• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإجارة الفاسدة

الإجارة الفاسدة
د. عبدالحسيب سند عطية

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/1/2013 ميلادي - 20/2/1434 هجري

الزيارات: 20427

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإجارة الفاسدة


قال صاحب الهداية:

"الإجارة تفسدها الشروط، كما تفسد البيع؛ لأنه بمنزلته، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ".

 

المراد بالشروط التي تفسد الإجارة تلك المخالفة لمقتضى العقد، والعقد الفاسد عندنا ما يكون مشروعًا بأصله دون وصفه، والباطل ما لم يشرع بأصله ولا بوصفه.

 

وحكم العقد الفاسد وجوب أجر المثل بالاستعمال بخلاف الثاني؛ حيث يجب نقضُه في كل الأحوال.

 

والدليل على أن عقد الإجارة بمنزلة عقد البيع أنه عقد يقال ويفسخ.

 

ومثال الشروط التي تفسد العقد:

لو استأجر "وابور" ماء على أنه إن انقطع ماؤه فالأجر عليه، وكذا لو اشترط "مرمَّة الدار"، أو صب الخرسانة في سقفها، أو عمل أعمدة لها لحمل السقف.

 

وإنما فسد العقد في مثل هذه الحالات؛ لأنه جعل هذه الأعمال من جملة الأجر، وأنها مجهولة وغير معلومة، وجهالة بعض الأجر توجب جهالة الباقي، فتفسد به الإجارة كما يفسد البيع.

 

قال: "والواجب في الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يجاوز به المسمى".

 

وهذا إذا كان فساد الإجارة بسبب الشرط الفاسد فيها، لا باعتبار جهالة المسمى، ولا اعتبار عدم التسمية؛ لأنه لو كان باعتبار واحد منها يجب الأجر بالغًا ما بلغ.

 

قال: "وقال زُفَر والشافعي - رحمهما الله -: يجب بالغًا ما بلغ؛ اعتبارًا ببيع الأعيان".

 

وبهذا أيضًا قال مالك وأحمد - رحمهما الله.

 

وهذا بناءً على أن المنافع عندهم كالأعيان؛ فإن بيع العين إذا فسد وجبت القيمة، بالغةً ما بلغت.

 

قال: "ولنا أن المنافع لا تتقوَّم بنفسها، بل بالعقد لحاجة الناس، فيكتفي بالضرورة في الصحيح منها".

 

وإنما تتقوَّم بنفسها؛ لأن التقويم يستدعي الإحراز، وما لا يبقى لا يحرز، فتصير المنافع متقومة شرعًا بالعقد لأجل حاجة الناس إلى الإجارة، التي هي بيع المنافع، وإذا شرعت للحاجة - رغم أنها أعراض تتلاشى ولا قيمة لها - فإنه يُكتفَى بالضرورة في العقد الصحيح منها دون الفاسد؛ لأن الضرورة تتقدر بقدرها، وهي تندفع بالإجارة الصحيحة فيكتفى بها.

 

قال: "إلا أن الفاسد تبعٌ له، فيعتبر ما يجعل بدلاً في الصحيح عادة".

هذا جواب عن اعتراض، مفاده: أنه ينبغي ألا يجب أجر المثل في الفاسد؛ لعدم الضرورة.

 

والجواب ما ذكره من أن الفاسد تبعٌ للصحيح، فيثبت فيه ما يثبت للصحيح، باعتبار أنه تبعه؛ لأن الاعتبار للأصل دون التبع، فصار كأنه لا وجود للفاسد، فيعتبر الإجارة الفاسدة ما يجعل بدلاً في العقد الصحيح عادة، وهو قدر أجر المثل.

 

قال: "لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد؛ فقد أسقطا الزيادة".

هذا جواب على اعتراض آخر، مفاده: أنه ينبغي - بناءً على ما ذكرتم - أنه يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ.

 

فالجواب: أن الزيادة قد سقطت بتراضيهما على ذلك؛ حيث اتفقا على مقدار معين.

 

قال: "وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى؛ لفساد التسمية".

هذا جواب عن اعتراض آخر، هو أن الزيادة لما سقطت في العقد الفاسد باتفاقهما على مقدار معين، كان ينبغي أن يجب أجر المثل بالغًا ما بلغ؛ قياسًا لحال الزيادة على حال النقصان.

 

والجواب: أن عدم الزيادة على المسمى إنما هو لأجل فساد التسمية، واستقرار الواجب على ما هو الأقل من أجر المثل ومن المسمى.

 

قال: "بخلاف البيع؛ لأن العين متقوِّمة في نفسها، وهو الموجب الأصلي، فإن صحت التسمية انتقل عنه، وإلا فلا".

 

أي إنه لا ينبغي أن يقال: إن تراضيَهما معتبَر أيضًا في سقوط الزيادة، كما في البيع الفاسد؛ لأن البيع بخلاف الإجارة؛ حيث إن العين متقوِّمة في نفسها بالأصالة، وبلا ضرورة كما في الإجارة، والقيمة هي الموجب الأصلي في الثمن، فإن صحَّت التسمية في البيع انتقل عن الموجب الأصلي الذي هو القيمة إلى المسمى؛ لصحة التسمية، وإن لم تصح التسمية، فلا ينتقل الواجب عن الموجب الأصلي الذي هو القيمة.

 

قال: "ومن استأجر دارًا كل شهر بدرهم، فالعقد صحيح في شهر واحد، فاسد في بقية الشهور، إلا أن يسمي جملة شهور معلومة".

 

وإنما فسد العقد في بقية الشهور لجهالتها إلا إذا سمى جملة شهور معلومة، بأن يقول: عشرة شهور، كل شهر بدرهم.

 

قال: "لأن الأصل أن كلمة كل إذا دخلت فيما لا نهاية له تنصرف إلى الواحد؛ لتعذُّر العمل بالعموم، وكان الشهر الواحد معلومًا، فصح العقد فيه".

 

وعبَّر بعض الحنفية عن ذلك بقوله: إن الأصل أنه متى دخلت فيما لا يُعرف منتهاه، تعين أدناه[1]، فصار أنه متى دخلت في الشهر الواحد معلومًا فصح العقد فيه، وفي غيره مجهولاً، ففسد العقد فيما وراءه.

 

قال: "وإذا تم كان لكل واحد منهما أن ينقض الإجارة لانتهاء العقد الصحيح"؛ أي: إنه إذا تم الشهر كان لكل منهما أن يفسخ الإجارة؛ لانتهاء العقد الصحيح بنهاية الشهر.

 

وهل يشترط لفسخ الإجارة حضور الطرف الثاني؟

نُقِل عن علمائنا اختلافٌ في ذلك؛ فقيل: إنه على رأي أبي يوسف يصح، وعلى رأيهما لا يصح.

 

وقيل: إنه لا يصح إلا بحضرة صاحبه بالاتفاق.

 

قال: "فلو سمى جملة شهور معلومة جاز؛ لأن المدة صارت معلومة".

أي إنه لَمَّا ارتفعت الجهالة صار المعقود عليه معلومًا فصح العقد.

 

قال: "فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه، وليس للمؤجر أن يخرجه إلى أن ينقضي"؛ أي: إنهما لما رضيا بسكنه في الساعة الأولى فقد جرى ذلك مجرى ابتداء العقد؛ كالبيع بالتعاطي، فصح العقد في هذا الشهر، وسقط حق الفسخ للمؤاجر فيه إلى أن ينقضي.

 

قال: "وكذلك كل شهر يسكن في أوله؛ لأنه تم العقد بتراضيهما بالسكنى في الشهر الثاني"؛ أي: إن سكنى ساعة من كل شهر فسد فيه العقد، تأخذ نفس حُكم سكنى ساعة من أول شهر فسد فيه العقد، من حيث جواز العقد في الشهر كله، وانعدام حق المؤاجر في فسخ العقد.

 

قال: "إلا أن الذي ذكره في الكتاب هو القياس، وقد مال إليه بعض المشايخ"؛ أي: إن ما ذكره القُدُوري في مَتنه من أن العبرة بمضيِّ ساعة من الشهر، لكي يمتنع على المؤجر فسخ العقد - هو القياس، وهو اختيار بعض مشايخ الحنفية؛ لأن رأس كل شهر في الحقيقة هو الساعة التي يهل فيها الهلال، فإذا هلَّ مضى رأس الشهر، فلا يمكن الفسخ.

 

قال: "وظاهر الرواية أن يبقى الخيارُ لكل واحد منهما في الليلة الأولى من الشهر الثاني ويومها؛ لأن في اعتبار الأول بعضَ الحرج".

 

والحرج يتأتى من تعذُّر اجتماع المتعاقدين في ساعة رؤية الهلال، فاعتبرت الليلةُ الأولى ويومُها؛ اعتبارًا للعُرف.

 

قال: "وإن استأجر دارًا سنةً بعشرة دراهم جاز، وإن لم يبيِّن قسطَ كل شهر من الأجرة؛ لأن المدة معلومة بدون التقسيم، فصار كإجارة شهر واحد، فإنه جائز، وإن لم يبيِّن قسط كل يوم".

 

وإذا صحت تقسم الأجرة على الأشهر على السواء، ولا يعتبر تفاوتُ الأسعار باختلاف الزمن.

 

قال: "ثم يعتبر ابتداء المدة مما سمى، وإن لم يسمِّ شيئًا فهو من الوقت الذي استأجره".

 

ومثال التسمية أن يقول: من شهر رجب من هذه السنة مثلاً، فإن لم يسمِّ فالمعتبر ابتداء وقت العقد لبداية المدة.

 

قال: "لأن الأوقات كلها في حق الإجارة سواء، فأشبه اليمين"؛ أي: لأنه لما ذكر الشهور منكرة اعتبرنا المدة من ابتداء العقد؛ لأنه هو الزمان المتيقَّن، فصار كما إذا حلف لا يكلم فلانًا شهرًا، تعين الشهر الذي وجد منه اليمين فيه.

 

قال: "بخلاف الصوم؛ لأن الليالي ليست بمحل له".

 

أي اعتبار بداية الشهور من ابتداء العقد، وإن كان شبيهًا باليمين على ما بيَّنا، فإنه مخالف للصوم في حالة ما إذا نذر أن يصوم شهرًا ولم يعينه؛ لأن الأوقات كلها ليست فيه على السواء؛ لأن الليالي ليست بمحل له، يدل عليه أن الشروع في الصوم لا يكون إلا بعزيمةٍ منه، وربما لا يقترن ذلك بالسبب.

 

قال: "ثم إن كان العقد حين يهل الهلال فشهور السنة كلها بالأهلة؛ لأنها هي الأصل".

 


[1] الدر المنتقى 2/ 382.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (1)
  • في الفتاوى والأحكام .. بطلان انتقال المراصد على مذهب الحنفية
  • الإجارة
  • من أحكام عقد الإجارة
  • تأجير البيوت والمحلات لأهل الكتاب
  • الإجارة المنتهية بالتمليك
  • الفاسد في الفقه

مختارات من الشبكة

  • الإجارة الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام الإجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإجارة والتمليك(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الإجارة والتمليك(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • تحليل النص الفقهي في الإجارة النص رقم (18)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • المجلد الأول من معونة أولي النهى بشرح المنتهى لمنصور البهوتي، إلى كتاب الإجارة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (2)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك (WORD)(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب