• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)
الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/4/2012 ميلادي - 12/5/1433 هجري

الزيارات: 8892

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)

كتاب المناسك

باب دخول مكة

 

أيْ: للحاجِّ، كيف يَدْخل مكة؟ ومن أين يدخُلها؟ ومتى يدخلها؟ الأفضل أن يدخُلَها أوَّل النهار؛ لأن النَّبِي صلَّى الله عليه وسلَّم دخلها ضحًى، ولكن إذا لم يتيسَّر له ذلك، فليدخلها على الوجه الذي يتيسَّر له (يسنُّ من أعلاها)؛ أي: من أعلى مكَّة من الحجون، ولكن الذي يظهر أنه يسنُّ إذا كان ذلك أرفقَ لدخوله؛ لأن النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لم يأمر أن يدخل الناسُ من أعلاها، (والمسجد من باب بني شَيْبة)، وباب بني شيبة الآن عفا عليه الدَّهر، ولا يوجَدُ له أثر، وكان الذي يدخل من باب السَّلام، ويتَّجِه إلى الكعبة يدخل من هذا الباب، والدخول من باب بني شيبة، لو قُدِّر وجوده أو إعادته، يُقال فيه ما يقال في دخول مكَّة.

 

(فإذا رأى البيت)؛ أيْ: إذا رأى الكعبة (رفع يدَيْه، وقال ما ورد)، والأحاديثُ الواردة في رفع اليدين وفي الدُّعاء أحاديثُ فيها نظر، وأكثَرُها ضعيف، وإذا قلنا بعدم صحَّة هذه الأحاديث، وأنَّه لا عمل عليها، فإنه يدخل باب المسجد كما يَدْخل أيَّ بابٍ من أبواب المساجد، يقدِّم رِجْله اليمنى، ويقول: "بسم الله، اللهم صلِّ على محمَّد، اللهم افتح لي أبواب رحمتك"، ويتَّجِه إلى الحجر الأسود، فيطوف.

 

(ثم يطوف مُضْطَبِعًا) الاضْطِباع: أن يجعل وسطَ ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرَفَيْه على عاتقه الأيسر، والحكمة من ذلك الاقتداء بالنبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وإظهار القوَّة والنشاط، ولا يفعل الاضطباع إلاَّ إذا شرع في الطواف.

 

(يَبْتدئ المعتمِر بطواف العمرة) وهذا يشمل المعتمر عمرةَ تمتُّع، والمعتمرَ عمرة مفردة، (والقارن والمفرد للقدوم)، وليس هذا بواجب؛ أعني طواف القدوم؛ لحديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أنه أتى النبِيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهو يصلِّي الفجر في مزدَلِفة، فأخبره أنه ما ترك جبلاً إلاَّ وقف عنده، فقال النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتَّى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهارًا، فقد تَمَّ حجُّه، وقضى تفَثَه))، ولم يذكر طواف القُدوم، (فيُحاذي الحجَر الأسود بكلِّه)، والتحديد بهذا الحدِّ في النَّفس منه شيءٌ، والصواب أنه ليس بواجبٍ، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدَن، فهو كافٍ، (ويستلمه)؛ أي: يَمْسحه بيده؛ لِفِعل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم (ويقبِّله)؛ لأنه ثبت عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم أنه كان يقبِّله، لكن يقبِّله تعظيمًا لله - عزَّ وجلَّ - لا محبَّةً له من حيث كونُه حجرًا، ولا للتبَرُّك به؛ ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "إنِّي لأعلم أنَّك حجر لا تضرُّ ولا تنفع، ولولا أنِّي رأيتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقبِّلُك ما قبَّلتُك"، (فإن شقَّ قبَّل يده)؛ أيْ: شق التقبيل، فإنه يستَلِمه بيده، ويقبِّل يده، وهذا بعد استلامه ومَسْحِه، لا أنه يقبِّل يده بدون مسح واستلام، (فإن شقَّ اللمس أشار إليه)، وإذا أشار إليه، فإنه لا يقبِّل يده، كل هذه الصفات وردَتْ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم وهي مرتَّبة حسب الأسهل.

 

(ويقول ما ورَد)، ومنه عند ابتِداء الطواف: "بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاءً بعهدك، واتِّباعًا لسُنَّة نبيِّك محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم " كما كان ابنُ عمر رضي الله عنهما يقول ذلك، أمَّا في الأشواط الأخرى، فإنَّه يكبِّر كلَّما حاذى الحجر؛ اقتداءً برسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

مسألة: الإشارة باليد اليُمنى، والظَّاهر أنَّه عند الإشارة يستقبِلُه، لكن إنْ شقَّ مع كثرة الزَّحام، فلا حرج أن يُشير وهو ماشٍ.

 

(ويجعل البيتَ عن يساره)؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم طاف هكذا، وقال: ((لتأخُذوا عنِّي مناسِكَكم)).

(ويطوف سبعًا) كما فعل النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فلو نقص خطوةً واحدة، لم يصحَّ.

 

(يَرْمُل الأفقيُّ في هذا الطَّواف ثلاثًا، ثم يمشي أربعًا)؛ الأفقي: هو الذي أَحْرم مِن بعيدٍ عن مكَّة، فليس بشرطٍ أن يكون بينه وبينها مسافةُ القَصْر، مثاله: من أحرم مِن قَرْن المنازل أو يلَمْلَم أو ذات عرق أو ذي الحُلَيفة، فإنه يَرمُل، وكذلك لو أحرم دون ذلك، ولكنَّه بعيد عن مكَّة؛ فإنَّه يرمل، حتَّى لو كان من أهل مكَّة؛ وذلك لفعل النبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والرَّمَل: هو المشي بقوَّة ونشاط، بحيث يُسْرِع، لكن لا يمدُّ خَطْوَه.

 

(يستلم الحجَر والرُّكْن اليمانِي كلَّ مرة)؛ أيْ: يمسحهما بيمينه في كلِّ مرة؛ لأنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّم كان يستَلِمُهما في كلِّ مرة من طوافه. مسألة: في آخر شوطٍ يستلم الرُّكن، ولا يستلم الحجرَ الأسود؛ لأنَّه إذا انتهى إلى الحجر الأسود، انتهى طوافُه قبل أن يُحاذيه تمام المُحاذاة، مسألة: إذا لم يستطع استلام الرُّكن اليماني، فإنَّه لا يشير إليه؛ لأنَّه لم يَرِد. مسألة: عند استلام الركن اليماني لا يقول شيئًا؛ لأنَّ ذلك لم يرد عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم. مسألة: يقول بين الرُّكن اليماني والحجر الأسود: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ [البقرة: 201].

 

(ومن ترك شيئًا من الطواف) يشمل ما لو ترَك خُطْوة واحدة، فإنه لا يصحُّ، فإنْ شكَّ في أثناء الطواف، فالصَّحيح أنه يعمل بغلبة الظن، أمَّا بعد الفراغ من الطواف، فإن الشكَّ لا يؤثِّر، فإن تيقن أنه ترك شوطًا، فحينئذٍ يرجع ويأتي بالشوط، فإن طال الفصل عُرفًا، امتنع البناء على ما سبق، ولزمه استئناف الطواف من أوَّلِه، (أو لم يَنْوِه) فيشترط لصحَّته أن ينويه، ولكن لو نوى الطواف مطلقًا دون أن ينويه للعمرة، فهل يُجْزئ؟ قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين، بل تشترط نيَّة الطواف؛ لأن الطواف جزءٌ من العبادة، فكانت النيَّة الأولى محيطة بالعبادة بجميع أجزائها، وقاس على ذلك الصلاة، فلا يجب أن ينوي لكلِّ ركن من أركانها نيَّة مستقلَّة، بل تكفي النية الأولى. وعلى هذا؛ فإذا نَوى العمرة، كانت هذه النيَّة شاملة للعمرة من حين أن يُحْرم إلى أن يُحِلَّ منها، والطواف جزءٌ من العمرة، وهذا القول هو الراجح (أو نسُكه)؛ أيْ: أو لم ينْوِ نسُكَه، لم يصحَّ، وهذا من شروط صحة طواف النُّسك، فيجوز للإنسان أن يحرم إحرامًا مطلقًا، فيقول: "لبَّيك اللهم لبيك"، ولا يُعيِّن لا عمرة ولا حجًّا، لكن لا يجوز أن يطوف حتَّى يعيِّن؛ لأن الإحرام المطلق صالِحٌ للعمرة وحْدَها، وللحجِّ وحده، ولهما جميعًا، فلا بدَّ أن يعيِّن واحدًا من ذلك؛ ليتعيَّن له الطواف.

 

(أو طاف على الشَّاذَرْوان) هو السِّوار المحيط بالكعبة من رخام في أسفلها كالعتَبة؛ فإذا طاف عليه فلا يصحُّ طوافه؛ لأنه من الكعبة، وقد قال تعالى: ﴿ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 29]، ولم يقل: في البيت، لكن قال: ﴿ بِالْبَيْتِ ﴾ والباء للاستيعاب، فالطَّواف بجميع الكعبة واجب، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: يصحُّ الطواف على الشاذَرْوان؛ لأنَّه ليس من الكعبة، (أو جدار الحجر) لم يصحَّ الطَّواف؛ لعدم استيعاب الكعبة، وإن طاف من دون جدار الحجر من الداخل، لم يصحَّ من باب أولى، (أو عريان) من شروط الطَّواف: سَتْر العورة؛ لأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أن ينادى في الناس أنْ لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان))، فلو طاف وهو عُرْيان، فإنَّه لا يصحُّ طوافه؛ لأنَّه طوافٌ منهيٌّ عنه، وإذا كان منهيًّا عنه، فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((من عمل عملاً ليس عليه أمرنا، فهو ردٌّ))، (أو نجس لَم يصحَّ) يعني متنجِّسًا؛ لأنَّ الإنسان لا يمكن أن يكون نجسًا، والمتنجِّس: الذي أصابَتْه نجاسة، وهذا إشارة إلى شرطٍ من شروط الطَّواف، وهو أن يكون طاهِرَ الثَّوب والبدن، فلو طاف وعليه نجاسة، فإنَّ الطواف لا يصحُّ؛ لأنَّ الطواف بالبيت صلاةٌ عند الجمهور؛ ولأنَّ الله أمر بتطهير بيته للطائفين، والذي تطمئنُّ إليه النفس أنه لا يُشترط في الطواف الطهارة، لكنها بلا شكٍّ أفضل.

 

(ثم يصلِّي ركعتين خلف المقام)؛ لفِعْل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وينبغي إذا تقدم إلى المقام أن يقرأ قوله تعالى: ﴿ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ﴾ [البقرة: 125] كما قرأها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وظاهر كلام المؤلِّف أنه لا يُشترط فيهما الدنوُّ من المقام، وأن السُّنة تحصل بهما، وإن كان مكانُهما بعيدًا عن المَقام، وهو كذلك، وجاءت السُّنة بأنه يقرأ في الأولى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴾ [الكافرون: 1]، والثانية: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: 1]، والسُّنة جاءت بتخفيفهما.

 

(فصـل)

(ثُمَّ يستلم الحجر)، كما ثبت ذلك عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والظَّاهر أنَّ استلام الحجر لمن أراد أن يَسعى، وأمَّا من طاف طوافًا مجردًا، فإنَّه لا يُسنُّ له استلامُه، ولم يَذْكر المؤلِّف سوى الاستِلام، وعليه فلا يُسنُّ تقبيله هذه المرَّة، ولا الإشارة إليه، (ويخرج إلى الصَّفا من بابه)؛ لأنَّه أيسر، وكان المسجد الحَرام - فيما سبق - له أبوابٌ دون المسعى، (فيرقاه)؛ أي: الصَّفا، (حتَّى يرى البيت)؛ أي: الكعبة، ولكن يسنُّ إذا دَنا من الصَّفا أن يَقرأ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 158]؛ أبْدَأ بما بدأ الله به، ولكن لا يَقْرأ هذه الآية إلاَّ إذا أقبل على الصَّفا حين ينتهي من الطَّواف، أمَّا بعدَ ذلك فلا تُقرأ، (ويكبِّر ثلاثًا) وهو رافعٌ يديه، (ويقول ما ورد) ومنه: ((لا إله إلاَّ الله وحده لا شريكَ له، له المُلك وله الحَمْد وهو على كلِّ شيء قدير، لا إله إلاَّ الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبْدَه، وهزَم الأحزاب وحْدَه))، ثُمَّ يدعو بما أحبَّ، ثم يعيد الذِّكْر مرَّة ثانية، ثم يدعو بما أحبَّ، ثم يعيد الذِّكر مرة ثالثة، ويَنْزل متَّجهًا إلى المروة.

 

(ثم يَنْزل ماشِيًا إلى العلَم الأوَّل)؛ العلَم: يعني ما جُعِل علامةً، وكان في هذا المكان عمود أخضر، ولا يزال موجودًا إلى الآن، (ثم يسعى شديدًا إلى الآخر) السعي هنا بمعنى الرَّكْض، والدليل على ذلك فِعْلُ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم فإنَّه كان يسعى حتى تدور به إزاره من شدَّة السعي.

 

(ثم يمشي ويرقى المَرْوة) ليس بشرط، وإنَّما الشَّرط أن تستوعب ما بين الجبَلين، والذي يجب استيعابه حدُّ الممرِّ الذي جُعل ممرًّا للعربات، وأمَّا ما بعد مكان الممر، فإنه من المستحبِّ وليس من الواجب، (ويقول ما قاله على الصفا، ثم يَنْزل فيمشي في موضع مشيه، ويسعى في موضع سعيه إلى الصَّفا؛ يفعل ذلك سبعًا، ذهابه سعيةٌ، ورجوعه سعيةٌ، فإن بدَأ بالمروة سقط الشَّوط الأول)؛ لأنه يشترط أن يبدأ بالصفا. مسألة: النِّية في السعي كالنِّية في الطواف، وقد سبق أنه لا يُشترط له نية؛ لأن النُّسك الذي هو فيه يعيّن أنه للعمرة أو للحجِّ، وكذلك نقول في السعي.

 

(وتُسنُّ فيه الطهارة)؛ لأنه من الذِّكْر، والأصل في الذِّكر أن يكون على طُهْر؛ ولأنَّ هذا هو الظاهر من حاله صلَّى الله عليه وسلَّم لأنَّه لَمَّا انتهى من الرَّكعتين، شرع في السعي مباشرة، (والسِّتارة)؛ أي: يُسنُّ فيه ستر العورة، (والموالاة)؛ أيْ: يُسنُّ أن تكون الأشواطُ متوالِيَة، والراجح في مذهب أحمد أنَّ الموالاة في السعي شرط، وهذا القول أصحُّ؛ لأن النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم سعى سعيًا متوالِيًا، وقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خذوا عنِّي مناسِكَكم))، ولأن السعي عبادة واحدة؛ فاشترط فيه الموالاة، كالصلاة والطَّواف، مسألة: القول الراجح أنه إذا أُقِيمت صلاة الفريضة، فإنه يقطعه بنِيَّة الرُّجوع إليه بعد الصلاة، وأن يبدأ من حيث وقَف؛ لأنَّ ما قبل الوقوف وقع مجزَّأً، وما وقع مجزأً لا يجب علينا ردُّه. مسألة: يقطع الطَّواف من أجل صلاة الجنازة؛ لأنَّها قصيرة، فلا يكون الفاصل كثيرًا فيعفى عنه.

 

(ثم إن كان متمتِّعًا لا هَدْي معه قصَّر من شعره) والتقصير هنا أفضل؛ لحديث ابن عُمَر أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((من كان معه هدْيٌ، فإنه لا يحلُّ من شيءٍ حَرُم عليه حتَّى يقضي حجَّه، ومن لم يكن معه هدي، فلْيَطُف بالبيت، وبالصفا والمَرْوة، وليُقصِّر وليحلَّ))، ومن أجل أن يتوفَّر الحلق للحج، وظاهر هذا التعليل أنَّه لو قَدِم مكَّة مبكِّرًا في شوال مثلاً، فإنَّ الحلق في حقِّه أفضل؛ لأنه سوف يتوفَّر الشعر للحلق في الحج، وظاهر كلام المؤلِّف أنه يمكن أن يتمتَّع مع سَوْق الهدي؛ لأنَّه قال "متمتِّعًا لا هَدْي معه"، والصواب أنه إذا ساق الهدي امتنع التمتُّع؛ لقول النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لو استقبَلْتُ من أمري ما استدبرتُ، ما سُقْتُ الهدي، ولأحللتُ معكم)).

 

(وتحلَّل)؛ أي: مِن عمرته، فحلَّ له كلُّ شيء، حتَّى النساء، (وإلاَّ حل إذا حج)؛ أيْ: بأن كان مُفرِدًا أو قارِنًا أو متمتِّعًا ساق الهدي؛ على القول بصحة هذه الصُّورة، فيحل إذا حجَّ؛ يعني إذا جاء وقت الحلِّ في الحج، (والمتمتِّع إذا شَرع في الطواف، قطع التلبية)؛ لأنَّه شرع في الرُّكن المقصود، والمُفْرِد والقارن يقطعان التَّلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد؛ لأنه صحَّ عن النبي صلَّى الله عليه وسلَّم: "أنه لم يزَلْ يلبِّي حتى رمى جَمْرة العقَبة".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب