• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
  •  
    علامات الساعة (1)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    تفسير: (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تحية الإسلام الخالدة
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    الشباب والإصابات الروحية
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
  •  
    من فضائل الصدقة (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/8/2011 ميلادي - 4/9/1432 هجري

الزيارات: 128888

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير

 

اختلف العلماء في ذلك، فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية[1].

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية[2]، والحنابلة[3].

وقيل: حكم مس الفرج من الغير حكم مس الأجنبي، فإن كان مسه بشهوة انتقض، وإن مسه بغير شهوة لم ينتقض، وهو مذهب المالكية، إلا أنهم اختلفوا في مس فرج الصغير إذا التذ بلمسه على قولين[4].

 

دليل من قال: لا ينقض مطلقًا:

الدليل الأول:

قالوا: الأصل بقاء الطهارة، فلا تنتقض طهارة مجمع عليها إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

 

الدليل الثاني:

كل دليل استدل به الحنفية على عدم الوضوء من مس الفرج، يستدلون به هنا، كحديث طلق بن علي وغيره من الأدلة، وقد سقناها في مسألة مستقلة، فارجع إليها.

 

الدليل الثالث:

على التنَزل والأخذ بحديث بسرة ونحوه مما يدل على وجوب الوضوء من مس الذكر، فإن لفظ الأحاديث الواردة: ((من مس ذكره، فليتوضأ)) ((أيما امرأة مست فرجها، فلتتوضأ))، فالنصوص وردت في فرج نفسه، لا في فرج غيره، والعلة غير معقولة المعنى؛ فلا يصح قياس غيره عليه.

 

الدليل الرابع:

(1073-302) ما رواه البيهقي من طريق يعقوب أبي العباس، حدثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عمران، حدثني أبي، حدثني ابن أبي ليلى، عن عيسى، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن، فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه، وقبل زبيبته[5].

[إسناده ضعيف][6].

 

دليل من قال بالنقض مطلقًا:

الدليل الأول:

(1074-303) ما رواه عبدالرزاق ومن طريقه الطحاوي، عن معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، قال: تذاكر هو ومروان الوضوء من مس الفرج، فقال مروان:

حدثتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج، فكأن عروة لم يقنع بالحديث، فأرسل مروان إليها شرطيًّا، فرجع فأخبرهم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء من مس الفرج. قال معمر: وأخبرني هشام بن عروة، عن أبيه مثله.

 

وجه الاستدلال:

قوله في الحديث: (يأمر بالوضوء من مس الفرج) وهذا مطلق، سواء كان فرجه أو فرج غيره، من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حي أو ميت.

وأجيب:

بأن هذا اللفظ شاذ، والرواية المحفوظة في الحديث: ((إذا مس أحدكم ذكره، فليتوضأ))[7].

 

الدليل الثاني:

قال ابن قدامة: إن مس ذكر غيره معصية، وأدعى إلى الشهوة وخروج الخارج، وحاجة الإنسان تدعو إلى مس ذكر نفسه، فإذا انتقض بمس ذكر نفسه، فبمس ذكر غيره أولى.

قلت: أما كون مس ذكر الغير معصية، فليست العلة في النقض كونه معصية؛ ولذلك لا يجب الوضوء من الكذب والغيبة والنميمة، وهي من كبائر الذنوب، ولا يلزم أن يكون مس ذكر الغير معصية كما لو مست المرأة ذكر زوجها أو طفلها.

وأما كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج، فليست هذه هي العلة أيضًا؛ ولذلك لو مسه بشهوة مع الحائل لم ينتقض وضوءه مع كونه مدعاة للشهوة وخروج الخارج، وكما لو مسه بغير يده بدون حائل لم ينتقض وضوءه، فالعلة في النقض مِن مسِّ الذكر إنما هي تعبدية ليست معقولة المعنى، والله أعلم.

 

دليل من قال: حكم مس الفرج من الغير حكم مس بدن الأجنبية:

سوف يأتي - إن شاء الله تعالى - ذكر أدلة هذه المسألة في بحث مستقل في حكم مس المرأة بشهوة، ونبين فيها - بحوله وقوته - الراجح فيها.

الراجح في هذه المسألة - والله أعلم -: القول بعدم النقض، واختاره ابن عبدالبر، حيث يقول: والنظر عندي في هذا الباب أن الوضوء لا يجب إلا على من مس ذكره أو فرجه قاصدًا مفضيًا، وأما غير ذلك منه أو من غيره فلا يوجب الظاهر، والأصل أن الوضوء المجتمع عليه لا ينتقض إلا بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل[8].

وكلامه جيد، إلا أن اشتراط القصد قول مرجوح، وقد ناقشنا وجه كونه مرجوحًا فيما تقدم، والله أعلم.

الفرع الأول: في مس فرج الميت

قال ابن قدامة: "وفرج الميت كفرج الحي؛ لبقاء الاسم والحرمة؛ ولاتصاله بجملة الآدمي، وهو قول الشافعي.

وقال إسحاق: لا وضوء عليه"[9]. اهـ

قلت: قول إسحاق هو الراجح؛ لأن النصوص إنما وردت في فرج نفسه، لا في فرج غيره، وكما قلت: يخطئ من يعتقد أن العلة في النقض إذا مسه بشهوة كونه مظنة لخروج حدثٍ ناقضٍ للوضوء؛ لأن الأحاديث مطلقة، ولم تقيده بالشهوة، ولا يقيِّد النصَّ الشرعي إلا نصٌّ مثله أو إجماع، ولو كانت العلة مظنة خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء، ولكان مس الذكر بشهوة ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لأنه مظنة لخروج شيء من الفرج، والوقوف عند النص ما دام أن العلة ليس معقولة هو الاحتياط، والجزم بفساد العبادة الثابتة بدليل لا يجوز إلا بدليل صريح في المسألة، وحين أقول بذلك ليس الحامل له رد القياس؛ فإن تركه جمود، لكني أقول به؛ لعدم وضوح العلة في المسألة، ولا بد حتى يلحق الفرع بالأصل من كون العلة معقولة المعنى، وهذا الذي لم يتضح لي في مس ذكر الغير، كبيرًا كان أو صغيرًا، حيًّا كان أو ميتًا، وحديث ((يتوضأ من مس الذكر)) لا يثبت هذا اللفظ كما بينت في المسألة التي قبل هذه، والمحفوظ من حديث بسرة لفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، والاحتياط ليس في جانب إفساد العبادة، بل الاحتياط اعتبار صحة الوضوء حتى يتيقن الناقض أو يغلب على الظن وقوعه، والله أعلم بالصواب، وهو الهادي وحده إلى الحق.

الفرع الثاني: في مس الذكر المنفصل

اختلف القائلون بنقض الوضوء من مس الذكر المتصل إذا مَسَّ ذكرًا منقطعًا، هل ينتقض وضوءه أم لا؟

فقيل: لا ينقض، وهو مذهب المالكية[10]، واختاره بعض الشافعية[11]، والمشهور من مذهب الحنابلة[12].

وقيل: ينتقض، وعليه أكثر الشافعية[13]، ووجه في مذهب الحنابلة[14].

 

دليل من قال: لا ينقض:

قالوا: الدليل ورد في الذكر المتصل، فلا دليل على المنفصل؛ ولأنه لا لذة في لمسه، ولا يقصد لمسه، ولذهاب الحرمة، فلا يحرم النظر إليه.

 

دليل من قال: بالنقض:

قالوا: بأنه يقع عليه اسم الذَّكر، فيصدق عليه أنه مس ذكرًا، فعليه الوضوء.

 

والراجح القول الأول؛ لأن النص إنما ورد في ذَكَر الشخص المتصل، فإذا كنا قد رجحنا أنه لا ينتقض وضوءه إذا مس ذكر غيره مع اتصاله ببدن صاحبه، فهذا من باب أولى، ومن هذه المسألة مس القلفة التي تقطع للختان، فإن مسها قبل قطعها انتقض وضوءه عند من يقول بنقض الوضوء بمس ذكر الغير؛ وتعليلهم: لأنها من جلدة الذكر، وإن مسها بعد القطع لم ينتقض؛ لأنه بائن من الذكر لا يقع عليه اسم الذكر.



[1] سبق أن نقلت في خلاف العلماء في مس الذكر، أن مذهب الحنفية لا يرون النقض مطلقًا من مس الذكر، سواء مس ذكره هو، أو مس ذكر غيره، وسواء كان متصلاً أو منفصلاً، وسواء كان من حي أو من ميت، فانظر العزو هناك يُغنِ عن إعادته هنا.

[2] انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على خلاف العلماء في الوضوء من مس الذكر.

[3] انظر العزو إلى كتبهم في الكلام على خلاف العلماء في الوضوء من مس الذكر.

[4] مواهب الجليل (1/ 299)، التلقين (ص: 50)، القوانين الفقهية (ص: 22)، الشرح الصغير (1/ 142)، الشرح الكبير (1/ 120).

[5] سنن البيهقي (1/ 137).

[6] قال البيهقي بعده: هذا إسناد غير قوي، وليس فيه أنه مسه بيده، ثم صلى ولم يتوضأ.

قلت: في إسناده عمران بن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، لم يوثقه إلا ابن حبان، وفي التقريب: مقبول، يعني: حيث يتابع، وإلا ففيه لين.

وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، صدوق سيئ الحفظ.

وله شاهد عند الطبراني (2658) من طريق قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذي الحسين، وقبل زبيبته.

وهذا إسناد ضعيف أيضًا، فيه قابوس بن أبي ظبيان، ضعَّفه النسائي وغيره، وفي التقريب: فيه لين.

وليس في الحديث شاهد لمسألتنا، قال الحافظ في التلخيص (1/ 222): وإذا تقرر أنه ليس في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى عقب ذلك، فلا يستدل به على عدم النقض، نعم يستدل به على جواز مس فرج الصغير ورؤيته.

[7] انفرد بهذه اللفظة الزهري، رواه عنه معمر، وقد اختلف على معمر فيه:

فرواه عبدالرزاق عنه كما سبق في إسناد الباب.

ورواه شعبة عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، بلفظ: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فليتوضأ))، ولم يقل: كان يتوضأ من مس الفرج.

ورواه شعيب كما في مسند أحمد (6/ 406).

وعقيل كما في سنن البيهقي (1/ 132) كلاهما عن الزهري، قال: أخبرني عبدالله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ذكر مروان بن الحكم في إمارته على المدينة أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى إليه الرجل بيده، فأنكرت ذلك عليه، فقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: أخبرتني بسرة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ما يتوضأ منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويتوضأ من مس الذكر. وهذا مطلق يشمل ذكره وذكر غيره، لكن قد خالف فيه الزهري جميع من رواه عن عبدالله بن أبي بكر، منهم:

مالك كما في الموطأ (1/ 42).

سفيان بن عيينة كما في مسند الحميدي (352).

ابن علية كما في مسند أحمد (6/ 406).

وشعبة كما في مسند أبي داود الطيالسي (1657)، فكل هؤلاء رووه عن عبدالله بن أبي بكر بلفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، وخالفوا فيه الزهري. كما رواه هشام بن عروة عن أبيه بلفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، رواه عنه كل من:

أبو أسامة كما في المنتقى لابن الجارود (17).

وعبدالله بن إدريس كما في رواية ابن ماجه (479).

وسفيان الثوري كما في صحيح ابن حبان (1116).

ويحيى بن سعيد القطان كما في مسند أحمد (6/ 406)، والترمذي (82)، والنسائي (447) كلهم رووه عن هشام بن عروة، عن عروة به، بلفظ: ((من مس ذكره فليتوضأ))، ولم يقل أحد منهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يتوضأ من مس الذكر، إلا الزهري، والزهري قد اختلف عليه في الحديث اختلافًا كثيرًا، فقيل: عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة.

وقيل: عن الزهري، عن عروة، عن بسرة، بدون ذكر مروان.

وقيل: عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن بسرة، عن زيد بن خالد.

وقيل: الزهري، عن عروة، عن زيد بن خالد، بدون ذكر بسرة.

وقيل: الزهري، عن عروة، عن عائشة.

وقيل: الزهري، عن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن بسرة.

وقيل: الزهري، عن عبدالله بن عبد القاري عن أبي أيوب.

وسبق أن تكلمت على هذه الطرق، والراجح منها حين تخريج حديث بسرة، فهذا الاختلاف على الزهري في الإسناد يدل على أنه لم يضبط الحديث، فإذا خالف في متنه لم يقدم على الحفاظ الذين لم يختلفوا في متن الحديث.

[8] فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبدالبر (3/ 342).

[9] المغني (1/ 117).

[10] مواهب الجليل (1/ 299)، حاشية الدسوقي (1/ 121)، أسهل المدارك (1/ 60)، الشرح الصغير (1/ 145).

[11] المجموع (2/ 42).

[12] كشاف القناع (1/ 127)، الإنصاف (1/ 204)، المغني (1/ 244).

[13] المجموع (2/ 42)، روضة الطالبين (1/ 75)، مغني المحتاج (1/ 35).

[14] الإنصاف (1/ 204).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها
  • الخلاف في نقض وضوء الملموس ذكره
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة
  • مس الأنثيين والأليتين والرفغين
  • مس الخنثى المشكل فرجه
  • مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل
  • مس بدن المرأة من غير حائل
  • مس شعر وظفر المرأة
  • مس المرأة مع حائل
  • مس المحارم
  • مس الطفلة الصغيرة بشهوة
  • لمس الأمرد
  • خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل
  • الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه
  • الوضوء من لبن الإبل
  • نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة
  • الوضوء مما مست النار
  • الوضوء من غسل الميت
  • نقض الوضوء بالشك
  • كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
  • القول الفصل في مس المرأة وعدم نقضه للوضوء

مختارات من الشبكة

  • مسائل في فقه الخلاف: التأدب بأدب الخلاف والتسامح في مورد الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الوضوء بفضل الرجل(مقالة - موقع الشيخ دبيان محمد الدبيان)
  • حكم الخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل التاريخ علم أم فن أم سؤال خطأ؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • أخطاء تقع في الوضوء والصلاة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف الخلاف والاختلاف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • ما هو تعريف الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما هي نواقض الوضوء؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • شرح جامع الترمذي في (السنن) - الوضوء مما غيرت النار، وترك الوضوء مما غيرت النار(مادة مرئية - موقع موقع الأستاذ الدكتور سعد بن عبدالله الحميد)
  • الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب الوضوء 2) (صفة الوضوء)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
2- تسلمو علي الشرح الوافي
anassrimex - السودان 27-11-2013 08:24 AM

يا ليت تبينو أحكام المرأة في مس الذكر

1- أكرمكم الله
محمد - عمان 04-08-2011 12:44 PM

جزاكم الله كل خير، لما تبذلونه من وقت وجهد في كتابة البحوث المدرجة في موسوعة الطهارة...
ادعو الله العلي العظيم أن يجزل لكم الثواب، إنه هو السميع العليم..

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب