• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    {وما النصر إلا من عند الله} ورسائل للمسلمين
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرزاق، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    الأحق بالإمامة في صلاة الجنازة
    عبد رب الصالحين أبو ضيف العتموني
  •  
    فضل الصبر على المدين
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    تفسير قوله تعالى: { والذين إذا فعلوا فاحشة أو ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الصلاة (7)

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2012 ميلادي - 5/7/1433 هجري

الزيارات: 13020

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

فـصل

فيما كان يقرؤه النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصلوات

 

أَذكُر في هذا الفصل ما ثبت من قراءته - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الصلواتِ مَجْموعةً، دون ذِكْر لفظ الروايات، ولا أذكر إلاَّ ما صح عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

أوَّلاً - صلاة الفجر:

كان يقرأ في الفجر من الستِّين إلى مائة آية[1]، وثبَتَ عنه أنه كان يقرأ بطوال المفصَّل[2]، وصلاها بالواقعة[3]، وصلاَّها بـ{ق وَالْقُرْءَانِ الْمَجِيدِ}[4]، وقرأ من سورة الطور في حجَّة الوداع[5]، وصلاها بالرُّوم[6]، وصلاها بـ(يس)[7]، وصلاها بـ(الصَّافات)[8]، وصلَّى مرَّة فاستفتح سورة (المؤمنون) حتَّى إذا جاء ذِكْر موسى وهارون أخذَتْه سعلةٌ، فركع[9].

 

وصلاَّها بقصار المفصَّل بـ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ [التكوير: 1][10]، وصلاَّها مرة في السفر فقرأ (المعوِّذتَيْن)[11]، وصلاَّها مرة بـ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ﴾ [الزلزلة: 1] في الركعتَيْن[12]، وكان يصلِّي يوم الجمعة بـ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة: 1 - 2] السجدة في الركعة الأولى، و﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ ﴾ [الإنسان: 1] في الركعة الثانية[13].

 

ثانيًا - صلاة الظهر:

كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُطيل الرَّكعة الأولى، قال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: "كانت صلاة الظُّهر تُقام، فيذهب الذاهب إلى البقيع، فيقضي حاجتَه، ثُمَّ يأتي أهله فيتوضَّأ، ويُدْرِك النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الركعة الأولى؛ مِمَّا يُطِيلها"[14].

 

وعنه - رضي الله عنه - قال: "كنا نَحْزِر قيامَ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الظهر والعصر، فحزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليَيْن من الظُّهر قدْرَ قراءة ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة: 1 - 2] السجدة، وحزَرْنا قيامه في الأُخْريَيْن قدْرَ نصف ذلك، وحزَرْنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظُّهر، وفي الأُخْريين من العصر على النصف من ذلك"[15]، وفي رواية: "ثلاثين آية" بدلاً من قوله: ﴿ الم * تَنْزِيلُ ﴾ [السجدة: 1 - 2].

 

وكانوا يَحْزِرون قراءته في الأولى والثانية قدر ثلاثين آية.

 

وكان يقرأ بـ﴿ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴾ [الطارق: 1]، و﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ [البروج: 1]، ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل: 1]، ونحوها[16]، وقرأ: ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾ [الانشقاق: 1]، ونَحْوها[17]، وكان أحيانًا يقرأ في الأُخْريَيْن على النِّصف من الأوليين قدر خَمْس عشرة آيةً أحيانًا[18]، وأحيانًا يقتصر على قراءة الفاتحة.

 

ثالثًا - صلاة العصر:

كان يُطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في كلٍّ منهما قدْرَ خمس عشرة آية، وكان يجعل الأخيرتَيْن على النصف من ذلك، وقرأ فيهما بالسُّوَر التي قرأ بها في الظهر.

 

رابعًا - صلاة المغرب:

كان يقرأ في المغرب بقصار المفصَّل[19]، وقرأ فيها بـ (الطُّورِ)[20]، وقرأ بـ(المرسلات)[21]، قرأ بها في آخر صلاة صلاَّها، وقرأ فيها (بالأعراف) فرَّقَها في الركعتين[22]، وقرأ بـ (الأنفال) في الركعتين[23]، وقرأ بـ {وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ}[24].

 

خامسًا - صلاة العشاء:

كان يقرأ في الأوليَيْن من وسط المفصَّل[25]، وقرأ بـ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ [الشمس: 1]، وأشباهها من السُّور[26]، وقرأ بـ ﴿ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴾[27]، وقرأ في سفَر بـ﴿ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴾[28]، وقال لمعاذ: ((إذا أمَمْت الناس فاقْرَأ بـ ﴿ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾ و﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، و﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ ﴾ ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾[29].

 

سادسًا - صلاة الجمعة:

كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورتَي (الجُمُعَةِ) (والمُنَافِقُونَ)[30]، وتارة يقرأ بـ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾، و﴿ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴾[31].

 

سابعًا - صلاة العيدَيْن:

قرأ فيهما بـ ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾ في الأولى، و﴿ هَلْ أَتَاكَ ﴾ في الثانية[32]، وأحيانًا قرأ: ﴿ ق وَالْقُرْآَنِ الْمَجِيدِ ﴾، و﴿ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾[33].

 

11 - ثم يُكبِّر رافعًا يديه:

(أ) تكبيرات الانتقال:

الثابت مِن فِعْله - صلَّى الله عليه وسلَّم - التكبيرُ في كلِّ خَفْض ورفْع؛ فعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: "رأيتُ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يكبِّر في كلِّ رَفْع وخفض، وقيامٍ وقعود"[34].

 

وهذا مُجْمَع عليه إلاَّ في الرفع من الرُّكوع، فيقول: سمع الله لمن حمده.

 

وحكم هذه التَّكبيرات عند الجمهور النَّدب، وقال أحمد في رواية له، وبعضُ أهل الظاهر: إنَّه يَجِب كلُّه[35]، وهو الرَّاجح[36]، وحُجَّتُهم في ذلك أنَّه ورَدَ في بعض روايات المسيء صلاتَه: ((ثُمَّ يقول: الله أكبر، ثم يرفع حتَّى تطمئنَّ مفاصِلُه، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حتَّى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد، حتى تطمئنَّ مفاصله، ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتَّى يستوي قاعدًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئنَّ مفاصله، ثم يرفع رأسه فيكبِّر، فإذا فعل ذلك، فقد تَمَّت صلاته))[37].

 

ومتى يبدأ التكبير؟

الرَّاجح أنه يبدأ ذلك عند الشُّروع في الرُّكن؛ لِما ثبت في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه –: "كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا قام إلى الصلاة يكبِّر حين يقوم، ثم يكبِّر حين يركع، ثم يقول: ((سمع الله لمن حمده)) حين يرفع رأسه من الركوع، ثم يقول وهو قائمٌ: ((ربَّنا ولك الحمد))، ثم يكبِّر حين يهوي، ثم يكبِّر حين يرفع رأسه، ثم يكبِّر حين يسجد، ثم يكبِّر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلِّها حتَّى يقضِيَها، ويكبِّر حين يقوم من الثِّنتَيْن بعد الجلوس"[38]، فهذا الحديث دليل على أنه يبدأ التكبير عند الشُّروع في الرُّكن.

 

ولكن هل يمدُّه حتَّى ينتهي إلى آخِر الرُّكن أوْ لا يمدُّه؟

 

الصواب: الثاني؛ لِحَديث المسيء صلاتَه المتقدِّم، وفيه: ((ثم يقول: الله أكبر، ثم يركع...)) إلخ.

 

ويُسَنُّ للإمام الجَهْر؛ لِيُسمع المأمومين، فإن لم يَبْلُغْهم صوتُه استُحِبَّ لبعض المأمومين رَفْعُ صوته ليسمعهم، كفِعْل أبي بكر - رضي الله عنه - حين صلَّى النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِهم في مرضه قاعدًا، وأبو بكر إلى جنبه يقتدي به، والناس يقتدون بأبي بَكْر[39].

 

(ب) رفع اليدين:

يُسَنُّ رفْع اليدَيْن حذو منكبَيْه إلى فروع أذنَيْه على التفصيل السابق عند تكبيرة الإحرام.

 

والمواضع التي تُرْفَع فيها اليدان وردَتْ في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا قام إلى الصلاة رفَع يدَيْه حتَّى يكونا بِحَذْو منكبيه، ثم يُكَبِّر، فإذا أراد أن يركع رفعَهما مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الرُّكوع رفعهما كذلك أيضًا، وقال: ((سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد))"[40]، وفي رواية للبخاري: "ولا يفعل ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السُّجود"، وعند مسلم: "ولا يرفعهما بين السَّجدتَيْن".

 

وثبت عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أنه كان يرفع يدَيْه إذا قام من الركعتين"، ورفع ذلك إلى النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم[41].

 

فهذه أربعة مواطن، ثبت فيها رفْعُ اليدَيْن، وقد تقدَّمَت أيضًا في حديث أبي حُمَيد المذكور في أوَّل هذا الباب.

 

وهذه المواطن على النحو الآتي:

أ- عند تكبيرة الإحرام.

ب- عند تكبيرة الرُّكوع.

جـ- عند القيام من الرُّكوع.

د- عند القيام بعد التشهُّد الأول.

 

12- ثم يركع:

الرُّكوع ركْن من أركان الصلاة:

تقدَّم من حديث المُسِيء صلاتَه: ((ثُمَّ اركع حتَّى تطمئنَّ راكعًا)).

 

وهيئة الركوع الثَّابتة عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن ينحنِيَ ويضع يدَيْه على ركبتَيْه، ويفرِّج بين أصابعه كالقابض علَيْهما، وأن يقيم صلْبَه بحيث يكون مستويًا، ولا يرفع رأسه ولا يخفضها.

 

وذلك لِما ورد في بعض روايات المسيء صلاته: ((إذا ركَعْت فضَعْ راحتَيْك على ركبتيك، ثم فرِّجْ بين أصابعك، ثم امْكُث حتَّى يأخذ كلُّ عضو مأخَذَه)).

 

وفي رواية لحديث أبي حُمَيد: ((ووَتَّرَ يدَيْه، فتجافى عن جنبَيْه))[42].

 

قال الخطَّابي - رحمه الله -: ((وتَّر يدَيْه))؛ أيْ: عوجهما، وأصله من التوتير، وهو جعل الوَتَر على القَوْس، وعند البيهقي: "كان إذا ركع بسط ظهره وسوَّاه"، وعند الطَّبَراني وابن ماجَهْ: "حتَّى لو صُبَّ عليه الماءُ لاستقَرَّ"، "وكان لا يُصوِّب رأسه ولا يقنِّع، ولكن بين ذلك"[43]؛ أيْ: لأ يخفضه ولا يرفعه.

 

ملاحظات:

(1) إن لم يقدر على أدْنَى الرُّكوع انْحنَى القدْرَ المُمْكِن، فإنْ عجز عن الانْحِناء أومأ بطَرْفه من قيام.

 

(2) يشترط في الركوع الْهوِيُّ له بنيَّة الرُّكوع، فلو سقط على الأرض مثَلاً، أو سجد مُخْطئًا فتذكَّر، ثم قام إلى حدِّ الركوع لا يجزئه، بل عليه أن يقف تَمامًا ثم يركع[44].

 

(3) يكره التطبيق في الرُّكوع بأن يضع يدَيْه بين فخذَيْه؛ فعن مصعب بن سعد قال: "صلَّيْتُ إلى جنب أبي فطبَّقْتُ بين كفَّيَّ، ثم وضعتهما بين فخذيَّ، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا فأُمِرنا أن نضع أيدينا على الرُّكَب"[45].

 

(4) يَحْرُم قراءة القرآن في الرُّكوع؛ لِما ثبت في "صحيح مسلم" أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ألاَ إنِّي نُهِيتُ أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأمَّا الرُّكوع فعَظِّموا فيه الربَّ - عزَّ وجلَّ - وأما السُّجود فاجتهدوا في الدُّعاء، فَقَمِنٌ أن يُستجاب لكم))[46]، ومعنى ((قَمِنٌ))؛ أيْ: جدير وخليق.

 

(5) إذا أدرك الإمامَ وهو راكعٌ، اعتدَّ بِهذه الركعة، وهو قول جُمهور العلماء، لكن عليه أن يكبِّر تكبيرة الإحرام من قيام، ثم يركع مع الإمام، وأمَّا إن كبَّر للإحرام أثناء ركوعه فإنَّ صلاته لا تنعقد، وهذه من الأخطاء التي يقع فيه كثيرٌ من المصلِّين، والدليل على الاعتداد بهذه الرَّكعة: حديث أبي هريرة الآتي.

 

(6) يستحبُّ لِمن أدرك الإمامَ على حالة متابعتُه فيها، وإن لم يعتدَّ بالرَّكعة؛ كمَنْ يُدرِك الإمامَ في سجودٍ أو قعود؛ لِما ثبت في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا جِئْتُم إلى الصَّلاة ونحن سجود فاسْجُدوا، ولا تعدُّوها شيئًا، ومن أدرك الرَّكعة فقد أدرك الصلاة))[47].

 

ويُلاحَظ أنَّ بعض المُصَلِّين إذا أدركوا الإمامَ في التشهد الأخير وقفوا ولَم يدخلوا الصَّلاة مع الإمام؛ لكي يُصلُّوا جماعة أخرى، وهذا الصنيع مُخالف للحديث المذكور، بل الأَوْلَى بِهم متابعةُ الإمام.

 

13- ولْيَطمئِنَّ في ركوعه:

والاطمئنان في الرُّكوع ركن عند جُمهور أهل العلم، وخالف في ذلك الحنفيَّةُ.

 

وأقلُّ الطمأنينة: أن يَمْكُث في هيئة الرُّكوع حتَّى تستقرَّ أعضاؤه.

 

وقد تقدَّم أمْرُه - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمسيء صلاتَه بالاطمئنان في الأركان، ثبت في "مسند أبي يَعْلى" و"صحيح ابن خزيمة" أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأى رجلاً لا يتم ركوعه، وينقر في سجوده وهو يصلِّي، فقال: ((لو مات هذا على حاله هذه، مات على غَيْر ملَّة مُحمَّد، مَثَلُ الذي لا يُتِمُّ ركوعَه وينقر في سجوده مثَلُ الجائع الذي يأكل التَّمرة والتمرتَيْن، لا يُغْنيان عنه شيئًا))[48].

 

وعن أبي مسعود البدريِّ - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا تُجْزِئ صلاة الرَّجل حتَّى يُقِيم ظهْرَه في الرُّكوع والسُّجود))[49].

 

قال التِّرمذيُّ - رحمه الله -: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومن بعدهم، يرَوْن أن يقيم الرَّجل صلبه في الرُّكوع والسُّجود، وقال الشافعيُّ وأحمد وإسحاق: مَن لم يُقِم صلبه في الرُّكوع والسجود، فصلاته فاسدة"[50].

 

تنبيه: سيأتي ذِكْر أذكار الرُّكوع مع أذكار السجود في مَحلِّه.

* * *

 

14- ثم يرفع رأسه من الركوع، قائلاً: سمع الله لِمَن حَمِده، ويقول بعدما يرفع رأسه: ربَّنا لك الحمد، أو ربَّنا ولك الحمد.

 

وصفة الاعتدال: أن يقوم حتَّى يعود كلُّ عظْمٍ إلى موضعه ويستقرَّ[51].

 

تقدَّم في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ثم يقول: ((سَمِع الله لمن حَمِدَه، حين يرفع صلبه من الرَّكعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد))، وفي بعض الروايات: ((ربَّنا لك الحمد))[52].

 

والرَّاجح عموم التسميع والتحميد لكلِّ مُصلٍّ؛ لا فرق بين الإمام والمؤتَمِّ والمنفرد، وهو الراجح من أقوال أهل العلم؛ لعموم قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((صَلُّوا كما رأيتموني أُصَلِّي))، وذهب آخرون إلى أن المؤتَمَّ في حقِّه التحميد فقط دون التسميع؛ لِما ثبت في الحديث عن أبي هُرَيرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا قال الإمامُ: سَمِع الله لِمَن حَمِدَه، فقولوا: اللَّهم ربَّنا ولك الحمد؛ فإنَّه مَن وافق قولُه قولَ الملائكة، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه))[53]، وورد في بعض الروايات: ((اللهم ربنا لك الحمد)) بدون الواو.

 

ملحوظة: الألفاظ الواردة في التَّحميد هي: "ربَّنا لك الحمد"، "ربَّنا ولك الحمد"، "اللهم ربَّنا لك الحمد"، "اللهم ربَّنا ولك الحمد".

 

الأذكار الواردة في الاعتدال:

(1) عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: ((اللهم ربَّنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما، وملء ما شئتَ من شيءٍ بَعْدُ، أهلَ الثَّناء والمَجْد، لا مانع لما أعطَيْتَ، ولا مُعْطِيَ لما منعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجَدِّ منك الْجَدُّ))[54]، ومعنى ((ذا الجَدِّ)): صاحب السُّلطان والغِنَى.

 

(2) وثبت هذا الحديثُ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولفظُه: ((اللهم ربنا لك الحمد ملء السَّموات وملء الأرض، وملء ما شئْتَ من شيءٍ بعدُ، أهل الثناء والمجد، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عَبْد، لا مانع لِما أعطيْتَ، ولا معطي لِما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجدُّ))[55].

 

(3) وعن رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - قال: كنا نصلِّي يومًا وراء رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلمَّا رفع رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - رأسه من الرَّكعة وقال: ((سمع الله لمن حمده))، قال رجلٌ مِن ورائه: ربَّنا لك الحمد حَمْدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه، فلمَّا انصرف رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من المتكلِّم آنِفًا؟))، قال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: ((لقد رأيتُ بضعًا وثلاثين ملَكًا يبتدرونَها أيُّهم يكتبها أوَّلاً))[56].

 

(4) وثبت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - من حديث حذيفة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: ((لِرَبِّي الحمد، لربي الحمد))، يكرِّرها، حتَّى كان قيامُه نَحْوًا من ركوعه[57].

 

ملاحظات:

(1) الاعتدال الواجب أن يعود بعد الرُّكوع إلى الهيئة التي كان عليها قبل الرُّكوع، سواء كان قائمًا أو قاعدًا.

 

(2) لو رفع رأسه ثُمَّ سجد وشكَّ هل تمَّ اعتدالُه أم لا؟ لزمه أن يعود إلى الاعتدال، ثم يسجد؛ لأنَّ الأصل عدَمُ الاعتدال.

 

(3) يَجِب أن لا يقصد بِرَفْعه من الرُّكوع شيئًا غير الاعتدال، فلو رأى في ركوعه شيئًا فرفع فزعًا منه، لم يعتدَّ به، ووجب عليه أن يرجع إلى الرُّكوع، ثم يرفع.

 

(4) لو أتى بالركوع الواجب فعرَضَتْ له علَّةٌ منعَتْه من القيام، سقط عنه الاعتدال؛ لتعذُّره، ونواه بقلبه.

 

(5) إذا نَسِي التَّسبيح في الرُّكوع لا يرجع إليه؛ لأنَّه سقط برفْعه.

 

قال ابن قُدامة - رحمه الله -: "فإنْ فعَلَه - أيْ: إنْ عاد إلى الرُّكوع عمدًا - بطلَتْ صلاته... وإن فعله جاهلاً أو ناسًيا، لم تبطل".

 

15- الطمأنينة في الاعتدال:

ففي الحديث: ((لا ينظر الله - عزَّ وجلَّ - إلى صلاة عبدٍ لا يُقيم صلبه بين ركوعِها وسجودها))[58].

 

وفي حديث المسيء صلاته: ((وإذا رفَعْتَ فأَقِم صلْبَك، وارفع رأسك حتَّى ترجع العظامُ إلى مفاصلها)).

 

قال الشوكانِيُّ - رحمه الله -: "والأحاديث المذكورة في الباب تدلُّ على وجوب الطُّمأنينة في الاعتدال من الرُّكوع"[59].

 

مَحلُّ اليدين في هذا الرُّكن: لَم يثبت بذلك سُنَّة صريحة، ولو كان لِوَضْع اليدَيْن هيئةٌ خاصَّة لَنُقل إلينا في الأحاديث؛ ولذلك قال الإمام أحمد - رحمه الله -: "هو مُخيَّر بين إرسالِهما وبين وَضْع اليُمنى على اليسرى"، فالأمر في ذلك واسعٌ، والله أعلم.

 

والرَّاجح من ذلك ما ذكَرَه الشيخ ابن باز - رحمه الله - من أنَّ الوضع يكون على الصدر كحالِه قبل الرُّكوع؛ وذلك لِعُموم الأحاديث بأنَّ وضع اليد تكون على الصَّدْر في القيام، ولَم يفرق بين القيام قبل الرُّكوع وبعْدَه، وكذلك قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - للمسيء صلاتَه: ((حتَّى يعود كلُّ عظم إلى موضعه))، ومعلومٌ أنَّ عَظْم اليدَيْن كان على الصدر قبل الرُّكوع، ومِمَّا يُستدلُّ به أيضًا أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((نَهى عن السَّدْل في الصلاة))[60]، وإن كان بعضهم فسَّرَه بسدل الثوب، إلاَّ أنه يُقال: النهي عامٌّ يَشْمل سدْلَ الثوب، وسدل الأعضاء، وهُما اليدان.

 

16- ثم يُكبِّر ويَهْوي إلى السجود ويسجد:

(أ) التَّكبير: تقدَّم الكلام عليه، والصحيح أنه يكبِّر ثم يهوي للسُّجود؛ لحديث المسيء صلاتَه ((ثم يكبِّر، ثم يسجد...)).

 

(ب) وأما رفع اليدين، فقد أشار الشيخ الألبانِيُّ إلى أنه ثابتٌ أحيانًا في هذا الرُّكن، وكان يفعله عشرةٌ من أصحاب النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - والظَّاهر أن هذا لم يكن مشهورًا مثل الرفع في المواضع السابقة، بل كان يفعل ذلك أحيانًا.

 

(جـ) طريقة الهويِّ للسُّجود: الراجح أن يضع يديه قبل ركبتَيْه؛ لِما ثبت في الحديث: ((إذا سجد أحدُكم، فلا يبرك كما يبرك البعير، ولْيَضع يدَيْه قبل ركبتَيْه))[61].

 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يضع يدَيْه قبل ركبتيه، وقال: كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يفعل ذلك[62].

 

(د) أما حكم السُّجود والطُّمَأنينة فيه: فهو ركن من أركان الصلاة.

 

ودليله ما تقدَّم من حديث المسيء صلاته: ((ثم اسجْدُ حتَّى تطمئنَّ ساجدًا)).

 

والسُّجود يكون على سبعة أعْظُم؛ فعن العبَّاس بن عبدالمطَّلِب - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إذا سجد العبْدُ سجد معه سبعةُ آراب: وجْهه، وكفَّاه، ورُكْبتاه، وقدَماه))[63].

 

فهذه الأحاديث دليلٌ على وجوب السُّجود على هذه الأعضاء، لكنْ وقَعَ الخلاف في السُّجود على الجبهة والأنف، هل يَجِب عليهما كلَيْهما أم يكفي السُّجود على أحدِهما؟

 

والراجح أنه لا يُجْزِئه حتَّى يسجد عليهما.

 

قال الألبانِيُّ - رحمه الله -: "وهذا هو الحق؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((لا صلاة لمن لا يَمسُّ أنفُه الأرضَ ما يَمسُّ الجبينُ))[64]، وهو حديث صحيح على شَرْط البخاري كما قال الحاكم والذهبِيُّ"[65].

 

وهيئة السُّجود: أن يُمكِّن هذه الأعضاءَ، ويضمَّ أصابع يدَيْه ويوجِّههما إلى القِبْلة، ويجعل كفَّيْه على الأرض حذْوَ منكبيه، ويستقبل بأطراف أصابع رجلَيْه القبلة، ويَرْفع يدَيْه عن الأرض - أيْ: لا يفترشهما - ويباعدهما عن جنبَيْه.

 

فعَنْ عبدالله بن بُحَينة - رضي الله عنه - "أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا صلَّى فرج بين يدَيْه حتى يبدُوَ بياضُ إبطَيْه من ورائه"[66].

 

وفي حديث أبي حُمَيد: "أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - سجد واستقبل بأصابع رِجْلَيْه القبلة"[67].

 

وفي بعض الروايات: "كان يعتمد على كفَّيْه، ويضم أصابعهما، يوجِّهُها قِبَلَ القِبْلة".

 

وفي حديث وائل: "إنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا ركع فرج أصابعَه، وإذا سجد ضمَّ أصابعه"[68].

 

وفي رواية عند الطَّحاوي وابن خزيمة: "ويرصُّ عَقِبَيْه"؛ أيْ: يضمُّهما[69].

 

وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اعتَدِلوا في السُّجود، ولا يبسط أحدُكم ذراعيه انبساط الكلب))[70].

 

ملاحظات:

(1) إذا أخلَّ في السُّجود بِعُضو من هذه الأعضاء، لم تَصِحَّ صلاتُه، وإن عجز عن السُّجود على بعض هذه الأعضاء، سجد على بقيَّتِها وصلاته صحيحة.

 

(2) لا يجب مباشرة المصلِّي بشيءٍ من هذه الأعضاء الأرضَ، فإذا سجد على كَوْر العِمامة أو كُمِّه أو ذيله، فالصَّلاة صحيحة على الرَّاجح، وهذا مذهب مالكٍ وأبي حنيفة وأحمد، واشترط الشافعيُّ أن يضَع الجبهة على الأرض بأن يحسر العمامة عن جبْهَتِه.

 

وهذا الخلاف من حيث الوجوب؛ لذا قال ابن قدامة - رحمه الله - في "المُغْنِي": "والمستحَبُّ مباشرة المصلِّي بالجبهة واليدَيْن؛ ليخرج من الخلاف، ويأخذ بالعزيمة"[71].

 

(3) الأصَحُّ أن هوِيَّه للسُّجود يكون بوضع اليدَيْن، ثم الرُّكبتين، ثم الوجه؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا سجد أحَدُكم فلا يَبْرك كما يبرك البعير، ولْيَضع يدَيْه قبل ركبتيه))[72].

 

(4) التنكُّس في السجود شرط صحَّتِه، ومعناه: أن تكون أسافِلُه أرفع من أعاليه، فإذا كان العكس لم يصحَّ، وذلك بأن يَسْجد على مكانٍ مرتفع عن الأرض، وإن استوَيا ففيه خلاف، والأرجح أنَّها لا تصح، فإن كان عذْرٌ لا يستطيع السُّجود إلاَّ كذلك، فالأصَحُّ أنه يصلِّي بالخفض؛ أيْ: بالانْحِناء، وكذا لا يصحُّ سجود المنبَطِح على الأرض، ولو كانت هذه الأعضاء عليها.

 

(5) يحرم قراءة القرآن حال السُّجود كما تقدَّم في الرُّكوع.

 

(6) ما يفعله بعض الأئمَّة من أنَّه يُمكِّن جبهته للسُّجود أولاً ثم يكبِّر، وحُجَّتُهم في ذلك حتَّى لا يسبقه المأموم - تصرُّف خطأ من هؤلاء الأئمَّة ومُخالِف للسُّنة، والصحيح أنه يكبِّر حين يسجد كما تقدَّم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -[73] وعليه أن يعلم الناس السُّنة، ومع ذلك فالصَّلاة صحيحة، لكنه خالَف السُّنة.

 

أذكار الرُّكوع والسجود:

(1) عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقول في ركوعه وسجوده: ((سُبُّوحٌ قُدُّوس، ربُّ الملائكة والرُّوح))[74]، معنى ((سُبُّوح))؛ أي: الذي يُنـزَّه عن كل سوء، و((قُدُّوس)): الطاهر، وقيل: المبارك.

 

(2) وعنها - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: ((سبحانك اللَّهم ربَّنا وبِحَمدك، اللهم اغفر لي)) يتأوَّل القرآن[75].

 

(3) عن السعديِّ عن أبيه أو عن عمِّه - رضي الله عنهما - قال: "رمَقْتُ النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في صلاته، فكان يتمكَّن في ركوعه وسجوده قدْرَ ما يقول: ((سبحان الله وبحمده)) ثلاثًا"[76].

 

(4) عن حذيفة - رضي الله عنه - "أنه صلى مع النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فكان يقول في ركوعه: ((سبحان ربي العظيم))، وفي سجوده: ((سبحان ربي الأعلى))، وما مرَّ بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلاَّ وقف عندها فتعوَّذ"[77].

 

وفي بعض الروايات زيادة أنه يقول ذلك - أي: التسبيح - (ثلاثًا)[78].

 

(5) عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنه لم يَبْق من مُبَشِّرات النُّبوة إلا الرُّؤيا الصالحة يراها المسلم أو تُرى له، وإنِّي نُهِيت أن أقرأ راكعًا أو ساجدًا، فأما الرُّكوع فعَظِّموا فيه الربَّ، وأما السُّجود فاجتَهِدوا في الدُّعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم))[79]، ومعنى ((قَمِنٌ)): حريٌّ أو جدير.

 

(6) وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا ركع قال: ((اللهم لك ركعت وبك آمَنْتُ، ولك أسلمت، أنت ربِّي، خشع سَمْعِي وبصري ومُخِّي وعَظْمي وعصَبِي، وما استقلَّت به قدَمِي لله ربِّ العالمين))، وكان يقول إذا سجد: ((اللهم لك سجَدْتُ، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلَقَه فصوَّرَه فأحسن صُوَرَه، فشقَّ سمعه وبصرَه، فتبارك الله أحسن الخالقين))[80].

 

(7) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقول في سجوده: ((اللهم اغفر لي ذنبي كلَّه، دِقَّه وجِلَّهُ، وأوَّلَه وآخِرَه، وعلانيته وسِرَّه))[81]، ومعنى ((دِقَّه)): دَقيقه؛ والمراد به صغيرُهُ، و((جله)): الجِلُّ: الجليل العظيم.

 

وغير ذلك من الأذكار المذكورة في تصانيفها.

 

17- ثم يكبر ويجلس:

وقد تقدَّم بيانُ ذلك في حديثَيْ أبي حُمَيد ووائل بن حُجر، وكذلك في حديث المسيء صلاتَه، وفي روايةٍ له: ((ثم يقول: الله أكبر، ويرفع رأسه حتى يستوي قاعًدا))، وفي رواية لِمُسلم: ((ثم ارفع حتَّى تطمئنَّ جالسًا)).

 

وفيه دليلٌ على وجوب الطُّمأنينة في الجلوس، ومِمَّا يدلُّ على مشروعيَّتِه أيضًا ما ثبت عن أنس - رضي الله عنه - قال: "إنِّي لا آلُو أن أُصَلِّي بِكُم كما رأيتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي بنا، فكان إذا رفع رأسه من الرُّكوع انتصب قائمًا حتَّى يقول القائلُ: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السُّجود مكث حتَّى يقول القائل: قد نسي"[82]، ومعنى ((لا آلو))؛ أي: لا أُقَصِّر.

 

وصفة القعود: أن يَجْلِس مفترشًا قدمَه اليُسْرى جالسًا عليها، وينصب اليُمْنى موجِّهًا أصابعَها إلى القبلة، وقد تقدَّم دليل ذلك، وأيضًا فعَن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "سُنَّة الصلاة أن تَنْصب رِجْلَك اليمنى، وتَثْنِيَ رجلك اليسرى"[83].

 

جواز الإقْعاء في هذه الجلسة:

عن طاوس قال: قلنا لابن عبَّاس في الإقعاء على القدمَيْن، قال: هي السُّنة، فقلنا: إنَّا لَنراه جفاءً بالرَّجُل، قال: "بل هي سُنَّة نبيِّك - صلَّى الله عليه وسلَّم"[84].

 

والمقصود بهذا الإقعاء كما قال البيهقيُّ: "هو أن يضع أطراف أصابع رجلَيْه على الأرض، ويضع أليتَيْه على عقبيه، ويضع ركبتَيْه على الأرض"، و(العقب) هو مؤخَّر القدَم، و(أليتيه)؛ أيْ: مقعدته.

 

تنبيهات:

(1) ثبت في بعض الآثار عن جَماعةٍ من الصحابة كراهيةُ الإقعاء، وكَرِهَه النَّخَعيُّ ومالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاق وأهلُ الرَّأي؛ وذلك لِما ثبت من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نَهاني خليلي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب"[85]، وثبت عنه - صلَّى الله عليه وسلَّم – "أنَّه كان ينْهَى عن عُقبة الشَّيطان"[86]، (عقبة الشيطان): قال أبو عبيدة وغيره: هو الإقعاء المنهيُّ عنه.

 

قال ابن الصَّلاح - رحمه الله -: "هذا الإقعاء مَحْمول على أن يضع أليتَيْه على الأرض، وينصب ساقَيْه، ويضع يديه على الأرض، وهذا الإقعاء غيْرُ ما صحَّ عن ابن عباس وابنِ عُمَر أنه سُنَّة"[87].

 

(2) لم يَأْت في الأحاديث نصٌّ صريح في موضع اليدَيْن في هذه الجلسة، والذي رآه الفقهاء أن اليدَيْن تكونان مبسوطتَيْن على الفخذين، لكنْ ورد في صفة الجلوس في الصلاة وَصْفانِ لوضع اليدَيْن، ذكرتا عمومًا في الصلاة، فحَمَلها البعض على الجلوس بين السَّجدتَيْن وجلوس التشهُّد، وفيها الإشارة بالسبَّابة وتحليق الوسطى مع الإبهام، وهذا ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - وابن القَيِّم - رحمه الله -[88] والله أعلم، وسيأتي بيانٌ لِهذَيْن الوصفين عند ذِكْر التشهد الأوسط.

 

والراجح ما ذهب إليه جُمهور الفقهاء من أنَّ اليدين تكونان مبسوطتَيْن على الفخذين في هذا الموطن[89]، وأما الصفة المذكورة، فهي في الجلوس للتشهُّد كما ورد في روايات أخرى.

 

الأذكار الواردة بين السَّجدتَيْن:

(1) عن حذيفة - رضي الله عنه - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقول بين السجدتين: ((رَبِّ اغفر لي، رب اغفر لي))[90].

 

(2) عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - أن النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يقول بين السجدتين: ((اللهم اغفر لي وارحَمْني، واجْبُرني واهدِنِي وارزُقْنِي))[91]، وعند أبي داود: ((وعافني)) مكان: ((واجبرني)).

 

18 - ثم يكبِّر، ويسجد السجدة الثانية:

وذلك بأن يكبِّر، ثم يسجد على نَفْس صِفَة السجدة الأولى.

 

19- ثم يرفع رأسه مكبِّرًا، ويجلس جلسة خفيفة

20- ثُم يقوم للثانية:

وهذه الجلسة تسمَّى جلسة الاستراحة، وقد ثبتَتْ مشروعيَّة هذه الجلسة في حديث مالكِ بن الحُوَيرث - رضي الله عنه - أنه "رأى النبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي، فإذا كان في وتْرٍ من صلاته لَم ينهض حتَّى يستوي قاعدًا"[92]، ومعنى (وتْر من صلاته)؛ أيْ: بعد الرَّكْعة الأولى أو الثالثة، وثبت ذلك أيضًا في بعض روايات حديث أبي حُمَيد: "ثم قال: الله أكبر، ثم ثنَى رِجْلَه وقعد، واعتدل حتى يرجع كلُّ عَظْم في موضعه، ثم نَهض..."[93].

 

وقد اختلف العلماءُ في مشروعيَّة هذه الجلسة، وأرجَحُ هذه الأقوال مشروعيَّتُها، وأنَّها سُنَّة؛ لما تقدَّم من الأحاديث، وقد وردت أيضًا في إحدى روايات المسيء صلاته عند البخاري في "كتاب السَّلام"[94].

 

وقد أشار البخاريُّ إلى الخلاف الواقع في هذه الرِّواية؛ فمِنهم مَن يرويها: ((حتَّى تطمئنَّ جالسًا)) ومنهم من يرويها: ((حتى تستوي قائمًا))، فإن كانت هذه الجملةُ مَحْفوظة كانت جلسة الاستراحة واجبة، وإن كانت غير محفوظة فيكفي في مشروعيَّتها ما تقدَّم من حديث مالك بن الْحُويرث وأبي حميد.

 

قال الشيخ الألبانِيُّ - رحمه الله -: "فيَجِب الاهتمام بِهذه الجلسة، والمواظبة عليها رجالاً ونساء، وعدم الالتفات إلى من يدَّعي أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعَلَها لِمَرَض أو سنٍّ؛ لأنَّ ذلك يعني أنَّ الصحابة ما كانوا يُفرِّقون بين ما يَفْعله - صلَّى الله عليه وسلَّم - تعَبُّدًا، وما يفعله لِحاجة، وهذا باطلٌ بداهة"[95].

 

ملاحظات:

(1) الصَّحيح أنه يكبِّر مع قيامه من السُّجود، ثم ينهض من غير تكبير آخَر.

(2) إذا سجد المصلِّي للتلاوة فلا يشرع في حقِّه جلسة الاستراحة.

(3) إذا صلَّى مأمومًا فهل يُسنُّ له الجلوس إذا لم يَجْلس الإمام، أم متابعة الإمام أفضل؟

 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "متابعة الإمام أفضل؛ ولِهذا يَتْرك الواجب وهو التشهُّد الأول.. بل يترك الرُّكن من أجل متابعة الإمام؛ فقد قال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ((إذا صلَّى قاعدًا فصلوا قعودًا))"[96].

 

(4) كيف يقوم للرَّكعة الثانية ويقف؟

الجواب: يقوم مُعْتمدًا على يدَيْه؛ لحديث مالك بن الحويرث عند ابن خزيمة بلفظ: "ثم قام واعتمد على الأرض"[97]، وهذا مذهب الشافعيِّ ومالكٍ وأحمد[98].



[1] البخاري (541)، ومسلم (461)، وأبو داود (398)، والنَّسائي (2/ 157)، وابن ماجَهْ (818).

[2] صحيح: رواه النَّسائي (2/ 167)، وأحمد (2/ 329)، وابن حبان (1837).

[3] صحيح: رواه أحمد (5/ 104)، والحاكم (1/ 240)، وصحَّحه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

[4] مسلم (458)، وأحمد (4/ 34، 5/ 102)، وابن حبان (1816).

[5] البخاري (1619)، ومسلم (1276)، وأبو داود (1882).

[6] النَّسائي (2/ 156)، وأحمد (3/ 471).

[7] أحمد (4/ 34) بسند صحيح، والطبراني في "الكبير" (2/ 251).

[8] حسن: أحمد (2/ 40)، والنَّسائي (2/ 95) بدون ذكر: ((في الصُّبح))، وابن حبان (1817).

[9] مسلم (455)، وأبو داود (649)، والنَّسائي (2/ 176)، وابن ماجَهْ (820).

[10] مسلم (456)، وأبو داود (817)، والنَّسائي (2/ 157)، وابن ماجَهْ (817).

[11] حسن: رواه النَّسائي (2/ 158)، وأحمد (5/ 129)، وابن خزيمة (536)، والحاكم (1/ 240)، وصحَّحه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

[12] حسن: رواه أبو داود (816)، والبيهقي (2/ 390).

[13] البخاري (891)، ومسلم (879)، وأبو داود (1074)، والترمذي (520)، والنَّسائي (2/ 159)، وابن ماجَهْ (821).

[14] مسلم (454)، والنَّسائي (2/ 164)، وابن ماجَهْ (825).

[15] مسلم (452)، والنَّسائي (1/ 237).

[16] صحيح: رواه أبو داود (805، 806)، والترمذي (307)، وانظر "صحيح مسلم" (459).

[17] صحيح: رواه ابن خزيمة (512).

[18] تقدَّم تخريجه.

[19] البخاري (764)، أبو داود (812)، والنَّسائي (2/ 170).

[20] البخاري (765)، ومسلم (463)، وأبو داود (811)، والنَّسائي (2/ 169)، وابن ماجَهْ (832).

[21] البخاري (763)، ومسلم (462)، وأبو داود (810).

[22] البخاري مختصرًا (764)، وأبو داود (812)، والنَّسائي (2/ 170).

[23] قال الألبانِيُّ - رحمه الله -: رواه الطبراني بسند صحيح، وانظر "صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم"، (ص97).

[24] أحمد (4/ 286)، وعزَاه الألبانِيُّ - رحمه الله - إلى الطيالسي (1/ 99) بسند صحيح؛ انظر: "صفة صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلم"، (ص96).

[25] صحيح: النَّسائي (2/ 167)، وابن خزيمة (520)، وابن حبان (1837)، وأحمد (2/ 329).

[26] صحيح: رواه أحمد (35415)، والترمذي (309).

[27] البخاري (766)، ومسلم (465)، والنَّسائي (2/ 168).

[28] البخاري (767)، ومسلم (464)، وأبو داود (1221)، والترمذي (310)، والنَّسائي (2/ 173)، وابن ماجَهْ (834).

[29] البخاري (705)، ومسلم (465)، وابن ماجَهْ (836).

[30] مسلم (877)، وأبو داود (1124).

[31] مسلم (878)، وأبو داود (1125)، والترمذي (533).

[32] انظر التعليق السابق.

[33] مسلم (891)، وأبو داود (1154)، والترمذي (534).

[34] حسن صحيح: رواه النَّسائي (2/ 205)، والترمذي (253)، وقال: صحيح، ويَشْهد له حديثُ أبي هريرة الآتي.

[35] وأما تكبيرة الإحرام، فهي "ركن" عند الجميع كما تقدَّم.

[36] نقلاً من "تُحْفة الأَحْوَذِي" (2/ 87).

[37] صحيح: رواه أبو داود (857)، والنَّسائي (1/ 161)، والحاكم (1/ 243)، وصحَّحه.

[38] البخاري (789)، ومسلم (392).

[39] مسلم (413)، وأبو داود (606)، وابن ماجَهْ (1232)، من حديث جابر، وثبت نَحْوُه في الصحيحَيْن من حديث عائشة وغيرها.

[40] البخاري (735)، (739)، ومسلم (390)، وأبو داود (721)، (722)، والنَّسائي (2/ 121 - 122).

[41] البخاري (739)، ومسلم (390)، وأبو داود (741).

[42] صحيح: رواه أبو داود (734).

[43] صحيح: رواه أبو داود (730)، والترمذي (304)، وابن خزيمة (608).

[44] انظر "المَجْموع" (3/ 308).

[45] البخاري (790)، ومسلم (535)، وأبو داود (867)، وابن ماجَهْ (873)، والنَّسائي (2/ 184).

[46] مسلم (479)، وأبو داود (876)، والنَّسائي (2/ 217).

[47] أبو داود (893) بإسناد حسن، والحاكم (1/ 336)، والدارقطني (1/ 347).

[48] حسن: رواه أبو يعلى (7184)، وابن خزيمة (665)، والطبراني في "الكبير" (4/ 115/ 3840)، وحسَّنَه الهيثميُّ في "مَجْمع الزوائد" (2/ 121).

[49] أبو داود (855)، والترمذي (265)، وقال: حديث حسن صحيح.

[50] "سنن الترمذي" (2/ 52).

[51] راجع حديث أبي حميد، والمسيء صلاته في أول الباب.

[52] البخاري (789)، ومسلم (392).

[53] البخاري (796)، (3228)، ومسلم (409)، وأبو داود (848)، والترمذي (267)، والنَّسائي (2/ 196).

[54] مسلم (478)، والنَّسائي (2/ 198).

[55] مسلم (477)، وأبو داود (847) ، والنَّسائي (2/ 198).

[56] البخاري (799)، وأبو داود (70)، والنَّسائي (2/ 196).

[57] أبو داود (874)، والنَّسائي (2/ 199)، بسند صحيح، وأحمد (5/ 398).

[58] أحمد (4/ 22)، والطبراني في الأوسط (6/ 124) بسند صحيح.

[59] "نَيل الأوطار" (2/ 280).

[60] حسن: رواه أبو داود (643)، والترمذي (378)، وابن خزيمة (772).

[61] صحيح: رواه أبو داود (840)، والنَّسائي (2/ 207). وللشيخ أبي إسحاق الحويني رسالة في ذلك بعنوان: "نَهْي الصُّحْبة عن النُّـزول بالرُّكبة".

[62] صحيح: رواه ابن خزيمة (627)، والحاكم (1/ 226)، والبيهقي (2/ 100)، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

[63] البخاري (810)، ومسلم (490) وأبو داود (889)، والترمذي (273)، والنَّسائي (2/ 208).

[64] البيهقي (2/ 104)، والدارقطني (1/ 348).

[65] انظر: "تَمام المِنَّة في التعليق على فقه السنة" للألباني - رحمه الله (ص170).

[66] البخاري (807)، (3564)، ومسلم (495)، والنَّسائي (2/ 212).

[67] تقدم تَخْريجه في أول صفة الصلاة.

[68] ابن خزيمة (594)، والحاكم (1/ 227).

[69] وثبت رَصّ العقبَيْن في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: فقدْتُ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - وكان معي على فراشي، فوجدتُه ساجدًا راصًّا عقبيه، مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: ((اللهم إنِّي أعوذ برضاك من سخطك...))؛ الحديث رواه ابن خزيمة (654)، وابن حبان (1933)، وسنده صحيح.

[70] البخاري (822)، ومسلم (493)، وأبو داود (897)، والترمذي (276)، والنَّسائي (2/ 213).

[71]"المُغْنِي" (1/ 518).

[72] أبو داود (840)، والنَّسائي (2/ 207)، بإسناد صحيح، وفي المسألة خلافٌ، وما ذكَرْناه هو الأصحُّ، وانظر رسالة الشيخ أبي إسحاق "نهي الصحبة عن النـزول بالرُّكبة".

[73] راجع في ذلك "الشرح الممتع" للشيخ ابن عثيمين.

[74] مسلم (487) ، وأبو داود (872)، والنَّسائي (2/ 190).

[75] البخاري (817)، (4967)، ومسلم (484)، وأبو داود (877)، والنَّسائي (2/ 219)، وابن ماجَهْ (889).

[76] صحيح: أبو داود (885).

[77] مسلم (772)، وأبو داود (871)، والنَّسائي (2/ 190).

[78] حسن لغيره: وهذه الزيادة رواها ابن خزيمة (604)، ولها شاهد عند أبي داود (886)، والترمذي (261)، من حديث ابن مسعود، وشاهد عند أبي داود (870)، من حديث عقبة بن عامر، وكل منها لا تَسْلَم من مقال، لكنها تحسن بِمَجموع طرقها.

[79] مسلم (479)، وأبو داود (876)، والنَّسائي (2/ 217)، وابن ماجَهْ (3899).

[80] مسلم (771)، وأبو داود (760)، والترمذي (3422)، والنَّسائي (2/ 129).

[81] مسلم (483)، وأبو داود (878).

[82] البخاري (821)، ومسلم (472)، وأبو داود (853).

[83] البخاري (827)، وأبو داود (958، 959).

[84] مسلم (536)، وأبو داود (845)، والترمذي (283)، وقال: حسن صحيح.

[85] حسن لغيره: رواه أحمد (2/ 311)، والطيالسي، وابن أبي شيبة، وحسَّنَه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب" (555).

[86] مسلم (498)، وأبو داود (783)، وابن أبي شيبة (1/ 255)، وأحمد (6/ 31)، وابن حبان (1768).

[87] نقله النووي في "المجموع" (3/ 439).

[88]"زاد الْمَعاد" (1/ 238)، و"الشرح الممتع" (3/ 177).

[89] وانظر في ذلك رسالة: "لا جديد في أحكام الصلاة" للشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله - (ص55 - 68).

[90] صحيح: رواه أبو داود (874)، والنَّسائي (2/ 199)، وأحمد (5/ 398).

[91] حسن: رواه الترمذي (284)، وأبو داود (850)، وابن ماجَهْ (897)، والحاكم (898).

[92] البخاري (823)، وأبو داود (844)، والترمذي (287)، والنَّسائي (2/ 234).

[93] رواه أبو داود (730)، والترمذي (304)، وقد تقدم الحديث في أول صفة الصلاة.

[94] صحيح البخاري (6251)، وفيه رَدٌّ على من يَرى أنَّها لا تكون إلا لِكَبَرٍ ومرَض.

[95] انظر "تَمام في المِنَّة في التعليق على فقه السُّنة" (ص212).

[96] "الشرح الممتع" (3/ 192).

[97] ابن خزيمة (687)، والطبراني (19/ 289)، والبيهقي (2/ 124).

[98] انظر المجموع للنووي (3/ 444)، وفي المسألة حديث: "كان يعجن في الصلاة" ضعفه غير واحد، وقال الألباني: إسناده صالح.

قال النووي: "ولو صحَّ كان معناه: قائم معتمد ببطن يدَيْه كما يعتمد العاجز، وهو الكبير، وليس المراد عاجن العجين"، قلت: وربَّما حَمَله على ذلك ادِّعاء بعضهم أنَّ الحديث تصحَّفَ، وأن أصْلَه كالعاجز، وهذا تكلُّف في توجيه الحديث، والصحيح أن يُحمَل الحديث على ظاهره "كالعاجن"، والله أعلم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الصلاة (1)
  • تمام المنة - الصلاة (2)
  • تمام المنة - الصلاة (3)
  • تمام المنة - الصلاة (4)
  • تمام المنة - الصلاة (5)
  • تمام المنة - الصلاة (6)
  • تمام المنة - الصلاة (8)
  • تمام المنة - الصلاة (9)
  • تمام المنة - الصلاة (10)
  • تمام المنة - الصلاة (11)
  • تمام المنة - الصلاة (12)
  • تمام المنة - الصلاة (13)
  • تمام المنة - الصلاة (14)
  • تمام المنة - الصلاة (15)
  • تمام المنة - الصلاة (16)

مختارات من الشبكة

  • مخطوطة شرح ديوان أبي تمام ( شرح ديوان الحماسة لأبي تمام )(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (38)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (37)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (36)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تمام المنة - الصلاة (35)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 16/11/1446هـ - الساعة: 14:43
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب