• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المنة ببلوع عشر ذي الحجة (خطبة)
    الشيخ محمد بن إبراهيم السبر
  •  
    أهمية التعلم وفضل طلب العلم
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    حديث: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، ...
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    حقوق المسنين (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة النصر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    المرأة في الإسلام: حقوقها ودورها في بناء المجتمع
    محمد أبو عطية
  •  
    مفهوم الفضيلة لغة واصطلاحا
    د. أحمد خضر حسنين الحسن
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (7)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    خطبة أحداث الحياة
    الشيخ إسماعيل بن عبدالرحمن الرسيني
  •  
    {هماز مشاء بنميم}
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    الإيمان بالقرآن أصل من أصول الإيمان
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    أسباب اختلاف نسخ «صحيح البخاري»
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    خطبة: اشتداد المحن بداية الفرج
    يحيى سليمان العقيلي
  •  
    خطبة: إن الله لا يحب المسرفين
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    فضل عشر ذي الحجة (خطبة)
    أ. د. إبراهيم بن صالح بن عبدالله
  •  
    فصلٌ: فيما إذا جُهل حاله هل ذُكر عليه اسم الله أم ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 2/7/2011 ميلادي - 30/7/1432 هجري

الزيارات: 12225

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)

باب سجود السهو

 

سجود السهو: من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ أي: السجود للسهو؛ أي: الذي سببُه السهو، والسهو في الصلاة وقَع من النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنه مقتضى الطبيعة البشريَّة؛ ولهذا لَمَّا سها في صلاته، قال: ((إنَّما أنا بشَرٌ مثلكم، أنْسى كما تنسون، فإذا نَسِيت فذكِّروني))، والسهو الوارد في السُّنة أنواع: زيادة، ونقْص، وشَك، وكلها ورَدت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم.

(يُشرع لزيادةٍ ونقْصٍ وشَكٍّ)؛ أي: سبب مشروعيَّته الزيادة والنقْص والشك، ولكن في الجملة لا في كلِّ صورة.

(لا في عمدٍ)؛ أي: لا يُشرع في العمد، (في الفرْض والنافلة)؛ أي: يُشرع؛ إمَّا وجوبًا، أو استحبابًا في صلاة الفرْض والنَّفل؛ لأنه لَمَّا تلبَّس بها، وجَب أنْ يأتي بها على وَفْق الشريعة.

(فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة؛ قيامًا أو قعودًا، أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا، بَطَلتْ صلاته، وسهوًا يسجد له)؛ أي: ومتى زاد قيامًا أو قعودًا، أو ركوعًا أو سجودًا سهوًا، يسجد له؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أمَر مَن زادَ في صلاته أن يسجد سجدتيْن، ولأنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا صلى خمسًا في حديث ابن مسعود، وقيل له: صلَّيتَ خمسًا، ثنَى رِجليه، فسجَد سجدتين.

 

(وإنْ زادَ ركعة، فلم يعلمْ حتى فرَغ منها، سجَد)؛ أي: بعد السلام؛ لأن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا صلَّى خمسًا وأخبروه بعد السلام، ثنَى رِجلَيه وسجَد وسلَّم، وقال: ((إذا شكَّ أحدُكم، فليتحرَّ الصواب، ثم ليَبْنِ عليه))، فلمَّا سجَد بعد السلام ولَم يُنبِّه أنَّ محل السجود لهذه الزيادة قبل السلام، عُلِم أنَّ السجود للزيادة يكون بعد السلام، ولحديث ذي اليدين، فإنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "سلَّم من ركعتين ثم ذكَّروه، فأتَمَّ الصلاة وسلَّم، ثم سجَد سجدتين وسلَّم"، وهذا السجود لزيادة السلام أثناء الصلاة، ولأنَّ الزيادة زيادة في الصلاة، وسجود السهو زيادة أيضًا، فكان من الحِكمة أن يؤخِّرَ سجود السهو إلى ما بعد السلام؛ لئلاَّ يجتمع في الصلاة زيادتان.

(وإن عَلِم فيها)؛ أي: إنْ عَلِم بالزيادة في الركعة التي زادها، (جلس في الحال)؛ أي: في حال علْمه، ولا يتأخَّر، (فتَشَهَّد إن لَم يكن تَشَهَّدَ)؛ أي: إنه إذا عَلِم بالزيادة فجلَس، فإنه يقرأ التشهُّد، إلاَّ أن يكون قد تشهَّد قبل أن يقوم للزيادة، (وسجَد وسلَّم) ظاهر كلامه أنه يسجد قبل السلام، لكنَّ القول الراجح أنَّ السجود للزيادة يكون بعد السلام مطلقًا.

 

(وإن سبَّح به ثقتان فأصرَّ، ولَم يَجزم بصواب نفسه، بَطَلت صلاته)؛ لأنه ترَك الواجب عمدًا، وإنْ جزَم بصواب نفسه، لَم يرجع، ودليل ذلك: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا ذكَّره ذو اليدين أنه صلَّى ركعتين، لَم يرجع إلى قوله، حتى سأل الصحابة، فقال: ((أحقٌّ ما يقول ذو اليدين؟)) قالوا: نعم، ولو سبَّح به رجل واحدٌ، وغلَب على ظنِّه صِدْقه، أخَذ بقوله، وهو الصحيح.

(وصلاة مَن تَبِعه عالِمًا لا جاهلاً أو ناسيًا، ولا مَن فارَقه)؛ يعني: إذا سبَّح بالإمام ثِقتان ولَم يرجع، وهو لَم يَجزم بصواب نفسه، بَطَلت صلاتُه، أمَّا بالنسبة للمأمومين الآخرين، فإن كان عندهم علْمٌ، وجَب عليهم أن يُفارقوا الإمام، فإن لَم يُفارقوه وتابَعوه، نظرْنا: فإنْ كان ذلك عمدًا، بطَلت صلاتهم، وإن كان ذلك نسيانًا، لَم تَبطُل، وعليهم سجود السهو إذا كان فاتَهم شيءٌ من الصلاة، وإن كان ذلك جهلاً بأنها زائدة أو جهلاً بالحُكم، لَم تَبطُل صلاتهم، وإذا فارقوه فصلاتهم صحيحة؛ لأنهم قاموا بالواجب عليهم.

 

(وعَمَلٌ مُستكثَرٌ عادةً من غير جِنس الصلاة)، وهذا يحتاج إلى زيادة قيْدٍ، وهو: أن يكون متواليًا لغير ضرورة.

(يُبطلها عمْدُه وسهْوُه)؛ وذلك لأنه مُنافٍ للصلاة، مُغَيِّر لهيْئَتها، فاستَوى فيه العمد والسهو، فإنْ كان لا ينافي الصلاة منافاة بيِّنة، فالصحيح: أنه لا يُبطِل الصلاة؛ لأنَّ فعْلَ المحظور يُعْذر فيه بالجَهل والنسيان.

(ولا يُشرع ليسيره سجودٌ)؛ لأن هذا العمل من غير جِنس الصلاة، (ولا تَبطُل)؛ أي: الصلاة فرْضُها ونَفْلُها، (بيسير أكْلٍ أو شُربٍ سهْوًا، ولا نفْل بيسير شُربٍ عمدًا)، وبهذا عرَفْنا أنَّ الصلاة تَبطل فرْضُها ونفْلُها بالأكْل الكثير سهوًا أو عمدًا، ولا تَبطُل بالأكْل اليسير سهوًا، وأمَّا الشُّرب، فتَبطُل بالشُّرب الكثير عمدًا أو سهوًا، ولا تَبطُل باليسير عمدًا إذا كانتْ نفلاً؛ لأن عبدالله بن الزبير - رضي الله عنه - كان يُطيل النَّفل، ورُبَّما عَطِش فشَرِب يسيرًا (شب)، وهذا فعْلُ صحابي، وفعْل الصحابي إذا لَم يُعارضه نصٌّ أو فعْلُ صحابي آخر، فهو حُجَّة، (وإن أتَى)؛ أي: المصلي (بقولٍ مشروع)؛ سواء كان مشروعًا على سبيل الوجوب أو الاستحباب، (في غير موْضعه، كقراءة في سجود وقعود، وتشهُّد في قيامٍ، وقراءة سورة في الأخيرتين)، وقد ذكرْنا أنه ينبغي أحيانًا أن يقرأ بزائد على السورتين، (لَم تَبطُل)، وهذا هو الراجح.

 

(ولَم يجب له سجودٌ، بل يُشرع)، والمذهب على التفريق بين القول المسنون، والفعل المسنون؛ حيث قالوا: إنْ أتى بقولٍ مشروع في غير موْضعه، سُنَّ له سجود السهو، وإن أتى بفعْلٍ مسنون في غير موْضوعه، لَم يُسَنَّ له السجود، وفي هذا التفريق نظرٌ؛ فإنَّ عموم الأدلة في السجود للسهو يقتضي أنْ لا فرْقَ.

(وإن سلَّم قبل إتمامها عمدًا، بَطَلت)؛ لأنه على غير ما أمَر الله به ورسوله، وقد قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن عَمِل عملاً ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ)).

 

(وإنْ كان سهوًا ثم ذكَر قريبًا، أتَمَّها وسجَد)، فإذا سلَّم ظنًّا أنَّها تَمَّت، فهذا ما أرادَه المؤلِّف، مثل: مَن سلَّم من ركعتين في صلاة رُباعيَّة، فيُتِمُّ ويسجد للسهو، ودليل المسألة: حديث أبي هريرة أنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر، فسلَّم من ركعتين، ثم قام فتقدَّم إلى خشبةٍ في مُقَدَّم المسجد، واتَّكأ عليها كأنه غضبان... وكان في القوم رجل يُداعبه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُسميه "ذا اليدين" لطوْل يَدِيه، فقال: "يا رسول الله، أَنَسِيتَ أم قُصِرَت الصلاة؟ فقال: ((لَم أنْسَ ولَم تُقصَرْ))...، ثم الْتَفَت إلى الناس وقال: ((أحَقٌّ ما يقول ذو اليدين؟))، قالوا: نعم، فتقدَّم فصلَّى ما ترَك، ثم سلَّم، ثم سجَد سجدتين، ثم سلَّم.

(فإنْ طال الفصل)، ويُرجع في ذلك إلى العُرف، (أو تكلَّم لغير مصلحتها)؛ أي: بعد أن سلَّم قبل إتمام الصلاة، فإنها تَبطُل، والصحيح: أنَّ الصلاة لا تَبطُل بذلك.

(بَطَلت ككلامه في صُلبها)؛ أي: كما أنها تَبطُل الصلاة إذا تكلَّم في صُلبها، والقول الراجح: لا تَبطُل بالكلام ناسيًا أو جاهلاً.

 

(ولمصلحتها إنْ كان يسيرًا، لَم تَبطُل)، فصَّل المؤلف في الكلام، وجعَله على أقسام فيما إذا تكلَّم بعد سلامه ناسيًا:

القسم الأول: أن يتكلَّم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تَبطُل.

القسم الثاني: أن يتكلَّم لمصلحة الصلاة بكلام يسيرٍ، فهنا لا تَبطُل.

القسم الثالث: أن يكون كثيرًا لمصلحة الصلاة، فتَبطُل.

 

والقول الثاني: أنَّ الصلاة لا تَبطُل بهذه المسائل الثلاث كلها؛ لأن المتكلِّم لا يَعتقد أنه في صلاة، فهو لَم يتعمَّد الخطأ، وقد قال - تعالى -: ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: 5]، وهذا هو الصحيح.

 

(وقَهْقَهةٌ ككلامٍ)، القَهْقَهة: الضَّحك المصحوب بالصوت، فإذا قَهْقَه إنسان وهو يصلي، بطَلت صلاتُه، وإنْ قَهْقَه مغلوبًا على أمْره، فإنَّ صلاته لا تَبطُل؛ لأنه لَم يتعمَّد المُفسد.

(وإنْ نفَخَ) أي: فبَان حرفان، بطَلَت صلاتُه، وتقول في النَّفخ: إن كان عبثًا أبطَل الصلاة، وإن كان لحاجة، فإنه لا يُبطل الصلاة ولو بان منه حرفان، مثل: أن ينفحَ الإنسان حشرة دبَّت على يده لإزالتها.

(أو انتحَب)؛ أي: فبان الحرفان، والنحيب: رفْع الصوت بالبُكاء، (مِن غير خشية الله - تعالى)، والصحيح: أنه إذا غلبَه البُكاء حتى انتحَب، لا تَبْطُل صلاته، (أو تَنَحْنَح من غير حاجة، فبان حرفان، بَطَلت)، فإن صلاته تَبْطُل، والقول الراجح: أنَّ الصلاة لا تَبطل بذلك، ولو بان حرفان؛ لأنَّ ذلك ليس بكلام، والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إنما حرَّم الكلام، اللهم إلاَّ أن يقعَ ذلك على سبيل اللعب، فإنَّ الصلاة تَبطُل به؛ لمنافاته الصلاةَ.

 

(فصل)، الكلام في هذا الفصل على النقْص، وكلامه السابق في الباب على الزيادة.

(ومَن ترَك رُكنًا)، فإنْ كان تكبيرة الإحرام، لَم تَنعقد صلاته؛ سواء ترَكها عمدًا أم سهوًا؛ لأنَّ الصلاة لا تَنعقد إلاَّ بها، وإنْ كان الرُّكن المتروك غير التحريمة، فهو الذي ذكَره المؤلف.

(فذكَره بعد شُروعه في قراءة ركعةٍ أخرى، بطَلَت التي ترَكه منها)، بطَلَت يعني: صارت لَغْوًا، وتقوم التي بعدها مقامَها، والقول الثاني: أنها لا تبطل الركعة التي ترَكه منها، إلاَّ إذا وصَل إلى محلِّه في الركعة الثانية، وبناءً على ذلك يجب عليه الرجوع ما لَم يصلْ إلى موْضعه من الركعة الثانية، وهذا القول هو الصحيح، مثاله: لَمَّا قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية وجلَس، ذكَر أنه لَم يسجدْ في الركعة الأولى إلاَّ سجدةً واحدة، فلا يرجع إلى الركعة الأولى، وهذا القول هو القول الراجح: أنه يجب الرجوع إلى الرُّكن المتروك ما لَم يَصِل إلى موْضعه من الركعة الثانية، فإنْ وصَل إلى موْضعه من الركعة الثانية، صارَت الثانية هي الأولى.

(وقبله يعود وجوبًا، فيأتي به وبما بعده)؛ أي: إذا ذكَر الرُّكن المتروك قبل شُروعه في قراءة الركعة التي تَلِي المتروك منها، فإنه يعود إلى الرُّكن المتروك، فيأتي به وبما بعده، مثال: رجل يصلِّي وحين قام إلى الركعة الثانية، ذكَر قبل أن يقرأ أنه لَم يسجدْ في الركعة الأولى إلاَّ سجدة واحدة، فيَلزمه الرجوع، فيجلس جلسة ما بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم للثانية.

 

(وإنْ عَلِم)؛ أي: إن عَلِم بالرُّكن المتروك (بعد السلام، فكَتَرْك ركعة كاملة)؛ أي: فكأنه سلَّم عن نقْص ركعةٍ، وعلى هذا، فيأتي بركعة كاملةٍ ثم يَتَشهَّد، ويسجد للسهو ويسلِّم، مثال: رجل صلَّى ولَمَّا فرَغ من الصلاة، ذكَر أنه لَم يسجد في الركعة الأخيرة إلاَّ سجدة واحدة، فيأتي بركعة، والقول الثاني: أنه لا يلزمه أنْ يأتيَ بركعة كاملة، وإنما يأتي بما ترَك وبما بعده، وهذا القول هو الصحيح، وعلى هذا نقول لهذا الرجل: ارْجع واجْلِس بين السجدتين، واسْجُد السجدة الثانية، ثم اقْرَأ التشهُّد، ثم سلِّم، ثم اسْجُد للسهو وسلِّم، هذا الكلام عن نقْص الأركان، أمَّا الواجبات، فقد ذكَرها المؤلف بقوله: (وإنْ نَسِي التشهُّد الأوَّل ونَهَض، لَزِمه الرجوع ما لَم ينتصب قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا، كُرِهَ رجوعه، وإن لَم يَنتصب، لَزِمه الرجوع، وإن شرَع في القراءة، حَرُم الرجوعُ)، خصَّ المؤلف التشهُّد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول: إذا نقَص واجبًا ناسيًا كالتشهد الأوَّل ونَهَض، فلا يخلو من ثلاثة أقوال:

الحال الأولى: أن يَذكره بعد أن ينهضَ؛ أي: بعد أن تُفارق فَخِذاه ساقَيه، وقبل أن يستتمَّ قائمًا، ففي هذه الحال يجلس ويتشهَّد، ويُتمُّ صلاتَه، ويَسجد للسهو.

الحال الثانية: أن يذكره بعد أن يستتمَّ قائمًا، لكن قبل أن يشرَعَ في القراءة، فهنا لا يرجع.

الحال الثالثة: أن يذكرَه بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها، فيَحْرُم الرجوع.

 

(وعليه السجود للكل)؛ أي: في كلِّ الأحوال الثلاثة، ويجب أن يُعلمَ أنَّ ما ذكرْناه في التشهُّد الأوَّل يجري على مَن ترَك واجبًا آخرَ، مثل: التسبيح في الركوع، فلو نَسِي أن يقول: "سبحان ربي العظيم"، ونَهَض من الركوع، فذكَر قبل أن يستتمَّ قائمًا، فإنه يَلزمه الرجوع، وإن استتمَّ قائمًا، حَرُم الرجوع، وعليه أن يسجدَ للسهو؛ لأنه ترَك واجبًا، ويكون قبل السلام؛ لأنه عن نقْصٍ، وعلى هذا فقِسْ، فكلُّ مَن ترَك واجبًا حتى فارَق مَحلَّه إلى الرُّكن الذي يَليه، فإنه لا يرجع، ولكن عليه السجود لهذا النقْص، ويكون قبل السلام.

 

(ومَن شكَّ) هذا هو السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو أربعة أقسام:

الأول: الشك في عدد الركعات، وأشار إليه بقوله: (ومَن شكَّ في عدد الركعات، أخَذ بالأقل)، والدليل: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا شكَّ أحدكم في صلاته، فلم يَدرِ كم صلى: ثلاثًا أم أربعًا؟ فليطرحِ الشكَّ، وليَبْنِ على ما استيقنَ، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلِّم)).

ولأنَّ القاعدة: "أنَّ ما شُكَّ في وجوده، فالأصل عدمُه"، والقول الثاني: أنه إذا شَكَّ وترجَّح عنده أحدُ الأمرين، أخَذ بالمترجِّح؛ سواء كان هو الزائد أم الناقص، ودليل هذا القول حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال فيمَن شَكَّ فتردَّد: هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟ قال: ((... فليتحرَّ الصواب، فليُتِمَّ عليه - يبني على التحرِّي - ثم ليسلِّمْ، ثم يسجد سجدتين)).

وبناءً على ذلك نقول: إذا شَكَّ في عدد الركعات، فإنَّ غلَب على ظنِّه أحد الاحتمالين، عَمِل به وبَنَى عليه، وسجَد سجدتين بعد السلام، وإنْ لَم يترجَّح عنده أحدُ الاحتمالين، أخَذ بالأقلِّ وبَنَى عليه وسجَد قبل السلام.

القسم الثاني: الشكُّ في ترْك الأركان، وأشار إليه بقوله: (وإنْ شَكَّ في ترْك رُكنٍ، فكَتْركه)؛ لأنَّ الأصل عدمُ فعْله، فإذا شكَّ هل فعَله؟ لكن إذا غلَب على ظنِّه أنه فعَله، فعلى القول الراجح - وهو العمل بغلَبَة الظنِّ - يكون فاعلاً له حكمًا، ولكن عليه سجودُ السهو بعد السلام.

القسم الثالث: الشكُّ في ترْك الواجب، وأشار إليه بقوله: (ولا يسجد لشكِّه في ترْك واجب)؛ لأنَّ الأصل عدمُ الفعل، وإذا أخذْنا بالقول الراجح، وهو اتِّباع غالب الظنِّ، فإذا غلَب على ظنِّك أنَّك تشهَّدت، فلا سجود عليك، وإن غلَب على ظنِّك أنَّك لَم تتشهَّد، فعليك السجود، ويكون قبل السلام؛ لأنه عن نقْصٍ.

القسم الرابع: الشكُّ في الزيادة، وأشار إليه بقوله: (أو زيادة)؛ أي: لو شكَّ هل زادَ في صلاته أو لَم يَزِد، فإنه لا يسجد؛ لأنه شَكَّ في سبب وجوب السجود، والأصل عدمُه.

 

(ولا سجود على مأمومٍ إلاَّ تَبعًا لإمامه)؛ سواء سها المأموم أم لَم يَسْهُ؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه))؛ ولأن سجود السهو واجبٌ، والواجب يسقط عن المأموم من أجْل متابعة الإمام، ويُشترَط ألاَّ يفوتَ المأموم شيءٌ من الصلاة، فإنْ فاتَه شيء من الصلاة، ولَزِمه الإتمامُ بعد سلام إمامه، لَزِمه سجود السهو إن سها سهوًا يوجِب السجود؛ لأنه إذا سجَد لا يحصُل منه مخالفة لإمامه.

(وسجود السهو لِمَا يُبطِل عمْدُه واجبٌ)، هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له، فسجود السهو واجبٌ لكلِّ فعْلٍ أو ترْكٍ إذا تعمَّده الإنسان بَطَلت صلاته، لكن يجب أن تُقيَّدَ هذه القاعدة بما إذا كان من جنس الصلاة، فيخرج كلام الآدميين مثلاً.

 

(وتَبْطُل بترْك سجودٍ أفضليَّتُه قبل السلام فقط)، أفاد المؤلف هنا مسألتين:

المسألة الأولى: أنَّ كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضليَّة، والأفضل أن يسجدَ قبل السلام، إلاَّ إذا سلَّم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل أنْ يسجدَ بعد السلام، هذه قاعدة المذهب. والراجح: أنَّ كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب؛ لأن الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - سجَد للزيادة بعد السلام، وسجَد للنقْص قبل السلام، وقال: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي)).

المسألة الثانية: أنَّ الصلاة تَبْطُل إذا ترَك السجود الذي محلُّه قبل السلام، ولا تَبطُل إذا تَرَك السجود الذي محلُّه بعد السلام؛ لأن السجود الذي محلُّه قبل السلام واجبٌ في الصلاة، والسجود الذي محلُّه بعد السلام واجبٌ لها، والذي تَبطُل به الصلاة إذا تعمَّد ترْكَه هو ما كان واجبًا في الصلاة، لا ما كان واجبًا لها.

 

(وإنْ نَسِيَه)؛ أي: السجود الذي قبل السلام، (وسلَّم، سجَد إنْ قَرُب زمنُه)، فإنْ بَعُدَ زمنه، سقَط، وصلاته صحيحة، وهذا الأقرب.

(ومَن سها مرارًا، كفاه سجدتان)؛ لأن الواجب هنا من جنس واحدٍ، فدخَل بعضه في بعض.

 

تم الانتهاء من انتقاء المجلد الثالث ولله الحمد





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (12)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع (20) باب صلاة العيدين
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • بلوغ التقى في شرح المنتقى: المقدمة وكتاب الطهارة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 25/11/1446هـ - الساعة: 8:19
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب