• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/8/2011 ميلادي - 14/9/1432 هجري

الزيارات: 12885

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

كتاب الصلاة: المنتقى المشبع من الشرح الممتع (20)

باب صلاة العيدين

 

وهُما عيدُ الأضحى وعيدُ الفِطر، وكِلاهما يقعانِ في مناسبة شرعيَّة، أما عيد الفِطر ففي مناسبةِ انقضاء المسلمين من صوْم رمضان، وأمَّا الأضْحى فمناسبته اختتامُ عشر ذي الحجَّة، وهناك عيدٌ ثالث، وهو ختامُ الأسبوع، وهو يوم الجُمُعة، وليس في الإسلامِ سِوى هذه الأعياد الثلاثة.

 

(وهي فرْض كفاية)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمر النِّساء أن يخرُجْن لصلاة العيد، حتى إنَّه أمَر الحُيَّض وذوات الخدود أن يخرجن يشهدْن الخير، ودعوة المسلِمين، وأمَر الحيَّض أن يعتزلْن المصلَّى، والأمر يقتضي الوجوبَ، وإذا كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر النِّساء، فالرِّجال من باب أولى، والراجح أنَّها فرْض عين على كلِّ أحد، ومن تخلَّف فهو آثم؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أمَر النساء حتى الحُيَّض، وذوات الخُدود أن يخرجْنَ إلى المصلَّى؛ ليشهدْنَ الخير ودعوة المسلمين"، وهذا يدلُّ على أنها فرْض عين؛ لأنَّها لو كانتْ فرضَ كفاية لكان الرِّجال قد قاموا بها.

(إذا تركَها أهلُ بلد قاتلَهم الإمام) حتى يصلُّوا، (ووقتها كصلاةِ الضُّحى) منِ ارتفاع الشمس قيد رُمح بعدَ طلوعها، وهو بمقدار رُبع ساعة تقريبًا؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخلفاءَه الراشدين لم يصلُّوها إلا بعدَ ارتفاع الشمس قيد رُمح، (وآخره الزوال)؛ وذلك أنَّ الشمس إذا طلعتْ صار لكلِّ شاخص - أي: لكلِّ شيء مرتفِع - ظلٌّ مِن جهة الغرب، وكلَّما ارتفعتْ نقص الظلِّ، فإذا انتهى نقصُه وبدأ بالزِّيادة، فهذه علامةُ الزوال.

 

(فإن لم يعلمْ بالعيد إلا بعدَه صلوا من الغَدِ)؛ أي: فإن لم يعلم بالعيد إلا بعدَ الزوال، فإنَّهم لا يصلون؛ وإنما يصلُّون من الغدِ في وقت صلاة العيد، والدليل: ما رواه أبو عُمير بن أنس عن عمومةٍ له من الأنصار، قالوا: "غُمَّ علينا هلالُ شوال فأصبحْنا صيامًا، فجاء ركْبٌ في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمْس، فأمَر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الناسَ أن يُفطِروا من يومهم، وأن يَخرجوا غدًا لعِيدهم".

 

(وتُسنُّ في صحراء) لفِعْل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وخُلفائه الراشدين؛ ولأنَّ ذلك أشدُّ إظهارًا لهذه الشعيرة، (وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفِطر)؛ أي: ويسن تقديم صلاةُ الأضحى، وتأخير صلاة الفِطر؛ لما رُوي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أنَّه كان يصلِّي صلاة عِيد الأضحى إذا ارتفعتِ الشمس قيد رُمْح، وصلاة الفِطر إذا ارتفعتْ قَدْر رُمحين"؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كتَب إلى عمرو بن حَزْم: "أنْ عجِّل الأضحى، وأخِّر الفطر، وذكِّر الناس في الخُطبة".

(وأكْله قبلها)؛ أي: يسن أكْلُ الإنسان قبلَ صلاة عيد الفِطر؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "كان لا يخرُج يوم الفِطر حتى يأكُلَ تمرات، ويأكلهنَّ وترًا"، (وعكسه في الأضْحَى إن ضحَّى) فلا يأكل قبلَ صلاة الأضحى حتى يُضحِّي؛ لحديث بُريدة: "كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - لا يخرُج يومَ الفِطر حتى يُفطر، ولا يطعم يومَ النحر حتى يصلِّي"، وإذا لم يكن لديه أضحيةٌ، فإنَّه لا يشرع له الإمساكُ عنِ الأكْل قبل الصلاة، بل هو بالخيار.

 

(وتُكره) إقامةُ صلاة العيد، (في الجامع بلا عذر)؛ لأنَّه يفوت به مقصودٌ كبير، وهو إظهارُ هذه الشعيرة وإبرازها، (ويسن تبكيرُ مأموم إليها) لعمل الصحابة - رضي الله عنهم؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يخرُج إلى المصلَّى إذا طلعتِ الشمس، ويجد الناس قد حَضَروا، وهذا يستلزم أن يكونوا قد تقدَّموا، (ماشيًا) كما جاء عن علي - رضي الله عنه -: "السُّنة أن يخرُج إلى العيد ماشيًا"، (بعد الصُّبح)؛ أي: بعدَ صلاة الصُّبح، (وتأخُّر إمام إلى وقتِ الصلاة)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "كان إذا خرَج إلى العيد، فأوَّل شيء يبدأ به الصَّلاة"، (على أحسن هيئة) وهذا يشمل الإمامَ والمأموم، (إلا المعتكف ففي ثِياب اعتكافه)، والصحيح: أنَّ المعتكف كغيره، يخرُج إلى صلاة العيد متنظفًا لابسًا أحسنَ ثِيابه.

 

(ومِن شرطها استيطان)؛ أي: تقام في جماعة مستوطنين، فخرَج بذلك المسافرون والمقيمون، فإذا جاء العيدُ ونحن في سفَر، فإنَّه لا يُشرَع لنا أن نصلِّي صلاةَ العيد؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يقم صلاةَ العيد إلا في المدينة، وأمَّا المقيمون فكذلك على المذهب، فلا يكونون مِن أهل إقامة العيد، ولكنَّ في هذا القول نظرًا، فالذين أقاموا للدِّراسة في بلادِ الكُفر يقيمون الجُمُعة والعيد.

 

(وعدد الجمعة) ومِن شرطها: عددُ الجُمُعة، وهو أربعون رجلاً مِن المستوطنين أيضًا، والراجح في العدد المعتمد للجُمُعة ثلاثة، (لا إذن إمام)؛ لأنَّه لا طاعةَ لمخلوق في معصيةِ الخالق.

(ويُسنُّ أن يرجِع من طريق آخَر)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "كان إذا خَرَج يوم العِيد خالف الطريق".

 

(ويصلِّيها ركعتين قبلَ الخُطبة، يكبِّر في الأولى بعدَ الإحرام والاستفتاح وقبل التعوُّذ والقراءة ستًّا)؛ أي: يُكبِّر تكبيرةَ الإحرام، ثم يستفتح، ثم يُكبِّر ستَّ تكبيرات، ثم يستعيذ ويقرأ، فالاستفتاح إذًا مقدَّم على التكبيرات الزوائد، (وفي الثانية قبل القِراءة خمسًا) ليستْ منها تكبيرةُ القيام، والدليل على هذه التكبيرات الزوائد: أنَّه ورد عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه فعَل ذلك.

(يرفَع يديه مع كلِّ تكبيرة) أما تكبيرة الإحرام، فلا شكَّ أنَّه يرفع يديه عندها؛ لأنَّ هذا ثبَت في الصحيحين من حديثِ ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره، وأمَّا بقية التكبيرات فالصواب أن يرفَع يديه مع كلِّ تكبيرة، وفي تكبيرات الجنازة أيضًا؛ لأنَّ هذا ورَد عن الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يَرِدْ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - خلافُه.

 

(ويقول) بيْن كلِّ تكبيرة وأخرى (الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً، وصلى الله على محمَّد النبي وآله وسلَّم تسليمًا كثيرًا)، ولم يُنقَل عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه كان يقول ذلك، وإنما أُثِر عن ابنِ مسعود - رضي الله عنه - أنَّه قال: "يحمد الله، ويُثني عليه، ويُصلِّي على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -"، وقال بعضُ العلماء: يُكبِّر بدون أن يذكُر بينهما ذكرًا، وهذا أقربُ للصواب، والأمْر في هذا واسِع.

(وإن أحبَّ قال غيرَ ذلك)، وإن أحبَّ ألاَّ يقول شيئًا، فلا بأس، (ثم يقرأ جهرًا في الأولى بعدَ الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية)؛ لأنَّه ثبت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أنَّه كان يقرأ بالأُولى بسبح، وبالثانية بالغاشية"، كما ثبَتَ عنه أنه كان يقرأ في الأولى بـ﴿ ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ﴾ [ق: 1]، وفي الثانية بـ﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴾ [القمر: 1]، وإذا لم يكن هناك مشقَّة، فالأفضل أن يَقرأ بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة.

 

(فإذا سلَّم خطَب خُطبتين)؛ لأنَّه ورَد هذا في حديث بإسناد فيه نظَر، ظاهره أنَّه كان يخطب خُطبتين، ومَن نظر إلى السُّنة المتَّفق عليها في الصحيحين وغيرهما تبيَّن له أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يخطبْ إلا خُطبةً واحدة، لكنه بعد أن أنْهى الخُطبة الأولى توجَّه إلى النِّساء ووعظهنَّ.

(كخطبتي الجمعة)؛ أي: في الأحكام حتى في تحريمِ الكلام، لا في وجوب الحضور، (يستفتح الأولى بتِسع تكبيرات والثانية بسبع)؛ لأنَّه رُوي في هذا حديث، لكنَّه أُعِلَّ بالانقطاع "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يستفتح الأولى بتِسع تكبيرات والثانية بسَبع"، وقال بعضُ العلماء: يَبتدِئ بالحمْد كسائر الخُطب، وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيرًا، والله أكبر كبيرًا، فيجمع بين التكبير والحمد.

 

(يحثُّهم على الصدقة) أي: صدقة الفِطر، (ويبيِّن لهم ما يُخرِجون)، ولكن الصواب: أنه يبيِّن ذلك في خُطبة آخَر جُمُعة من رمضان، ويبيِّن في خطبة العيد حُكم تأخير صدقة الفِطر عن صلاة العيد، (ويرغِّبهم في الأضحى في الأضحية ويبيِّن لهم حُكمها) كما جاءتْ به السُّنة، (والتكبيرات الزوائد) سُنة؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث المسيء في صلاته لم يذكر شيئًا من التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، (والذِّكر بينها) سبَق البَحث فيه.

 

(والخُطبتان سُنَّة)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - رخَّص لمن حضَر العيد أن يقوم ولا يحضُر الخُطبة، ولو كانتْ واجبة لوجَب حضورُها، ولكن هذا التعليل عليل؛ لأنَّه لا يلزم مِن عدم وجوب حضورها عدم وجوبها؛ ولهذا لو قال أحدٌ بوجوب الخُطبة أو الخُطبتين في العيدين، لكان قولاً متوجهًا.

(ويُكره التنفُّل قبل الصلاة وبعدها في موضعها)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - خرج إلى مصلَّى العيد وصلى العيد رَكعتين لم يصلِّ قبلها ولا بعدها، والصواب: أنَّ الصلاة غير مكروهة في مصلَّى العيد، لا قبل الصلاة ولا بعدها، ولا فرْق بيْن الإمام وغيره، والمهم أنَّ مصلَّى العيد مسجد له أحكامُ المساجد، وأنه إذا دخَلَه الإنسان لا يجلس حتى يصلِّي ركعتين، وأنه لا نهي عنهما بلا إشكال، وأما أن يتنفَّل بعدهما، فنقول: لا بأس به، لكن الأفضل للإمام أن يُبادر بصلاةِ العيد إنْ كان قد دخل وقتها؛ لئلاَّ يحبس الناس، وأما المأموم فالأفضل له إذا صلَّى تحية المسجد، أن يتفرَّغ للتكبير والذِّكر، والسُّنة للإمام ألاَّ يأتي إلا عندَ الصلاة، وينْصرف إذا انتهتْ، فلا يتطوَّع قبلها ولا بعدها؛ اقتداءً بالرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَّا المأموم فالأفضل أن يتقدَّم ليحصل له فضلُ انتظار الصلاة.

 

(ويسن لمن فاتتْه أو بعضُها قضاؤها على صِفتها)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نسيَها، فليصلِّها إذا ذكَرها))، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتِمُّوا))، ولكنْ في هذا الاستدلال نظَر؛ لأنَّ المراد بالحديثَين الفريضة، أما هذه فصلاةٌ مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت فلا يُسن له أن يقضيَها؛ لأنَّ ذلك لم يرِدْ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولأنَّها صلاة ذات اجتماع معيَّن فلا تشرع إلاَّ على هذا الوجه، وبناءً على هذا القول، يتَّضح أنَّ الذين في البيوت لا يصلونها.

 

(ويُسنُّ التكبير المطلَق)؛ أي: المشروع في كلِّ وقت، (في ليلتي العيدين) أي: عيدي الفِطر والأضحى، وذلك من غروب الشمس، ودليل ذلك في ليلة عيد الفِطر قوله - تعالى -: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة: 185]، وإكمال العِدَّة يكون عندَ غروب الشمس آخِر يوم من رمضان، فيسنُّ التكبير المطلَق من الغروب إلى أن يُكبِّر الإمام للصلاة، (وفي فطر آكَد)؛ لأنَّ الله نصَّ عليه في القرآن، فقال: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ ﴾ [البقرة: 185]، فمِن هذه الجِهة يكون تكبيرُ الفِطر أوْكَد، ومِن جهة أنَّ التكبير في عِيد الأضحى متَّفق عليه، وأنَّ فيه تكبيرًا مقيَّدًا يُقدَّم على أذكار الصلاة، يكون مِن هذه الناحية أوكد، (وفي كلِّ عشر ذي الحجَّة)؛ أي: ويسن التكبير المطلَق في كل عشر ذِي الحجَّة، وتبتدئ مِن دخول شهر ذي الحجة إلى آخِر اليوم التاسع، وسُمِّيتْ عشرًا وهي تسع، مِن باب التغليب؛ لعموم قوله - تعالى -: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28]؛ ويدلُّ لذلك: فِعل الصحابة، فقد كان أبو هريرة وابن عمر يَخرجَان إلى السوق يُكبِّران فيُكبِّر الناس بتكبيرهما.

(والمقيَّد عقب كل فريضة في جماعة)، والصحيح: أنَّ التكبير المقيَّد يكون بعدَ الاستغفار، وقول: "اللهمَّ أنت السلام"؛ لأنَّهما ألْصَق بالصلاة من التكبير، والأمر في هذا واسع، فإن كبَّر بعد صلاته منفردًا فلا حرَج عليه، ومَن ترَك التكبير ولو في الجُمُعة فلا حرَج عليه.

 

(مِن صلاة الفجر يومَ عرَفة، وللمُحْرِم مِن صلاة الظهر يومَ النحر إلى عصر آخر أيام التشريق) بيَّن المؤلِّف في هذا وقتَ ابتداء التكبير المقيَّد، فابتداؤه مِن فجر يوم عرفة إلى عصْر آخِر أيام التشريق، فيُكبِّر ثلاثًا وعشرين صلاة، أما المُحرِم فمِن ظُهر يوم النحر، والصواب: أنَّ أيام التشريق ويوم النَّحْر فيها ذِكر مطلَق، كما أنَّ فيها ذِكرًا مقيَّدًا، وعلى هذا فالتكبير ينقسِم قِسمين فقط: (1) مطلق. (2) مطلق ومقيد.

فالمطلق: ليلة عِيد الفِطر، وعشر ذي الحجة إلى فجْر يوم عرفة.

والمطلق والمقيَّد: من فجْر يوم عرفة إلى غروب الشمس مِن آخر يوم مِن أيام التشريق؛ لقوله - تعالى -: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [الحج: 28] ، وهي أيَّام التشريق؛ ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((أيَّامُ التشريق أيامُ أكْلٍ وشُرْب وذِكر لله))، ولم يقيِّده بأدبار الصلوات.

 

(وإنْ نَسِيه قضاه)؛ أي: إنْ نسي التكبيرَ المقيَّد بعد الصلاة قضاه، (ما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد)، والقول الراجح: أنَّ هذا التكبير المقيَّد يسقط بطول الفَصْل، لا بخروجه من المسجِد، ولا بحدثه؛ لأنَّها سُنَّة مشروعة عقب الصلاة، وقد فاتتْ بفوات وقتِها؛ ولأنَّه إذا طال الفصْل لم يكن مقيدًا بالصلاة.

 

(ولا يسن عقب صلاة عيد)؛ لأنَّه لم يرِد عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولا عن أصحابه أنَّهم كانوا يُكبِّرون عقب صلاة العيد، (وصفته شفعًا)؛ أي: الله أكبر مرَّتين، والثانية مرَّتين، وتُختَم الأولى بالإخلاص، والثانية بالحمد، (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد)، وصِفة التكبير فيها أقوالٌ لأهل العِلم، والمسألة ليس فيها نصٌّ يفصِل بين المتنازعين مِن أهل العِلم، وإذا كان كذلك فالأمرُ فيه سَعة، إن شئتَ فكبِّر شفعًا، وإن شئتَ فكبِّر وترًا "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وإن شئتَ فكبِّر وترًا في الأولى، وشفعًا في الثانية "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد".





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • في صلاة العيدين
  • أقوال العلماء الأعلام على أحاديث عمدة الأحكام (باب صلاة العيدين 1)
  • ملخص أحكام صلاة العيدين
  • من أحكام العيد الفقهية
  • هل لصلاة العيد خطبة أو خطبتان؟
  • يوم العيد

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)(مقالة - ملفات خاصة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب