• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

من أحكام زكاة الفطر

الشيخ عبدالوهاب خلاف

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/8/2012 ميلادي - 29/9/1433 هجري

الزيارات: 14433

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

من أحكام زكاة الفطر

 

قضتْ حكمة الله البالغة، ورحمته الواسعة، أن يجعل للمسلمين في كل عام شهر رمضان موسمًا للخير، ومَغنمًا للأجْر، ومبرَّةً بالفُقراء، وميدانًا للطاعات، يغنمه العاصي ليَتوب من ذنبه، ويرجو المغفرة من ربه، ويغنمه الطائع ليَستزيد من فضل الله ومثوبته ورضوانه، ويَغنمه الغنيُّ ليُنفق من ماله، ويَنتظِره الفقير ليسدَّ حاجته، ويُفرِّج كربته.

 

فرض الله صوم نهاره تقويةً للمسلم على كبْح جماح نفْسه، وترك شهواته ابتغاء مرضاة الله، وندب له إحياء لياليه بالقرآن وذكر الله؛ إحياءً لضميره، وتقويةً لإيمانه، وجعل ليلة القدر إحدى لياليه، ولم يعيِّن أي ليلة هي، ليَلتمسها الصائم في كل لياليه بالبر والخير، والتوبة والإنابة، وجعل آخِرَه عيدًا للفقراء والمساكين، وموسمًا للبرِّ بالمحتاجين والبائسين؛ فهو شهر كله خير، وختامه عيد البرِّ.

 

حكمتها:

أوجب الله سبحانه على المسلم إذا أفطر من آخِر يوم في رمضان زكاة الفطر مِن صيامه، لحِكَم سامية عديدة.

أولها: أنها شكر من الصائم لله على ما منَّ به عليه من توفيقه لاحتمال هذه المشقَّة، وتيسير أداء هذه الفريضة عليه.

 

ثانيها: أنها تكفير لما يُحتمَل أن يكون بدَرَ من الصائم مِن هفْوة أو تقصير.

 

ثالثها: أنها امتحان للصائم وما أثمَر الصوم في نفسه من رفْق وعطف ورحمة وشعور بألم المحتاجين وحاجة البائسين.

 

رابعها: أنها برٌّ بالفقراء في يوم فرح وسرور، ليكون الفرح عامًّا، والابتهاج بالعيد شاملاً، ولا يَضيق الفقير بفقره في يوم يَنعَم فيه الأغنياء بالسَّعة والنِّعمة.

 

روى أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله صدقة الفطر طُهرةً للصائم من اللغو والرَّفث، وطُعمةً للمساكين، فمن أدَّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة".

 

وقد اتَّفق الرواة على أنه شُرع إيجابها في السنة الثانية للهجرة، وهي السَّنَة التي فُرض فيها صوم رمضان، وتسمَّى زكاة الفطر، وصدقة الفطر؛ لأن سببها الفطر من صوم رمضان.

 

حكمها:

اتَّفق الأئمةُ المجتهدون على أنَّ زكاة الفطر واجبة، والواجب شرعًا: ما يُثاب فاعله ويُعاقب تاركه، والدليل على وجوبها الحديث الصحيح المشهور الذي اتَّفق على روايته أصحاب السنن الستة عن عبدالله بن عمر قال: "فرض رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر، أو صاعًا من شَعير، على العبد والحرِّ، والذَّكَر والأُنثى، والصغير والكبير من المسلمين".

 

وقت وجوبها:

اتَّفق الأئمةُ على أن وقت وجوبها هو آخِر رمضان ومبدأ شوال، ولكنَّهم اختَلفوا في تعيين مبدأ شوال، فالحنفيَّة اعتبروا مبدأ شوال طلوع فجر يوم عيد الفطر الذي هو أول يوم من شوال، فقالوا: ووقت وجوبها من طلوع فجر يوم عيد الفطر، وغيرهم اعتبروا مبدأ شوال بعد غروب شمس آخِر يوم من رمضان، فقالوا: وتجب بغروب شمس آخِر يوم من رمضان، واتَّفقوا جميعًا على أن الوقت الذي يستحبُّ شرعًا أداؤها فيه هو صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، للمُبادرة إلى إدخال السرور على الفقراء من أول ذلك اليوم، وليطمئنَّ الفقير من ابتداء اليوم إلى قضاء حاجته وتفريج كربته، وفي مذهب الحنفية يجوز إخراجها قبل يوم العيد وبعده، وفي مذهب الشافعية يجوز تعجيلها من أول يوم من رمضان، ويَحرُم تأخيرها عن يوم العيد إلا لعذر، وفي مذهب المالكية يجوز إخراجها قبل العيد بيومين لا أكثر، والأرفق بالناس مذهب الحنفية: فزكاة الفطر في رمضان واجبة، وقد وسَّع الشارع وقت أدائها، فمَن أداها في صباح يوم العيد قبل الصلاة فقد أداها في أفضل أوقات أدائها، ومَن أداها قبل ذلك أو بعده فقد قام بالواجب ولا إثْم عليه ولا حرَج.

 

على مَن تجب؟

تجب على الحرِّ المُسلم القادر عن نفسه وعن كل مَن تَلزمه نفقتُهم من أولاده الصِّغار والكبار العاجزين عن الكسب وزوجته وخدمه، فعلى رأس الأسرة أن يُحصي الأفراد المكوَّنة منهم أسرته الذين يَعولهم ويُنفِق عليهم، ويُخرِج زكاة الفطر عن نفسه وعنهم؛ لأن هذه زكاة النفس وفيها مؤونة كلِّ نفْس؛ فكل مَن وجب على المرء نفقته وجبتْ عليه زكاة فِطره، واختلفوا في حدِّ القُدرة، وفي المراد من القادر؛ فقال الحنفية: القادر هو مَن ملك نصابًا زائدًا عن حاجاته الأصلية، والنِّصاب هو اثنا عشر جنيهًا من الذهب أو ما يُعادلها، وقال سائر الأئمة: القادر هو مَن قدر على أدائها مما زاد عن حاجته وحاجة عياله سواء ملك نصابًا أو لم يَملِك، وهذا القول هو الذي يتَّفق وحِكمةَ زكاة الفطر ومصلحة الفقراء، فما دام المرء يجد عنده ما يَزيد عن حاجته وقوت عياله في ذلك اليوم، فليُنفِق في سبيل الله من هذا الفضل، والأصل في هذا حديث: ((إنما الصدقة عن غِنى))؛ فالحنفية فسَّروا الغنى بملْك النِّصاب، وغيرهم فسَّروا الغنى بالاستِغناء وعدم الحاجة.

 

من أي شيء تجب؟

تؤدَّى الزكاة مِن غالِب قوت البلد الذي فيه المُزكِّي، والأقوات الغالِبة في مصر: القمح والذُّرة والشعير والفول والأرز، والذين قالوا: تؤدى من أربعة أشياء: القمح والشعير والتمر والزبيب ليس مرادهم الحصْر، وإنما كانت هذه الأربعةُ القوتَ الغالبَ في عهدهم، فسُكَّان القاهرة والإسكندرية وما ماثَلها يؤدُّونها من القمح، وسكان القرى يؤدُّونها من الذرة، وبعض الأعراب يؤدُّونها من الشعير: فكل واحد يتصدَّق على الفقير في ذلك اليوم مما يَقتات هو منه.

 

مقدار الواجب:

حديث ابن عمر الذي قدَّمناه صريح في أن مِقدار الواجب صاعٌ من تمر، أو صاع من شعير، وقد كان التمر والشعير هما القوت الغالب في المدينة وقت التشريع، فالرسول أوجب صاعًا من القوت الغالب؛ وبهذا أخَذ الأئمة مالك والشافعي وأحمد، فقالوا: الواجب صاع من القوت الغالب سواء كان قمحًا أو ذرةً أو شعيرًا أو تمرًا، فليس في مذهبهم تَفريقٌ بين قوت وقوت، وأما الحنفيَّة فنظَروا إلى قيمة الأقوات، وإلى أن الواجب على كل شخص يجب أن يكون مُعادلاً في قيمته ما يجب على الآخَر؛ ولهذا قالوا: إن الواجب من القمْح نصْف صاعٍ، والواجب من الشعير صاعٌ؛ لأن نِصفَ الصاع من القمح يَعدِل الصاع من الشعير، وأساس هذا الخلاف ما رواه أصحاب السنن الستة عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نُخرِج زكاة الفطر؛ إذ كان فينا رسول الله، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا مِن شَعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط[1]، فلم نزل كذلك حتى قدم علينا مُعاوية المدينة فقال: إني لأرى مُدَّين مِن سمراء الشام يَعدِل صاعًا من تمر، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كُنت أُخرِجه".

 

والصاع: قدَحان وثُلُث بالكَيل المِصري، ففي مذهب الحنفية يجب على الشخص الواحد قدَحٌ وسُدُس من القمح، وقدَحان وثُلُث مِن الشَّعير، فالكيلة من القمح تُجزِئ عن ستَّة، والكيلة من الشعير تُجزئ عن ثلاثة، وفي مذهب الحنفية يجوز أداء قيمة الواجب؛ لأن دفع القيمة أنفع للفقير.

 

لمن تؤدَّى؟

تُدفع صدقة الفطر للفقراء والمساكين والمُحتاجين من أقارب المتصدِّق أولى، وإذا دفَعها المتصدِّق لمبرَّة تعالج المرضى الفقراء أجزأه ذلك؛ لأن مصارف الصدقات الثمانية منها: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 60]، والمُراد بسبيل الله: كل ما هو مصلحة عامة وبرٌّ شامل، سواء في ذلك الحج والجهاد وإسعاف المنكوبين وعلاج المرضى الفقراء، وملاجئ الأيتام، فكل مَن تصدَّق في هذه فصدَقتُه في سبيل الله.



[1] الأقط (بفتح الهمزة وكسْر القاف): لبْن يابس غير مَنزوع زبْده.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الزكاة فريضة شرعية
  • شعيرة الزكاة
  • الزكاة؟
  • وجوب إخراج الزكاة
  • أحكام الصيام والتراويح والزكاة
  • الخلاصة في أحكام وفتاوى رمضان.. زكاة الفطر
  • أحكام زكاة الفطر
  • أحكام زكاة الفطر
  • أجوبة مختصرة حول أحكام زكاة الفطر
  • مختصر أحكام زكاة الفطر
  • الخلاصة في أحكام زكاة عروض التجارة

مختارات من الشبكة

  • أحكام الاعتكاف وليلة القدر وزكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام فقهية وعقدية (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • أحكام الجنائز: مقدمات الموت - تغسيل الميت - تكفينه - دفنه - تعزية أهله - أحكام أخرى (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • من أحكام الحج أحكام يوم التشريق(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • مخطوطة أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • قاعدة أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال(مقالة - موقع الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله)
  • أحكام زكاة الفطر من كتاب عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • صدقة الفطر .. أحكام فقهية وحكم تشريعية(مقالة - ملفات خاصة)
  • الحكم التكليفي والحكم الوضعي والفرق بينهما(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أحكام زكاة الفطر (WORD)(كتاب - ملفات خاصة)
  • وقفات مع أحكام زكاة الفطر(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
1- تعقيب
عبدالله حسن يوسف - السعوديه 29-08-2012 12:52 AM

نشكرك على هذا البحث ولكن لم تذكر هل تدفع زكاة الفطر مال
وكذالك القول الذي يقول بدفع الزكاة عن الجنين الذي نفخ فيه الروح

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب