• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات / نوازل فقهية
علامة باركود

التطوع للمصلحة العامة: دراسة أصولية فقهية

د. صابر السيد مشالي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 16/11/2008 ميلادي - 17/11/1429 هجري

الزيارات: 35806

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

التطوع للمصلحة العامة: دراسة أصولية فقهية

 

التَّوطئة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى آله وعلى صحبه، وعلى من اتَّبع هديه، والتزم نهجه، وتمسَّك بسنته إلى يوم الدين.

أما بعدُ:
فعنوان البحث: التطوع للمصلحة العامة: دراسة فقهيَّة أصوليَّة، ومعنى: "التطوع": ما تبرَّع الإنسان به من ذات نفسه فيما لا يلزمه، وكل ما يتنفله الإنسان في الخير تطوع، فغالب استخدامات لفظة: "التَّطوع" في الخير، ومعنى: "المصلحة": ما كان ضد المفسدة، وكل أمر خير فهو مصلحة، ومعنى: "العامة": ما كان ضد الخاص، بمعنى: ألاَّ تكون هذه المصلحة خيرًا خاصًّا بفرد متعين بذاته من الناس، وإنما هي مصلحة عامَّة للمجتمع كله حتى إن تعيَّنت بالوصف - لا بالذَّات - في شخص من الأشخاص، وبذلك يكون مقصود البحث: ما تبرَّع الإنسان به فيما يكون خيرًا للمصلحة العامَّة.

ومعنى أنَّ الدراسة "أصوليَّة": أن البحث مَعْنِيٌّ بتأصيل ما يلزم تأصيله من نقاط الدراسة من وجهة أصول الفقه، وهو ما بيَّنه البحث فيما يخص الحكم الشرعي للتَّطوع، ومعنى أنَّ الدراسة "فقهيَّة": هو التزام البحث بالخط الفقهي وذلك بإبراز الجانب الفقهي في دراسته للمسألة، وهو عُمْدَة البحث فيما يتناوله من نقاط، ولقد عرض البحث لفقه مسألة التَّطوع في اللغة، وفي القرآن الكريم، والسنَّة النبويَّة، وأعمال الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا؛ محكومًا - في ذلك بما تقتضيه المقاصد الشَّرعيَّة المُعْتَبَرة، والمقاصد الشَّرعيَّة المتوخَّاة، ولقد قدم البحث لفظة "أصوليَّة" على لفظة "فقهيَّة"؛ لسبق الجانب الأصولي من حيث ما تكون عليه أعمال التَّطوع في أحوالها المختلفة، وما يقتضيه ذلك من بيان مفصَّل للجانب الأصولي، رغم أنَّ الجانبين - الأصول والفقه - مترابطان متضافران لخدمة المسألة.

والبحث: توطئة، وأربعة مباحث، وخاتمة؛ عرض البحث في التَّوطئة معنى مفردات العنوان، وسبب اختيار كل لفظة فيه وأشار - إجمالاً - إلى ما تحتويه الدراسة.

وعرض في المبحث الأول التَّعريف بـ"التَّطوع" في اللغة والاصطلاح؛ مبينًا ما تدل عليه استخدامات اللَّفظة في اللغة، وكذلك اختلاف الذين عرَّفُوا بالتَّطوع في الاصطلاح بناءً على اختلاف الاعتبار الذي بُنِي التَّعريف عليه.

وعرض في المبحث الثاني حديث القرآن الكريم عن التَّطوع؛ مفسرًا الآيات التي وردت فيها لفظة التَّطوع بطريق الفعل أو الاسم، صراحةً أو ضمنًا.

وعرض في المبحث الثالث الحكم الشَّرعي للتَّطوع، فبيَّن أحكام الحكم العامَّة، وعرض للواجب وأقسامه إجمالاً، وبيَّن ماذا يعنيه الواجب الكفائي، وشرح بعض المسائل الأصوليَّة المتعلقة بالواجب الكفائي، ثم عرض للمندوب وأقسامه، وبيَّن الأحكام الشَّرعيَّة التي تجري على أعمال التَّطوع.

وعرض في المبحث الرَّابع التَّطوع في السنَّة النَّبويَّة وأفعال الصَّحابة، فعرض صورًا متعددة للتطوع في السنة النبويَّة في مجالات متعددة؛ كالمجال الطبي، والصحي، والإغاثي، وكذلك المجال الاجتماعي، وخدمة أفراد المجتمع... وغير ذلك، وشفعها بترجمة صادقة لها من أفعال الصَّحابة، ثم ألحق بهذه وتلك المسائل الحديثة التي ينبغي الالتفات إليها في أيامنا المعاصرة الآن في مجال التَّطوع.

وعرض في الخاتمة أهمَّ النَّتائج التي توصل إليها، ثم ثبتًا بالمراجع والمصادر التي أفاد البحث منها.
أسأل الله تعالى التوفيق
إنَّه سبحانه نِعْمَ المولى ونعم النَّصير.

المبحث الأول
التَّعريف بالتَّطوع في اللغة والاصطلاح

أولاً: التَّعريف بالتَّطوع في اللغة:
طاع له، يطوع، ويطاع: انقاد؛ كانطاع...، وطاع له المرتع: أمكنه، كأطاعه، وهو طوع يديك: منقاد لك، وفرس طوع العنان: سلس، والمطواع: المطيع...، والطواعية: الطَّاعة...، والشحُّ المُطاع: هو أن يطيعه صاحبُه في مَنْع الحقوق، وأطاع الشجر: أدرك ثمره وأمكن أن يُجْتَنَى، وقوله تعالى: {فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ}[1]: تابعته وطاوعته، أو: شجعته وأعانته وأجابته إليه، قال المبرد: فَعَّلَتْ من الطَّوْع، وقال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن ورقاء عن ابن أبي نجيع عن مجاهد....، قال: شجعته، قال أبو عبيد عن مجاهد: إنها أعانته على ذلك وأجابته إليه، ولا أرى أصله إلاَّ منَ الطَّواعية، قلت: والأشبه عندي أن يكون معنى طوعت: سمحت وسهَّلت له نفسه قتل أخيه؛ أي: جعلت نفسه بهواها المُردي قتل أخيه سهلاً وهونته.

وتطوَّع للشَّيء: تكلف استطاعته، والعرب تحذف التاء، فتقول: اسطاع يسطيع؛ مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾[2]، وبعض العرب يقول: "استاع يستيع"، وبعض يقول: "أَسْطاع يسْطِيع مثل يهريق، بقطع الهمزة، بمعنى أطاع يطيع.

والتَّطوع: ما تبرَّعت به من ذات نفسك فيما لا يلزمك فرضه، فكلُّ متنفلِ خيرٍ: متطوع، مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾[3]، وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ [4]، والتَّطوع بالشَّيء: التَّبرع به، والعرب تقول في التَّبرع بالشيء: قد تطوع به لأنه لم يلزمه، لكنَّه انقاد مع خير أحب أن يفعله، ولا يقال هذا إلاَّ في باب الخير والبر، وقد جاء في "اللسان": التَّطوع: تفعل من الطاعة، وهو ما تبرَّع به من ذات نفسه مما لا يلزمه فرضه، كأنَّهم جعلوا التَّنفُّل هنا اسمًا كالتَّنوُّط.

والمطَّوِّعة - بتشديد الطاء والواو مع كسر الواو -: الذين يتطوَّعون بالجهاد وغيره، ومنه قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾[5]، والتَّطوع يشمل أعمالاً متعددة[6].

ثانيًا: التَّعريف بالتَّطوع في الاصطلاح:
تنوَّعت التَّعريفات الخاصَّة بالتَّطوع بناءً على تنوع مشارب العلماء الذين عرَّفوا به، غير أنَّ البحث قد لاحظ أنَّ غالب هذه التَّعريفات يقوم على اعتبارين:
- الاعتبار الأول: طبيعة العمل التَّطوعي وأهدافه:
وقد أخذ بهذا الاعتبار غالبُ علماء الشَّرع، حيث نظروا إلى التَّطوع من جهة التَّنفل غير المُلزمة، أو من جهة مبحث الحكم الشرعي وهي كونه واجبًا كفائيًّا - أي: فرض كفاية أو مندوبًا، ومثَّلوا له بالأمثلة:
فمِن ذلك التَّعريف بالتَّطوع بأنه: "كل جهد بدني أو فكري أو عقلي أو قلبي يأتي به الإنسان تطوعًا دون أن يكون ملزمًا به لا من جهة المشرع ولا من غيره - ومثال ذلك: كتابة العقود، وتغسيل الموتى، وإماطة الأذى عنِ الطَّريق، وإعانة الرَّجل على دابَّته، ورفع متاعه عليها، وأن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، وأن تعين ضائعًا، وإنقاذ الغرقى والهَدْمى والحَرْقى، والإعانة في مهم: كموت، وعُرْس، وسفر، وكف الناس عن أذاك" [7].

والاعتبار الثاني: مفهوم المنظَّمات التَّطوعيَّة في علاقتها بالكيانات المجتمعيَّة المختلفة؛ (الدولة، والقطاع الخاص، والعائلة):
وقد أخذ بهذا الاعتبار غالبُ علماء الاجتماع، والإعلام، والنفس، وكذلك العاملون في تنظيمات التَّطوع والعمل الخيري [8].
ومن ذلك التَّعريف بالتَّطوع بأنه: "الجهد الذي يبذله الإنسان بلا مقابل لمجتمعه بدافع منه؛ للإسهام منه في تحمل مسؤوليات المؤسسة الاجتماعيَّة، التي تعمل على تقديم الرفاهية الإنسانيَّة على أساس الفُرَص التي تتهيَّأ لمشاركة المواطن في أعمال هذه المؤسسات الديمقراطيَّة، وميزة يتمتَّع بها الجميع، وأن المشاركة تعهد يلتزمون به" [9].

ويرى البحث أنَّ التَّعريف بالتَّطوع باعتبار طبيعته والهدف منه هو الأقرب للصَّواب، إذ يرتبط التَّعريف الآخر - الذي يعتبر علاقة التَّنظيمات التَّطوعية بكيانات المجتمع - بوظيفة التَّطوع وثمرته، وهو ما يجعل التَّعريف غير جامعٍ ولا مانع؛ لأنَّه ربط التَّعريف بالوظيفة التي هي عُرْضَة للتَّغير اتساعًا وضيقًا وتغيرًا بفعل عوامل الزَّمن واختلاف المكان؛ مما يجعل منه تعريفًا قابلاً للتَّغير.

وكذلك فإنَّ التَّعريف بالشيء دائمًا يكون مرتبطًا بطبيعته وجوهره، بعيدًا عمَّا يؤديه الشيء من وظائف، أو ينتج عنه من نتائج.

وبذلك يأخذ البحث بالتَّعريف الأوَّل، واعتبار طبيعته التَّطوع وجوهره.


المبحث الثاني
حديث القرآن الكريم عنِ التَّطوع

ورد التَّطوع في القرآن الكريم بصيغة الفعل مرَّتين في سورة واحدة هي: سورة البقرة في الآيتين الثامنة والخمسين بعد المائة، والرَّابعة والثَّمانين بعد المائة، وورد بصيغة الاسم في الآية التاسعة والسبعين:
ففي الآية الأولى: يقول الله - سبحانه: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ [10] دلالة على أنَّ التَّطوع خير لصاحبه، ليس في أداء المناسك أو الطواف بالصفا والمروة فحسب؛ وإنما هو خير لصاحبه في جميع ما يعمل ويتقرب به إلى الله - سبحانه - من أعمال.

يقول البغوي - رحمه الله - في الآية السابقة: "قال مجاهد: معناه: فإن تطوَّع بالطواف بالصفا والمروة، وقال مقاتل والكلبي: فمن تطوع؛ أي: زاد في الطواف بعد الواجب، وقيل: من تطوع بالحج والعمرة بعد أداء الحجة الواجبة عليه، وقال الحسن وغيره: أراد سائر الأعمال، يعني: فعل غير المفترض عليه من زكاة وصلاة وطواف وغيرها من أنواع الطاعات، وقوله تعالى: {فَإِنَّ اللهَ}؛ أي: مجاز لعبده بعمله، {عَلِيمٌ} بنيَّته، والشكر من الله تعالى أن يعطي لعبده فوق ما يستحق، يشكر اليسير، ويعطي الكثير" [11].

وفي الآية الثانية: يقول الله - تعالى - ﴿ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [12]؛ دلالة كذلك على ما في التطوع - أيًّا كان نوع العمل فيه - من خير لصاحبه.

ولقد نقل الطبري في تفسيره أراء أهل العلم في الآية السابقة، فذكر أنَّ فريقًا منهم قد رأى أن التَّطوع هنا يكون في زيادة عدد المساكين المطعومين، أو إطعام المسكين صاعًا، أو إطعام مساكين عن كل يوم، حيث ذكر ما روي عنِ ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾؛ أي: فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له، وما رُوِي عنِ ابن طاوس عن أبيه قال: إطعام مساكين عن كل يوم فهو خير له، وقال كذلك: من أطعم مسكينًا آخر، وما رُوِي عن طاوس، قال: طعام مسكين، وما رُوِيَ عنِ السدي... قال: فإن أطعم مسكينين فهو خير له، ورأى فريق آخر أنَّ المعنى: فمن تطوع خيرًا فصام مع الفدية، وذكر الطبري ما روي عن ابن شهاب... قال: يريد: أن من صام مع الفدية فهو خير له.

وكذلك رأى فريق ثالث أن المعنى: فمن تطوع خيرًا فزاد المسكين على قدر طعامه، كما ذكر ما روي عن مجاهد... قال: فمن تطوع خيرًا فزاد طعامًا فهو خير له.

ثم قال الطبري بعد أن ذكر الآراء السابقة: "والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمَّم بقوله: ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾، فلم يخصص بعض معاني الخير، وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير، وجائز أن يكون الله تعالى ذكره عني بقوله: ﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾؛ أي: هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل" [13].

أمَّا لفظة "المطَّوِّعين" فقد وردت في سورة التَّوبة في الآية التاسعة والسبعين؛ إذ يقول الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾[14]، والمعنى: الذين يعيبون على المطوعين ويتهمونهم ويسخرون من الذين يتصدَّقون بالقليل الذي عندهم، وذلك أنَّ عبدالرحمن بن عوف تصدَّق بنصف ماله وكان ماله ثمانية آلاف، فتصدَّق منها بأربعة آلاف، فقال قوم: ما أعظم رياءه، فأنزل الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾، وجاء رجل من الأنصار بنصف صبرة من تمر، فقالوا: ما أغنى الله عن هذا، فأنزل الله تعالى: {وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إلاَّ جُهْدَهُمْ} [15]، وقد ذكر القرطبي [16] - رحمه الله - أنَّ الفقير الذي نزلت الآية فيه هو أبو عقيل، واسمه الحبحاب، وذكر الطبري [17] أنه أبو عقيل الأراشي أخو بني أنيف، كما ذكر ابن كثير [18] أن اسمه: عبدالرحمن بن عبدالله بن ثعلبة، والمقصود بلفظ "المطوعين" في الآية الكريمة: الذين يفعلون الشيء تبرعًا من غير أن يجب عليهم.

وقد أورد الطبري - رحمه الله - القصَّة كاملة مرويَّة عن ابن عباس - رضي الله عنهما، فذكر ما جاء عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - تعالى -: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾، وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى الناس يومًا فنادى فيهم: ((أن اجمعوا صدقاتكم))، فجمع الناس صدقاتهم، ثم جاء رجل من أحوجهم بمنٍّ من تمر فقال: يا رسول الله، هذا صاع من تمر بت ليلتي أجر بالجرير الماء حتى نلت صاعين من تمر، فأمسكت أحدهما وأتيتك بالآخر، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ينثره في الصدقات، فسخر منه رجال، وقالوا: والله إنَّ الله ورسوله لغنيَّان عن هذا، وما يصنعان بصاعك من شيء، ثم إن عبدالرحمن بن عوف رجل من قريش من بني زهرة، قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل بقي من أحد من أهل هذه الصدقات؟ فقال: ((لا))، فقال عبدالرحمن بن عوف: إن عندي مائة أوقية من ذهب في الصدقات، فقال له عمر بن الخطاب: أمجنون أنت؟، فقال: ليس بي جنون، فقال: أتعلم ما قلت؟! قال: نعم؛ مالي ثمانية آلاف، أما أربعة فأقرضها ربى، وأما أربعة آلاف فلي، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت))، وكره المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبدالرحمن عطيَّتَه إلا رياءً، وهم كاذبون إنما كان به متطوعًا، فأنزل الله عذره وعذر صاحبه المسكين الذي جاء بالصاع من التمر، فقال الله في كتابه: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴾ [19].

فكأن المعنى: إنَّ الذين يلمزون المطوعين في الصدقة على أهل المسكنة والحاجة بما لم يوجبه الله عليهم في أموالهم، ويَطعَنون فيها عليهم بقولهم: إنَّما تصدقوا به رياء وسُمعةً، ولم يريدوا وجْهَ الله، ويلمزون الذين لا يجدُون ما يتصدقون به إلاَّ جهدهم، وذلك طاقتهم، فينقصونهم، ويقولون: لقد كان الله عن صدقة هؤلاءِ غنيًّا؛ سخرية منهم وبهم، فيسخرون منهم سخِر الله منهم [20]، وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمؤمنين؛ لأنَّ الجزاء من جِنس العَمَل، فعاملهم معاملة من سخر منهم انتصارًا للمؤمنين فى الدنيا، وأعدَّ للمنافقين في الآخرة عذابًا أليمًا؛ لأنَّ الجزاء من جنس العمل [21].

وثمة - غير الآيات الثلاث السابقة التي ورد فيها ذكر التطوع فعلاً أو اسمًا - آياتٌ أخرى تشير ضمنًا إلى معنى التَّطوع في كل ما فيه خير للمصلحة العامة، وهي معانٍ متعددة مثل: التَّصدُّق، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، وإصلاح ذات البين، وذلك في قول الله تعالى: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [22]، وكذلك التَّعاون على البر والتَّقوى، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [23]، وكذلك رعاية المحتاجين من ذَوِي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل والتَّصدق عليهم، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ﴾ [24]، وكذلك إدراك أن كل عمل فيه خير هو خير مهما كان قدره، وذلك في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَه ﴾ [25]، وكذلك يدخل معنى التَّطوع في كل ما يفعله المسلم - غير الفرض - من عمل صالح؛ إذ وعد الله سبحانه وتعالى فاعله بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، وذلك في قوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [26]؛ لأنَّ العمل الصالح يشمل الفرض ويشمل النَّفل كذلك، وقد طمأن ربنا - سبحانه - صاحب هذا العَمل الصالح، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ [27]، كما وعد الله سبحانه أصحاب الأعمال الصالحة - التي يدخل التَّطوع فيها ضمنًا بالهداية والجنَّة - وذلك في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ * دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [28].



المبحث الثالث

الحكم [29] الشَّرعي للتَّطوع


التَّطوع متصور في المندوبات، ومتصور كذلك في الواجبات الكفائيَّة، ويمكن أن ينقلب الواجب الكفائي واجبًا عينيًّا إنِ انحصر الواجب الكفائي في فرد أو فئة أو فئات، أمَّا تفصيل ذلك فيعرضه البحث فيما يلي:

أولاً: أقسام الحكم عامَّة:

الحكم الشرعي: إمَّا تكليفي، وإمَّا وضعي:

فالتكليفي أقسامه: الواجب، والمندوب، والمُحَرَّم، والمكروه، والمباح، وثمَّة نقاش للأصوليين الأحناف في زيادة قسمين - عندهم - وهما: الفرض الذي يثبت - من وجهة رأيهم - بدليل قطعي لا شُبهة فيه، ويكون بعده الواجب الثابت بدليل ظني، والمكروه تحريمًا الذي تثبت حرمته - عندهم - بدليل ظني، ويجعلونه قبل المُحَرَّم الذي تثبت حرمته بدليل قطعي.

والوضعي أقسامه: السبب، والشرط، والمانع، وكذلك ما يكون مسوغًا للرخصة بدل العزيمة، وما يكون صحيحًا أو غير صحيح.

فهذه هي أقسام الحكم الشَّرعي.. والتَّطوع منحصر في الحكم التكليفي منها، ولا يتصوَّر التطوع في المباح الذي يستوي فيه الفعل وعدمه؛ لأنَّ التَّطوع يكون فيما هو خير، وهو ما تحثُّ المقررات الشَّرعيَّة دائمًا عليه، وهو المندوب، وليس يتصوَّر أن يكون التَّطوع في المكروه أو المُحَرَّم.

ثانيًا: الواجب وأقسامه:

الواجب لغةً: هو اللاَّزم، يُقال: وجب البيع والحق، يجب، وجوبًا: لزم وثبت، وأوجبت البيع فوجب، وأوجبتِ السرقةُ القطعَ، وغير ذلك [30].

واصطلاحًا: هو ما طلب الشَّرع منَ المكلفين فعله على سبيل الحَتْم، وتعرف هذه الحتميَّة بقرائن متعددة، منها: أن تدل عليها صيغة الطلب في الفعل، ومنها: أن يرتب الشرع عقوبة على عدم فعلها، وغير ذلك.

وينقسم الواجب تقسيمات متعددة باعتبارات مختلفة، يُعْنَى البحث منها باعتبار: المطالب بأداء هذا الواجب.

والواجب - من هذه الوجهة - قسمان:

فالقسم الأول: الواجب العيني: وهو ما طَلَب الشَّرع من كل فرد من أفراد المكلفين فعله، بحيث لا يجزئ أن يقوم مكلف آخر به، باستثناء ما تدخله أعمال النيابة، وذلك كغالب العبادات، مثل: الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج. وكثير من المعاملات: كالوفاء بالعقود، وغير ذلك.

والقسم الثاني: الواجب الكفائي: ويعبر عنه بـ: "فرض الكفاية"، وقد ثار نقاش بين الأصوليين في خصوص الفرق بين: الواجب، والفرض [31].

فقال جمهور [32] الأصوليين - الشافعية وغالب الحنابلة -: إن الفرض يرادف الواجب في عرف الشرع؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197]؛ أي: أوجبه، والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره، نفيًا للمجاز والاشتراك، ولأنَّ كلاًّ منهما يذم تاركه شرعًا.

وقال فريق آخر [33] - غالب الأحناف وبعض الحنابلة -: إن الفرض آكد.

وقد ظلَّتِ المسألة موضع نقاش فارتأى فريق [34] من الأصوليين أن "النزاع لفظي؛ إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني" [35]، وارتأى فريق آخر [36]: أنَّ النزاع ليس لفظيًّا، وعلى ذلك "يصِحُّ أن يقال: بعض الواجب آكد من بعض، وهو ما ذكره القاضي من الحنابلة، وغيره وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر [37]، وغالب أعمال التَّطوع في الواجب الكفائي، وقد ينقلب عينيًّا إنِ انحصر كما سيتَّضح فيما بعد.

ولأهميَّة الواجب الكفائي هنا يفصل البحث القول فيه في النقاط الآتية:

(1) حديث الشافعي عنِ الواجب الكفائي:
عبَّر الشافعي [38] عنِ الواجب الكفائي فوصفه بأنه العام المراد به الخصوص، ورأى أن الواجبات الكفائيَّة لا يسع العامَّة "كلهم كافة أن يعطلوها، وإذا قام بها من خاصتهم مَن فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها - إن شاء الله، والفضل فيها لِمَن قام بها على مَنْ عَطَّلَها"، ومثَّل لذلك بالجهاد الواجب على مجموع الأمة، لكن "الدلالة في أنه إذا قام بعض العامَّة بالكفاية أخرج المتخلفين عن المأثم" في قوله تعالى: ﴿ وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ [النساء: 95]، فوعد المُتَخَلِّفين عنِ الجهاد الحُسْنَى على الإيمان"، "وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به المسلمون من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم"؛ مثل: الصلاة على الجنازة ودفنها، ورد السلام... وغير ذلك.

وبذلك يتبيَّن أنَّ الجماعة كلها مطالبة به، ولكنَّه بطبيعته في أكثر الأحوال لا يؤديه إلاَّ بعض الجماعة، والحَرَج يقع على الجميع إذا لم يؤد هذا البعض؛ لأنَّ المقصود أن الخطاب موجه لجميع القادرين على أداء الواجب الكفائي" [39].

(2) حديث الشاطبي عنِ الواجب الكفائي:
ذكر الشَّاطبي [40] أنَّ "طلب الكفاية متوجه على الجميع، لكن إذا قام به بعضهم سقط عنِ الباقين"، وهذا "صحيح من جهة كلِّي الطلب، وأمَّا من جهة جزئيَّة الطلب: ففيه تفصيل... ولكنَّ الضَّابط للجملة من ذلك أن الطلب واردٌ على البعض ولا على البعض كيف كان، ولكن على من فيه أهليَّة القيام بذلك الفعل المطلوب، لا على الجميع عمومًا، والدليل على ذلك أمور:

أحدها: النصوص الدالة على ذلك كقوله - تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ ﴾ [41]، فورد التَّحضيض على طائفة لا على الجميع، وقوله تعالى: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [42]، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ [43]، وفي القرآن من هذا النحو أشياء كثيرة ورد الطَّلب فيها نصًّا على البعض لا على الجميع.

والدَّليل الثاني: ما ثبت من القواعد الشرعيَّة القطعيَّة في هذا المعنى؛ كالإمامة الكبرى أو الصغرى، فإنها إنَّما تتعيَّن على من فيه أوصافها المرعيَّة، لا على كل الناس وسائر الولايات بتلك المنزلة إنَّما يطلب بها شرعًا باتفاق من كان أهلاً للقيام بها والغناء فيها، وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية؛ إنَّما يتعيَّن القيام به على من فيه نجدة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعيَّة؛ إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدئ فيها ولا يعيد، فإنَّه من باب تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى المكلف، ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة، وكلاهما باطل شرعًا.

والدَّليل الثالث: ما وقع من فتاوى العلماء، وما وقع أيضًا في الشَّريعة من هذا المعنَى، فمِن ذلك ما رُوِي عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال لأبي ذر: ((يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لا تأمرن على اثنين، ولا تَولَّيَنَّ مال يتيم))؛ رواه مسلم، وكِلا الأمرين من فروض الكفاية، ومع ذلك فقد نهاه عنها؛ فلو فرض إهمال الناس لهما لم يصح أن يُقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال، ولا من كان مثله".

(3) أحاديث بعض العلماء المعاصرين عنِ الواجب الكفائي:
وهذه الأحاديث لهؤلاء العلماء المعاصرين ترتبط - غالبًا - بنصي الشافعي والشاطبي السابقين:
يقول فضيلة الشيخ/ محمد أبو زهرة [44]: قد "يصح أن يقال: إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأنَّ القيام بذلك الغرض قيام بمصلحة عامة، فَهُم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم قادرٌ عليها مباشرة، وذلك من كان أهلاً لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين عليها، فمن كان قادرًا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر، وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها؛ فالقادر إذًا مطلوب بإقامة الفرض وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلاف، فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر"، وقد مثَّل الشَّاطبي بأمثلة لذلك فرأى أن من "ظهر عليه حسن إدراك، وجودة فَهْم، ووُفور حِفظ لما يسمع - وإن كان مشاركًا ذلك من الأوصاف - ميل به نحو ذلك القصد، وهذا واجب على النَّاظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرجى فيه من القيام بمصلحة التَّعليم، فطلب بالتعليم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم، ولا بدَّ أن يمال منها إلى بعض فيؤخذ بها ويُعان عليها؛ ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيُّو العلماء... إلى غير ذلك من المهن؛ كالعرافة، أو الجنديَّة... وبذلك يَتَرَبَّى لكل فعلٍ هو فرضُ كفايةٍ قومٌ"، و"بهذا يتبيَّن أن تحقيق الفروض الكفائية واجب على الجميع، وكل بقدر ما تهيئه له قدرته، فالقادر عليه أن يقوم بالعمل بالفعل، وغير القادر عليه أن يمكِّن القادر، وبذلك يكون تحقق العمل قد وقع من الجميع في الجملة".

ويقول فضيلة الشيخ: عبدالوهاب خلاف [45]: "فهذه الواجبات مطلوب للشَّارع أن توجد في الأمة أيًّا كان من يفعلها، وليس المطلوب للشَّارع أن يقوم كل فرد معين بفعلها؛ لأنَّ المصلحة تتحقَّق بوجودها من بعض المكلفين ولا تتوقَّف على قيام كل مكلف بها.

فالواجبات الكفائيَّة المُطالب بها مجموع أفراد الأمَّة، بحيث إنَّ الأمَّة بمجموعها عليها أن تعمل على أن يُؤَدَّى الواجب الكفائي فيها، فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به، وغير القادر على أدائه بنفسه عليه أن يحث القادر ويحمله على القيام به، فإذا أدى الواجب سقط الإثم عنهم جميعًا، وإذا أهمل أثموا جميعًا، أثم القادر لإهماله واجبًا قدر على أدائه، وأثم غيره لإهماله حَث القادرِ وحمله على فعل الواجب المقدور له، وهذا مقتضى التَّضامن في أداء الواجب، فلو رأى جماعة غريقًا يستغيث ومنهم مَن يحسنون السباحة، ويقدرون على إنقاذه، ومنهم من لا يحسنون السباحة ولا يقدرون على إنقاذه، فالواجب على من يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده في إنقاذه، وإذا لم يبادر من تِلقاء نفسه إلى القيام بالواجب فعلى الآخرين حثه وحمله على أداء واجبه، فإذا أدَّى الواجب فلا إثم على أحد وإذا لم يؤدِّ الواجب أثموا جميعًا".

ويقول فضيلة الأستاذ الدكتور عبداللطيف عامر [46]: فالخطاب في الواجب الكفائي - طبقًا لهذا الذي ذهب إليه الشَّاطبي، ووافق فيه الجمهور الأصوليين - مُوجَّه لجميع المكلفين، بدليل أنَّه إذا لم يقم به البعض يأثم الجميع للتَّرك".

ثم يقول فضيلة الشيخ/ محمد أبو زهرة: "وإذا فهم أنَّ خطاب الآية بالواجبات الكفائية عام، وإن كان يقوم به البعض على سبيلِ التَّعاون بين الجميع فمؤدَّى ذلك أنَّ فروض الكفاية جملة مطلوبة من الجميع؛ ولكنَّها موزَّعة على الطوائف والآحاد، فالتَّفَقُّه في الدين فرض كفاية، وعلم الهندسة فرض كفاية، والزراعة فرض كفاية، وكذلك الجهاد والطب وكل صناعة أو عمل لا تستغني عنه الجماعة، ويقوم به نظامها الاجتماعي والاقتصادي يخاطب به الكافة، ويطالب به على الخصوص منَ الخاصَّة من عنده قدرة عليه، فالجماعة كلها مُطالَبة بتهيئة الأسباب ليكون من بينها الأطباء والمهندسون والزراع والصناع والقضاة، ومَن كانت عنده الكفاية لأن يكون قاضيًا أو مهندسًا أو طبيبًا أو قائدًا أو متفقهًا في الدين - مُطالَب على الخصوص فيما هو أهل له، وبذلك يتحقَّق الطَّلب العام ويتحقَّق الطَّلب الخاص، ويتبيَّن السبب في إثم الجميع إن لم يتحقَّقِ الفعل المطلوب، وثبت أيضًا أن من لم يقم بالفرض الكفائي يعد قائمًا به من أدى؛ لأنه دخل في تهيئة الأسباب" [47].

(4) تحديد مفهوم الواجب الكفائي:
وبما سبق: يتقرَّر أنَّ الواجب الكفائي أو فرض الكفاية "هو: ما طلب الشارع فعله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدَّى الواجب وسقط الإثم والحرج عنِ الباقين، وإذا لم يقم به أي فرد من المكلفين أثموا جميعًا بإهمال هذا الواجب؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة على الموتى، وبناء المستشفيات، وإنقاذ الغريق، وإطفاء الحريق، والطب والصناعات التي يحتاج إليها الناس، والقضاء، والإفتاء، ورد السَّلام، والشَّهادة" [48].

(5) بعض المسائل الأصوليَّة في خصوص الواجب الكفائي:
أثيرت بين الأصوليين مسائل متعددة، وسيعرض البحث منها ما يختص بالموضوع محل الدراسة فيما يلي:

المسألة الأولى: أيهما أفضل: الواجب العيني أم الواجب الكفائي؟
لقد نسب إلى إمام الحرمين وأبيه وغيرهما أنَّ فاعل فرض الكفاية أفضل؛ إذ هو أسقط الفرض عن نفسه وعن غيره؛ ولأنَّ العمل المتعدي أفضل من القاصر، وقال الشافعي: الاشتغال بالعلم أفضل من الصَّلاة النافلة [49]، وذكر ابن جزي أنَّ الاشتغال بفرض الكفاية أفضل من العبادات؛ لثلاثة أوجه:
أحدها: النصوص الواردة في تفضيل العالم على العابد.
الثاني: أن منفعة العبادة لصاحبها خاصة، ومنفعة العلم له ولغيره.
الثالث: أنَّ أجر العبادة ينقطع بالموت، وأجر العلم يبقى أبدًا لمن خلف علمًا ينتفع به بعده" [50].

ونوقِش هذا الأمر وعورِض، وقال الشيخ ابن عبدالسلام: "وقد يكون القاصر أفضل، كالإيمان، وقد قدَّم النبي - صلى الله عليه وسلم - التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، وقال: ((خير أعمالكم الصلاة))، وسئل: أيُّ الأعمال أفضل؟ فقال: ((إيمان بالله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((جهاد في سبيل الله))، قيل: ثم ماذا؟ قال: ((حج مبرور))، وهذه كلها قاصرة، قلت: إلا الجهاد، ثم اختار تبعًا للغزالي في "الإحياء": أنَّ فضل الطَّاعات على قدر المصالح النَّاشئة عنها فتصدق البخيل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام أيام".

وعلى ذلك يكون فاعل فرض العين أفضل؛ "لأن فرضه أهم" [51].

المسألة الثانية: أساليب التَّعبير عنِ الواجب الكفائي:
تتَّفق أساليب التعبير عنِ الواجب الكفائي مع أساليب التعبير عن الواجب العيني، "فكما أن الخطاب في الصلاة والزكاة والصيام والوفاء بالعقود مُوجَّه لجميع المخاطبين في قوله تعالى: {يَا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا} [52]، فكذلك الخطاب في الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورَدّ التَّحيَّة وغير ذلك من الواجبات الكفائيَّة، فقد جاء قول الله تعالى في الخطاب بالجهاد موجهًا للجميع: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ﴾ [53]، مثلها تمامًا مثل قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ} [54]، وقوله تعالى في فرض الأمر بالمعروف: ﴿ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [55]، وقوله تعالى في الأمر برد التَّحيَّة: ﴿ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴾ [56]، فالخطاب في كل هذا قد جاء بصيغة تدل على الوجوب سواء أكان الواجب عينيًّا، أو كان الواجب من باب فرض الكفاية" [57]، وإنَّما يستدل على فرض الكفاية بالقرائن الأخرى.

المسألة الثالثة: انقلاب الواجب الكفائي واجبًا عينيًّا:
اتَّفَق [58] الأصوليون على أنَّ الواجب الكفائي إذا انحصر في شخص: تعيَّن، يعني: تعين على هذا الشخص وجوب القيام به، فكأنه واجب عيني، فمثلاً: إذا تخصص "في كل ميدان من الميادين التي تحتاجها الأمَّة مجموعة من الناس، فإن خلا ميدان من تلك الميادين أثمت الأمة جميعها لتفريطها في ذلك، وإذا لم يوجد في ناحية من تلك النواحي سوى فرد واحد تعيَّن ذلك الفرد للقيام بذلك الفرض أو الواجب، وأصبح ذلك الفرض فرض عين بالنسبة لذلك الذي تفرد وحده بالقيام بذلك الفرض، فإذا مرض شخصٌ أو جماعةٌ أو حدث - لا قدر الله - وباء، ولم يكن يستطيع القيام بالعلاج أو مقاومة الوباء إلاَّ شخص واحد أصبح ذلك الأمر فرض عين بالنسبة له، وكذلك إذا أشرف فرد على الغرق وليس هناك من يستطيع إنقاذه سوى شخصٍ واحدٍ، فإنَّ إنقاذ ذلك المشرف على الغرق أصبح واجبًا عينيًّا على ذلك المستطيع إنقاذه [59].

المسألة الرابعة: قطع الواجب الكفائي بعد الشروع فيه:
اختلف الأصوليون فيما إذا كان الواجب الكفائي يتعيَّن بالشروع فيه، فلا يجوز لمن شرع فيه قطعه، أو لا يتعيَّن فيجوز قطعه.

فمنهم [60] من قال: إنَّه "لأشبهُ أن يتعين، كالمجاهد يحضر الصف، وطالب العلم يشرع في الاشتغال به، ونحو هذا من صوره" [61].

ومنهم [62] من استثنى: صلاة الجنازة، والجهاد، والعلم، ولم يرجح شيئًا في المسألة، لا التَّعيين ولا عدمه؛ لأنَّها "من القواعد التي لا يطلق فيها التَّرجيح، لاختلاف التَّرجيح في فروعها" [63].

ومنهم: من أضاف إلى ذلك غسل الميت وتجهيزه.

ومنهم [64] من فصل المسألة فقال: إن قطع الواجب بعد الشروع فيه على ثلاث صور:
الأولى: قطع يبطل الماضي فيبطل قطعًا، ومثالها: صلاة الجنازة.
والثانية: قطع لا يبطل ولا يفوت الشاهد، فيجوز قطعًا، مثل: الشَّارع في إنقاذ غريق إذا حضر آخر لإنقاذه.
والثالثة: قطع لا يبطل أصل المقصود؛ ولكن يبطل أمرًا مقصودًا على الجملة، ففيه خلاف، مثل الشارع في العلم، فإن قطعه له لا يجب به بطلان ما عرفه.
وثمَّة مسألة أخرى يمكن أن تفهم المسألة منها، وهي مسألة: حفظ القرآن وهو فرض كفاية، فإذا حفظه وأخر تلاوته بحيث ينساه - ولا عُذْر - حرم على الصَّحيح، قال الإمام أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه، وفيه وجه يكره [65].

المسألة الخامسة: سقوط الواجب الكفائي بغلبة الظَّن بتحقق وقوعه:
لا يشترط في سقوط الواجب الكفائي تحقق وقوعه في فئات أخرى، وإنَّما يكفي أن يغلب الظن بذلك، فإذا غلب على ظن الطائفتين - أو الطوائف - أنَّ الأخرى قامت به سقط بذلك عنِ الجميع؛ عملاً بموجب الظَّن؛ لأنَّه كما صلح الظن مثبتًا للتَّكاليف صلح مسقطًا لها [66].
ويضيف البحث أنَّه يمكن أن يتقرَّر أيضًا أنَّ الواجب الكفائي لا يسقط إلاَّ بغلبة الظَّن.

ثالثًا: المندوب وأنواعه:
المندوب ما طلب الشرع من المكلف أن يفعله، وكان طلبه له طلبًا غير حتمي، ويستدل على عدم حتميَّة الطلب هنا: إمَّا بصيغة الطلب نفسها، وإما بطريق قرينة تدل على أنَّ الطلب للندب، والمندوب عامَّة لا يترتب عليه عقوبة، ولا يستحق صاحبه العقاب واللوم.

وينقسم المندوب ثلاثة أقسام:
فالأوَّل: المندوب المطلوب فعله: وهذا هو القسم الذي يترتَّب على تركه العقاب واللوم كسنن الوضوء، وما يسميه الأصوليون بـ"السنن المؤكدة".
والثاني: المندوب المشروع فعله: ويترتَّب على تركه عتاب أو لوم، وبابه متسع؛ كالتَّنفل في غير السنن المؤكدة، والتَّصدق عامَّة.
والثالث: المندوب الزَّائد: وهذا القسم منَ الكماليات، مثل: الاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما صدر عنه - صلى الله عليه وسلم - بوصفه إنسانًا في أكله، وشربه، ونومه، ومشيته، وغير ذلك.

رابعًا: تردد أعمال التَّطوع بين المندوب والواجب الكفائي أو العيني:
التَّطوع بمعناه - الذي فصل البحث فيه فيما سبق - يتردَّد بين المندوب والواجب الكفائي أو العيني، وبذلك تكون أعمال التَّطوع: إما مندوبة، وإمَّا واجبات كفائيَّة أو عينيَّة؛ فتكون أعمال التطوع مندوبة إذا كان طلب الشرع من المكلفين للفعل طلبًا غير حتمي، ودلَّت الصيغة على ذلك، أو دلَّت قرينة، وهو باب يتَّسع لغالب الصدقات، والإسهام - مع جماهير المجتمع - في الأعمال الخيريَّة، مثل: مساعدة الضعفاء، والإحسان إلى الأرامل، والعطف على اليتامى فعلاً وقولاً، والإسهام في محو أمية بعض الأميين، ومساعدة طلبة العلم... وغير ذلك، من غير أن يكون في أمر خوطب المكلفون جميعًا بفعله، وتعيَّن على المجموع أن تقوم به فئة، وهو الواجب الكفائي.

وتكون أعمال التطوع واجبات كفائيَّة: إذا كان طلب الشَّرع لمجموع المكلفين بفعله طلبًا حتميًّا، ودلَّت على هذا الحتميَّة الصيغة، أو أية قرينة أخرى، وهذا يكون في كل مسائل الواجبات الكفائيَّة، مثل: تجهيز الموتى من حيث: الغسل، والتَّكفين، والحمل، والصَّلاة عليهم، والدفن... وغير ذلك، ومثل: التقاط اللقطاء ورعايتهم وغير ذلك.

وتكون أعمال التَّطوع واجبات عينيَّة: إذا انحصر الواجب الكفائي في فرد معين أو فئة معيَّنة أو فئات معيَّنة، فهنا يتعيَّن الواجب: إمَّا في هذا الشخص؛ كالمفتي الوحيد للبلد، أو الطبيب أو البيطار الوحيدين بها، وإما في فئة معينة؛ كأساتذة الشرع في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وتعريف الناس بأمور دينهم، وكجماعة من الناس حال حدوث حريق، وليس ثمة جهة متخصصة بإطفاء الحريق، وانعدمت وسيلة الاتصال بهذه الجهة... وغير ذلك.


المبحث الرابع
التَّطوع في السنَّة النبويَّة وأفعال الصَّحابة

قدمت السنَّة النبويَّة صورًا خاصَّة في جميع المجالات التي تحيط بحياة الإنسان، فشرحت كيفيَّة تطوع المسلم في حالاته المتعددة، وكيف يكون دائمًا في مصلحة أمته، وكانت حياة الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا - ترجمة صادقة لهذا المنهج الشَّرعي، حتى رأينا نماذج عديدة للصحابة فيما يجب أن يكون عليه المسلم في سلوكه التَّطوعي.

ويستعرض البحث - فيما يلي - كيفيَّة علاج السنَّة النبويَّة المطهَّرة لمجالات متعددة في حياة المسلم، مدعومة بنماذج من أفعال الصحابة - رضي الله تعالى عنهم جميعًا.

أولاً: التَّطوع في المجال الطبي، والصحي، والإغاثي:
وهذا المجال يشمل صورًا متعددة منها:
1 - تجهيز الموتى؛ من حيث: الغسل، والتكفين، والحمل، والصلاة عليهم، والدفن... وغير ذلك، وفي ذلك قصة دفن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لذي البجادين، إذ رُوِي عن عبدالله يعني - ابن مسعود - قال: "والله لكأني أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غزوة تبوك وهو في قبر عبدالله ذي البجادين، وأبو بكر وعمر - رحمة الله عليهما - وهو يقول: ((ناولوني صاحبكما)) حتى وسده في لحده، فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة فقال: ((اللهم إني أمسيت عنه راضيًا فارض عنه))" [67].

2 - تقديم الخدمات الإسعافيَّة وغيرها لمصابي الحوادث والكوارث، وجرحى الحروب، والأسرى، والغرقى، والهدمى، وغيرهم.

وفي ذلك ما رُوِي عنِ الرُّبَيِّع بنت معوذ قالت: ثم كنا نغزو مع النبي - صلى الله عليه وسلم - نسقي ونداوي الجرحى، ونرد القتلى إلى المدينة" [68].

وفي رواية: "فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة" [69].

ومن عمل الصحابة في ذلك:
ما جاء عن ثعلبة بن أبي مالك قال: "ثم إن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قسم مروطًا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيِّد، فقال له بعض من عنده: يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنةَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي، فقال عمر: أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار، ممَّن بايع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عمر: فإنها كانت تزفر يوم أحد، قال أبو عبدالله: تزفر: تَخِيط" [70].

ويلحق بهاتين المسألتين السَّابقتين مسألتان معاصرتان، تمثلان مجالين متاحين للتَّطوع هذه الأيام:
فالمسألة الأولى: التَّطوع في تعلم ثقافة الوقاية من الأمراض الخطرة المعاصرة التي انتشرت هذه الأيَّام أو بدأت في الانتشار؛ مثل الإيدز، وأنفلونزا الطيور... وغير ذلك، ثم التَّطوع - بعد التعليم - في تعليم هذه الثقافة للآخرين، ونقلها إليهم، والمشاركة في التَّوعية في هذا المجال.

ففي خصوص الإيدز مثلاً:
يمكن أن يشارك المسلم في تثقيف الآخرين بأهميَّة الوقاية منه، والتَّعريف بخطورة المرض، وماهيته، وأهم أعراضه، ومراحل ظهور المرض، وكيفيَّة ظهوره، وإمكانية انتقاله، وصور هذا الانتقال، وإمكانيَّة الاختبار للكشف عنه، واللقاحات المتوفرة لوقف استفحال المرض، وسبل الحد من خطورته، وهذه كلها ثقافة لمعلومات بسيطة، ويمكن كذلك التَّعريف بطرق انتقال المرض، والتَّحذير منها [71].

وفي خصوص أنفلونزا الطيور:
تمكن المشاركة كذلك - كما في المسألة الأولى - في كل ما يخص التَّعريف بالمرض من جميع جوانبه، وسُبُل الوقاية منه.

والمسألة الثانية: التَّطوع بالتَّبرع بالدم، والمشاركة في حملات التَّبرع بالدم من الآخرين، وفي هذا إنقاذ لمرضى محتاجين لهذا الدم، ومساعدة في علاجهم.

ثانيًا: التَّطوع في المجال الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع:
ولقد ورد في خصوص هذا المجال حديث شامل لمناحي الحياة الاجتماعيَّة كافَّة بما يكون فيها من أحوال تطلب تطوع المسلم لمساعدة أخيه المسلم؛ إذ رُوِي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسَّر على معسر يسَّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) [72].

والحديث فيه مسائل متعددة؛ منها:
- فضيلة من فرَّج عن المسلم كربة من كرب الدنيا، وتفريجها إما بإعطائه ماله إن كانت كربته من حاجة، أو بذل جاهه في طلبه له من غيره أو قرضه، وإن كانت كربته من ظلم ظالم له فرَّجها بالسَّعي في رفعها عنه أو تخفيفها، وإن كانت كربة مرض أصابه أعانه على الدواء إن كان لديه أو على طبيب ينفعه، وبالجملة تفريج الكرب باب واسع، فإنَّه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبد أو تخفيفه.

- التَّيسير على المعسر هو أيضًا من تفريج الكرب، وإنَّما خصَّه لأنَّه أبلغ، وهو إنظاره لغريمه في الدين أو إبراؤه له منه أو غير ذلك، فإنَّ الله ييسر له عليه أموره ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عنده له، والتَّيسير لأمور الآخرة بأن يهون عليه المشاق فيها، ويرجح وزن الحسنات ويلقي في قلوب من لهم عنده حق يجب استيفاؤه منه في الآخرة المسامحة... وغير ذلك.
ويُؤْخَذ منه أنَّ من عسَّر على معسر عسر عليه، ويؤخذ منه أنَّه لا بأس على من عسَّر على موسر لأنَّ مطله ظلم يحل عرضه وعقوبته.

- من ستر مسلمًا اطلع منه على ما لا ينبغي إظهاره من الزلات والعثرات، فإنه مأجور بما ذكره من ستره في الدنيا والآخرة، فيستره في الدنيا بأن لا يأتي زلة يكره اطلاع غيره عليها، وإن أتاها لم يُطلِع الله عليها أحدًا، وستره في الآخرة بالمغفرة لذنوبه وعدم إظهار قبائحه وغير ذلك" [73].

ويشمل هذا المجال كذلك صورًا متعددة؛ منها:
1 - خدمة المُعاقين، والمسنين، والعجزة: وهو أمرٌ مهم، حيث يسَّرت الشَّريعة الإسلاميَّة على هؤلاء على حين عسَّر عليهم الناس بما نلاحظه من معاملة لهؤلاء المعاقين، والمسنين، والعجزة.

فقد رُوِي عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ثم كلُّ سلامِي من النَّاس عليه صدقةٌ، كل يوم تطلع فيه الشمس، قال: تعدل بين الاثنين صدقةٌ، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، أو ترفع له عليها متاعه صدقة، قال: والكلمة الطيبة صدقةٌ، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقةٌ، وتميط الأذى عنِ الطريق صدقةٌ)).

2 - إغاثة المستغيثين في النائبات، ودفع الضرر عن فقراء المسلمين؛ كسوة وطعامًا وغير ذلك.
وفي ذلك ما رُوِي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدِّه عنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثم على كل مسلم صدقة))، قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: ((يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق))، قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟! قال: ((يعين ذا الحاجة الملهوف))، قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: ((يأمر بالمعروف أو الخير))، قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: ((يُمسِك عن الشر فإنَّها صدقة)) [74].

ومن عمل الصحابة في ذلك:
- ما جاء في "البداية والنهاية": "قال أسلم: خرجت ليلة مع عمر إلى ظاهر المدينة فلاح لنا بيت شعر فقصدناه، فإذا فيه امرأة تمخض وتبكي، فسألها عمر عن حالها، فقالت: أنا امرأة عربية، وليس عندي شيء، فبكى عمر وعاد يهرول إلى بيته، فقال لامرأته - أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب -: هل لك في أجر ساقه الله إليك؟، وأخبرها بالخبر، فقالت: نعم، فحمل على ظهره دقيقًا وشحمًا، وحملت أم كلثوم ما يصلح للولادة وجاءا فدخلت أم كلثوم على المرأة، وجلس عمر مع زوجها - وهو لا يعرفه - يتحدَّث، فوضعت المرأة غلامًا، فقالت أم كلثوم: يا أمير المؤمنين، بشر صاحبك بغلام، فلما سمع الرجل قولها استعظم ذلك، وأخذ يعتذر إلى عمر، فقال عمر: لا بأس عليك، ثم أوصلهم بنفقة وما يصلحهم وانصرف" [75].

3 - رعاية الأطفال اليتامى وكفالتهم في أسرهم:
لقد وجَّهنا القرآن الكريم إلى رعاية الأيتام والاعتناء بمصلحتهم، والتطوع لكفالتهم كفالة مادية ومعنويَّة، وذلك في كثير من آياته، فربنا سبحانه يقول: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً ﴾ [76]، ويقول سبحانه: ﴿ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴾ [77]، وغير ذلك [78].

أمَّا السنة:
فرُوي عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا))، وأشار بالسبَّابة والوسطى وفرج بينهما [79].

- ورُوِي عن عمر بن أبي سلمة، قال: كنت في حجر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانت يدي تطيش في الصفحة، فقال لي: ((يا غلام، سم الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك)) [80].

ومن عمل الصحابة في ذلك:
- ما جاء عن زيد بن أسلم، عن أبيه، قال: خرجت مع عمر - رضي الله عنه - إلى السوق، فلحقته امرأة شابَّة، فقالت: يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبية صغارًا، والله ما ينضجون كراعًا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت عليهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقف معها عمر ولم يمضِ، وقال: مرحبًا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار فحمل عليه غرارتين ملأهما طعامًا، وجعل بينهما نفقة وثيابًا ثم ناولها خطامِهِ، فقال: اقتادِيهِ فلن يَفْنَى حتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها، قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنًا زمانًا افتتحناه، ثم أصبحنا نستفيء سهماهما فيه [81].

ولا تتوقف رعاية اليتيم في الإسلام على رعاية ماله وحسن تدبيره وتصريفه؛ بل يسبق ذلك العناية ببدنه وصحته وأخلاقه وآدابه، والباب في تأديب اليتيم مفتوح على مصراعيه كأنه ولد من أولاد الوصي [82].

ومن هذا يتبيَّن وجوب رعاية اليتامى والاهتمام بأحوالهم كأنهم أبناؤنا، وليضع كل مسلم في تقديره عن معاملتهم أنهم أبناؤه، فماذا يتمنَّى لأبنائه؟ وماذا يجب من أساليب في معاملة الناس لأبنائه؟ [83].

ويلحق بالمسائل السابقة مسائل أخرى، وهي وإن كانت مسائل قديمة تحدث الفقهاء القدامى عنها إلاَّ إنَّها مستأنفة الآن بواقع جديد، فمن ذلك:
المسألة الأولى: فك أسرى المسلمين وتخليصهم من قيود الأسر والسجن:
وهي مسألة مهمَّة استرعت اهتمام أساتذة الشَّرع المعاصرين [84] لتناولها ودراسة أحكامها، والتَّطوع لفك الأسرى المسلمين وتخليصهم مما هم فيه من ذل القيد تحت وطأة العدو؛ لأنهم في كربة وبلاء، ومذلة وعناء، وتنفيس كربتهم واجب المسلمين الآن، وهو مطلب شرعي واجب على المسلمين الآن، وغاية متوخَّاة، وقد رُوِيَ عن عائشة - رضي الله عنها - أن أبا بكر "أعتق سبعة كلهم يعذب في الله" [85].

المسألة الثانية: التقاط الأطفال اللقطاء ورعايتهم وفقًا للمنهج الشَّرعي:
ولقد تناول فقهاؤنا [86] المسألة في باب: اللقيط، وبيَّنوا أحكامها الشَّرعيَّة مفصَّلة من حيث: حكم أخذه، وحكم حريته وإسلامه، وحضانته، وميراثه، وديته، ووليه، وكيفية رعايته، وهو باب كذلك من أبواب التَّطوع المفتوحة أمام المسلمين.

المسألة الثالثة: إقامة المشاريع الخيريَّة:
وذلك لمثل هؤلاءِ اليتامى والذين لا يجدون عملاً لتعليم الحِرف والصنائع، وما تتم به المعايش أو تعليمهم والقضاء على أميتهم.

المسألة الرابعة: إقامة دور العلم وتعليم الطالبين، ومساعدة طلبة العلم الفقراء، والتَّصدق عليهم، وتوفير وسائل العلم لهم ونشر العلم النافع، وهي كلها أبواب مهمة للتَّطوع.

إنَّ ثمة أبوابًا عديدةً للتَّطوع فيما فيه مصلحة المجتمع، والأدلة الشَّرعيَّة من القرآن والسنة وأفعال الصحابة - رضي الله عنهم - جميعًا متضافرة في الحث على التَّطوع في كل ما فيه خير للناس، ولقد شارك النبي - صلى الله عليه وسلم - في بناء الكعبة، ووضع الحجر الأسود في مكانه تطوعًا، وشارك في بناء المسجد النبوي، والتزم أصحابه نهجه، فلقد حلب أبو بكر - رضي الله عنه - لجواري الحي منائحهم - أغنامهم - وساعد عمر وزوجته أم كلثوم بنت علي - رضي الله عنها - امرأة تلد.

وليس نافلة للحديث أن يذكر البحث أن أبواب التطوع ليس منصوصًا عليها نصًّا، وإنما هي أبواب يحدها وصف الخير، فكل باب هو باب خير ترغِّب الشريعة الإسلامية فيه، وكل أمر يكون للمجتمع فيه مصلحة تطلبها حياة الناس وتقتضيها - هو أمرٌ تحثُّ المقررات الشَّرعيَّة عليه.

إن التَّطوع أمرٌ واجبٌ على المجتمع عامَّة فيما تستقيم به حياة هذا المجتمع، وكل فرد في هذا المجتمع مطالَب بأن يباشر ما هيَّأه الله في خدمة يحسنها هو، ولا يحسنها غيره.

ولقد ظهرت بالمجتمع المدني - هذه الأيام - وقائع معاصرة؛ مثل: انتشار ظاهرة الإزعاج في المحال بطريق مكبرات الصوت مثلاً، وهو أمر مقلق للرَّاحة ومضر، والتَّطوع هنا يكون بالنصح، بالموعظة الحسنة والمعروف لأصحاب مثل هذه المحلاَّت.

وكذلك: انتشرت مسألة: حدوث الحرائق، وهي مسألة يمكن التطوع فيها والإسهام فيها بأشكال متعددة وسهلة وميسَّرة.
لقد قدَّم القرآن الكريم صورة شاملة لمعنى التَّطوع عامَّة، في جميع الأعمال: العبادات والمعاملات، ولم يخصص بعض معاني الخير دون بعض، وبشر المطَّوِّعين، وحذَّر الذين يلمزونهم، ورغَّب المتصدقين وإن بِقِلَّةٍ، وردَّ على الذين يسخرون منهم سخريتهم، وحضَّ المسلمين على التَّطوع بكل ما فيه مصلحة للنَّاس.

أمَّا السنة النَّبويَّة فقد قدَّمت صورًا خاصَّة في المجالات كافَّة التي تحيط بحياة الإنسان، فقرَّرت ما جاء في القرآن الكريم، وأكَّدت عليه، وفسَّرت ما جاء مجملاً فيه وبينته، وشرحت: كيف يتطوع المسلم في عامَّة يومه وفي جميع حالاته.

ولقد كانت حياة الصَّحابة - رضي الله عنهم جميعًا - ترجمة صادقة للمنهج الشَّرعي في التَّطوع، فقدَّم كل صحابي ما منحه الله سبحانه، وأنعم عليه به لإخوانه، وجاد بما يملك، حتى رأيناهم كأن كل شبر من أرض المسلمين تعهده أحدهم بما ينبت فيه الخير، وكأن كل موقف من مواقفهم انتظره مسلم ليكفي إخوانه مؤنته.

إنَّ الإشارة جديرة وواجبة إلى حاجة المجتمع المسلم الآن إلى التَّمسك بهذا المنهج الشَّرعي، والتَّطوع في كل ما فيه المصلحة العامَّة فعلاً وقولاً.


الخاتمة
أولاً: النتائج:
1 - يدور معنى مادة (ط - و - ع) لغةً: حول البذل والعطاء والسماح بالشَّيء، فالإنسان المطيع هو المنقاد الباذل، والفرس المطيع هو السلس، والشجر المطيع هو المنتج المثمر - ويدور معنى التَّطوع حول بذل الفعل في مصلحة الآخرين والتَّبرع به لهم، فهو تفعُّل من الطاعة. والمتطوع ما تبرع من ذات نفسه مما لا يلزمه قرضه، والمطوعة هم المتطوعون الباذلون المتبرعون بالخير، وغالب استخدامات لفظة " التَّطوع في الخير".

2 - التَّعريف بالتَّطوع اصطلاحًا: إمَّا أن يكون باعتبار طبيعة العمل التَّطوعي وأهدافه، وهو ما أخذ به غالب علماء الشَّرع، وإمَّا أن يكون باعتبار مفهوم المنظمات التَّطوعيَّة في علاقتها بالكيانات المجتمعيَّة المختلفة، وهي الدَّولة والقطاع الخاص والعائلة، والأخذ بالاعتبار الأول - من وجهة رأي البحث - أقرب إلى جوهر التَّطوع.

3 - ورد التَّطوع في القرآن الكريم بصيغة الفعل مرتين في سورة واحدة هي سورة البقرة في الآيتين الثامنة والخمسين بعد المائة، والرابعة والثمانين بعد المائة، وورد بصيغة الاسم بلفظة "المطوعين" مرة واحدة في سورة التَّوبة في الآية التاسعة والسبعين.

- وفي الآية الأولى: اختصَّ التطوع فيها بالتطوع في العبادة؛ زيادة الطواف بعد الواجب - كما يدل ظاهر الآية الكريمة، وإن كان فريق - منهم الحسَن وغيره - قد قال: إنَّ المراد التطوع في سائر الأعمال.

- وفي الآية الثانية: اختص التَّطوع بالبذل والعطاء والتَّصدق بزيادة عدد المساكين المطعومين، أو إطعام المسكين صاعًا، أو إطعام مساكين عن كل يوم، أو التَّطوع بالصيام مع الفدية، أو التَّطوع بزيادة المسكين في طعامه، وهي معانٍ كلها تدل على حث الشَّرع الإسلامي على التَّطوع بجميع صوره؛ لأنَّ الله تعالى قد عمَّم فلم يخصص معاني الخير دون بعض، فيمكن أن تكون المعاني كلها محتملة ومقصودة.

- أما الآية الثالثة: فاختصت بهؤلاء الذين يعيبون على المطوعين الباذلين المتبرعين في مجالات الخير بالكثير أو القليل، فقد سخر هؤلاء من الذين جادوا بالكثير - كعبدالرحمن بن عوف - وسخروا أيضًا من الذين جادوا بجهدهم وطاقتهم بالقليل الذي عندهم - كالحبحاب، فقابلهم ربنا - سبحانه وتعالى - سخرية بسخرية أشد، جزاء على سوء صنيعهم واستهزائهم بالمتطوعين، وانتصارًا لمن يتطوعون في التصدق وفي فعل جميع الخيرات، والجزاء من جنس العمل.

4 - ورد معنى التَّطوع ضمنًا في كل ما فيه خير في التَّطوع للمصلحة العامَّة في آيات عديدة في القرآن الكريم؛ بما يشير على حث الشَّرع الإسلامي على التَّطوع بالتَّصدق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإصلاح ذات البيت، والتَّعاون على البر والتَّقوى ورعاية المحتاجين من ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل والتَّصدق عليهم، وفي كل ما هو خير مهما كان قدره صغيرًا أو كبيرًا، وكذلك في كل ما يفعله المسلم - غير الفرض - من عمل صالح، وهو ما وعد ربنا سبحانه بالجزاء الحسن في الدنيا والآخرة، كما طمأن ربنا سبحانه أصحاب الأعمال الصالحة في مجالات البذل والتَّطوع بالهداية وبشرهم بالجنة التي: ﴿ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآَخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [يونس: 10].

5 - التَّطوع يتردَّد بين المندوب والواجب الكفائي أو العيني، وبذلك تكون أعمال التَّطوع: إمَّا مندوبة، وإمَّا واجبات كفائيَّة أو عينيَّة:
فتكون أعمال التَّطوع مندوبة: إذا كان طلب الشَّرع من المكلفين للفعل طلبًا غير حتمي، ودلَّتِ الصيغة على ذلك أو دلَّت قرينة على هذا، وهو باب يتَّسع لغالب الصدقات والإسهاب مع جماهير المجتمع في الأعمال الخيريَّة؛ مثل: مساعدة الضعفاء، والإحسان إلى الأرامل، والعطف على اليتامى فعلاً وقولاً، والإسهام في محو أمية بعض الأميين، ومساعدة طلبة العلم وغير ذلك، من غير أن تكون في أمر خوطب المكلفون جميعًا بفعله وتعين على المجموع أن تقوم به فئة، وهو الواجب الكفائي.

وقد تكون أعمال التَّطوع واجبات كفائيَّة: إذا كان طلب الشَّرع لمجموع المكلفين بفعله طلبًا حتميًّا، ودلَّت على هذه الحتمية الصيغة أو أية قرينة أخرى، وهذا يكون في كل مسائل الواجبات الكفائيَّة، مثل: تجهيز الموتى من حيث الغسل، والتكفين، والحمل، والصلاة عليهم، والدفن وغير ذلك، ومثل: التقاط اللقطاء ورعايتهم... وغير ذلك.

فالواجب الكفائي يلزم المكلفين في مجموعهم بأداء هذه الواجبات الكفائيَّة، وذلك يحرص من توفَّرت فيه القدرة على الفعل وكان أهلاً بمباشرته وكفاية الباقين مؤنته، وهو ما يسقط الحرج والإثم على الجميع، ويثبت المباشرة للفعل.

كما أنَّ الواجب الكفائي يرشد المكلفين - في الوقت ذاته - إلى ضوابط اختيار من يصلح للفعل بأن تتوفَّر فيه شروط الفعل أولاً، ويكون به ميل نحو ذلك القصد، وهو ما يجب أن يلاحظه الذين يختارونه لأداء هذا الفعل، ويتعهدونه بالتدريب والتأهيل حتى يصلح للقيام به، حتى تتحقق المصلحة العامة المرجوة.

وتكون أعمال التَّطوع واجبات عينيَّة: إذا انحصر الواجب الكفائي في فرد معين أو فئة معينة أو فئات معينة، فهنا يتعيَّن الواجب إمَّا في هذا الشخص؛ كالمفتي الوحيد للبلد، أو الطبيب أو البيطار الوحيدين بها، وإمَّا في فئة معينة - كأساتذة الشَّرع في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، وتعريف الناس بأمور دينهم، وكجماعة من الناس حال حدوث حريق وليس ثمة جهة متخصصة بإطفاء الحريق، وانعدمت وسيلة الاتصال بهذه الجهة... وغير ذلك.

6 - قدَّمت السنَّة النبويَّة صورًا في المجالات كافة التي تحيط بحياة الإنسان، فشرحت كيفية تطوع المسلم في حالاته المتعددة، وكيف يكون دائمًا في مصلحة أمته، وكانت حياة الصحابة - رضي الله عنهم جميعًا - ترجمة صادقة لهذا المنهج الشرعي، حتى رأينا نماذج عديدة للصحابة فيما يجب أن يكون عليه المسلم في سلوكه التَّطوعي.

والنماذج التي قدم لها بحث أدلة من السنة وحياة الصحابة هي:
أولاً: التطوع في المجال الطبي، والصحي، والإغاثة:
وهذا المجال يشمل صورًا متعددة منها:
1 - تجهيز الموتى؛ من حيث: الغسل، والتكفين، والحمل، والصلاة عليهم، والدفن... وغير ذلك.
2 - تقديم الخدمات الإسعافيَّة وغيرها لمصابي الحوادث والكوارث، وجرحى الحروب، والأسرى، والغرقى، والهدمى... وغيرهم.

ويلحق بهاتين المسألتين مسألتان معاصرتان، تمثلان مجالين متاحين للتَّطوع هذه الأيام، وهما:
المسألة الأولى:
التَّطوع في تعلم ثقافة الوقاية من الأمراض الخطرة المعاصرة التي انتشرت هذه الأيام، أو بدأت في الانتشار؛ مثل: الإيدز، وأنفلونزا الطيور... وغير ذلك، ثم التَّطوع - بعد التعلم - في تعليم هذه الثقافة للآخرين ونقلها إليهم والمشاركة في التوعية في هذا المجال.

والمسألة الثانية:
التَّطوع بالتَّبرع بالدم، والمشاركة في حملات التَّبرع بالدم من الآخرين، وفي هذا إنقاذ لمرضى محتاجين لهذا الدم، ومساعدة في علاجهم.

ثانيًا: التَّطوع في المجال الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع:
وقد ورد بالسنَّة حديث شامل مُبَشِّر لكل من نفس عن أخيه المسلم كربة من كرب الدنيا بأن الله - سبحانه - سينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، ويشمل هذا المجال صورًا متعددة منها:
1 - خدمة المعاقين والمسنين والعجزة، وهو أمر مهِم، حيث يسرت الشريعة الإسلاميَّة على هؤلاء على حين عسَّر عليهم الناس بما نلاحظه من سوء معاملة لهؤلاء المعاقين والمسنين والعجزة.

2 - إغاثة المستغيثين في النائبات، ودفع الضَّرر عن فقراء المسلمين: كسوة وطعامًا، وغير ذلك.

3 - رعاية الأطفال اليتامى وكفالتهم في أسرهم.

ويلحق بالمسائل السابقة مسائل أخرى، وهي وإن كانت مسائل قديمة تحدَّث الفقهاء القدامى عنها إلاَّ إنَّها مستأنفة الآن بواقع جديد مثل المسائل التالية:
المسألة الأولى: أسرى المسلمين وتخليصهم من قيود الأسر والسجن.
المسألة الثانية: التقاط الأطفال اللقطاء ورعايتهم وفقًا للمنهج الشرعي.

7 - يقرر البحث إجمالاً - في النهاية - أنَّ أبواب التَّطوع ليس منصوصًا عليها نصًّا، وإنما هي أبواب يحدها وصف الخير، فكل باب هو باب خير ترغب الشَّريعة الإسلاميَّة فيه، وكل أمر يكون للمجتمع فيه مصلحة تطلبها حياة الناس وتقتضيها وتقبلها المقررات الشَّرعية هو أمر مطلوب من الجميع أن يسارعوا في الإسهام والمشاركة فيه، فالتَّطوع أمر واجب على المجتمع عامَّة فيما تستقيم به حياة الناس في هذا المجتمع.


المصادر والمراجع
أولاً: كتب تفسير القرآن العظيم

• تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير): ابن كثير (إسماعيل بن عمر.... الدمشقي، أبو الفداء، ت 774 هـ)، طبعة: دار الفكر، بيروت لسنة 1401 هـ (أربعة مجلدات).

• جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري): الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن خالد... أبو جعفر)، (224 - 310 هـ) طبعة: دار الفكر، بيروت لسنة 1405 هـ (ثلاثون مجلدًا).
• الجامع لأحكام القرآن: القرطبي (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، أبو عبدالله، ت 671 هـ)، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1408 هـ - 1988 م، (عشرون جزءًا في عشرة مجلدات مع مجلد للفهارس).

• معالم التنزيل (تفسير البغوي): البغوي (الحسين بن مسعود، الفراء،...، الشافعي، أبو محمد، ت 516 هـ)، طبعة دار الزهراء - ودار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة لسنة 1423 هـ - 2002 م. (أربعة مجلدات).


ثانيًا: كتب السنة المطهرة

• سبل السلام: الصنعاني (محمد بن إسماعيل... الأمير) (773 - 852 هـ)، تحقيق/ محمد عبدالعزيز الخولي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 1379 هـ، (أربعة أجزاء في أربعة مجلدات).

• صحيح مسلم: مسلم (مسلم بن الحجاج القشيري، ت 261 هـ) طبعة معتنى بها مرقَّمة الأحاديث مع الفهارس - طبعة دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1419 هـ - 1998م (مجلد واحد).

• مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي (علي بن أبي بكر، نور الدين...، ت 807 هـ)، تحقيق/ عبدالله محمد الدرويش، طبعة دار الفكر بيروت، طبعة عام 1414 هـ - 1994 م، (عشرة أجزاء في عشرة مجلدات).


ثالثًا: كتب أصول الفقه

1 - الكتب القديمة:
• الإحكام في أصول الأحكام: الآمدي (علي بن محمد... أبو الحسن، 551 - 631 هـ)، تحقيق: د / سيد الجميلي، طبعة: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى لسنة 1404 هـ، (أربعة مجلدات).

• الأشباه والنظائر: السيوطي (عبدالرحمن بن أبي بكر ت 911 هـ)، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت - الطبعة الأولى لسنة: 1403 هـ، (مجلد واحد).

• أصول السَّرخسي: السَّرخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل... أبو بكر ت 490 هـ)، تحقيق/ أبو الوفاء الأفغاني، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1372 هـ، (مجلدان).

• الرسالة: الشَّافعي (محمد بن إدريس، أبو عبدالله)، (150 - 204 هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، طبعة القاهرة لسنة: 1358 هـ - 1939 م، (مجلد واحد).

• روضة الناظر وجنة المناظر (في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل): ابن قدامة (موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد... المقدسي الدمشقي، ت 630 هـ)، ومعها شرحها: نزهة الخاطر العاطر: الشيخ/ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي، طبعة: مكتبة المعارف بالرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية لسنة 1404 هـ، 1984 م. (ثلاثة مجلدات).
• شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: القاضي البخاري (عبدالله بن مسعود بن محمود، المحبوبي، الحنفي، صدر الشريعة، ت 793 هـ)، مطبوع مع شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح، طبعة: دار الكتب العربية، مصر، د. ت، (جزءان في مجلد واحد).

• شرح الكوكب المنير (المسمى بمختصر التحرير، أو المختبر للمبتكر شرح المختصر في أصول الفقه): ابن النجار (محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار، ت: 972 هـ) تحقيق: د/ محمد الوحيلي، ود/ نزيه حماد، طبعة مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، لسنة 1418 هـ، 1997 م (أربعة مجلدات).

• القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها من الأحكام: البعلي (علي بن عباس... الحنبلي)، (752 - 803 هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة: مطبعة السنة المحمدية، القاهرة لسنة 1375 هـ - 1956 م (مجلد واحد).

• القوانين الفقهية: ابن جزي (محمد بن أحمد... الكلبي الغرناطي) (693 - 741 هـ)، د. ن، د. ت، (مجلد واحد).

• المستصفى من علم الأصول: الغزالي (محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد) ومعه كتاب: فواتح الرحموت، لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه، للشيخ محيي الدين بن عبدالشكور، طبعة دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان، د. ت، (جزءان في مجلدين).

• المنثور في القواعد: ابن بهادر (محمد... ابن عبدالله الزركشي، أبو عبدالله، 745 - 794 هـ)، تحقيق: د/ تيسير فائق أحمد محمود، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، الطبعة الثانية لسنة 1405 هـ، (ثلاثة مجلدات).
الموافقات في أصول الأحكام: الشاطبي (إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي ت 790 هـ، 1388 م)، طبعة: المكتبة التجارية، مصر، د. ت، (أربعة أجزاء في أربعة مجلدات).

2 - الكتب الحديثة:
• أصول التشريع الإسلامي: فضيلة الشيخ/ علي حسب الله، طبعة: دار المعارف، مصر، سنة 1985 م، (مجلد واحد في 431 صفحة).

• أصول الفقه: فضيلة الشيخ/ محمد أبو زهرة، طبعة سنة 1377 هـ - 1958 م، د. ن، (مجلد واحد في 415 صفحة).

• أصول الفقه الإسلامي: أستاذي الجليل: فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف محمد عامر، طبعة: مكتبة النصر بالزقازيق، مصر، سنة 1996 م، (مجلد واحد في 514 صفحة).

• علم أصول الفقه: فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف، طبعة مكتبة دار التراث، مصر، الطبعة السابعة لسنة 1376 هـ، 1956م (مجلد واحد 236 صفحة).


رابعًا: كتب الفقه

1 - كتب المذاهب الفقهية:
(أ) المذهب الحنفي:
• البحر الرائق: ابن نجيم (زين الدين إبراهيم بن محمد،...، المصري الحنفي ت 970 هـ)، شرح كنز الدقائق، للنسفي (عبدالله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، ت 710 هـ)، ومعه الحواشي المسماة: منحة الخالق على البحر الرائق، لابن عابدين (محمد أمين عابدين بن عمر بن عابدين بن عبدالعزيز، الدمشقي، الحنفي (ت 1252 هـ)، تحقيق وضبط: الشيخ/ زكريا عميرات، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1418 هـ - 1997 م، (تسعة أجزاء في تسعة مجلدات).

• رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار (حاشية ابن عابدين): ابن عابدين (محمد أمين، 1198 - 1252 هـ، 1748 - 1836 م) طبعة: دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة 1415 هـ - 1995 م، (ثمانية أجزاء في ثمانية مجلدات).

• فتح القدير: ابن الهمام (الكمال، الحنفي، ت 681 هـ) مع تكملته: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زادة (أحمد بن قودر شمس الدين ت 988 هـ) ومعه حاشيتان؛ الأولى: شرح العناية على الهداية، للبابرتي (محمد بن محمود، أكمل الدين، ت 786 هـ)، والثانية: حاشية سعدي جلبي على شرح العناية والهداية (سعد الله بن عيسى، الشهير بسعدي جلبي، وسعدي أفندي، ت 945 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت، لبنان، د. ت (عشرة أجزاء في عشرة مجلدات).

• المبسوط: السرخسي (محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، ت 483 هـ - 1090 م)، طبعة: دار المعرفة، بيروت، لبنان، سنة 1406 هـ - 1986 م، (ثلاثون جزءًا في خمسة عشر مجلدًا، مع مجلد فهارس مستقل).

(ب) المذهب المالكي:
• المدونة الكبرى: الإمام مالك (مالك بن أنس الأصبحي) (93 - 176 هـ)، رواية سحنون (عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي) (160 - 240 هـ)، عن ابن القاسم (عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي، المصري، أبو عبدالله) (132 - 191 هـ)، ومعه: مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضه المدونة من الأحكام، لابن رشد الجد (محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد، ت 520 هـ)، طبعة: دار الفكر، (ستة أجزاء في ستة مجلدات).

• مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: الحطاب (محمد بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي)، (902 - 954 هـ)، وبهامشه: التاج والإكليل لمختصر خليل، المواق (محمد بن يوسف بن أبي القاسم، العبدري، الشهير بالمواق، ت: 897 هـ)، طبعة: مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا، الطبعة الثانية، سنة 1398 هـ - 1978 م، (ستة أجزاء في ستة مجلدات).

ج - المذهب الشافعي:
• الأم: الشافعي (محمد بن إدريس، أبو عبدالله) (150 - 204 هـ)، تصحيح: محمد زهري النجار، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، د: ت، (خمسة أجزاء في خمسة مجلدات).

• حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج: عبدالحميد الشرواني، طبعة: دار الفكر، بيروت، د. ن، د. ت، (عشرة أجزاء).
• روضة الطالبين: النووي (محيي الدين بن شرف، ت 676 هـ)، ومعه: المنهاج السَّوي في ترجمة الإمام النووي، ومنتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع، للسيوطي، تحقيق: الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ/ علي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د: ت، (ثمانية أجزاء في ثمانية مجلدات).

• مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: الخطيب الشربيني (محمد بن أحمد، شمس الدين، ت 977 هـ) على متن المنهاج، للنووي (محيي الدين بن شرف، 676 هـ)، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ/ علي محمد معوض، والشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود، تقدمة وتقريظ: الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت: لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1415 هـ - 1994 م، (ستة أجزاء في ستة مجلدات).

د - المذهب الحنبلي:
• الإنصاف ومعرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: المرداوي (علي بن سليمان بن أحمد بن محمد) (817 - 885 هـ)، تحقيق/ محمد حامد الفقي، طبعة دار إحياء التراث العربي، مصر، الطبعة الثانية، سنة 1400 هـ - 1980 م، (عشرة أجزاء في عشرة مجلدات).

• الروض المربع: البهوتي (منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس، الحنبلي) (1000 - 1051 هـ، 1591 - 1641 م) شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، للحجاوي (موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن أحمد بن عيسى بن سالم، المقدسي، شرف الدين) (895 - 968 هـ)، طبعة دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى 1415 هـ - 1994 م، (مجلد واحد).

• المغني: ابن قدامة (عبدالله بن أحمد بن محمود، أبو محمد، موفق الدين، ت 630 هـ) على مختصر الخرقي (عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد، أبو القاسم، ت 334 هـ)، ومعه الشرح الكبير، لابن قدامة المقدسي (عبدالرحمن بن أبي عمر بن محمد بن أحمد، أبو الفرج، عمر بن الحسين بن عبدالله، أبو القاسم، ت 334 هـ - 945 م)، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د. ت، (عشرة أجزاء في عشرة مجلدات).

(2) كتب الفقه الحديثة:
• الأعمال التطوعية في الإسلام: الأستاذ/ سلطان بن محمد العيسى، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنظمة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.

• الأعمال التطوعية في الإسلام: الدكتور/ محمد صالح القاضي، ضمن أعمال اللقاء السنوي للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرة)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.

• المال في الشريعة الإسلامية بين الكسب والإنفاق والتوريث: أستاذي الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف، طبعة: دار الثقافة بمصر، سنة 1990/ 1991 م. (مجلد واحد 327 صفحة مع صفحة واحدة ملحقة بكتب وبحوث أخرى لفضيلة المؤلف).

• المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن بدران (عبدالقادر بن بدران الدمشقي، ت: 1346)، تحقيق الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، لسنة: 1401هـ.

• من فقه القرآن الكريم في اليتامى والوصية والميراث: أستاذي الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم، طبعة دار الهداية، مصر، الطبعة الثانية لسنة 1416 هـ - 1996 م، (مجلد واحد 203 صفحات).

• نماذج من الأعمال التطوعية في التاريخ الإسلامي: الأستاذ/ صالح بن يوسف المقرن، ضمن أعمال اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.


خامسًا: الكتب العامة

• العمل التطوعي عطاء وتنمية: الندوة العالمية للشباب الإسلامي كأنموذج، الدكتور/ حمد بن خليل الشاريجي، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب في الجهات الخيرية)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.

• الوسائل الإعلامية لاستقطاب المتطوعين: الدكتور/ محمد الخرعان، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية) طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.

• الوسائل الاجتماعية لاستقطاب المتطوعين: الدكتور/ عبدالله السلمي، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.

• الوسائل النفسية لاستقطاب المتطوعين: الدكتور/ إبراهيم حمد النقيثان، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.


سادسًا: كتب التراجم
• البداية والنهاية: ابن كثير (إسماعيل بن عمر بن كثير بن صقر بن كثير بن درع، القرشي، الدمشقي، الحافظ، أبو الفداء)، تحقيق: الدكتور/ أحمد أبو ملحن، والدكتور/ علي نجيب عطوي، والأستاذ/ فؤاد السيد، والأستاذ/ مهدي ناصر الدين، والأستاذ، علي عبدالستار، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 1409 - 1989 م، (أربعة عشر جزءًا في سبعة مجلدات مع مجلد للفهارس).


سابعًا: كتب اللغة
• القاموس المحيط: الفيروز آبادي: (محمد بن يعقوب،.... الشيرازي، مجد الدين) (729 - 817 هـ)، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة 1301 هـ، إصدار الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة 1397 هـ - 1977 م، (أربعة أجزاء في أربعة مجلدات).

• مختار الصحاح: الرازي (محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر)، طبعة دار الحديث، القاهرة د: ت، (مجلد واحد).

• المصباح المنير: الفيومي (أحمد بن محمد بن علي المقري)، طبعة المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، لسنة 1423 هـ - 2002 م.

• مجموعة مقاييس اللغة: ابن فارس: (أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ت 395 هـ)، تحقيق: عبدالسلام هارون، طبعة دار الجيل، بيروت، د. ت.


ثامنًا: الوسائل العلمية
• أحكام الأسرى والسبايا: أستاذي الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف محمد عامر، كلية دار العلوم، القاهرة.


تاسعًا: المؤتمرات والدوريات
• أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيرية: بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ.

• أعمال اللقاء السنوي الخامس للجهات الخيرية: بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1426 هـ.


عاشرًا: الإفادات الشفاهية
دروس فقهية وإفادات شفاهية مستمرة لي، من أساتذتي الأجلاء: فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد يوسف سليمان، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف محمد عامر، وفضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم، (ترتيب الأسماء ألفبائي).

[1] سورة المائدة، الآية 30.
[2] سورة الكهف، الآية 97.
[3] سورة البقرة، الآية، 158.
[4] سورة البقرة، الآية 184.
[5] سورة التوبة، الآية 79.
[6] انظر مثلاً: "القاموس المحيط": الفيروز آبادي (محمد بن يعقوب،.... الشيرازي، مجد الدين) (729 - 817 هـ) نسخة مصوَّرة من الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية سنة 1301 هـ، إصدار: الهيئة المصرية العامَّة للكتاب، سنة 1397 هـ - 1977 م، (أربعة أجزاء في أربعة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المصدر عند وروده بعد ذلك هكذا: "القاموس المحيط": انظر فيه، باب العين، و"معجم مقاييس اللغة"، باب الطاء والواو وما يثلثهما، و"مختار الصحاح"، باب الطاء.
[7] انظر: "الأعمال التَّطوعيَّة في الإسلام"، الدكتور/ محمد صالح القاضي، ضمن أعمال اللقاء السنوي للجهات الخيريَّة بالمنطقة الشَّرقيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة لسنة 1425 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "الأعمال التَّطوعيَّة في الإسلام"، الدكتور/ محمد صالح القاضي، انظر فيه: 15، وانظر - كذلك: "نماذج من الأعمال التَّطوعيَّة في التاريخ الإسلامي"، الأستاذ/ صالح بن يوسف المقرن، ضمن أعمال اللقاء السنوي للجهات الخيريَّة بالمنطقة الشرقيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، طبعة جمعيَّة البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "نماذج من الأعمال التَّطوعيَّة في التاريخ الإسلامي"، الأستاذ/ صالح بن يوسف المقرن، انظر فيه ص: 6.
[8] انظر مثلاً: "الأعمال التَّطوعيَّة في الإسلام"، الأستاذ/ سلطان بن محمد العيسى، ضمن أعمال اللقاء السَّنوي الرَّابع للجهات الخيرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "الأعمال التَّطوعيَّة في الإسلام"، الأستاذ/ سلطان بن محمد العيسى، انظر فيه: ص: 290، و"الوسائل الإعلاميَّة لاستقطاب المتطوعين"، الدكتور/ محمد الخرعان، ضمن أعمال اللقاء السَّنوي الرَّابع للجهات الخيريَّة بالمنطقة الشَّرقيَّة بالمملكة العربية السعودية (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعية البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "الوسائل الإعلاميَّة لاستقطاب المتطوعين"، الدكتور/ محمد الخرعان، انظر فيه: ص 128، وما بعدها، و"الوسائل النَّفسية لاستقطاب المتطوعين"، الدكتور/ إبراهيم حمد النقيثان، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرابع للجهات الخيريَّة بالمنطقة الشرقيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيريَّة)، طبعة جمعيَّة البر بالمنطقة الشرقيَّة، المملكة العربيَّة السعوديَّة لسنة 1425 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "الوسائل النَّفسيَّة لاستقطاب المتطوعين"، الدكتور/ إبراهيم حمد النقيثان، انظر فيه: ص: 116 وما بعدها، و"العمل التَّطوعي - عطاء وتنمية: الندوة العالميَّة للشَّباب الإسلامي كأنموذج"، الدكتور/ حمد بن خليل الشاريجي، ضمن أعمال اللقاء السنوي الرَّابع للجهات الخيريَّة بالمنطقة الشَّرقية بالمملكة العربيَّة السعوديَّة (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعيَّة البر بالمنطقة الشرقية، المملكة العربيَّة السعوديَّة لسنة 1425 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "العمل التطوعي - عطاء وتنمية"، الدكتور/ حمد بن خليل الشاريجي، انظر فيه: ص 116 وما بعدها.
[9] انظر مثلاً: "الوسائل الاجتماعيَّة لاستقطاب المتطوعين"، الدكتور/ عبدالله السلمي، ضمن أعمال اللقاء السَّنوي الرَّابع للجهات الخيريَّة بالمنطقة الشرقيَّة بالمملكة العربيَّة السعوديَّة (استقطاب المتطوعين في الجهات الخيرية)، طبعة جمعيَّة البر بالمنطقة الشَّرقيَّة، المملكة العربية السعودية لسنة 1425 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "الوسائل الاجتماعيَّة لاستقطاب المتطوعين"، الدكتور/ عبدالله السلمي، انظر فيه ص: 76.
[10] سورة البقرة، الآية 158.
[11] "معالم التَّنزيل" (تفسير البغوي): البغوي (الحسين بن مسعود، الفراء...، الشافعي، أبو محمد، ت 516 هـ)، طبعة: دار الزهراء ودار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة لسنة 1423 هـ - 2002 م، (أربعة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "تفسير البغوي"، انظر فيه: 1/ 133.
[12] سورة البقرة، الآية 184.
[13] "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" (تفسير الطبري): الطبري (محمد بن جرير بن يزيد بن خالد... أبو جعفر)، (224 - 310 هـ)، طبعة دار الفكر، بيروت لسنة 1405 هـ (ثلاثون مجلدًا)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "تفسير الطبري"، انظر فيه: 10/ 195.
[14] سورة التوبة، الآية 79.
[15] "الجامع لأحكام القرآن" (تفسير القرطبي)، القرطبي (محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح، الأنصاري، الخزرجي، الأندلسي، أبو عبدالله، ت 671 هـ)، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "تفسير القرطبي"، انظر فيه: 2/ 181.
[16] السابق.
[17] "تفسير الطبري" 10/ 195.
[18] "تفسير القرآن العظيم" (تفسير ابن كثير): ابن كثير (إسماعيل بن عمر... الدمشقي، أبو الفداء، ت 774 هـ)، طبعة: دار الفكر، بيروت لسنة 1401 هـ، (أربعة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "تفسير ابن كثير"، انظر فيه: 1/ 290.
[19] "تفسير الطبري" 10/ 195.
[20] "تفسير الطبري" 10/ 195.
[21] "تفسير ابن كثير" 1/ 291.
[22] سورة النساء، الآية 114.
[23] سورة المائدة، الآية 2.
[24] سورة البقرة، الآية 177.
[25] سورة الزلزلة، الآية 7.
[26] سورة الزمر، الآية 10.
[27] سورة طه، الآية: 112.
[28] سورة يونس، الآيتان 9، 10.
[29] الحكم في اللغة بمعنى: المنع، ومنه قيل للقضاء حكمًا؛ لأنه يمنع الخصمين منَ الشحناء، كما يمنع كل واحد منهما من أخذ ما ليس له، يقال: حكم عليه بالأمر حكمًا، وحكومة، انظر: "القاموس المحيط" (ح - ك - م)، و"المصباح المنير": الفيومي (أحمد بن محمد بن علي المقري)، طبعة المملكة العربية السعودية، وزارة التربية والتعليم، لسنة 1423 هـ - 2002 م، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "المصباح المنير"، انظر فيه: مادة (ح - ك - م).
والحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو: خطاب الشَّارع المتعلق بأفعال المكلفين؛ طلبًا، أو تخييرًا، أو وضعًا، انظر مثلاً: "علم أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف، طبعة مكتبة دار التراث، مصر الطبعة السابعة لسنة 1376 هـ - 1956 م، (مجلد واحد 236 صفحة)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "علم أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف، انظر فيه: ص: 100.
[30] انظر مثلاً: "القاموس المحيط" (و - ج - ب)، و"المصباح المنير" (و - ج - ب).
[31] الفرض له معان متعددة، منها: التقدير؛ كقوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة 237]؛ أي: قدرتم، ومنها: التَّأثير، يقال: فرض القوس: الحز الذي يقع به الوتر، ومنها: الإلزام؛ كقوله تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرْضْنَاهَا} [النور: 1]؛ أي: أوجبنا العمل بها، ومنها: العطية، يُقال: فرضت له كذا؛ أي: أعطيته، ومنها: الإنزال، كقوله تعالى: {إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ} [القصص: 85] أي: أنزل عليك القرآن، ومنها: الإباحة، كقوله تعالى: {مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ} [الأحزاب: 38]؛ أي: أباح الله له، انظر مثلاً: "شرح الكوكب المنير": المسمى بـ"مختصر التحرير"، أو "المختبر للمبتكر شرح المختصر في أصول الفقه"، ابن النَّجَّار محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بابن النَّجَّار، ت: 972 هـ، تحقيق: د/ محمد الزحيلي، ود/ نزيه حماد، طبعة مكتبة العبيكان، المملكة العربية السعودية، لسنة 1418 هـ - 1997 م، (أربعة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "شرح الكوكب المنير"، انظر فيه: 1/ 350، 351.
[32] انظر مثلاً: "المستصفى من علم الأصول": الغزالي (محمد بن محمد بن محمد، أبو حامد)، ومعه كتاب: "فواتح الرحموت"، لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم، "الثبوت في أصول الفقه"، للشيخ/ محي الدين بن عبدالشكور، طبعة دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان، د. ت، (جزءان في مجلدين)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "المستصفى"، انظر فيه: 1/ 66، و"الإحكام في أصول الأحكام": الآمدي (علي بن محمد... أبو الحسن) (551 - 631 هـ) تحقيق: د/ سيد الجميلي، طبعة: دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى لسنة 1404 هـ، (أربعة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "الإحكام" للآمدي، انظر فيه: 1/ 98، و"شرح الكوكب المنير" 1/ 350، 351.
[33] انظر مثلاً: "أصول السَّرَخسي": السَّرَخسي (محمد بن أحمد بن أبي سهل.... أبو بكر ت 490 هـ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، طبعة دار المعرفة، بيروت، 1372 هـ (مجلدان)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "أصول السَّرَخسي" 1/ 110، و"شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه": القاضي البخاري (عبيدالله بن مسعود بن محمود، المحبوبي، الحنفي، صدر الشريعة، ت 793 هـ، مطبوع مع "شرح التلويح لمتن التنقيح"، طبعة: دار الكتب العربيَّة، مصر، د. ت، (جزءان في مجلد واحد)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "التلويح على التوضيح" انظر فيه: 3/ 75، و"شرح الكوكب المنير" 1/ 352.
[34] "شرح الكوكب المنير" 1/ 352.
[35] السابق.
[36] "روضة الناظر وجنة المناظر" في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ابن قدامة (موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد... المقدسي الدمشقي، ت 630 هـ، ومعها شرحها: "نزهة الخاطر العاطر": الشيخ/ عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بدران الدومي ثم الدمشقي، طبعة: مكتبة المعارف بالرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية لسنة 1404 هـ - 1984 م (ثلاثة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا؛ "روضة الناظر"، انظر فيه: 2/ 16.
[37] "شرح الكوكب المنير" 1/ 352.
[38] انظر "الرسالة": الشافعي (محمد بن إدريس، أبو عبدالله)، (150 - 204 هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، طبعة القاهرة لسنة 1358 هـ - 1939 م، (مجلد واحد)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا؛ "الرسالة"، انظر فيه: 1/ 360 - 368.
[39] "أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ محمد أبو زهرة، طبعة سنة 1377 هـ - 1958 م، د. ن، (مجلد واحد في 415 صفحة)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا؛ "أصول الفقه": فضيلة الشيخ/ محمد أبو زهرة، انظر فيه: ص: 37.
[40] "الموافقات في أصول الأحكام": الشاطبي (إبراهيم بن موسى بن محمد، اللخمي، الغرناطي) ت 790 هـ - 1388 م)، طبعة المكتبة التجارية، مصر، د. ت، (أربعة أجزاء في أربعة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا؛ "الموافقات"، انظر فيه: 1/ 176 - 181.
[41] سورة التوبة، الآية 122.
[42] سورة آل عمران، الآية 104.
[43] سورة النساء، الآية 102.
[44] "أصول الفقه"، فضيلة الشَّيخ/ محمد أبو زهرة، ص 38.
[45] "علم أصول الفقه"، فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف، ص: 109.
[46] "أصول الفقه الإسلامي": أستاذي الجليل: فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف محمد عامر، طبع: مكتبة النصر بالزقازيق، مصر، سنة 1996 م، (مجلد واحد في 514 صفحة)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "أصول الفقه الإسلامي": أستاذي الجليل: فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف محمد عامر، انظر فيه: ص 257.
[47] "أصول الفقه"، فضيلة الشيخ/ محمد أبو زهرة، ص 37.
[48] "علم أصول الفقه"، فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف، ص: 109.
[49] "المنثور في القواعد": ابن بهادر (محمد... ابن عبدالله الزَّركشي، أبو عبدالله) (745 - 794 هـ)، تحقيق: د/ تيسير فائق أحمد محمود، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة، الكويت، الطبعة الثانية لسنة 1405 هـ، (ثلاثة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "المنثور في القواعد"، انظر فيه: 2/ 420 - 421.
[50] "القوانين الفقهية": ابن جزي (محمد بن أحمد.. الكلبي الغرناطي) (693 - 741 هـ)، د. ن، د. ت، (مجلد واحد)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "القوانين الفقهية" لابن جزي، انظر فيه: 1/ 229.
[51] "المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل": ابن بدران (عبدالقادر بن بدران الدمشقي، ت: 1346)، تحقيق الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي، طبعة: مؤسسة الرسالة، بيروت، لسنة: 1401 هـ، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "المدخل" لابن بدران، انظر فيه: 1/ 229.
[52] سورة المائدة، الآية 1.
[53] سورة البقرة، الآية 216.
[54] سورة البقرة، الآية: 183.
[55] سورة آل عمران، الآية 104.
[56] سورة النساء، الآية 86.
[57] "أصول الفقه الإسلامي"، أستاذي الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف عامر، ص: 257، 258.
[58] انظر مثلاً: "مغني المحتاج" 1/ 259 - "حواشي الشرواني" 2/ 358.
[59] "أصول الفقه الإسلامي"، فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف عامر، ص: 255، 256.
وانظر كذلك: "أصول التشريع الإسلامي": فضيلة الشيخ/ علي حسب الله، طبعة: دار المعارف، مصر، سنة 1985 م، (مجلد واحد في 431 صفحة)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "أصول التشريع الإسلامي"، فضيلة الشَّيخ/ علي حسب الله، انظر فيه: ص: 375، و"علم أصول الفقه"، فضيلة الشيخ/ عبدالوهاب خلاف، ص: 109.
[60] "المدخل" لابن بدران 1/ 230.
[61] السابق.
[62] "الأشباه والنظائر": للسيوطي (عبدالرحمن بن أبي بكر ت 911) طبعة: دار الكتب العلميَّة، بيروت، الطبعة الأولى لسنة 1403 هـ (مجلد واحد)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "الأشباه والنظائر"، انظر فيه: 1/ 175.
[63] السابق.
[64] "المنثور في القواعد": 2/ 244.
[65] "القواعد والفوائد الأصوليَّة وما يتعلَّق بها من الأحكام": البعلي (علي بن عباس... الحنبلي)، (752 - 803 هـ)، تحقيق: محمد حامد الفقي، طبعة: مطبعة السنة المحمديَّة القاهرة لسنة 1375 هـ - 1956 م (مجلد واحد)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "القواعد والفوائد الأصولية"، انظر فيه: 1/ 188، 189.
[66] انظر مثلاً: "القواعد والفوائد الأصوليَّة" 1/ 188، 189، و"المدخل" لابن بدران 1/ 299.
[67] قيل: إن الرجل اسمه: عبدالله بن أبي البجادين، وقيل اسمه: ذو البجادين، والحديث رواه البزَّار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمي، وهو متروك، انظر: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد": الهيثمي (علي بن أبي بكر، نور الدين،... ت 807 هـ)، تحقيق/ عبدالله محمد الدرويش، طبعة دار الفكر بيروت، طبعة عام 1414هـ - 1994 م، (عشرة أجزاء في عشرة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "مجمع الزوائد ومنبع الفوائد"، انظر فيه: باب ما جاء في عبدالله بن أبي البجادين، 3/ 369.
[68] صحيح البخاري، باب: مداواة النساء الجرحى في الغزو، الحديث رقم 2726.
[69] السابق، باب: رد النساء الجرحى والقتلى، الحديث رقم 2727.
[70] السابق، باب: حمل الناس في الغزو، الحديث رقم 2725.
[71] من تلخيص لمحاضرة الدكتور/ صابر السيد مشالي، قيلت بكلية التربية للبنات، بمحافظة دومة الجندل - المملكة العربية السعودية، بمناسبة اليوم العالمي للإيدز، بتاريخ الأحد 25/ 10/ 1426 هـ، 16/ 11/ 2005 م.
[72] "صحيح مسلم": مسلم (مسلم بن الحجاج القشيري، ت 261 هـ)، طبعة مُعْتَنَى بها مرقَّمة الأحاديث مع الفهارس - طبعة دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 1419 هـ - 1998 م (مجلد واحد)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "صحيح مسلم"، انظر فيه: الحديث رقم 2580، 2699، و"سنن الترمذي"، الحديث رقم 1425، 1930، 1945.
[73] "سبل السلام": الصنعاني (محمد بن إسماعيل... الأمير) (773 - 852 هـ)، تحقيق/ محمد عبدالعزيز الخولي، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الرابعة، سنة 1379 هـ، (أربعة أجزاء في أربعة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "سبل السلام"، انظر فيه: 2/ 110.
[74] السابق، الحديث رقم 1008.
[75] "البداية والنهاية": ابن كثير (إسماعيل بن كثير بن صقر بن كثير بن درع، القرشي، الدمشقي، الحافظ، أبو الفداء). تحقيق:الدكتور/ أحمد أبو ملحن، والدكتور/ علي نجيب عطوي، والأستاذ/ فؤاد السيد، والأستاذ مهدي ناصر الدين، والأستاذ/ علي عبدالستار، طبعة: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الخامسة، 1409 هـ - 1989 م، (أربعة عشر جزءًا في سبعة مجلدات مع مجلد الفهارس)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "البداية والنهاية"، انظر فيه: 5/ 213.
[76] سورة الإسراء، الآية 34.
[77] سورة الفجر، الآية 17.
[78] واتل غير ذلك من آيات القرآن الكريم مثل: سورة النساء: الآيات 2، 3، 6، 8، 9، 10، وسورة الضحى الآية: 9، وسورة الماعون الآية: 2.
[79] "صحيح البخاري"، الحديث رقم: 2983.
[80] السابق، الحديث رقم 3694.
[81] السابق، الحديث رقم 3928.
[82] "من فقه القرآن الكريم في اليتامى والوصية والميراث": أستاذي الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم، طبعة دار الهداية، مصر، الطبعة الثانية لسنة 1416 هـ - 1996 م، (مجلد واحد 203 صفحات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا، "من فقه القرآن الكريم في اليتامى والوصية والميراث"، أستاذي الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمد نبيل غنايم، انظر فيه: ص: 37.
[83] السابق: ص 36.
[84] انظر مثلاً: "أحكام الأسرى والسبايا"، أستاذي الجليل، فضيلة الأستاذ الدكتور/ عبداللطيف محمد عامر، رسالة دكتوراه بمكتبة كلية دار العلوم - بالقاهرة.
[85] "البداية والنهاية" 5/ 24.
[86] انظر مثلاً: "البحر الرائق": ابن نجيم (زين الدين إبراهيم بن محمد،...، المصري الحنفي ت 970 هـ)، "شرح كنز الدقائق"، للنَّسفي (عبدالله بن أحمد بن محمود، أبو البركات، ت 710 هـ)، ومعه الحواشي المسماة: "منحة الخالق على البحر الرَّائق"، لابن عابدين (محمد أمين عابدين بن عمر بن عابدين بن عبدالعزيز الدمشقي، الحنفي) (ت1252 هـ)، تحقيق وضبط الشيخ/ زكريا عميرات، طبعة: دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1418 هـ - 1997 م، (تسعة أجزاء في تسعة مجلدات).
وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "البحر الرائق"، انظر فيه 5/ 157، و"رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار"؛ (حاشية ابن عابدين)، ابن عابدين (محمد أمين) (1198 - 1252 هـ، 1748 - 1836 م) طبعة: دار الفكر، بيروت، لبنان، سنة 1415 هـ - 1995 م، (ثمانية أجزاء في ثمانية مجلدات). وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "رد المحتار"، انظر فيه: 4/ 281، و"المدونة الكبرى" الإمام مالك (مالك بن أنس الأصبحي) (93 - 176 هـ)، رواية سحنون (عبدالسلام بن سعيد بن حبيب التنوخي) (160 - 240 هـ)، عن ابن القاسم (عبدالرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري أبو عبدالله)، (132 - 191 هـ)، ومعه: "مقدمات ابن رشد، لبيان ما اقتضته المدونة من الأحكام"، لابن رشد الجد (محمد بن أحمد بن رشد، أبو الوليد، ت 520 هـ) طبعة: دار الفكر،، (ستة أجزاء في ستة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "المدونة"، انظر فيه: 8/ 336، و"مواهب الجليل لشرح مختصر خليل" الحطاب (محمد بن محمد بن عبدالرحمن، الطرابلسي)، (902 - 954 هـ)، وبهامشه: "التَّاج والإكليل لمختصر خليل"، المواق (محمد بن يوسف بن أبي القاسم، العبدري، الشهير بالمواق، ت: 897 هـ)، طبعة: مكتبة النجاح، طرابلس، ليبيا الطبعة الثانية، سنة 1398 هـ - 1978 م، (ستة أجزاء في ستة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "مواهب الجليل"، انظر فيه: 6/ 82، و"الأم": الإمام الشافعي (محمد بن إدريس، أبو عبدالله) (150 - 204 هـ) تصحيح/ محمد زهري النجار، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان، د. ت (خمسة أجزاء في خمسة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "الأم"، انظر فيه: 6/ 246، و"روضة الطالبين": النووي (محيي الدين بن شرف، ت 676هـ)، ومعه "المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي"، و"منتقى الينبوع فيما زاد على الروضة من الفروع" للسيوطي، تحقيق: الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود، والشيخ/ علي محمد معوض، طبعة: دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، د: ت (ثمانية أجزاء في ثمانية مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "روضة الطالبين"، انظر فيه: 5/ 437، و"مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج"، الخطيب الشربيني (محمد بن أحمد، شمس الدين، ت 977 هـ) على متن المنهاج، للنووي (محيي الدين بن شرف، 676 هـ)، دراسة وتحقيق وتعليق: الشيخ/ على محمد معوض، والشيخ/ عادل أحمد عبدالموجود، تقدمة وتقريظ: الدكتور/ محمد بكر إسماعيل، طبعة دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، سنة 1415 هـ - 1994 م، (ستة أجزاء في ستة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "مغني المحتاج"، انظر فيه: 2/ 418، و"المغني": ابن قدامة (عبدالله بن أحمد بن محمود، أبو محمد، موفق الدين، ت 630 هـ) على مختصر الخرقي (عمر بن الحسين بن عبدالله بن أحمد، أبو القاسم، ت 334 هـ)، ومعه "الشرح الكبير"، لابن قدامة المقدسي (عبدالرحمن بن أبي عمر بن محمد بن أحمد، أبو الفرج، عمر بن الحسين بن عبدالله، أبو القاسم، ت 334 هـ - 945)، دار الكتب العلميَّة، بيروت، لبنان، د. ت (عشرة أجزاء في عشرة مجلدات)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "المغني"، انظر فيه: 6/ 40، و"الروض المربع": البهوتي (منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس الحنبلي)، (1000 - 1051 هـ، 1591 - 1641 م)، "شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع"، للحجاوي (موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن أحمد بن عيسى المقدسي، شرف الدين) (895 - 968 هـ)، طبعة دار الحديث، مصر، الطبعة الأولى 1415 هـ - 1994 م (مجلد واحد)، وسيُشار إلى هذا المرجع عند وروده بعد ذلك هكذا: "الروض المربع"، انظر فيه: 2/ 447.

 





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مقرر الثقافة الإسلامية واستيعابُه للقضايا المُستجدة
  • حيوية المجتمع المسلم في "التطوع"
  • أخلاقيات العمل التطوعي (عرض)
  • الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص

مختارات من الشبكة

  • صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقل التطوع المطلق بالصلاة وحكم التطوع بوتر من الركعات: دراسة فقهية مقارنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • أحكام صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • من أحكام صيام التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الصيام المستحب (صيام التطوع)(مقالة - ملفات خاصة)
  • مسائل متفرقة في صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • صلاة التطوع(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم صيام عاشوراء لمن عليه قضاء من رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • أجوبة مختصرة حول أحكام صيام التطوع(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (4)(مقالة - ملفات خاصة)

 


تعليقات الزوار
3- الله معك
ياسمين جمال - مصر 02-08-2010 01:06 PM

أسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقك دكتور والذي لا يعرفه الزوار أنك كنت الأول على دفعتك أنا أدعو لم أن يكرمك الله في باقي أبحاثك

2- رائع
دارسة علم 09-06-2009 11:07 AM

جدا رائع

1- سؤال
طالبة علم 02-12-2008 04:20 AM
السلام عليك ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيرا" على هذا المقال

لكن عندي سؤال_هل أنت الدكتور صابر الذي يدرس في كلية التربيه للبنات بدومة الجندل؟! وشكرا"
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب