• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / نوازل وشبهات
علامة باركود

أهمية تدريس فقه القضايا المعاصرة

الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 18/12/2011 ميلادي - 22/1/1433 هجري

الزيارات: 95975

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أهَمِّيَّةُ تدريس فقه القضايا المعاصرة*

 

إعـداد

معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين

عضو هيئة كبار العلماء

عضو اللجنة الدائمة للبحوث والفتوى

القاضي بمحكمة التمييز بالرياض (سابقاً)

 

المقـدّمة

إِنَّ الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أَنْفسنا ومن سيئات أعمالنا، مَنْ يهد الله فلا مضل له، ومَنْ يضلل فلا هادي له، وأشهد أَنْ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أَنَّ محمداً عبده ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم -.

 

أما بعد:

فقد تلقّيتُ دعوةً كريمةً من فضيلة رئيس مركز التميّز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، متضمّنةً سَعْي المركز لعقد ندوةٍ علميَّة كبرى بعنوان: ((تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعوديَّة)) التي تمّت موافقة معالي وزير التعليم العالي عليها، ورغبة فضيلته أن أشارك في هذه الندوة بتقديم بحثٍ في أحد محاورها، وإعداد ورقة علميَّة في ذلك، فأجبته إلى ذلك، وجعلت المحور الأوّل: ((أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة)) هو موضوع كتابتي هذه.

 

وقد دأب هذا المركز على تلمّس الحاجات الفقهيَّة للمجتمع الإسلاميّ وكلّيَّاته المتخصّصة والتصدّي لمعالجتها، انطلاقاً من أهدافه في خدمة الفقه الإسلامي وقضاياه المتجدّدة، وإيماناً منه بأهميَّة تفعيل طرائق تدريس المقرّرات الفقهيَّة في الكلّيَّات الشرعيَّة، وتجديد الدرس الفقهي بما يكفل تحقيق أفضل النتائج وأجودها.

 

وهو اتّجاهٌ سديد ينتظم في القيام بالمسؤوليَّة التي أمر الله - عزّ وجلّ - بها في قوله: ﴿ فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [التوبة: 122].

 

إنّ الفقيه قد يحدث له من النوازل ما لا قول فيه للعلماء، أو فيه قولٌ لهم ولكن ظهر موجب تغييره من نحو بنائه على عرفٍ طارئٍ أو مصلحة مؤقّتة، فإذا حدث من النوازل ما لا دليل عليه خاصّ بجزئه من كتاب أو سنّة، أو ما لا قول فيه للفقهاء، أو فيه قولٌ لهم ولكن ظهر من مناطه ما يوجب إعادة النظر فيه لكونه مبنيًّا على عرفٍ طارئٍ ونحوه - فإنّ على الفقيه القادر الاجتهادَ في النازلة، وردَّها إلى كتاب الله وسنّة رسوله محمّد صلى الله عليه وسلم، أو تخريجَها على الأصول والقواعد المقرّرة منهما، أو على الأصول والفروع المذهبيَّة[1].

 

ويسمّيه الفقهاء: خلوّ النازلة من قولٍ لمجتهدٍ، أو حدوث ما لا قول فيه للعلماء.

 

ومن هنا تبرز الحاجة إلى تدريس فقه القضايا المعاصرة في الكلّيَّات المتخصّصة في العالم الإسلامي أجمعه.

 

ولتدريس النوازل في الفقه الإسلامي ثمرات إيجابيَّة، من أبرزها المشاركة في تكوين الملكة الفقهيَّة، والحصول على الخبرات والتجارب التي تنميها، وإظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر.

 

ونتناول بحث الموضوع في مقدّمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة.

 

وبيان ذلك على النحو التالي:

التمهيد: في دعوة العلماء للاجتهاد في الحكم على النوازل الفقهيَّة.

المبحث الأوّل: أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة في تكوين الملكة الفقهيَّة.

المبحث الثاني: أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر.

المبحث الثالث: أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة في تلبية حاجة المجتمع إلى معرفة الأحكام الشرعيَّة لمستجدّات العصر.

الخاتمة: وفيها ملخّص البحث، وأهمّ التوصيات.

 

أرجو الله - عزّ وجلّ - التوفيق والسداد في القول والعمل، إنّه سميعٌ مجيبٌ.

 

وهذا أوان البدء في المقصود.

 

تمـهيد

في دعوة العلماء للاجتهاد

في الحكم على النوازل الفقهيَّة

لقد تواصل نداء العلماء ودعوتهم إلى مقابلة النوازل الفقهيَّة بالأحكام الشرعيَّة من المؤهلين؛ لتقريرها وعدم الوقوف أمام ما لا قول فيه للفقهاء بالفتوى والقضاء، فقالوا: إذا حَدَث ما لا قول فيه للعلماء تكلّم فيه حاكم، ومجتهد، ومُفْتٍ؛ فيردّه إلى الأصل من الكتاب، والسُّنَّة، والقياس، وأصول الاجتهاد الأخرى والقواعد[2].

 

وأصل ذلك قول الله - تعالى -: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَْمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَومِ الآْخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ [النساء: 59]، فأيُّ شيء اختلف فيه مما يقع من النوازل يجب الردّ فيه للكتابِ، والسنّةِ، والأصولِ المستمدّة منهما.

 

ويقول - تعالى -: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَْمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [النساء: 83]، فقد جعل الله - عزَّ وجلَّ - معالجة النوازل لأهل الاستنباط؛ ليستمدّوا ذلك من الكتاب، والسُّنَّة، والقواعد والأصول المقرّرة منها.

 

وعلى هذا دَرَج العلماء في تقرير أحكام النوازل المستجدّة، يقول الشيرازي (ت: 476هـ): ((واعلم أنّه إذا نزلت بالعالم نازلةٌ وَجَبَ عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها، وفي أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وإقراره، وفي إجماع علماء الأمصار، فإنْ وجد في شيءٍ من ذلك ما يدلّ عليه قضى به.

 

وإنْ لم يجد، طَلَبَه في الأصول والقياس عليها.

 

وبدأ في طلب العلّة بالنصّ:

• فإنْ وجد التعليل منصوصاً عليه عمل به.

 

• وإنْ لم يجد المنصوص عليه يسلم[3]، ضمّ إليه غيره من الأوصاف التي دلّ الدليل عليها.

 

• فإنْ لم يجد في النصّ عَدَلَ إلى المفهوم.

 

• فإنْ لم يجد في ذلك نَظَر في الأوصاف المؤثّرة في الأصول من ذلك الحكم واختبرها منفردةً ومجتمعة، فما سَلِم منها منفرداً أو مجتمعاً علّق عليه الحكم.

 

• وإنْ لم يجد علّل بالأشباه الدالّة على الحكم...

 

• فإنْ لم يجد علّل بالأشبه إنْ[4] كان ممن يرى مجرّد الشَّبَه.

 

• وإنْ لم تَسْلَم له علّة في الأصل عَلِم أنّ الحكم مقصور على الأصل لا يتعدّاه.

 

• فإنْ لم يجد في الحادثة دليلاً يدلّه عليها من جهة الشرع لا نصًّا ولا استنباطاً أبقاه على حكم الأصل في العقل))[5].

 

المبحث الأوّل

أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة

في تكوين الملكة الفقهيَّة

الْمَلَكة الفقهيَّة من أهمّ ما يجب أنْ يحصّله من يرنو ببصره إلى تحصيل الفقه، فالفقيه لا بُدَّ له -مع التحصيل العلميّ والملَكات الفطريَّة من فطنةٍ وذكاءٍ- من الملكة الفقهيَّة ذات الخبرة الناضجة بالتمرّس في هذا العمل؛ وما ذلك إلا لأنّ النفس يصير لها فيما تعانيه من العلوم والحِرَف والصناعات ملكاتٌ قادرة قارَّة تُدْرك بها الأحكام الأصليَّة والعارضة في تلك العلوم والحِرَف والصناعات؛ لكثرة نظره فيها، وإتقانِه لأصولها ومآخذها، حتى تلوح له الأحكام سابقة على أدلّتها وبدونها، لكن لا بُدَّ من صحّة الأصل والمأخذ، وإظهاره[6].

 

إذ إنّ مما يمكِّن الفقيه من الفقه ورَدِّ الفروع إلى أصولها وقواعدها عامّة أو مذهبيَّة، أو تخريج فرع على فرع - الملكةُ الناضجة. ومما يصقلها معرفةُ أصول الفقه وقواعده، والفقه وقواعده، ومقاصد الشريعة[7]، والتمرّس على تحليل الحجج، وردّ الفروع إلى أصولها، والارتياض في ذلك، يقول الجويني (ت:478هـ): ((وأهمّ المطالب في الفقه التدرّب على مأخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا هو الذي يسمّى فقه النفس، وهو من أنفس صفات علماء الشريعة))[8].

 

ويقول الزركشي (ت: 794هـ): ((وليس يكفي في حصول المَلَكَة على شيءٍ تَعَرُّفُه، بل لا بُدَّ مع ذلك من الارتياض في مباشرته، فلذلك إنّما تصير للفقيه ملكة الاحتجاج واستنباط المسائل أنْ يرتاض في أقوال العلماء وما أتوا به في كتبهم، وربّما أغناه ذلك عن العناء في مسائل كثيرة، وإنّما ينتفع بذلك إذا تمكّن من معرفة الصحيح من الأقوال من فاسدها، ومما يُعِينه على ذلك أنْ تكون له قوّة على تحليل ما في الكتب وردّه إلى الحجج، فما وافق منها التأليفُ الصوابَ فهو صواب، وما خرج عن ذلك فهو فاسد، وما أشكل أمره تَوَقَّفَ فيه))[9].

 

ومن ذلك تدرّبه على حلّ النوازل والحكم عليها، يقول ابن رشد (ت: 595هـ) -بصدد غَرَضِه من تأليف كتابه ((بداية المجتهد ونهاية المقتصد))-: ((لكن لَمّا كان قصدنا إنّما هو ذكر المسائل التي هي منطوق بها في الشرع، أو قريب من المنطوق بها... فإنّ هذا الكتاب إنّما وضعناه ليَبْلُغَ به المجتهدُ في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد إذا حَصَّل ما يجب له أنْ يحصّل قبله من القدر الكافي له في علم النحو، واللغة، وصناعة أصول الفقه، ويكفي من ذلك ما هو مساوٍ لجرم هذا الكتاب أو أقلّ، وبهذه الرتبة يسمّى فقيهاً، لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أنْ يحفظه إنسان، كما نجد متفقِّهة زماننا يظنّون أنّ الفقيه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبيه ما يعرض لمن ظنّ أنّ الخَفَّاف هو الذي عنده خِفَاف كثيرة، لا الذي يقدر على عملها، وهو بَيِّنٌ أنَّ الذي عنده خِفَافٌ كثيرة سيأتيه إنسان بقَدَمٍ لا يجد في خِفَافه ما يصلح لقدمه، فيلجأ إلى صانع الخِفَاف ضرورة، وهو الذي يصنع لكلّ قَدَمٍ خُفًّا يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقِّهة في هذا الوقت))[10].

 

فتدريس فقه النوازل على الوجه الصحيح، ومعاناة تنزيل الوقائع الفقهيَّة على الأصول الشرعيَّة مما يبني الملكة الفقهيَّة وينضجها، فوجب الاعتناء به وتدريسه تأصيلاً وتفريعاً.

 

المبحث الثاني

أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة

في إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر

إنَّ الإنسان يتّسم بالحيويَّة والنشاط، فهو كائن حيٌّ متحرّك، ومن العادي أنْ يَحْدُث له، أو يُحْدِث هو أموراً مستجدّة لم تُعْرَف فيمن قبله، فهي تحتاج إلى حكمٍ، وأفعال العباد جميعاً محكومٌ عليها بالشرع أمراً ونهياً، وإذناً وعفواً[11].

 

يقول الشاطبي (ت: 790هـ): ((فلا عمل يُفْرض ولا حركة ولا سكون يُدّعى إلا والشريعة عليه حاكمةٌ إفراداً وتركيباً))[12].

 

ويقول الجويني (ت: 478هـ): ((إنّه لا تخلو[13] واقعة عن حكم الله - تعالى - على المتعبّدين))[14].

 

وأدلّة الشرع من كتاب وسنّة وما تفرّع عنهما محيطةٌ بأحكام الحوادث في صغير الأمور، وكبيرها، ودقيقها، وجليلها، يقول - تعالى -: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا ﴾ [المائدة: 3].

 

فما من نازلةٍ إلا في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم حكمُها، عَلِم ذلك مَنْ علمه، وجَهِله مَنْ جهله[15]، وسواء وجدنا ذلك منصوصاً عليه في كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم بجزئه، أم استنبطه المجتهدون منهما، أو مما تفرّع عنهما من أصول الشريعة بالقياس، أو بالتخريج على القواعد والأصول، أو بردِّه إلى المقاصد العامّة للشريعة؛ تحصيلاً للمصالح، ودفعاً للمفاسد.

 

يقول الماوردي (ت: 450هـ): ((ليس من حادثةٍ إلا ولله فيها حكمٌ قد بيَّنه من تحليلٍ أو تحريم، وأمر ونهي))[16].

 

فالشريعة ثَرَّةٌ[17] في مصادرها، لا ينضب معينها في نصوصها إذا أخذت بعمومها وعللها ومقاصدها؛ يقول سهل بن عبدالله (ت: 283هـ): ((لو أُعْطِي العبد بكلّ حرفٍ من القرآن ألف فَهْمٍ لم يبلغ نهاية ما أودعه الله في آية من كتابه))[18].

 

فالنظر في نصوص الشريعة يكون بمجموع اللفظ، تسوقه المقاصد اللغويَّة بسوابقها ولواحقها، وتحكمه المقاصد الشرعيَّة كلّيَّة أو جزئيَّة[19]، ومن كان خبيراً بذلك لم يُعْوِزه حُكْمُ النازلة مهما استجدّت.

 

يقول ابن تيميَّة (ت 728هـ): ((ومتى قدر الإنسان على اتّباع النُّصُوص لم يعدل عنها، وإلا اجتهد رأيه لمعرفة الأشباه والنظائر، وقلَّ أنْ تعوز النُّصُوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام))[20]، فمثلاً: قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحْتَكِرُ إلا خاطئٌ))[21]، فيه تحريم الاحتكار بشروطه المقرّرة شرعاً، وهي دلالة خاصّة، وفيه نهي المالك عن التصرّف في ملكه بما يضرّ بعامّة الناس، وأنّه إنْ فَعَل ذلك مُنِع منه، وهي دلالة عامّة يدخل تحتها ما لا حصر له من الصُّوَر.

 

وهذا فيه ردٌّ على مَنْ يقول بأنّ نصوص الشريعة لا تفي بعشر معشار الحوادث، كما فيه ردٌّ على الذين يُرَدِّدون بعض ما ذكره العلماء من أنّ النصوصَ معدودة محدودة متناهية، والحوادثَ ممدودة غير معدودة ولا متناهية، ويريدون تَلَمُّس الأحكام من غير الشريعة.

 

فإنَّ قائلي ذلك من العلماء أرادوا حَثَّ إخوانهم العلماء على الاستنباطِ، وإعمالِ القياس ومصادر الشريعة الأخرى في مواجهة النوازل المستجدّة، ولم يريدوا بذلك الانصرافَ عن الشريعة ومصادرها، وتَلَمُّسَ سبل الحكم في غيرها[22].

 

والواقع العملي لمسيرة أمتنا الفقهيَّة خير شاهد على تفوّقها في جانب التشريع؛ إذ إنَّها في مسيرتها الخيّرة منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاعِ نزول الوحي وهي تجتهد وتستنبط من الوحيين وأصولهما، وقد اتّسعت فتوحاتها، وشرَّقت وغرَّبت، ولم تقف أمامها معضلة فقهيَّة، بل كلّما فتحوا بلاداً، وعرضت لهم بعض المشكلات الفقهيَّة التي لم تكن فيمن قبلهم انفتح لهم أُفُقٌ من الاجتهاد والاستنباط عالجوا به ما وجدوه في البلاد المفتوحة من أنماط المعاملات المستجدّة والأعراف المختلفة.

 

وهذا لا يعني تطويعَ الشريعة بحسب الأهواء وتبديلَها على تمادي الزمن لاعتبارات طارئة خضوعاً للأهواء والرغبات، فذلك لا نجد له موطئ قدم في الفقه الإسلامي؛ لأنّه تشريع سماوي ليس للفقهاء فيه إلا استنباط الأحكام من دلالة النُّصُوص، أو القياس على عللها، ولئن كانت بعض المسائل متأخّرة الاستنباط بحسب التوقيت الزمني للحاجة إليها فتلك مرونة في الفقه وسعة فيه، وليس تبديلاً لأحكامه بحسب الهوى والرغبات[23].

 

بل لقد ذكر ابن تيميَّة أنّ ملوك النصارى في زمنٍ مضى يردّون الناس من سائر رعيَّتهم للتحاكم في الدماء والأموال إلى حاكم الأقلّيَّة المسلمة لديهم ليحكم بينهم بشرع المسلمين؛ لما وجدوه في هذه الشريعة من العدل والإنصاف لأصحاب الحقوق[24].

 

إنّنا أمّةٌ ذات حضارة لها من الزاد العلمي المعصوم بالوحي ما لا تملكه أمّة سواها، وقد كانت أُمَم الغرب تستضيئ بهذا الزاد، ولا زالت؛ فقد كانت الحملات الصليبيَّة تفتّش في التراث الفقهي للمسلمين، ونقلت من ذخائره الشيءَ الكثير[25]، كما كانت تفعل مثل ذلك عند تواصلها مع المسلمين في الأندلس[26]، واستمرّت أُمَم الغرب في إفادتها من التراث الفقهي للمسلمين حتى العصر الحاضر؛ فقد حدّث علي حيدر (ت: 1354هـ) عن إجابة علماء المسلمين في عصره عن المعضلات الفقهيَّة لدى أُمَم الغرب؛ فقال - وهو يتحدّث عن مهامّ دار الإفتاء في آخر الدولة التركيَّة -: ((وقد استُفتِيَتْ دار الاستفتاء هذه في بعض الأحوال من قِبَل دول أوربا في بعض المسائل الغامضة الحقوقيَّة))[27].

 

إنّ خصوبة الشريعة في مصادرها وكلّيَّاتها وجزئيَّاتها أمرٌ ظاهر التسليم حتى عند غير المسلمين أنفسهم، وصَدَر من بعضهم أقوال تُظْهِر هذا المعنى[28].

 

وفي تصدّي العلماء للنوازل الفقهيَّة وتقرير أحكامها وتدريس ذلك للناشئة من طلبة العلم في مجال الفقه إظهارٌ لعظمة الفقه الإسلامي ومشاركته الإيجابيَّة في حلّ مشكلات العصر ونوازله.

 

المبحث الثالث

أهميَّة تدريس فقه القضايا المعاصرة

في تلبية حاجة المجتمع إلى معرفة الأحكام الشرعيَّة لمستجدّات العصر

الإنسان خُلِق لعبادة الله - عزّ وجلّ - كما في قوله - تعالى -: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ * مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ * إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات: 56-58]، والعبادة فعل المأمورات شرعاً، وترك المنهيَّات في جميع شؤون الحياة، يقول الشافعيّ (ت: 204هـ): ((الناس متعبَّدون بأنْ يقولوا ويفعلوا ما أُمِروا به، وينتهوا إليه لا يجاوزونه؛ لأنّهم لم يعطوا أنفسهم شيئاً، إنّما هو عطاء الله، فنسأل الله عطاءً مؤدياً لحقّه وموجباً لمزيده))[29].

 

والمسلم يجدُ في حلّ النوازل الفقهيَّة والحكم عليها طريقاً إلى معرفة أحكام دينه، وهو مأمور بالالتزام بأحكام الشرع والاعتصام بها تصحيحاً لعقيدته وعبادته ومعاملاته ومناكحاته وكافّة تعاملاته وطلباً لمرضاة الله - عزّ وجلّ - ببراءة ذمّته من واجبها والفوز بالنعيم يوم القيامة.

 

يقول الله - تعالى -: ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ﴾ [المائدة: 92].

 

ويقول - سبحانه -: ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: 103]، وحبل الله هو الكتاب والسنّة.

 

ويقول: ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾ [الأعراف: 3].

 

ويقول: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ [الحشر: 7].

 

ويقول: ﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [النور: 63].

 

فدلّت هذه الآيات على وجوب التزام المسلم بهدي الكتاب والسنّة والتحذير من مخالفتهما.

 

واتّباع المسلم هدي الكتاب والسنّة فوزٌ وفلاحٌ بانتظام أحواله على الشرع، واطمئنانٌ يرتسم على نفسه ومحيَّاه، ومخالفتهما شقاء عليه في الدنيا والآخرة[30]، يقول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى * وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى * قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا * قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى * وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الآْخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴾ [طه: 123-127].

 

قال ابن عبّاس -رضي الله عنه-: ((ضَمِنَ الله لمن اتّبع القرآن ألاّ يضلّ في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم تلا: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى ﴾))[31].

 

وقال ابن كثير (ت: 774هـ) في قوله - تعالى -: ﴿ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا ﴾: ((أيْ: ضنكاً في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيّق حرج لضلاله وإن تنعّم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء؛ فإنّ قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلقٍ وحَيْرة وشكّ، فلا يزال ريبة يتردّد، فهذا ضنك المعيشة))[32].

 

وفي الآخرة يحشر أعمى جزاءً وفاقاً، فقد صدّ عن هدي الكتاب والسنّة وعميت بصيرته عن الاستنارة بهما، يقول الله - تعالى -: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴾ [الإسراء: 97].

 

يقول ابن كثير في تفسير قول الله - تعالى -: ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا *قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴾: ((أيْ لمّا أعرضتَ عن آيات الله وعاملتها معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك، تناسيتها وأعرضتَ عنها وأغفلتها، كذلك اليوم نعاملك معاملة من ينساك))[33].

 

فحاجة الناس لأحكام الشرع ضروريَّة وناجزة، يقول ابن القيِّم (ت: 751هـ): ((حاجة الناس إلى الشريعة ضروريَّة فوق حاجتهم إلى كلّ شيء، ولا نسبة لحاجتهم إلى علم الطبّ إليها))[34].

 

فكم لنشر الفقه - ومنه النوازل الفقهيَّة - من أثرٍ إيجابيّ في انتظام أحوال الناس على الشرع والحياة السعيدة له في الدنيا والآخرة، وتلبية حاجاتهم بتقرير الأحكام لما يتعرّضون له من المشكلات الفقهيَّة التي لم يتعرّض لها الفقهاء في السابق.

 

الخـاتمة

أوّلاً: النتائج:

بعد الانتهاء من هذا البحث تتلخّص منه النتائج التالية:

1- كمال هذه الشريعة الإسلاميَّة في كليَّاتها وجزئيَّاتها بشمولها لجميع أفعال المكلّفين وتقرير الأحكام الملاقية لها وصلوحها لكلّ زمان ومكان وقدرتها على معالجة جميع نواحي الحياة، وملاقاة الوقائع جميعها بالأحكام المستنبطة من الكتاب والسنّة وأصولهما.

 

2- أنّ الشرع جاء بالتصدّي للنوازل الفقهيَّة، وكان هذا هو دأب السلف الصالح منذ عهد الصحابة ومن بعدهم وعلمائنا الذين اتّبعوهم بإحسان إلى يومنا هذا.

 

3- أنّ لتدريس النوازل أهميَّة كبيرة تظهر آثارها فيما يلي:

أ- تكوين الملكة الفقهيَّة للدارسين، مما ينتج عنه تهيئة طبقة من الفقهاء المعاصرين عندهم القدرة على التصدّي لحلّ مشكلات العصر الفقهيَّة.

ب- إظهار صلاحية الفقه الإسلامي لحلّ مشكلات العصر، مما يجعله فقهاً حيًّا مستمرًّا في مواجهة الحوادث حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

جـ- تلبية حاجة المجتمع الإسلاميّ إلى معرفة الأحكام للحوادث النازلة على ضوء الكتاب والسنّة، مما يحقّق للمسلمين استقامة الديانة بالالتزام بهدي الكتاب والسنّة في جميع أحوالهم عبادات ومعاملات وغيرها.

 

ثانياً: التوصيات:

إنّه من خلال كتابتي في هذا الموضوع وتناولي له وتجاربي فيه أخلص إلى التوصيات الآتية:

1- وجوب الاهتمام بتدريس النوازل الفقهيَّة على أنْ يشمل المنهج: مقدمة أو مدخلاً عن طريقة حلّ النوازل الفقهيَّة على ضوء ربطها بالأصول الفنيَّة للحكم عند الأصوليّين من تقسيمه إلى وضعيّ وتكليفيّ وعلاقة كلّ منهما بالآخر، وناتج ذلك أنّ النازلة الفقهيَّة تقابل الحكم الوضعيّ من السبب والشرط وعدم المانع، وهي عند حدوثها تستدعي الحكم التكليفيّ لإنزاله عليها، ويجب استمدادها مما تقرّر في أصول الاستدلال والاستنباط الصحيح، والاستفادة من التراث الفقهيّ تقعيداً وتخريجاً لأحكام النوازل، وتقرير الأمثلة الكافية من النوازل الفقهيَّة المعاصرة.

 

2- تدريس فقه النوازل المعاصرة مما قرّرته المجامع الفقهيَّة في العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات والحدود والقضاء وغيرها.

 

3- إفراد النوازل الفقهيَّة بمقرّر مستقلّ تقرّر له الساعات المناسبة، ولا يدمج مع غيره؛ لأنّ ذلك عرضة لإهماله أو تناسيه.

 

وبالله التوفيق، وصلى الله وسلَّم على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 

المصادر والمراجع

1- أدب القاضي: أبو الحسن علي بن محمّد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (ت: 450هـ)، تحقيق: محيي هلال سرحان، من مطبوعات إحياء التراث الإسلامي برئاسة ديوان الأوقاف بالعراق، مطبعة الإرشاد، بغداد، طبع عام 1391هـ.

 

2- أدب المفتي والمستفتي: عثمان بن عبدالرحمن، المعروف بـ((ابن الصلاح)) الشهرزوري (ت: 643هـ)، تحقيق: موفق بن عبدالله ابن عبدالقادر، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى 1407هـ.

 

3- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول: محمّد بن علي بن محمّد الشوكاني (ت: 1255هـ)، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

 

4- الاستقامة: أبو العباس تَقِيّ الدِّين أحمد بن عبدالحليم ابن تيميَّة (ت: 728هـ)، تحقيق: محمّد رشاد سالم، من مطبوعات جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلاميَّة، الطبعة الأولى 1403هـ.

 

5- أصول المرافعات الشرعيَّة في مسائل الأحوال الشخصيَّة: أنور العمروسي (معاصر)، يطلب من المكتبات الشهيرة بمصر والأقطار العربيَّة.

 

6- إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين: شمس الدِّين أبو عبدالله محمّد ابن أبي بكر، المعروف بـ((ابن قيِّم الجوزيَّة)) (ت: 751هـ)، راجعه: طه عبدالرؤوف، دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعة، بيروت، لبنان.

 

7- البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدِّين محمّد بهادر بن عبدالله الزركشي الشافعي (ت: 794هـ)، قام بتحريره: عبدالقادر عبدالله العاني، راجعه: عمر سليمان الأشقر، من مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميَّة بالكويت، مكتبة آلاء.

 

8- بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمّد بن رشد القرطبي (ت: 595هـ)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة السابعة 1405هـ.

 

9- البرهان في علوم القرآن: بدر الدِّين محمّد بن عبدالله الزركشي (ت: 794هـ)، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.

 

10- تاريخ الفقه الإسلامي: عمر سليمان الأشقر (معاصر)، مكتبة الفلاح بالكويت، الطبعة الأولى 1402هـ.

 

11- تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير: أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت: 774هـ)، قدّم له: يوسف بن عبدالرحمن المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

 

12- توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميَّة: عبدالله بن محمّد بن سعد آل خنين، الطبعة الأولى 1423هـ.

 

13- الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميَّة: عابد بن محمّد السفياني (معاصر)، مكتبة المنارة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1408هـ.

 

14- الجواب الصحيح لمن بَدَّل دين المسيح: شيخ الإسلام ابن تيميَّة (ت: 728هـ)، مطابع المجد التجاريَّة.

 

15- الحسبة في الإسلام = وظيفة الحكومة الإسلاميَّة: تَقِيّ الدِّين أحمد ابن تيميَّة (ت: 728هـ)، دار الكتاب العربي.

 

16- الخيار وأثره في العقود: عبدالستار أبو غدة (معاصر)، مطبعة مقهوي، الكويت، الطبعة الثانية 1405هـ.

 

17- دُرَر الحكام شرح مجلة الأحكام: علي حيدر (ت: 1354هـ) تعريب: فهمي الحسيني، منشورات مكتبة النهضة، بيروت، بغداد، توزيع دار العلم للملايين، بيروت، لبنان.

 

18- ديوان المظالم: حمدي عبدالمنعم (معاصر)، دار الجيل، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية 1408هـ.

 

19- الرسالة: محمّد بن إدريس الشافعي (ت: 204هـ)، تحقيق وشرح: أحمد محمّد شاكر، المكتبة العالميَّة، بيروت، لبنان.

 

20- رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفيَّة = أصول الحنفيَّة: أبو الحسن الكرخي (ت: 340هـ)، وذكر أمثلتها ونظائرها: نجم الدِّين النسفي، مطبوعة إلحاقاً بـ((تأسيس النظر)) للدبوسي، دار ابن زيدون، بيروت، لبنان، مكتبة الكلّيَّات الأزهريَّة، القاهرة، مصر.

 

21- شرح الكوكب المنير: محمّد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي الحنبلي، المعروف بـ((ابن النجّار)) (ت: 972هـ)، تحقيق: محمّد الزحيلي، ونزيه حماد، من مطبوعات كلّيَّة الشريعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة.

 

22- الشريعة الإلهيَّة لا القوانين الوضعيَّة: عمر بن سليمان الأشقر (معاصر)، دار الدعوة، الكويت، الطبعة الأولى 1404هـ.

 

23- صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، تحقيق وتصحيح وترقيم: محمّد فؤاد عبدالباقي، نشر وتوزيع: رئاسة إدارات البحوث العلميَّة والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربيَّة السعوديَّة، طبع عام 1400هـ.

 

24- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي: أحمد بن حمدان الحرّاني الحنبلي (ت:695هـ)، خَرَّج أحاديثه وعَلَّق عليه: محمّد ناصر الدِّين الألباني (ت:1420هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، الطبعة الثالثة 1397هـ.

 

25- علم أصول الفقه: عبدالعزيز بن عبدالرحمن الربيعة (معاصر)، الطبعة الأولى 1416هـ.

 

26- الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام: عبدالستار فتح الله سعيد (معاصر)، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، الطبعة الرابعة 1408هـ.

 

27- غياث الأمم في الْتِيَاث الظُّلَم = الغياثي: أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني (ت: 478هـ)، تحقيق: عبدالعظيم الديب، مطبعة النهضة، مصر، الطبعة الثانية 1401هـ.

 

28- الفتاوى الكبرى: أبو العباس تَقِيّ الدِّين أحمد بن عبدالحليم ابن تيميَّة (ت: 728هـ)، دار المعرفة، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1409هـ.

 

29- الفتوى في الشريعة الإسلاميَّة: عبدالله بن محمّد بن سعد آل خنين، مكتبة العبيكان، السعوديَّة، الرياض، الطبعة الأولى 1429هـ.

 

30- الفقه الإسلامي بين النظريَّة والتطبيق: محمّد أحمد سراج (معاصر)، سعد سمك للنسخ والطباعة، القاهرة، طبع عام 1991م.

 

31- القضاء الإداري بين الشريعة والقانون: عبدالحميد الرفاعي (معاصر)، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ودار الفكر، دمشق، سوريَّة.

 

32- كشَّاف القناع عن متن الإقناع: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: 1051هـ)، مراجعة: هلال مصيلحي مصطفى هلال، مكتبة النصر الحديثة، الرياض.

 

33- اللُمَع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الفيروزآبادي الشافعيّ (ت: 476هـ)، مطبعة محمّد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر.

 

34- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة: جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمّد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (ت: 1392هـ)، دار العربيَّة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، تصوير عن الطبعة الأولى 1398هـ.

 

35- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل: عبدالقادر بن بدران الدمشقي (ت: 1346هـ)، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي، مؤسّسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة 1405هـ.

 

36- المدخل الفقهيّ العامّ: مصطفى أحمد الزرقاء (ت: 1420هـ)، مطابع ألف باء الأديب، دمشق، الطبعة التاسعة 1967م -1968م.

 

37- المسوّدة في أصول الفقه: لآل تيميَّة، وهم:

أ- مجد الدِّين أبو البركات بن عبدالسلام (ت: 652هـ).

ب- شهاب الدِّين أبو المحاسن عبدالحليم بن عبدالسلام (ت: 682هـ).

ج- تَقِيّ الدِّين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم (ت: 728هـ).

جمعها وبَيَّضَها: شهاب الدِّين أبو العباس أحمد بن محمّد بن أحمد ابن عبدالغني الحراني الدمشقي (ت: 745هـ)، مطبعة المدني، القاهرة، مصر.

 

38- المصنّف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبدالله بن محمّد ابن أبي شيبة الكوفي (ت: 235هـ)، تحقيق: عبدالخالق الأفغاني وآخرين، الدار السلفيَّة، بمبي، الهند، الجزء الأول حتى الخامس، الطبعة الثانية 1399هـ، وما بعد الجزء الخامس الطبعة الأولى 1400 - 1403هـ.

(نسخة أخرى): تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى 1409هـ.

 

39- المعجم الوسيط: مجمع اللغة العربيَّة بالقاهرة، أخرجه: إبراهيم أنيس وآخرون، المكتبة الإسلاميَّة للطباعة والنشر والتوزيع، استانبول، تركيا، الطبعة الثانية.

 

40- مفتاح دار السعادة: أبو عبدالله شمس الدِّين محمّد ابن أبي بكر، الشهير بـ((ابن قيِّم الجوزيَّة)) (ت: 751هـ)، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.

 

41- مقدّمة ابن خلدون: وليّ الدِّين عبدالرحمن بن محمّد بن خلدون (ت: 808هـ)، تحقيق: علي عبدالواحد وافي، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، الطبعة الثالثة.

(نسخة أخرى، وأشير إليها): دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

 

42- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى: مصطفى السيوطي الرحيباني (ت: 1240هـ)، المكتب الإسلامي، دمشق، الطبعة الأولى 1381هـ.

 

43- المقارنات التشريعيَّة بين القوانين الوضعيَّة المدنيَّة والتشريع الإسلاميّ: سيّد عبدالله علي حسين (ت حوالي: 1406هـ)، دار إحياء الكتب العربيَّة، الطبعة الأولى 1366هـ.

(نسحة أخرى): تحقيق: مركز الدراسات الفقهيَّة والاقتصاديَّة، محمّد أحمد سراج، وآخرين، دار السلام، مصر، القاهرة، الطبعة الأولى 1421هـ.

 

44- الموافقات في أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي (ت: 790هـ)، شَرَحه وخرّج أحاديثه: عبدالله دراز، عُنِي بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه: محمّد عبدالله دراز، المكتبة التجاريَّة الكبرى، مصر.

 

45- نحو أدب إسلامي معاصر: أسامة يوسف شهاب (معاصر)، دار البشير للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، الطبعة الأولى 1405هـ.

 

46- النظريَّة العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلاميَّة مع مقارنات بالقانون الوضعي: محمّد الحبيب التجكاني (معاصر)، دار الشؤون الثقافيَّة العامة (آفاق عربيَّة)، بغداد، العراق.



* مصدر هذه المادة هو: ندوة "تدريس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات السعودية" والتي نظّمتها مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ تحت رعاية معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، وافتتحها معالي مدير الجامعة أ.د.سليمان بن عبد الله أبا الخيل، وحضرها جمعٌ كبيرٌ ونخبٌ متخصصةٌ من العلماء والباحثين المهتمين بتدريس فقه القضايا المعاصرة من عدد من جامعات الدول العربية والإسلامية.

وقُدم للندوة ما يزيد عن أربعين بحثاً، اختير منها تسعة وعشرون بحثاً، نوقشت خلال سبع جلسات، وسجلت الندوة حضوراً فاعلاً مؤثراً، ومناقشاتٍ علميةٍ رصينةٍ، كان لها أثر إيجابي في معالجة محاور الندوة.

http:/ / www.imamu.edu.sa/ support_deanery/ rces/ news/ Pages/ tdris.aspx

[1] شرح الكوكب المنير 4/ 526، المسوّدة في أصول الفقه 484، كشَّاف القناع عن متن الإقناع 6/ 300، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 442، توصيف الأقضية في الشريعة الإسلاميَّة 1/ 439.

[2] كشَّاف القناع عن متن الإقناع 6/ 300، 349، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 6/ 442، رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفيَّة 173، المسوّدة في أصول الفقه 484، شرح الكوكب المنير 4/ 526، أدب المفتي والمستفتي 96، غياث الأمم في الْتِيَاث الظُّلَم 266.

[3] أيْ: يكفي للاستدلال والحكم على النازلة.

[4] في الأصل: ((وإن))، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.

[5] اللُمَع في أصول الفقه 73.

[6] انظر في الخبرة وأهميَّتها للمفتي كتابنا: ((الفتوى في الشريعة الإسلاميَّة)) 1/ 183.

[7] صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 14، 15، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحقّ من علم الأصول 252، مقدّمة ابن خلدون 3/ 1019، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد ابن حنبل 373، تاريخ الفقه الإسلامي 226، علم أصول الفقه للربيعة 86ـ87.

[8] غياث الأمم في الْتِيَاث الظُّلَم 404.

[9] البحر المحيط في أصول الفقه 6/ 228.

[10] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2/ 195.

[11] إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين 1/ 332، الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة 3/ 263، البحر المحيط في أصول الفقه 1/ 165.

[12] الموافقات في أصول الشريعة 1/ 78.

[13] في الأصل: ((تخل))، ولعلّ الصواب ما أثبتناه.

[14] غياث الأمم في الْتِيَاث الظُّلَم 430.

[15] إعلام الموقّعين عن ربّ العالمين 1/ 333، 337.

[16] أدب القاضي 1/ 565.

[17] ثَرَّ الشيء: غزر وكثر، وثرّت الناقة: غزر لبنها. [المعجم الوسيط 1/ 95].

[18] نقلاً عن: البرهان في علوم القرآن 1/ 9.

[19] الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميَّة 320.

[20] الاستقامة 2/ 217، الحسبة في الإسلام 65، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة 28/ 129.

[21] أخرجه مسلم 3/ 1227ـ1228، كتاب المساقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات.

[22] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيميَّة 19/ 280، الفتاوى الكبرى لابن تيميَّة 1/ 442، الثبات والشمول في الشريعة الإسلاميَّة 437.

[23] الخيار وأثره في العقود 1/ 248.

[24] الجواب الصحيح لمن بَدَّل دين المسيح 3/ 253.

[25] أصول المرافعات الشرعيَّة في مسائل الأحوال الشخصيَّة 61، القضاء الإداري بين الشريعة والقانون 347ـ350، النظريَّة العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلاميَّة مع مقارنات بالقانون الوضعي 157، نحو أدب إسلامي معاصر 163.

[26] ديوان المظالم 304، 306، الفقه الإسلامي بين النظريَّة والتطبيق 225ـ 249، وانظر المقارنة بين القانون الفرنسي والفقه المالكي في كتاب: ((المقارنات التشريعيَّة بين القوانين الوضعيَّة المدنيَّة والتشريع الإسلاميّ)) لسيد عبدالله حسين.

[27] دُرَر الحكام شرح مجلة الأحكام 4/ 566.

[28] الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام 107، الشريعة الإلهيَّة لا القوانين الوضعيَّة 172، المدخل الفقهيّ العامّ 1/ 229.

[29] الرسالة ص 486.

[30] تفسير القرآن العظيم 3/ 177.

[31] أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 136.

[32] تفسير القرآن العظيم 3/ 177.

[33] تفسير القرآن العظيم 3/ 178.

[34] مفتاح دار السعادة 2/ 2.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تجارب عالمية في تدريس فقه القضايا المعاصرة: التجربة الفرنسية

مختارات من الشبكة

  • كفاءة التدريس ومتطلبات الجودة(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • تجارب عالمية في تدريس فقه القضايا المعاصرة - التجربة الفرنسية (PDF)(كتاب - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • الإعداد التربوي للمدرس الجامعي مطلب أكاديمي(مقالة - موقع د. زيد بن محمد الرماني)
  • أثر استخدام طريقة النحو والترجمة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • حقيقة مفهوم الفقه وأثرها في تدريس علم الفقه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • نبذة عن كتاب: تطوير تدريس مفاهيم ومهارات الدراسات الاجتماعية في ضوء بعض النماذج والنظريات المعاصرة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • سويسرا: الجامعات السويسرية تستعد لتدريس الفقه الإسلامي(مقالة - المسلمون في العالم)
  • ألمانيا: تدريس الفقه الإسلامي في 130 مدرسة العام المقبل(مقالة - المسلمون في العالم)
  • دور التدريس والإفتاء في الدعوة إلى الله عند الحافظ ابن كثير(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ذكاء المدرس(مقالة - مجتمع وإصلاح)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب