• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

أنواع الولاية

أنواع الولاية
د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 22/3/2012 ميلادي - 28/4/1433 هجري

الزيارات: 107778

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

ولاية التأديب الخاصة في الفقه الإسلامي

(ولاية التأديب للزوجة والولد والتلميذ والعبد)

أنواع الولاية


لعل من المناسب البدء بذكر نبذة عن أنواع الولايات في الإسلام، والمقصود منها بشكل عام، حتى يمكن الوصول إلى معرفة أساس الولاية المتحَدَّثِ عنها في هذه الرسالة، وأصلِ منشئها، والإطار الذي تندرج تحته.

 

لقد عمل الفقهاء رحمهم الله على تقسيم الولايات إلى أقسام عدة[1] باعتبارات مختلفة، يُلحظ في كل قسم منها معنى معيناً يختلف معناه عن غيره، وذلك على النحو الآتي:

النوع الأول: باعتبار الأساس أو (الأصل) أو (المصدر) الذي صدرت عنه، حيث تقسم الولاية إلى، ولاية ذاتية (أصلية) وولاية مكتسبة (نيابية):

فالولاية الذاتية: هي الولاية التي تثبت لصاحبها باعتبار ذاته لمعنى فيه دون واسطة، ولا يستفيدها من الآخرين، وتكون لازمة لا تقبل الإسقاط، ولا التنازل، كولاية الأب والجد على الصغير، وولاية السلطان على رعيته.

 

والولاية المكتسبة: هي الولاية التي تثبت للشخص لمعنى فيه بإنابة غيره له، بحيث يستفيدها من الآخرين، وتقبل الإسقاط والتنازل، وذلك كولاية الوصي أو القاضي أو المحتسب أو الشرطي، فالوصي تثبت له الولاية من الموصي، والقاضي تثبت له الولاية من الإمام، وهكذا.

 

النوع الثاني: باعتبار الموضوع أو (المتعلق) الذي تتعلق به، حيث تنقسم الولاية قسمين: ولاية على النفس، وولاية على المال.

 

فالولاية على النفس: هي «الولاية التي تجعل لكبير راشد على قاصر»[2] يعتني بكل ما تحتاجه نفسه من حضانة وتربية وتزويج، وذلك كالولاية على الطفل، وهو في سن الحضانة، حيث تثبت عليه ولاية الحفظ والتربية في المرحلة الأولى من حياته، وكولاية العاصب من الذكور يضم إليه الصغير بعد تجاوزه سن الحضانة[3].

 

والولاية على المال: هي «الولاية التي تجعل لكبير راشد على مال المحجور عليه»[4]؛ لحفظه ورعايته، وتنميته ووضعه في مستحقه، بما تجعله للولي من حق إنشاء العقود وإنفاذها، وذلك كوصي الأب، أو الجد، أو القاضي يتولى إدارة شأن مال الصغير حين يكون في حضانة النساء مثلاً[5].

 

النوع الثالث: باعتبار حجم الولاية من حيث كبرها وصغرها، إذ تقسَّم الولاية إلى: ولاية كبرى، وولاية صغرى.

 

فالولاية الكبرى: هي التي تكون للإمام أو الخليفة.

 

والولاية الصغرى: هي التي تكون لمن دون ذلك، وتشمل جميع أنواع الولايات التي تصدر عن الإمام، وينقسم الولاة الذين يتولون هذه الولايات إلى أربعة أقسام على النحو الآتي:

1 - من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء كرئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء - في العصر الحديث -؛ لأنهم مستنابون في جميع النظرات من غير تخصيص.

 

2 - من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم الأمراء للأقاليم والبلدان؛ لأن النظر فيما خصوا به من الأعمال عام في جميع الأمور، فتخصصهم عام، ولكنه محصور في نِطاق الأقاليم والبلدان التي عهد إليهم إدارتها.

 

3 - من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، مثل رئيس القضاة (وزير العدل)، ونقيب الجيوش (وزير الدفاع)، وحامي الثغور، وجابي الصدقات؛ لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال.

 

4 - من تكون ولايته خاصة في أعمال خاصة، مثل قاضي البلد، أو مدير الشرطة، أو جابي صدقات بلدٍ معين، وما أشبه ذلك[6]؛ لأن كل واحد منهم خاص النظر، مخصوص العمل، ولكل واحد من هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته، ويصح معها نظره[7] ليس هذا موطن بحثها. والله أعلم.

 

النوع الرابع: باعتبار مجال خصوصها وعمومها (أو محلها)، إذ تقسَّم الولاية إلى: ولاية خاصة، وولاية عامة.

 

فالولاية الخاصة: هي الولاية الثابتة على معين للقيام بشؤونه، أو هي الولاية التي يملكها شخص معين أو أشخاص محصورون، كولاية الأب على ولده القاصر، وولاية الزوج على زوجته، فهي سلطة شرعية، يملك بها صاحبها التصرف في شأن من الشؤون الخاصة بغيره، كالوصاية على الصغار، والولاية على المال، والنظارة على الأوقاف[8].

 

والولاية العامة: هي «الولاية على أشخاص غير معينين»[9]، تتمثل فيما يقوم به الإمام أو نائبه - كالأمير والمحتسب - من التصرفات النافذة في شؤون رعيته[10]، وعرفها بعضهم بقوله:«هي السلطة الملزمة في شأن من شؤون الجماعة كولاية الفصل في الخصومات، وتنفيذ الأحكام والهيمنة على القائمين بذلك»[11].

 

النوع الخامس: تقسيم الولاية على القاصرين باعتبار قوتها وضعفها:

حيث تُقَسَّم إلى أربعة أقسام: قوية في النفس والمال، وضعيفة فيهما، وقوية في أحدهما ضعيفة في الآخر.

 

1 - فالولاية القوية على النفس: هي التي تخول صاحبها سلطة التزويج الإجباري، والتأديب، والختان، والتطبيب ونحو ذلك كولاية الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، فمن لم تكن له ولاية قوية على النفس ليس له الحق في التصرف فيها، فإذا فعل فحصل منه ضرر أو وفاة كان ضامناً للضرر أو الدية[12].

 

2 - الولاية الضعيفة على النفس: هي التي لا تخول صاحبها شيئاً من ذلك، بل تَجْعَلُ له مجرد رعاية القاصر وإيوائه، وتأديبه، وإيجاره أو دفعه في حرفة تليق بأمثاله ينتفع منها ونحو ذلك، كولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو الأقارب، وكان هناك أقرب منه له.

 

3 - الولاية القوية في المال: هي التي تخول صاحبها حق التصرف بمال القاصر لحسابه ربحاً وخسارة، وحق الإذن له بالتجارة كولاية الأب على ولده.

 

4 - الولاية الضعيفة في المال: هي التي لا تخول صاحبها حق الاتجار في مال القاصر، بل مجرد حفظ ماله، وقبض الهبة، والإنفاق الضروري عليه، وشراء ما لا بد منه ونحو ذلك[13] كولاية غير الأب والجد من العصبات وذوي الأرحام.

 

ومجال بحثنا هنا إنما هو في (الولاية الخاصة) فحسب، على ما سيأتي تفصيله - إن شاء الله - في الأبواب، والفصول القادمة. والله أعلم.



[1] انظر في هذه التقسيمات: بدائع الصنائع لأبي بكر بن مسعود الكاساني (2/241 - 247)، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ = 1986م)، وحاشية ابن عابدين (2/265 - 266)، والتلقين في الفقه المالكي (1/283 - 284)، والمعونة (2/729 - 730) كلاهما للقاضي عبدالوهاب، الأول ت: محمد ثالث الغاني، (مكة المكرمة: المكتبة التجارية، ط بدون)، والثاني ت: حميش عبدالحق (مكة المكرمة: مكتبة نـزار الباز، ط بدون، 1415هـ = 1995م)، والقوانين الفقهية لابن جزيء ص(133 - 134)، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لجلال الدين عبدالله بن نجم بن شاس (2/15 - 21)، ت: د/ محمد أبو الأجفان وعبدالحفيظ منصور، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط1، 1415هـ = 1995م)، والأحكام السلطانية للماوردي ص (72 - 78)، والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(28) وما بعدها، ت: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط بدون، 1403هـ = 1983م)، والمغني (9/398 - 407)، وكشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (5/48)، (بيروت: عالم الكتب، ط بدون، 1403هـ = 1983م)، ومعجم لغة الفقهاء ص(510)، وولاية الشرطة في الإسلام ص(138 - 140)، والولايات الخاصة في الفقه ص(24 - 25)، وأهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ص(47 - 57).

[2] معجم لغة الفقهاء، مادة «ولاية» ص(510)، وانظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (2/818)، ف(467)، وضوابط العقود للبعلي ص(194)، والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص(438).

[3] انظر ولاية الشرطة في الإسلام للحميداني ص(138).

[4] معجم لغة الفقهاء مادة «ولاية» ص(510)، وانظر: المدخل الفقهي العام للزرقا (2/819)، ف(467)، وضوابط العقود للبعلي ص(194)، والمدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص(442).

[5] انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ص(138).

[6] انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(28).

[7] انظر: ولاية الشرطة في الإسلام ص(139 - 140).

[8] انظر: نظام القضاء في الإسلام ص(34)، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة (1396هـ)، (الرياض: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود، ط بدون، 1404هـ = 1984م)، والمدخل الفقهي العام للزرقا (2/ ف 645).

[9] معجم لغة الفقهاء، مادة «ولي» ص(510).

[10] انظر: أهل الذمة والولايات العامة في الفقه الإسلامي ص(53).

[11] نظام القضاء في الإسلام ص(34).

[12] انظر: غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد الحنفي الحموي (3/327) الفن الثالث: أحكام الصبيان، (بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1405هـ = 1985م).

[13] انظر: شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص(312)، والمدخل الفقهي العام لمصطفى بن أحمد الزرقا (2/823 - 825).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • معنى الولاية في الإسلام
  • أهمية الولاية في الإسلام
  • حقيقة ولاية التأديب الخاصة والموازنة بينها وبين المصطلحات ذات الصلة
  • مقدمة فيما يحصل به التأديب في الولاية الخاصة
  • الولاية العامة شأنها وعظم النعمة بها ووجوب أداء حقها
  • الولاية والأولياء
  • إسقاط ولاية الرجل على المرأة
  • ولاية الله

مختارات من الشبكة

  • أنواع الكتابة وأهدافها وأبعادها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • سلسلة أنواع القلوب (3) القلب الراضي (1)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع البدل في اللغة العربية(مقالة - حضارة الكلمة)
  • أنواع الرفق بالنظر إلى باعثه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع النفس .. و هل تموت الروح ؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع الشركات(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أنواع ولاية تأديب الزوجة(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع ولاية تأديب الولد(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • أنواع ولاية تأديب السيد لعبده(مقالة - موقع د. إبراهيم بن صالح بن إبراهيم التنم)
  • منهج السنة النبوية في محاربة الفساد الإداري (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب