• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    كيف يعلمنا القرآن الكريم التعامل مع الضغط النفسي ...
    معز محمد حماد عيسى
  •  
    أحكام الأضحية (عشر مسائل في الأضاحي)
    د. شريف فوزي سلطان
  •  
    زيف الانشغال
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    خطبة الجمعة في يوم الأضحى
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    الأخذ بالأسباب المشروعة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    يوم العيد وأيام التشريق (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    المقصد الحقيقي من الأضحية
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    خطبة الأضحى 1446 هـ (إن الله جميل يحب الجمال)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    عبدالوهاب محمد المعبأ
  •  
    لبس البشت فقها ونظاما
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    خطبة: مضت أيام العشر المباركة
    محمد أحمد الذماري
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    خطبة عيد الأضحى لعام 1446 هــ
    أ. شائع محمد الغبيشي
  •  
    خطبة عيد الأضحى المبارك: تضحية وفداء، صبر وإخاء
    الشيخ الحسين أشقرا
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446هـ
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    خطبة عيد الأضحى 1446 هـ
    عبدالعزيز أبو يوسف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)

الشيخ تركي بن عبدالله الميمان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 23/3/2011 ميلادي - 18/4/1432 هجري

الزيارات: 8608

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

المنتقى المشبع من الشرح الممتع (2)

باب الآنية


(باب) العلماء - رحمهم الله - يضعون: كتابًا، وبابًا، وفصلاً. فالكتابُ: عبارةٌ عن جُملةِ أبوابٍ تدخل تحت جنسٍ واحد، والباب: نوعٌ من ذلك الجنس. فمَثلاً: كتاب الطَّهارة يَشمل كلَّ جنسٍ يَصْدُق عليه أنَّه طهارة، أو يتعلَّق بها. لكن الأبواب أنواعٌ من ذلك الجِنس؛ كَبابِ المياه، وباب الوضوء، وباب الغُسْل، ونحو ذلك. أمَّا الفصول: فهي عبارةٌ عن مسائِلَ تتميَّز عن غيرها ببعض الأشياء؛ إمَّا بشروطٍ، أو تفصيلات.

(الآنية) جمع إناء، وهو الوعاء. وذكر المؤلف باب الآنية بعد باب المياه؛ لصلته به؛ فإن الماء جوهر سيال لا يمكن حفظه إلا بإناء. والأصل في الآنية الحل؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]، ومنه الآنية؛ لأنَّها مما خُلِق في الأرض. والدليل من السُّنة: قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((وما سُكِت عنه فهو عَفو))، فيكون الأصل فيما سكت الله عنه الحِلَّ، إلاَّ في العبادات، فالأصل فيها التَّحريم.

 

(كلُّ إناء طاهرٍ) هذا احترازٌ من النجس، وهذا فيه نظر؛ لأن النجس يُباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدَّى، والدليل على ذلك: أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال حين فتح مكة: ((إنَّ الله حرَّم بيع الخمرِ والميتة والخِنْزير والأصنام))، قالوا: يا رسول الله، أرأيتَ شحوم الميتة؛ فإنَّها تُطلى بها السُّفن، وتدهن بها الجلود، ويَستصبِح بها الناس؟ فقال: ((لا، هو حرام)). فأقرَّ النبِيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - هذا الفعل، مع أنَّ هذه الأشياء نَجسة، فدلَّ على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجهٍ لا يتعدَّى، لا بأس به، مثل: أن يتخذ (زِنْبيلاً) نجسًا يحمل به التُّراب على وجه لا يتعدَّى. (ولو ثَمينًا) كالجواهر والزمُرُّد والألماس. (يُباح اتِّخاذه واستعماله) الاتِّخاذ: هو أن يقتنيه فقط؛ إمَّا للزِّينة، أو لاستعماله للضَّرورة، أو للبيع والشِّراء وما أشبه ذلك، وأما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به؛ بِمعنى أن يَستعمله فيما يُستعمل فيه. (إلاَّ آنية ذهبٍ وفضَّة)، وذكَر بعضُ الفقهاء استثناءً آخَر، فقال: إلاَّ عَظْم آدميٍّ وجِلْده، فلا يُباح اتِّخاذُه واستعمالُه آنيةً؛ لأنه مُحترَمٌ بِحُرمته، وقد قال النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كَسْرُ عظْمِ الميت ككَسْرِه حيًّا)). (ومضبَّبًا بهما، فإنه يحرُم اتِّخاذها واستعمالها، ولو على أنثى) الضبة: شريط يجمع بين طرَفَيِ المنكسر، والدليل على تحريم ما سبق: حديثُ حذيفةَ - رضي الله عنه -: ((لا تَشربوا في آنِيَة الذَّهب والفضَّة، ولا تأكلوا في صِحافِهما؛ فإنَّها لَهم في الدُّنيا، ولكم في الآخِرة))، وحديث أمِّ سلمة - رضي الله عنها -: ((الذي يَشرب في آنية الفضَّة إنَّما يُجَرجر في بطنه نارَ جهنَّم)). والدليل على تحريم المُضَبَّب: ما ورد في الحديث: ((إنَّه مَن شرب في آنية الذَّهب والفضة أو في شيءٍ فيه منهما))؛ ولأن كلَّ شيء حرَّمه الشارع فقليلُه وكثيره حرام. وعندنا هنا ثلاثُ حالات: اتِّخاذٌ، واستعمال، وأكلٌ وشرب؛ أمَّا الأكل والشُّرب فيهما: فهو حرام بالنَّص، وحكم بعضهم الإجماع عليه. وأما الاتِّخاذ: فهو على المَذْهب حرام. وأمَّا الاستعمال: فهو محرم في المذهب قولاً واحدًا. والصحيح: أن الاتِّخاذ والاستعمال في غير الأكل والشُّرب ليس بحرام؛ لأنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - نَهى عـن شيءٍ مَخصوص، وهو: الأكل والشرب، فيدلُّ على أنَّ ما عداهما جائز.

(وتصحُّ الطهارة منها)؛ لأنَّ التحريم لا يعود إلى نفس الوضوء، وإنَّما يعود إلى استعمال إنائِه، والإناءُ ليس شرطًا للوضوء، ولا تتوقَّف صحَّةُ الوضوء على استعماله. (إلا ضبة يسيرة من فضَّة لحاجة)؛ لِحَديث أنسٍ - رضي الله عنه -: "أن قدح النبِيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - انكسر، فاتَّخذ مكان الشَّعْب سلسلةً من فضة"، فيكون هذا الحديثُ مخصِّصًا لما سبق. (وتُكْرَه مباشَرتُها لغير حاجة)؛ أيْ: تكره مباشرة الضبة اليسيرة بشفتَيْه. والصواب: أنَّه ليس بِمَكروه؛ لأنَّ الكراهة حكمٌ شرعي، لا يثبت إلاَّ بدليل؛ ولأنَّ هذا شيءٌ مباح، ومباشرة المباح مباحة.

 

(وتُباح آنية الكفَّار ولو لم تحلَّ ذبائحُهم وثيابُهم إنْ جُهِل حالُها)؛ أيْ: وتباح آنيةُ الكفار وثيابُهم إن جُهل حالها، ولو لم تحلَّ ذبائحُهم، والدليــلُ: عموم قوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29]، فالأصل الحِلُّ والطَّهارة؛ ولِمَا ثبت "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - دعاه غلامٌ يهوديٌّ على خبزِ شعير وإهالةٍ سَنِخَة، فأكل منه"، فدلَّ هذا على أنَّ ما باشر الكفَّارُ فهو طاهر. وأمَّا قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تأكلوا فيها، إلاَّ أن لا تَجِدوا غيرها، فاغسلوها، وكُلوا فيها"، فهذا يدلُّ على أنَّ الأَوْلَى التنَزُّه، ولكن كثيرًا من أهل العلم حَملوا هذا الحديثَ على أناسٍ عُرِفوا بِمُباشرة النَّجاسات وعدم التوقِّي منها، وهذا الحمل جيِّد، وهو مقتضى قواعد الشَّرع.

(ولا يَطْهر جلدُ ميتة بدباغ) الدَّبْغ: تنظيفُ الأذى والقذَرِ الذي في الجلد بواسطة موادَّ تُضاف إلى الماء. فالمذهب أنه لا يَطهر؛ لأنَّ الميتة نجسة العين، ونجس العين لا يُمْكن أن يَطهر، إلاَّ أن ذلك في مقابلة النَّص، وهو حديث ميمونةَ - رضي الله عنها - أن النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مرَّ بشاة يَجرُّونها، فقال: ((هلاَّ أخذْتُم إهابَها؟))، قالوا: إنَّها ميتة؟ فقال: ((يطهِّرها الماء والقرظ))، وهذا صريحٌ في أنه يطهر بالدَّبغ.

 

(ويُباح استعماله بعد الدبغ في يابسٍ)؛ لأنَّ جلد الميتة إذا كان يابسًا واستُعمل في يابس، فإنه لا يتنجَّس به؛ لأنَّ النجاسة لا يتعدَّى حُكمها إلاَّ إذا تعدى أثَرُها، والراجح: هو طهارته بالدباغ، فيباح استعماله في الرَّطب واليابس. ويدلُّ لذلك: "أنَّ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - توضَّأ وأصحابُه من مزادةِ امرأةٍ مُشركة"، وذبائحُ المشركين نجسة، وهذا يدلُّ على إباحة استعماله في الرَّطب، وأنه يكون طاهرًا. (من حيوانٍ طاهر في الحياة) فمَناط الحُكم على المذهب هو طهارة الحيوان في حالِ الحياة، فما كان طاهِرًا فإنه يُباح استعمالُ جلد ميتتِه بعد الدبغ في يابس، ولا يطهر. والرَّاجح: أنَّ جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، إلاَّ أن تكون الميتةُ مما تحلُّه الذَّكاة، كالإبل والبقر والغنم؛ بدليل ما جاء في بعض ألفاظ الحديث: ((دباغها ذكاتُها))، فعبَّر بالذَّكاة، ومعلــومٌ أن الذَّكاة لا تطهِّر إلاَّ ما يُباح أكْلُه. (ولبَنها) لبَن الميتة نجس، وإن لم يتغيَّر بها؛ لأنه مائعٌ لاقى نجسًا، فتنجَّس به، كما لو سقط فيه نجاسةٌ، والذي يَظهر لي رجحانُه هو المذهب؛ لأنَّ الحكم بالنجاسة هنا من باب الاحتياط؛ ولعموم قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ [المائدة: 3]، واللَّبَن في الضرع قد يكون داخلاً في هذا العموم.

 

(وكل أجزائها نجسة)؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً ﴾ [الأنعام: 145]، والمَيْتة تُطلق على كلِّ الحيوان؛ ظاهرِه، وباطنه. (غير شعرٍ ونحوه) كالصُّوف للغنم، والوَبر للإبل، والرِّيش للطيور، والشَّعر للمعز والبقر، وما أشبهها، ويُستثنى من ذلك ما يلي:

1- السَّمك، وغيره من حيوان البَحر.

2- مَيْتة الآدميِّ.

3- ميتة ما ليس له دَم (أيْ: دَمٌ يَسِيل إذا قُتِل أو جرح).

 

وبِهذا علمنا أنَّ الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- الشعر ونحوه: طاهر.

2- اللَّحم وما كان داخل الجِلد: نجس، ولا يَنفع فيه الدبغ.

3- الجلد: وهو طبقةٌ بينهما، وحكمه بين القسمين السابقين.

 

(وما أُبينَ من)؛ أيْ: فُصِلَ من حيوان (حيٍّ فهو كمَيْتتِه)؛ يعنِي: طهارةً ونجاسة، حِلاًّ وحُرمة، فما أُبِينَ من الآدميِّ فهو طاهر، حرام لِحُرمته، وما أُبين من السمك فهو طاهر حلالٌ، وما أُبين من البقر فهو نجس حرام؛ لأنَّ ميتتها حرام. واستثنَى فقهاؤنا مسألتين.

 

1- الطريدة: وهي الصيد يَطْرده الجماعة، فلا يُدركونه فيذبحوه، والحكمة في هذا أنَّها لا يُقْدَر على ذبْحِها، فتحِلُّ بِعَقرها في أيِّ موضع من بدَنِها، وليس فيها دليلٌ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلاَّ أن ذلك أُثِر عن الصحابة.

2- المسك وفأرته: ويكون من نوعٍ من الغزلان، يُسمى غزال المسك.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (1)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (3)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (4)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (5)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (6)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (8)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (10)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (11)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (13)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (14)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (15)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (16)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (18)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (19)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (21)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (23)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (25)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (27)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (28)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (31)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (32)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (33)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (34)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (35)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (36)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (37)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (38)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (39)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (40)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (41)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (42)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (43)

مختارات من الشبكة

  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (47)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (46)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (45)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (44)(مقالة - ملفات خاصة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (30)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (29)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (26)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (24)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (22)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المنتقى المشبع من الشرح الممتع (17)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري
  • بعد 3 عقود من العطاء.. مركز ماديسون الإسلامي يفتتح مبناه الجديد
  • المرأة في المجتمع... نقاش مفتوح حول المسؤوليات والفرص بمدينة سراييفو
  • الذكاء الاصطناعي تحت مجهر الدين والأخلاق في كلية العلوم الإسلامية بالبوسنة
  • مسابقة للأذان في منطقة أوليانوفسك بمشاركة شباب المسلمين
  • مركز إسلامي شامل على مشارف التنفيذ في بيتسفيلد بعد سنوات من التخطيط
  • مئات الزوار يشاركون في يوم المسجد المفتوح في نابرفيل
  • مشروع إسلامي ضخم بمقاطعة دوفين يقترب من الموافقة الرسمية

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/12/1446هـ - الساعة: 17:59
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب