• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الديات (3)

د. محمود عبدالقادر سليم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/3/2013 ميلادي - 24/4/1434 هجري

الزيارات: 16636

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الديات (3)

 

حكم تغليظ دية شبه العمد في النقود بالقياس:

ذكرنا أن دية شبه العمد مغلَّظة، وأن الدية تؤدَّى من المال، والمنقول عن السلف هو أن التغليظ وارد في نوع واحد فقط من الأموال، وهي الإبل، ومقتضى ذلك أنه لا تصح النقود أن تكون دية في شبه العمد؛ لأن التغليظ لم يَرِد وقوعه فيها - كما ذكرنا - حالاً، لكن هناك من يقول بأن النقود تغلظ في شبه العمد بالقياس، فقد ذكر صاحب العناية أن سفيان الثوري والحسن بن صالح قد ذهبا إلى القول بأن دية شبه العمد تغلَّظ في الدراهم والدنانير؛ وذلك بأن ينظر إلى قيمة أسنان الإبل في دية الخطأ وإلى قيمة أسنان الإبل في شبه العمد، فما زاد على أسنان دية الخطأ، يزاد في مقابله على عشرة آلاف درهم، إن كان الدافع للدية من أهل الوَرِق، ويزاد كذلك على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ وذلك لأن التغليظ في شبه العمد شُرِع في الإبل بزيادة جناية وجدت من الجاني، ولم توجد هذه الزيادة في الخطأ، وهذا هو المعنى الذي أوجب تغليظ الدية في شبه العمد عن دية الخطأ، وهذا المعنى موجود في جناية شبه العمد، سواء قضي في عقوبتها بالدية من الإبل أو من النقود، فالمعنى الذي أوجب التغليظَ موجودٌ، بصرف النظر عن صفة الدية المقضي بها، وما دام معنى التغليظ موجودًا - بصرف النظر عن صفة الدية - فإن التغليظ يجب في النقدين أيضًا؛ لتكون العقوبة مناسبة للجناية، ويتحقق ذلك بالنظر إلى قيمة أسنان الإبل بالصورة المذكورة سابقًا.

 

ولكن صاحب العناية ردَّ عليهما بأن العقوبة ثبَت تغليظها إذا قضي بها من الإبل بالسماع، والعقوبة هنا من المقادير، والمقادير لا مجال للرأي أو الاجتهاد فيها، وتغليظ العقوبة بالصورة التي ذَكَراها - "الثَّوريُّ والحسَنُ" - تغليظٌ بالقياس، فلا يثبت ولا يصح؛ لأن العقوبات من المقادير لا مجال فيها للرأي، ولا تثبت بالقياس، فضلاً عن أن القول بما ذهبا إليه يُبطِل المقدار الثابت بالنص الصريح من النقود في هذه الدية بالدلالة والقياس.

 

"ص" قال المصنف: "وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة، والكفَّارة على القاتل؛ لما بيَّنا من قبل".

 

"ش" في هذا النص يوضح المصنف موجبات القتل الخطأ، وهي: الدية على العاقلة، والكفارة على القاتل.

 

وقوله: "لما بيَّنا من قبل"، يقصد به قوله -تعالى-: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ... ﴾ [النساء: 92] إلى قوله -تعالى-: ﴿ ...فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 92].

 

دية القتل الخطأ:

"ص" قال المصنف: "والدِّية في الخطأ مائة من الإبل أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لَبُون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وهذا قول ابن مسعود - رضي الله عنه - وأخذنا نحن والشافعي به؛ لروايته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في قتيل قُتِل خطأ أخماسًا على نحو ما قال.

 

ولأن ما قلناه أخفُّ، فكان أليق بحالة الخطأ؛ لأن الخاطئ معذور، غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض، والحجة عليه ما رويناه.

 

قال: "ومن العين ألف دينار، ومن الوَرِق عشرة آلاف درهم، وقال الشافعي: من الوَرِق اثنا عشر ألفًا؛ لِما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - قضى بذلك، ولنا ما روي عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدِّيَة في قتيل بعشرة آلاف درهم، وتأويل ما روي أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة، وقد كانت كذلك".

 

" س" في هذا النص يتناول المصنف الكلام عن الدية في القتل الخطأ كأحد موجباته، ويتضح من هذا النص أن هناك أمورًا متفقًا عليها، وأخرى مختلفًا فيها.

 

أما الأمور المتفق عليها، فهي:

1- أن الدية الخطأ مخففة.

 

2- وأنها تعطى من الإبل، أو من النقود؛ فالقاضي فيها بالخيار، إن شاء حكم فيها بالإبل، وإن شاء حكم فيها بالنقود "الذهب والفضة".

 

3- مقدارها من الإبل: مائة "100"، ما بين ناقة وبعير.

 

4- إذا قُضي فيها بالإبل؛ فإنها تجب أو تقسم أخماسًا.

 

5- مقدارها من الذهب ألف دينار.

 

هذه هي النقاط المتفق عليها.

 

أما المختلف فيها، فهي:

1- سن التقسيم في الإبل.

 

2- مقدار الدية في الوَرِق "الفضة".

 

فإليك بيان اختلاف الفقهاء في هاتين المسألتين:

أولاً: المسألة الأولى:

وهي الاختلاف في سن التقسيم؛ حيث إنه على الرغم من الاتفاق بين الحنفية والشافعية على أن الواجب من الإبل في دية الخطأ مائة، وأنها تقسم أخماسًا؛ فإنهم اختلفوا في سن التقسيم:

1- عشرون بنت مخاض.

2- وعشرون بنت لبون.

3- وعشرون ابن مخاض.

4- وعشرون حقة.

5- وعشرون جذعة.

 

وقد استدل الحنفية على ذلك بالسنَّة والأثر والمعقول.

 

أما السنة:

فبما أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن عبدالله بن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى في قتيل الخطأ بالدية أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة"، وذُكِر في بعض الروايات بلفظ "قال" بدل "قضى".

 

أما الأثر:

فما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، عن علقمة بن قيس، عن عبدالله بن مسعود، أنه قال: "الدية في الخطأ أخماسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن مخاض، وعشرون حقة، وعشرون جذعة".

 

أما المعقول:

فقد ذكرت الحنفية أن الصحابة - رضوان الله عليهم - قد أجمعوا على المائة من الإبل في الخطأ، إلا أنهم اختلفوا في سنِّها؛ فذهب ابن مسعود إلى ما ذكرناه عنه سابقًا، وذهب الإمام علي - رضي الله عنه - إلى جعلها أرباعًا: خمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

 

وقد رجَّح الحنفية رواية ابن مسعود؛ لكونها أخف، وهي أليق بحال الخطأ؛ لأن الخاطئ معذور، فناسبه التخفيف، وهذا المعنى هو حجة الحنفية من المعقول، وهو الأساس الذي رجَّحوا به رواية ابن مسعود على رواية عليٍّ.

 

أما الشافعي - رحمه الله - فهو يقول بتقسيم الإبل في دية الخطأ على النحو التالي:

1- عشرون بنت مخاض.

2- عشرون بنت لبون.

3- عشرون ابن لبون.

4- عشرون حقة.

5- عشرون جذعة.

 

أي جعل الشافعيُّ عشرين ابن لبون مكان عشرين ابن مخاض، وابن اللَّبون أزيد في السن من ابن المخاض.

 

وقد أشار المصنف إلى أن الشافعي استدل بما استدل به الحنفية من قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقول ابن مسعود.

 

ولعل الشافعي يرى أن ما ذهب إليه يحصل به التخفيف، لا سيما إذا نظرنا إلى ما روي عن تقسيم عليٍّ وجعلها أرباعًا.

 

الرأي الراجح:

والراجح في هذا التقسيم هو تقسيم الحنفية؛ لأنه يناسب الخطأ، لأن الخطأ يناسبه التخفيف؛ لأن المخطئ معذور، هذا فضلاً عما روي من قضاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقول ابن مسعود - رضي الله عنه - وهذا هو معنى قول المصنف في النص - بعد ما ذكر رأي الشافعي -: "والحجة عليه ما رويناه"؛ أي: إننا نحتج على الشافعي بما رويناه من قضائه - صلى الله عليه وسلم - وقول ابن مسعود - رضي الله عنه - وأيضًا بالمعنى الذي ذكرناه في استدلالنا بالمعقول على ما ذهبنا، وهو أن التخفيف أليق بحالة الخطأ؛ نظرًا لعذر الجاني فيه.

 

ثانيًا: المسألة الثانية:

وهي الاختلاف في مقدار الواجب من الوَرِق "الفضة"؛ حيث اختلف الحنفية والشافعي حول هذا المقدار، فذهب الحنفية إلى أنه عشرة آلاف درهم.

 

وقد استدلَّ الشافعي على ما ذهب إليه، بما أخرجه أصحاب السنن الأربع عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "أن رجلاً من بني عَدِي قُتِل، فجعل النبي -صلى الله عليه وسلم- دِيَتَه اثني عشر ألفًا"، وهذا معنى قول المصنف في النص: "... لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - عليه السلام - قضى بذلك".

 

أما الحنفية، فقد استدلُّوا على مذهبهم بما روي عن عمر - رضي الله عنه - أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالدية في قتيلٍ بعشرة آلاف درهم"؛ رواه البيهقي، عن الشافعي، عن الإمام محمد بن الحسن.

 

رد الحنفية على ما استدل به الشافعي بأنه مؤوَّل، ووجه التأويل أن النبي - عليه السلام - قضى من دراهم وزنها ستة؛ أي: العشرة منها تساوي ستة دنانير.

 

وتوضيح ذلك: أن الدراهم كانت على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ثلاثة أنواع؛ وهي:

النوع الأول: وفيه وزن الدراهم العشرة يساوي وزن الدنانير العشرة؛ أي: إن الدرهم في هذا النوع كان يساوي الدينار.

 

النوع الثاني: وفيه وزن عشرة دراهم يساوي وزن ستة دنانير.

أي إن الدينار = 1.4 درهم في هذا النوع.

 

النوع الثالث: وفيه وزن عشرة دراهم يساوي وزن خمسة دنانير؛ أي: إن الدرهم كان يساوي نصف دينار، أو أن الدينار في هذا النوع كان يساوي درهمين.

 

فالحنفية يؤوِّلون ما استدل به الشافعي عن ابن عباس من قضائه -صلى الله عليه وسلم- في الدية باثني عشر ألف درهم، بأن هذه الدراهم كانت من النوع الثاني؛ أي: التي كل عشرة منها يساوي ستة دنانير.

 

ومعنى قوله في النص: "وقد كانت كذلك"؛ أي: كانت الدراهم على هذا الوزن حتى عهد عمر، فأبطل - رضي الله عنه - ذلك الوزن.

 

مناقشة:

عبارة صاحب الهداية الواردة في النص السابق، وهي: "وتأويل ما روي أنه قضى من دراهم كان وزنها وزن ستة، وقد كانت كذلك".

 

هذه العبارة ناقشها الإمام البابرتي في العناية، وأجاب عنها؛ فقال: "وفيه بحث من وجهين، أحدهما: أنه قال: روى عُمَر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بعشرة آلاف درهم، ثم قال: وقد كانت الدراهم كذلك؛ يعني: إلى عهد عُمَر، وذلك تناقض.

 

والثاني: أن وزن ستة يزيد عليه اثني عشر ألفًا، فلا يكون التأويل كذلك صحيحًا".

 

وقد أجاب البابرتي عن مناقشته هذه بقوله:

"والجواب عن الأول: أن المنقول أنه كان في ابتداء عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وزن الدراهم وزن ستة، ثم صار وزن سبعة، وعلى هذا يجوز أن يكون في آخر عهده -صلى الله عليه وسلم- يؤخذ من الدراهم وزن سبعة أيضًا، ولا تناقض حينئذٍ".

 

وعن الثاني: أن شيخ الإسلام قال في مبسوطه: يحتمل أن الدراهم كانت وزن ستة إلا شيئًا، إلا أنه أضيف الوزن إلى ستة تقريبًا".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الديات (1)
  • الديات (2)
  • الديات (4)
  • ( الجنايات والديات ) من بلوغ المرام
  • مقادير ديات النفس
  • دية الأعضاء ومنافعها
  • الشجاج وكسر العظام
  • العاقلة وما تحمله

مختارات من الشبكة

  • الديات في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المغالاة في الديات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التطبيقات الفقهية لقاعدة "اليسير مغتفر" في الديات والحدود والأطعمة والأيمان والقضاء(رسالة علمية - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة الديات(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • العتيق (ج2) كتاب الحدود، الديات، الأيمان والنذور، القسامة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • دية المرأة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الدية (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين (بطاقة)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • قول ابن عباس في آية فدية العاجز عن الصوم: ليست بمنسوخة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب