1271 - 1273)، ومسلم (941)، وأبو داود (3151)، والترمذي (996)، والنسائي (4/ 36)، وابن ماجه (1469).

[6] رواه أبو داود (3150)، وصحَّحه الألباني.

[7] انظر: لسان العرب، مادة "حبر".

[8] رواه مسلم (943).

[9] شرح النووي على صحيح مسلم (6/ 11).

[10] البخاري (1276)، ومسلم (940)، وأبو داود (2876)، والترمذي (3853)، والنسائي (4/ 38).

[11] تقدَّم؛ انظر: ص (84).

[12] أحمد (5/ 431).

[13] رواه أحمد (5/431).

[14] حسن؛ رواه أحمد (1/ 169).

[15] رواه البخاري (1387)، ومسلم (941).

[16] المجموع؛ للنووي (5/ 197).

[17] انظر: المغني (2/ 471).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عيادة المريض
  • ما يشرع وما لا يشرع للمريض
  • المشروع في حق من حضر الميت
  • غسل الميت
  • حمل الجنازة واتباعها
  • الصلاة على الميت
  • كيفية صلاة الجنازة
  • دفن الميت
  • كفن الظلم

مختارات من الشبكة

  • الفرق بين الرجل والمرأة في الجنائز(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • الشعر كفن أدبي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • هل كفن المرأة ثلاث أو خمس لفائف؟(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • ألمانيا: السماح للمسلمين بالدفن بالكفن بدلا من التوابيت(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: معرض لنعوش وأكفان الموتى(مقالة - المسلمون في العالم)
  • أم وكفن (قصة قصيرة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • بين غيوم الثلج السوداء وأكفان الموت البيضاء (قصة)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • تكفين الميت من ماله(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • كيف تخرج روح المؤمن(مقالة - آفاق الشريعة)
  • إيثار الرسول صلى الله عليه وسلم(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب