• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 4)

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 4)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 7/7/2012 ميلادي - 17/8/1433 هجري

الزيارات: 16610

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام

4- باب في المذي وغيره (4)

الحديث الرابع

 

27- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه- قال: جاء أعرابي، فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم-، فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بذئاب من ماء، فأهريق عليه.

 

• قوله: (جاء أعرابي) الأعرابي: واحد الأعراب، وهم من سكن البادية عرباً كانوا أو عجما.

 

• قوله: (فبال في طائفة المسجد) أي: ناحية مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم .

 

• قوله: (فزجره الناس). وفي رواية: فتناوله الناس، أي: بألسنتهم. وللبخاري: فثار إليه الناس. وعند البيهقي: فصاح الناس به. ولمسلم: فقال الصحابة، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم- . وفي رواية: فقال: "لا تزرموه" أي: لا تقطعوا عليه بوله. وفي رواية:

 

• فقال: "دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء، أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ".

 

• قال الحافظ: (وإنما تركوه يبول في المسجد لأنه كان شرع في المفسدة، فلو من لزادت إذ حصل تلويث جزء من المسجد، فلو من لدار بين أمرين: إما أن يقطعه فيتضرر، وإما أن لا يقطعه فلا يأمن من تنجيس بدنه أو ثوبه أو مواضع أخرى من المسجد)[1].

 

• وقال أيضا: وقوله: "إنما بعثتم" إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث - صلى الله عليه وسلم- بما ذكر، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك، إذ هم مبعوثون من قبله بذلك، أي مأمورون. وكان ذلك شانه - صلى الله عليه وسلم-في حق كل من بعثه إلى جهة من الجهات يقول: "يسروا ولا تعسروا" انتهى.

 

• ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- دعاه فقال له: "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآنية وعند الترمذي وغيره في أوله أنه صلى ثم قال: (اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا)، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: " لقد تحجرت واسعا". ثم لم يلبث أن بال في ناحية المسجد، فلما قض بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم- بذنوب من ماء فأهريق عليه. الذنوب: الدلو ملأى ماء، وقيل: فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة.

 

قال الحافظ: (وفي هذا الحديث من الفوائد:

أن الاحتراز من النجاسة كان مقررا في نفوس الصحابة ولهذا بادروا إلي الإنكار بحضرته - صلى الله عليه وسلم- قبل استئذانه ولما تقرر عندهم أيضا من طلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 

واستدل به على جواز التمسك بالعموم إلى أن يظهر الخصوص.

 

قال: وفيه المبادرة إلي إزالة المفاسد عند زوال المانع لأمرهم عند فراغه بصب الماء.

 

وفيه تعلن الماء لإزالة النجاسة.

 

قال: وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الأرض طاهرة، ويلتحق به غير الواقعة، لأن البلة الباقية على الأرض غسالة نجاسة.

 

وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا، ولاسيما إن كان ممن يحتاج إلي استئنافه.

 

وفيه رأفة النبي - صلى الله عليه وسلم- وحسن القمع قال ابن ماجه وابن حبان في حديث أبي هريرة: فقال الأعرابي بعد أن فقه الإسلام: فقام إلي النبي - صلى الله عليه وسلم- بأبي هو وأمي- فلم يؤنب ولم يسب.

 

وفيه تعظيم المسجد وتنزهيه عن الأقذار.

 

قال: وفيه أن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها)[2] انتهى.

 

 

• وقال البخاري: باب الرفق في الأمر كله. وساق حديث عائشة في قصة اليهود وحديث أنس، والرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، والله المستعان[3].

 

تتمة:

قال: (باب ما ظن ناقضا وليس بناقض).

 

والأحداث اللازمة: كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك.

 

والدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد: لا تنقض الوضوء ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي.

 

قلت: اختاره الأجرمي في غير القيء.

 

والنوم: لا ينقض مطلقا إن ظن بقاء طهارته، وهو أخص من رواية حكيت عن أحمد أن النوم لا ينقض بحال.

 

ويستحب الوضوء من أكل لحم الإبل، ويستحب الوضوء عقيب الذنب، ومن مس الذكر إذا تحركت الشهوة بمسه، وتردد فيما إذا لم تتحرك، ومال أبو العباس أخيرا إلي استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كان لشهوة قال: إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوء ولا يستحب الوضوء منه.

 

وقال: ولا يفتح المصحف للفأل قاله طائفة من العلماء خلافا لأبي عبد الله بن بطة، ويجب احترام القرآن حيث كتب، وتحرم كتابته حيث يهان ببول حيوان أو جلوس عليه إجماعا، والناس إذا اعتادوا القيام وإن لم يقيم لأحدهم أفضى إلي مفسدة فالقيام دفعا لها خير من تركه.

 

وينبغي للإنسان أن يسعى في سنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأصحابه وعادتهم وإتباع هديهم والقيام بكتاب الله أولى.

 

والدراهم المكتوبة عليها: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) يجوز للمحدث لمسها، وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق إمساكها جاز أن يدخل بها الخلاء[4].

 

وقال أيضاً: (واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب، ولكن الذي نقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر عبد العزيز.

 

والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين، وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد والبيض واللبن والصوف وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان)[5].

 

ولا ينجس الآدمي بالموت، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي وأصح القولين في مذهب مالك، وخصه في شرح العمدة بالمسلم، وقاله جده أبو البركات في شرح الهداية.

 

وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل كالخل ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية.

 

وإذا تنجس ما يضره الغسل كثياب الحرير والورق وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء، وأصله الخلاف في إزالة النجاسة كإفساد الماء المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها والإبل التي يحج عليها والبقر التي يحرث عليها ونحو ذلك لما في ذلك من الحاجة إليه.

 

وتطهر الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة ونحوهما إذا تنجست بالمسح، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما.

 

ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابته نجاسة وهو رواية عن أحمد.

 

وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة، ونقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد.

 

وتطهر النجاسة بالاستحالة، أطلقه أبو العباس في موضع، وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم.

 

وقال في موضع آخر: ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بان النجاسة طهرت بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر بل استحال.

 

وصحح في موضع آخر: أن الخمرة إذا خلت لا تطهر، وهو مذهب أحمد وغيره لأنه منهي عن اقتنائها مأمور بإراقتها، فإذا أمسكها فهو الموجب لتنجسها وعدم حلها وسواء في ذلك خمر الخلال وغيره.

 

ولو ألقى أحد فيها شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها، أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في حب فيريد إفسادها لا تخليلها فعموم كلام الأصحاب يقتض أنها لا تحل سدا للذريعة ويحتمل أن تحل.

 

وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد، فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل، وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل، فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء، وأن كلام الإمام أحمد يقتض حلها.

 

أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازه على معنى كلام أحمد فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر، وهذا ليس بمسلم، ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها.

 

وعلى القول بان النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان والغبار المستحيل من النجاسة كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها، وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين.

 

ومن قال: إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال.

 

ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته. وتطهر الأرض النجسة بالشمس والريح إذا لم يبق أثر النجاسة وهو مذهب أبي حنيفة ولا يجوز التيمم عليها بل تجوز الصلاة عليها بعد ذلك ولو لم تغسل.

 

ويطهر غيرها بالشمس والريح أيضا، وهو قول في مذهب أحمد ونص عليه أحمد في حبل الغسيل.

 

وتكفي غلبة الظن بإزالة نجاسة المذي أو غيره وهو قول في مذهب أحمد ورواية عنه في المذي.

 

ونقل عن أحمد في جوارح الطير إذا أكلت الجيف فلا يعجبني عرقها، فدل على أنه كرهه لأكلها النجاسة فقط وهو أولى.

 

ولا فرق في الكراهة بين جوارح الطير وغيرها، وسواء كان يأكل الجيف أم لا.

 

وإذا شك في الروثة هل هي من روث ما يؤكل لحمه أو لا، ففيه وجهان في مذهب أحمد مبنيان على أن الأصل في الأرواث الطهارة إلا ما استثنى، وهو الصواب، أو النجاسة إلا ما استثنى.

 

قلت: والوجهان يمكن أن يكون أصلهما روايتين.

 

إحداهما: قال عبد الله: إن الأبوال كلها نجسة إلا ما أكل لحمه.

 

والثانية: قال أحمد في رواية محمد بن أبي الحارث في رجل وطئ على روث لا يدري هل هو روث حمار أو برذون فرخص فيه إذ لم يعرفه.

 

وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر لم يذهب أحد من الصحابة إلى تنجسه بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف له من الصحابة.

 

وروث دود القز طاهر عند أكثر العلماء ودود الجروح.

 

ومني الآدمي طاهر، وهو ظاهر مذهب أحمد والشافعي.

 

وقول الأصحاب: الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، يعني أن جنسها طاهر.

 

وقد يعرض له ما يكون نجس العين كالدود المتولد من العذرة فإنه نجس، ذكره القاضي، وتتخرج طهارته بناء على أن الاستحالة إذا كانت بفعل الله تعالى طهرت، ولا بد أن يلحظ طهارة ظاهره من العذرة بان يغمس في ماء ونحوه إلا أن لا يكون على بدنه شيء منها.

 

ويطهر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ، وهو رواية عن أحمد أيضا والشافعي، ورجحه في الفتاوي المصرية.

 

وجلد مالا يؤكل لحمه يطهر بالذكاء، وهو رواية عن أحمد أيضاً.

 

ولا يجب غسل الثوب والبدن من المذي والقيح والصديد، ولم يقم دليل على نجاسته وحكى أبو البركات عن بعض أهل العلم طهارته.

 

والأقوى في المذي أنه يجزئ فيه النضح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

 

ويد الصبي إذا أدخلها في الإناء فإنه يكره استعمال الماء الذي غمس يده فيه، وكذلك تكره الصلاة في ثوبه.

 

وقد سئل أحمد رحمه الله في رواية الأثرم عن الصلاة في ثوب الصبي فكرهها.

 

وقرن الميتة وعظمها وظفرها وما هو من جنسه كالحافر ونحوه طاهر، قاله غير واحد من العلماء.

 

ويجوز الانتفاع بالنجاسات وسواء في ذلك شحم الميتة وغيره، وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد في رواية ابن منصور.

 

ويعفى عن يسير النجاسة حتى بعر فأرة ونحوها في الأطعمة وغيرها وهو قول في مذهب أحمد، ولو تحققت نجاسة طين الشارع عفي عن يسيره لمشقة التحرز عنه، ذكره أصحابنا.

 

وما تطاير من غبار السرجين ونحوه ولم يمكن التحرز عنه عفي عنه.

 

وإذا قلنا يعفى عن يسير النبيذ المختلف فيه لأجل الخلاف فيه، فالخلاف في الكلب أظهر وأقوى، فعلى إحدى الروايتين يعفى عن يسير نجاسة الكلب.

 

وإذا أكلت الهرة فارة ونحوها فإذا طال الفصل طهر فمها بريقها لأجل الحاجة، وهذا أقوى الأقوال، واختاره طائفة من أصحاب أحمد وأبي حنيفة، وكذلك أفواه الأطفال والبهائم، والله تعالى أعلم[6]..انتهى.



[1] فتح الباري(1/ 323).

[2] فتح الباري: (1/ 324، 325).

[3] فتح الباري: (10/ 449).

[4] الاختيارات الفتاوى الكبرى: (5/ 306).

[5] الاختيارات الفقهية: (1/ 22).

[6] الفتاوى الكبرى: (5/ 311 . 314).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 1)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 2)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 3)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب في المذي وغيره 5)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب الغسل من الجنابة2)
  • أهمية التثبت والتأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام

مختارات من الشبكة

  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الصيام 4 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الصيام 3 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الصيام 2 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( الصيام 1 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( صدقة الفطر )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 5 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 4 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 3 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 2 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام ( كتاب الزكاة 1 )(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب