• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (21)

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/11/2012 ميلادي - 5/1/1434 هجري

الزيارات: 10907

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مام المنة - الصلاة (21)

سنن الصلاة


أولاً - سُنَن الصلاة التابعة للفرائض:

عن عبدالله بن عُمَر - رضي الله عنهما - قال: "حَفِظتُ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ركعتَيْن قبل الظُّهر، وركعتَيْن بعد الظُّهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الغَداة"[1].

 

وثبتَ نحوُه عن عائشةَ - رضي الله عنها - إلاَّ أنَّها ذكرت قبل الظُّهر أربعًا[2].

 

وعن أمِّ حبيبة - رضي الله عنها - عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من صلَّى في يومٍ وليلة ثنتَيْ عشرة سجدةً سوى المكتوبة، بُنِي له بيتٌ في الجنَّة))، وزاد في رواية التِّرمذي: ((أربعًا قبل الظُّهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفَجْر))[3].

 

قال الشوكانِيُّ: "وأحاديث الباب تدلُّ على تأكيد صلاة هذه الاثنتَيْ عشرة ركعةً، وهي من السُّنن التابعة للفرائض"[4].

 

ويُمكِننا أن نبيِّن فيما يلي السُّننَ التَّابعة لكلِّ فريضةٍ من الصَّلَوات الراتبة:

سُنَّة الظهر:

دلَّت الأحاديث السَّابقة على أنَّ سُنَّة الظهر القبليَّة أربع ركعاتٍ؛ بدليل حديث حَفْصة وعائشة - رضي الله عنهما - ولا يُنافي ذلك حديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - بأن جعلها ركعتَيْن؛ لاحتمال أنَّه لَم يطلع على الركعتين الأُخْريَيْن.

 

وأما السنة البعديَّة للظُّهر، فقد دلَّت الأحاديث على أنَّهما ركعتان، وثبَتَ أيضًا فضيلةُ الأربع بعد الظُّهر، فعن أمِّ حبيبة - رضي الله عنها - قالت: سمعتُ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((مَن صلَّى أربع ركعاتٍ قبل الظُّهر، وأربعًا بعدها، حرَّمَه الله على النَّار))[5].

 

وعلى هذا؛ فالَّذي اختارَه العُلماء بالنِّسبة لسنَّة الظُّهر؛كالآتي:

أ- السُّنن المؤكَّدة: أربع قبل الظُّهر وركعتان بَعْده.

ب- السُّنن غير المؤكَّدة: رَكْعتان - أيْ: أُخْرَيان - بعد الظُّهر.

 

والرَّاجح أن صلاة السُّنن تُصلَّى مثنَى مَثْنى، بِما في ذلك سُنَّة الظُّهر، وأمَّا حديث أبي أيُّوب عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أربعٌ قبل الظُّهر لا يُسلِّم فيهنَّ تفتح لهنَّ أبواب السَّماء))[6]، فإنَّه حديثٌ ضعيف، قال النوويُّ: متَّفَق على ضعفه[7].

 

سُنَّة العصر:

ثبتَ في الحديث أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((بَيْن كلِّ أذانَيْن صلاة))[8]، والمقصود بالأذانَيْن: الأذان والإقامة.

 

وعلى هذا؛ فتُشْرَع الصَّلاة قبل العَصْر، وقد ورَدَ في الحديث عن عليِّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -: "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصلِّي قبل العصر أربعَ ركعاتٍ يَفْصل بينهنَّ بالتَّسليم"[9].

 

وعن ابن عُمَر - رضي الله عنهما - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((رحم الله امْرَأً صلَّى قبل العصر أربعًا))[10].

 

وهذا يدلُّ على أنه يستحبُّ صلاة أربع ركعاتٍ قبل العَصْر، لكن أهل العلم لَم يجعلوا ذلك من السُّنن المؤكَّدة، بل من السنن المستحَبَّة غير المُؤكَّدة.

 

ولكن هل للعصر سُنَّة بعده؟

سُئل الإمام أحمد عن الرَّكعتين بعد العصر، فقال: لا أُصلِّيهما، ولا أنكر على مَن صلاَّهما.

 

وذهب ابنُ حزم إلى أنَّهما سُنَّة، وأورد لذلك أحاديثَ؛ منها قولُ عائشة: ما ترَكَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ركعتَيْن بعد العصر عندي قطُّ[11]، وأورد ذلك عن أكثرَ من عشرين صحابيًّا[12].

 

وذهب جمهورُ العلماء إلى عدم مشروعيَّة السُّنة بعد العصر.

 

سُنَّة المغرب:

أمَّا قَبْل المغرب، فيستحَبُّ صلاةُ ركعتين غير مؤكدتين؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بين كلِّ أذانَيْن صلاة))، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صَلُّوا قبل المغرب ركعتين، صلُّوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين))، ثم قال في الثالثة: ((لِمَن شاء))[13].

 

وأمَّا بعد المغرب، فقد تقدَّم في حديث ابن عُمَر، وعائشة، وأمِّ حبيبةَ صلاةُ ركعتين بعد المغرب، وهما مؤكَّدتان، ويستحَبُّ فيهما قراءة سورة الكافرون في الرَّكعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركعة الثانية[14].

 

سُنَّة العشاء:

ركعَتان قبل العشاء غير مؤكَّدتَيْن، وركعتان بعدها مؤكَّدتان كما تقدَّم في الأحاديث السابقة.

 

سُنَّة الفجر:

ركعتان قبل الفَجْر مؤكَّدتان، ويتعلَّق بِسنَّة الفجر أمورٌ:

(أ) يسنُّ تخفيفها، لكن بشرط ألاَّ يُخِلَّ بواجباتها: فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كان النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يخفِّف الرَّكعتين اللَّتين قبل صلاة الصُّبح؛ حتى إنِّي لأَقول: هل قرأ فيهما بأُمِّ القرآن؟"[15].

 

(ب) تأكيد المُحافَظة عليهما سَفرًا وحضرًا: فعن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: "لَم يَكُن النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - على شيءٍ مِن النَّوافل أشدَّ تَعاهُدًا منه على ركعتَيِ الفَجْر"[16].

 

(جـ) القراءة فيها: يسنُّ قراءة سورة الكافرون في الرَّكعة الأولى، وسورة الإخلاص في الركعة الثَّانية[17].

 

أو يقرأ في الرَّكعة الأولى: ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا ﴾ [البقرة: 136]، وفي الركعة الثانية: ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ ﴾ [آل عمران: 64][18].

 

(د) الاضْطِجاع بعدهما؛ لِما ثبتَ في الحديث عن عائشة - رضي الله عنها - قالَتْ: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا صلَّى ركعتَي الفَجْر، اضطجَع على شقِّه الأيمن".

 

وفي روايةٍ: "كان إذا صلَّى ركعتَي الفجر، فإن كنت مستيقِظةً حدَّثَني، وإلاَّ اضطجَع"[19].

 

وقد اختلف أهلُ العلم في حُكْم هذا الاضْطِجاع على أقوالٍ عدَّة، أصحُّها ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيميَّة أنه سُنَّة لمن يقوم اللَّيل؛ لأنَّه يحتاج إلى راحةٍ حتَّى ينشط لصلاة الفَجْر، وهذا اختِيار ابن العرَبِيِّ المالكي، وصحَّحَه ابنُ عثيمين[20].

 

سنة الجمعة والعيدَيْن:

يأتي الكلامُ عليهما في موضعه.

 

والجدول الآتي يبيِّن ملخَّصًا لما سبَقَ من السُّنن التابعة للفرائض

الفريضة

السنة القبلية

السنة البعدية

مؤكدة

غير مؤكدة

مؤكدة

غير مؤكدة

الظهر

4

 

2

2

العصر

 

4

فيــــ

ـــه خلاف

المغرب

 

2

2

 

العشاء

 

2

2

 

الفجر

2

 

 

 

 

قضاء السُّنن:

يجوز قضاءُ السنن إذا انشغَلَ عنها المُصلِّي بنومٍ أو نسيان؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نَسيها، فلْيُصلِّها إذا ذكَرَها))[21]، ولِما ثبَتَ أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى الرَّكعتَيْن اللَّتين بعد الظُّهر، وقد شُغِل عنهما، فصلاَّهما بعد العصر، وقد تقدَّمَت هذه الأحاديث[22].

 

ويُلاحَظ ما يلي:

(1) يَجوز قضاء السُّنن لِمَن نام عنها أو نَسِيَها، حتَّى ولو فِي أوقاتِ الكراهة؛ لأنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلاَّهُما بعد العصر.

 

(2) مَن ترك السُّننَ متعمِّدًا، فلا يجوز قَضاؤها، بخلاف مَن شُغِل عنها بنومٍ أو نِسيان.

 

(3) يجوز قضاء سُنَّة الفجر - إذا لَم يُدرِكها قبل الصَّلاة - بعدَ الصَّلاة، ويجوز أن يصلِّيهما بعدما تَطْلع الشمس، وهو الأفضل؛ لِما ثبَتَ عن قيسِ بن عمرٍو - رضي الله عنه - قال: "رأى رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلاً يصلِّي بعد صلاة الصُّبح ركعتين، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلاة الصُّبح ركعتان))، فقال الرجل: إنِّي لَم أكن صلَّيتُ الركعتين اللَّتَيْن قبلهما؛ فصلَّيتُهما الآن، فسكَتَ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -[23] والمقصود من قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلاة الصبح ركعتان)) إنكارُه على الرجل؛ لأنَّه قام يصلِّي ركعتين بعد الصلاة، فكأنَّه صلى أربع ركعات؛ لذا ورد في بعض رواياته قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((آلصُّبح أربعًا؟)).

 

وأمَّا الدَّليلُ على صلاتِها بعد طُلوع الشَّمس، فعن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من لَم يُصلِّ ركعتَي الفجر، فلْيُصلِّهما بعدما تطلع الشمس))[24]، والمقصود بـ "ركعتَيِ الفجر"؛ أيْ: سُنَّة الفجر.

 

وإنَّما قلتُ: "قضاؤهما بعد طلوع الشمس هو الأفضل"؛ لأنَّه حديثٌ "قَوْلي"، بينما الذي قبْلَه "إقرارٌ" فقط، ولا شكَّ أنَّ القول مقدَّم، وهو أقوى، ولأنَّ في ذلك باعثًا للمحافظة على أدائهما في وقْتِهما، فإنَّنا نرى إهمالَ الكثير عن صلاة سُنَّة الفجر في وقْتِها، فإذا ما انتهَت الفريضةُ قام أكثر النَّاس في المسجد يصلُّون السُّنة، وكأن السنَّة بعده لا قبله، فيَنْبغي التَّحذيرُ من التَّكاسُل عن أدائها في وقْتِها قبل الصَّلاة، ولا يَكون فَواتُها إلاَّ للعذر الشديد مع عدم التَّغافل والتكاسل.

 

(4) قضاء الوِتْر وقيام اللَّيل: سيأتي في أبوابه - إن شاء الله تعالى.

 

أوقات النَّهْي:

عن أبي سعيدٍ الخدريِّ - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا صلاةَ بعد صلاة العَصْر حتَّى تَغْرب الشَّمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتَّى تطلع الشَّمس))[25].

 

وعن عُقبةَ بنِ عامر - رضي الله عنه - قال: "ثلاثُ ساعات نَهانا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن نُصلِّي فيهنَّ، أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تَطْلع الشَّمس بازغةً حتَّى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة، وحين تَضَيَّفُ للغُروب حتى تغرب"[26].

 

وعلى هذا؛ فالأوقات المنهِيُّ عن الصلاة فيها يُمكِن أن نُقسِّمها إلى خمسةِ أوقات، ويُلاحَظ أنَّ ثلاثةً منها يُنهَى عن الدَّفن فيها أيضًا، وهي على النَّحو الآتي:

(1) بعد الفَجْر حتى تطلع الشَّمس: نُهِي عن الصلاة.

(2) وقت طُلوع الشَّمس حتى ترتفع: نهي عن الصلاة وعن الدَّفْن أيضًا.

(3) وحين يقوم قائمُ الظَّهيرة قبل الظُّهر بقليلٍ: نهي عن الصلاة وعن الدَّفن.

(4) بعد العصر على خلافٍ سنَذْكره حتَّى الغروب: نهي عن الصلاة.

(5) وقت الغروب حتى تغيب الشمس: نهي عن الصلاة وعن الدفن.

 

ويُلاحَظ في ذلك أمور:

(1) الحِكْمة من النَّهْي عن الصَّلاة في هذه الأوقات: ما ورَدَ في حديث عمرِو بن عَبَسة - رضي الله عنه - قال: قلتُ: يا نبِيَّ الله، أخبِرْني عن الصَّلاة؟ قال: ((صَلِّ صلاةَ الصُّبح، ثم أقصِرْ عن الصَّلاة حتى تَطْلع الشَّمس وتَرتفع؛ فإنَّها تَطْلع حين تطلع بين قرنَيْ شيطان، وحينئذٍ يَسْجد لها الكفار، ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودةٌ مَحْضورة حتَّى يستقِلَّ الظلُّ بالرُّمح، ثم أقصِرْ عن الصَّلاة؛ فإنه حينئذٍ تُسجَر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلِّ؛ فإنَّ الصلاة مشهودةٌ مَحْضورة، حتَّى تُصلِّي العصر، ثم أقصِرْ عن الصَّلاة حتى تَغْرب؛ فإنَّها تَغْرب بين قرنَيْ شيطان، وحينئذٍ يسجد لها الكُفَّار))[27].

 

ومعنى: "حتَّى يستقل الظل بالرُّمح"؛ أيْ: يقوم مُقابِلَه في جهة الشمال، ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى المَشْرق، وهذا وقْت الاستواء، وهو قبل الظُّهر بقليل.

 

والمقصود بارتِفاع الشَّمس؛ أيْ: قَدْر رمحٍ كما ورَدَ في بعض الرِّوايات، ويُقدِّره البعض بنحو ربعِ أو ثلُثِ السَّاعة.

 

ومعنى: "مشهودة محضورة"؛ أيْ: تشهدها الملائكة وتَحْضرها.

 

(2) المقصود بالنَّهي؛ أيْ: عن التطوُّع المُطْلَق، أمَّا الصلاة ذات السبب كتحيَّة المسجد وسُنَّة الوضوء ونحو ذلك، ففيه خلافٌ بين أهل العلم؛ هل تُصلَّى في أوقات النَّهي أم لا؟ والرَّاجح: جواز الصلاة ذات السَّبب في أيِّ وقت، وهو مذهب الشافعيَّة.

 

وقد حقَّق ابن تيميَّة هذه المسألة ورجَّح الجواز[28]، وملخَّص ما قاله أنَّ هذه الصلوات في أوقات الكراهة يُعارضها عمومان؛ عموم النَّهي، وعموم الإباحة، فيُقدَّم أقوى العمومَيْن على الآخر، ثم ساق الأدلَّة على أنَّ عموم النهي مخصَّص بجواز فعل الصَّلوات فيها أحيانًا؛ كصلاة سنة الصُّبح بعد الصبح لِمَن لم يُدرِكْها قبل الصَّلاة، وصلاة الطَّواف في أيِّ ساعة من ليلٍ أو نهار[29]، وكذلك أمره لمن صلَّى ثم دخلَ المسجد فوجد الجماعةَ، أن يُصلِّي معهم فإنَّها نافلة، وقد يكون ذلك في صلاة الصُّبح أو العصر، فدلَّ ذلك على أن الصلاة ذات السَّبب تصلَّى في أيِّ وقت، والله أعلم.

 

(3) النَّهي عن الصلاة يكون بَعْد أدائه الصَّلاة المفروضة، فلو قُدِّر أنه لم يُصلِّ صلاة الصبح مثلاً في أول وقْتِها، ثم أراد أن يصلِّيها، فإنه يصلِّي السُّنة ثم الفريضة، ولا يُقال: إنَّه في وقت النهي، بل وقت النَّهي في حقِّه بعد أدائه الفَريضة.

 

قال الشوكانِيُّ: "قوله: "بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفَجْر": هذا تصريحٌ بأنَّ الكراهة متعلِّقة بفعل الصلاة، لا بدخول وقت الفجر والعصر"[30].

 

وقال أيضًا: "وإنَّما يكره لكلِّ إنسان بعد صلاته نفْسِه، حتَّى لو أخَّرَها عن أوَّل الوقت لم يكره له التنفُّل قبلها"[31].

 

(4) إذا أُذِّنَ للفجر، فإنَّه لا يتنفَّل إلاَّ ركعتي الفَجْر فقط، وهذا مذهَب الحنابلة، ودليله حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليبلِّغ شاهِدُكم غائبَكم، ولا تُصلُّوا بعد الفجر إلاَّ سجدتين))، وفي رواية: ((بعد طُلوع الفجر))[32].

 

(5) تعارَضَت الأحاديثُ في الصَّلاة بعد العَصْر، فقد تقدَّمَت أحاديثُ تَنْهى عن الصَّلاة بعد العصر، ومن هذا البابِ أيضًا ما ثبتَ مِن حديث عليٍّ - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي على إثر كلِّ صلاة مكتوبةٍ ركعتين إلاَّ الفجر والعَصْر"[33].

 

وقد عارضَ ذلك ما ثبت عن عليٍّ - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهى عن الصَّلاة بعد العصر إلاَّ والشَّمس مرتفعة[34]، وما ثبت عن عائشة وأمِّ سلمة - رضي الله عنهما - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلى ركعتي الظُّهر بعد العصر، ثم أثبَتَهما - وفي رواية عائشة: ثم داوَمَ عليهما.

 

وللجمع بين هذه الأحاديث؛ نقول بجواز صلاة التطوُّع بعد العصر والشمس مرتفعةٌ حيَّة، والنَّهي يختصُّ عند مَيْل الشمس للغروب؛ يعني بدءًا من وقت الاصْفِرار، وتكون أحاديث النَّهي المطلَقةُ مقيَّدةً بالأحاديث الأخرى، وهذا ما رجَّحَه شيخنا الألبانيُّ في "السلسلة الصحيحة"[35].

 

(6) يختصُّ يوم الجمعة بجواز صلاة التطوُّع وقْتَ الظهيرة؛ للأحاديث الواردة في استِحْباب الصَّلاة حتى يصعد الخطيبُ المنبَر[36].

 

وليست هذه الصَّلاةُ سنَّةَ الجمعة كما يتوَهَّم البعض، فليس للجمعةِ سُنَّة قبليَّة، وإنَّما هذا من باب التطوُّع المُطْلَق.



[1] البخاري (937)، ومسلم (729)، وأبو داود (1252)، والترمذي (425)، والنسائي (2/ 119).

[2] مسلم (730)، وأبو داود (1251)، والترمذي (439)، والنسائي (3/ 220)، وابن ماجه (1228).

[3] مسلم (728)، وأبو داود (1250)، والترمذي (415)، والنسائي (3/ 261).

[4] "نيل الأوطار" (3/ 19).

[5] صحيح: رواه أبو داود (1269)، والترمذي (427)، وابن ماجه (1160)، والنسائي (3/ 263).

[6] رواه أبو داود (1270)، وابن ماجه (1157).

[7] "المجموع" (4/ 56). وقد اضطرب كلام الشيخ الألباني في كتبه، ففي بعض كتبه الحكم بتحسينه كما في "صحيح الجامع" (898)، وتعليقه على صحيح ابن خزيمة (1214)، إلا أنه في صحيح الترغيب والترهيب حسنه دون لفظ: ((لا يسلم فيهن))، فقد حكم بضعف هذه الزيادة، وهذا هو القول الأصوب، والله أعلم.

[8] البخاري (627)، ومسلم (838)، والترمذي (185)، وابن ماجه (1162).

[9] صححه الألباني: رواه الترمذي (429)، وحسنه، وصححه الألباني كما في "صحيح الترمذي".

[10] أبو داود (1271)، والترمذي (430)، وابن خزيمة (1193)، وابن حبان (2453)، وحسن إسناده الشيخ الألباني في "التعليق على ابن خزيمة".

[11] البخاري (591)، ومسلم (835)، والنسائي (1/ 280).

[12] راجع في ذلك "المحلى" المسألة رقم (285).

[13] البخاري (1183)، (7368)، وأبو داود (1281).

[14] رواه الترمذي (431)، والنسائي (2/ 170)، وابن ماجه (1166).

[15] البخاري (1165)، ومسلم (724)، وأبو داود (1339)، والنسائي (2/ 156).

[16] البخاري (1163)، ومسلم (724)، وأبو داود (1254).

[17] مسلم (726)، وأبو داود (1256)، والنسائي (2/ 155)، وابن ماجه (1148) من حديث أبي هريرة، ورواه الترمذي (417)، والنسائي (2/ 170)، وابن ماجه (1149) من حديث ابن عمر وسنده صحيح.

[18] ثبت ذلك في "صحيح مسلم" (727)، من حديث ابن عبَّاس.

[19] البخاري (1160)، (1168)، ومسلم (736)، وأبو داود (1262)، والترمذي (440)، والنسائي (3/ 252).

[20] وأمَّا ما ذهب إليه ابنُ حزم بالقول بالوجوب، فبعيد، وقد استدلَّ على ذلك بالأمر به في حديث أبي هريرة، لكن هذا الحديث فيه مَقال، وقد أعَلَّه ابن تيميَّة كما نقله عنه تلميذه ابن القَيِّم في "زاد المعاد" (1/ 319)، والصحيح أنَّ الاضْطِجاع ثابتٌ مِن فِعْله، وليس من أمرِه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

[21] مسلم (684)، وأبو داود (442)، والترمذي (178)، والنسائي (1/ 293)، وابن ماجه (695)، ورواه البخاري (597) بلفظ: ((مَن نسِيَ صلاة، فلْيُصلِّ إذا ذكَرَها، لا كفَّارة لها إلاَّ ذلك: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ [طه: 14])).

[22] البخاري (1233)، ومسلم (834).

[23] رواه أبو داود (1267)، والترمذي (422)، وابن ماجه (1154)، وله طريق أخرى عند ابن خزيمة (1116)، والحاكم (1/ 274 - 275)، وإسناده صحيح.

[24] صحيح: رواه الترمذي (423)، وابن ماجه (1154)، وابن خزيمة (1117).

[25] البخاري (586)، ومسلم (826)، وأبو داود (1276)، والترمذي (826)، والنسائي (1/ 278)، وابن ماجه (1250)، وثبت نحوه عن جماعة من الصحابة، وبعضها في "الصَّحيحين".

[26] مسلم (831)، وأبو داود (3192)، والترمذي (1030)، والنسائي (1/ 277)، وابن ماجه (1519).

[27] مسلم (832)، وأبو داود (1277)، والنسائي (1/ 279).

[28] "مجموع الفتاوى" (23/ 178 - 209).

[29] صحيح: أبو داود (1894)، والترمذي (868)، والنسائي (1/ 284) (5/ 223)، وابن ماجه (1254).

[30] "نَيْل الأوطار" (3/ 107).

[31] المصدر السابق (3/ 109).

[32] صحيح: رواه أبو داود (1278)، والرواية الثانية عند أحمد (2/ 23)، والدارقطني (1/ 246).

[33] صحيح: رواه أحمد (1/ 144)، وابن خزيمة (1196).

[34] صحيح: رواه أبو داود (1274)، والنسائي (1/ 280)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (200).

[35] انظر الحديث رقم (200)، في "السلسلة الصحيحة".

[36] وستأتي في أبوابها في صلاة الجمعة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (16)
  • تمام المنة - الصلاة (17)
  • تمام المنة - الصلاة (18)
  • تمام المنة - الصلاة (19)
  • تمام المنة - الصلاة (20)
  • تمام المنة - الصلاة (22)
  • تمام المنة - الصلاة (23)
  • تمام المنة - الصلاة (24)
  • تمام المنة - الصلاة (25)
  • تمام المنة - الصلاة (26)
  • تمام المنة - الصلاة (27)

مختارات من الشبكة

  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (34)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- بارك الله فيكم وزادكم حرصاً على الخير
أبو أحمد المصري - مصر 19-11-2012 04:16 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله تعالى أن يوفقكم دائماً لما فيه نفع المسلمين
رزقنا الله وإياكم الهمة العالية لخدمة دينه
وامضوا على بركة الله
أحبكم في الله

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب