• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ذكر الله عز وجل (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    عناية الأمة بروايات ونسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    وحي الله تعالى للأنبياء عليهم السلام
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    تفسير قوله تعالى: { ودت طائفة من أهل الكتاب لو ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    عاشوراء بين مهدي متبع وغوي مبتدع (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطبة: كيف نجعل أبناءنا قادة المستقبل؟
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    الدرس الثلاثون: العيد آدابه وأحكامه
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    الحكمة من أمر الله تعالى بالاستعاذة به من
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    حسن المعاملة (خطبة)
    عبدالعزيز محمد مبارك أوتكوميت
  •  
    زكاة الفطر تطهير للصائم مما ارتكبه
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    مجالس من أمالي الحافظ أبي بكر النجاد: أربعة مجالس ...
    عبدالله بن علي الفايز
  •  
    لماذا لا نتوب؟
    محمود مصطفى الحاج
  •  
    وكن من الشاكرين (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    حكم صيام يوم السبت منفردا في صيام التطوع مثل صيام ...
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    وما الصقور؟
    السيد مراد سلامة
  •  
    آيات عن مكارم الأخلاق
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

ملخص أحكام المسح على الخفين من "تمام المنة"

ملخص أحكام المسح على الخفين من تمام المنة
رامي حنفي محمود

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/7/2012 ميلادي - 5/9/1433 هجري

الزيارات: 51584

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ملخص أحكام المسح على الخفين من "تمام المنة"

من المختصر البسيط لكتاب تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة

لفضيلة الشيخ عادل العزازي أثابه الله [·]

 

أوَّلاً: مَشروعِيّتِه (أي الدليل على أنه من الشَرع): ثبَتتْ مَشروعيَّة المَسْح على الخُفيْن بالسُنّة .


ثانيًا: المَسْح على الجَورَبَيْن (الشراب) ، والنَعليْن (الحِذاء) ، واللفائف:

يَجُوز المَسْح على الخُفيْن، والجوربَيْن (الشَّراب)، والنَعليْن (الحِذاء)، ويجوز أيضًا المَسْح على اللفائف (وهي أي خِرقة تُلَفُّ على القدم).


ثالثًا: شروط المَسْح على الخُفيْن والجَورَبَيْن والنَعليْن واللفائف:  

يُشترَط لِجَوَاز المَسْح على ما سبَق من خُفٍّ وجَورَب ونَحْوِه أنْ يَلبَسَهُ على طهارةٍ كاملة، وهذا هو الشَّرط الوحيد الذي وَرَدَ به الدَّليل؛ وأمَّا ما عَدَا ذلكُ من الشُّروط الَّتي اشترطَها بعض العلماء كأنْ يكون من جلد، أو مِمَّا يُمكن تَتابُع المَشي فيهما، أو سلامتها من الخروق ونحوها، أو كَوْنِهمَا ثَخِينَيْن لا يَنْفُذ الماءُ خلالَهما، فكلُّ هذه الشروط لا اعتبار لها؛ لأنه لم يَرِِد في ذلك نَصّ يُقيِّد المَسْح بهذه الشروط.


قال ابن حَزْم رحمه الله: "فإنْ كان في الخُفيْن، أو فيما لُبِسَ على الرِّجْلَيْن خرقٌ - صغير أو كبير، طُولاً أو عَرضًا -  فظهر منه شيء من القدَم - أقلُّ القدَم، أو أكثَرُه - فكل ذلك سَوَاء، والمَسْح على كلِّ ذلك جائز، ما دامَ يتعلَّق بالرِّجلين منه شيء"[1].


وأفاد الشيخُ ابن عُثَيْمِين شرطًا آخَر في الخُفِّ ليَصِحَّ المَسْح عليه، وهو أنْ يكونَ طاهرَ العَيْن؛ أيْ: لا يكون مصنوعًا مِن شيء نجس كجلد الحمار مثلاً[2]، وأمَّا إذا كان متنجِّسًا - أيْ: أصابته نَجاسة لكنه طاهر العين - فإنَّه يَصحُّ المَسْح عليه، لكن لا تصلُح الصلاة به حتَّى يُزيل ما عليه من نَجاسة.


رابعًا: اختصاص المَسْح بِظَهر الخُف:  

المشروع في المَسْح على الخُفيْن هو أنْ يَمسح على ظاهرهما دون باطنهما (أي: يمسح أعلى الخُفيْن ولا يمسح أسفلهما)؛ فعن عَلِيّ رضي الله عنه قال: "لو كان الدِّينُ بالرَّأي، لكان أسفَلُ الخُفِّ أوْلَى بالمَسْح من أعلاه، لقد رأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يمسح على ظاهرِ خُفَّيْه"[3].


وذلك بأن يُمَرِّر يده بعد بَلِّها بالماء على أعلَى الخفِّ مرة واحدة، ولا يُشترَط الاستِيعاب - (أي لا يُشترَط مَسْح ظهر الشراب كله) - بل متَى مَسَحَ بعضَهُ أجزأه.


خامسًا: مُدَّة المَسْح (يعني إلى متى أظل أمسح على الخُفيْن)؟ يَمسح الْمُقِيم على الخُفيْن يومًا وليلة، بينما يَمسح المسافر ثلاثة أيام وليالِيَهن ، والظاهر أن المقصود من "اليوم والليلة": خَمْس صلوات، فعن أبي عثمان النَهدِيِّ رضي الله عنه قال: "حضرتُ سَعدًا وابن عمر يَخْتصِمان إلى عمر في المَسْح على الخُفيْن، فقال عمر: "يَمْسح عليهما إلى مِثل ساعته مِن يَومِهِ وليلتِه"[4].


 

 

سادسًا: متى نبدأ في حساب مُدَّة المَسْح؟

هناك قوْلان لأهل العلم لابتداء مُدَّة المَسْح:

الأول: أنّ المُدَّة تبدأ بِمُجرَّد أن يُحدث بعد أن يَلبَس الخف وإنْ لَم يَمْسح عليه، وعلى هذا: إذا لبس الخُفيْن ثم أحدَث.. بدأ في حساب المُدَّة، وإنْ لم يُرِد الوضوء.


الثاني: أنّ المُدَّة تبدأ مِن أول مَسْح بعد الحَدَث وهو الراجح.


فمثلاً: إذا كان مُقِيماً ، وكانت أول مَسْحَة له على الخُف عند أذان فجر يوم الجمعة، فإنه يظل يمسح ويصلي إلى أذان فجر يوم السبت (بحيث إنه لا يصلي فجر السبت إلا بعد أنْ يتوضأ وضوءاً كاملاَ يغسل فيه رجليه) (ولكنْ يُلاحَظ أنه يجوز له أنْ يصلي فجر السبت بآخِر مَسْحة مَسَحَهَا قبل الأذان، طالما أنه لم يُنتقض وضوءه) كما سيتضح في النقطة التالية:

• وأما عن انتهاء مُدَّة المَسْح، أو بمعنى آخر: لو انتهت مُدَّة المَسْح، وكان ما زالَ محتفظاً بوضوئه (مِن آخِر مَسحَة مَسَحَها قبل انتهاء المُدَّة) ، فهل يُعَدُّ انتهاء المُدَّة ناقِضًا لوضوئه هذا؟


هناك أقوالٌ، أصَحُّهَا: أنه ما زال على طهارته يصلِّي بوضوئه ما لَم يُحْدِث؛ وذلك لأنَّه متوضِّئ طاهر بيقين، ولم يَأْت دليل صحيح يَدُلُّ على أنَّ انقضاء المُدَّة ناقِض للوضوء، وإنَّما دَلَّت الأحاديث على أن انقضاء المُدَّة مَانِعٌ من استمرار المَسْح - (أي لا يجوز له المَسْح على الخُفيْن مرَّة أخرى) - حتَّى يلبسهما على طهارة كاملة (أي بعد أنْ يتوضأ وضوءاً كاملاَ يغسل فيه رجليه أو بعد أنْ يغتسل من الجنابة) (وسواء لبس نفس الخُفيْن مرة أخرى أو لبس غيرهما).


ملحوظة:

لو خَلَعََ الخُفيْن أثناء المُدَّة، فإنَّه لا يُنتقض وضوءُه، ولا يُمنَع مِنْ أنْ يَستكمِل مُدَّة المَسْح - (إذا لبسهما مرة أخرى بعد الخَلع) - ما دام أنَّه لم يُحْدِث قبل الخلع أو أثنائه، فإنْ كان مُحْدِثًا قبل الخلع ، أو أحْدَث وهُما مَخلوعتان، فإنَّه لا يَمسح عليهما إلاَّ بعد لِبسهما على طهارة كاملة(بغَسْل الرِّجلين).

 

وقد قاسَ ابنُ تَيْمِيَة رحمه الله نَزْع الخُفِّ بحَلْق شعر الرأس بعد الوضوء ، فرغم أنك أزَلتَ شعر الرأس الممسوح عليه أثناء الوضوء إلا أنه لا يَلزَمُك إعادة الوضوء بعد إزالة الشعر، فكذلك لا تُعِيد الوضوء إذا خلعتَ الخُفيْن الممسوح عليهما أثناء الوضوء.[5].


• لكنْ يُلاحَظ أنه لو مَسَحَ على الخُفيْن ثم خلعهما أثناء المُدَّة - وهو مازال على وضوئه - ثم أراد أنْ يستبدلهما بخفين آخرين فإنه لا يصِحّ أنْ يمسح على الخُفيْن الجديديْن إلا بعد أنْ يلبسهما على طهارة كاملة (أي بعد أنْ يتوضأ وضوءاً كاملاَ يغسل فيه رجليه أو بعد أنْ يغتسل من الجنابة).


 سابعًا: ما يُبطِل المَسْح:  

يَبْطُل المَسْح على الخُفيْن بسبب الجَنَابَة؛ وأمَّا ما ذكَرَه البعض أنَّ انقضاء المُدَّة، أو نَـزْع الخفِّ ينقض الوضوء، فلا دليلَ عليه، وقد بيَّنْتُ ذلك في المباحث السابقة[6]، والله أعلم.


 

تنبيه: أيُّهما أفضل: المَسْح على الخُفيْن، أو غسْل الرِّجلَيْن؟

قال ابن تَيْمِيَة رحمه الله: "والأفضل في حقِّ كلِّ أحدٍ بِحَسَب قدَمِه، فلابِسُ الخفِّ: أنْ يَمسح عليه، ولا ينـزع خُفَّيْه؛ اقتداء بالنبي صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه، ولِمَنْ قدَماه مكشوفتان: الغسل، ولا يتحرَّى لبسه لِيَمسحَ عليه"[7].


قال الشيخ عادل العزّازي: هذا مِن حيث الأفضليَّة، لكنه لو لَبِسه متعمِّدًا ليمسح عليه صَحَّ مَسْحُه.[8].


ملاحظات:

1- إذا لبس الخُفَّ في الحَضَر ثم سافر، فإنَّه يمسح مَسْح المسافر (يعني يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، يَحسبهُنّ مِن أول مَسحَة مَسَحَها في الحَضَر).


2- إنْ مَسَحَ في السفر ثم أقام - (أي عادَ إلى بلده) - أتَمَّ مَسْحَ مُقِيم، فإنْ كانت المُدَّة مَضَى منها أقلُّ مِن يوم وليلة أتَمَّها، وإنْ كانت مضى منها أكثرُ مِن يوم وليلة انقطعت المُدَّة[9].


3- يَجُوز لِبْس الخفِّ لِمَن لا يَحتاج إليه، ولا يُشترَط أن يكون لِبْسُهُ لِبَردٍ ونَحْوِه.


4- إذا لَبس الخُفَّ وهو يُدافع الحَدَث، لم يُكْرَه له ذلك ، بِمعنى أنه إذا كان متوضِّئًا، وشَعَرَ بِمُدافعَة الحَدَث (يعني شعر بأن وضوءه سيُنتقض بسبب مُدافعَة خروج الريح أو البول أو الغائِط له) - ، فأرادَ أنْ يَلبس الخُفَّ قبل بُطلان وضوئه ليتمكَّن مِن المَسْح عليه، جازَ له ذلك.


5- لا مانع مِن لبس خُفَّيْن أو جوربين فأكثر يلبسهما جَميعًا بعد الطَّهارة الكاملة (أي بعد أنْ يتوضأ وضوءاً كاملاَ يغسل فيه رجليه أو بعد أنْ يغتسل من الجنابة (، ويكون المَسْح على الخفِّ الأعلى، والجورب الأعلى.


6- إذا لبس أحد الخُفيْن على طهارة كاملة (بغسل الرِّجلين(، ثم لبس الخفَّ الثاني قبل الحَدَث، فإنَّه يَجُوز له أنْ يمسح على الأعلى كما تقدَّم.


لكنَّه لو أحدَث بعد أنْ لبس الخُفَّ الأول - أو كانَ قد مَسَحَ على الخف الأول - وأراد أنْ يلبس الثاني فوقه، فالرَّاجح أنَّه لا يَصِحُّ المَسْح على الخف الأعلى؛ لأنَّه لَم يلبسه على طهارة كاملة (أي بعد أنْ يتوضأ وضوءاً كاملاَ يغسل فيه رجليه أو بعد أنْ يغتسل من الجنابة) ، والله أعلم.


7- قال ابن حَزْم: "والمَسْح على كلِّ ما لُبِس في الرِّجلين، مما يَحِلُّ لِباسُه مما يَبلُغ فوق الكعبيْن سُنَّة، سواء كانا خفَّيْن مِن جلد أو لبُود أو جوربين مِن كِتان، أو صُوف، أو قطن، كانا عليهما جلدٌ أو لم يكن، أو جرموقَيْن، أو خُفَّين على خفَّين، أو جوربين على جوربين أو ما أكثر من ذلك... وكذلك إن لَبِسَت المرأة ما ذُكِر من الحرير، فكلُّ ما ذكرْنا إذا لبس على وضوء، جازَ المَسْح عليه"[10].


8- قال الشيخ عادل العزّازي: وترى اللجنة الدائمةُ عدم جواز المَسْح على الجوارب الشَّفافة التي تكون الرِّجلان فيها في حُكم العاريتَيْن، والله أعلم[11]، ثم قال الشيخ عادل العزّازي: وقد نقلْتُ ذلك من باب الأمانة العِلمية، وإلا فإنَّهم لم يَذكُرُوا دليلاً تطمئنُّ إليه النَّفس بعدم الجَوَاز، والراجح عِندي جَوَازُ المَسْح عليهما وهذا الرأي هو الذي يَظْهر من كلام ابن حَزْم السابق... وقال النوويُّ: "وحَكَى أصحابنا عن عمر وعليٍّ رضي الله عنهما جَوَاز المَسْح على الجورب وإنْ كان رقيقًا".[12] .

 

"التلخيص على مسؤولية الكاتب"

 


[·] مُختَصَرَة من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وأما الكلام الذي تحته خط أثناء الشرح من توضيحٍ أو تعليقٍ أو إضافةٍ أو غير ذلك فهو من كلامي (أبو أحمد المصري)، وقد تمَّ مراجعة المُلَخَّص من أحد تلاميذ الشيخ عادل.

[1] "المُحلَّى"، (2/ 136).

[2] هذا بناءً على ما رجحه الشيخ بنجاسة جلد الحمار ولو بعد الدبغ، وفي المسألة خلاف.

[3] صحيح: رواه أبو داود (162)، والدار قطني (1/ 204)، والبيهقي (1/ 292)، وصححه الألباني في "الإرواء" (103).

[4] رواه عبد الرزاق (1/ 209/ 807)، وصححه الألباني على شرط الشيخين في "تمام النصح" (ص91).

[5] انظر" الاختيارات الفقهية" ص.37

[6] وتأمَّل: أن انقضاء المُدَّة "يَمنع المَسْح"؛ لكنه إن كان ماسحًا قبل انقضاء المُدَّة فإنَّه لا يبطل المَسْح.

[7] الاختيارات الفقهية(ص33)

[8] راجع في ذلك "أحكام المَسْح على الحائل"لأبي عمر دبيان بن محمد، ص 149.

[9] الفتاوى الكبرى" (5/ 303)

[10] المُحلَّى" (2/ 110)، "المسألة" (212)

[11] فتاوى اللجنة الدائمة"، (5/ 266)، رقم (2/ 55)، ترتيب الدويش.

[12] "المَجموع" (1/ 500).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • ملخص أحكام الوضوء من تمام المنة
  • ملخص أحكام الغسل من تمام المنة
  • ملخص أحكام الصيام من تمام المنة
  • ملخص مقدمة كتاب الصلاة من تمام المنة
  • ملخص أحكام الأذان من تمام المنة
  • في المسح على الخفين والجبيرة
  • المسح على الخفين ( من كتاب المرتع المشبع 1)
  • حديث عن المسح على الخفين
  • شرح حديث: توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين
  • شرح حديث: فأهويت لأنزع خفيه
  • شرح حديث: فأمرهم أن يمسحوا على العصائب

مختارات من الشبكة

  • خلاصة أحكام المسح على الخفين والجوربين والجبيرة من كتاب "السلسبيل في شرح الدليل" للشيخ الدكتور: سعد الخثلان حفظه الله تعالى(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين: تعريفه ومشروعيته(مقالة - آفاق الشريعة)
  • خطبة: أحكام المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوجيز في أحكام المسح على الخفين والجوربين (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • أحكام المسح على الخفين (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من أحكام المسح على الخفين (خطبة)(مقالة - موقع د. صغير بن محمد الصغير)
  • الرياض: أحكام المسح على الخفين - يوم علمي بجامع موضي السديري(مقالة - المسلمون في العالم)
  • شروط المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • مدة المسح على الخفين(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المسح على الخفين ( محله وصفته )(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- جزاكم الله خيرا
هاشم أبو عمر - مصر التي في خاطري إسلامية 30-07-2012 12:32 PM

جزاكم الله خيرا أبو أحمد

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • أزناكايفو تستضيف المسابقة السنوية لحفظ وتلاوة القرآن الكريم في تتارستان
  • بمشاركة مئات الأسر... فعالية خيرية لدعم تجديد وتوسعة مسجد في بلاكبيرن
  • الزيادة المستمرة لأعداد المصلين تعجل تأسيس مسجد جديد في سانتا كروز دي تنريفه
  • ختام الدورة التاسعة لمسابقة "جيل القرآن" وتكريم 50 فائزا في سلوفينيا
  • ندوة في سارنيتسا تبحث تطوير تدريس الدين الإسلامي وحفظ التراث الثقافي
  • مشروع للطاقة الشمسية وتكييف الهواء يحولان مسجد في تيراسا إلى نموذج حديث
  • أكثر من 5000 متطوع مسلم يحيون مشروع "النظافة من الإيمان" في زينيتسا
  • في حفل مميز.. تكريم المتفوقين من طلاب المسلمين بمقاطعة جيرونا الإسبانية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1447هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/1/1447هـ - الساعة: 15:10
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب