• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

غسل الميت

تمام المنة - الجنائز (4/ 12)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/5/2013 ميلادي - 18/7/1434 هجري

الزيارات: 129688

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

غُسل الميت

تمام المنة - الجنائز (6)

 

حُكمه:

غُسْل الميِّت فرضُ كفاية، ودليل ذلك أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال لِمَن وقَصتْه دابَّتُه وهو مُحرِم: ((اغْسِلوه بماء وسدرٍ، ولا تُحنِّطوه، ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تُخمِّروا وجْهه ورأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبِّيًا))[1].

 

وكذلك أمرُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - للنسوة اللاتي غسَّلْنَ ابنته: ((اغْسِلنَها ثلاثًا أو خمسًا، أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إذا رأيتُنَّ))[2].

 

والأمر يُفيد الوجوب، ومعلوم أنَّ أمرَه هنا يَنصرف إلى طائفة من الناس يقومون به، فيكون فرْضَ كفايةٍ.

 

ثواب مَن غسَّل الميِّت:

عن أبي رافع - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن غسَّل مسلمًا فكتَم عليه، غفَر الله له أربعين مرة، ومَن حفَر له فأجَنَّه فيه، أُجْرِي له من الأجْر كأجْر مَسكنٍ أسكنَه إياه إلى يوم القيامة، ومَن كفَّنه، كساه الله يوم القيامة من سُندس وإستبرق الجنة))[3]، ومعنى "أجنَّه"؛ أي: ستَره في قبره.

 

ويلاحظ أنَّ هذا الثواب المذكور في الحديث مشروط بشرط الكِتمان والستر على الميِّت، فلا يُحدِّث بما قد يَراه مكروهًا منه.

 

طريقة الغسل:

عن أمِّ عطيَّة الأنصارية - رضي الله عنها - قالت: دخَل علينا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - حين تُوفِّيت ابنتُه، فقال: ((اغْسِلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ، بماءٍ وسِدرٍ، واجْعَلْنَ في الآخرة كافورًا، أو شيئًا من كافور، فإذا فرَغتُنَّ، فآذِنَّني))، فلمَّا فرَغْنَا، آذَنَّاه، فأعْطَانا حِقْوه، فقال: ((أَشْعِرْنَها إيَّاه))؛ تعني: إزاره[4].

 

وفي بعض الروايات: ((ابْدَأْنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها))، ومعنى "الإشعار": أن يَجْعَلْنَ هذا الإزار مما يلي الجسد مباشرة.

 

وتكون طريقة الغسل كالآتي:

1- يُوضع الميِّت على سرير الغُسْل بعد تجريده من ثيابه، ويُوضَع على عَوْرته شيءٌ يَستره، على أن يكون هذا الشيء ثخينًا لا يَصِف العورة عند صبِّ الماء عليه، ولا يكفي في ذلك ما يَفعله بعض المُغسِّلين من وضْع خِرْقة خفيفة، لا تَستر العورة خاصة إذا صُبَّ الماء.

 

2- ثم يُجلسه إجلاسًا برِفقٍ، ويَعصر بطنه مَسْحًا بليغًا - برِفقٍ - لأنه رُبَّما كان في جوفه شيءٌ من البول أو الغائط، فيَخرج بهذا العصر، إلاَّ أن تكون امرأة ماتَت وهي حامل، فلا يُعصر على بطنها، وقد ثبَت نحو ذلك عن ابن عمر - رضي الله عنهما.

 

3- يغسل أسافله، بأن يَلفَّ المغسِّل على يده خِرقة، أو يَلبس قُفَّازًا ثخينًا، وينجيه.

 

4- ثم يَنوي غسْله، ويُسمي، ثم يُوضِّئه؛ لِما تقدَّم في الحديث: ((ابْدَأْنَ بميامنها ومواضع الوضوء منها))، ويُلاحظ عند المضمضة والاستنشاق أن يُدخل قطنة أو نحوها مَبلولة بالماء بين شفَتيه، فيَمسح أسنانه، وفي مِنْخرَيه فيُنظِّفهما، ولا يُدخل الماء في فمه ولا في أنفه.

 

5- ويُغسِّله، فيَبدأ بغسْل رأسه، ثم يَغسل شقَّه الأيمن كلَّه، (وذلك بأن يجعل الميِّت على شقِّه الأيسر قليلاً، ويَغسل شقَّه الأيمن).

 

ثم يَغسل شقَّه الأيسر كذلك، على أن تكون الغسلات بالماء والسدر، أو ما يقوم مقامه كالصابون، إلاَّ الغسْلة الأخيرة، فيَجعل معها كافورًا، فإن لَم يجد كافورًا، فليَضع أيَّ نوعٍ من الطِّيب كالمِسك ونحوه.

 

6- يُعاد الغسل ثلاث مرات، فإن احتاجَ إلى زيادة الغسلات، جعَلها خمسًا أو سبعًا على أن يَنتهي إلى وترٍ.

 

7- يُنشف بعد ذلك بثوبٍ؛ لأنه إذا كفِّن وهو رطبٌ، ابتلَّ الكفن، وتسبَّب لذلك حرَجٌ.

 

8- يُزاد في حقِّ المرأة أن يُنقض شعرُها حال الغُسل، ثم يُضفر شعرها بعد الغسْل ثلاث ضفائر، قرنيها وناصيتها، وتُجعل الضفائر من خلفها؛ لِما ثبَت في بعض روايات حديث أمِّ عطيَّة أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر النساء اللاتي يُغَسِّلْنَ ابنته أن يَضْفِرْنَ شعرَها ثلاثة قرون، ويُسْدِلْنَه من ورائها.

 

ملاحظات وتنبيهات:

1- لا يُغسِّل الرجالَ إلاَّ الرجالُ، ولا يُغسِّل النساءَ إلاَّ النساءُ، وعلى هذا فلا يَحِلُّ للرجل أن يُغسِّل أحدًا من محارمه؛ كأمِّه، وأُخته، وابنته... إلخ.

 

2- يُستثنى مما سبَق الزوجان، فيجوز لكلٍّ منهما أن يُغسِّل صاحبه؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لو كنتُ استقبلتُ من أمري ما استَدبَرت، ما غسَّل النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - غيرُ نسائه"[5].

 

وثبَت أنَّ أسماء بنت عُميس - رضي الله عنها - غسَّلت زوجها أبا بكر الصديق - رضي الله عنه -[6] ففي ذلك دليلٌ على جواز غُسْل المرأة زوجَها.

 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: رجَع إليَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صُداعًا في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: ((بل أنا وارأساه، ما ضرَّك لو مِتِّ قبلي، فغسَّلتُكِ، وكفَّنتُك، ثم صلَّيتُ عليكِ ودفَنتكِ))[7].

 

وثبَت أيضًا أنَّ فاطمة بنت رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - غسَّلها زوجها علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وفي ذلك دليلٌ على جواز غسلِ الرجل لزوجته.

 

ولكن إذا كانت المرأة مُطلَّقة، هل يُغسِّلها زوجُها؟

قال الشيخ ابن باز: "إذا كانت رجعيَّة؛ أي: طلقة واحدة أو اثنين، فلا بأس"[8]؛ يعني: ما دامت في العِدَّة.

 

3- يرى أهل العلم جوازَ أن يُغسِّل كلٌّ من الرجل والمرأة الأطفالَ من دون سبع سنين من ذكرٍ وأنثى[9].

 

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الصبي يُستر كما يُستر الكبير؛ أعني: الصبيَّ الميِّتَ في الغُسل؟ قال: "أيُّ شيءٍ يُستر منه، وليستْ عورته بعورةٍ، ويُغسِّله النساء؟"[10].

 

4- يُستحب الرِّفق بالميِّت في تقليبه وعصْر بطنه، وتليين مفاصله، وسائر أموره؛ وقد قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كسْر عَظْم الميِّت، ككسْر عظْم الحي))[11].

 

5- إن كان بالميِّت دمٌ يَسيل لا يَرقأ؛ فإنه يُحشى مكانه قطنًا ونحوه؛ لمنْعه من الخروج، وكذلك إذا خرَج منه شيء من بولٍ أو غائطٍ، ويرى بعض أهل العلم أنه يُعاد غسلُه إلى سبع مرَّات، فإن خرَج شيءٌ بعد ذلك، حُشِي بالقطن، وغُسِل محلُّ الدمِ فقط، وأمَّا إن خرَج بعد تكفينه، لَم يجب غسْل المحلِّ ولا إعادة الغسل ولا الوضوء؛ لأن ذلك مما يشقُّ على الناس.

 

6- تغسيل الحائض والجُنب إذا ماتا كغيرهما، ولا يوجد دليلٌ يُوجب غُسْلهما أولاً من الجنابة أو الحيض، ثم غسلاً آخر للوفاة، بل المُعتبر غُسْل الوفاة؛ لأنهما خرَجا من أحكام التكليف، وتغسيل الميِّت تعبُّدٌ واجب على الأحياء.

 

7- إذا مات الإنسان مُحرِمًا وغسَّلناه، فإننا لا نَجعل في الماء كافورًا أو طيبًا؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيمَن مات مُحرِمًا: ((اغْسِلوه بماءٍ وسدرٍ، ولا تُحنِّطوه))، وفي رواية: ((ولا تُطيِّبوه))[12].

 

8- لا يُغسَّل شهيدُ المعركة، وهو مَن قاتَل في سبيل الله؛ لتكون كلمة الله هي العليا، ولا فرْقَ في ذلك فيمَن مات منهم جُنبًا أو غير جُنبٍ، وأمَّا ما ثبَت في حديث حنظلة أنَّ الملائكة غسَّلته؛ لأنه مات شهيدًا وكان جُنبًا، فهذه فضيلة وكرامة له، لكن ليس فيها دليلٌ على وجوب تغسيل الشهيد إذا مات جُنبًا.

 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -:

"أمَّا مَن قاتَل لوطنيَّة أو قوميَّة أو عصبيَّة، فليس بشهيدٍ ولو قُتِل، لكن مَن قاتَل حمايةً لوطنه الإسلامي - من أجْل أنه وطنٌ إسلامي - فقد قاتَل لحماية الدين، فيكون من هذا الوجه في سبيل الله"[13].

 

9- وأمَّا مَن قُتِل دون ماله، أو المبطون والمطعون وغيرهم، ممن يُطلق عليهم اسم الشهيد، فهؤلاء يُغسَّلون، ويُكفَّنون، ويُصلَّى عليهم كغيرهم من موتى المسلمين.

 

10- المقصود بالشهيد: مَن قتَله العدوُّ، أو جرَحه جراحة استمرَّت به، ولَم يتبيَّن به حياة مُستقرة حتى مات، وعلى هذا:

 

إذا سقَط من دابَّته بدون فعْل العدو، أو وُجِد ميتًا ولَم نجد به أثرَ جراحةٍ، أو خنقٍ أو ضرْبٍ، أو تبيَّن به حياة مُستقرة؛ كأن يأكل أو تستمرُّ به الحياة فترةً، يُعرف من خلالها أنه ليس في سياق الموت - فكلُّ هؤلاء يُغسَّلون ويُكَفَّنون، ويُصلَّى عليهم.

 

11- والسِّقْط إذا بلَغ أربعة أشهر، فإنه يُغسَّل، ويُكفَّن، ويُصلَّى عليه.

 

12- إن تَعذَّر غُسْل الميِّت، فإنه يُيَمَّم، ويكون تَعذُّره؛ إمَّا لعدم الماء، أو لاحتراق الميِّت، وعدم القدرة على استعماله له، أو لعدم وجود مَن يُغَسِّله؛ كأن يموت رجلٌ بين نساء ليس فيهنَّ زوجة أو أَمَة له، أو تموت امرأة بين رجال ليس فيهم زوجٌ أو سيِّدٌ لها.

 

ويرى بعض أهل العلم أنه لا يُيَمَّم؛ لأن التيمُّمَ طهارةُ بدلٍ لرفْع الحدَث، وغُسْل الميِّت للتنظيف؛ قال الشيخ ابن عثيمين: "فإذا كان هذا قد قيل به، فهو أقرب إلى الصواب من القول بتَيْميمه، وإن كانت المسألة إجماعًا - أي: تيمُّم مَن تعذَّر غُسْله - فالإجماع لا تجوز مخالفته؛ لأنَّ هذه الأُمة لا تَجتمع على ضلالة"[14].

 

هذا؛ وقد ذهَب ابن حزم إلى أنه يجوز أن تُغسِّل النساء الرجلَ، والرجالُ المرأةَ، إذا مات الرجل بين نساءٍ، والمرأة بين رجالٍ، ويكون ذلك من تحت ثوب يُسجَّى على الميِّت.

 

13- من البدع أن يقولَ المُغسِّل عند غُسل كلِّ عضو ذِكرًا من الأذكار، وأن يُلقِّن الميت الشهادتين أثناء تغسيله.

 

14- من البدع كذلك وضْعُ المصحف على صدر الميِّت قبل غُسْله، أو بعد الفراغ من غُسْله، أو قراءة سورة يس أثناء تغسيله، أو قراءة الفاتحة أثناء تغسيله، وهذا كلُّه جهلٌ لا دليلَ عليه من السُّنة، والحديث الوارد في قراءة (يس) لا يَصِح.

 

15- من البدع وضْعُ بخورٍ مكان غُسْل الميِّت، بدعوى أن رُوح الميت تَحوم حول المكان لمدة ثلاثة أيام.

 

16- ليس هناك دليلٌ لِما ذهَب إليه بعض الفقهاء من تقليم أظفار الميِّت، وحلْق إبِطه، وعانته، أو نحو ذلك من سُنن الفطرة، وفي المسألة خلاف بين أهل العلم.

 

17- يَجوز للحائض أن تُغسِّل الموتى؛ لأن حَيْضتها ليستْ في يدها، فالحيض لا يكون مانعًا من قيامها بالغُسْل والتكفين[15].

 

18- لا يَحضر الغُسلَ إلا المُغسلُ ومَن يُعِينه، وعلى مَن حضَر سترُ ما رآه شرًّا؛ سواء كان جسديًّا، أو معنويًّا، ويجوز له إظهارُ ما رآه من خيرٍ.

 

19- يَحرم سوء الظنِّ بمسلمٍ ظاهر العدالة، وأمَّا الكافر، فلا يَحرُم سوءُ الظنِّ به.

 

قال ابن عثيمين:

"وأمَّا مَن عُرِف بالفسوق والفجور، فلا حرَج أن نُسيءَ الظنَّ به؛ لأنه أهلٌ لذلك، ومع هذا لا يَنبغي للإنسان أن يتتبَّع عورات الناس، ويبحث عنها"[16].

 

20- يَحرم أن يُغسِّل المسلمُ الكافرَ، أو يَدفنه أو يَتبع جنازته؛ لأن ذلك كلَّه إكرامٌ، وهو ليس أهلاً لذلك، لكن إن عُدِم مَن يُواريه، فيجوز للمسلم أن يُواريَه التراب بأن تُحفر حفرة، ويُلقى فيها، ويُوارى بالتراب.

 

21- يَجوز خلْع أسنان الذهب ونحوها، مما له قيمة مما ركَّبه الإنسان في حياته، بشرط ألاَّ يكون هناك إضرارٌ بالميِّت، وأمَّا ما لا قيمة له، فيُترك ويُدفن معه[17].

 

22- قال ابن قدامة: "وإن وُجِد ميِّت، فلم يُعلم: أمسلمٌ هو أم كافرٌ، نُظِر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب، فإن لَم يكن عليه علامة، وكان في دار الإسلام، غُسِّل وصُلِّي عليه، وإن كان في دار الكفر، لَم يُغسَّل، ولَم يُصلَّ عليه، نصَّ عليه أحمد؛ لأن الأصلَ أنَّ مَن كان في دارٍ، فهو من أهلها، يَثبُت له حكمُهم، ما لَم يَقُم على خلافه دليلٌ"[18].

 

مَن أحقُّ بتغسيل الميت؟

أَوْلَى الناس بغُسْل الميِّت "وصيُّه" الذي أوصى به أن يُغَسِّله، فقد أوصى أبو بكر - رضي الله عنه - أن تُغسِّله امرأته أسماء بنت عُميس[19]، ثم يَليه أهله وأقاربه، لا سيَّما مَن كان أعرفَ بسُنة الغسل منهم[20].

 

فعن عامر قال: "غسَّل رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليٌّ، والفضل، وأسامة بن زيد، وهم أدخَلوه قبره، قال: وحدَّثني مرحب أو أبو مرحب: أنهم أدْخَلوا معهم عبدالرحمن بن عوف، فلمَّا فرَغ علي، قال: إنما يَلي الرجلَ أهلُه"[21].

 

استحباب غُسْل من غَسَّل ميتًا:

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن غسَّل ميِّتًا، فليَغتسل، ومن حمَله فليتوضَّأ))[22].

 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -:

"وظاهر الأمر يُفيد الوجوب، وإنما لَم نقل به؛ لحديثين:

الأول: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليس عليكم في غُسْل ميِّتكم غُسلٌ إذا غسَّلتموه؛ فإن ميِّتكم ليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تَغسلوا أيديكم))[23].

 

الثاني: قول ابن عمر - رضي الله عنهما -: "كنَّا نُغسِّل الميِّت، فمنَّا مَن يَغتسل، ومنا مَن لا يَغتسل"[24]،[25].



[1] البخاري (1267)، ومسلم (1206)، وأبو داود (3238)، والترمذي (951)، والنسائي (4/ 28)، وابن ماجه (3084).

[2] البخاري (1254 - 1261)، ومسلم (939)، وأبو داود (3143)، والترمذي (990)، والنسائي (4/ 28)، وابن ماجه (1458).

[3] صحيح؛ رواه الحاكم (1/ 354) وصحَّحه، ووافَقه الذهبي، وصحَّحه الألباني في أحكام الجنائز، ص (51).

[4] البخاري (1253)، ومسلم (939)، وأبو داود (3143)، والترمذي (990)، والنسائي (4/ 28)، وابن ماجه (1458).

[5] حسن؛ رواه أبو داود (3141)، وابن ماجه (1464).

[6] حسن لغيره: رواه مالك (1/ 223)، وعبدالرزاق (3/ 67)، وابن أبي شيبة (3/ 249)، والبيهقي (3/ 397) من طُرق يُقوِّي بعضها بعضًا.

[7] حسن؛ رواه أحمد (6/ 238)، وابن ماجه (1465).

[8] مجموع فتاوى ابن باز (13/110).

[9] انظر: الشرح الممتع (5/ 342).

[10] انظر: المغني (2/ 455).

[11] رواه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وصحَّحه الألباني.

[12] البخاري (1267)، ومسلم (1206)، وأبو داود (3238)، والترمذي (951)، والنسائي (4/ 28)، وابن ماجه (3084).

[13] انظر: الشرح الممتع (5/ 362 - 363).

[14] الشرح الممتع (5/ 370 -371).

[15] وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 369).

[16] الشرح الممتع (5/ 38).

[17] انظر: فتاوى اللجنة الدائمة، رقْم (1136، 3784).

[18] المغني (2/ 537).

[19] رواه مالك (1/ 223)، وعبدالرزاق (3/ 67)، وابن أبي شيبة (3/ 249).

[20] وقد ذكَر العلماء تفصيلاً في ترتيب الأحقيَّة في ذلك، ولَم أجد فيما ذكَروه دليلاً؛ لذا لَم أتقيَّد به.

[21] صحيح؛ رواه أبو داود (3209)، وصحَّحه الشيخ الألباني.

[22] رواه أبو داود (3162)، والترمذي (993) وحسَّنه، وابن ماجه (1463)، وقال الحافظ في التلخيص (2/ 134): "أسوأ أحواله أن يكون حسنًا"، وقال الألباني: "وبعض طرقه حسنٌ، وبعضه صحيح على شرط مسلم"؛ أحكام الجنائز، ص (53).

[23] رواه الحاكم (1/ 386) وصحَّحه، ووافقه الذهبي، وحسَّنه الشيخ الألباني.

[24] رواه الدارقطني (2/ 72)، والبيهقي (1/ 306)، والخطيب (5/ 424)، وصحَّحه الألباني.

[25] أحكام الجنائز، ص (53 - 54).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • عيادة المريض
  • ما يشرع وما لا يشرع للمريض
  • المشروع في حق من حضر الميت
  • الكفن
  • حمل الجنازة واتباعها
  • الصلاة على الميت
  • كيفية صلاة الجنازة
  • حكم غسل الميت، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وأولى الناس به
  • من الذي يتولى دفن الميت؟
  • سماع الميت للحي
  • من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ
  • وجوب غسل الميت المسلم وتكفينه ودفنه وحكم من أنكره
  • تكفين الميت وأحكامه
  • دعاء تعزية أهل الميت (إن لله ما أخذ وما أعطى)
  • إكرام الميت بالدعاء

مختارات من الشبكة

  • تخريج حديث: أن عثمان دعا بوضوء، فتوضأ، وغسل كفيه ثلاث مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أخطاء شائعة في الوضوء(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرتين، ومسح برأسه مرة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فغسل كفيه ثلاثًا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ...(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقصيا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الغسل في الفقه الإسلامي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: أن عبد الله بن زيد، وعثمان، حكيا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالا: فغسل قدميه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخريج حديث: حكى رضي الله عنهما وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- شكرا
منير - الجزائر 30-10-2019 08:40 AM

جزاكم الله خيرا

1- شكر
محمدعبدالباسط - مصر 18-09-2016 10:19 AM

جزاكم الله خيرا على هذه المعلومات المفيدة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب