• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الكليات الخمس بين الشريعة والقانون

الكليات الخمس بين الشريعة والقانون
محمد وفيق زين العابدين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 30/8/2012 ميلادي - 12/10/1433 هجري

الزيارات: 70382

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الكليات الخمس بين الشريعة والقانون

 

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي رفَع لنا في كل ثَغر علمًا، وأجرى لنا في جوار كل بحرٍ ما يضاهيه كرَمًا، وجعل في هذه الأمة من المسلمين إلى اليوم مَن يزيد الناس علمًا، ويَمحو من الظلمات ظُلَمًا.

 

أمَّا بعدُ:

فالحمد لله الذي اختصَّ هذه الأمة بشريعة مُحكمة مباركة، لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، شريعة ربَّانية سماوية ثابتة، لا تتبدَّل ولا تتغيَّر، شريعة دائمة مَرِنة عامة، تتَّسع لحاجات البشر في كل زمان ومكان، مهما تعدَّدت، ومهما تنوَّعت، وكيفما تطوَّرت، شريعة سامية راقية، غنيَّة بالمحاسن ووجوه الإعجاز، ومَن أحسنُ مِن الله حُكْمًا لقوم يوقنون؟!

 

لقد كانت الشريعة الإسلامية هي المصدرَ الرئيس والأوحد للأحكام حتى نهاية القرن الماضي، حين تزايَد النفوذ الأجنبي وأُلغيت المحاكم الشرعية، واستُمدَّت القوانين من مصدر أجنبي غير شرعي، لا يتَّصل بانتماء للبلاد الإسلامية، ولا بخصائصها الثقافية والاجتماعية التي حدَّدت ذاتية البلاد وهُويَّتها الإسلامية، وكان من الأَوْلى أن تَنعكس على القانون الذي يَحكمها ويسود فيها، فقانون أي أُمة هو مرآة أحوالها المادية والفكرية والاجتماعية، وإذا كان القانون هو مصدر سعادة كل مجتمع ونَهضته كما يقول فلاسفة القانون، فإنه لن يكون كذلك إذا لم يُحقق متطلباتهم وآمالهم الثقافية والفكرية والمادية، التي تُمليها طبيعة بيئتهم الدينية والاجتماعية، بل سيكون وبالاً عليهم، وسيكون مصدرًا لتَعاستهم وشقاوَتهم، لا إسعادهم ونَهْضتهم؛ إذ كل فرد أسير قِيَمه ومبادئه الدينية والاجتماعية، وهي أعلى عنده من أي تقنينٍ وتشريع، وما يدفعه إلى احترام أي قانون عادلٍ سوى عدالته، ولا يدفعه إلى انتهاك أي قانون ظالم إلا ظُلمُه وجَوره.

 

لقد أثبت الواقع بما لا يدع مجالاً للشك أن تَطبيق القوانين الوضعية كان -وما زال- أهمَّ أسباب انتشار الجريمة وازدياد معدَّلاتها وتنوُّعها على نحو لم يكن في أسلافنا، وأن تلك القوانين لم تُؤدِّ دورها في الوفاء بمتطلَّبات المتقاضين، وحلِّ خصوماتهم، وفَضِّ نِزاعاتهم، فلا هي زجرًا حقَّقت، ولا هي قضايا أنجزَت، ولا هي حقوقًا لأصحابها سلَّمت، بل أدَّت الثغرات التي تملأ عباءَتها إلى اللَّدد في الخصومات، والمُماطلة في الإجراءات، وكثرة الاستئنافات، والامتناع عن أداء الحقوق والواجبات، وزيادة البغي والعدوان، وإثارة الفوضى والهمجية، وبثِّ رُوح الانتقام والثأر لدى المتخاصمين.

 

وأعظم وجوه إعجاز التشريع الإسلامي، أنه يقوم على حِفظ مصالح العباد في دينهم ودنياهم، فالشريعة لم تأت بالأحكام والقواعد إلا لحِفظ هذه المصالح المتمثلة في الكليات الخمس: الدين، النفس، العقل، العِرض، المال، وهي الضروريات التي تَستلزمها حياة الإنسان، وبدونها يتعرَّض الإنسان للضرر والفناء.

 

أما التقنينات الوضعية، فلا تَحفظ أيًّا من هذه الكليات؛ لذا كانت هذه القوانين هي السبب الرئيس في اختلال النظام، وشيوع الفوضى، وزيادة الجريمة.

 

ففيما يتعلق بحفظ الدين:

فطلب الجهاد محظور في جُل النُّظم الوضعية، والمُسلم في معظم التقنينات حرٌّ في تغيير ديانته دون ثمَّة عواقب.

 

وفيما يتعلق بحفظ النفس: فالسجن عقوبة الضارب أو الجارح، أو حتى القاتل في كثير من الأحيان، ولا تعرف التقنينات الوضعيةُ القِصاصَ إلا فيما يتعلَّق بعقوبة الإعدام، مع ما يَعتريها من أوجه نقصٍ، تجعلها لا تؤدي وظيفة القِصاص في الردع وتحقيق العدل.

 

وإلى جانب العقوبات البدنية التي أوجَبتها الشريعة، فقد حرَصت على فرْض عقوبات مالية تستحق للمجني عليه أو ورَثته (الدِّيَة)؛ تعويضًا لهم عن الضرر الذي أصابهم نتيجة جُرم الجاني، أما النُّظم القانونية الوضعية، فهي لا تعرف نظرية (الدية) المعمول بها في الشرع، بل تستعيض عنها بالتعويض، فلا سبيل للمجني عليه أو ورَثته للحصول على تعويض عما أصابهم من ضرر جرَّاء جريمة الجاني، إلا من خلال اللجوء للقضاء المدني على أساس نظرية (المسؤولية التقصيرية)، وهو ما يخضع لإجراءات مدنية طويلة الأمد، منفصلة تمامًا عن الإجراءات الجنائية، على الرغم من أن تعويض المجني عليه أو ورثته، ما هو إلا أثرٌ من آثار الجريمة التي اقترفها الجاني، ومن جهة أخرى فإن العقوبة المالية المستحقة للمجني عليه أو ورثته (الدية)، لا تسقط في التشريع إلا بالأداء أو الإبراء؛ لأن الوفاء بها يكون من مال الجاني أو مال عاقلته، أو مال الدولة في حال عجزهم؛ إذ الدولة وارثُ مَن لا وراثَ له، بخلاف التعويض المدني الذي يُستوفَى من مال الجاني أو تَرِكته، وإلا فلا محل لاستحقاق المجني عليه أو ورَثته لقيمة التعويض المحكوم به.

 

فضلاً عما تقدَّم، فإن تقدير العقوبة المالية المستحقة للمجني عليه أو ورثته (الدية) - محدَّد من قِبَل الشرع، ومقدارها كبير جدًّا، وكفيل بإرضاء المجني عليه أو ورثته، وشفاء صدورهم، وبعدم تَكرار الجاني الجُرمَ الذي نالته يداه، وفي المقابل فإن التعويض المدني في النُّظم الوضعية يخضع لتقدير القاضي دون أية ضوابط أو قيود، فما يراه القاضي كافيًا لتعويض المجني عليه، لا يراه غيره كذلك، بل ما يراه القاضي كافيًا في واقعة، قد لا يراه كذلك في واقعة أخرى، والذي عليه العمل القضائي أنَّ مقدار التعويض رهْنُ الاعتبارات الشخصية للمجني عليه وقِيمته الاجتماعية بين الناس؛ من حيث سنُّه ومهنته، أو حِرفته وحالته الاجتماعية، وعدد زوجاته وأولاده، وغير ذلك من اعتبارات شخصية، وكذا يؤثِّر في قيمة التعويض مدى الضرر المادي أو الأدبي الذي أصاب المجني عليه أو ورثته، بما مؤدَّاه أنَّ تفاوُت المجني عليهم في المراتب والدرجات يَستتبع التفاوت في قيمة التعويض المستحق لهم، فالشريف له التعويض الذي يناسبه، والفقير له التعويض الذي يناسبه، وهكذا كلٌّ بحسب طبقته ودرجته في المجتمع، ولا شك أن هذا المعيار معيارٌ تمييزي عنصري تَنبذه الشريعة التي تساوي بين الجميع، فنفس الحاكم كنفس المحكوم، وعين الغني كعين الفقير، وفي الجملة فالتعويض المدني يختلف عن الدِّيَة اختلافًا كبيرًا، وله شروط تجعله لا يؤدي بحال من الأحوال وظيفة الدِّيَة أو بعضًا من وظيفتها في الردع وتَهْدئة نفس المجني عليه أو ورَثته.

 

وفيما يتعلق بحفظ العقل:

فالتقنينات الوضعية تُحل التجارة في الخمور وشربها، وهي أهم ملوِّثات العقل والفكر، بل إن بعض النظم القانونية تبالغ في إسباغ الحماية القانونية على أماكن تعاطي الخمور ولعب الميسر المرخَّص لها، فلا تُجيز حمْل الأسلحة في المحال العامة التي يُسمح فيها بتقديم الخمور المرخَّص لها.

 

أما بخصوص حفظ العِرض أو النَّسل:

فالزنا غير مُجرَّم إلا في حالات قليلة جدًّا، وهو مباح في أكثر صوره وحالاته، لا سيَّما إذا كان برضا الطرفين غير المُحصنين، فليس كل وَطء محرَّمٍ زنا، بل الزنا في معظم التقنينات الوضعية ما كان حاصلاً من الزوجين فقط؛ إما من المتزوِّجة، وإما من المتزوج على فراش الزوجية، وما وقع منه خارج المسكن المُقيم فيه مع زوجته، فليس بزنا مُجرَّم، وهذه هي الحالة الوحيدة للزنا بالتراضي التي يُعاقب عليها القانون، لا باعتبارها كبيرة من الكبائر التي نهى الله تعالى عنها؛ وإنما باعتبارها تشكِّل اعتداءً على الرابطة الزوجية، والمعتمد في القانون الجنائي أنه لا يُجرَّم كافة أفعال المساس بالأعراض، وإنما يُجرم ما مثَّل منها اعتداءً على الحرية الجنسية للفرد؛ كما يقول شُراح القانون الجنائي؛ ولذا فهو يُجرم اغتصاب الإناث وهتْك العرض بالقوة أو التهديد، أو صغيرة السن بغير القوة أو التهديد، وأما ما وقع من غير الزوجين إذا كانا بالغَيْن، فغير معاقب عليه ما دام بالتراضي، ولم يكن الرضا معيبًا بكون المفعول بها لم تَبلغ ثمانية عشر عامًا كاملةً، بل يكفل القانون ممارسة الحرية الجنسية في غير الحدود التي حدَّها القانون، والجريمة في جميع الأحوال إذا ما ثبتَت وتمَّت أركانها، جنحة معاقبٌ عليها بالحبس، والزوج هو صاحب الحق الوحيد في تحريك العقوبة قِبَل زوجته، فإن عفا عنها بعد بلوغ الأمر للسلطة ولو بعد صدور الحكم، سقطَت عنها العقوبة.

 

بل إن الفاحشة بصفة عامة غير مجرَّمة في التقنينات الوضعية، إلا إذا كان في علانية، فيما يُعرف بالفعل الفاضح، أو وقَع الفجور من المرأة على سبيل الاعتياد مع أي أحد دون تمييزٍ وبمقابل مادي، فيما يُعرف بالدعارة.

 

والقوانين الوضعية لا تُميز في جريمة القذف بين القول الصحيح والقول الباطل في التجريم، فليس لمن قذَف إنسانًا بشيء أن يُثبت صحة ما قذَفه به، وعليه العقوبة ولو كان الظاهر أن ما قاله صدق لا ريبَ فيه، بخلاف الشريعة التي لا تقوم فيها جريمة القذف إلا إذا كان القذف صحيحًا، وكل مَن رمى غيره بواقعة أو صفة محرَّمة، وجب عليه أن يُثبت صحة ما قذَفه به، فإن عجَز عن إثبات ما رماه به أو امتنع، وجَبت عليه العقوبة، ما دام لم يكن له حقٌّ فيما ادَّعاه، فالقانون الوضعي يحمي الصادق والكاذب، والشريعة لا تحمي إلا الصادق المستحق للحماية.

 

والعلانية بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونًا، شرطٌ في قيام جريمة القذف في القانون، أما في التشريع الإسلامي، فالقذف محرَّم لذاته لا للملابسات المحيطة به، وعليه؛ فالقاذف يعاقب على جريمته؛ سواء وقَع القذف منه في محل عام أو خاص، فيما بينه وبين المجني عليه، أو على مرأى أو مسمعٍ من الناس، فقيمة الإنسان أمام نفسه كقيمته أمام غيره، وحِرصه على كرامته وعزَّته في نفسه، كحرصه عليهما أمام الناس، ولم يَكتف المشرِّع الوضعي بهذا، بل استثنى فئات خاصة أباح في حقِّهم القذف؛ كالموظفين العموميين والمكلفين بخدمة عامة، ونوَّاب المجالس البرلمانية والمرشَّحين لها حال العملية الانتخابية، والخصوم ووُكلائهم فيما يصدر منهم في المحاكمات؛ وذلك بعلة أن أعمالهم عُرضة للانتقاد، وأن إباحة النيل منهم يدْعوهم للصدق والإحسان في عملهم، وهذه العلة غير مُعتبرة في الشرع؛ ولهذا لا يوجد ثمة استثناءات في تحريم القذف؛ لأن أساس تجريمه هو منْع الافتراء والكذب والإفك، وكذلك فجُلُّ النُّظم الوضعية تستبدل الغرامة المالية بعقوبة الجريمة الحدَّية الشرعية المقدَّرة في قول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ [النور: 4].

 

أما فيما يتعلق بحفظ المال:

فجُل التقنينات الوضعية تستبدل عقوبة الحبس بعقوبة الجريمة الحدية الشرعية المقدرة في قول الله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة: 38].

 

وهذه العقوبة تحمل السارقَ وتُشجع غيره على احتراف السرقة كمهنة تُدر عليه من الربح ما يربو بكثير على الضرر المتحقق لديه من العقوبة، والأمر في تقدير مدة الحبس متروكٌ للقضاة بحسب ظروف كلِّ واقعة ومُلابساتها، وهو ما يسبب تفاوتًا كبيرًا في العقوبات بين الجُناة، حتى ولو ارتكبوا ذات الجُرم، بل لنفس الجاني إذا ما تكرَّرت منه الجريمة، وهو ما يُثير الريب والشُّبَه، ويُوقع الأحكام في التناقض، ويَسلب العقوبة أهمَّ خصائصها، وهي المساواة وأنها مجردة.

 

وأكثر التقنينات الوضعية تُبيح القمار والميسر، وتُقر التعامل بالربا، بل إن التقنينات المدنية توجب الحكم بالفوائد الربوية فيما يُعرف (بالفائدة القانونية).

 

هذه هي الكليات الخمس بين الشريعة والقانون، وهذا هو إعجاز الشريعة الإسلامية في رعاية حقوق الجماعة، وحِفظ أمْنها ونظامها، وتماسُّكها وقوَّتها.

 

وإعجاز الشريعة ليس في حفظ هذه الضروريات الخمس فحسب، بل الإعجاز أعظم في دقَّة ترتيبها، ودفْع التعارُض فيما بينها، فلا يجوز الإخلال بحكم إلا إذا كانت مراعاته تؤدي إلى الإخلال بحُكمٍ أكثر ضرورة، فالجهاد واجب لحفظ الدين؛ لأن حفظ الدين أهم من حِفظ النفس، وشرب الخمر يُباح لمن كان مضطرًّا لشربها؛ لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل، وللإنسان أن يَقِيَ نفسه من الهلاك بإتلاف مال غيره، إذا كان إتلاف المال ضرورة لحفظ النفس؛ لأن حفظ النفس أهم من حِفظ المال.

 

والحق أنه لا مجال للمقارنة بحال من الأحوال بين ما شرَّعَ الله العليم الحكيم، وما قنَّن البشر القاصرة عقولُهم، المحدودة فهومُهم، المَشوبة بتسلُّط الهوى والشهوة، لا مجال للمقارنةِ بين شرعٍ رباني سماوي مُحكم ثابتٍ، لا يتبدَّل ولا يتغيَّر، وبين قانون وضعي بشري دائم التبديل والتعديل، ومَن أحسنُ مِن الله حُكمًا لقوم يوقنون؟!





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • علاقة الشريعة بالقانون وماهية الحكم الشرعي
  • تقليد ناقص العلم بالكليات والجزئيات
  • أصول حفظ الكليات الخمس في بينات القرآن

مختارات من الشبكة

  • ابن حزم ونقد المنطق ( الكليات الخمس نموذجا ) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • العلم بالكليات والجزئيات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تخصص الأحياء الدقيقة(استشارة - الاستشارات)
  • مختارات من كتاب: فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي (الكليات)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الاجتهاد في الكليات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الكليات العروضية في الأوزان القريضية لأمين الدين المحلي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • فلسطين المحتلة: أساتذة كلية أهافا يرفضون تعيين مسلم عميدًا للكلية(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: أزمة نقص الكليات الإسلامية واستيراد الأئمة من الخارج(مقالة - المسلمون في العالم)
  • الفرص الوظيفية لخريجي كليات الشريعة والأنظمة والقانون والحقوق (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • أهمية الأمن(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن حسن المعلِّم)

 


تعليقات الزوار
2- البحث
صادق شاطر - اليمن 12-03-2016 08:14 PM

الحمد لله وبعد


لقد أعجبت بالموقع لما فيه من فوائد رائعة


ومهمه لكل المطلعين

1- الضوابط المقاصدية وهل نثق بما ينتج عنها؟
محمد جابلاي - المغرب 30-08-2012 08:54 PM

سيكون من الغباء أن نمضي في سبيل لم ندرك أسس بنيانه فالضرورات الخمس كما قال الغزالي رحمه الله هي ما أجمعت عليه كل الشرائع.
ونتساءل أين تكمن ميزات الشريعة المهيمنة على غيرها من الشرائع؟
حاول الشاطبي رحمه الله تأصيل هذه الضرورات فاشترط الأمر التصريحي الابتدائي، وجعل ما عداه من ضوابط الحاجيات والتتحسينيات. وهنا يقع في تناقض مع ضوابط الشرع فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ومع كل هذه التساؤلات لا نجد تحفظا عند الدارسين للشريعة وينساقون لمنعرجات الضروريات والحاجيات والتحسينيات ومن ثم إلى تأليه العقل والقفز على النصوص التي استعبدنا الله بها.
فالمسلمون مطالبون بالاجتهاد والبحث عن سبيل مؤصل معتمد شرعيا يسهم في دراسة الواقع وإدخاله حيازة الشرع، وأرى أن لا سبيل يكفي عن غيره مثل مراعاة سنن الله القرآنية والكونية في تكاملها وانسجامها وهذا مجال جديد للبحث العلمي وقد صدرت كتب تتناول الموضوع وفتحت بعض الكليات الشرعية دراعيها لاحتضان هذا المولود الجديد.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 3/12/1446هـ - الساعة: 23:30
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب