• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    الكبر
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    الفرق بين إفساد الميزان وإخساره
    د. نبيه فرج الحصري
  •  
    مهمة النبي عند المستشرقين
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (3)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    ماذا سيخسر العالم بموتك؟ (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    فقه الطهارة والصلاة والصيام للأطفال
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    ثمرة محبة الله للعبد (خطبة)
    د. أحمد بن حمد البوعلي
  •  
    خطبة: القلق من المستقبل
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    فوائد وعبر من قصة يوشع بن نون عليه السلام (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    خطبة: المخدرات والمسكرات
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 21/7/2011 ميلادي - 19/8/1432 هجري

الزيارات: 7910

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
باب صلاة أهل الأعذار

 

الأعذار: جمْع عُذر، والمراد بها هنا: المرَض والسَّفر والخوف، فهذه هي الأعذار التي تختلِف بها الصلاة عندَ وجودها.

 

(تلزم المريض) وهو: الذي اعتلَّتْ صحَّته.

(الصلاة) وهي: الصلاة المفروضة.

(قائمًا) فمتى أمْكَنه أن يكون قائمًا وجَب عليه على أيِّ صفة كان، ولكن لا يجزئ القيامُ باعتماد تامٍّ مع القُدرة على عدمه.

(فإن لم يستطع)، وذلك بأنْ يعجز أو يشق عليه القيام؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعمرانَ بنِ حُصَين: ((صلِّ قائمًا، فإنْ لم تستطعْ فقاعدًا)).

(فقاعدًا)؛ أي: جالسًا، ويجلس متربعًا على أليتيه، يكفُّ ساقيه إلى فَخِذيه، والتربُّع سُنة؛ لحديثِ عائشة: "رأيت النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي متربعًا".

(فإنْ عجز، فعلى جنبه)؛ قال - صلَّى الله عليه وسلَّم - لعمرانَ بنِ حُصَين: ((فإنْ لم تستطعْ، فعلى جَنْب)).

 

(فإن صلَّى مستلقيًا ورجلاه إلى القِبلة، صحَّ)؛ أي: صحَّ هذا الفِعل مع قُدْرته على الجنب، لكنَّه خلاف السُّنة.

والراجح: أنه لا يصحُّ مع القُدرة على الجَنْب؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فإنْ لم تستطعْ، فعلَى جَنب))، فصار ترتيبُ صلاة المريض كما يلي: يصلِّي قائمًا، فإنْ لم يستطعْ فقاعدًا، فإنْ لم يستطعْ فعلى جَنب، فإنْ لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القِبلة، فهذه هي المرتبة الرابعة على الراجح، وعلى كلام المؤلِّف فإنها في مرتبة الصلاة على الجَنب فتدخُل في المرتبة الثالثة، لكنها مفضولة، والصحيح: أنَّها مرتبةٌ رابعة مستقلَّة، لا تصحُّ إلا عندَ العجز عن المرتبة الثالثة.

(ويومئ راكعًا وساجدًا)؛ أي: المريض المصلِّي جالسًا في حال الرُّكوع والسُّجود.

(ويخفضه عن الرُّكوع)؛ أي: يجعل السجود أخفض، فإنْ كان مضطجعًا على الجَنب، فإنه يُومِئ إيماءً بالرأس إلى الصدر.

 

(فإنْ عجز أومأ بعينه)، فإذا أراد أن يركَع أغمض عينيه يسيرًا، ثم إذا قال: "سمع الله لمن حمده" فتَح عينيه، فإذا سجَد أغمضهما أكثر، والراجح أنَّه إذا عجَز عن الإيماء بالرأس، تسقطُ عنه الأفعال دون الأقوال؛ لأنَّه قادر عليها، فنقول: كبِّر واقرأ وانوِ الركوع، فكبِّر وسبِّح تسبيح الركوع، ثم انوِ القيام، وقل: "سمع الله لمن حمده" إلى آخره، فإن عجَز عن الأقوال والأفعال، فتسقط عنه، وتبقَى النيَّة، فينوي أنه في صلاة وينوي القِراءة، وينوي الرُّكوعَ والسجودَ، والقيام والقعود، هذا هو الراجح.

(فإن قدَر أو عجَز في أثنائها انتقَل إلى الآخر) إنْ قدر المريض في أثناء الصلاة على فِعلٍ كان عاجزًا عنه، انتقَل إليه، ومثاله: رجل مريض عَجَزَ عن القيام فشَرَع في الصلاة قاعدًا، وفي أثناء الصلاة وجَد من نفْسه نشاطًا، فنقول له: قم، وبالعكس فإذا كان في أوَّل الصلاة نشيطًا فشرَع في الصلاة قائمًا، ثم تعِب فجلس، نقول: لا بأس.

 

(وإنْ قدر على قيام وقعود، دون رُكوع وسجود، أومأ بركوع قائمًا، وبسجود قاعدًا)؛ أي: إنْ قدر المريض على القيام، لكن لا يستطيع الرُّكوع، ففي هذه الحال نقول له: صلِّ قائمًا وأومِئ بالركوع قائمًا، وكذلك إذا كان يستطيع أن يجلس، لكن لا يستطيع أن يسجُد، نقول: اجلس وأومِئ بالسجود، فمَن لم يقْدِر على الركوع أوْمَأ به قائمًا، ومَن لم يقدِر على السجود أومأ به جالسًا.

(ولمريض الصلاة) اللام هنا للإباحة.

(مستلقيًا مع القُدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم)، وذهَب بعضُ أهل العِلم إلى اشتراط الثِّقة فقط دون الإسلام، وقال: متَى كان الطبيبُ ثقةً عُمِل بقوله وإنْ لم يكن مسلمًا، وهذا هو القولُ الراجح.

 

(ولا تصحُّ صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادرٌ على القيام)؛ أي: الفريضة؛ لأنَّ النافلة تصح قاعدًا مع القُدرة على القيام في السفينة وغيرها.

(ويصحُّ الفرْض على الراحلة خشيةَ التأذي) لقول يَعْلَى بن مرَّة: إنَّهم كانوا مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرتِ الصلاة، فمُطروا؛ السماء مِن فوقهم، والبِلَّةُ من أسفل منهم، فأذَّن رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو على راحلته وأقام، فتقدَّم على راحلته فصلَّى بهم، يومِئ إيماء، يجعل السجودَ أخفض من الركوع، وفي هذا الحديث أنَّهم يُصلُّون جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأنَّ هذا هو السُّنَّة في موقف الإمام.

(لا للمرض)؛ يعني: لا تصح الفريضة على الراحلة للمرَض؛ وهذا ليس على إطلاقه، بل تقول: لا للمرَض إذا كان يُمكِنه أن ينزل ثم يركَب على الراحلة، أمَّا إذا كان لا يمكنه، فله أن يُصلِّي على الراحلة للمرض.

 

(فصل) لمَّا ذكَر المؤلِّف العُذرَ بالمرض أعْقَبه بذكر العُذر بالسفر، فقال:

(مَن سافر) السَّفَر في اللغة: مفارقة محلِّ الإقامة.

(سفرًا مباحًا)، وذهب جماعة كثيرة مِن العلماء إلى أنه لا يُشترط الإباحة لجواز القصر، وهذا القول قوي.

(أربعة برد) والبريد عندهم: مسيرة نِصف يوم، فتكون أربعة البرد يومين، فقالوا: إنَّ مسيرتَه يومان قاصدان بسيرِ الإبل المحملة، فـ"قاصدان"؛ يعني: معتدلان، بمعنى أنَّ الإنسان لا يسير فيها ليلاً ونهارًا سيرًا بحتًا، ولا يكون كثيرَ النزول والإقامة، وقدّروه بالمساحة الأرضية بأربعة فراسخ، فتكون أربعة برد ستة عشرَ فرسخًا، والفرسخ: قدَّروه بثلاثة أميال، فتكون ثمانية وأربعين ميلاً، والميل المعروف: كيلو وستمائة متر، والصحيح أنَّه لا حدَّ للمسافة؛ لأنَّ التقدير بابه التوقيف؛ وإنَّما يرجع في ذلك إلى العُرْف.

(سُنَّ له قصْرُ رباعيته ركعتين)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ﴾ [النساء: 101]؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا سافَر صلَّى ركعتين، ولم يُحفظْ عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه صلى أربعًا في سفر قط، بل في كلِّ أسفاره الطويلة والقصيرة كان يُصلِّي ركعتين، وأمَّا إجماع المسلمين، فهذا أمرٌ معلوم بالضرورة، وكما قال ابنُ عمر: "وإني صحبتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في السفر، فلم يزِدْ على ركعتين حتى قبضَه الله، وصحبتُ أبا بكر، فلم يزدْ على ركعتين حتى قبضَه الله، وصحبتُ عمر فلم يزدْ على ركعتين حتى قبَضَه الله، ثم صحبتُ عثمان، فلم يزدْ على ركعتين حتى قبضَه الله"، والمرَض والشغل والتعب لا يُمكن أن يكونَا سببًا للقصْر؛ لأنَّه ليس للقصْر سببٌ سوى السفر، وقال بعضُ أهل العلم: إنَّ الإتمام في السفر مكروه؛ لأنَّ ذلك خلافُ هوى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - المستمر الدائم، وهذا القولُ قولٌ قوي، بل لعلَّه أقوى الأقوال.

 

(إذا فارق عامِرَ قريته)؛ أي: لا يقصر إلاَّ إذا فارق عامِر قريته، والمراد بالمفارقة: المفارقة البدنيَّة، لا البصريَّة، وقوله: "عامر قريته" لم يقلْ بيوت قريته؛ لأنَّه قد يكون هناك بيوت قديمةٌ في أطراف البلَد هُجِرتْ وتُركت ولم تُسكَن، فهذه لا عبرةَ بها، بل العبرة بالعامِر من قريته التي يسكنها.

(أو خيام قومه)؛ أي: إذا كانوا يسكنون الخيامَ، فالعِبرة بمفارقة الخيام، وعُلِم مِن كلام المؤلِّف: أنه لا يجوز أن يقصُر ما دام في قريته حتى يبرز؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "كان لا يقصُر إلا إذا خرَج وارْتحل".

(وإن أحرم) يعني: دخَل في الصلاة.

(حضرًا ثم سافر) كما لو كان في سفينة فكبَّر للصلاة، ثم مشتِ السفينة ففارقت البلد وهو في أثناء الصلاة، فيلزمه أن يُتم؛ لأنَّ ابتداء الصلاة في حال يلزمه إتمامُها، فلزمه الإتمام.

(أو في سفَر ثم أقام)؛ أي: أحْرَم للصلاة في سفَر ثم أقام، عكس المسألة الأولى، كما لو كبَّر للإحرام وهو في السفينة، قبل أن يدخُل البلد، ثم دخَل البلد، فيلزمه الإتمام؛ لأنَّه إذا اجتمع مبيحٌ وحاظِر، غلِّب جانب الحظر، والقول الراجح: أنَّه لا يلزمه الإتمام؛ لأنَّه ابتدَأَ الصلاة في حال يجوز له فيها القصر، فكان له استدامةُ ذلك.

 

(أو ذكَر صلاة حضَر في سفر) مثال: رجل مسافر، وذكر أنَّه لم يصلِّ الظهر في الحضَر، فإنه يصلِّي أربعًا؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكَرَها))؛ أي: يصليها كما هي؛ لأنَّ هذه الصلاة لزمتْه تامَّة فوجَب عليه فعْلها تامَّة.

(أو عكسها) مثاله: رجل وصَل إلى بلده، ثم ذكَر أنَّه لم يصلِّ الظهر في السفر، فيلزمه أن يُصلي أربعًا؛ لأنَّها صلاةٌ وجبتْ عليه في الحضَر فلزِمه الإتمام، ولكن القول الراجِح خلافه، وأنه إذا ذكَر صلاة سفر في حضَر صلاَّها قصرًا؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن نام عن صلاةٍ أو نسِيها، فيصلِّها إذا ذكَرَها))؛ أي: فليصلِّها كما هي؛ ولأنَّها صلاة وجبَتْ عليه في سفر، وصلاة السفر مقصورةٌ فلا يلزمه إتمامُها.

(أو ائتمَّ بمقيم) فإنَّه يتم؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّما جُعِل الإمام ليؤتَمَّ به)).

(أو بمَن يشكُّ فيه) لزمه الإتمام للشكِّ في جواز القصْر، والقول الراجح عندي: أنَّه لا يلزمه الإتمامُ في هذه الصورة؛ لأنَّ الأصل في صلاة المسافِر القصْر.

(أو أحرم بصلاةٍ يلزمه إتمامها ففسدتْ وأعادها) كما إذا ائتمَّ المسافر بمقيم، فقد أحْرم لصلاة يلزمه إتمامها، فإذا فسدتْ بحدَث أو غيره ثُم أعادها فإنَّه يلزمه الإتمام، والأرجح: أنَّه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامُها ففسدتْ وأعادها في حالٍ يجوز له القصر، فإنَّه لا يلزمه الإتمام؛ لأنَّه بعد أن فسدتِ الصلاة زالتِ التبعية فلا يلزمه إلاَّ صلاة مقصورة.

 

مسألة: لو دخَل وقت الصلاة وهو في بلده ثُم سافر، فإنَّه يقصر، ولو دخَل وقت الصلاة وهو في السَّفر ثم دخَل بلده، فإنَّه يتمُّ؛ اعتبارًا بحال فِعْل الصلاة.

(أو لم ينوِ القصر عندَ إحرامها)؛ أي: فإنه يتم؛ لأنَّ الأصل وجوبُ الإتمام، والصحيح: أنَّه لا يلزمه الإتمام، بل يقصُر؛ لأنَّه الأصل، وكما أنَّ المقيم لا يلزمه نيَّة الإتمام، كذا المسافِر لا يلزمه نيَّةُ القصر.

(أو شك في نيَّته)؛ يعني: شكَّ هل نوى القصرَ أم لم ينوِ، فيلزمه الإتمام، وإذا كان القولُ الصحيح في المسألة الأولى: أنه يقصُر، كان القول بجواز القصْر في هذه المسألة مِن باب أولى؛ لأنَّ الأصل في صلاة المسافر القصْر.

(أو نوى إقامة أكثر مِن أربعة أيَّام)؛ أي: إذا نوى إقامة أكثر مِن أربعة أيام، انقَطَع حُكم السَّفر في حقِّه ولزِمَه الإتمام؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قدِم مكَّةَ في حجة الوداع يومَ الأحد الرابع مِن ذي الحجَّة، وأقام فيها الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، وخرَج يوم الخميس إلى مِنًى، فأقام في مكة أربعة أيَّام يقصُر الصلاة.

 

والقول الصحيح: أنَّ المسافِر مسافر، سواء نوَى إقامة أكثر مِن أربعة أيَّام أو دونها؛ لعمومِ الأدلَّة الدالة على ثبوتِ رُخَص السفر للمسافر بدون تحديد، فمِن القرآن قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ﴾ [النساء: 101]، وهذا عام يشمل كلَّ ضارب، ومِن المعلوم أنَّ الضرب في الأرض أحيانًا يحتاج على مدَّة طويلة بحسب حاجته؛ ولأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أقام مددًا مختلفة يقصُر فيها، فأقام في تبوك عشرين يومًا يقصُر الصلاة، وأقام في مكَّة عام الفتح تِسعةَ عشر يومًا يقصر الصلاة، وبقاء النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في مكة أربعة وقَع مصادفةً لا تشريعًا.

 

(أو ملاَّحًا) الملاَّح: قائد السفينة.

(معه أهله)؛ أي: مصاحبون له.

(لا ينوي الإقامة ببلد)؛ يعني: لا بِبَلد المغادرة، ولا بِبَلد الوصول.

(لزِمَه أن يتمَّ)، فهذا يجب عليه أن يُتمَّ؛ لأنَّ بلدَه سفينته.

 

(وإنْ كان له طريقان فسلَك أبعدهما) فإنه يقصُر؛ لأنَّه يصدُق عليه أنه مسافِر، ولكن لو فُرِض أنه تعمَّد أن يسلك الأبعدَ في رمضان مِن أجل أن يُفطِر، فهنا نقول له: لا يجوز لك الفِطر.

(أو ذَكَر صلاة سفر في آخَرَ) التقدير: في سفَرٍ آخر.

(قَصَر)؛ لأنَّ الصلاة وجبتْ في السفر أداءً وقضاءً.

 

(وإنْ حُبِس)؛ أي: مُنِع من السفر، (ولم ينوِ إقامة)؛ أي: لم ينوِ أن يبقى مدَّةً محدَّدة فإنه يقصُر ولو طالتِ المدَّة؛ لأنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - "حبَسَه الثلج بأذربيجان لمدة ستة أشهر يقصُر الصلاة"، والمسافِر يقصُر حتى لو بقِي باختياره على القول الراجح.

(أو أقام لقضاء حاجة بلا نِيَّة إقامة، قَصَرَ أبدًا)؛ لأنَّه إنما نوى الإقامة مِن أجل هذه الحاجة، ولم ينوِ إقامة مطلقة، فالإقامة المطلقة: أن ينوي أنه مقيم ما لم يوجدْ سبب يقتضي مغادرته، وهذا يلزمه الإتمام، والإقامة المقيَّدة: تارة تُقيَّد بزمن، وتارةً تُقيَّد بعمل، فالمقيَّدة بزَمن: المذهب أنه إذا نوى أكثرَ مِن أربعة أيَّام يتم، ودونها يقصر، والمقيَّدة بعمل يقصُر فيها ولو طالتِ المدة.

 

(فصل) يعني: في الجمْع بين الصلاتين.

(يجوز الجمْع)، والصحيح أنَّ الجمع سُنة إذا وُجِد سببُه؛ لأنَّه رُخصة، والله يحب أن تُؤتَى رُخَصه؛ ولأنَّ فيه اقتداءً برسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

(بيْن الظهرين وبيْن العشاءين في وقتِ إحداهما)؛ أي: الأولى أو الثانية؛ لأنَّه إذا جاز الجمعُ صار الوقتانِ وقتًا واحدًا.

(في سفَر قصر)؛ أي: السفر الذي تُقصَر فيه الصلاة، وهذا أحدُ الأسباب المبيحة للجمع، والصحيح أنَّ الجمع للمسافر جائزٌ، لكنَّه في حقِّ السائر مستحب، وفي حقِّ النازل جائزٌ غير مستحب، إنْ جمع فلا بأس، وإنْ ترَك فهو أفضل.

(ولمريض يلحقه بترْكه مشقَّة)؛ أي: أنه كلَّما لحق الإنسانَ مشقَّةٌ بترْك الجمع، جاز له الجمعُ حضرًا وسفرًا.

(وبين العشاءين لمطر يبلُّ الثِّياب) وضابط البلل: هو الذي إذا عُصِر الثوب تقاطر منه الماء.

(ووحْل) الوحل: الزلق والطِّين.

(ورِيح شديدة باردة)، والدليل على اختصاص الجمْع للرِّيح الشديدة والمطَر والوحْل والعشاءين: أنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "جمَع بين العِشاءين في ليلة مطيرة"، والقول الصحيح: أنَّه يجوز الجمْع بين الظهرين لهذه الأعذار، وكما يجوز الجمْع بين العشاءين، والعلَّة هي: المشقَّة، فإذا وجدتِ المشقة في ليل أو نَهار، جاز الجمْع، فأسباب الجمْع لا تنحصر في هذه الأسباب الخمْسة، بل هي كالتمثيل لقاعِدة عامَّة، وهي المشقَّة.

 

(ولو صلَّى في بيته أو في مسجدٍ طريقُه تحتَ ساباط) يعني: يجوز الجمْعُ بيْن العشاءين للمطَر، ولو صلَّى في بيته أو في مسجدٍ طريقُه تحتَ سقْف.

(والأفضل فِعْل الأرفق به مِن تأخير وتقديم)؛ لحديثِ معاذ: "أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان في غزوة تبوك إذا ارْتَحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّر الظهر إلى أن يجمعَها إلى العصر، فيصليهما جميعًا، وإذا ارْتَحل بعد أن تزيغ الشمس، عجَّل العصر إلى الظُّهر، وصلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثم سار"، ولأنَّ الجمع إنما شُرِع رفقًا بالمكلَّف، فما كان أرفقَ فهو أفضل.

(فإنْ جمع في وقت الأولى اشترط نيَّة الجمْع عند إحرامها)، والصحيح: أنَّه لا يُشترط نيَّة الجمع عندَ إحرام الأولى، وأنَّ له أن ينوي الجمعَ ولو بعد سلامِه من الأولى، ولو عندَ إحرامه في الثانية ما دام السبب موجودًا.

 

(ولا يفرق بينهما إلاَّ بقَدْر إقامةٍ ووضوء خفيف)، هذا هو الشَّرْط الثاني: وهو الموالاة بيْن الصلاتين.

(ويبطل)؛ أي: الجمْع.

(براتبةٍ بينهما)؛ أي: بين الصلاة الأولى والثانية، والأحوط ألاَّ يجمع إذا لم يُوالِ بينهما.

(وأن يكون العُذر)؛ أي: العذر المبيح للجمع، وهذا هو الشَّرْط الثالث.

(موجودًا عندَ افتتاحهما وسلام الأولى)، والقول الصحيح: عدمُ اشتراطه، فلو لم ينزل المطر إلاَّ في أثناء الصلاة الأولى، فإنه يصحُّ الجمع، بل لو لم ينزلْ إلا بعدَ تمام الأولى، فالصحيح أنَّ الجمع جائز.

بقِي الشرط الرابع: وهو الترتيب، بأن يبدأ بالأولى ثم بالثانية، وفيه شرْط خامس: ألاَّ تكون صلاة الجُمُعة، فإنَّه لا يصح أن يجمع إليها العصر.

 

(وإن جمع في وقت الثانية اشترط نيَّة الجمع في وقت الأولى)؛ لأنَّه لا يجوز أن يُؤخِّر الصلاة عن وقْتها بلا عُذر إلا بنيَّة الجمْع حيث جاز.

(إن لم يضِقْ عن فعْلها)، فلو أنَّ مسافرًا مضى عليه الوقت، فلمَّا بقِي عليه من الوقت ما يَضيق عن فِعْل صلاة الظهر إلى العصر فلا تصحُّ هذه النيَّة؛ لأنَّه يحرم تأخير الصلاة حتى يضيقَ الوقت، والجمع رُخصةٌ، والرُّخص لا تُستباح بالمعاصي، فنقول: صلِّ الصلاة الآن حسبَ ما أدركتَ مِن وقتها واستغفرْ الله عن التأخير، وسيدخُل وقت الثانية قبل تمامِ صلاتك فصلِّها، ولكن لا على أنَّه جمع، بل على أنَّه أداءٌ في أول الوقت.

(واستمرار العُذْر إلى دخول وقتِ الثانية) هذا هو الشَّرْط الثاني لجمْع التأخير.

 

(فصل)

(وصلاة الخوف) ليس بشرْط أن يكون العدو مِن بني آدم، بل أي عدوٍّ كان يخاف الإنسان على نفْسه منه، فإنَّها تشرع له صلاة الخوف.

(صحَّتْ عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بصفات كلِّها جائزة)؛ أي: وردت في السُّنة بصِفات، وهي ستَّة أو سبعة أوجه عنِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ونذكُر صِفتين منها:

الصفة الأولى: وهي: أن يقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين، طائفة تُصلِّي معه، وطائفة أمام العدوِّ لئلاَّ يهجم، فيُصلِّي بالطائفة الأولى رَكْعة، ثم إذا قام إلى الثانية أتمُّوا لأنفسهم؛ أي: نووا الانفرادَ وأتمُّوا لأنفسهم، والإمام لا يَزال قائمًا، ثم إذا أتمُّوا لأنفسهم ذهَبوا ووقفوا مكانَ الطائفة الثانية أمامَ العدوِّ، وجاءتِ الطائفة الثانية ودخلتْ مع الإمام في الرَّكعة الثانية، فتدخل الطائفة الثانية مع الإمام فيُصلي بهم الركعة التي بقِيتْ، ثم يجلس للتشهُّد، وإذا جلَس للتشهُّد قامتْ هذه الطائفة مِن السجود رأسًا، وأكملتِ الركعة التي بقيت وأدركت الإمام في التشهُّد فيسلِّم، وهذه الصفة موافقةٌ لظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ ﴾ [النساء: 102]، إذا سجدوا: أي: أتمُّوا الصلاة ﴿ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى ﴾ [النساء: 102]، وهي التي أمام العدوِّ ﴿ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: 102].

 

الصفة الثانية: إذا كان العدوُّ في جِهة القِبلة، فإنَّ الإمام يصفُّهم صفَّين، ويبتدئ بهم الصلاة جميعًا، ويركع بهم جميعًا، ويرفع بهم جميعًا، فإذا سجَد سجد معه الصفُّ الأول فقط، ويبقى الصفُّ الثاني قائمًا يحرس، فإذا قامَ قام معه الصفُّ الأوَّل، ثم سجد الصفُّ المؤخَّر، فإذا قاموا تقدَّم الصف المؤخَّر وتأخَّر الصف المقدَّم، ثم صلى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعًا وركع بهم جميعًا، فإذا سجَد سجد معه الصفُّ المقدَّم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخَّر، فإذا جلس للتشهُّد سجَد الصف المؤخَّر، فإذا جلسوا للتشهُّد سلَّم الإمام بهم جميعًا، وهذه لا يمكن أن تكونَ إلا إذا كان العدوُّ في جِهة القِبلة.

 

تنبيـه: ظاهرُ كلام المؤلِّف أنَّ الصفة الأولى جائزة وإنْ كان العدوُّ في جهة القبلة، ولكن الصحيح أنَّها لا تجوز في هذه الحال؛ وذلك لأنَّ الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة؛ لأنَّهم إذا كان العدوُّ في جهة القِبلة، فلا ضرورةَ إلى أن ينقسموا إلى قسمين: قسم يصلِّي معه، وقسم وجاهَ العدو.

 

(ويستحب أن يحمل)، والصحيح أنَّ حمل السلاح واجبٌ؛ لأنَّ الله أمر به فقال: ﴿ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء: 102].

(في صلاتها)؛ أي: في صلاة الخوف.

(مِن السِّلاح ما يدفع به عن نفْسه ولا يشغله)، فاشترط المؤلِّف في حمْل السلاح شرطين:

(1) أن يكون دفاعيًّا فقط.

(2) ألاَّ يشغله.

(كسيفٍ ونحوه)؛ أي: كالسِّكِّين، والرمح القصير، وفي وقتنا كالمسدس.

 

تم الانتهاء من انتقاء المجلد الرابع ولله الحمد





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كتاب المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (نسخة كاملة سبعة أجزء)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 17/11/1446هـ - الساعة: 9:44
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب