• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    إلهام الله لعباده بألفاظ الدعاء والتوبة
    خالد محمد شيت الحيالي
  •  
    الإسلام يدعو لحرية التملك
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    تفسير قوله تعالى: ﴿ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في ...
    سعيد مصطفى دياب
  •  
    تخريج حديث: جاءني جبريل، فقال: يا محمد، إذا توضأت ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    قصة الرجل الذي أمر بنيه بإحراقه (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإيمان بالقدر خيره وشره
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    الأمثال الكامنة في القرآن
    قاسم عاشور
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (6)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: السميع
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    سفيه لم يجد مسافها
    محمد تبركان
  •  
    ليس من الضروري
    د. سعد الله المحمدي
  •  
    خطبة: إذا أحبك الله
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    هل الخلافة وسيلة أم غاية؟
    إبراهيم الدميجي
  •  
    إساءة الفهم أم سوء القصد؟ تفنيد شبهة الطعن في ...
    د. هيثم بن عبدالمنعم بن الغريب صقر
  •  
    تعظيم شعائر الله (خطبة)
    ساير بن هليل المسباح
  •  
    كثرة أسماء القرآن وأوصافه
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تعقيب على حظر النقاب في قاعات الامتحانات!!

أشرف بن محمد

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 1/5/2011 ميلادي - 27/5/1432 هجري

الزيارات: 9408

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

تعقيب على حظر النقاب في قاعات الامتحانات!!

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تمـهيد:

الحمدُ لله؛ والصَّلاة والسلام على رسولِ الله؛ وعلى آله وصحْبه؛ ومَن والاه؛ أما بعدُ:

جاء في حيثيَّات قرار حظْر النِّقاب في قاعاتِ الامتحانات؛ أنَّه اتِّكاء على كلامٍ للمفتي د. علي جمعة؛ من أنَّ (فقهاء المذهب المالكى ذَهَبوا إلى أنَّ النقاب للمرأة مكروهٌ إذا لم تجرِ عادة أهل بلدها، وذَكروا أنَّه مِن الغلوِّ في الدِّين، ولم ترِدْ به السُّنة النبويَّة السَّمْحة، ولم يقمْ دليل صريحٌ مِن القرآن على وجوده).

 

وكان لهذا الكلام الجانب الأوْفَى في تغليب جانبِ الحظْر؛ وحقا أنّ حكم الحاكم يرفع الخلاف - كما ورد في حيثيات القرار - ولكنَّه يكون كذلك إذا كان الحاكمُ مجتهدًا يستطيع بنفْسه التمييزَ والنظر في هذه المسائِل؛ أمَّا أنْ يُضلِّل الحاكم بكلامٍ مغلوط، ولا يخْفَى غلطه على مَن مرَّره؛ أعني: د. جمعة حيث إنَّ الرجل سُئل - وهو ثابت عنه بالصوت والصورة - ذات مرَّة عن النِّقاب؛ فذكر أنه فرض عندَ الأئمَّة الثلاثة ومكروهٌ عندَ المالكية إذا خالَف عُرْف البلد؛ وشنَّع على مَن أنكره.

إذًا الرجل تضارب؛ فكيف يكون النقاب فرضًا عندَ الحنفية والشافعية والحنابلة = الجمهور؛ ثم يمرُّ الزمان ويكون النقاب هو هو عادةً عندَ الجمهور؟!

 

إنَّ مسائل الخلاف مِن حيث نسبتُها إلى أهلها لا تتبدَّل؛ ومَن اختلفوا ماتوا وحُفِظ عِلمُهم؛ فلا رأي لأبي حنيفة ولا جديد للشافعي ولا رواية لأحمد، بعد موتٍ؛ اللهمَّ إذا كان الثلاثة رآهم فضيلة المفتي يقظةً كما رأى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقظةً! كما صرَّح به المفتي، ولكنه لم يصرِّح بذلك؛ وإلا كنَّا أعملنا قواعدَ الجمع بين المختلف والمتضارِب!

 

ثم أقول وبالله تعالى التوفيق:

• إنَّ القول بأنَّ النقاب لم يرِدْ في القرآن بنصٍّ صريح، وكذلك لم ترِدْ به السُّنة النبويَّة السمحة - وكلمة السَّمحة تلك الواردة في الحيثيات بحسبِ الجريدة، هي كلمة د. علي جمعة؛ وجمعة اقتبسها مِن العدوي ثم الدُّسوقي المالكيان - قول غيْر صحيح؛ وأضرِب على ذلك مثالاً واحدًا - وذلك لشهرة الأدلَّة من الكتاب والسنة في ذلك - وهو ما ثبَت في صحيحِ البخاري، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: يرْحَم الله نِساء المهاجرات الأُوَل؛ لما أنزل الله: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] شققْنَ مُروطَهُنَّ فاختمرنَ بها"، قال ابن حجر (8/ 490) والعيني (19/ 92): قوله: (فَاخْتَمَرْنَ بهَا) أَي: (غطينَ وجوههن)، والجيوب: جمع جَيب؛ وهو فتْحة الصدر التي يدخُل منها الرأس، يقول العلامة محمَّد الأمين الشنقيطي (ت: 1393 هـ) في "أضواء البيان" (6/ 250): "هذا الحديث الصحيح صريحٌ في أنَّ النساء الصحابيات المذكورات فيه فهِمْنَ أن معنى قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] يقتضي ستْرَ وجوههن، وأنهنَّ شققْنَ أزرهن فاختمرن؛ أي: سترن وجوههن بها؛ امتثالاً لأمر الله في قوله تعالى: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] المقتضِي ستر وجوههن، وبهذا يتحقَّق المنصف أنَّ احتجاب المرأة عن الرِّجال وسترها وجهَها عنهم ثابتٌ في السنة الصحيحة المفسِّرة لكتاب الله تعالى، وقد أثنَتْ عائشة - رضي الله عنها - على تلك النِّساء بمسارعتهنَّ لامتثال أوامر الله في كتابه، ومعلومٌ أنهنَّ ما فَهِمْنَ سترَ الوجوه مِن قوله: ﴿ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ [النور: 31] إلا مِن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لأنَّه موجودٌ، وهنَّ يسألنه عن كلِّ ما أشكل عليهنَّ في دِينهنَّ، والله - جلَّ وعلا - يقول: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [النحل: 44]، فلا يُمكن أن يُفسِّرْنَها من تلقاء أنفسهنَّ".

 

ثم تنازع أهلُ العِلم من المفسِّرين والمحدِّثين والفقهاء في درجةِ مشروعية النِّقاب بين قائلٍ بالوجوب مطلقًا، وبين قائل بالاستحباب، وبين قائل بالإباحة، ثم اتَّفقوا على الوجوبِ عندَ خوف الفِتنة وانتشار الفساد، هذه خلاصةُ أقوال أهل العِلم في هذه المسألة بإيجاز شديد، وتفصيل ذلك في محلِّه مِن كتب أهل العلم.

 

وأمَّا القول بأنَّ النقاب (عادة)؛ فنقول: عادة حسَنة؛ وسُنَّة متَّبعة؛ استمرَّ عمل الأمَّة عليها من لدن عصر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى عَهدٍ قريب؛ يقول أبو حامد (ت: 505 هـ) في "الإحياء" (2/ 47): "لم يزلِ الرجال على ممرِّ الزمان مكشوفي الوجوه والنِّساء يخرجْنَ منتقبات"، ثم يقول ابن حجر (ت: 852 هـ) في "الفتح" (9/ 337): "استمرار العمل على جوازِ خروج النِّساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقباتٍ؛ لئلاَّ يراهنَّ الرجال"، حتى يقول أحمد النَّفَراويُّ المالكيُّ المصري (ت: 1126 هـ): "الذي يقتضيه الشرعُ وجوبُ ستْرها وجهَها في هذا الزمان؛ لا لأنَّه عورة، وإنما ذلك لما تُعورف عندَ أهل هذا الزمان الفاسِد أنَّ كشف المرأة وجهها يؤدِّي إلى تطرق الألسنة إلى قذْفها، وحفظ الأعراض واجبٌ كحفظ الأديان والأنساب".

 

ولا شكَّ أنَّ القرار الصادِر في شأن حظْر النقاب داخل قاعات الامتحانات فيه افتئات على المرأة في مزاولة ما تراه حقًّا؛ وافتئات كذلك على وليِّ أمرها الذي ارْتضى لها سترَ الوجه - وعندَ المالكية كما يأتي إذا اشترط في صُلْب عقد الزواج أنَّ المرأة لا تستُر وجهها وكانت جميلةً، أنَّ هذا الشرط لا يُقضى على زوجها - هذا في الوقت الذي لا تُجفَّف فيه منابعُ الفِتنة المنتشرة في كلِّ بقعة.

 

وكان الأولَى والأجدر - لا سيَّما ونحن بين يدي المسلمين وفي بلادِ المسلمين - أن تترك النساء وما اخترنه لأنفسهنَّ؛ خاصَّة وأنَّ ذلك لا يتعارض مع الشرع ولا العُرف، فإنَّ النقاب - ولله الحمد - مُنتشرٌ في مصر انتشارًا لا بأسَ به، وهو في ازديادٍ بحمد لله؛ وهذه التعويقات ممَّا تعمل على انتشاره أكثرَ وأكثر، وهذا أمر يَفْرَح به كلُّ مؤمن نقيٍّ أريب، ويكتئب له كلُّ ساويرسي وأديب!

ثم إنَّ المسلم الحريص على إخوانه ومجتمعه؛ ينظُر فيما يصلحه؛ ويجهد في تأمُل السبُل والوسائل التي لا تحول بيْن المرْء وربِّه؛ لا أنْ يكون معول هدْم للقِيم العليا الدينيَّة والخلقيَّة؛ ولا أن يكون رأسًا في رسم سُنُّة سيِّئة يحمل الأمَّة عليها.

 

رُوي أنَّه كان في زمَن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الرِّجال والنِّساء يدخلون المسجدَ مِن باب واحد، فروَى نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنَّه قال: ((لو تركْنا هذا الباب للنِّساء؟!))، قال: فلم يدخل منه ابنُ عمر حتى مات، والحديث رُوي عن عمر موقوفًا؛ قال أبو داود: "وهو أصح".

قال العيني في "شرح أبي داود" (2/ 371): "قوله: لو تركْنا هذا الباب: جواب (لو) محذوف تقديره: لو تركْنا هذا البابَ للنساء لكان أَوْلَى أو حسنًا، ونحو ذلك؛ ويُفهم مِن هذا: أنَّ النِّساء إذا حضَرْن للجماعة مع الرِّجال يَنبغي ألاَّ يختلطنَ بهم؛ فإنْ كان ثَمَّة باب مخصوص لهنَّ يدخلْنَ منه، ويخرجْنَ منه، وإلاَّ يحترزن عن الاختلاطِ بهم ما أمْكَن".

 

إذًا على الحاكِم أو مَن ناب مِن أمر المسلمين شيئًا أن يسعى في مصالحهم الشرعيَّة والدينيَّة؛ وأن يكفل لهم السبلَ المرعيَّة لتحقيق ذلك، وقد كان الحاكم في مسألتنا الحالَّة يستطيع إيجادَ السبل التي تجمع الكلمة في مسألة النقاب، كأن يجعل حرسًا مِن النسوة يكشِفْنَ عن هويات المنتقبات، أو يقترح استخدام نظام الدخول بالبَصْمة، أو غير ذلك مِن الوسائل التي سمعْنا عنها، أو التي لم نسمع عنها، فنحن - ولله الحمد - أُمَّة صاحبة دِين ومنهج مستقل، لا نتبع حضارةً غربية ولا شرقية؛ وعلى الحاكم أن يفطن لذلك، وأن يكون مواتيًا لأمَّته؛ لا حجر عثرة في طريق نهضتها، والله المستعان.

 

وفيما يأتي أعرِض بعضَ النصوص المقتبسة مِن مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس - رحمه الله - في ستْر المرأة وجهها؛ ثم أخْتمها بنقول مقتبسة مِن المذهب نفْسه في ستر المرأة وجهَها في الصلاة:

• نص مالك بن أنس (ت: 179 هـ)؛ جاء في المدوَّنة (2/ 95): "أرأيتَ إذا قال: لها أنتِ طالق ثلاثًا فجحدها؟ قال: قال مالكٌ: لا تتزيَّن له؛ ولا يرَى لها شعرًا ولا صدرًا ولا وجهًا"، وظاهر النصِّ أنَّ المرأة لا تكشف وجهها أمامَ أجنبي؛ ولكن قواعد العِلم - لا قواعد الذَّوق والوجْد - تقضي أنْ نرَى نص الإمام كما يراه أصحابُه والخبراء بمذهبه؛ لذا أنقل نصَّ ابن عاتٍ (ت: 582 هـ)؛ يقول: "هذا يُوهِم أنَّ الأجنبي لا يرى وجهَ المرأة، وليس كذلك، وإنَّما أمرها ألاَّ تُمكِّنه من ذلك لقصده التلذُّذ بها؛ ورؤية الوجه للأجنبي على وجه التلذُّذ بها مكروه؛ لما فيه مِن دواعي السوء"، نقله عن ابن عات صاحبُ التاج (2/ 181).

• قاعدة: يقول ابنُ القطَّان الفاسي (ت: 628 هـ) في "أحكام النَّظر" (ص: 51) : (الجواز للبدوِّ وتحريمه مرتب عند مالك على جواز النظر أو تحريمه؛ فكلُّ موضع له فيه جواز النظر = فيه إجازة البدو).

• يقول القيروانيُّ (ت: 386 هـ) في رِسالته (ص: 158): "ولا يَخلو رجلٌ بامرأة ليستْ منه بمحرَم، ولا بأس أن يراها لعُذرٍ من شهادةٍ عليها أو نحو ذلك أو إذ خطَبَها، وأما المتجالة فله أن يرَى وجهها على كلِّ حال".

 

• قال النَّفَرواي (ت: 1126 هـ) في "شرح الرسالة" (2/ 313): "الحاصل أنَّ النساء على ثلاثة أقسام:

1- شابَّة غير مخشية الفِتنة ومَن في حكمها، فهذه لا تخرُج إلاَّ لصلاة الفَرْض في المسجد أو لجنازة مَن تتأثَّر بموته كما قال المصنِّف.

2- ومتجالَّة لا رغبةَ للرِّجال فيها، وهذه تخرج لكلِّ شيء.

3- وشابَّة يخشى الافتتان بها، فهذه لا تخرُج أصلاً، ولا يُقضى على زوج الشابَّة ومَن في حكمها بالخروج لنحو صلاة الفرْض، ولو شَرَطَ لها في صلب عقدها وحيث ساغ خروجها، فلا تخرُج إلا في زمنٍ أمن من الرجال، فلا يجوز لها الخروجُ في وقتٍ يُخشَى عليها فيه، ولا تخرُج في ثياب الزِّينة، ولا تمشي إلاَّ بعيدة عن الرِّجال، وأنْ لا تتطيَّب؛ وأنْ تبالغ في الستر لما لا يحلُّ النظر إليه كذِراعها أو ساقها لا كفيها ولا وجهها؛ إلاَّ أن تكون جميلةً أو يكثُر الفساد، فيجب عليها سترُ حتى الوجه والكفَّين".

والمتجالَّة: هي التي لا أرَبَ للرجال فيها لكِبر سنِّها.

 

• ويقول القاضي عبدالوهاب المالكي (ت: 422 هـ): "اعلم أنَّه إن خُشِي من المرأة الفتنة يجب عليها سترُ الوجه والكفين"؛ الحطاب (1/ 449).

• ويقول المازري (ت: 536 هـ) في "المعلم" (1/ 147): "إنما يُنظَر عند التزويج إلى ما ليس بعورة منها كالوجه واليدين؛ لأنَّ ذلك ليس بمحرَّم على غيره، إلا إذا كانتْ شابَّة فيُمنَع الغيرُ من ذلك؛ خوفَ الفتنة لا أجل العورة".

• ويقول القاضي عياض (ت: 544 هـ) في "إكمال المعلم" (1/ 37): "... وفي هذا كلِّه عند العلماء حُجَّة أنه ليس بواجب أنْ تستر المرأةُ وجهها، إنَّما ذلك استحباب وسُنَّة لها".

• ويقول النَّفَرواي (ت: 1126 هـ) في شرح "رسالة القيرواني" (2/ 277): "اعلم أنَّ المرأة إذا كان يُخشَى من رؤيتها الفِتنة وجَب عليها سترُ جميع جسدها حتى وجهها وكفيها، وأمَّا إن لم يُخشَ من رؤيتها ذلك، فإنَّما يجب عليها سترُ ما عدا وجهها وكفيها، ولما قاله القاضي عياض وغيره: مِن أنه لا يجب على المرأة سترُ وجهها وكفيها وإنَّما يُستحَبُّ لها ذلك، وعلى الرجل غضُّ بصره عن النظر إليها بشهوة، هذا ملخَّص كلامهم".

 

• قال ابن القطان الفاسي (ت: 628 هـ) في "أحكام النظر" (ص: 193) - وعنه القباب (ت: 778 هـ) في "مختصر أحكام النظر"؛ وعن القباب نقل الحطَّاب (ت: 954 هـ) في "مواهب الجليل" (3/ 405) وط. دار الكتب العلمية (5/ 22): "ليس مِن الضرورات احتياجها إلى أن تبيعَ وتبتاع، أو تتصنَّع، وقد رُوي عن مالك: أرى أن يتقدَّم إلى الصناع في قعود النِّساء إليهم، ولا تترك الشابَّة تجلس إلى الصنَّاع، وأما المتجالة والخادِم الدون ومَن لا يُتَّهم على القعود عندَه، ومَن لا يتهم فلا بأس بذلك، وهو كله صواب، فإنَّ أكثر هذه ليستْ بضرورة تُبيح التكشُّفَ، فقد تصنع وتستصنع وتبيع وتشتري وهي مستترة، ولا يمنعن مِن الخروج والمشي في حوائجهنَّ، ولو كنَّ معتدات وإلى المسجد، وإنما يُمنعْنَ من التبرُّج والتكشُّف والتطيب للخروج والتزين، بل يخرجن وهنَّ منتقبات، ولا يخفقن في المشي في الطُّرقات، بل يلصقن بالجدران".

وفي "أحكام النظر" (ص: 193) تصحَّفت كلمة (احتياجها) إلى (احتياطًا) ووضعها المحقِّق بين معقوفين؛ وكذلك كلمة (منتقبات) وتصحَّفت إلى (مختمرات) ووضعها المحقِّق بين قوسين.

• ويقول الدسوقي (ت: 1230 هـ) في حاشيته (1/ 214): "قوله: كستر وجهِ الحُرَّة ويديها؛ أي: فإنَّه يجب إذا خِيف الفِتنة بكشْفها".

 

ستر المرأة وجهها في الصلاة عند المالكية:

• يقول الحافظُ ابن عبدالبر في "الاستذكار" (2/ 201): "أجمع العلماءُ على أنها لا تُصلِّي متنقِّبة ولا متبرقعة"، ويقول في "التمهيد" (6/ 365): "إجماع العلماء على أنَّ للمرأة أن تُصلي المكتوبةَ ويداها ووجهها مكشوفٌ ذلك كله منها تباشر الأرض به، وأجمعوا على أنَّها لا تصلى متنقِّبة".

وجاء في حيثيات القرار - بحسب المنشور - أنَّ المالكية يرَوْن كراهةَ النقاب مطلقًا إذا لم يكن مِن عادة أهل البلد، وأنه غلوٌّ في الدِّين؛ إذ لم ترِد به السُّنَّة السمحة.

 

وأعرض في النقول الآتية ما يُثبت خطأَ هذه النسبة إلى المالكية، وبيان منشأ الغَلَط في ذلك:

• قال خليل (ت: 776 هـ) في مختصره الشهير في باب أحكام الصلاة، فصل ستر العورة، (ص: 30): "وكره.. انتقابُ امرأة؛ ككَفِّ كُمِّ وشعرٍ لصلاةٍ وتلثُّم...".

 

• يقول الشيخ زَرُّوق الفاسي (ت: 899 هـ) في شرح الإرشاد: "وتنقُّب المرأة للصلاة مكروه؛ لأنَّه غلو في الدين، ثم لا شيءَ عليها؛ لأنَّه زيادة في الستر"، نقله عنه الحطاب (ت: 954 هـ) في "شرح خليل" (1/ 502 - 503).

 

يقول الخرشي (ت: 1101 هـ) في "شرح خليل" (1/ 250): "يُكره للمرأة وأَوْلى الرجل الانتقابُ في الصلاة وهو تغطيةُ الوجه بالنِّقاب، واللثام تغطية الشفة السفلى؛ لأنَّه من الغلوِّ في الدين، ولا إعادةَ على فاعله"، يقول العدوي (ت: 1189 هـ) في حاشيته على الخرشي (1/ 250): "قوله: (لأنه من الغلو)؛ أي: الزيادة في الدِّين الذي لم ترِد به السنة السَّمْحاء".

 

• ثم يقول الشيخ الدردير (ت: 1201 هـ) في شرحه على مختصر خليل (1/ 218): "(و) كره (انتقاب امرأة)؛ أي: تغطية وجهها بالنِّقاب وهو ما يصل للعيون في الصلاة؛ لأنه من الغلو، والرجل أوْلى ما لم يكن مِن قوم عادتهم ذلك؛ (ككف) أي ضم وتشمير (كم وشعر لصلاة) راجع لما بعد الكاف، فالنقاب مكروهٌ مطلقًا، وكان الأولى تأخيره عن قوله (و)كره (تلثم) ولو لامرأة".

 

• ثم يقول الدسوقي (ت: 1230 هـ) في حاشيته على الشرح الكبير للدردير (1/ 218): "قوله: (وانتقاب امرأة)؛ أي: سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان الانتقاب فيها لأجلها أو لا (قوله: لأنَّه من الغلو)؛ أي: الزيادة في الدين إذ لم ترِد به السنة السمحة، (قوله: والرجل أولى)؛ أي: من المرأة بالكراهة (قوله: ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك)؛ أي: الانتقاب، فإنْ كان من قوم عادتهم ذلك كأهل نفوسة بالمغرب، فإنَّ النقاب مِن دأبهم ومن عادتهم لا يتركونه أصلاً، فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غيرِ صلاة، وأمَّا فيها فيكره وإن اعتِيد كما في المج. (قوله: فالنِّقاب مكروه مطلقًا)؛ أي: كان في الصلاة أو خارجها، سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة، وإلا فلا كراهةَ فيه خارجها".

 

• إذًا الذي يتحرَّر أنَّ المراد مِن قول الدردير: (النقاب مكروه مطلقًا)؛ أي مكروه داخلَ الصلاة مطلقًا، سواء كان مِن عادة البلد الانتقاب داخلَ الصلاة أو لا، ووجه ذلك أنه غلو في الدِّين؛ إذْ لم ترِد السنة السمحة بالانتقاب داخل الصلاة، ويقول الشيخ عليش (ت: 1299 هـ) في "شرح خليل" (1/ 226): "(و) كره (انتقاب امرأة)؛ أي: تغطية وجهها إلى عينيها في الصلاة وخارجها، والرجل أولى، ما لم يكن عادة قوم فلا يُكره في غير الصلاة، ويكره فيها مطلقًا؛ لأنَّه من الغلو في الدين"، وفي الفواكه الدواني شرح رسالة القيرواني (1/ 216): "(ولا يغطي)؛ أي: المصلي (أنفه أو وجهه في الصلاة)؛ أي: يكره لكلِّ مصلٍّ ولو امرأة الانتقاب في الصلاة، وهي تغطيةُ الوجه حتى يصلَ إلى عينيه، وهو المراد بقوله: ولا يغطي أنفه، ويكره أيضًا التلثُّم بأن يغطي شفتَه السفلى؛ لأنَّه من الغلو في الدِّين وهو منافٍ للخشوع، وأمَّا في غير الصلاة فإنْ كان الفاعل عادته ذلك فلا كراهةَ حيث كان ممن عرفوا بذلك، ويستحبُّ تركه في الصلاة، وأما مَن لم تكن عادته ذلك فيُكره له حتى في غير الصلاة؛ لأنَّه من فعل المتكبِّرين".

 

والذي يتحصَّل ممَّا تقدَّم: أنَّ مذهب المالكية: وجوبُ ستر المرأة وجهها أمامَ الأجانب عندَ الفِتنة وانتشار الفساد، وأنَّه مستحبٌّ وسُنة في حقِّها عند الأمن من ذلك - كما نقلَه القاضي عياض وغيره.

وتحصَّل أيضًا: أنَّ النقاب مكروهٌ داخلَ الصلاة عند المالكية مطلقًا، سواء كان ذلك مِن عادة البلد أو لا، وذكَر الشيخ زَرُّوق أنها لو صلَّتْ منتقبة فيكره وصلاتها صحيحة؛ لأنَّه زيادة في الستر، ووجه الكراهة أنه غلوٌّ في الدِّين؛ أي: زيادة فيه؛ إذْ لم ترِد به السُّنة السمحاء - كما قاله العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 250)، أو السمحة - كما قاله الدسوقي في حاشيته على الدردير (1/ 218)، ونخْلُص من هذا أنْ لا إشكال أصلاً، فإنَّه قد تقدَّم أنَّ الحافظ ابن عبدالبر حَكَى الإجماع على كراهةِ أنْ تصلي المرأةُ متنقِّبة أو متبرقعة داخلَ الصلاة.

والحمد لله ربِّ العالمين.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • النقاب المفترى عليه
  • النقاب والديمقراطية الزائفة
  • الحرب ضد النقاب لم تنته بعد!!
  • حظر النقاب وبشائر النصر!
  • مشروع قانون حظر النقاب غير دستوري!
  • شيخ الأزهر والنقاب!
  • رد على شبهات عدم مشروعية النقاب

مختارات من الشبكة

  • صلاة قيام رمضان أول الليل وآخره، هل هو من التعقيب؟(مقالة - موقع الشيخ أحمد بن عبدالرحمن الزومان)
  • تعقيب على تعقيب الشيخ القاري(مقالة - آفاق الشريعة)
  • كوريا الجنوبية: اقتراح بإنشاء قاعات للصلاة بالجامعات(مقالة - المسلمون في العالم)
  • كازاخستان: تحويل قاعات القمار إلى مساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • تركيا: إنشاء قاعات للقراءة في المساجد(مقالة - المسلمون في العالم)
  • مسألة التعقيب في رمضان(مقالة - ملفات خاصة)
  • رسالة في التعقيب على تفسير سورة الفيل للمعلم عبد الحميد الفراهي (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تعقيب على مقال فيه تحريف معنى صفات الله جل جلاله(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • مهام المفتي معلومة بالقرآن والسنة وبمقتضى أنظمة الدولة (تعقيب على مقال فيه تقليل وتشكيك)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تعقيب على تقرير حول التحديات القانونية التي تواجه الأمة الإسلامية في القرن القادم(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة تثقيفية في مدينة تيرانا تجهز الحجاج لأداء مناسك الحج
  • مسجد كندي يقترب من نيل الاعتراف به موقعا تراثيا في أوتاوا
  • دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات الإسلامية في أستراليا
  • حجاج القرم يستعدون لرحلتهم المقدسة بندوة تثقيفية شاملة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 22/11/1446هـ - الساعة: 16:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب