• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فضائل الأيام العشر (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    أفضل أيام الدنيا (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
  •  
    أحكام عشر ذي الحجة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    أدلة الأحكام المتفق عليها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    الأنثى كالذكر في الأحكام الشرعية
    الشيخ أحمد الزومان
  •  
    الإنفاق في سبيل الله من صفات المتقين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    النهي عن أكل ما نسي المسلم تذكيته
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الحج: آداب وأخلاق (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    يصلح القصد في أصل الحكم وليس في وصفه أو نتيجته
    ياسر جابر الجمال
  •  
    المرأة في القرآن (1)
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (11)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الإنصاف من صفات الكرام ذوي الذمم والهمم
    د. ضياء الدين عبدالله الصالح
  •  
    الأسوة الحسنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    أحكام المغالبات
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع / قضايا المجتمع / في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
علامة باركود

الأمر بالعدل والإحسان

الأمر بالعدل والإحسان
الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز الدهيشي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 8/11/2012 ميلادي - 23/12/1433 هجري

الزيارات: 19645

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأمر بالعدل والإحسان


الحمد لله الملك الديان، الواحد الأحد، عزيز الملك والسلطان، الحكم العدل، لا يلهيه شأن عن شأن، يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والإثم والعدوان، أحمده - سبحانه - وأشكره، وحمده واجب على كل إنسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يفعل ما يشاء، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلى جميع الثقلين الإنس والجان، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان..

 

أما بعد:

عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله - تعالى - بامتثاله ما أمركم الله به في محكم القرآن، وما بينه المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في سنته أكمل بيان، من العدل والإحسان في الأقوال والأفعال: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90].

 

ورد الأمر بالعدل والإحسان في هذه الآية دون تعيين لما يُعدل فيه لشمول الأمر على أنواع العدوى في كل شيء، وجاء الأمر بالقسط وهو العدل في الشهادة سواء كان المشهود له أو المشهود عليه قريبًا أو بعيدًا أو غنيًا أو فقيرًا حيث قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [النساء: 135] وجاء في الآية الأخرى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ﴾ [المائدة: 8]، والمراد بالقسط في الآيتين العدل، وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (المقسطون يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)[1].

 

وبما أن النفوس ضعيفة تغلب عليها العاطفة والبغض وقد قيضه الله لها عدوًا لدودًا يزين لها ويدعوها إلى الوقوع في المحظور ويعدها ويمنيها بالتوبة والإنابة جاء الأمر بالعدل والقسط في آي القرآن مجملًا ومفصلًا، فالمجمل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 90] وجاء مفصلًا في الآيات الأخري في العدل بين النساء والأولاد والعدل في أموال اليتامى قال - تعالى -: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ [النساء: 3] وقد جاء عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - عن هذه الآية: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى ﴾ الآية، [النساء: 3]. فقالت - فيما رواه البخاري في صحيحه -: (أن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق أي شيء من النخل وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت الآية)[2]. وروي أن عروة بن الزبير سأل عائشة - رضي الله عنها - عن معنى الآية فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه في ماله ويعجبه مالها وبهائها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا إليهن ويبلغوا عن أعلى سنتهن في الصداق[3].

 

وبما أن النفوس تميل إلى الباطل، ولكون العدل بين النساء - أي الزوجات - واجبة حذر الله المؤمنين من الجور وعدم العدل وقال: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ﴾ [النساء: 3] أي إن خفتم أن تغلبكم نفوسكم فتفضلوا بعض نسائكم على بعض في العشرة والمأكل والمشرب والملبس والمبيت فاقتصروا على واحدة فإن ذلك سلامة لكم من العول أي الجور وجاء في الآية الأخرى: ﴿ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 129] أي لا ذات زوج ولا مطلقة، كما نقل ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما.

 

والمعنى أنكم لا تستطيعون العدل بين النساء من جميع الوجوه، لأنه لابد من التفاوت في المحبة والشهوة وإن حصل القسم الصوري ليلة وليلة فإن العدل واجب بين الزوجات في كل شيء يملكه الزوج من المبيت والمسكن والملبس والأكل والمشرب، وقد صح عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من كانت له امرأتان فمال مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)[4]، والمراد من الآية - والله أعلم -: لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، إن هذا الميل يكون في الحب وفي الجماع، كما صح عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك[5]، يعني بذلك القلب أي ما يقع في القلب من الحب وغيره.

 

والواجب على المسلم إذا كان له أكثر من زوجة ولم يستطع العدل بينهن أن يخير التي لا يرتبط في إعطائها حقها كاملًا بين إمساكها على ما يحصل منه من التقصير في العشرة وغيرها وبين طلاقها فإذا اختارت الطلاق وجب عليه طلاقها أو إعطاؤها حقها كاملًا، وإن رضيت ببقائها مع الإيثار عليها برئت ذمته مهما ترك من حقها، وللزوجة في حال حصول أثرة عليها أي تفضيل زوجها لبعض زوجاته عليها وخشيتها من أن يطلقها وهي ترغب البقاء في ذمته على تقصيره في بعض حقوقها فلها أن تصارحه برضاها بالبقاء في ذمته على تقصيره، وهذا من الصياح الذي ذكره الله في قوله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128]، فهذا من الصالح المعني في الآية كما فعلت ذلك أم المؤمنين لسودة بنت زمعة حين كبر سنها وخشيت أن يطلقها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت:

يا رسول الله وهبت يومي هذا لعائشة، أي أسقطت حقها اليومي لعائشة، فقبل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكما فعل الصحابي الجليل رافع بن خديج لما كبرت زوجته وتزوج فتاة شابة وآثرها عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى كادت أن تتم العدة راجعها ثم عاد فآثر عليها الشابة فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت، إنما بقيت لك تطليقة واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأثرة وإن شئت فارقتك، فقالت: لا، بل أستقر على الأثرة، أي على تفضيله زوجته الشابة عليها فأمسكها على ذلك فكان ذلك صلحها معه، وحصل ذلك بتوافر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر عليه أحد منهم.

 

ولما كان الوفاق ودوام العشرة الزوجية أحب إلى الله - تعالى- من الفرقة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)[6]، ولما قد ينتج عنها من تشتت الأولاد وفقدانهم حنان الأم وشفقة الأب شرع التخيير للزوجة المؤثر عليها بين بقائها وبين طلاقها، وسماه الله تعالى صلحًا وأنه خير، وبعد أن بين بين الحكم بالصلح وأنه خير أعقبه بقوله: ﴿ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 129] يقول تعالى وأن اصطلحتم في أموركم وقسمتم بالعدل فيما تملكون واتقيتم الله في جميع الأحوال غفر الله لكم ما كان من قبل إلى بعض النساء دون بعض، ثم أعقب ذلك تبارك وتعالى بقوله: ﴿ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ﴾ [النساء: 130] أي إذا لم يحصل الوفاق والصلح فإن الفراق أولى من البقاء على سوء العشرة ووعد كلًا بأن يغنيه من فضله الواسع، فيغنيها الله عنه ويعوضها ما هو خير منه، ويغنيه عنها بأن يعوضه خيرًا منها، والخير كل الخير في امتثال أوامر الله والابتعاد عن مناهيه، فما علينا - معاشر المسلمين - إلا أن نتدبر القرآن ونطبق تعاليمه وأحكامه وما جاء به المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من أمر أو نهي أو تقرير لنسير في ديننا على صراط مستقيم... والحمد لله رب العالمين.



[1] صحيح مسلم ح (1827).

[2] صحيح البخاري ح (6570).

[3] البخاري حديث (4574).

[4] صحيح ابن حبان ح (4207) وسنن ابن ماجه ح (1969).

[5] المستدرك على الصحيحين ح (2761) وسنن أبي داود (2134).

[6] سنن أبي داود ح (2178) وضعفه الألباني.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الأمر بالعدل والإحسان، والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي
  • حديث ديني في العدل
  • العدل .. شرع الله
  • تحقيق العدل الرباني في واقع الأرض
  • الإحسان في الإسلام
  • العدل
  • انتفاضة العدل!
  • الإحسان
  • العدل بين الأولاد
  • الإحسان
  • إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
  • تعريف الإحسان
  • العدل (خطبة)
  • الإحسان (خطبة)

مختارات من الشبكة

  • تبيين الأمر في الجواب عما أشكل في حديث: (رأس الأمر)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الأمر بحفظ الدعوى والأمر بألا وجه للدعوى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • في الأمر بطاعة النبي والتحذير في مخالفة أمره(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مسائل فقهية تتعلق بالأمر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعظيم الأمر والنهي الشرعيين في نفوس المتربين(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • الأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي(مقالة - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • شرح قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبرا(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ترويع المسلم ظلم عظيم (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • عظيم قدر النعمة بولاة الأمر والدعاء لهم(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • رسالة في هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 1/12/1446هـ - الساعة: 22:18
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب