• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (30)

تمام المنة - الصلاة (30)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/1/2013 ميلادي - 9/3/1434 هجري

الزيارات: 6941

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (30)

سترة المصلِّي


مشروعية السترة:

عن ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما -: "أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كانَ إذا خرج يوم العيدِ أمرَ بالحَرْبة فتُوضَعُ بين يديْهِ، فيصلِّي إليها، والنَّاسُ وراءه، وكان يفعلُ ذلك في السَّفرِ"[1].

 

وعن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قالَ: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا صلَّى أحدُكم، فليُصَلِّ إلى سُترةٍ، وليَدْنُ منها))[2].

 

قال الشَّوكانيُّ: "فيه أنَّ اتِّخاذَ السُّترةِ واجبٌ" [3].

 

ولكنْ ذهب جمهورُ العلماءِ إلى النَّدبِ، ورجَّح الوجوبَ الشيخُ الألبانيُّ[4].

 

معنى السُّترة:

الدُّنوُّ مِنْ أيِّ شيء مرتفعٍ يكون بينه وبين القِبْلة؛ لذلك قالَ عمرُ بن الخطَّاب - رضي الله عنه -: "المصلُّون أحقُّ بالسَّواري من المتحدِّثين، ورأى رجلاً يصلِّي بين أُسطوانتينِ فأدناه إلى ساريةٍ، وقال: صلِّ هاهنا"[5].

 

المسافة بين المصلي وسُترته:

عن سهلِ بن سعدٍ - رضي الله عنه - قال: "كان بين مصلَّى رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وبين الجدار مَمرُّ شاةٍ"[6].

 

وفي حديثِ بلالٍ أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - دخل الكعبةَ فصلَّى وبينه وبين الجدارِ نحوٌ من ثلاثةِ أذرعٍ[7]، وثبتَ نحوُه عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما[8].

 

ففي هذين الحديثيْنِ تحديدُ المسافةِ التي بين المصلِّي وبين سُترتِه، إلاَّ أنَّنا نلاحظ أنَّ الحديث الأوَّلَ جَعل المسافةَ قدرَ مَمرِّ الشَّاة، والثَّاني قدرَ ثلاثةِ أذرع، وقد جمع بينهما العلماءُ؛ فقال الدَّاودي: أقلُّهُ مَمرُّ الشَّاة، وأكثرُه ثلاثةُ أذرعٍ، وقالَ غيرُه: مَمرُّ الشَّاةِ في حالةِ القيامِ والقعودِ، وثلاثةُ أذرعٍ في حالةِ السُّجودِ والرُّكوع[9].

 

قدر ارتفاع السترة:

عن طلحةَ بنِ عُبيدالله - رضي الله عنه - قال: "كنَّا نصلِّي والدوابُّ تمرُّ بين أيدينا، فذكَرْنا ذلك للنبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((مثل مؤخِّرةِ الرَّحْل يكونُ بين يدَيْ أحدِكم، ثمَّ لا يضرُّهُ ما مَرَّ بين يديه))[10].

 

قال الشَّوكانيُّ: "فيه إشعارٌ بأنَّهُ لا ينقص مِنْ صلاةِ مَن اتَّخذَ سُترةً لمرورِ مَن مرَّ بين يديه شيءٌ، وحصولُ النُّقصانِ إنْ لَم يتَّخذْ ذلك" [11].

 

ومؤخِّرةُ الرَّحلِ: العُودُ الذي في آخِرِ الرَّحل، يستند إليه الرَّاكبُ، تكونُ قدْرَ ثُلثي ذراعٍ.

 

تنبيهات:

(1) ما ورد من وضعِ خطٍ أمام المصلِّي حديثٌ ضعيفٌ، ولفظُهُ: ((إذا صلَّى أحدُكم، فليجعَلْ تلقاءَ وجهِهِ شيئًا، فإنْ لَم يجِدْ فلْينصِبْ عصًا، فإنْ لَم يكنْ معه عصًا فليخُطَّ خَطًّا، ولا يضرُّه ما مرَّ بين يديه))[12].

 

(2) وكذلك لَم يثبتْ أنَّه يجعلُ السُّترة عن حاجبِهِ الأيمنِ أو الأيسرِ، ولا يصمُدَ إليه؛ فإنَّ ما وردَ في ذلك ضعيفٌ أيضًا[13].

 

(3) مما تقدَّمَ من الأحاديثِ يظهرُ أنَّ السُّترةَ مشروعةٌ في الفضاءِ والصَّحارَى والبُنيانِ كذلك.

 

الحِكمةُ من اتِّخاذ السُّترة:

عن أبي سعيدٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا صلَّى أحدُكم، فليُصلِّ إلى سُترةٍ، وليَدْنُ منها؛ لا يقطع الشَّيطانُ عليه صلاتَهُ))[14].

 

والمرادُ بالشَّيطانِ: المارُّ بين يدَيِ المصلِّي، وسيأتي في حديثِ منعِ المارِّ بين يدَيِ المصلِّي، وفيه: ((فإنْ أبَى، فليقاتِلْه؛ فإنَّما هو شيطانٌ))، وعلى هذا فيكونُ المعنى: فِعْلُه فِعْلُ الشَّيطانِ؛ لأنَّه يشوِّشُ على المصلِّي.

 

وقيلَ: المقصود بالشَّيطانِ القرينُ؛ لِمَا ثبت من حديثِ ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يدَعْ أحدًا يمرُّ بين يديْهِ، فإنْ أبَى، فليقاتِلْهُ؛ فإنَّ معه القرينَ))[15]، وعلى هذا فيكونُ المعنى: أنَّ الشَّيطانَ هو الذي حمَلَه على المرورِ.

 

وبِناءً على ذلك؛ فإنَّه يصلِّي إلى سترةٍ، حتى إذا صلَّى في مكانٍ يعلمُ أنَّهُ لا يمرُّ بين يديه فيه أحدٌ.

 

إثم المارِّ بين يدي المصلِّي:

عن أبي جُهيمٍ - رضي الله عنه - قال: قالَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو يعلمُ المارُّ بين يدي المصلِّي ماذا عليه، لكانَ أنْ يقفَ أربعينَ خيرًا له مِنْ أنْ يمرَّ بين يديه)) - قال أبو النَّضر راوي الحديثِ -: "لا أدري: أربعينَ يومًا، أو شهرًا، أو سنةً"[16].

 

وقوله: "ماذا عليه" أي: من الإثمِ، وفي ذلك تحريمُ المرورِ بين يدَيِ المصلِّي، والوعيدُ على ذلك.

 

الصلاة خلف النائم:

عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي صلاتَه من اللَّيل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القِبْلة اعتراضَ الجِنازة، فإذا أراد أنْ يُوتِرَ، أيقظني فأوتَرْتُ"[17].

 

وهذا يدلُّ على جواز الصَّلاةِ خلف النَّائم والجالسِ، وأنَّ هذا لا يقطعُ الصَّلاةَ؛ لأنَّه ليس مُرورًا.

 

سترة الإمام سترة لمن خلفه:

عن ابن عبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قال: أقبلْتُ راكبًا على حمارٍ أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزْتُ الاحتلامَ، ورسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي بالنَّاسِ بمنًى إلى غير جدارٍ، فمررْتُ بين يدَيْ بعضِ الصَّفِّ، فنزلْتُ، وأرسلت الأتانَ ترتعُ، ودخلت في الصفِّ، فلم ينكرْ ذلك عليَّ أحدٌ"[18].

 

قال النَّوويُّ: "فيه أنَّ سُترةَ الإمام سترةٌ لِمن خلْفَه" [19].

 

دفْعُ المصلِّي مَن يمرُّ بين يديه:

عن ابن عمرَ - رضي الله عنهما - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا كان أحدُكم يصلِّي، فلا يدَعْ أحدًا يمرُّ بين يديه، فإنْ أبَى، فلْيُقاتِلْهُ؛ فإنَّ معه القرينَ))[20].

 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ - رضي الله عنه - قال: سمعتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يسترُه من النَّاس، فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديْهِ، فليدفَعْه، فإنْ أبَى، فليقاتِلْهُ؛ فإنَّما هو شيطانٌ))[21].

 

قال النَّووي: "اتَّفقوا على أنَّ هذا كلَّه لِمَن لَم يفرِّطْ في صلاتِه، بل احتاطَ وصلَّى إلى سترةٍ، أو في مكانٍ يأمَنُ المرورَ بين يديه" [22].

 

وفي الحديثِ: أنه يدفعُ المارَّ بين يديه بأسهلِ الوجوه، ثم ينتقلُ إلى الأشدِّ فالأشد.

 

ما يقطع الصلاة:

عن أبي هريرةَ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يقطع الصَّلاةَ المرأةُ والكلبُ والحمارُ، ويقِي مِنْ ذلك مثلُ مؤخِّرةِ الرَّحلِ))[23].

 

والمقصود بالكلبِ: الكلبُ الأسودِ، وبالمرأة: المرأةُ الحائضِ؛ أي: التي بلغَتْ سنَّ الحيض، كما ورد ذلك في بعض الأحاديثِ.

 

قال الشَّوكاني: "وأحاديث الباب تدلُّ على أنَّ الكلبَ والمرأةَ والحمارَ تقطع الصَّلاة، والمراد بقطعِ الصَّلاةِ: إبطالُها، وقد ذهب إلى ذلك جماعةٌ من الصَّحابةِ منهم: أبو هريرةَ، وأنسٌ، وابن عباس؛ رواية عنه، وحُكِيَ أيضًا عـن أبي ذرٍّ، وابن عمرَ" [24].

 

وفي المسألة نزاعٌ طويلٌ في معنى القطعِ، هل هو الإبطالُ أم النُّقصان؟ وفيمَن يقطعُ الصَّلاة؟


ولا يَحتمل هذا المختصَرُ التَّوسعَ في ذكرِ ذلك، فليرجِعْ إليه من شاءَ في المطوَّلاتِ، وما ذكرتُهُ من كلامِ الشَّوكانيِّ هو الأرجحُ عندي، والله أعلم.

 

ملاحظات عامة:

(1) قال الحافظ: "وذهب الجمهورُ إلى أنه إذا مرَّ ولم يدفَعْه، فلا ينبغي له أن يردَّه؛ لأنَّ فيه إعادةَ المرور" [25].

 

(2) قال القاضي عياضٌ: "فإنْ دفَعَه بما يجوزُ فهلَكَ، فلا قَوَدَ عليه باتِّفاق العلماءِ" [26]. واختلفوا: هل عليه الدِّيةُ أم لا؟ ومعنى "القَوَد": القِصاص.

 

(3) قال عمر - رضي الله عنه -: "المصلُّون أحقُّ بالسَّواري من المتحدِّثين إليها، ورأى عمرُ رجُلاً يصلِّي بين أُسطوانتين فأدناه إلى ساريةٍ، وقال: صلِّ هاهنا"[27].

 

وعلى هذا؛ فيجوزُ للإنسان أن يتحرَّكَ عن موضعِهِ إذا رأى نفسَه بعيدًا عن السُّترةِ، وهذا لإصلاحِ الصَّلاة والمحافظةِ عليها.

 

(4) من الملاحَظِ أنَّ بعضَ المسبوقين، إذا قامَ لصلاةِ ما فاته خطا خُطوةً إلى الخَلفِ، لا أدري ما سببُها؟ فإنْ كان يخطو لأجل الدُّنوِّ من سترةٍ سواءٌ للأمامِ أو للوراء أو لأيِّ جهة بشرطِ المحافظة على استقبالِهِ للقبلةِ وعدم التُّحولِ عنها، فيجوزُ له ذلك.



[1] البخاري (494)، ومسلم (501)، وأبو داود (687)، وابن ماجه (305).

[2] حسن: رواه أبو داود (698)، وابن ماجه (954)، وثبت نحوه عنه في الصحيحين، انظر (ص439).

[3] نيل الأوطار (3/2).

[4] "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" للألباني (ص300).

[5] رواه البخاري تعليقًا (1/577)، ووصله ابن أبي شيبة (3/370).

[6] البخاري (496)، ومسلم (508)، وأبو داود (696).

[7] صحيح: رواه أحمد (2/113)، والنسائي (2/63).

[8] البخاري (506).

[9] انظر فتح الباري (1/575).

[10] مسلم (499)، وأبو داود (685)، والترمذي (235)، وابن ماجه (940).

[11] نيل الأوطار (3/4).

[12] ضعيف: رواه أبو داود (690)، وابن ماجه (943)، وأحمد (2/249)، وهو حديث مضطرب، وفيه مجاهيل.

[13] رواه أبو داود (693)، وإسناده ضعيف.

[14] حسن: رواه أبو داود (698)، وابن ماجه (954)، وثبت عنه في الصحيحين نحوه.

[15] مسلم (506)، وابن ماجه (955)، وأحمد (2/86).

[16] البخاري (510)، ومسلم (507)، والترمذي (336)، وأبو داود (701).

[17] البخاري (512، 513، 514)، ومسلم (512).

[18] البخاري (76)، (493)، ومسلم (504)، وأبو داود (715)، والترمذي (337)، والنسائي (2/64).

[19] شرح النووي لصحيح مسلم (4/222).

[20] مسلم (506)، وابن ماجه (955)، وأحمد (2/86).

[21] البخاري (509)، (3274)، ومسلم (505)، وأبو داود (700).

[22] شرح النووي لصحيح مسلم (4/223).

[23] مسلم (511)، وابن ماجه (950)، وأحمد (2/425).

[24] نيل الأوطار (3/12).

[25] فتح الباري (1/584).

[26] انظر شرح النووي لمسلم (4/223).

[27] رواه البخاري تعليقًا (1/577)، ووصله ابن أبي شيبة (3/37).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (26)
  • تمام المنة - الصلاة (27)
  • تمام المنة - الصلاة (28)
  • تمام المنة - الصلاة (29)
  • تمام المنة - الصلاة (31)
  • تمام المنة - الصلاة (32)
  • تمام المنة - الصلاة (33)
  • تمام المنة - الصلاة (34)
  • تمام المنة - الصلاة (35)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (25)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب