• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (23)

تمام المنة - الصلاة (23)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/12/2012 ميلادي - 19/1/1434 هجري

الزيارات: 8475

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (23)


ثالثًا: صلوات أخرى مستحبة:

هناك بعضُ الصَّلوات قد هجَرها النَّاس، أُفرِدها بالذِّكر؛ للتنبيه عليها:

منها: صلاةُ القادم من السفر:

يُسنُّ صلاةُ ركعتينِ في المسجد لِمَن قدِم من سفرٍ؛ لحديث كَعب بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله- صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا قدِمَ من سفرٍ بدأ بالمسجدِ، فركعَ فيه ركعتين"[1].

 

ومنها: صلاة ركعتين عند القتل:

قال النَّوويُّ - رحمه الله -: "ويُستحبُّ لِمَن أريد قتلُهُ بقِصاصٍ أو في حدٍّ أو غيرهما، أنْ يصلِّيَ قبله إنْ أمكنَه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ خُبيبَ بن عديٍّ الصَّحابيَّ - رضي الله عنه - حين أخرجه الكفَّارُ ليقتلوه في زمنِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: دعوني أصلِّي ركعتينِ، فكانَّ أوَّلَ مَن صلَّى ركعتين عند القتل"[2].

 

ومنها: الصَّلاة إذا حزبه أمرٌ:

لِمَا ثبت في الحديث: ((أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا حزَبه أمرٌ، فزِعَ إلى الصَّلاة))[3].

 

واعلم أنَّ هذه الصلاةَ ليست هي الصلاةَ التي يُطلَق عليها صلاةُ الحاجة، والرَّاجح أنَّ حديثَ صلاة الحاجة ضعيفٌ، فعلى العبد أن يلجأَ إلى الله بالصَّلاة والدُّعاء والابتهال عمومًا، دون تقييدِ ذلك بهيئةٍ أو كيفية معيَّنة.

 

ومنها: الصلاة عند التوبة:

عن أبي بكر - رضي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((ما من رجُلٍ يُذنب ذنبًا، ثم يقومُ فيتطهَّر، ثم يصلِّي ركعتين، ثم يستغفرُ اللهَ إلا غفَرَ اللهُ له، ثم قرأ هذه الآية: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ ﴾ [آل عمران: 135]، إلى آخر الآية))[4].

 

ومنها: الصلاة إذا خرج من بيته وإذا دخل:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا خرجتَ من منزلك، فصَلِّ ركعتين؛ يمنعانِك من مَخرجِ السُّوء، وإذا دخلتَ منزلَك، فصَلِّ ركعتينِ؛ يمنعانِكَ من مَدخلِ السُّوء))[5].

 

ومنها: الصَّلاة بين العِشَاءين:

فعن أنس بن مالكٍ - رضي الله عنه - في قوله تعالى: ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ [السجدة: 16]، قال: "كانوا يتيقَّظون ما بين المغرب والعِشاء يُصلُّون"[6].

 

وعن حذيفة - رضي الله عنه - قال: أتيتُ النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فصلَّيتُ معه المغرب، فصلَّى إلى العشاء، وفي روايةٍ عند أحمدَ: فلم يَزَلْ يُصلِّي حتى صلَّى العِشاء ثم خرج[7].

 

واعلم أنه ليس لهذه الصلاةِ بين العشاءين عددٌ معيَّنٌ، والأحاديثُ الواردة في تحديد عددها بأنها "ستٌّ" - ضعيفةٌ، وكذلك لا يصحُّ تسميتُها صلاةَ الأوَّابين، والصَّحيح أنَّ صلاة الأوَّابين هي صلاةُ الضُّحى.

 

ملاحظات:

(1) ينبغي للعبد أنْ يحافظَ على النَّوافل، وأنْ يُكثرَ منها، وقد تقدَّم ذلك.

 

(2) قال النَّووي: "الصَّلاة المعروفةُ بصلاة الرَّغائبِ - وهي ثِنْتي عشْرةَ ركعةً - تصلَّى بين المغرب والعشاءِ ليلةَ أوَّلِ جُمُعة في رجبٍ، وصلاةُ ليلةِ نصفِ شعبان مائةُ ركعة، وهاتان الصَّلاتانِ بدعتان، ومنكَران قبيحانِ.." [8].

 

(3) تصلَّى نوافل اللَّيل والنهار مَثْنى مَثْنى؛ لِمَا ثبت في الحديث: ((صلاةُ اللَّيلِ والنَّهار مَثْنى مَثْنى))[9].

 

وهو الثَّابت من صلاتِهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

(4) قال ابن تيميَّةَ - رحمه الله -: "فأمَّا إنشاءُ صلاةٍ بعدَدٍ مقدَّرٍ، وقراءةٍ مقدَّرةٍ، في وقت معيَّنٍ، تصلَّى جماعةً راتبةً - كهذه الصَّلوات المسؤولِ عنها، كصَّلاةِ الرَّغائب في أوَّلِ جُمعة من رجَبٍ، والألفيَّة في أوَّل رجبٍ ونصفِ شعبان، وليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجبٍ، وأمثالِ ذلك - فهذا غيرُ مشروعٍ باتِّفاق أئمَّة المسلمين؛ كما نصَّ على ذلك العلماءُ المعتبَرون، ولا يُنشئ مثلَ هذا إلا جاهلٌ مبتدعٌ" [10].

 

(5) اعلم أنَّ الأحاديثَ الواردة في إحياء ليلتي العيد، وكذلك صلاةُ حفظ القرآن - أحاديثُ موضوعةٌ، وكذلك الأحاديثُ الواردة في صلاةِ الأُسبوع لا يصحُّ منها شيءٌ.

 

(6) قال شيخ الإسلام ابنُ تيميَّة: "ومَن داوم على تَرْكِ السُّننِ الرَّاتبة، لَمْ يُمكَّنْ مِنْ حُكْمٍ، ولا شَهادةٍ، ولا فُتْيَا، مع إصراره على ذلك، فكيف بمن داومَ على تركِ الجماعةِ، التي هي أعظمُ شعائرِ الإسلام؟!"[11].

 

صلاةُ الضُّحى

الترغيب في صلاة الضحى:

(1) صلاة الضحى صلاة الأوابين:

عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - قال: "أوصاني خليلي بثلاثٍ، لستُ بتاركِهنَّ؛ ألاَّ أنامَ إلا على وِتْرٍ، وألاَّ أدعَ ركعتَيِ الضُّحى؛ فإنها صلاةُ الأوَّابين، وصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ"[12].

 

وعنه قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يحافظُ على صلاة الضُّحى إلا أوَّابٌ))، قال: ((وهي صلاةُ الأوَّابين))[13].

 

(2) وهي تُجزئ عن أداءِ الشُّكر لله كلَّ يوم:

عن أبي ذرٍّ - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يُصبح على كلِّ سُلاَمَى من أحدِكم صدقةٌ، فكلُّ تسبيحةٍ صدقةٌ، وكلُّ تحميدةٍ صدقةٌ، وكلُّ تهليلةٍ صدقةٌ، وكلُّ تكبيرةٍ صدقةٌ، وأمرٌ بمعروفٍ صدقةٌ، ونهيٌ عن منكَرٍ صدقةٌ، ويُجزئ من ذلك ركعتانِ يركعُهما من الضُّحى))[14].

 

(3) ومن صلاها أربعًا، كفاه الله يومَه:

عن نُعيم بن همَّارِ الغَطَفاني - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن ربِّه - تباركَ وتعالى - أنَّه قال: ((يا بنَ آدمَ، صلِّ لي أربعَ ركَعاتٍ أوَّلَ النَّهار، أكْفِكَ آخِرَه))[15].

 

(4) وهي وصيَّة رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأصحابه:

عن أبي الدَّرداء - رضي الله عنه -: "أوصاني حبيبِي بثلاثٍ، لنْ أدَعَهنَّ ما عشتُ؛ بصيام ثلاثةِ أيَّامٍ من كلِّ شهرٍ، وصلاةِ الضُّحى، وبألاَّ أنامَ حتى أُوتِرَ"[16]، وتقدَّم حديثُ أبي هريرة - رضي الله عنه - نحوه.

 

(5) وهي أعظم ثوابًا من سَريَّةٍ غنِمَت وأسرعَتِ الرَّجعة:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بعث النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - جيشًا فأعظمَ الغنيمةَ، وأسرعوا الكرَّةَ، فقال رجُلٌ: يا رسولَ الله، ما رأينا بعثًا قطُّ أسرعَ كرَّةً، ولا أعظمَ غنيمةً من هذا البعث! فقال: ((ألا أُخبرُكم بأسرعَ كرَّةً، وأعظمَ غنيمةً؟ رجُلٌ توضَّأَ في بيتِه فأحسن الوضوء، ثم عمَدَ إلى المسجدِ، فصلَّى فيه صلاةَ الغداةِ، ثم أَعقبَ بصلاة الضُّحى، فقد أسرع الكرَّةَ، وأعظم الغنيمةَ))[17].

 

ومعنى "أسرَعَ كرَّةً"؛ أي: رجعةً.

 

(6) أنَّ مَن خرج لصلاتِها فأجرُه كأجرِ المعتمِر:

عن أبي أُمامة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: مَن خرج من بيتِه متطهِّرًا إلى صلاةٍ مكتوبةٍ، فأجرُه كأجرِ الحاجِّ المحرِم، ومَن خرج إلى تسبيحِ الضُّحى، لا يَنصِبُه إلا إيَّاه، فأجرُه كأجرِ المعتمرِ، وصلاةٌ على إِثْرِ صلاةٍ لا لغوَ بينهما، كتابٌ في عِلِّيِّين))[18]، ومعنى "لا يَنصِبُه"؛ أي: لا يُخرجُه ويُعاني مشقَّتَه.

 

(7) أنَّ مَنْ صلاها بعد أن صلَّى الصبح في جماعةٍ، وذكر اللهَ حتى تطلُعَ الشَّمس - فله أجرُ حجٍّ وعمرةٍ تامَّة:

وذلك لِما ورد في الحديث: ((مَنْ صلَّى الصُّبح في جماعة، ثم جلسَ يذكر الله حتى تطلعَ الشَّمس، ثم صلَّى ركعتَيِ الضُّحى، كُتِبَ له أجرُ حجَّةٍ وعمرةٍ تامَّتينِ تامَّتينِ تامَّتينِ))[19].

 

حكم صلاة الضحى:

الصَّحيح الذي دلَّت عليه الأحاديثُ والآثار استحبابُ صلاة الضُّحى، وأنَّها من السُّنن.

 

وقد خالفَ في ذلك آخرون، وتعدَّدت الأقوالُ إلى ستَّةِ أقوالٍ، فمنهم مَنْ يرى عدمَ استحبابِها، ومنهم من يرى قصْرَها في البيوت فقط، ومنهم مَن رأى بدعيَّتها، ومنهم من استحبَّها لسببٍ؛ كقدومٍ مِنْ سفرٍ، أو عند الفتحِ، ونحو ذلك.

 

ولكنَّ الصَّحيحَ مِنْ هذا كلِّه أنها مستحبَّةٌ كما تقدَّم.

 

عدد ركعاتها:

أقلُّ ركعاتِ الضُّحى ركعتان؛ وذلك لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وأبي الدرداء - رضي الله عنه -: "أوصاني خليلى بثلاثٍ... وركعتي الضُّحى..." وغيرها من الأحاديثِ.

 

ويجوزُ أن تُصلَّى أربعًا؛ لحديث عائشةَ عند مسلمٍ: "كان يُصلِّي الضُّحى أربعًا"[20].

 

وقد ورد أيضًا أنه صلَّى الضُّحى ستَّ ركعاتٍ من حديثِ جابرٍ وغيره.

 

وثبت في الصَّحيحين من حديث أمِّ هانئٍ أنَّه صلَّى الضُّحى يوم الفتحِ ثمان ركعاتٍ[21].

 

قال الشَّوكاني: "فأكثرُ ما ثبت من فعلِهِ ثمان ركعاتٍ، وأكثرُ ما ثبتَ من قولِهِ اثنتا عشْرةَ ركعةً"؛ اهـ.

 

يُشير إلى حديث أنسٍ الذي رواه التِّرمذي (473)، وابن ماجه (1380)، لكنَّه حديثٌ ضعيفٌ، وكذا ما ثبت عن أبي الدرداء من صلاةِ الضُّحى ثنتي عشْرةَ ركعةً ضعيفٌ، وعليه؛ فلا يصحُّ في الأكثرِ إلا صلاةُ الثَّمانية مِن فعلِهِ؛ لحديثِ أم هانئٍ السَّابقِ.

 

قلت: وثبت من فعلِهِ الإطلاقُ بأكثرَ مِنْ أربعٍ؛ وذلك في حديث عائشةَ - رضي الله عنها - عند مسلم: "كان يصلِّي الضُّحى أربعًا، ويزيدُ ما شاء الله"[22].

 

فإمَّا أن يُحمَل على المقيَّدِ مِن فعلِهِ (بثمانِ ركعاتٍ)، أو المقيَّد من قولِه: (ثنتي عشْرةَ ركعةً) [لكنَّهُ لا يصحُّ]، أو يُحمَلُ على أنَّه (أكثرُ من ذلك) كما هو رأيُ جماعةٍ، منهم أبو جعفرٍ الطَّبريُّ، والحَلِيمي والرُّوياني من الشَّافعية، ورجَّحه ابنُ القيِّم[23].

 

وذهب آخرون إلى أنَّ أفضلَها أربعُ ركعاتٍ؛ لحديثِ أبي الدَّرداء المتقدِّم عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الله - تعالى -: ((ابنَ آدَمَ، صلِّ لي أربعَ ركعاتٍ في أوَّلِ النَّهار، أكْفِكَ آخِرَه)).

 

ولحديث عائشةَ عند مسلم: "أنَّه كان يصلِّي الضُّحى أربعَ ركعاتٍ" وغيرِها من الأحاديث.

 

وهذا هو الأرجحُ عندي؛ لكثرة الأحاديث في ذلك، وأمَّا الثَّمانية فكانت لسببٍ، وهو يوم الفتحِ، ووافقَ ذلك وقتَ الضُّحى، وعليه؛ فيُقال: سنَّة الفتحِ ثماني ركعاتٍ، وأمَّا الضُّحى، فركعتانِ، والأفضلُ أربعٌ، ويجوزُ الزِّيادةُ على الأربع.

 

كيفيَّة صلاتها:

الصَّحيح أنْ تُصلَّى كلُّ ركعتين بتسليمٍ؛ وذلك لِمَا ثبت عند أبي داودَ من حديثِ أمِّ هانئٍ في وصفِها لصلاتِه - صلَّى الله عليه وسلَّم - الضُّحى يومَ فتح مكَّة، قالت: "صلَّى يومَ فتح مكَّة سُبْحةَ الضُّحى ثمان ركعاتٍ، يُسلِّم بين كلِّ ركعتين"[24]، ولعمومِ الحديث: "صلاةُ اللَّيل والنَّهار مَثْنى مثنى"، وقد تقدَّم تخريجُه [25].

 

وقتها:

يبدأ وقتُ الضُّحى من ارتفاع الشَّمس بعد طلوعها قَدْرَ رُمْحٍ، يقدَّرُ ذلك بنحو ربُعِ أو ثلُث ساعةٍ، إلى قبلِ وقت الزَّوال، وذلك قبل الظُّهر بنحو ربع أو ثلُثِ ساعةٍ أيضًا.

 

وعن زيدِ بن أرقم - رضي الله عنه - قال: "خرج النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على أهلِ قُبَاء وهم يُصلُّون، فقال: ((صلاةُ الأوَّابين إذا رمِضَت الفِصَالُ من الضُّحى))[26].

 

والمقصود بقوله: "إذا رمِضت الفِصال"؛ أي: احترقَتْ من حَرِّ الرَّمضاء، وهي شدَّةُ الحرِّ، والمراد إذا وجَدَ الفَصيلُ حَرَّ الشَّمس، ولا يكونُ ذلك إلا عند ارتفاعِها.

 

وهذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ أفضل وقتِها تأخيرُها حتى يشتدَّ حَرُّها، وهو المرادُ بقوله: "إذا رمِضَت الفصالُ".



[1] البخاري (4418)، ومسلم (2769)، وأبو داود (2773)، والنسائي (6/152)، من حديث توبة كعب بن مالك.

[2] انظر المجموع (4/53).

[3] حسن: رواه أبو داود (1319)، وأحمد (5/388).

[4] صحيح: رواه أبو داود (1521)، والترمذي (406)، وابن ماجه (1395)، وقال الترمذي: حديث حسن، وصححه الألباني - رحمه الله - وجوَّده الحافظ ابن حجر في "التهذيب" (1/276 - 268).

[5] رواه البيهقي في شعب الإيمان (1/124)، والبزار في مسنده، وحسَّنه الحافظ ابن حجر، كما نقله المناوي في "فيض القدير"، وأورده الشَّيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1323).

[6] رواه أبو داود (1321)، والبيهقي (3/19)، وصححه الألباني في "الإرواء" (469).

[7] رواه النسائي في الكبرى (8298)، وقال المنذري: إسناده جيد، ورواه أحمد (5/404)، وابن خزيمة (1194)، قال محققه: إسناده صحيح.

[8] المجموع (4/56).

[9] لفظ: "والنهار" في الحديث، حُكِمَ عليه بالشُّذوذ، لكن قال الشَّيخُ الألباني: "وجدت للحديث طُرقًا أخرى وشواهدَ، أحدُها صحيحٌ، خرَّجْتها في "الروض النضير" (522)، انظر "تمام المنة في التَّعليق على فقه السنة" (ص24)، وانظر "الصحيحة" (1/423).

[10] "مجموع الفتاوى" (23/414).

[11] مختصر الفتاوى المصرية (ص 78).

[12] صحيح: رواه ابن خزيمة (1223)، وإسناده صحيح، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1164)، وأصل الحديث في البخاري (1178)، ومسلم (721).

[13] حسن لغيره: رواه ابن خزيمة (1124)، والطبراني في الأوسط (4/159)، وانظر "السلسلة الصحيحة" للألباني (1994).

[14] مسلم (720)، وأبو داود (5243)، وابن خزيمة (1225).

[15] صحيح: رواه أبو داود (1289)، وابن حبان (2534)، وأحمد (4/153، 201)، وله شواهد عن أبي الدرداء وأبي ذر.

[16] مسلم (722)، وأبو داود (1433)، وأحمد (6/440).

[17] حسن لغيره: ابن حبان (2535)، والبزار والطبراني، وله شاهد عند أحمد (2/175)، من رواية عبدالله بن عمرو، وفيه ابن لهيعة.

[18] حسن: رواه أبو داود (558)، وأحمد (5/268).

[19] رواه الترمذي (586)، والطبراني في الكبير (178)، من طرق عن أبي أمامة، وقال الهيثمي لأحد أسانيده: إسناده جيد؛ انظر مجمع الزوائد (10/104)، وصحَّحه الألباني في "صحيح الجامع" (6222).

[20] مسلم (719)، وابن ماجه (1831)، وأحمد (6/74).

[21] البخاري (280)، ومسلم (336)، وأبو داود (1291) (2763)، والترمذي (2735)، والنسائي (1/126)، وابن ماجه (1323).

[22] مسلم (719)، وابن ماجه (1381).

[23] زاد المعاد (1/352).

[24] تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

[25] انظر ص374.

[26] مسلم (748)، وأحمد (4/367).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (20)
  • تمام المنة - الصلاة (21)
  • تمام المنة - الصلاة (22)
  • تمام المنة - الصلاة (24)
  • تمام المنة - الصلاة (25)
  • تمام المنة - الصلاة (26)
  • تمام المنة - الصلاة (27)

مختارات من الشبكة

  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (34)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب