• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطر الظلمات الثلاث
    السيد مراد سلامة
  •  
    تذكير الأنام بفرضية الحج في الإسلام (خطبة)
    جمال علي يوسف فياض
  •  
    حجوا قبل ألا تحجوا (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تعظيم المشاعر (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرفيق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (10)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    القلق والأمراض النفسية: أرقام مخيفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    آفة الغيبة.. بلاء ومصيبة (خطبة)
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    تخريج حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الإسلام هو السبيل الوحيد لِإنقاذ وخلاص البشرية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    خطبة: فاعبد الله مخلصا له الدين (باللغة
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإجماع على عدم جواز تولية الكافر الإمامة

خالد وداعة

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 6/6/2012 ميلادي - 16/7/1433 هجري

الزيارات: 21544

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإجماع على عدم جواز تولية الكافر الإمامة

(مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية)


المرادُ بالمسألةِ:

اتَّفقوا على أنه لا تُولَّى الإمامةُ للكافر، ولا تَستَديمُ له إذا طَرَأ عليه.


مَن حَكَى الإجماع:

• ابنُ حزم (456هـ): "واتَّفَقُوا أن الإمامة لا تَجُوز لامرأةٍ، ولا لكافرٍ، ولا لصبِيٍّ لم يَبلُغ، وأنه لا يجوز أن يُعْقَد لمَجنون"[1].

 

• أبو يَعلى (458 هـ): "إن حَدَث منه ما يَقدَح في دينه، نظرت، فإن كَفَر بعد إيمانه؛ فقد خَرَج عن الإمامة، وهذا لا إشكالَ فيه؛ لأنه قد خَرَج عن الملَّة ووجَب قتلُه"[2].

 

• القاضي عِياض (544هـ): "لا خلافَ بين المسلمين أنه لا تَنعقِدُ الإمامةُ للكافر، ولا تَستَدِيمُ له إذا طَرَأ عليه، وكذلكَ إذا تركَ إقامة الصلوات والدعاءَ إليها ...، فإذا طَرَأ مثلُ هذا على والٍ: من كفرٍ، أو تغيير شرعٍ، أو تأويل بدعةٍ - خَرَج عن حكم الولاية، وسَقَطت طاعتُه، ووجَب على الناس القيامُ عليه وخلْعه، ونصبُ إمامٍ عادلٍ، أو والٍ مكانَه إن أمكَنهم ذلك"[3].


• الصفاقسي (611هـ)[4]: "أجمَعوا على أن الخليفةَ إذا دعا إلى كفرٍ أو بدعةٍ، يُقام عليه[5]"[6].

 

• ونقَل النووي (676هـ) حكايةَ القاضِي عياض (544هـ) للإجماع، فقال: "قال القاضي عياض: أجمَع العلماءُ على أنَّ الإمامةَ لا تَنعَقِد لكافرٍ، وعلى أنه لو طَرَأ عليه الكفر، انعَزَل....، فلو طَرَأ عليه كفرٌ، وتغييرٌ للشرع، أو بدعةٌ - خَرَج عن حكم الولاية، وسَقَطت طاعتُه، ووجَب على المسلمين القيامُ عليه، وخلعُه، ونصبُ إمامٍ عادلٍ إن أمكَنهم ذلك، فإن لم يَقَع ذلك إلا لطائفةٍ، وَجَب عليهم القيامُ بخلْعِ الكافر"[7].

 

• ابن القيِّم (751هـ): "قال الشيخ - أي: ابنُ قدامة - في المغني: وهذا أَوْلَى؛ لما ذكَرنا من الإجماع؛ يعني: قولَ ابن المنذر: أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه من أهل العلم، أن الكافرَ لا ولايةَ له على مسلمٍ بحالٍ"[8].

 

• الدمشقي (بعد 785 هـ)[9]: "اتَّفق الأئمةُ على أن الإمامةَ فرضٌ...، وأن الإمامةَ لا تَجُوز لامرأةٍ ولا لكافرٍ"[10].

 

• وقد نقَل ابنُ حجر (852 هـ) حكايةَ الصفاقسي (611هـ) للإجماع، فقال: "قال - يقصدُ ابن التين الصفاقسي -: وقد أجْمَعوا أنه - أي: الخليفة - إذا دَعَا إلى كفرٍ، أو بدعةٍ، أنه يُقَام عليه"[11].

 

• ابنُ حجر (852 هـ): "أنه - أي الإمام - يَنعزِل: بالكفر إجماعًا، فيجب على كلِّ مسلمٍ القيامُ في ذلك، فمَن قَوِي على ذلك فله الثوابُ، ومَن دَاهَن فعليه الإثمُ، ومَن عَجَز وَجَبت عليه الهجرةُ من تلك الأرض"[12]،[13].

 

مَن وافَق على الإجماع:

الحنفية[14]، والمالكية[15]، والشافعية[16]، والحنابلة[17]،[18].

 

مستند الإجماع:

واستدلُّوا بالكتاب، والسُّنة، والمعقول:

أولاً: الكتاب:

قولُه تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴾ [النساء: 141].


وجهُ الدَّلالة: أنَّ الخلافة أعظمُ سبيلٍ على المؤمنين[19].

 

ثانيًا السُّنة:

عن عُبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: "دعانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايَعناه، فكان فيما أخَذ علينا: أن بايَعنا على السمع والطاعة في مَنشطنا ومَكرهنا، وعُسرنا ويُسرنا، وأَثَرة علينا، وأن لا ننازعَ الأمرَ أهلَه؛ قال: ((إلا أن تَرَوا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهانٌ))[20].

 

وجهُ الدلالة - كما قال ابن بطَّال -: "فدلَّ هذا كلُّه على ترْك الخروج على الأئمة، وألا يشقَّ عصا المسلمين، وألا يتسبَّب إلى سفْك الدماء، وهَتْك الحريم، إلا أن يَكفُر الإمامُ، ويُظهِر خلافَ دعوة الإسلام، فلا طاعةَ لمخلوق عليه"[21].

 

ثالثًا المعقول:

اشتراطُ الإسلام في كلِّ ولايةٍ عامة، ففي الولاية العظمى أَوْلَى وآكَدُ.

 

أنه بكفرِ الإمام  تَنخَرِمُ وظيفتُه الأساسيةُ، ويَبطُل مقصودُها من حراسة الدين وسياسة الدنيا؛ فوَجَب عزلُه.

 

نتيجة الإجماع:

صحةُ الإجماع في أنه لا تَجوزُ توليةُ الكافر الإمامةَ.



[1] مراتب الإجماع؛ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري، (1/ 126)، دار الكتب العلمية - بيروت.

[2] المعتمد في أصول الدين؛ لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء، ص (243)؛ تحقيق: د. وديع زيدان حداد، ط: دار الشرق، ن: المكتبة الشرقية، بيروت - لبنان.

[3] إكمال المعلم شرح صحيح مسلم؛ القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي (6/ 246)، دار الوفاء للطباعة وللنشر والتوزيع؛ تحقيق د: يحيى إسماعيل، المنصورة، الطبعة الأولى، 1419هـ - 1998م.

[4] هو عبدالواحد بن التين، أبو محمد، الصفاقسي، المغربي، المالكي، الشهير بابن التين، فقيه محدِّث مفسِّر، له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثيرٍ من كلام المدونة وشُرَّاحها، اعتمَده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، وكذلك ابن رشد وغيرهما، من تصانيفه: "المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح "، توفي 611هـ؛ "شجرة النور الزكية"، (168)، و"نيل الابتهاج على هامش الديباج المذهب"، (188)، "هدية العارفين"، (1 / 630)، ينظر: "تراجم الموسوعة الفقهية الكويتية"، (6/ 339)، الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت.

[5] المراد: يُثار عليه.

[6] إرشاد الساري شرح صحيح البخاري؛ لشهاب الدين أحمد بن محمد بن الخطيب القسطلاني، وبهامشه متن صحيح مسلم، وشرْح النووي عليه (10/ 209)، ط: سابعة، سنة 1323هـ، بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق - مصر.

[7] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج المعروف بشرح النووي على مسلم (6/314)؛ لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، الطبعة الثانية، 1392هـ.

[8] يَقصد - رحمه الله - قولَ ابن المنذر: "وأجمعوا أنَّ الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة"؛ الإجماع؛ لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، ص (78)، دار المسلم للنشر والتوزيع، المحقق: فؤاد عبدالمنعم أحمد، الطبعة الأولى 1425هـ - 2004م.

وقال ابن قدامة: "أما الكافر، فلا ولايةَ له على مسلمةٍ بحالٍ، بإجماع أهل العلم؛ منهم: مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي"؛ المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي: أبو محمد (7/ 363)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى: 1405؛ ينظر: أحكام أهل الذمة؛ محمد بن أبي بكر: ابن قيِّم الجوزية (1/ 465)، دار الكتب العلمية؛ دراسة وتحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية 1423 هـ - 2002م.

[9]ذكَره إبراهيم أمين محمد، محقِّق كتاب: "رحمة الأمة في اختلاف الأئمة"، ص (12)، طبعة المكتبة التوفيقية، حيث قال: مات بعد 785 هـ.

[10] رحمة الأمة في اختلاف الأئمة؛ لأبي عبدالله محمد بن عبدالرحمن الدمشقي العثماني الشافعي، ص (283)، دار الكتب العلمية.

[11] فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، (13/ 116)، دار المعرفة - بيروت، 1379هـ.

[12] فتح الباري، (13/ 123).

[13] الموسوعة الفقهية: "شروط الإمام: يَشترط الفقهاء للإمام شروطًا، منها ما هو متَّفق عليه، ومنها ما هو مختَلف فيه، فالمتَّفق عليه من شروط الإمامة:

أ - الإسلامُ؛ لأنه شرطٌ في جواز الشهادة، وصحة الولاية على ما هو دون الإمامة في الأهميَّة؛ قال تعالى: ﴿ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴾ [النساء: 141]، والإمامة كما قال ابنُ حزم: أعظم السبيل، وليُراعى مصلحةُ المسلمين"؛ الموسوعة الفقهية الكويتية، (6/ 218)، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت، الطبعة الثانية، دار السلاسل - الكويت.

[14] بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ علاء الدين الكاساني (2/ 239)، دار الكتاب العربي - بيروت، 1982م، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبي (2/ 99)، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1313 هـ، غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر (4/ 111)؛ أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان، الطبعة الأولى1405 هـ - 1985م، بريقة محمودية (1/ 216)؛ محمد بن محمد بن مصطفى الخادمي، ط دار إحياء الكتب العربية، حاشية الطحطاوي على الدر المختار شرح تنوير الأبصار في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (1/ 238)، ط مصر 1282هـ، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار المشهورة بحاشية ابن عابدين؛ ابن عابدين محمد علاء الدين أفندي (2/ 309)، دار الفكر للطباعة والنشر، 1421هـ - 2000م، بيروت.

[15] الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني؛ للنفراوي (1/ 325)؛ تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرعيني (7/ 540)، دار عالم الكتب؛ المحقِّق: زكريا عميرات، 1423هـ - 2003م، الخرشي على مختصر خليل (3/ 188)، دار الفكر للطباعة - بيروت،الشرح الكبير لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير (3/ 387)، إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي وشركاه، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل؛ محمد عليش، (7/ 53)، دار الفكر، 1409هـ - 1989م، بيروت.

[16] أسنى المطالب في شرح روض الطالب (4/ 108)؛ زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري: زين الدين أبو يحيى السنيكي، الناشر: دار الكتاب الإسلامي، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني (4/ 132)، دار الفكر - بيروت، غياث الأمم في التياث الظُّلم؛ عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني: أبو المعالي، ص (75)، دار الدعوة؛ تحقيق: د. فؤاد عبدالمنعم، د.مصطفى حلمي، 1979، الإسكندرية، حاشيتا القليوبي وعميرة (4/ 173)؛ شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وشهاب الدين أحمد البرلسي المُلقَّب بعميرة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الثالثة، 1375هـ - 1956م.

[17] المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني؛ عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي: أبو محمد (6/ 416)، دار الفكر - بيروت، الطبعة الأولى، 1405، شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ لشمس الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله الزركشي المصري الحنبلي (3/ 366)، دار الكتب العلمية؛ تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، لبنان - بيروت.

[18] والزيدية، انظر: البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار؛ أحمد بن يحيى المرتضى (16/ 103)، مكتبة موقع "بلغوا عني ولو آية.

[19] الفِصَل في المِلَل والأهواء والنِّحل؛ ابن حزم (4/ 128)، مكتبة الخانجي - القاهرة.

[20] متَّفق عليه؛ رواه البخاري (7056) في ك: الفتن، ب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((ستَرَون بعدي أمورًا تنكرونها))؛ حسب ترقيم فتح الباري، دار الشعب - القاهرة، الطبعة الأولى، (1407 - 1987)، ورواه مسلم (1709) في ك: الإمارة، ب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، دار إحياء التراث العربي - بيروت؛ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي.

[21] شرح صحيح البخاري؛ أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال البكري القرطبي (10/ 9)، مكتبة الرشد؛ تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم، السعودية - الرياض، الطبعة الثانية، 1423هـ - 2003م.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أحكام الإمامة العظمى
  • الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة
  • كيف يتعايش المسلم مع المبتدع والكافر غير المحارب؟

مختارات من الشبكة

  • نسخ الإجماع والنسخ به(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجماع النحوي وعلاقته بالاختصار(مقالة - حضارة الكلمة)
  • فضل الصلاة الإبراهيمية وشيء عن الإجماع والبدعة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجماع السكوتي (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • لم يصنف ابن تيمية كتابا بعنوان " نقد مراتب الإجماع "(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أدلة الأحكام (3) (الإجماع)(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • الإجماع في النحو: دراسة في أصول النحو لدخيل العواد(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الإجماع على علو الله جل جلاله (مطوية)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • دراسة في الإجماع على نجاسة الدم وما جاء في كتاب الفروع من نسبة القول بطهارة الدم للإمام أحمد رحمه الله(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجماع لا ينسخ نصا من الكتاب والسنة(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 20/11/1446هـ - الساعة: 9:38
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب