• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

زاد العقول شرح سلم الوصول (14 /17)

زاد العقول شرح سلم الوصول (14/17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/12/2011 ميلادي - 16/1/1433 هجري

الزيارات: 9576

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

زاد العقول شرح سلم الوصول (14 /17)

الأخبار

62- يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ لِلْآحَادِ
وَمُتَوَاتِرٍ وَذِي إِسْنَادِ
63- وَمُرْسَلٍ، فَأَوَّلٌ: مَا أَوْجَبَا
الْعَمَلَ، الثَّانِي بِعِلْمٍ أَكْسَبَا
64- وَهْوَ الَّذِي رَوَاهُ جَمْعٌ يُجْتَنَبْ
فِي الْعَادَةِ اتِّفَاقُهُمْ عَلَى الْكَذِبْ
65- وَالْمُسْنَدُ الْمُتَّصِلُ الْإِسْنَادِ
إِلَى الرَّسُولِ صَفْوَةِ الْعِبَادِ
66- وَمُرْسَلٌ إِسْنَادُهُ قَدِ انْقَطَعْ
لَكِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَنْ تَبَعْ
67- وَمُرْسَلُ الْأَصْحَابِ مُسْنَدٌ جُعِلْ
كَذَاكَ مَا لِابْنِ الْمُسَيَّبِ الْأَجَلّ

 

معاني المفردات:

• أوجب: ألزم.

• أكسبا: أعطى ومنح.

• يُجتنب: يُبتعَد عنه.

• صفوة: الصَّفوة الخِيار والخُلاصة.

• الأجَلُّ: العظيم القدْر.

 

المعنى الإجمالي:

قال الناظم: تنقسم الأخبار إلى آحاد، ومتواتر:

• أمَّا الأول فيُوجِب العمل.

 

وينقسم إلى:

• مسْنَد: يعني متَّصِل الإسناد.

• مُرْسَل: يعني ما لم يتَّصِل إسناده بين التابعي والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

فإن كان المُرْسَل من مراسيل الصَّحابة قُبِل، وإن كان من مراسيل غيرهم فليس بحجَّة، إلا ما كان من مراسيل سعيد بن المسيَّب، فَحُكْمها حكم المُسْنَد.

 

والثاني: المُتَواتر، فهو يوجِبُ العلم، وشَرْطُه أن يَروِيَه جمعٌ تُحِيل العادةُ تَواطُؤَهم على الكذب.

 

المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:

1 - تقسيم الحديث باعتبار عدد النَّقَلة عند أهل العلم.

2 - خبَر الآحاد.

3 - المُتواتر.

4 - الحديث المُسْنَد.

5 - الحديث المُرْسَل.

6 - مراسيل الصَّحابة.

7 - حكم مراسيل سعيد بن المسيَّب.

 

المبحث الأول:

تقسيم الحديث باعتبار عدد النقلة عند أهل العلم:

ينقسم الحديث بهذا الاعتبار إلى قِسْمَين:

• خبَر الآحاد.

• الحديث المُتواتر.

 

فإن روى الحديثَ عددٌ كثير تُحيل العادة تَواطُؤَهم على الكذب، وكان مُستنَدُهم فيه الحِسَّ، سُمِّي "المتواتر".

 

أمَّا ما قصر عن ذلك فهو الآحاد.

 

وينقسم هذا الأخير إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي - إن شاء الله.

 

المبحث الثاني:

خبر الآحاد:

وفيه عِدَّة مسائل:

1 - تعريفه:

هو ما قصر عن مرتبة التواتر.

 

2 - أقسامه:

يَنقسم إلى ثلاثة أقسام:

أ - المشهور:

وهو ما رواه ثلاثةٌ أو أكثر، في أقَلِّ طبقة من طبقاته، ولم يَبْلُغ مَبْلَغ التَّواتر.

 

وهو يَنقسم إلى قسمين:

مشهور اصطلاحي:

وهو ما عرَّفْناه آنفًا.

 

مشهور غير اصطلاحي:

وهو الذي يُقصد به ما اشتهر على ألْسِنَة الناس، وإن لم يَسْتَوفِ شرط المشهور عند أهل الفن.

 

فقد يَشمل ما له سنَدٌ، وما ليس له سند أصلاً.

 

ومثاله:

• ((إن أبغض الحلال عند الله الطلاق))[1]؛ مشهورٌ عند الفقهاء.

• ((المعدة بين الدَّاء))[2]؛ مشهور عند الأطباء.

• ((نِعْم العبد صُهَيب، لو لم يخَفِ الله لم يَعْصه))[3]؛ مشهور عند النحاة.

 

فكلُّها مشتهرة على الألسنة، رغم ضعْفِها كُلِّها.

 

ب - العزيز:

وهو ما رواه اثْنان في أقَلِّ طبقة من طبقات السَّنَد.

 

جـ - الغريب.

وهو ما رواه واحدٌ في أقلِّ طبقة من طبقات السَّنَد.

ويُسمَّى أيضًا: "الفرد"، و"الفائدة".

 

المبحث الثالث:

الحديث المتواتر:

أ - تعريفه:

قال الخطيب البغدادي في "الكفاية" ص 50:

"هو ما يُخبِر به القومُ الَّذين يبلغ عددُهم حَدًّا يُعلَم عند مُشاهِديهم بِمُستقرِّ العادة إنَّ اتِّفاقَهم على الكذب مُحال، وأن التَّواطُؤَ منهم في مِقْدار الوقت الذي انتشر الخبَرُ عنهم فيه متعذِّر، وأن ما أخبروا عنه لا يجوز اللَّبس - الشُّبهة - في مثله، وأن أسباب القهْر والغلَبة، والأمور الدَّاعية إلى الكذب مُنْتفية عنهم"؛ اهـ.

 

إذًا فالحديث المتواتر، لا بُدَّ أن يشتمل على:

• عددٍ كثير، تحدث به الطُّمَأنينة.

• في كلِّ الطَّبقات الناقلة للخبر.

• أن يكون مُستنَدُ خبرِهم الحسَّ.

• تحيل العادة تواطُؤَهم على الكذب.

 

ب - أقسامه:

ينقسم المتواتر إلى قسمين:

المتواتر اللَّفْظي:

وهو الذي يتَّفِق كلُّ رواته على روايته بلفْظٍ واحد.

ومثاله: حديث: ((مَن كَذب علَيَّ متعمِّدًا))... الحديث.

 

المتواتر المعنويّ:

وهو ما تواتر عن رُواته نَقْلُ معناه دون لفظه.

ومثاله: أحاديث الشَّفاعة، وأحاديث المَسْح على الخُفَّيْن، وأحاديث رَفْع اليدَيْن في الدُّعاء، وأحاديث الحَوْض[4].

 

المبحث الرابع:

الحديث المسنَد:

الحديث المُسند هو ما اتَّصل سنَدُه مرفوعًا إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

هذا عند المُحَدِّثين، أما عند غيرهم فقد يُستعمل مقابل المُنقَطِع، كما هو الحال عند الجُوَينيِّ - رحمه الله - في "الورقات" حيث قال في ص 20: "المُسْنَد: ما اتَّصَل إسناده"؛ اهـ.

 

المبحث الخامس:

الحديث المُرْسَل:

هو ما قال فيه التَّابعيُّ: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من غير ذِكْر الواسطة.

 

هذا تعريفه عند المحدِّثين، وأما عند الفقهاء والأصوليِّين فقد يستعمل فيما هو أعمُّ، حيث يُطْلِقونه على كلِّ انقطاع في السَّند بغضِّ النَّظر عن مكانه من السَّند، أو العدد السَّاقط منه.

 

فجعله الجوينيُّ - رحمه الله - قسيمًا للمتصل.

 

المبحث السادس:

مُرْسَل الصحابي:

اختُلِف في الاحتجاج به على مذهبين:

1 - أنه محتجٌّ به وله حكم المُتَّصل؛ إذْ إنَّ جُلَّ رواية الصحابة عن بعضهم، والنَّادر أن يَرْوي صحابيٌّ عن تابعي، فإنْ تبيَّن ذلك وعُلِم أنَّهم عُدول فلا يَضُرُّهم إنْ أسقط بَعْضُهم بعضًا.

وهذا هو المذهب الراجح، الذي قال به الجمهور.

 

2 - أن مُرسل الصحابي كمرسل غيره.

وهذا قول مرجوحٌ مَدْحوض بما قدَّمْنا في المذهب الأول، فلا يُرَدُّ الأغلب للنادر، مع كونهم كلهم عُدولاً.

 

المبحث السابع:

حكم مراسيل سعيد بن المسيَّب:

قال الجوينيُّ - رحمه الله - في "الورقات" ص 20:

"فإن كان - يَعْني المُرْسَل - من غير مراسيل الصَّحابة - فليس حجَّة، إلاَّ مراسيل سعيد بن المسيَّب، فإنَّها فُتِّشَت فوُجِدَت مَسانيد عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم"؛ اهـ.

 

قلتُ: وهذا فيه نظر من وجوه:

1 - أنَّ المرسل ضعيفٌ، وسبب ضعْفِه سقوط راوٍ منه لا يُعلم حاله، بل قد يكون الساقط منه اثنَيْن، بل بلَغ في بعض الأحاديث ثلاثة، وأحيانًا أربعة، ووصل السُّقوط في بعضها إلى ثمانية.

 

إلاَّ أنَّ المُرْسَل ضَعْفه أقلُّ من ضعف غيره، ويَنْجبِر بمِثْلِه، أو بما كان ضَعْفه يسيرًا.

 

لذا اشترط كثيرون ممن احتجُّوا بالمُرْسَل شروطًا، منها أن يكون المُرْسِل من كبار التابعين، حتى يُقلِّل احتمال سقوط غير الصَّحابي.

 

2 - أنَّ من احتجَّ بمراسيل سعيد احتجَّ بها بسبب ما اشتُهِر عن الإمام الشافعي - رحمه الله - من الاحتجاج بها.

 

قلتُ: وهذا فيه تفصيل:

أ - أنَّ للشافعي في ذلك قولَيْن، على خلاف المشتهر عنه بأن له قولاً واحدًا في هذه المسألة.

بل القول بأنَّ مراسيل سعيد كغيرها هو الأخير.

 

قال السُّيوطي - رحمه الله - في "تدريب الراوي"، (1/ 200):

"قال البلقينيُّ: ذَكر الماوَرْدِيُّ في "الحاوي": أنَّ الشافعي اختُلِف في قوله في مراسيل سعيد، فَكان في القديم يحتجُّ بها بانفرادها؛ لأنه لا يُرْسِل حديثًا إلاَّ يُوجد مُسنَدًا، ولأنَّه لا يَروي إلاَّ ما سَمِعه من جماعة أو مِن أكابر الصَّحابة، أو عضَّده قولهُم، أو رآه منتشرًا عند الكافَّة، أو وافقه فِعْلُ أهل العصر، وأيضًا فإنَّ مراسيله سُبِرَت، فكانت مأخوذة عن أبي هريرة؛ لِمَا بينهما من الصِّلَة والصَّهارة، فصار إرساله كإسناده عنه، ومذهب الشافعي في الجديد أنه كغيره"؛ اهـ.

 

قلتُ: فبِتَتبُّع كلام البلقينيِّ نقف على ما يلي:

أنَّ الشافعي له مَذْهبان؛ آخِرُهما أنَّ مراسيل سعيدٍ كمراسيل غيره.

أن كلام الشافعيِّ القديمَ نَفْسه منقوض، رَدَّه عليه غيرُ واحد من الشافعية.

 

ب - قال السيوطي في "تدريب الراوي"، (1/ 199): "قال المُصَنِّف - يعني: النَّووِيَّ - في "شرح المهذَّب"، و"الإرشاد": والإطلاق في النَّفي والإثبات غلطٌ، بل هو يحتجُّ بالمرسل بالشروط المذكورة، ولا يحتجُّ بمراسيل سعيد إلاَّ بها".

 

قال: "وأصل ذلك أنَّ الشافعي قال كما في "مختصر المزني": أخبرنا مالكٌ، عن زيد بن أسلم، عن سعيد بن المسيَّب أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - نهَى عن بيع اللَّحم بالحيوان.

 

وعن ابن عبَّاس: أنَّ جَزُورًا نُحِرَت على عهد أبي بكر، فجاء رجلٌ بعناق، فقال: أعطوني بهذه العناق، فقال أبو بكر: لا يَصْلح هذا.

 

قال الشَّافعي: وكان القاسم بن محمد، وسعيد بن المسيب، وعُرْوة بن الزُّبَير، وأبو بكر بن عبدالرَّحمن يحرِّمون بيع اللَّحم بالحيوان.

 

قال: وبِهَذا نأخذ، ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - خالَفَ أبا بكر، وإرسالُ ابن المسيَّب حسَنٌ".

 

فاختلف أصحابُنا في معنى قوله: "وإرسال ابن المسيب حسن"، على وجهَيْن؛ حكاه الشَّيخ أبو إسحاق في "اللُّمَع"، والخطيب البغدادي وغيرهما:

أحدهما: معناه أنه حُجَّة عنده، بخلاف غيرِها من المَراسيل، قالوا: لأنَّها فُتِّشَت فوُجِدَت مُسنَدة.

والثاني: أنها ليست بحجَّة عنده، بل هي كغيرها.

 

قالوا: وإنما رجَّح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمُرْسَل جائز.

قال الخطيب: وهو الصَّواب"؛ اهـ.

 

جـ - واحتجُّوا بأن مراسيل سعيد فُتِّشت فوُجِدَت مُسندة.

قال السَّخاوي في "فَتْح المغيث": (1/ 164): "قال الخطيب في "الفقيه والمتفقِّه": والصَّواب الثاني، وأمَّا الأوَّل فليس بشيء، وكذا قال في "الكفاية": إنَّ الثاني هو الصحيح؛ لأنَّ في مراسيلِ سعيد ما لم يوجد بِحال من وجه يصحُّ.

 

قال البيهقيُّ: وقد ذكَرْنا لابن المسيَّب مراسيلَ لم يَقْبَلْها الشَّافعيُّ؛ حيث لم ينضمَّ إليها ما يؤكِّدها.

قال: وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصحُّ التابعين إرسالاً فيما زعم الحُفَّاظ"؛ اهـ.

 

تتمات البحث:

التتمة الأولى:

تقسيم السُّنَّة إلى متواترة أو أحادية له اعتباران:

الاعتبار الأول: بالنِّسبة لعدد النَّقَلة لكلٍّ منهما.

 

وهو اعتبار صحيح؛ حيث إنَّه يميِّز بينهما، ويصلح ضابطًا عند الترجيح.

 

الاعتبار الثاني:

بالنِّسبة للاحتجاج والعمل:

وترَتَّب على هذا التقسيم أمورٌ، منها:

• أن السُّنة الأحادية لا تَنْسخ القرآن، ولا السُّنة المتواترة.

• أن السنة الأحادية لا تخصِّص عُموم القرآن.

 

• اشتراط البعض شروطًا للعمل بالسُّنة الأحادية، منها:

ألاَّ يكون مما تعمُّ به البلوى.

ألاَّ يكون مُخالِفًا للقياس.

أن يكون موافِقًا للكتاب، والسُّنة المتواترة.

ألاَّ يَعمل راويه بخلافه.

 

وهذا الاعتبار في التقسيم فاسد، حيث دَلَّت نُصوص الكتاب والسُّنَّة على العمل بالسُّنة الأحادية من غير شروط.

 

قال تعالى: ﴿ وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7].

 

ولفظ "ما" مِن ألفاظ العموم، فيشمل كلَّ أتى به الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - من غير تفريق بين ما نُقِل عن الآحاد، أو الجَمْع المتواتر، المهمُّ هو ثبوت صحَّة النَّقل إلى رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم.

 

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 36].

 

فلفظ "أمر" نَكِرةٌ في سياق الشَّرط، فيُفيد العُموم، فتَدْخل فيه السُّنةُ بقِسْميها، فهو يعمُّ نَقْل الجمع، ونقل الآحاد.

 

عن العِرْباض بن سارية - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((عليكم بِسُنَّتي وسنَّة الخلفاء الراشدين من بعدي، عَضُّوا عليها بالنَّواجذ))؛ أخرجه أبو داود[5].

 

التتمة الثانية:

هل يفيد خبر الآحاد العلم القطعي؟


اختُلِف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

• أنَّه لا يُفيد العلم مطلقًا، وإنما يُفيد الظَّن؛ وذلك لأنَّه من رواية آحادٍ قد يَقع منهم الخطأ.

• أنه يفيد العلم مطلقًا، وهذا مُخالف لقواعد الشرع والعقل.

• أنه يفيد العلم إذا احتَفَّت به قرائن.

 

قال العلاَّمة شمسُ الدِّين ابنُ قيِّم الجوزية - رحمه الله - كما في "مختصر الصَّواعق" (ص 455): "خبر الواحد بحسب الدليل الدالِّ عليه؛ فتارةً يُجْزَم بكذبه؛ لقِيام دليلِ كَذِبِه، وتارة يُظنُّ كذبه إن كان دليل كذبه ظنيًّا، وتارة يتوقَّف فيه فلا يترجَّح صدقه ولا كذبه، إذا لم يَقُم دليل أحدهما، وتارة يترجَّح صدقه، ولا يجزم به، وتارة يجزم بصدقه جزمًا لا يبقى معه شكٌّ، فليس خبَرُ كلِّ واحد يفيد العلم ولا الظن"؛ اهـ.

 

التتمة الثالثة:

فات الناظِمَ تعريفُ "الخبر".

قال الجويني في "الورقات" ص 19: "وأما الأخبار: فالخبَرُ ما يَدْخُله الصِّدق والكذب"؛ اهـ.

 

وقال الشرف العمريطيُّ في "نَظْم الورقات":

وَالْخَبَرُ اللَّفْظُ الْمُفِيدُ الْمُحْتَمِلْ
صِدْقًا وَكِذْبًا مِنْهُ نَوْعٌ قَدْ نُقِلْ

 

التتمة الرابعة:

فات الناظِمَ ذكر بعض شروط "الحديث المتواتر".

 

قال الجويني - رحمه الله - في "الورقات" ص 19: "فالمتواتر: ما يُوجب العلم، وهو أن يَروي جماعةٌ لا يقع التَّواطؤُ منهم على الكذب عَن مِثْلِهم إلى أن يَنتهي إلى المُخْبَر عنه.

 

ويكون في الأصل عن مشاهدة، أو سمَاع، لا عن اجتهاد"؛ اهـ.

 

قلتُ: ففاته:

أنَّ هذا الجَمْع يَروي عن مثله، وهكذا في جميع الطَّبقات.

وأن يكون مُستنَدُهم في النَّقل: الحِسَّ، لا عن اجتهاد.

 

قال الشَّرَف العِمْريطيُّ في "نظم الورقات":

فَأَوَّلُ النَّوْعَيْنِ مَا رَوَاهُ
جَمْعٌ لَنَا عَنْ مِثْلِهِ عَزَاهُ
وَهَكَذَا إِلَى الَّذِي عَنْهُ الْخَبَرْ
لاَ بِاجْتِهَادٍ بَلْ سَمَاعٌ وَنَظَرْ
وَكُلُّ جَمْعٍ شَرْطُهُ أَنْ يَسْمَعُوا
وَالْكِذْبُ مِنْهُمْ بِالتَّوَاطِي يُمْنَعُ

 

التتمة الخامسة:

فات الناظم نظم صيغ الأداء.

 

قال الجُوينيُّ - رحمه الله - في "الورقات" ص 20: "والعَنْعنةُ: تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للرَّاوي أن يقول: حدَّثَني أو أخبرني إِجَازة.

 

وإذا قرأ هو على الشَّيخ يقول: أخبرَني، ولا يقول: حدَّثني.

وإن أجازه الشَّيخ من غير قراءة يقول: أجازني، أو أخبرني إجازة"؛ اهـ.

 

وقد نظَم الشَّرَف العِمْريطيُّ هذه الجُمَلَ في "نظم الورقات"، فقال:

وَأَلْحَقُوا بِالْمُسْنَدِ الْمُعَنْعَنَا
فِي حُكْمِهِ الَّذِي لَهُ تَبَيَّنَا
وَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ شَيْخُهُ قَرَا
حَدَّثَنِي كَمَا يَقُولُ أَخْبَرَا
وَلَمْ يَقُلْ فِي عَكْسِهِ حَدَّثَنِي
لَكِنْ يَقُولُ رَاوِيًا أَخْبَرَنِي
وَحَيْثُ لَمْ يَقْرَأْ وَقَدْ أَجَازَهْ
يَقُولُ قَدْ أَخْبَرَنِي إِجَازَهْ

 

التتمَّة السادسة:

خالَف النَّاظم الجويني - رحمه الله - في تعريف "الحديث المسند".

 

قال الجوينيُّ - رحمه الله - في "الورقات" ص 20: "والمُرْسَل ما لم يَتَّصِل إسناده"؛ اهـ.

 

فجعله قسيمًا للمُتَّصِل، ووَسَّع القول في نوع الانقطاع المتعلِّق به، فجعله شامِلاً لكلِّ صُوَر الانقطاع التي تردُّ على السَّنَد.

 

وقد وافق رَسْم الفقهاء في ذلك، بينما عَرَّفه الناظم على رَسْم أهل الحديث.

 

فقال:

وَمُرْسَلٌ إِسْنَادُهُ قَدِ انْقَطَعْ
لَكِنَّهُ مُتَّصِلٌ بِمَنْ تَبَعْ

 

فقصر الانقطاع فيه على مَن بعْدَ التابعي.

 

وهذا ممَّا أصاب الناظم فيه؛ حيث إنَّ الأصل في التعريفات اتِّباع رسم أهلها فيها.

 

بينما حذا الشرف العمريطي حَذْو الجُوينيِّ في تعريف "الحديث المرسل"، حيث قال في "نظم الورقات":

فَحَيْثُمَا بَعْضُ الرُّوَاةِ يُفْقَدُ
فَمُرْسَلٌ وَمَا عَدَاهُ الْمُسْنَدُ

 

التتمة السابعة:

وَهِمَ النَّاظم، ولم يُجِدْ نَظْم هذا المبحث من كلام الجويني في "الورقات"، فقال:

62- يَنْقَسِمُ الْخَبَرُ لِلْآحَادِ
وَمُتَوَاتِرٍ وَذِي إِسْنَادِ
63- وَمُرْسَلٍ، فَأَوَّلٌ: مَا أَوْجَبَا
الْعَمَلَ، الثَّانِي بِعِلْمٍ أَكْسَبَا

 

فيُفهَم من أبياته أنَّ الحديث على أربعة أقسام: الآحاد، والمُتَواتر، والمسند، والمرسل؛ لِذَا فقد أجاد العمريطيُّ نَظْمَ كلام الجويني، فأفهم أنَّ الآحاد يَنْقسم إلى: مُسنَد، ومرسل.

 

قال الشرف العمريطيُّ في "نظم الورقات":

ثَانِيهِمَا الآحَادُ يُوجِبُ العَمَلْ
لاَ العِلْمَ لَكِنْ عِنْدَهُ الظَّنُّ حَصَلْ
لِمُرْسَلٍ وَمُسْنَدٍ قَدْ قُسِمَا
وَسَوْفَ يَأْتِي ذِكْرُ كَلٍّ مِنْهُمَا


[1] ضعيف؛ أخرجه أبو داود في "السُّنَن"، (كتاب الطلاق، باب: في كراهية الطلاق، ح 2178).

وضعَّفَه العلامة ابن الجوزيِّ في "العِلَل المتناهية" (2/ 642).

وضعفه العلامة الألباني - رحمه الله - في "ضعيف الجامع" برقم (44).

[2] لا أصل له.

قال العلاَّمة الألبانيُّ - رحمه الله - في "السلسلة الضعيفة" (1/ 276) ح 252: "قال الحافظ العراقي: لم أجد له أصلاً، وأقره الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة"؛ اهـ.

[3] قال المُلاَّ علي القاري في "الأسرار المرفوعة"، (ص 254): "قال العراقيُّ: لا أصل لهذا الحديث، ولم أقف له على إسنادٍ قَطُّ في شيء من كتب الحديث، وبعض النُّحاة يَنْسِبونه إلى عمر مِن قوله، ولم أر له إسنادًا إلى عُمر"؛ اهـ.

[4] لذا قال السُّيوطيُّ في "ألفيَّتِه":

خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا مَنْ كَذَبَا
مِنْهُمُ الْعَشَرَةَ ثُمَّ انْتَسَبَا
لَهَا حَدِيثُ "الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ"
"وَالْحَوْضِ" "وَالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ"

[5] صحيح؛ هذا جزء من حديث طويل؛ أخرجه أبو داود وغيره في "السُّنن"، (كتاب السُّنة، باب: في لزوم السنة، ح 4607).

وصحَّحه العلامة الألباني - رحمه الله - في "صحيح الجامع" برقم (2549).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • زاد العقول شرح سلم الوصول (1/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول ( 2/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (3/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (4/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (5/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (6/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (7/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (8/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (9/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (10/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (11/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (12/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (13/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (15 /17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
  • زاد العقول شرح سلم الوصول (17/ 17)

مختارات من الشبكة

  • إتحاف العباد بشرح كتاب الزاد: شرح كتاب الصلاة إلى باب الأذان والإقامة من زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • الإرشاد في توضيح مسائل الزاد :حاشية على زاد المستقنع(كتاب ناطق - المكتبة الناطقة)
  • درر مختصرة من أقوال السلف رحمهم الله (10)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الزاد في فضائل متابعة خير العباد صلى الله عليه وسلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زاد التقى في أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تسهيل المسالك بشرح كتاب المناسك: شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستنقع" (5)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (4)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (3)(مقالة - ملفات خاصة)
  • شرح كتاب الصيام من الشرح الممتع على "زاد المستقنع" (2)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب