• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / العبادات / الزكاة والصدقة
علامة باركود

زكاة العقار

زكاة العقار
الشيخ أحمد الزومان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 3/11/2012 ميلادي - 18/12/1433 هجري

الزيارات: 48302

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زكاة العقار


الخطبة الأولى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴾ [النساء: 1].

 

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر:18].

 

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

 

حديثي معكم في هذه الجمعة عن "زكاة العقار" فأذكر أهم المسائل المتعلقة بزكاة العقار وجوبا و عدما فأقول مستعينًا بالله سأله التوفيق والسداد.

 

العقار المعد للقنية ليس فيه زكاة؛ فالأصل في أموال القنية عدم وجوب الزكاة فعن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" رواه مسلم (982) فما يقتنيه الشخص من بيوت واستراحات ولو كانت زائدة عن حاجته لا تجب فيها الزكاة.

 

أما إذا أعد العقار للتجارة فتجب فيه الزكاة؛ فهو داخل في عموم أدلة وجوب الزكاة ومنها قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ﴾ [البقرة: 267] وقوله تعالى ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً ﴾ [التوبة: 103] فهذا عامة في الأموال كلها، ويدخل فيها العقار المعد للتجارة وفي حديث ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رضي الله عنه - حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ: ((...فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ)) رواه البخاري (1496) ومسلم (19).

 

ولا تجب الزكاة في العقار المعد للتجارة إلا إذا حال عليه الحول لعموم حديث ((لا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْه الحَوْلُ)) روي مرفوعًا وموقوفًا وهو ثابت بمجموعة والله أعلم، وعلى ذلك إجماع أهل العلم قال ابن قدامة في المغني (2/495): الأموال الزكائية خمسة: السائمة من بهيمة الأنعام، والأثمان وهي الذهب والفضة، وقيم عروض التجارة، وهذه الثلاثة الحول شرط في وجوب زكاتها، لا نعلم فيه خلافاً...

 

وحين يحول الحول على العقار يقدر قيمته الحالية في السوق ولا عبرة بثمن شرائه.

 

وإذا كان تُجهل القيمة الحالية للعقار يخرج زكاة ثمن الأرض الذي دفعه فالأصل عدم الربح وبعد البيع يخرج زكاة الربح.

 

ويخرج ربع عشر القيمة وإذا قسمت القيمة على أربعين فالناتج هو الزكاة.

 

ومما ينبه عليه في هذا المقام إذا كان المال عنده فترة ثم اشترى به عقارا أو حصل له المال ببيع عروض تجارة فحول العقار حول المال كشخص عنده مال وبعد مضي ستة أشهر اشترى قطعة أرض للتجارة فحول الأرض حول المال فبعد ستة أشهر ينظر قيمة الأرض ويخرج زكاتها البعض يكون عنده عقار للقنية ثم يبيعه وله أحوال.

 

• منها: أن يبيعه عجزًا عن القيام به كشخص عنده مزرعة ثم شق عليه متابعتها والعناية بها فعرضها للبيع فليس فيها زكاة ولو عرضت للبيع سنين.

 

• ومنها: أن يريد أن يبدله بغيره كشخص اشترى قطعة أرض للسكن أو ليبني عليها ثم يؤجرها ثم بدأ له أن يبدلها بأرض أخرى فعرضها للبيع فلا تجب فيها الزكاة.

 

• ومنها: أن يكون مستغنيًا عنه مثل شخص عنده بيت ثم اشترى بيتا آخر فاستغنى عن البيت الأول فباعه فليس فيه زكاة.

 

سئل الشيخ محمد العثيمين مجموع الفتاوى (18/210) أمتلك شقة وأسكن بها وأقوم حالياً ببناء منزل آخر بغرض السكن وأنوي عند الانتهاء منه والسكن فيه أن أبيع الشقة فما الموقف من الشقة التي أسكنها حالياً؟ والمنزل الذي أبنيه ولم أكمل بناءه بعد من الزكاة؟

فأجاب لا زكاة عليك في هذا لا في البيت ولا في الشقة، ولو كانت نيتك أن تبيع؛ لأن هذه النية ليست نية تجارة إنما نية إزالة الملك عن هذا المملوك عند الاستغناء عنه.

 

وكذلك الأرض الممنوحة من البلدية أو غيرها يبيعها الشخص رغبة عنها أو لعدم مناسبتها للسكن أو حاجة للمال فليس فيها زكاة.

 

البعض يرثون عقارًا ثم يبقى سنة أو أكثر ثم يباع فلا تجب فيه الزكاة لأنه ليس من عروض التجارة وإنما باعه الورثة استغناء عنه أو فرارًا من الشركة.

 

من اشترى عقارًا وليس له نية تامة في التجارة ففي نفسه إن أعطي فيه ربح باعه وإلا جعله للقنية فلا تجب فيه الزكاة فهو متردد بين التجارة والقنية والأصل عدم وجوب الزكاة في العقار.

 

البعض يشتري عقارًا لأجل أن يحفظ ماله وليس له نية في تجارة أو غيرها فلا تجب الزكاة فيه.

 

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ثمرات التدوين (220): عمن جعل ماله في أرض لا يريد بها تجارة، ولا إقامة بناء عليها أو زراعة، وإنما قال: تحفظ مالي، وإن احتجت إليها بعتها، فهل فيها زكاة؟

فأجاب: لا زكاة فيها.

 

الخطبة الثانية

العقار الذي يؤجر لا تجب الزكاة في قيمته وإنما الزكاة في الأجرة فإن أخرج الزكاة إذا قبض الأجرة فحسن فبعض أهل العلم يقيس الأجرة على ثمرة الشجر وإن انتظر حتى يحول عليه الحول من تاريخ عقد الإجارة فإذا بقي المال عنده أخرج زكاته فله ذلك لعموم حديث "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وإن أنفق الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة عليه.

 

بعض العقارات تؤجر على المؤسسات الحكومية وربما تأخر صرف الأجرة فحكم الأجرة حكم الدين على المماطل لا تجب فيه الزكاة وإن أخرج زكاة سنة حين قبضه فحسن.

 

بعض العقار الموقوف يؤجر فإذا كان موقوفًا على جهة عامة كالفقراء وكأعمال البر فلا تجب الزكاة في الأجرة وإن كان موقوفا على معينين كأولاده فتجب فيه أجرته الزكاة على التفصيل السابق.

 

يمر العقار أحيانًا بفترة ركود بحيث تنزل قيمته ولا يجد البائع من يشتري منه ففي هذه الحال لا تجب الزكاة في العقار البائر فالأصل أن الزكاة في المال النامي وهذا مال ليس بنامٍ وكذلك لا تجب الزكاة في العقار الذي أوقف التصرف فيه بسبب خصومات عند القضاء أو أوقف التصرف فيه بسبب اعتراض بعض الدوائر الحكومية.

 

وكذلك لا تجب الزكاة في المساهمات العقارية التي يسوف التاجر السنين فيها ويتذرع بالحجج وربما طلب المساهم رأس ماله ولم يحصل عليه أما إذا كانت المساهمة رائجة ولم تتعثر فتجب فيها الزكاة كل سنة وإن انتظر حتى البيع وأخرج الزكاة عن ما مضى فله ذلك.

 

البعض يشتري الأرض ثم يقوم بالبناء عليها وبيعها بعد اكتمال البناء وأحيانا يبيعها قبل اكتماله طلبا للربح فهذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة فعند الحول يقيمها ويخرج زكاتها ولو لم يكتمل البناء.

 

من يبيع العقار بالأقساط الشهرية أو مؤجلاً إذا حال الحول أحصى جميع الأموال التي له في ذمم المشترين حالة أو مؤجلة ويخرج زكاتها ولا يجب عليه إخراج زكاة المال الذي في ذمة المعسر و المماطل.

 

البعض يشتري أرضاً بالأقساط بنية التجارة؛ فهذه المسألة ترجع إلى مسألة هل الدين يمنع الزكاة أو لا؟ والخلاف فيها مشهور والذي يظهر لي أن الدين يمنع الزكاة فالمدين في هذه المسألة وغيرها له ثلاث أحوال إن كان الدين أكثر من المال الزكوي أو مساويا له فلا تجب عليه الزكاة وإن كان الدين أقل من المال الزكوي فتجب الزكاة في القدر الزائد عن الدين.

 

الزكاة مؤتمن عليها الغني فهي أمانة بينه وبين ربه في مقدارها وفي وجوبها وعدمه ويحرم التحايل لإسقاطها فالحيل لا تحل الحرام ولا تسقط الواجب، فهي مخادعة لله - عز وجل - قال تعالى ﴿ واَسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ [الأعراف: 163] فكانوا ينصبون ما يصيدون به يوم الجمعة، ويأخذون السمك يوم الأحد، فكانوا بهذه الحيلة معتدين، وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: ((قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ، لَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوهَا)) رواه البخاري (4633) ومسلم (1581)، فالشحم محرم عليهم، ولو تبدل اسمه وسمي: ((ودكاً))، فكل حيلة يحتال بها للتوصل إلى المحرم أو لإسقاط حق وجب على الشخص فهي محرمة ولا يتغير الحكم بتغير هيئته أو اسمه ولا تبرأ الذمة.

 

ما تقدم من المسائل التي لا تجب فيها الزكاة في العقار مسائل اجتهادية وقع فيه الخلاف بين المتقدمين والمتأخرين فمن أخذ بها و لم يخرج زكاة العقار بناء على قول من يثق بدينه وعلمه فلا تثريب عليه.

 

ومن سلك الأحوط وأخرج الزكاة وإن كان يعتقد عدم الوجوب فهو على خير وعمله أفضل فهو متطوع محسن.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زكاة الأموال المجمدة
  • الزكاة.. وجوبها وأحكامها
  • الزكاة: حكم وأحكام
  • وجوب إخراج زكاة المال (1)
  • زكاة الزروع والثمار
  • زكاة الأنعام
  • زكاة الركاز
  • زكاة الخلطة
  • حول اشتراط صاحب العقار على المستثمر أن ينهي ‏مشروعه خلال سنة، وإلا انفسخ العقد، ومرت سنة ولم ‏يكتمل المشروع
  • How to Calculate Zakat of Gold of Different Carats [طريقة احتساب زكاة الذهب من عيارات مختلفة]

مختارات من الشبكة

  • من أحكام الزكاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • مختصر أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • على من تجب زكاة الفطر؟ ووقت إخراج زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)
  • زكاة المصانع والشركات والأسهم(مقالة - آفاق الشريعة)
  • {والذين هم للزكاة فاعلون}(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في فقه الزكاة (3)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أهل زكاة الفطر الذين تدفع لهم: هم الفقراء والمساكين(مقالة - ملفات خاصة)
  • طهرة للصائمين وطعمة للمساكين (زكاة الفطر)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب