• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/7/2011 ميلادي - 26/8/1432 هجري

الزيارات: 114661

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة فرجها

 

اختلف العلماء في مس المرأة فرجها: هل ينقض الوضوء أم لا؟

فقيل: لا ينقض مطلقًا، وهو مذهب الحنفية[1].

وقيل: ينقض مطلقًا، وهو مذهب الشافعية[2]، والحنابلة[3].

 

واختلف النقل عن مالك:

فقيل: عليها الوضوء كالرجل، قال ابن عبدالبر في الكافي: وهو الأشهر[4].

وقيل: لا يجب عنها إلا أن تلطف وتلتذ.

وقيل: لا يجب مطلقًا، حكاه جماعة بأنه هو المشهور من المذهب[5].

 

دليل من قال: يجب عليها الوضوء:

الدليل الأول:

(1067-296) ما رواه أحمد من طريق بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ)).

[إسناده حسن إن شاء الله تعالى][6].

 

الدليل الثاني:

(1068-297) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق مكحول، عن عنبسة بن أبي سفيان، عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من مس فرجه فليتوضأ)).

[إسناده منقطع، وسبق تخريجه][7].

 

وجه الاستدلال:

قوله: ((من مس فرجه)) فكلمة (من) من ألفاظ العموم تشمل الرجل والمرأة، وسوءة المرأة يقال لها: فرج، كما قال - تعالى -: ﴿ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ ﴾[8]، والحديث وإن كان قد اختلف فيه: هل سمع مكحول من عنبسة أم لا؟ إلا أنه شاهد للحديث الأول من حديث عبدالله بن عمرو.

 

الدليل الثالث:

(1069-298) ما رواه الطبراني في الصغير من طريق أصبغ بن الفرج، حدثنا عبدالرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبدالملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب الوضوء))[9].

[سبق تخريجه][10].

 

وجه الاستدلال:

الحديث علق الوضوء بمس الفرج، ولو علقه بالذَّكَر لقيل: إن الحكم خاص بهذا المسمى، والمرأة ليس لها ذَكر، فحين علقه بمسمى الفرج، فما ثبت لفرج الرجل ثبت لفرج المرأة إلا بدليل، ثم إن كلمة (فرجه) الفرج: اسم جنس مضاف، فيعم كلَّ فرج، وذِكر الذَّكر في حديث بسرة لا يقتضي تخصيص الفرج؛ لأن الذَّكَر بعض أفراده، وذِكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق والعام لا يقتضي تخصيصًا، كما أن من نص على أن الفرج لا يدخل في مسمى الذَّكَر إنما أخذ بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له.

 

الدليل الرابع:

(1070-299) ما رواه الطحاوي من طريق عبدالله بن المؤمل المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن بسرة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: المرأة تضرب بيدها، فتصيب فرجها؟ قال: ((تتوضأ يا بسرة)).

[وهذا حديث منكر][11]

 

الدليل الخامس:

(1071-300) ما رواه الدارقطني من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر بن حفص العمري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون ولا يتوضؤون))، قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: ((إذا مست إحداكن فرجها، فلتتوضأ للصلاة)).

 

قال الدارقطني: عبدالرحمن العمري ضعيف[12].

[قلت: بل الحديث ضعيف جدًّا][13].

 

الدليل السادس:

(1072-301) ما أخرجه البيهقي من طريق أبي موسى الأنصاري، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن نمر، قال: سألت الزهري عن مس المرأة فرجها أتتوضأ؟ فقال: أخبرني عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان بن الحكم، عن بسرة بنت صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه، فليتوضأ))، والمرأة كذلك[14].

[قوله: والمرأة كذلك، من قول الزهري وليس من الحديث المرفوع][15].

 

دليل من قال: لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرجها:

الدليل الأول:

الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل صحيح صريح في أن الطهارة قد انتقضت، ولا يوجد دليل هنا؛ لأن جميع الأحاديث التي وردت بمس الفرج لا تخلو من مقال، جاء في المغني لابن قدامة: قال المروذي: قيل لأبي عبدالله: الجارية إذا مست فرجها أعليها وضوء؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء. قلت لأبي عبدالله: حديث عبدالله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ))؟ فتبسم، وقال: هذا حديث الزبيدي، ليس حديثه بذاك.

وأجيب:

بأن حديث عبدالله بن عمرو الذي أشار الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - إلى ضعفه قد صححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، والإسناد إلى عمرو بن شعيب إسناد صحيح، ويبقى الحكم في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو سند حسن عند أكثر المحققين، والله أعلم.

 

الدليل الثاني:

الحديث الوارد في وجوب الوضوء إنما ورد في مس الذكر، ومس المرأة فرجها ليس في معناه؛ لكونه لا يدعو إلى خروج خارج.

وأجيب:

بأن العلة في وجوب الوضوء من مس الذكر ليس كونه مظنة خروج خارج؛ لأن العلة هذه لم ينص عليها الشارع، ولم يتفق في كونها هي العلة، ولو كانت هي العلة لكنا إذا تيقنا بأنه لم يخرج خارج بقيت الطهارة على حالها كما قيل في النوم، والرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على المس، ومن مس ذكره بدون شهوة لم يكن مظنة لخروج شيء من ذكره، ومع ذلك ظاهر النصوص توجب الوضوء؛ لأن الحكم معلق على مطلق المس بدون قيد الشهوة.

 

الدليل الثالث:

قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث طلق بن علي حين سئل عن مس الذكر، هل ينقض الوضوء؟ فقال: ((إنما هو بضعة منك))، فإذا كانت العلة في عدم النقض من مس الذكر كونه بضعة من جسم الرجل، فكذلك فرج المرأة بضعة من جسدها، لا يوجب وضوءًا.

وأجيب:

بأن حديث طلق بن علي حديث ضعيف كما بينته في الخلاف في مس الذكر، وقد بينت وجوهًا كثيرة في تقديم حديث بسرة على حديث طلق في المسألة التي قبل هذه.

الراجح من أقوال أهل العلم الذي أميل إليه: أن مس المرأة فرجَها ناقضٌ للوضوء، إما بالنص على النقض من مس الفرج إن صحت الأحاديث بذلك، وإما بالقياس على الرجل؛ لعدم الفارق، والله أعلم.



[1] شرح فتح القدير (1/ 56)، تبيين الحقائق (1/ 12)، البحر الرائق (1/ 45).

[2] الأم (1/ 19)، المجموع (2/ 38)، الحاوي (1/ 195)، مغني المحتاج (1/ 35،36) مختصر المزني (ص:40) نهاية المحتاج (1/ 118،119)، روضة الطالبين (1/ 75).

[3] كشاف القناع (1/ 126)، الفروع (1/ 179)، الإنصاف (1/ 209)، شرح الزركشي (1/ 251).

[4] الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 12).

[5] ساق ابن رشد في المقدمات (1/ 102) عن مالك أربع روايات، فقال: "أحدها: سقوط الوضوء. والثانية: استحبابه. والثالثة: إيجابه. والرابعة: التفرقة بين أن تلطف أو لا تلطف، وهي رواية ابن أبي أويس عنه.

فأما الرواية الأولى والثانية، فواحدة في إسقاط الوجوب، وذهب أبو بكر الأبهري: إلى أن ذلك كله ليس باختلاف رواية، وإنما هو اختلاف أحوال، فرواية ابن القاسم وأشهب في سقوط الوضوء، معناها: إذا لم تلطف، ولا قبضت عليه فالتذت.

ورواية علي بن زياد عن مالك في وجوب الوضوء، معناها: إذا ألطفت على ما بُيِّن في رواية ابن أبي أويس، عن مالك. ومن أصحابنا من يحمل الروايات كلها على روايتين: إحداهما: وجوب الوضوء. والثانية: سقوطه، والوجوب متعلق بالإلطاف والالتذاذ.

فإذا مست المرأة فرجها فلم تلطف ولم تلتذ، فلا وضوء عليها عند مالك، ولم يختلف عنه في ذلك، فإذا ألطفت والتذت وجب عليها الوضوء عند مالك بلا خلاف، وقيل: إن عنه في ذلك روايتين على ما بيناه. اهـ

وقال في أسهل المدارك (1/ 60): وفي مس المرأة فرجها خلاف، وقد علمت أن المعتمد الذي به الفتيا عدم النقض ولو ألطفت، وعليه مشى خليل. والإلطاف: أن تدخل المرأة يدها بين شفري فرجها" .

وفي الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 123): "ولا مس امرأة فرجها - يعني: ولا ينقض - ألطفت أم لا، قبضت عليه أم لا، وهذا هو المذهب، وأوِّلت أيضًا بعدم الإلطاف، فإن ألطفت انتقض، والإلطاف: أن تدخل شيئًا من يدها في فرجها". اهـ وانظر التاج والإكليل (1/ 302) المطبوع بهامش مواهب الجليل، الخرشي (1/ 158)، وصرح الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 145) بأن المذهب المالكي أن الوضوء لا ينتقض بمس المرأة فرجها ولو ألطفت.

[6] سبق تخريجه، انظر رقم (1061).

[7] انظر حديث رقم (1059).

[8] الأحزاب: 35.

[9] المعجم الصغير (1/ 42).

[10] انظر حديث رقم (1060).

[11] عبدالله بن المؤمل ضعيف، وقد خالف الثقة الزبيدي، فقد رواه كما تقدم عن عمرو بن شعيب، وليس فيه ذكر بسرة، كما أن حديث بسرة المحفوظ فيه أنه في مس الذكر، لا في مس الفرج، والله أعلم. وانظر تخريجه كاملاً، والكلام على طرقه في حديث رقم (2063).

[12] الحديث ضعيف جدًّا إن لم يكن موضوعًا، والعمري كذَّبه أحمد.

وقال النسائي وأبو حاتم وأبو زرعة: متروك.

[13] تكلمت عليه ضمن الكلام على حديث بسرة، انظر (2060) عند بيان الاختلاف في روايات هشام بن عروة لحديث بسرة. وانظر طريقه هذا في إتحاف المهرة (22256).

[14] سنن البيهقي (1/ 132).

[15] الحديث قد اختلف فيه على الوليد بن مسلم:

فرواه أبو موسى الأنصاري، عن الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عبدالله بن أبي بكر، عن عروة، عن مروان، عن بسرة كما تقدم في إسناد الباب.

ورواه البيهقي (1/ 132) من طريق هشام بن عمار.

وابن حبان (1117) من طريق عبدالله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن بسرة. فخالف في موضعين:

الأول: كون الزهري يرويه مباشرة عن عروة.

الثاني: إسقاط مروان من الإسناد.

والأول أرجح؛ لأن المحفوظ أن الزهري يرويه عن عبدالله بن أبي بكر، هكذا رواه جماعة عن الزهري، منهم: شعيب وعقيل والليث وغيرهم، وقد تكلمت على هذا في الكلام على حديث بسرة في المسألة السابقة، فأغنى عن إعادته هنا.

هذا وجه المخالفة في الإسناد، وأما قوله: "والمرأة كذلك"، فهو من كلام الزهري، والدليل على ذلك:

أن الحديث في هذا الإسناد وقع جوابًا على سؤال ألقاه عبدالرحمن بن نمر عن مس المرأة فرجها، فكأن الزهري يقول: إذا كان هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل، فالمرأة كذلك، بدليل أن جميع من رواه عن الزهري من غير طريق عبدالرحمن بن نمر، لم يذكر المرأة، منهم: الليث وشعيب وعقيل ومعمر وغيرهم، وكل من رواه عن عبدالله بن أبي بكر غير الزهري كذلك لم يذكر المرأة؛ كمالك وشعبة وسفيان وغيرهم.

وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم (1/ 38): سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن عبدالرحمن بن نمر، عن الزهري، عن عروة، عن مروان، عن بسرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يأمر بالوضوء من مس الذكر، والمرأة مثل ذلك؟ فقال: هذا حديث وهم فيه في موضعين: أحدهما أن الزهري يرويه عن عبدالله بن أبي بكر، وليس في الحديث ذكر المرأة . اهـ

وقال البيهقي (1/ 132): ظاهر هذا يدل على أن قوله: "قال: والمرأة مثل ذلك" من قول الزهري، ومما يدل عليه أن سائر الرواة رووه عن الزهري، دون هذه الزيادة. اهـ

قلت: الصحيح أيضًا من حديث بسرة أنه في مس الذكر، لا في مس الفرج، ومن رواه بلفظ الفرج إنما رواه بالمعنى، ومن اطلع على جميع طرق الحديث لا يشك لحظة أن الحديث في مس الذكر، ولولا خشية الإطالة لجمعت الرواة الذين رووه بمس الذكر، وقارنتهم بمن خالفهم، فتركت ذلك اختصارًا، خاصة أنني كتبت في حديث بسرة بحثًا مطولاً جدًّا، وأخشى أن يفهم ذلك على أنه نوع من التكرار والإطالة، فمن أراد أن يقف على ذلك فليرجع إلى المصادر التي أشرت إليها في تخريج حديث بسرة، وليقارن بين ألفاظها، وسيتبين له - إن شاء الله تعالى - اللفظ المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس المرأة ذكر الرجل والعكس ومس فرج الصغير
  • الخلاف في نقض وضوء الملموس ذكره
  • الخلاف في نقض الوضوء من مس فرج البهيمة
  • مس الأنثيين والأليتين والرفغين
  • مس الخنثى المشكل فرجه
  • مس الأجنبي فرج الخنثى المشكل
  • مس بدن المرأة من غير حائل
  • مس شعر وظفر المرأة
  • مس المرأة مع حائل
  • مس المحارم
  • مس الطفلة الصغيرة بشهوة
  • لمس الأمرد
  • خلاف أهل العلم في الوضوء من لحم الإبل
  • الوضوء من شحم الإبل وكبده وطحاله ومصرانه
  • الوضوء من لبن الإبل
  • نقض الوضوء من القهقهة في الصلاة
  • الوضوء مما مست النار
  • الوضوء من غسل الميت
  • نقض الوضوء بالشك
  • كل ما يوجب الحدث الأكبر فإنه يوجب الوضوء
  • القول الفصل في مس المرأة وعدم نقضه للوضوء
  • الوضوء من رطوبة فرج المرأة

مختارات من الشبكة

  • مسائل في فقه الخلاف: التأدب بأدب الخلاف والتسامح في مورد الاجتهاد(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم الخلاف(مقالة - آفاق الشريعة)
  • هل التاريخ علم أم فن أم سؤال خطأ؟(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تعريف الخلاف والاختلاف(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • مخطوطة انتظار فتح الفرج واستمطار منح الفرج(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الخلاف وآدابه(مقالة - موقع الشيخ د. عبد الله بن محمد الجرفالي)
  • أسباب الخلاف بين العلماء عند الشاطبي(مقالة - آفاق الشريعة)
  • أقسام الخلاف من حيث الدوافع(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • الخلاف إن ثار كيف يدار؟(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الخلاف في المسائل الاجتهادية(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب