• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    المحافظة على صحة السمع في السنة النبوية (PDF)
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    اختيارات ابن أبي العز الحنفي وترجيحاته الفقهية في ...
    عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد التويجري
  •  
    القيم الأخلاقية في الإسلام: أسس بناء مجتمعات ...
    محمد أبو عطية
  •  
    فوائد من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    لم تعد البلاغة زينة لفظية "التلبية وبلاغة التواصل ...
    د. أيمن أبو مصطفى
  •  
    البشارة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    حديث: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    خطبة: شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    تفسير سورة الكافرون
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (4)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    من مائدة الفقه: السواك
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    أهمية عمل القلب
    إبراهيم الدميجي
  •  
    أسوة حسنة (خطبة)
    أحمد بن علوان السهيمي
  •  
    إذا استنار العقل بالعلم أنار الدنيا والآخرة
    السيد مراد سلامة
  •  
    خطبة: أم سليم صبر وإيمان يذهلان القلوب (2)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    تحريم أكل ما ذبح أو أهل به لغير الله تعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 14/4/2011 ميلادي - 10/5/1432 هجري

الزيارات: 9148

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)

كتاب الطهارة

باب فروض الوضوء وصفته

 

الفروض: جمع فرض، وهو في اللُّغة: الحَزُّ والقطع، وفي الشَّرع: مُرادفٌ للواجب، وهو: ما أُمِر به على سبيل الإلزام. والمراد بالفروض هنا (أركان الوُضوء). والوضوء لُغةً: من الوَضاءة، وهي النَّظافة والحُسن. وشرعًا: التعبُّد لله - عزَّ وجلَّ - بِغَسل الأعضاء الأربعة على صفةٍ مَخصوصة. والصفة: هي الكيفيَّة التي يكون عليها. وللوضوء صفتان: واجبة، ومُستحبة.

 

(فروضه ستَّة: غَسل الوجه) الغَسل: أن يجريَ الماء على العضو. والوجه: ما تحصل به المُواجَهة. وحَدُّه طولاً: مِن مُنحنى الجبهة إلى أسفل اللِّحية. وعرضًا: من الأذن إلى الأذن. (والفَمُ والأنفُ منه)؛ أيْ: مِن الوجه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوضوء.

 

(وغَسل اليدين) يجب أن يُقيّد ذلك بكونه إلى المرفقَيْن؛ لأنَّ اليد إذا أُطلِقَت لا يُراد بها إلاَّ الكفُّ، والدليل على دخول المرفقين: قولُه تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]، وكان - صلى الله عليه وسلَّم - "يَغسل يده اليُمنى حتَّى يشرع في العَضُد، ثم يغسل يده اليسرى كذلك".

 

(ومَسْح الرأس) وحَدُّ الرأس: من مُنحنى الجبهة إلى مَنابتِ الشَّعر من الخَلف طُولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. وعلى هذا فالبياض الذي بين الرأس والأُذنين من الرأس. (ومنه الأذنان)؛ أيْ: مِن الرأس، والدليل: مُواظبته - صلى الله عليه وسلَّم - على مسح الأذنين.

 

(وغَسل الرِّجلين)؛ أيْ: إلى الكعبين، كما قال تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]؛ ولأن الرِّجل عند الإطلاق لا يَدخل فيها العقب. والكعبان: هما العَظْمان الناتئان اللَّذان بأسفل السَّاق من جانبي القدم.

 

(والترتيب) وهو: أن يُطهِّر كلَّ عضو في محلِّه، والدليل: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]. وجه الدلالة: إدخال الممسوح بين المغسولات، ولا يُعلم لهذا فائدة إلاَّ الترتيب؛ ولأن الله ذَكَرها مرتَّبة، وقد قال النبِيُّ - صلى الله عليه وسلَّم -: ((أَبْدأُ بما بدأ الله به))، والدليل من السُّنة: أنَّ جميع الواصِفين لِوُضوئه - صلى الله عليه وسلَّم - ما ذكروا إلاَّ أنه كان يرتِّبها على حسب ما ذكر الله.

 

(والمُوالاة) وهي أن يكون الشيءُ مُواليًا للشيء؛ أيْ: عَقِبَه بدون تأخير؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6]... الآية، وجه الدلالة: أنَّ جواب الشرط يكون مُتتابعًا لا يتأخَّر؛ ضرورةَ أنَّ المشروط يلي الشَّرط.

ومن السُّنة: "أن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلَّم - رأى رجلاً توضَّأ، وترك على قدَمِه مثل موضع ظفر لم يُصِبه الماء، فأمره أن يُحسِن الوضوء". ومن النَّظَر: أنَّ الوضوء عبادة واحدة، لا يمكن تجزئتها. (وهي أن لا يؤخِّر غَسلَ عضوٍ حتَّى يَنشف الذي قبله)، وهذا بشرط أن يكون ذلك بزمنٍ مُعتدل، خالٍ من الرِّيح أو شدَّة الحر والبرد. ويُستثنى من الموالاة ما إذا فاتَتْ لأمر يتعلَّق بالطهارة، كإزالة حائلٍ يَمنع وصول الماء، ونشفت الأعضاء، فإنَّه لا يضرُّ.

 

(والنِّية شرط) وهي القصد، ومحلُّها القلب، والصحيح: أنه لا يَنطق بها، بل ذلك بدعة يُنهى عنها. (لطهارةِ الأحداث كلِّها) الحدَثُ: معنًى يقوم بالبدن يَمنع مِن فعل الصَّلاة ونَحوها. وخرج بقوله: (طهارةِ الأحداث) طهارةُ الأَنْجاس، فلا يُشترط لها نِيَّة؛ لأنَّها ليست عبادةً مستقلَّة، ولكنها تَخلٍّ عن شيء يُطلَب إزالته. (فينوي رفع الحدث، أو الطهارةَ لِما لا يُباح إلاَّ بِها، فإنْ نوى ما تُسنُّ له الطهارة كقراءةٍ) فصار للنِّية ثلاثُ صُوَر:

الأولى: أن يَنوي رفع الحدث: فإنْ فعَل صحَّ وضوؤه، وهذا هو المقصود بالوضوء.

الثانية: أن ينوي الطَّهارة لِما تجب له: فإنْ فعَل ارتفع حدَثُه، وإن لم ينوِ رَفْعَ الحدث.

الثالثة: أن يَنوي الطهارة لما تُسَنُّ: فإنْ فعَل ارتفع حدثه؛ لأنَّه إذا نوى ذلك فمعناه أنَّه نوى رفْعَ الحدث.

 

(أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه، ارتفع) هذه الصُّورة الرابعة. وتَجديد الوضوء يكون مسنونًا إذا صلَّى بالوضوء الذي قبله، مثاله: رجلٌ صلَّى الظُّهر بوضوء، ثم نقضه بعد الصَّلاة، ثم جدَّد الوضوءَ للعصر ناسيًا أنه أحدث، فهذا يَرتفع حدَثُه؛ لأنه نوى تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثَه، فإذا كان ذاكرًا لِحدثه فلا يرتفع؛ لأنَّه حينئذٍ يكون مُتلاعِبًا؛ لأنَّ التجديد لا يكون إلاَّ والإنسانُ على طهارةٍ.

 

(وإن نوى غُسلاً مسنونًا أجزأ عن واجبٍ) وظاهر كلام المؤلِّف - وهو المذهب -: ولو ذكر أنَّ عليه غُسلاً واجبًا. وقيَّدَه بعضُ الأصحاب بِما إذا كان ناسيًا حدثَه. وهذا له وجهةٌ من النَّظر، أما إذا علم ونوى هذا الغسل المسنون فقط، فإنَّ القول بالإجزاء في النَّفس منه شيءٌ. (وكذا عكسه)؛ أيْ: إذا نوى غُسلاً واجبًا أجزأ عن المسنون؛ لدخوله فيه؛ لأنَّ الواجب أعلى من المسنون فيسقط به، وإذا نوى الغُسلَين (الواجب والمستحَب) أجزأ من باب أولى، وإن جعل لكلٍّ غُسلاً فهو أفضل.

 

(وإنِ اجتمعَتْ أحداثٌ توجب وضوءًا أو غسلاً، فنوى بطهارته أحدَها، ارتفع سائِرُها)؛ لأنَّ الحدث وصْفٌ واحد، وإن تعدَّدت أسبابه، فإن نوى رفْعَه ارتفع، وإن لم يعيِّن إلاَّ سببًا واحدًا من أسبابه. (ويجب الإتيانُ بِها)؛ أيْ: بالنِّية: وهي عَزْم القلب على فعل الطاعة؛ تقرُّبًا إلى الله. (عند)؛ أيْ: مقترنة بالفعل أو متقدِّمة عليه بزمنٍ يسير. (أوَّل واجبات الطَّهارة، وهو التسمية) وهذا على المذهب، والصحيح: أن التسمية سُنَّة.

 

(وتُسَنُّ عند أوَّل مسنوناتِها إن وُجد قبل واجب)؛ أيْ: وتسنُّ النية عند أول مسنونات الطَّهارة، وهو غَسل الكفَّين ثلاثًا، إن وجد غسل الكفَّين قبل التسمية، فلو غسل كفَّيه ثلاثًا قبل أن يسمي، فإنَّ تقدُّم النِّية قبل غَسل اليدين سُنَّة، والغالب أن يسمِّي المسلم قبل غسل كفَّيه، وحينئذٍ يكون الواجب متقدِّمًا.

 

(واستصحاب ذِكْرِها في جميعها)؛ أيْ: يسنُّ للإنسان تذكُّر النِّية بقلبه في جميع الطَّهارة، فإن غابت عن خاطره فإنَّه لا يضرُّ؛ لأنَّ استصحاب ذِكْرِها سُنَّة. (ويجب استصحاب حكمِها) معناه أن لا ينوي قَطْعَها. (وصفة الوضوء أن ينوي) النِّية شرطٌ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلَّم -: ((إنما الأعمال بالنيات)). (ثم يُسمِّي) والتسمية واجبة على المذهب. (ويغسل كفَّيه ثلاثًا)، والدليل: "أن النبِيَّ - صلى الله عليه وسلَّم - كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثًا"، وهذا سُنَّة. والتعليل: أن الكفين آلة الضوء.

 

(ثم يَتمضمض) المضمضمة: أن يُدخِل الماءَ في فمه ثم يمجّه. (ويستنشق) الاستنشاق: أن يَجذب الماءَ بِنفَسٍ من أنفه، أمَّا الاستِنثار فهو سُنَّة. ويُبالغ في المضمضمة والاستنشاق، إلاَّ أن يكون صائمًا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلَّم - للقيط بن صبِرة: ((وبالِغْ في الاسنتشاق إلاَّ أن تكون صائمًا)).

 

(ويَغسل وجهه مِن مَنابت شعر الرأس) وقال بعض العلماء: من منحنى الجبهة من الرأس؛ لأن المنحنى هو الذي تَحصل به المُواجهة، وهذا أجود. (إلى ما انْحدَر من اللَّحييْن والذقن طولًا) الذَّقن: مَجمع اللَّحيين. واللَّحيان: هما العَظْمان النابت عليهما الأسنان. فما انحدر من اللَّحيين، وكذلك ما في الذَّقن من شعرٍ طـويل، فإنَّه يغسل، والأحوط والأولى: غَسْلُ ما استرسل من اللَّحيين والذَّقن. (ومن الأذن إلى الأذن عَرْضًا) والبياض الذي بين العارِض والأذُن من الوجه، وهذا حَدُّ الوجه. والدليل على غَسلِه: قولُه تعالى: ﴿ ... فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة: 6] الآية.

(وما فيه من شعرٍ خَفيف، والظَّاهر الكثيف) الخَفيف: يجب غَسْلُه وما تحته، والكثيف: يحب غسْلُ ظاهرِه دون باطنه، وكذلك يجب غسلُ ما في الوجه من شعرٍ، كالشَّارب والعَنْفَقة والحاجِبَين. (مع ما استَرسل منه)؛ أيْ: نزل منه.

 

(ثم يديه مع المرفقَيْن)؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: 6]؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أنه توضَّأ حتَّى أشرع في العَضُد". وقال: "هكذا رأيتُ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلَّم - يَفعل". ومقتضى هذا أنَّ المرفق داخل. (ثم يَمسح كلَّ رأسِه مع الأذنين مرَّة واحدة)، ودليل ذلك: ثبوتُه عن النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه كان يَمسح الأذنين مع الرَّأس؛ ولأنَّ الأذنَيْن من الرَّأس.

 

(ثم يَغسل رِجْلَيه مع الكعبين) وهما: العَظمان النَّاتئان في أسفل الساق، فيجب غسلهما، وهذا الذي أجمع عليه أهل السُّنة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة: 6]، بِنَصب ﴿ وأرجُلَكم ﴾؛ عطْفًا على ﴿ وجوهَكم ﴾؛ ولحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: أنه توضَّأ، فغسل ذراعيه حتَّى أشرع في العضد، ورجلَيْه حتى أشرع في السَّاق، وقال: "هكذا رأيت النبيَّ - صلى الله عليه وسلَّم - يفعل".

 

(ويغسل الأقطَعُ بقيَّةَ المفروض) ولا يأخذ ما زاد على الفرض في المقطوع؛ لِقَوله تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابن: 16]؛ ولقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا أمرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم)). (فإنْ قُطِع من المفصل، غَسَل رأسَ العضدِ منه)؛ لأنَّه داخلٌ في المرفق، فيجب غَسْلُه، وإن قُطع من فوق المفصل فلا يجب غسله، وكذلك بالنسبة للرِّجل والأذن إذا قُطِع بعضُها، فيَغسل أو يَمسح ما بقي، وإن قُطعت كلُّها سقط الغَسل أو المَسح.

(ثم يَرفع بصَره إلى السِّماء)، هذا سُنِّة إن صحِّ الحديث.

 

(ويقول ما ورد)؛ لِحَديث عمر - رضي الله عنه -: ((أشهد أنْ لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسوله، اللَّهم اجعَلْني من التوَّابين واجعلني من المتطهِّرين))، فإنَّ مَن أسبغ الوضوء، ثم قال هذا الذِّكْر؛ ((فُتِحت له أبواب الجنَّة الثمانية، يَدخُل مِن أيِّها شاء))، وهذا الذِّكر يَقتصر على ما ورد في الوضوء فقط، وهذا أرجح؛ لأنَّه لَم يُنقل بعد الغُسْل والتيمُّم.

 

(وتُباح معونته)؛ أيْ: معونة المتوضِّئ، وهذه الإباحة لا تَحتاج إلى دليلٍ؛ لأنَّها هي الأصل. ودلَّ على ذلك أيضًا: أنَّ المُغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - صبَّ الماء على رسول الله - صلى الله عليه وسلَّم - وهو يتوضَّأ. (وتنشيف أعضائه) والدليل: عدم الدليل على المنع، والأصل الإباحة.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (7)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (9)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مشروع مركز إسلامي في مونكتون يقترب من الانطلاق في 2025
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 18/11/1446هـ - الساعة: 8:24
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب