• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: لزوم الإيمان في الشدائد
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    دروس وأسرار من دعاء سيد الاستغفار
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    تفسير قوله تعالى: { وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    حكم الأضحية
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    خطبة حجة الوداع والدروس المستفادة منها (خطبة)
    مطيع الظفاري
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك (الإخلاص طريق الخلاص)
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    أحمد بن عبدالله الحزيمي
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل يوم النحر
    محمد أنور محمد مرسال
  •  
    تخريج حديث: إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    تحفة الرفيق بفضائل وأحكام أيام التشريق (خطبة)
    السيد مراد سلامة
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (العزيز، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}: فوائد وعظات
    د. محمد أحمد صبري النبتيتي
  •  
    إمساك المضحي عن الأخذ من الشعر والظفر في عشر ذي ...
    د. عبدالله بن يوسف الأحمد
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 4/8/2011 ميلادي - 5/9/1432 هجري

الزيارات: 7223

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
باب صلاة الجمعة

 

أي: الصلاة التي تَجْمع الخلق، (تلزم كلَّ ذكَر) خرَج به الأنثى والخنثى. (حر) وضده العبد؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الجُمُعة حقٌّ واجب على كلِّ مسلم، إلا أربعة: عبدٌ مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض))، وقال بعضُ العلماء: إذا أذِن له سيِّدُه لزمتْه؛ وإن لم يأذنْ له لم تلزمه، وهذا قول وسط، فيُقال: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((عبد مملوك)) ليس على إطلاقه، بل العبدُ المملوك هو الذي يشغل بمالكه.

 

(مكلَّف) والمكلَّف عندَ العلماء مَن جمع وصفين: أحدُهما: البلوغ، والثاني: العقل، والدليل قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((رُفِع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلُغ، وعنِ المجنون حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ))، ولكن يُؤمَر بها الصغير لسَبْع، ويُضرَب عليها لعشر.

 

(مسلم) فالكافِر لا تجب عليه الجُمُعة ولا تصح؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: 54]، فإذا كانت النَّفقات مع كونِ نفْعها متعديًا لا تُقبل منهم، فالعبادات التي نفْعها غير متعدٍّ من باب أوْلى لا تُقبل منهم، ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لما بعَث معاذًا إلى اليمن: ((ليكُن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإنْ هم أجابوك لذلك، فأعلِمْهم أنَّ الله فرَض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة))، فجعَل فرْض الصلوات بعدَ الشهادتين.

 

(مستوطن) وضده: المسافِر والمقيم؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في أسفاره لم يكُن يصلِّي الجُمُعة، فإذا صلَّى الإنسان الجُمُعة وهو في السفر فصلاته باطِلة، وعليه أن يُعيدها ظهرًا مقصورة، أمَّا المسافر في بلد تقام فيه الجمعة، فإنَّها تلزمه؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9] وهذا عام، فالمسافِر لا جُمعة عليه، والمقيم أيضًا، لكن إنْ أقامها مستوطنون في البلد لزمتْه بغيره لا بنفْسه.

(ببناء) يشمل ما بُني بالحجر والمدَر والإسمنت والخشَب وغيرها، والمؤلِّف يحترز بذلك ممَّا لو كانوا أهلَ خيام كأهلِ البادِية، فإنَّه لا جُمُعة عليهم.

(اسمه واحد ولو تفرَّق)؛ أي: أن يكون مستوطنًا ببناء، اسمه واحِد، مثل: مكة، المدينة، الرياض، المهم أن يكونَ اسمه واحدًا حتى لو تباعَد وتفرق.

(ليس بيْنه وبيْن المسجد أكثر مِن فرسخ) والفرسخ ثلاثة أميال، والميل: اثنا عشر ألْف ذراع، هذا إذا كان خارجَ البلد، أمَّا إذا كان البلد واحدًا، فإنَّه يلزمه، ولو كان بينه وبين المسجِد فراسخ.

 

(ولا تجب)؛ أي: الجمعة.

(على مسافر سفر قصر)؛ أي: سفرًا يحِلُّ فيه القصر، فلا تجِب عليه، لكن تجب عليه بغيره؛ أي: إنَّها إن أُقيمت وجبَتْ عليه، وإلاَّ فلا.

(ولا على عبد ولا امرأة) سبَق الكلام عليه.

(ومَن حضرها منهم أجزأته)؛ أي: المسافِر سفَرَ قصْر، والعبيد، والنِّساء، مَن حضَر الجمعة منهم، وصلَّى مع الإمام أجزأتْه جمعة.

(ولم تنعقد به)؛ أي: لا يُحسب مِن العدد المعتبَر؛ لأنهم ليسوا من أهل الوجوب.

(ولم يصح أن يؤمَّ فيها)؛ أي: لا يصحُّ أن يكون أحد مِن هؤلاء إمامًا في الجُمُعة، أمَّا العبد والمسافِر، فالصحيح أنَّها تنعقد بهما؛ لأنَّ القول بعدَم صحَّة ذلك لا دليلَ عليه.

(ومن سقطتْ عنه لعذر) كمرَض.

(وجبَتْ عليه وانعقدتْ به)؛ يعني: إذا حضَرَها وجبَتْ عليه وانعقدتْ به؛ لأنَّه من أهل الوجوب، لكن سقَط عنه الحضور للعُذر، فإذا حضَر ثبت الوجوب، وفرق بيْن مِن فقد منه شرْط الوجوب، ومَن وُجِد فيه مانع الوجوب.

 

(ومَن صلى الظهر ممَّن عليه حضور الجُمُعة قبل صلاة الإمام لم تصح)؛ أي: مَن صلَّى الظهر وهو ممَّن يلزمه الحضور، فإنَّ صلاته لا تصح؛ لأنَّه مأمور أن يحضُر الجُمُعة ويُصلِّيها، وقد صلَّى ظهرًا فلا تقبل منه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن عمِل عملاً ليس عليه أمْرُنا فهو ردّ)).

(وتصحُّ ممَّن لا تجِب عليه)؛ أي: تصح الظهر ممَّن لا تجب عليه الجُمُعة كالمرأة، وإن لم يصلِّ الإمام.

(والأفْضل حتى يصلِّي الإمام)؛ أي: إنَّ الأفْضل لمن لا تلزمه الجُمُعة أن يؤخِّر صلاة الظهر حتى يصلِّي الإمام، ونقول: إذا كان مَن لا تلزمه الجُمُعة ممَّن يرجى أن يزولَ عُذره ويُدركها، فالأفضل أن ينتظر، وإذا كان ممَّن لا يرجى أن يزولَ عُذره، فالأفضل تقديم الصَّلاة في أوَّل وقتها؛ لأنَّ الأفْضل في الصلوات تقديمها في أوَّل الوقت إلا ما استثني بالدليل.

 

(ولا يجوز لمن تلزمه السَّفر في يومها بعدَ الزوال)؛ أي: لا يجوز السَّفر في يوم الجُمُعة بعدَ الزوال لمن تلزمه؛ لأنَّه بعد الزَّوال دخَل الوقت، والغالب أنَّه إذا دخَل الوقْت يحضُر الإمام فيؤذّن للجُمُعة وتُصلَّى، فيحرم أن يُسافر، لكن المؤلِّف علّق الحُكم بالزَّوال، والأوْلى: أن يعلّق الحُكم بما علّقه الله به وهو النِّداء إلى الجُمُعة؛ لأنَّه مِن الجائز أن يتأخَّر الإمام عن الزوال، ولكن الغالب أنَّ الإمام يحضُر إذا زالتِ الشمس، ويُستثنى من تحريم السَّفر مسألتان: الأولى: إذا خاف فوات الرفقة، الثانية: إذا كان يُمكنه أن يأتي بها في طريقه.

مسألة: لو فرض أنَّ الطائِرة ستقلع في وقت صلاة الجُمُعة، فله أن يسافِر ولو بعدَ الزوال.

 

(فصل)

(يُشترط لصحَّتها شروط) شروط صحَّة الجُمُعة، ما يتوقَّف عليها صحَّة الجُمُعة؛ أي: إذا فُقد واحِد من الشروط لم تصحَّ الجمعة.

(ليس منها إذن الإمام) ولكن لو قيل بالتفصيل، وهو: أنَّ إقامة الجُمُعة في البلد لا يُشترط لها إذْن الإمام، وإنَّه إذا تمَّت الشروط وجَب إقامتها، سواء أذِن أمْ لم يأذن، وأمَّا تعدد الجمعة فيشترط به إذْن الإمام؛ لئلاَّ يتلاعب الناس في تعدُّد الجُمع، فلو قيل بهذا القول لكان له وجْه، والعمل عليه عندنا: لا تُقام الجُمُعة إلا بعدَ مراجعة دار الإفتاء، وهذا القول لا شكَّ أنَّه قول وسط يضبط الناس.

(أحدها الوقت) الوقت آكَد شروط الصلاة، ولهذا إذا دخَل الوقت يصلِّي الإنسان على حسبِ حاله، ولو ترَك ما لا يقدر عليه مِن الشروط والأرْكان، فلا نقول: انتظر حتى تتحقَّق الشروط، بل يُصلِّي إذا خاف فوتَ الوقت على حسب الحال، فلا تصحُّ صلاة الجُمُعة إلا في وقتها، فلو خرَج الوقت ولم يصلِّ ولو لعُذر كالنسيان والنوم، فإنَّه لا يصلِّي الجُمُعة، بل يصلِّي ظهرًا، والصلاة قبل الوقت في الجُمُعة وغيرها لا تصلُح، والدليل على اشتراط الوقت: الإجماع على أنَّها لا تصحُّ إلا فيه، فلا تصحُّ قبلَه ولا بعدَه.

(وأوَّله أوَّل وقت صلاة العيد)؛ أي: أوَّل وقت صلاة الجُمُعة بعد ارتفاع الشمس قِيد رُمْح؛ أي: قدْر رمح، والرمح حوالي متر، وقدْره عشر دقائق إلى ربع ساعة.

(وآخره)؛ أي: آخر وقت صلاة الجُمُعة (آخِر وقت صلاة الظهر)، وذلك إذا كان ظلُّ الشيء كطوله، بعد فيْء الزوال، وعلامة ذلك: أنَّ الشمس إذا طلعَتْ يكون لكلِّ شاخص - أي: لكل شيء قائم - ظلٌّ مِن جهة المغرب، ثم لا يزال هذا الظلُّ ينقص شيئًا فشيئًا، كلَّما ارتفعت الشمس نقص إلى أن يقِف، فإذا وقف وزاد أدنى زيادة زالتِ الشمس، فاجعلْ علامة على المحل الذي بدأ يَزيد منه، وسيزداد الظل، فإذا كان مِن العلامة التي زالتْ عليه الشمس إلى منتهى الظل طول الشاخص، فهنا يخرُج وقت الظهر، ويدخُل وقت العصر، والقول الراجح: أنَّ الجمعة تصحُّ في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة؛ استنادًا إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((مَن راح في الأُولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، فإذا خرَج الإمام حضرتِ الملائكة يستمعون الذِّكر))، فيكون حضور الإمام على مقتضَى حديث أبي هريرة في الساعة السادِسة، فلا تصحُّ قبل السادسة ولا في أوَّل النهار، وهذا هو الراجِح؛ أنَّها لا تصح في أوَّل النهار، إنما تصحُّ في السادسة، والأفضل على القول بأنَّها تصح في السادسة، أن تكون بعدَ الزوال وفاقًا لأكثر العلماء.

 

(فإن خرَج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرًا، وإلا فجُمعة)؛ أي: إنْ خرج وقت الجُمُعة قبل أن يُدركوا تكبيرة الإحرام في الوقت، فإنَّهم يصلُّونها ظهرًا، هذه المسألة تكاد تكون فرضيَّة لا واقعية، والصحيح: أنَّ جميع الإدراكات لا تكون إلا بركْعة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن أدْرَك ركعةً مِن الصلاة، فقدْ أدرك الصلاة))، وعلى هذا فنقول: إنْ خرَج وقتها قبل إدراك ركعة قبل خروجه، فإنَّهم يصلون ظهرًا.

(الثاني: حضور أربعين مِن أهل وجوبها) والمراد: حُضورهم الخُطبتين والصلاة، واستدلُّوا على اشتراط الأربعين بما يَلي:

1- قال أحمد: "بعَث النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - مُصعبَ بن عُمير إلى أهل المدينة، فلمَّا كان يومُ الجُمُعة جمَّع بهم وكانوا أربعين، وكانت أوَّل جمعة جمعت بالمدينة"، ويجاب: أنَّ بلوغهم هذا العدد وقع اتفاقًا لا قصدًا.

2- قال جابر: "مضَتِ السُّنة أنَّ في كل أربعين فما فوق جُمُعة، وأضحى، وفِطر"، لكن هذا الحديث لا يصح، وأقرب الأقوال أنها تنعقد بثلاثة، وتجب عليهم؛ لأنَّ الثلاثة أقلُّ الجمع؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ما مِن ثلاثة في قرية لا تُقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان))، والصلاة عامَّة تشمل الجُمُعةَ وغيرها.

(الثالث: أن يكونوا بقرية) القرية: المدينة سواء كانتْ صغيرةً أو كبيرة.

(مستوطنين)؛ أي: متَّخذيها وطنًا، وضد المستوطن: المسافِر والمقيم.

(وتصحُّ فيما قارَب البنيان مِن الصحراء)؛ أي: إنَّ أهل القرية لو أقاموا الجُمُعة خارج البلد في مكانٍ قريب، فإنَّها تصح، فلا يشترط أن تكونَ في نفس البلد، بشرْط أن يكون الموضع قريبًا، والقُرْب هنا محدَّد بالعُرف.

 

(فإنْ نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرًا) والراجح: أنَّهم إن نقصوا بعدَ أن أتمُّوا الركعة الأولى أتمُّوا جمعة، فإذا كان النقْص في الركعة الثانية فما بعدُ أتموا جمعة، وإنْ نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرًا ما لم يمكِن إعادتها جُمعة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن أدْرك ركعةً مِن الصلاة، فقدْ أدرك الصلاة))، وكما أنَّه لو أدرك مِن الجُمُعة ركعةً أتمها جمعة، مع أنَّه يصلي الثانية وحده.

(ومَن أدرك مع الإمام منها ركعةً أتمَّها جمعة)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن أدْرك ركعةً من الصلاة، فقدْ أدرك الصلاة)).

(وإنْ أدْرَك أقلَّ مِن ذلك أتمَّها ظهرًا) بأن جاء بعدَ رفْع الإمام رأسه مِن ركوعِ الرَّكعة الثانية.

(إذا كان نوى الظهر)؛ أي: يشترط لإتمامِها ظهرًا أن ينويَ الظهر، والقول الثاني: أنَّه إذا دخَل معه بنيَّة الجُمعة، فتبيَّن أنه لم يُدرك ركعة، فلينوها ظهرًا بعدَ سلام الإمام، وهذا هو الذي لا يَسع الناسَ إلا العَملُ به، وهذا القولُ هو الصحيح.

 

(ويشترط تقدُّم خُطبتين) فإن لم يتقدَّمها خطبتان أو تأخَّرتْ بعد الصلاة، لم تصح، والدليل على اشتراط تقدُّم الخطبتين ما يلي:

1- قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ﴾ [الجمعة: 9]، فأمَر بالسعي إلى ذِكر الله من حين النِّداء، وبالتواتُر القطعي أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا أذَّن المؤذِّن يوم الجُمُعة خطَب، إذًا فالسعي إلى الخُطبة واجب، وما كان السعيُ إليه واجبًا فهو واجب.

2- أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا قُلتَ لصاحبك: أنصِتْ يوم الجمعة والإمام يخطُب، فقد لغوتَ))، وهذا يدلُّ على وجوب الاستماع إليهما، ووجوب الاستماع يدلُّ على وجوبهما.

3- مواظبة النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليهما مواظبةً غير منقطعة، وهذا الدوام المستمرُّ يدلُّ على وجوبهما.

 

(من شرط صحَّتها: حمد الله) بأيِّ صيغة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ أمْر لا يُبدأ فيه بحمد الله، فهو أقْطَع)).

(والصلاة على رسوله محمَّد - صلَّى الله عليه وسلَّم) بأيِّ اسم مِن أسمائه أو صِفة تختصُّ به، وتكون بلفظ الطَّلَب أو الخبر، وليس هناك دليلٌ صحيح يدلُّ على اشتراط الصلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الخُطبة.

(وقراءة آية)، وذَهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّه لا يُشترط ذلك.

(والوصية بتقوى الله - عزَّ وجلَّ)؛ لأنَّ هذا هو لبُّ الخطبة الذي يحصُل به وعْظ الناس، فإنْ أتى بمعنى التقوى دون لفظِها فيُجرئ.

(وحضور العدَد المشترط) فلا بدَّ أن يحضُرَ أربعون مِن أهل وجوبها، والصحيح: أنَّ تقدير العدد بأربعين ليس بصواب؛ لكن إذا قلنا: يشترط حضور ثلاثة، صارَ لا بدَّ مِن حضور الثلاثة، الشرط السادس: أنْ تكون الخُطبتان بعدَ دخول الوقت، وقال بعضُ أهل العلم: إنَّ الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتملَ على الموعِظة المرقِّقة للقلوب، المفيدة للحاضرين، وأنَّ الحمد لله، أو الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقراءة آية، كان مِن كمال الخُطبة، ولكن هذا القول وإنْ كان له حظٌّ مِن النظر، لا ينبغي للإنسان أن يعملَ به إذا كان أهلُ البلد يرَوْن القول الأوَّل الذي مشى عليه المؤلِّف.

 

(ولا يشترط لهما)؛ أي: الخطبتين (الطهارة)؛ لأنَّها ذِكْر وليستْ صلاة.

(ولا أن يتولاَّهما مَن يتولَّى الصلاة)؛ أي: لا يُشترط أن يتولَّى الخطبتين مَن يتولى الصلاة، فلو خطَب رجلٌ وصلَّى آخر، فهما صحيحتان، والصلاة صحيحة.

(ومِن سننهما أن يخطُب على منبر) اقتداءً بالنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ولأنَّ ذلك أبلغُ في إيصال الخُطبة للناس.

(أو موضعٍ عالٍ) إذا لم يوجدْ منبر.

(ويسلِّم على المأمومين إذا أقبل عليهم)؛ لأنَّ ذلك رُوي عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأجمعتِ الأمَّة على العملِ به، وهذا التسليم العام، أمَّا الخاص، فإنَّه إذا دخَل المسجد سلَّم على مَن يمرُّ عليه أولاً.

 

(ثم يجلس إلى فراغ الأذان)؛ أي: يُسن إذا سلَّم على المأمومين أن يجلِس حتى يفرغ المؤذِّن، ويتابعه على أذانه.

(ويجلس بيْن الخطبتين)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يجلس بين الخُطبيتن.

(ويخطب قائمًا)؛ لفعل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنَّ ذلك أبلغ.

(ويعتمد على سَيف أو قوس أو عصا)، واستدلُّوا بحديث يُروَى عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صحَّته نظَر، ولم يُحفظْ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه اعتمد على شيء، ووجْه ذلك: أنَّ الاعتماد إنما يكون عندَ الحاجة، فإنِ احتاج فهذا سُنة، أما إذا لم يكُن هناك حاجة، فلا حاجةَ إلى حمْل العصا.

 

(ويقصد تِلقاءَ وجهه) فلا يتَّجه لليمين أو لليسار، وليس مِن السنة فيما يظهر أن يلتفتَ يمينًا وشمالاً، وليس من السُّنة أن يحرِّك يديه، لكن يُشير في الخطبة بإصبعه عندَ الدعاء؛ لأنَّ المغلَّب فيها التعبُّد.

(ويقصِّر الخُطبة)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ طولَ صلاة الرَّجل وقِصر خُطبته مَئِنَّة مِن فقهه)).

(ويدْعو للمسلمين)؛ لأنَّ ذلك الوقت ساعة تُرْجى فيها الإجابة، وقد رُوي أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "كان يستغفر للمؤمنين في كلِّ جمعة"، فإن صحَّ هذا الحديث فهو أصلٌ في الموضوع، وحينئذٍ لنا أن نقول: إنَّ الدعاء سنة، أمَّا إذا لم يصحَّ فنقول: إنَّ الدعاء جائز، وحينئذٍ لا يُتخذ سُنَّة راتِبة يُواظب عليه.

 

(والجمعة ركعتان) وهذا بالنصِّ والإجماع، أمَّا النص: فإنَّ هذا أمرٌ متواتر مشهور عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأما الإجماع: فهو أيضًا إجماع متواتر لم يختلفْ أحدٌ من المسلمين فيه.

(يُسن أن يقرأ جهرًا) هذا ممَّا تختلف فيه عن صلاةِ الظهر، أنَّها تُسن القراءة فيها جهرًا مِن بين سائرِ الصلوات النهارية.

(في الأولى بالجُمُعة، وفي الثانية بالمنافقين)؛ لأنَّه ثبت ذلك عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وله أن يقرأَ بـ(سبح) و(الغاشية) والسُّنة أن يقرأ مرةً بهذا ومرة بهذا.

(وتحرم إقامتها في أكثرَ مِن موضع من البلد)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي))، وحافَظ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على صلاته الجُمُعة في مسجدٍ واحد طولَ حياته والصحابة مِن بعده، وهم يعلمون أنَّ البلاد اتَّسعَتْ.

(إلا لحاجة) مثال: إذا ضاق المسجِد عن أهله، ولم يُمكِن توسيعه، وكذا إذا تباعدتْ أقطار البلد، وصار الناس يشقُّ عليهم الحضور (فإنْ فعلوا فالصحيحة ما باشرَها الإمام) إن تعدَّدت الجمعة في موضِع واحد لغير حاجة، فالصحيحة ما باشرَها الإمام؛ أي: ما صلَّى فيها، سواء كان هو الإمام أو كان مأمومًا.

(أو أذِن فيها) إن لم يباشرْها.

 

(فإن استوتَا في إذْنه وعدَمه، فالثانية باطِلة)؛ أي: وإن أذِن فيهما جميعًا أو لم يأذن فيهما جميعًا، فالثانية باطلة، والمراد بالثانية: ما تأخَّرت عن الأخرى بتكبيرة الإحرام، وإنْ كانت الأخرى أسبق منها إنشاءً، والصحيح: أنَّ المعتبر السابقة زمنًا وإنشاءً ولو تأخَّرت عملاً.

(وإن وقعتَا معًا أو جهلت الأولى بطلَتْ)؛ أي: لو أُقيم جمعتان بلا حاجة، استوتَا في إذْن الإمام وعدَمه بطلتِ الجمعتان، ولزمِهم صلاة الظهر.

 

(وأقل السنة بعدَ الجُمعة ركعتان، وأكثرها ست)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: كان يُصلِّي بعدَ الجُمعة ركعتين في بيته، ولأنَّه ورَد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يُصلِّي بعد الجُمُعة ستًّا، أمَّا الأربع فلأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر بذلك فقال: ((إذا صلَّى أحدُكم الجُمُعة، فليصلِّ بعدها أربعًا))، والأَوْلى للإنسان - فيما أظنُّه راجحًا - أن يُصلِّي أحيانًا أربعًا، وأحيانًا ركعتين، وليس للجُمُعة سُنة قبلها.

(ويُسن أن يغتسل) ويكون ابتداء الاغتسال مِن طلوع الشَّمس، وهذا أحوط، ويَنتهي وقت الاغتسال بوجوبِ السَّعي إلى الجُمُعة، والسُّنة تدلُّ على أنَّ الاغتسال خاص بمَن يأتي إلى الجُمعة؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا جاء أحدُكم الجُمُعة فليغتسل))، وذهَب بعض أهل العِلم إلى أن الاغتسال واجِب، وهذا القول هو الصحيح؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((غُسل الجُمُعة واجبٌ على كلِّ محتلم))، فصرَّح النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالوجوب.

(وتقدَّم)؛ أي: سبَق ذكْر استحباب الغُسل ليوم الجُمُعة.

(ويتنظف)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يغتسلُ رجلٌ يوم الجُمُعة ويتطهَّر ما استطاع مِن طُهر...))، والتنظيف أمرٌ زائد على الاغتسال، فالتنظيف بقطْع الرائحة الكريهة وأسبابها.

(ويتطيَّب) كما جاءتْ به السُّنة بأيِّ طِيب، سواء مِن الدهن أو البخور، في ثيابه وفي بدَنه.

(ويلبس أحسن ثيابه)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يعدُّ أحسنَ ثيابه للوفد والجُمُعة.

 

(ويبكّر إليها) لحديثِ أبي هريرة - رضي الله عنه -: ((مَن اغتسل يومَ الجُمُعة، ثم راح في الساعة الأُولى فكأنَّما قَرَّب بَدَنة، ومَن راح في الساعة الثانية فكأنَّما قرَّب بقَرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنَّما قرَّب كبشًا أقرن، ومَن راح في الساعة الرابعة فكأنَّما قرَّب بقَرة، ومَن راح في الخامسة فكأنَّما قرَّب بيضةً)).

(ماشيًا)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن غَسَّل واغتسَل، وبكَّر وابتكر، ودَنا من الإمام، ومشَى ولم يرْكَبْ...)).

(ويَدْنو من الإمام)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ليلنِي منكم أُولو الأحلام والنُّهَى))، وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَزال قومٌ يتأخَّرون، حتى يؤخِّرَهم الله)).

(ويقرأ سورة الكهْف في يومها)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قرأ سورة الكهْف في يوم الجُمُعة، أضاء له مِن النور ما بيْن الجُمُعتين)).

 

(ويُكثر الدعاء)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ في الجُمُعة لساعةً لا يوافقها عبدٌ مسلم، وهو قائِم يُصلي، يسأل الله شيئًا إلا أعْطاه إيَّاه)).

(ويُكثر مِن الصلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر بإكْثار الصلاة عليه في يومِ الجُمُعة، والصلاة على النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - معناها: أنَّك تسأل الله أن يُثني عليه في الملأ الأعْلى.

(ولا يَتخطَّى رِقاب الناس)، والصحيح: أنَّ تخطِّي الرِّقاب حرام في الخُطبة وغيرها؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لرجل رآه يتخطَّى رِقاب الناس: ((اجلسْ فقدْ آذيتَ)).

(إلا أن يكونَ إمامًا) بشرْط ألا يُمكن الوصول إلى مكانِه إلا بالتخطِّي.

(أو إلى فُرجة)؛ أي: فإنْ كان هناك فرجة فلا بأس أن يتخطَّى إليها، ولكن الذي أرَى: أنَّه لا يتخطى حتى ولو إلى فُرْجة؛ لأنَّ العِلة - وهي الأذية - موجودة، لكن لو تخطَّى برِفق فأرْجو ألاَّ يكون في ذلك بأس.

 

(وحرم أن يُقيم غيرَه فيجلس مكانَه)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن سَبَق إلى ما لم يَسبِق إليه مسلمٌ، فهو أحقُّ به))؛ ولنهيه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يُقيم الرجلُ أخاه فيجلس مكانَه، ولأنَّ ذلك يُحدِث العداوة والبَغضاء بين المصلِّين.

(إلاَّ مَن قدَّم صاحبًا له في موضعٍ يحفظه له)؛ أي: يجوز لشخْص أن يُنيب غيرَه ليجلس في مكانٍ فاضل، ويبقَى هذا المنيب حتى يفرغَ مِن حاجاته، ثم يتقدَّم إلى المسجد، وفي هذا نظَر؛ لأنَّ فيه تحايلاً على حجْز الأماكن الفاضِلة لمن لم يتقدَّم، والأماكن الفاضلة أحقُّ الناس بها مَن سبَق إليها.

(وحرم رفْع مصلًّى مفروش)، والمصلَّى: ما يُصلَّى عليه كالسجَّادة؛ يعني: أن رفع المصلَّى الذي وضعه صاحبُه ليصلي عليه ثم انصرَف حرام، ولكن الصحيح أنَّ الحجز والخروج مِن المسجد لا يجوز، وأنَّ للإنسان أن يرفعَ المصلَّى المفروش.

(ما لم تحضُر الصلاة) فإن حضرتْ بإقامتها فلنا رفْعُه، لأنَّه في هذه الحال لا حُرمة له، ولأنَّنا لو أبقيناه لكان في الصفِّ فرجة.

مسألة: يُستثنى من القول الراجح مِن تحريم وضع المصلَّى؛ ما إذا كان الإنسان في المسجِد، فله أن يضع مصلًّى أو أي شيء يدلُّ على الحجز، لكن إذا اتَّصلت الصفوف لزِمه الرجوع إلى مكانه؛ لئلاَّ يتخطَّى الرقاب، وكذلك يُستثنى أيضًا ما ذكره المؤلف بقوله: (ومَن قام من موضعه لعارضٍ لَحِقه ثم عاد إليه قريبًا، فهو أحقُّ به)؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن قام مِن مجلسه ثم رجَع إليه، فهو أحقُّ به))، وقال بعض العلماء: بل هو أحقُّ، ولو عاد بعد مدَّةٍ طويلة إذا كان العُذر باقيًا، وهذا القولُ أصحُّ؛ لأنَّ استمرار العُذر كابتدائه.

 

(ومَن دخَل والإمام يخطُب لم يجلسْ حتى يصلِّي رَكعتين يوجِز فيهما)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "رأى رجلاً دخَل المسجد فجلَس، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يخطُب، فقال: ((أصليتَ؟))، قال: لا، قال: ((قُم فصلِّ ركعتين))، وفي رِواية: ((وتَجوَّز فيهما)).

 

(ولا يجوز الكلام والإمام يخطُب إلا له أو لِمَن يُكلِّمه)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((مَن تكلَّم يومَ الجُمعة والإمام يخطُب فهو كمثل الحمار يحمِل أسفارًا، والذي يقول له: أنصِت، ليستْ له جمعة)).

(لمصلحة)؛ لأنَّ رجلاً دخَل المسجد والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يخطُب يوم الجُمُعة، فقال: يا رسول الله، هلكتِ الأموال، وانقطعتِ السُّبل، فادعُ الله يُغيثنا، فرفَع النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يديه، وقال: ((اللهمَّ أغِثْنا، اللهم أغِثْنا)).

(ويجوز)؛ أي: الكلام.

(قبل الخُطبة وبعدَها)؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قيَّد الحُكم بما إذا كان الإمام يخطُب، والمقيَّد ينتفي الحُكم به بانتفاءِ القَيْد.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 8/12/1446هـ - الساعة: 14:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب