• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مقدمة في الإجارات

مقدمة في الإجارات
د. عبدالحسيب سند عطية


تاريخ الإضافة: 29/11/2012 ميلادي - 15/1/1434 هجري

الزيارات: 14186

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مقدمة في الإجارات

 

قال صاحب الهداية: "الإجارة عقد على المنافع بعِوَض".

 

الإجارات، جمع إجارة: اسم بمعنى الأجرة؛ من "أجَره": إذا أعطاه أجْره.

 

وهذه المادة تستعمل لمعاني التعويض؛ ولذلك يقال لمهر المرأة: أجر؛ لأنه عِوَض عن بُضْعِها.

 

واصطلاحًا: عقد على المنافع بعِوَض، خرج بذلك البيع؛ إذ يشترك كل منهما في كونه تمليكًا بعِوَض، لكن البيع تمليك الأعيان، والإجارة: تمليك المنافع.

 

وأما التمليك بغير عِوَض:

فمثاله في الأعيان: الهبة، والصدقة، والوصية.

 

ومثاله في المنافع: العارية، والوديعة.

 

قال: "لأن الإجارة في اللغة بيع المنافع"؛ أي: إن اشتقاق المعنى الشرعي حاصلٌ من المعنى اللغوي.

 

قال: "والقياس يأبى جوازه؛ لأن المعقود عليه المنفعة، وهي معدومة، وإضافة التمليك إلى ما سيوجد لا يصح، إلا أنا جوَّزناه لحاجة الناس إليه".

 

والمعنى في مخالفة هذا العقد للقياس: أن هذا عقد معاوضة، والمعاوضة لا تحتمل الإضافة للمستقبل كما في عقد البيع، إلا أنَّا جوزناه بالنص على خلاف القياس، ولحاجة الناس إليه.

 

أما حاجة الناس إليه، فتتمثل في أن العباد يحتاجون إلى منافع الأعيان لإقامة المصالح، ولا يجدون الثمن لشراء الأعيان.

 

وأصحاب الأعيان قد يحتاجون إلى الدراهم، ولا يتهيأ لهم بيع، والفقير يحتاج إلى المال، والغنيُّ إلى الأعمال.

 

فلو لم تجُزِ الإجارة لضاق الأمر على الناس؛ ولهذا تُرِك القياس، كما جاز السَّلَم لحاجة المفاليس.

 

قال: "وقد شهِدت بصحتها الآثار، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يَجِفَّ عرقه))، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن استأجر أجيرًا فليُعلِمه أجره)).

 

وتنعقد ساعة فساعة، على حسب حدوث المنفعة"؛ أي: تنعقد الإجارة ساعة بعد ساعة على حسب حدوث المنافع؛ لأنها هي المعقود عليها، والمِلك في البدلين أيضًا يقع ساعة بعد ساعة على حسب حدوثها، فكذا في بدلها وهو الأجرة.

 

قال: "والدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجاب بالقَبول، ثم عمله يظهر في حق المنفعة تملكًا واستحقاقًا حال وجود المنفعة".

 

هذا جواب عن سؤال تقديري؛ مفاده أن يقال: إذا كان انعقاد الإجارة ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، وجب أن يصح رجوع المستأجر في الساعة الثانية، قبل أن ينعقد العقد فيها، مع العلم أنه إذا استأجر شهرًا مثلاً، ليس له أن يمتنع بلا عذر.

 

والجواب أن يقال: إن الدار أقيمت مقام المنفعة في حق إضافة العقد إليها؛ ليرتبط الإيجابُ بالقبول على سبيل الإلزام في المقدار المعيَّن، ثم يظهر عمل العقد - أي: أثره - في حق المنفعة تملكًا واستحقاقًا حال وجود المنفعة؛ بمعنى: أن يتراخى حكم اللفظ إلى حين وجود المنفعة من حيث المِلك، والاستحقاق، فيثبتان معًا حال وجود المنفعة، وهذا بخلاف بيع العين؛ حيث يثبت المِلك في الحال، ويتأخر الاستحقاق إلى زمان نقد الثمن.

 

وقول المصنف: "ليرتبط الإيجاب بالقبول"؛ لأن الإجارة عقد، وهما من أركان العقود، ويشترط في صيغة الإيجاب والقَبول أن يكونا بلفظين يعبِّران عن الماضي في "أجَّرت وقَبِلت"، وكما تنعقد باللفظ تنعقد بالتعاطي أيضًا.

 

قال: "ولا يصح حتى تكون المنافع معلومة، والأجرة معلومة؛ لِما روينا".

 

أشار بذلك إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((من استأجر أجيرًا فليُعلِمْه أجره))؛ فالحديث دل بعبارته على اشتراط إعلام الأجرة، وبدلالته على اشتراط إعلام المنافع؛ لأن اشتراط إعلامها لقطع المنازعة، فالمنفعة تشاركها في المعنى.

 

قال: "ولأن الجهالة في المعقود عليه، وفي بدله تفضي إلى المنازعة؛ لجهالة الثمن والمثمن في البيع"؛ أي: إن شرعية عقود المعاوضات مقيدة بقطع المنازعات، والجهالة في محل العقد تفضي إلى المنازعة".

 

قال: "وما جاز أن يكون ثمنًا في البيع، جاز أن يكون أجرة في الإجارة".

 

وهذا لأن الأجرة ثمن المنفعة، فيعتبر بثمن المبيع.

 

وكلام المصنف هذا لا ينافي العكس، بمعنى: أنه يصلح أجرة ما لا يصلح ثمنًا؛ لجواز إجارة المنفعة بالمنفعة إذا كانت مختلفة الجنس؛ كاستئجار سكنى الدار بزراعة الأرض، بخلاف حال اتحاد الجنس؛ فإن العقد عليها غير جائز.

 

ولهذا قال: "لأن الأجرة ثمن المنفعة فيعتبر بثمن المبيع، وما لا يصلح ثمنًا يصلح أجرة أيضًا كالأعيان".

 

والمراد: الأعيان التي ليست من ذوات الأمثال؛ كالحيوانات والعدديات المتفاوتة؛ فإنها لا تصلح ثمنًا أصلاً.

 

فالمراد بالثمن في النص: ما كان بدلاً عن شيء، والأعيان تصلح بدلاً في المقايضة.

 

قال: "فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره؛ لأنه عِوَض مالي"؛ أي: إنه لما كانت الأجرة عوضًا ماليًّا، فإنها تعتمد على وجود المال، والأعيان والمنافع أموال، فجاز أن تقع أجرة، كما بيَّنا في إجارة المنفعة بالمنفعة عند اختلاف الجنس.

 

قال: "والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستئجار الدور للسكنى، والأرضين للزراعة، فيصح العقد على مدة معلومة، أي مدة كانت"؛ أي: سواء كانت طويلة أم قصيرة؛ كالسكنى في الدُّور، والزراعة في الأراضي؛ لأن المعقود عليه لا يصير معلوم القدر بدون ذلك، فتركُ البيان يُفضِي إلى المنازعة.

 

وعدم اشتراط وقت محدَّد في الإجارة هو القول المعتمد في المذهب، وهناك روايات بأنه لا يجوز إلا سَنة، وأخرى ثلاثين سنة، وقيل: إنها لا تزيد في الأوقاف وعقار اليتيم على ثلاث سنين؛ خوفًا من دعوى المستأجرين للملكية عند تطاول المدة.

 

قال صاحب البدائع: "وهذه الأقوال لا معنى لها؛ لأن المانع إذا كان هو الجهالة فلا جهالة، وإن كان عدم الحاجة فالحاجة قد تدعو إلى ذلك"[1] .

 

وقال صاحب البناية: "هذا مخالف لقوله - تعالى -: ﴿ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ﴾ [القصص: 27]، وشرع مَن قبلنا شرع لنا، ما لم يقُمْ دليل على نسخه"[2] .

 

قال: "لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلومًا إذا كانت المنفعة لا تتفاوت".

 

وخرج بقوله: "إذا كانت المنفعة لا تتفاوت"، استئجارُ الأرض للزراعة إلى مدة معلومة، حتى لا يصح أن يسمي ما يزرع فيها.

 

قال: "وقوله - أي: القُدُوري -: أي مدة كانت؛ إشارة إلى أنه يجوز، طالت المدة أو قصرت؛ لكونها معلومة".

 

ذكر بعض الحنفية أنهما لو وقَّتا للإجارة وقتًا، لا يعيش إليها أحدهما قبل المدة لا يصح؛ لأن الغالب كالمتيقَّن في حق الأحكام، فكانت الإجارة مؤبَّدة، والتأبيد يبطل الإجارة، ويجاب عن ذلك بأن العبرة للفظ؛ فإنه يقتضي التوقيت، ولا عبرة بموت أحدهما قبل انتهاء المدة؛ لأن ذلك عسى أن يوجد وعسى ألا يوجد، كما لو زوج امرأة إلى مائة سنة، فإنه توقيت لا تأبيد حتى يكون متعة، وإن كانت المدة لا يعيش إليها غالبًا، وجعل نكاحًا موقوفًا اعتبار اللفظ.

 

قال: "ولتحقق الحاجة إليها عسى"، وعسى هنا وقعت مجردة عن الاسم والخبر.

 

والتقدير: عسى بالاحتياج إلى المدة الطويلة أن يتحقق الاحتياج.

 

قال: "إلا أن في الأوقاف لا تجوز الإجارة الطويلة؛ كيلا يدعي المستأجر مِلكها، وهي ما زاد على ثلاث سنين هو المختار"؛ أي: المختار في المذهب، وقد بيَّنا سابقًا رأي من قال بالجواز، وهو مذهب أكثر أهل العلم.

 

ومحل الخلاف إذا لم يشترط الواقف مدة معينة، فإذا اشترط ألا يؤجر أكثر من سنة، فليس لمتولي الوقف أن يزيد على ذلك، فإن كانت مصلحة الوقف تقتضي ذلك، يرفع إلى الحاكم حتى يحكم بجوازها.

 

وقال بعض مشايخ الحنفية: تجوز الإجارة الطويلة على الأوقاف بأن يعقد متولُّو الواقف عقودًا متفرِّقة، كل عقد على سنة، ويكتب ذلك في الصك؛ فيكون العقد الأول لازمًا، والثاني غير لازم؛ لأنه مضاف.

 

قال: "وتارة تصير معلومة بنفسه، كمن استأجر رجلاً على صبغ ثوبه أو خياطته، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا معلومًا، أو يركبها مسافة سماها".

 

والمقصود أن المنفعة تارة تصير معلومة بنفس العقد؛ وذلك بتسمية العمل الذي تصرف إليه المنفعة، ببيان محله؛ كالاستئجار على صبغ الثوب أو خياطته؛ لأنه إذا بيَّن الثوب بكونه كتانًا أو قطنًا أو حريرًا، ولون الصبغ بأنه أحمر أو أصفر، وقدَّر الصبغ بأن يرميَه في الصبغ مرة أو مرتين، وجنس الخياطة بكونها عربية، أو أوربية، أو هندية، ونحو ذلك، أو القدر المحمول على الدابة بأنه طن أو طنَّانِ، وجنس المحمول بكونه حنطة أو شَعيرًا أو تمرًا، والمسافة بكونها يومًا أو يومين - صارت المنفعة معلومة؛ فصح العقد لارتفاع الجهالة المفضية إلى النزاع.

 

قال: "وربما يقال: الإجارة قد تكون عقدًا على العمل؛ كاستئجار القصَّار والخياط، ولا بد أن يكون العمل معلومًا، وذلك في الأجير المشترك، وقد تكون عقدًا على المنفعة كما في أجير الواحد، ولا بد من بيان الوقت".

 

أشار المصنف بعبارته السابقة إلى قول بعض مشايخ الحنفية: إن الإجارة نوعان:

إجارة على العمل؛ كاستئجار الخياط والصباغ ونحوهما من كل أجير مشترك، وفي هذا النوع لا بد أن يكون العمل معلومًا، فإذا قام الأجيرُ بالعمل استحق الأجر، بغض النظر عن المدة.

 

وأما الأجير الخاص[3] ، كاستئجار الرجل يومًا أو شهرًا للعمل، فلا بد فيه من بيان المدة.

 

قال: "وتارة تصير المنفعة معلومة بالتعيين والإشارة، كمن استأجر رجلاً بأن ينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم؛ لأنه إذا أراه ما ينقله والموضع الذي يحمل إليه كانت المنفعة معلومة فيصح العقد".

 

والمقصود أن التعيين في هذه الحالة يغني عن ذكر المدة؛ لكونه يجعل العقد لا يفضي إلى المنازعة.



[1] بدائع الصنائع 4/ 181.

[2] البناية 9/ 277.

[3] أو أجير المستأجر الواحد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر


مختارات من الشبكة

  • الإجارة الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مقدمة لا تشبه المقدمات(مقالة - مكتبة الألوكة)
  • المختصر المفيد لنظم مقدمة التجويد: (مختصر من نظم "المقدمة" للإمام الجزري) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مقدمة في أصول التحقيق (مقدمة كتاب الانتصار)(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • دراسة في مقدمات العلم: المقدمات العشر للتحرير والتنوير أنموذجا(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • 27 مقدمة من أروع مقدمات الخطب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • التناقض في مقدمات الأدلة الإرشادية للقرائية ومقدمات كتب اللغة العربية لما قبل التعليم الجامعي(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الإجارة المنتهية بالتمليك(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المبادئ العشرة لعلم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الشافية وأثرها في الدرس الصرفي(مقالة - حضارة الكلمة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب