• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    البعثة والهجرة (خطبة)
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    أسباب نشر الأدعية
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    كليات الأحكام
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    بين الحاج والمقيم كلاهما على أجر عظيم.. (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    لا حرج على من اتبع السنة في الحج (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    تخريج حديث: إنه لينهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    "لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم".. فوائد وتأملات ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    الحج: غاياته وإعجازاته
    د. زيد بن محمد الرماني
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الشهيد، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    موانع الخشوع في الصلاة (2)
    السيد مراد سلامة
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (13)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    فتنة الابتلاء بالرخاء
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    الحج ويوم عرفة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (14)

تمام المنة - الصلاة (14)
الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2012 ميلادي - 5/7/1433 هجري

الزيارات: 6676

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تمام المنة - الصلاة (14)

حكم صلاة الجماعة:

اختلفَ أهلُ العلم في حُكْم صلاة الجَماعة على أربعة أقوال: فمِنْهم مَن يرى أنَّها سُنَّة مؤكَّدة، وهو مذهب المالكيَّة والحنفية، ومِنهم مَن يرى أنَّها فرضُ كفاية، وهو مذهب الشَّافعية، ومنهم من يرى أنَّها فرض عينٍ، وهو مذهب الحنابلة، ومنهم من يرى أنَّها شرطٌ لصِحَّة الصلاة، وهو مذهب الظاهريَّة.

 

والراجح من ذلك كلِّه القولُ الثالث بأنَّ صلاة الجماعة فرضُ عين لمن سمع النِّداء ولم يَمْنعه من حضورها مانعٌ شرعي، على ما يأتي تفصيلُه - إن شاء الله تعالى.

 

والأدلَّة على وُجوبها كثيرةٌ، نَذْكر منها:

(أ) ما ثبتَ في "الصحيحَيْن" عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لقد هممتُ أن آمُرَ بالصلاة فتُقام، ثم آمُرَ رجلاً فيصلِّي بالناس، ثم أنطلق معي برجالٍ معهم حُزَم من حطَب إلى قومٍ لا يَشْهدون الصَّلاة، فأحرق عليهم بيوتَهم))[1].

 

ومعلومٌ أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يهمُّ بهذه العقوبة إلاَّ لأمرٍ واجب، وأمَّا كونه لم يفعل؛ فلأنَّ هناك أصحابَ الأعذار الَّذين لا يستحقُّون هذه العقوبة، والله أعلم.

 

(ب) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - رجلٌ أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائدٌ يَقودني إلى المسجد، فسألَ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُرخِّص له فيصلِّي في بيته، فرخَّصَ له، فلَمَّا ولَّى دعاه، فقال: ((هل تَسْمع النِّداء؟))، قال: نعم، قال: ((فأَجِب))[2].

 

(جـ) أنَّ الله - تعالى - فرَضَ صلاة الجماعة في حالة الحَرْب، ولو كانت سُنَّة ما أوجَبَها، ولو كانت فرضَ كفايةٍ ما أوجبَها على الطَّائفة الثَّانية.

 

صلاة الجماعة للنِّساء:

الحكم السَّابق خاصٌّ بالرِّجال دون النِّساء، فلا يلزمهن الحضورُ للمسجد على سبيل "الوجوب"، ولكن "يَجوز" لهنَّ الحضور وشهود الجماعة؛ بشرط أن يتجنَّبْن التبَرُّج والتطيُّب.

 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تَمْنَعوا إماء الله مَساجد الله، ولْيَخرجْنَ تَفِلات))[3].

 

و"التفل": سوء الرَّائحة، يقال: امرأةٌ تفلة: إذا لم تَطيَّب.

 

ويُلاحَظ في ذلك أمور:

(1) لا يجوز للرِّجال أن يَمنعوا النِّساء من شُهود الجماعة إذا خرَجْن مُراعِياتٍ للآداب الشرعيَّة، سواء كانت المرأة شابَّة أو عجوزًا.

 

قال النوويُّ في "شرح مسلم": "... لا تُمنَع المَسْجد، لكن بشروطٍ ذكَرَها العلماء، مأخوذةٍ عن الأحاديث، وهي أنْ لا تكون متطيِّبة، ولا متزيِّنة، ولا ذاتَ خلاخل يُسمَع صوتها، ولا ثيابٍ فاخرة، ولا مختلطة بالرِّجال..."[4].

 

ورَجَّح الشيخ ابنُ عثيمين أنَّه يَحْرم على الولِيِّ أن يَمْنع المرأة إذا أرادَت الذَّهاب إلى المسجد لتصلِّي مع المسلمين[5].

 

ولكنْ يَجوز؛ بل يَجِب على الولِيِّ إذا خرجَت المرأة متطيِّبة أن يَمْنعها من الخُروج.

 

(2) ذهبَ جُمهور أهل العلم إلى أنَّ الأفضل لهنَّ الصَّلاةُ في بيوتهن؛ لِمَا ثبتَ في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تَمْنَعوا نساءكم المَساجد، وبيوتُهنَّ خير لهن))[6].

 

(3) هذا الحكم - وهو جواز حُضورِهن المساجد - عامٌّ؛ حتَّى في صلاة الصُّبح والعشاء، فقد كان النِّساء يشهَدْن صلاة الصُّبح مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ثم ينصَرِفْن متلفِّعات بِمُروطهن، لا يعرفهنَّ أحدٌ من الغلس[7]، و"الغلس": بقايا الظَّلام.

 

وعن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيُّما امرأةٍ أصابَتْ بَخورًا، فلا تشهد معَنا العشاء الآخِرَة))[8].

 

(4) إذا علمت أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل، فهل المُستحَبُّ أن تُصلِّيها جماعةً؛ أيْ: مع نسوةٍ معها؟

الجواب: نعَم، يستحبُّ ذلك؛ وذلك لِعُموم الحديث: ((تَفْضلُ صلاة الجماعة على صلاة الفذِّ بسبعٍ وعشرين درجة)).

 

ولِمَا ثبت أن عائشة - رضي الله عنها - أمَّت النِّساء وقامَتْ وسطَهنَّ في صلاةٍ مكتوبة، وكذلك ثبتَ عن أُمِّ سلمة - رضي الله عنها[9].

 

قال ابنُ حزم: "وقال الأوزاعيُّ وسفيان الثَّوري، وأحمَدُ بن حنبل، وإسحاقُ بن راهويه، وأبو ثور: يُستحبُّ للمرأة أن تؤمَّ النِّساء، وتقوم وسطهن"[10].

 

وذهبَ ابنُ القيِّم كذلك إلى استِحْباب صلاتهنَّ في جماعة[11].

 

(5) إذا أمَّت المرأةُ النِّساء، وقفَتْ وسطهن؛ وذلك لِمَا تقدَّمَ مِنْ فعل عائشة وأُمِّ سلمة - رضي الله عنهما - وليس هناك مُخالِفٌ لَهن.

 

(6) هل تجهر المرأة إذا أمَّت؟

ثبت أنَّ عائشة - رضي الله عنها - "أمَّت نساءً في الفريضة في المَغْرِب، وقامت وسطهنَّ، وجهرَتْ بالقراءة"[12].

 

ففيه جوازُ الجَهْر بالقراءة، لكن قيَّد ذلك ابنُ قُدامة إذا لم يَكُن ثَمَّ رجالٌ أجانب، فقال: "وتَجْهر في صلاة الجهر، وإن كان ثَمّ رجالٌ لا تجهر، إلاَّ أن يكونوا مِن مَحارمها، فلا بأس"[13].

 

(7) ثبتَ في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خيرُ صفوف الرِّجال أوَّلُها، وشرُّها آخرها، وخير صفوف النِّساء آخرها، وشرُّها أوَّلُها))[14].

 

قال النووي: "قد ذكَرْنا أنه يستحبُّ الصَّف الأول، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه إلى آخرها، وهذا الحكم مستمرٌّ في صفوف الرجال بكلِّ حال، وكذا في صفوف النِّساء المنفردات بجماعتهنَّ عن جماعة الرِّجال، أمَّا إذا صلَّت النِّساء مع الرِّجال جماعةً واحدة، وليس بينهما حائلٌ، فأفضَلُ صفوف النِّساء آخرها"[15].

 

قلت: والعِلَّة في ذلك حتَّى يَكُنَّ أبعدَ عن رؤية الرِّجال ومُخالَطتِهم وسَماع كلامهم[16].

 

(8) يُخصَّص للنِّساء بابٌ يَدْخلن منه المسجد؛ لِمَا ثبتَ في الحديث عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لو ترَكْنا هذا الباب للنِّساء))، فما دخَلَ من ذلك البابِ ابنُ عمر حتَّى مات[17].



[1] البخاري (644)، ومسلم (651)، واللفظ له، وأبو داود (548)، (549)، وابن ماجه (791).

[2] مسلم (653)، والنَّسائي (2/ 109).

[3] حسن: رواه أبو داود (565)، وأحمد (2/ 438)، والحديث ثابت من حديث ابن عمر دون قوله: ((وليخرُجْنَ تَفِلات))؛ رواه البخاري (900)، ومسلم (442).

[4] "شرح مسلم" للنووي (4/ 161).

[5] "الشرح الممتع" (4/ 254).

[6] صحيح: رواه أبو داود (567). وأصل الحديث في الصحيحين دون قوله: ((وبيوتهن خير لهن)).

[7] البخاري (372، 578)، ومسلم (645)، وأبو داود (423)، والترمذي (153)، والنَّسائي (1/ 371)، وابن ماجه (669).

[8] مسلم (444)، وأبو داود (4175)، والنسائي (8/ 154).

[9] صحيح لغيره: رواه ابن حزم في "المحلى" (4/ 309 - 311)، ورواه عبدالرزَّاق (3/ 140 - 141)، والدارقطني (1/ 404 - 405).

[10] "المُحلَّى" (4/ 309).

[11] انظر: "إعلام الموقِّعين" (2/ 376).

[12] "المحلَّى" (4/ 309).

[13] "المُغْنِي" (2/ 202).

[14] مسلم (440)، ورواه أبو داود (678)، والترمذي (224)، والنَّسائي (3/ 93).

[15] "المجموع" (4/ 301).

[16] انظر "شرح النووي"، و"سُبل السلام" (1/ 429)، و"نَيْل الأوطار" (3/ 184).

[17] صحيح: أبو داود (462)، والطبراني في "الأوسط" (1/ 303)، وابن حزم في "المحلى" (3/ 177).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (7)
  • تمام المنة - الصلاة (8)
  • تمام المنة - الصلاة (9)
  • تمام المنة - الصلاة (10)
  • تمام المنة - الصلاة (11)
  • تمام المنة - الصلاة (12)
  • تمام المنة - الصلاة (13)
  • تمام المنة - الصلاة (15)
  • تمام المنة - الصلاة (16)
  • تمام المنة - الصلاة (17)
  • تمام المنة - الصلاة (18)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 4/12/1446هـ - الساعة: 18:49
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب