• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة (المساجد والاحترازات)
    الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل
  •  
    لماذا قد نشعر بضيق الدين؟
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    حقوق الأم (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    الدرس الواحد والعشرون: غزوة بدر الكبرى
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    أهم مظاهر محبة القرآن
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    تفسير سورة المسد
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    الحديث: أنه سئل عن الرجل يطلق ثم يراجع ولا يشهد؟
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    التجارب
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    خطبة مختصرة عن أيام التشريق
    رمضان صالح العجرمي
  •  
    قالوا عن "صحيح البخاري"
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (12)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    عشر أيام = حياة جديدة
    محمد أبو عطية
  •  
    من مائدة الحديث: فضل التفقه في الدين
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    خطبة: فما عذرهم
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    خطبة: وسائل السلامة في الحج وسبل الوقاية من ...
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    العشر من ذي الحجة وآفاق الروح (خطبة)
    حسان أحمد العماري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/5/2011 ميلادي - 1/6/1432 هجري

الزيارات: 8530

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)

باب نواقض الوضوء


وهي مُفسِداته التي إذا طرَأَت عليه أفسدَتْه. والنَّواقض نوعان:

(1) مُجْمَع عليها.

(2) فيها خلاف.

وعند النِّزاع يجب الردُّ إلى الكتاب والسُّنة. (ينقض ما خرج من سبيلٍ) مُطْلَق يتناول: القُبل والدُّبر، وسُمِّي سبيلاً؛ لأنه يخرج منه الخارج، وقوله: (ما خرج) يشمل: المعتادَ وغير المعتاد، والطَّاهر والنجس. وهذا هو النَّاقض الأول، وهو ثابتٌ بالنصِّ والإجماع، إلا ما لم يكن معتادًا، ففيه الخلاف.

 

(وخارج من بقيَّة البدن إن كان بولاً أو غائطًا)، فإذا خرج بولٌ أو غائط من أيِّ مكان، فهو ناقض، قلَّ أو كثر، وقال بعضُ أهل العلم: إن كان المَخْرَج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا قول جيِّد، ويستثنى مِمَّا سبق: مَن حدَثُه دائم؛ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه.

 

(أو كثيرًا نجسًا غيرهما) فدخل في هذا: الدَّم والقيء وماء الجروح، وكلُّ ما يمكن أن يَخرج مِمَّا ليس بطاهر، فالمشهور من المذهب أنه إذا كان كثيرًا أنه ينقض الوُضوء، وإن كان قليلاً لَم ينقض، واستدلُّوا لذلك: بأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - "قاء، فأفطر، فتوضَّأ"؛ ولأنَّها فضلات خرجَتْ من البدن، فأشبهت البول والغائط. والقول الراجح: أنَّ الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء؛ قلَّ أو كثر، إلا البول والغائط؛ لأنَّ الأصل عدم النقض، ولأنَّ الطهارة ثبتت بمقتضى دليلٍ شرعي، وما ثبت بمقتضى دليلٍ شرعي، فإنَّه لا يُمكن رفْعُه إلا بدليل شرعي.

 

(وزوال العقل) كالجنون والنَّوم، والإغماء والسُّكر، وما أشبه ذلك، سواءٌ طال الزَّمن أم قصر. (إلاَّ يسير نوم من قاعدٍ أو قائم) فعلى هذا يكون النَّوم الكثير ناقضًا مطلقًا، والنوم اليسير ناقضًا أيضًا إلاَّ من قائم أو قاعد. والصحيح: أن النَّوم بحيث لو أحدث لم يحسَّ بنفسه فقد انتقض وضوءه، وبهذا القول تجتمع الأدلَّة، ويؤيِّد هذا: الحديثُ المرويُّ: ((العين وِكاء السَّه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء))، فإذا كان الإنسان لم يُحكم وكاءه بحيث لو أَحدث لم يحسَّ بنفسه، فإنَّ نومه ناقض، وإلاَّ فلا.

 

(ومس ذكر متَّصل، أو قبُل، بظهر كفِّه، أو بطنه) واختلف العلماء في مسِّ الذَّكر والقُبل؛ هل ينقض الوضوء؟ على أقوالٍ: فالمذهب: أنه ينقض الوضوء؛ لأن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من مسَّ ذكره فليتوضأ))؛ ولأنه مظنَّة الحدث، فعُلِّق الحكم به كالنوم. والخلاصة: أن الإنسان إذا مسَّ ذكَرَه استُحِبَّ له الوضوء مطلقًا، سواء بِشَهوة أم بغير شهوة، وإذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قويٌّ جدًّا، لكنِّي لا أجزم به، والاحتياط: أن يتوضَّأ.

 

(ولمسهما من خنثى مشكل)؛ أيْ: إذا مس قُبل الخنثى وذكره انتقض وضوءه؛ لأنه قد مسَّ فرجًا أصليًّا؛ إذْ إنَّ أحدهما أصليٌّ قطعًا.

 

(ولمس ذَكَرٍ ذَكَرَه)؛ أيْ: لمس الذَّكر ذكَر الخنثى لشهوة. (أو أنثى قبُلَه)؛ أي: لمس الأنثى قُبُلَ الخنثى لشهوة. (لشهوةٍ فيهما)؛ أيْ: فيما إذا مس الذَّكر ذكر الخنثى، أو الأنثى قُبُله. والعلَّة بالنسبة للرجل: إنه إن كان هذا الخنثى أنثى فقد مسَّها بشهوة، وإن كان أنثى فقد مسَّت فرجها.

 

(ومسُّه امرأةً بشهوة)؛ أي: مسُّ الرجل امرأةً بشهوة ينقض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [المائدة: 6] وفي قراءة سبعيَّة: ﴿ أو لمستم النساء ﴾، والمسُّ واللمس معناهما واحد، وهو الجسُّ باليد أو بغيرها. والراجح: أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، إلا إذا خرج منه شيءٌ، فيكون النقض بذلك الخارج؛ لأنَّ الطهارة ثبتت بِمُقتضى دليلٍ شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن رفعه إلاَّ بدليل شرعي، والأصل عدم النقض. (أو تَمسُّه بها)؛ أيْ: أو تمسُّ المرأة الرجل بشـهوة، فينقض وضوءها. والدليل: القياس على مسِّ الرجل المرأة بشهوة. لكن سبق أن القول الراجح: أن مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء مطلقًا، ما لَم يخرج منه شيء، فما تفرَّع عنه فهو مثله.

 

(ومس حلْقة دبر)؛ لأنَّه داخل في عموم مسِّ الفرج؛ لأن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((من مسَّ فرجه فليتوضأ))، والدبر فرج.

(لا مسّ شعرٍ وظُفُر)؛ أيْ: لا ينقض مسُّ شعرٍ وظفر، وكذا السِّن مِمَّن ينقض مسُّه؛ لأنها في حكم المنفصل.

(وأمرد) لأنه ليس محلاًّ للشهوة، وهذا القول ضعيف جدًّا إذا قلنا بنقض الوضوء بِمَسِّ المرأة بشهوة؛ لأن من الناس مَن يشتهي الذُّكور دون الأنثى. والصواب: أن مسَّ الأمرد كمسِّ الأنثى سواء.

(ولا مع حائل) لأن حقيقة المس: الملامسة بدون حائل. (ولا ملموس بدنه، ولو وجد فيه شهوة)، وهذا غريب. والقول الصحيح: أن الملموس إذا وُجد منه شهوة انتقض وضوءه، لكنه مبنيٌّ على القول بأن مسَّ المرأة بشهوةٍ ينقض الوضوء، وقد سبق أن الراجح: أنه لا ينقض إلا أن يخرج منه شيء.

 

(وينقض غَسْل ميت) وهذا من مفردات مذهب أحمد، واستدلَّ الأصحاب لذلك بِما روي عن ابن عمرو وأبي هريرة وابن عبَّاس - رضي الله عنهم - أنَّهم أَمروا غاسل الميت بالوضوء، والقول الثاني: أن غسل الميت لا ينقض الوضوء؛ لأن النقض يَحتاج إلى دليل شرعيٍّ يَرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، ولا دليل.

 

(وأكل اللَّحم، خاصة من الجزور)، وهذا الناقض من مفردات مذهب أحمد. والدليل على هذا الناقض: أن رجلاً سأل النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "أنتوضَّأ من لحوم الإبل؟ قال: ((نعم، فتوضَّأ من لحوم الإبل))، قال: أنتوضَّأ من لحوم الغنم؟ قال: ((إن شئتَ فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضَّأ))، ولحديث البراء: ((توضَّؤوا من لحوم الإبل)). وأما الوضوء من ألبان الإبل فالصحيح: أنه مستحَب، وأما الوضوء من مرق لحم الإبل فالأحوط: أن يتوضَّأ، أما إذا كان المرق في الطعام ولَم يظهر فيه أثره، فإنه لا يضر. والمشهور من المذهب أن النقض خاصٌّ باللَّحم الذي هو (الهَبْرُ)، والصحيح: أنه لا فرق بين (الهَبْر) وبقيــة الأجزاء؛ بدليل: أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴾ [المائدة: 3].

 

(وكل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءًا) مثال ذلك: خروج المني موجبٌ للغسل، فيكون ناقضًا للوضوء، ولكن هذا الضابط في النفس منه شيء؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ﴾ [المائدة: 6]، فأوجب الله في الجنابة الغسل فقط، ولم يوجب علينا غسلَ الأعضاء الأربعة؛ ولِهذا فالراجح: أن الجنُبَ إذا نوى رفع الحدث كفى، ولا حاجة إلى أن ينوي رفع الحدث الأصغر. (إلاَّ الموت) بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يوضِّئ الميت أولاً، والظاهر: أن موجبات الغسل لا توجب إلاَّ الغسل؛ لعدم الدليل على إيجاب الوضوء.

 

(ومن يتقن الطهارة، وشكَّ في الحدث، أو بالعكس، بنَى على اليقين) ودليل ذلك: حديث أبي هريرة وعبدالله بن زيد - رضي الله عنهما - في الرجل يجد الشيءَ في بطنه، ويُشْكِل عليه: هل خرج منه شيءٌ أم لا؟ فقال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا ينصرف حتَّى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))، والبناء على اليقين وطرح الشَّك قاعدة مهمَّة، دلَّ عليها قولُ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا شك أحدكم في صلاته فلْيَطرح الشكَّ، ولْيَبْنِ على ما استيقن)).

 

(فإن تيقَّنهما وجهل السابق)؛ أيْ: تيقن أنه مرَّ عليه طهارة وحدَثٌ تيقَّنهما جميعًا، ولكن لا يدري أيهما الأول، فيُقال له: ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبيَّن لك أنك أحدثت وتطهَّرت فيه؟ فإن قال: مُحْدِث، قلنا: أنت الآن متطهِّر. وإن قال: متطهر، قلنا: أنت الآن مُحْدِث. والتعليل: أنه تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضدِّها، وشكَّ في بقائه، والأصل بقاؤه. فإن تيقن الطهارةَ والحدث، وجهل السابق منهما، وجهل حاله قبلهما، وجب عليه الوضوء؛ لأنَّه ليس هناك حالٌ متيقَّنة يُحال الحكمُ عليها. وهذا هو المذهب، وقال بعض العلماء: إنه يجب الوضوء مطلقًا. والقول بوجوب الوضوء أحوط.

 

(ويحرم على المُحْدِث مسُّ المصحف) المصحف: ما كتب فيه القرآن، سواء كان كاملاً أو غيرَ كامل، حتَّى ولو آية واحدة كُتِبت في ورقة ولَم يكن معها غيرها، فحكمها حُكم المصحف، والدليل: ما جاء في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى أهل اليمن، وفيه: ((ألاَّ يمسَّ القرآنَ إلاَّ طاهرٌ)). والطاهر: هو المتطهِّر طهارةً حسِّية من الحدث بالوضوء أو الغسل؛ لأنَّ المؤمن طهارته معنويَّة كاملة، والمصحف لا يمسُّه غالبًا إلا المؤمنون، فلما قال: ((إلا طاهـر)) عُلم أنَّها طهارة غير الطهارة المعنوية، بل المراد الطهارة من الحدث؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]؛ أيْ: طهارة حسِّية؛ لأنه قال ذلك في آية الوضوء والغُسْل. ولم يكن من عادة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أن يعبِّر عن المؤمن بالطاهر؛ لأن وصفه بالإيمان أبلغ.

 

(والصلاة) الصلاة: هي التي بيَّنها الرسولُ - صلَّى الله عليه وسلَّم - تَحريمُها التكبير، وتحليلها التسليم، سواء كانت ذاتَ ركوع وسجود أم لا. والدليل على تحريم الصلاة على المُحْدِث: النصُّ من الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]، وقال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا يَقبل الله صلاةَ أحدِكم إذا أحدث حتَّى يتوضَّأ)).

 

(والطَّواف)؛ لِمَا ثبت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه حين أراد الطواف توضَّأ ثم طاف؛ ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((الطـواف بالبيت صلاة، إلاَّ أن الله أباح فيه الكلام، فلا تَكَلَّموا فيه إلا بِخَير)). وقال بعض العلماء: إن الطَّواف لا تشترط له الطهارة؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمة، حتَّى يقوم الدليل، ولا دليل على ذلك، وإذا كان كذلك فلا نُلْزِم الناس بأمر لَم يكن لنا فيه دليلٌ بَيِّن على إلزامهم، ولا شكَّ أن الأفضل أن يطوف بطهارةٍ بالإجماع.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية
  • ختام ناجح للمسابقة الإسلامية السنوية للطلاب في ألبانيا
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 2/12/1446هـ - الساعة: 8:23
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب