• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أحكام شهر ذي القعدة
    د. فهد بن ابراهيم الجمعة
  •  
    خطبة: كيف نغرس حب السيرة في قلوب الشباب؟ (خطبة)
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    من صيام التطوع: صوم يوم العيدين
    د. عبدالرحمن أبو موسى
  •  
    حقوق الوالدين
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    تفسير سورة الكوثر
    يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف
  •  
    من مائدة العقيدة: شهادة أن لا إله إلا الله
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    الليلة الثلاثون: النعيم الدائم (3)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    العلم والمعرفة في الإسلام: واجب ديني وأثر حضاري
    محمد أبو عطية
  •  
    حكم إمامة الذي يلحن في الفاتحة
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    طريق لا يشقى سالكه (خطبة)
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    خطبة: مكانة العلم وفضله
    أبو عمران أنس بن يحيى الجزائري
  •  
    خطبة: العليم جلا وعلا
    الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي ...
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

حرمة المال العام في الإسلام

عبدالرحمن الطوخي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 19/2/2011 ميلادي - 15/3/1432 هجري

الزيارات: 529891

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

حرمة المال العام في الإسلام

 

إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا ومِن سيِّئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مُضِل له، ومَن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أنْ لا إله إلا الله وحْدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102].

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: 70 - 71].

 

أمَّا بعدُ:

فإنَّ أصْدَقَ الحديث كتابُ الله، وخَيْر الْهَدي هَدْي محمدٍ، وشر الأمور مُحْدثاتها، وكل مُحْدَثة بدعة، وكل بدعة ضَلالة، وكل ضلالة في النار.

"فإنَّ المال هو قِوام الحياة، وهو من أهمِّ أساليب تعمير الأرض؛ لتُعين الإنسان على عبادة الله - عزَّ وجلَّ - وقد أمَرَنا ربُّنا بالمحافظة على هذا المال وتنميته، وأساس ذلك قولُ الله - تعالى -:  ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ﴾ [النساء: 5].

وأمَرَ الرسول - صلَّى الله عليه وسلَّم - الإنسانَ أن يُدافعَ عن ماله؛ فقد صحَّ عنه قولُه: ((مَن قُتِل دون ماله، فهو شهيد))[1].

 

ولقد استخلفَ الله - عزَّ وجلَّ - بعضَ الأفراد على المال، كما استخلفَ الناس جميعًا على بعض المال، وإذا كان الفردُ يَبذُل جميعَ ما في وسعه للمحافظة على هذا المال أيضًا، فإنَّ الناس جميعًا مُكَلَّفون بالمحافَظة على المال العام؛ حيث إنَّ نفْعَه يعود عليهم جميعًا دون أن يستأثِرَ أحدٌ به لنفسه"[2].

 

لذا فقد استعنتُ بالله - عزَّ وجلَّ - في كتابة هذا البحث، وجعلْتُه من مقدمة وفصول، ومباحث وخاتمة مقسَّمة كالتالي:

المقدمة: مفهوم المال في الإسلام.

الفصل الأول:

المبحث الأول: معنى المال في اللغة والاصطلاح.

المبحث الثاني: أقسام المال.

المبحث الثالث: من مقاصد شريعة الإسلام "حِفْظ المال".

المبحث الرابع: مَراتب حفظ المال.

المبحث الخامس: خصائص المال العام في الإسلام.

 

الفصل الثاني:

المبحث الأول: حق المسلمين في المال العام.

المبحث الثاني: صور الاعتِداء على المال العام.

المبحث الثالث: حُكم الاعتِداء على المال العام.

المبحث الرابع: نماذج من المال العام في الإسلام.

المبحث الخامس: الأسباب المؤدِّية إلى الاعتِداء على المال العام.

المبحث السادس: واجبنا تجاه المال العام.

المبحث السابع: كيفيَّة التوبة من سَرقة المال العام.

الخاتمة.

 

المقدمة:

إنَّ الإسلام هو دِين الفِطرة الذي يُبيح إشباعَها، ويُلَبِّي مَطالبها ضمن الحُدود التي حدَّها الشارع الحكيم، مع التهذيب والترشيد؛ حتى تستقيمَ وتُحقِّقَ الخير للإنسان، ولا تعود عليه بالشر، كان هذا شأْنه مع نزعة حبِّ التملُّك الأصيلة في الإنسان، فقد أباحَ الملكِيَّة الفرديَّة، وشرَع في ذات الوقت من النُّظم والتدابير ما يتداركُ الآثار الضارَّة التي قد تَنجم عن طُغيان هذه النزعة؛ من فقدان للتوازُن الاجتماعي، وتداول للمال بين فئة قليلة من المجتمع؛ ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾ [الحشر: 7].

 

ومن النُّظم التي وضَعَها لأجْل ذلك: نُظم الزكاة، والإرث، والضَّمان الاجتماعي، ومن ثَمَّ اعتبَرَ الإسلامُ المالَ ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانيَّة، وشرعَ من التشريعات والتوجيهات ما يشجِّع على اكْتِسَابه وتحصيله، ويَكْفُل صِيَانته وحِفْظه وتنميته، وقد يتبادَرُ إلى أذهاننا سؤالٌ:

 

ما هي الوسائل التي بها نُحافظ على بَقَاء المال واستمراره؟

1- ضَبَطَ الإسلام التصرُّف في المال بحدود المصلحة العامة، ومِن ثَمَّ حَرَّم اكتساب المال بالوسائل غير المشروعة، والتي تضرُّ بالآخرين، ومنها: الربا؛ لِمَا له من آثارٍ تُخِلُّ بالتوازن الاجتماعي؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، وقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [البقرة: 188].

 

2- كما حرَّم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة، أو السطو، أو التحايُل، وشَرَع العقوبة على ذلك؛ قال - تعالى -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

وأوْجَبَ الضمانَ على مَن أتْلَفَ مالَ غيره؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلُّ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه، وماله، وعِرْضه))[3].

 

3- مَنَعَ الإسلام إنفاقَ المال في الوجوه غير المشروعة، وحثَّ على إنفاقه في سُبل الخير، وذلك مبنيٌّ على قاعدة من أهمِّ قواعد النظام الاقتصادي الإسلامي، وهي أنَّ المال مالُ الله، وأنَّ الفردَ مستخلفٌ فيه ووكيلٌ؛ قال - تعالى -: ﴿ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ﴾ [الحديد: 7]، ﴿ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ﴾ [النور: 33].

ومِن ثَمَّ كان على صاحب المال أنَّ يتصرَّفَ في ماله في حدود ما رَسَمه له الشرْعُ، فلا يجوز أن يُفْتَنَ بالمال، فيَطغى بسببه؛ لأنَّ ذلك عاملُ فسادٍ ودَمار؛ قال - تعالى -: ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾ [الإسراء: 16].

ولا يجوز له أن يُبَذِّر في غير طائلٍ؛ قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: 26 - 27].

 

4- سَنَّ الإسلامُ التشريعات الكفيلة بحِفْظ أموال القُصَّر، والذين لا يُحسنون التصرُّفَ في أموالهم مِن يَتَامى وصِغار، حتى يبلغوا سنَّ الرُّشْد، ومِن هنا شرَعَ تنصيب الوَصِي عليه؛ قال - تعالى -: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6].

وقال - تعالى -: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ﴾ [البقرة: 220].

ومن ذلك الْحَجْر على البالغ إذا كان سيِّئ التصرُّف في ماله؛ قال - تعالى -: ﴿ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴾ [النساء: 5].

 

5- تنظيم التعامُل المالي على أساس من الرضا والعَدْل، ومِن ثَمَّ قرَّر الإسلام أنَّ العقود لا تَمضي على المتعاقدين، إلا إذا كانتْ عن تراضٍ وعَدْلٍ؛ ولذلك حرَّم القمار؛ قال - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

 

6- الدعوة إلى تنمية المال واستثماره؛ حتى يؤدِّي وظيفته الاجتماعية، وبِناءً على ذلك حرَّم الإسلام حَبْسَ الأموال عن التداول، وحارَبَ ظاهرة الكَنْز؛ قال - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [التوبة: 34].

وبهذه التشريعات كلِّها حفِظَ الإسلام المالَ وصانَه عن الفَساد؛ حتى يؤدِّي دورَه كقيمة لا غِنى عنها في حِفْظ نظام الحياة الإنسانية، وتحقيق أهدافها الحضاريَّة والإنسانيَّة، شأْنه في ذلك شأن كل المصالح السابقة التي تمثِّل أساسَ الوُجُود الإنساني، وقِوَام الحياة الإنسانيَّة، ومركز الحضارة البشريَّة، والتي دون مراعاتها وحِفْظ نظامها يخرب العالَم، وتَستحيل الحياة الإنسانيَّة، ويَقف عطاؤها واستثمارُها في هذا الوجود.

 

الفصل الأول:

المبحث الأول: المال في اللغة: يُطلق على كلِّ ما يَملِكه الإنسان من الأشياء.

وفي الاصطلاح: اختَلَفَ الفُقهاء في تعريف المال، ذلك على النحو التالي:

عرَّف فُقهاء الحنفيَّة المالَ بتَعريفات عديدة، فقال ابنُ عابدين[4]: المراد بالمال: ما يَميل إليه الطبْعُ، ويُمكن ادِّخارُه لوقت الحاجة، والماليَّة تَثْبُت بتموُّلِ الناس كافَّةً أو بعضهم.

وعرَّف المالكيَّة المالَ بِتَعْريفات مختلفةٍ، فقال الشاطبي[5]: هو ما يقعُ عليه المِلْك، ويستبدُّ به المالك عن غيره، إذا أخَذَه من وجْهه.

وقال ابن العرَبي[6]: هو ما تمتدُّ إليه الأَطْماع، ويَصلح عادةً وشرعًا للانتِفاع به.

وقال عبدالوهَّاب البغدادي[7]: هو ما يُتَمَوَّلُ في العادة، ويجوز أخْذُ العِوَض عنه.

وعرَّف الزَّرْكشي من الشافعية[8] المالَ بأنَّه: ما كان مُنتفعًا به؛ أي: مُستعدًّا لأنْ يُنْتَفَع به.

وحَكَى السيوطي[9] عن الشافعي أنه قال: لا يقعُ اسمُ المال إلا على ما له قيمة يُباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلَّتْ، وما لا يَطرحه الناس، مثل: الفِلس، وما أشبه ذلك.

وقال الحنابلة: المال شرعًا ما يُبَاح نفعُه مُطلقًا؛ أي: في كلِّ الأحوال، أو يُباح اقتناؤُه بلا حاجة[10].

 

المبحث الثاني: أقسام المال:

فإنَّ العلماءَ يقَسِّمون المال قسمين: خاص وعام، ولكلٍّ منهما تعريفٌ عندهم.

المال الخاص: هو المال الذي يَملكه شخصٌ معيَّن، أو أشخاص محصورون، ومن أحكامه: جواز التصرُّف فيه بأصالة أو بوكالة أو بولاية، ويقطعُ سارقه بشروطه[11].

المال العام: هو ما كان مُخَصَّصًا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، أو لمصلحة عامة، كالمساجد والرُّبُط، وأملاك بيت المال؛ حيث لا قطْعَ فيه عند الجمهور، ويذكره الفقهاءُ: في باب البيع، والرَّهْن، والإجارة، وفي جميع أبواب المعاملات، وفي باب السَّرقة[12].

فعلى هذا التعريف قد يكون المال الخاصُّ مالاً عامًّا إذا ما وَقَف شخصٌ أرْضَه؛ لتكونَ مسجدًا أو على جهة برٍّ عامَّة، وكما إذا انتزعتِ الدولة عَقارًا من مالكه؛ لتوسيع مسجدٍ أو طريق لداعي المصلحة العامَّة، والمال العام قد يصير خاصًّا، كما إذا اقتضتِ المصلحةُ العامَّة بَيْعَ شيءٍ من أملاك بيت المال، أو مصلحة الوقف بَيْعه لِمَن يرغب في شِرائه، فإن هذا المبيع يُصبح مِلكًا لِمَن اشتراه، ومالاً خاصًّا به[13].

 

المبحث الثالث: مِن مقاصِد شريعة الإسلام حِفْظ المال:

فإنَّ منَ الضروريات التي أمَرَ الشرع بحِفْظها: "الدِّين، والنفس، والعقْل، والنَّسْل، والمال"، والمقصود بحفظ المال أنَّه راجِعٌ إلى مُرَاعاة دخوله في الأمْلاك، وكتنميته ألاَّ يَفِيَ، ومكمله دفْعُ العَوَارِض، وتلافي الأصْل بالزجر والْحَدِّ والضَّمان"[14].

 

وقد بيَّن بعضُ الباحثين أن حِفْظَ المال يقوم على جانبين:

1- حِفْظه من الجانب المادي، وهذا هو الظاهر في حِفْظ المال.

2- حِفْظه من الجانب المعنوي، وهذا يكون بما يتعلَّق بالمال من ناحيته المعنوية، وذلك كالصَّدَقات والزكوات؛ فإنها من أسباب البركة في المال، وتدلُّ على شُكْر المنْعِم.

 

وحِفْظ كلِّ جانب منهما يقوم على جِهتين:

1- من جهة الوجود، ومن ذلك شُرِع أصْلُ التملُّك وطُرق الكَسْب وأسبابه.

2- من جهة العَدم، ومن ذلك شُرِع الحدُّ في السَّرِقة، وتضمين الأموال في حال الإتلاف بالتعدِّي[15].

 

المبحث الرابع: مراتب حِفْظ المال:

حِفْظ المال يترتَّب عليه مراتب مِن حيث قوةُ المصلحة:

أ- الضروريَّات من حِفْظ المال:

ولقد عرَّف العلماءُ الضرورة: ما لا بدَّ منها في قيام مصالح الدِّين والدنيا؛ حيث إذا فُقِدَتْ لَم تجرِ مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتَهَارُج[16].

ومثالها من جانب العَدم المادي: الحدُّ في السرقة، والضمان في المتلف، وإعادة المغصوب لصاحبه، ومن جانب الوجود المادي: شرعَ التملُّك وجَعَله حقًّا[17].

 

ب- الحاجيات من حِفْظ المال:

والحاجة معناها: ما يُفتقر إليه من حيث التوسعة ورَفْع الضِّيق[18].

ومثالها من جانب الوجود المادي: الترخُّص في الغرر اليسير، والْجَهالة التي لا انفكاكَ عنها في الغالب، ورُخصة السلم، والعَرَايا والقَرْض والشُّفْعَة، والقِرَاض والمستقاة ونحوها، ومنه التوسِعة في ادِّخار الأموال، وإمْساك ما فوق الحاجة منها[19].

 

د- التحسينات من حِفْظ المال:

التحسينات معناها: الأخْذُ بما يَليق من محاسن العادات، وتجنُّب الأحوال المدَنِّسات التي تأنفُها العقول الراجحات[20].

ومثالها من جانب الوجود المادي: كأخْذ المال من غير إشراف نفْسٍ، ومن جانب الوجود المعنوي: التورُّع في كَسْبه واستعماله، والبذْل منه على المحتاج.

 

المبحث الخامس: خصائص المال العام في الإسلام:

يتَّسِم المال العام في الإسلام بخصائص مستنبطة من كلام الفقهاء تُميِّزه عن المال الخاصِّ، من أهمِّها ما يلي:

1- المالك الحقيقي لأعيان ما يقعُ في نطاق المال العام هو الله - سبحانه وتعالى - مِصداقًا لقول الله - تعالى -: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: 29] وأن ما الأرض لأهْل الأرض.

2- إنَّ حقَّ الانتفاع والاستغلال في أعيان المال العام للجماعة، باعتبارها مؤلَّفَةً من أفراد ذَوِي أنْصبة أزَلَيَّة فيه، ولكلٍّ منهم كِيانه الإنساني، فلقد خَلَق الله ما على الأرض للناس جميعًا؛ لتقومَ حياتُهم؛ أفرادًا وجماعات.

3- إنَّ موضوع المال العام من صُنْع الإنسان الذي يعمل بأمْرِ الله - سبحانه وتعالى - وهو مسخَّر لجميع الناس بلا تمييزٍ لفردٍ عن فرد، أو لجيلٍ عن جِيل، ومن أمثلة ذلك البِحار والأنهار، والمعادن والماء.

4- يحصل الإنسان على مَنفعة المال العام عادة دون مَشقَّة أو تضْحِيَة؛ فهي مُسَخَّرة بإذن الله.

5- من حقِّ الناس جميعًا الانتفاعُ بالمال العام حسب الضوابط التي يضعها ولِيُّ الأمر، والمستنبَطَة من أحكام ومبادئ شريعة الإسلام[21].

 

الفصل الثاني:

المبحث الأول: حق المسلمين في المال العام:

لا يشكُّ عاقلٌ في أنَّ المسلمين لهم حقٌّ في المال العام، وأنهم يعتبرونه مِلْكًا لهم، وأنَّ مَن اؤْتُمِنَ على هذا المال، فأخَذَ منه شيئًا، فلا شكَّ أنَّه مُعَرِّضٌ نفسَه لسَخَطِ الله.

وبيتُ مال المسلمين مِلْكٌ للمسلمين جميعًا، وليس مِلْكًا لفِئَة معيَّنة من الناس، والقائمون عليه إنَّما هم أُمَناء في حِفْظه وتحصيله، وصَرْفه لأهْله، فلا يحلُّ لأحدٍ أن يعتديَ عليه، أو يأخُذَ منه ما لا يستحقُّ، ولو فُرِضَ وجودُ مَن يغُلُّ منه ويَعتدي، فإنَّ ذلك لا يُبيح مشاركته في هذا الذنب العظيم، ولو جَازَ نَهْبُ مال الدولة وسَرقتُها بحجة الأخْذ من بيت المال، لحصَل الشرُّ والفساد، وعَمَّ الظلمُ والبَغي، ولَبَاءَ الجميعُ بإثْمِ الخيانة؛ فالْحَذر الحذر من الخيانة في المال العام، فإنَّ هذا ظُلم واعتداء على المسلمين جميعًا.

عن خَوْلةَ الأنصاريَّة أنَّها سَمِعتْ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مالِ الله بغير حقٍّ، فلهم النارُ يومَ القيامة))[22].

قال ابن حجر في الفتْح[23]: أي يَتَصرَّفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعمُّ من أنْ يكون بالقِسمة وبغيرها.

عن خَوْلَة بنت قيس أنَّها سَمِعتْ رسول لله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((إنَّ هذا المال خَضِرة حُلوة، مَن أصابَه بحقِّه، بُورِك له فيه، ورُبَّ متخوِّض فيما شاءَتْ به نفسُه من مالِ الله ورسوله، ليس له يومَ القيامة إلا النار))[24]،[25].

 

وينبغي للقائم على بيت مال المسلمين أنْ يكونَ حافظًا لهذا المال، وأنْ يجعلَ قولَ عُمر بن الخطاب - رضي الله عنه - دليلَه في حِفْظ مال المسلمين: "إني أنزلتُ نفسي مِن مال الله منزلةَ اليتيم، إن استغنيتُ منهاستعففْتُ، وإن افْتَقَرتُ أكلتُ بالمعروف"[26].

وهناك بعضُ الناس لَم يجعلْ قولَ عُمر دليلَه ومِنهاجَه، بل جَعَله خلفَ ظهْره، ويَزْعُم أنَّ له الحقَّ في التصرُّف في المال العام، ولو أتاه أحدٌ وأعطاه هَديَّة قَبِلَها؛ بحجَّة أنَّه صاحبُ حقٍّ في أخْذها، وليس كذلك، بل كلُّ ما يأْتي الإنسانَ من أموالٍ أو هدايا، وكان قائمًا أو عاملاً في عمل يخصُّ بيتَ المال، فإنَّ هَديَّته تُرَدُّ إلى بيت المال ولا يأْخُذها؛ إذ لو جَلَس في بيته ما حَصَل على هذه الهدايا والعطايا، وقد حَصَل على عهْد رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قريبٌ من هذا، فقد أخْرَج الشيخان[27]،[28] من حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - قال: "استعمَلَ النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً من الأزد يُقال له: ابْن اللُّتْبِيَّة على الصَّدَقة، فلمَّا قَدِم، قال: هذا لكم وهذا أُهْدِي إليّ، قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فهلاَّ جَلَس في بيت أبيه أو بيت أُمِّه، فينظر يُهْدَى له أم لا؟ والذي نفسي بيده، لا يأخذ أحدٌ منه شيئًا إلاَّ جاء به يومَ القيامة يَحمله على رَقَبته؛ إن كان بعيرًا له رُغَاء، أو بقرة لها خُوَار، أو شاه تَيْعَر))، ثم رفَعَ يدَه؛ حتى رأْينا عُفْرَة إبطَيْه: ((اللهمَّ هل بلَّغْت، اللهم هل بلَّغْت ثلاثًا))".

 

المبحث الثاني: حكم الاعتداء على المال العام:

لا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتْلفَ شيئًا من أموال بيت المال بغير حقٍّ، كان ضامِنًا لِمَا أتْلَفَه، وأنَّ مَن أخَذَ منه شيئًا بغير حقٍّ لَزِمَه ردُّه، أو ردُّ مِثْله إنْ كان مثليًّا، وقِيمته إنْ كان قِيميًّا، وإنما الخلاف بينهم في قَطْع يدِ السارق من بيت المال، ولهم في ذلك اتِّجاهان:

أحدهما: وإليه ذَهَب الحنفيَّة، قال ابن الْهُمَام في "فتْح القدير"[29]:

"قوله: ولا يُقْطَع السارِق من بيت المالِ، وبه قال الشافعي وأحمد، والنَّخَعِي والشَّعْبِي، وقال مالك: يُقطع وهو قول حَمَّاد وابنِ الْمُنذر لظاهرِ الكتاب؛ ولأنه مال مُحرزٌ، ولا حقَّ له فيه قبل الحاجة، (ولنا أنَّه مالُ العامَّة وهو منهم)، وعن عمر وعَلِيٍّ مثله، وعن ابنِ مسعود فيمَن سَرَق من بيت المالِ، قال: أرْسِلْهُ؛ فما مِن أحدٍ إلاَّ وله في هذا المالِ حقٌّ".

 

مذهب الشافعية: قال الْمَحَلِّي في شرْح المنهاج[30]: "ومَن سَرَق مالَ بيت المال إنْ فُرِز - بالفاء والزاي آخره - لطائفة ليس هو منهم قُطِع؛ إذْ لا شُبهة له في ذلك، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم يُفْرَز لطائفة - فالأصحُّ أنَّه إنْ كان له حقٌّ في المسروق كمالِ مصالِح وكصَدَقةٍ وهو فقيرٌ، فلا يُقْطَع للشُّبهة، وإلاَّ - أي: وإنْ لَم يكنْ له فيه حقٌّ - قُطِعَ؛ لانتفاء الشُّبهة".

 

ومذهب الحنابلة: قال ابنُ قُدَامة في "المغنِي": "ولا قَطْعَ على مَن سَرَق من بيت المال إذا كان مسلمًا، ويُرْوَى ذلك عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - وبه قال الشَّعْبي والنَّخَعي، والْحَكَمُ والشافعي، وأصحاب الرأْي، وقال حَمَّاد ومالكٌ وابن الْمُنذر: يُقْطَع لظاهر الكتاب، ولنا ما روى ابنُ ماجه بإسناده عن ابن عباس: أنَّ عبدًا من رقيق الْخُمُس سَرَق من الْخُمُس، فَرُفِعَ ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يَقْطعه، وقال: ((مال الله سَرَق بعضُه بعضًا))، ويروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - وسأل ابنُ مسعود عمرَ عمَّن سَرَق من بيت المال، فقال: "أرْسِلْه؛ فما من أحدٍ إلا وله في هذا المال حقٌّ".

وقال سعيد: حدَّثنا هُشَيم: أخبرَنا مُغِيرة، عن الشَّعْبي، عن علي - رضي الله عنه - أنه كان يقول: "ليس على مَن سَرَق من بيت المال قَطْعٌ".

 

ولأنَّ له في المال حقًّا، فيكون شُبهة تَمنع وجوبَ القَطْع، كما لو سَرَق من مالٍ له فيه شركة، ومَن سَرَق من الغنيمة ممن له فيها حقُّ، أو لولده أو لسَيِّده، أو لِمَن لا يُقْطَع بسرقة ماله، لَم يُقْطَع لذلك، وإنْ لَم يكنْ من الغانمين ولا أحدًا من هؤلاء الذين ذَكرنا، فسَرَق منها قبل إخراج الْخُمُس، لَمْ يُقْطَع؛ لأن له في الخمس حقًّا، وإنْ أخْرَجَ الخمس فسَرَق من الأربعة الأخماس، قُطِع، وإنْ سَرَق من الخمس لَمْ يُقْطَع، وإنْ قُسِّمَ الْخُمُس خمسةَ أقسامٍ، فسَرَق من خُمُس الله - تعالى - ورسوله، لَم يُقْطَع، وإنْ سَرَق من غيره، قُطِع، إلاَّ أنْ يكونَ من أهْل ذلك الْخُمُس[31].

 

وآخرهما: وإليه ذَهَب المالكية: أنَّ السارق من بيت المال تُقْطَع يدُه، واستدلُّوا على ذلك بعموم قول الله - تعالى -: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: 38].

فإنَّه عامٌّ يشمل السارقَ من بيت المال والسارقَ من غيره، وبأنَّ السارق قد أخَذَ مالاً مُحَرَّزًا، وليستْ له فيه شُبهة قويَّة، فتُقْطَع يده كما لو أخَذَ غيرَه من الأموال التي ليستْ له فيها شُبهة قويَّة[32].

 

ويجب على ولِيِّ الأمر أنْ يأخذَ على أيدي هؤلاء - سارقي المال العام - والمصيبة تَعْظُم إذا كان القائمون عليه سُرَّاقًا ولُصُوصًا، وقد قال شيخُ الإسلام ابن تيميَّة - في بيان ما يجبُ على ولاة أمور المسلمين في الأموال العامة -: "وليس لولاة الأموال أنْ يَقْسموها بحسب أهوائهم، كما يَقسم المالك مِلْكَه، فإنَّما هم أُمَناء ونوَّاب ووُكلاء، ليسوا مُلاَّكًا؛ كما قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إني والله، لا أُعطي ولا أمنعُ أحدًا، وإنما أنا قاسمٌ أضَعُ حيث أمرت))[33]"، ثم قال: "فهذا رسول ربِّ العالمين، قد أخْبَرَ أنه ليس المنْعُ والعطاء بإرادته واختياره، كما يَفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرُّف في ماله"[34].

 

والله - عزَّ وجلَّ - توعَّد بالوعيد الشديد لِمَن أخَذَ من المال العام شيئًا، فقال: ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 161].

 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: "خرجْنا مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يوم "خَيْبَر"، فلم نَغْنمْ ذهبًا ولا فِضَّة، إلاَّ الأموال والثياب والمتاع، فأهْدَى رجلٌ من بني الضُّبَيْب يُقال له: رِفَاعة بن زيد لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - غلامًا يُقال له: "مِدْعَم" فوجَّه رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلى وادي القُرى، حتى إذا كان بوادي القُرى، بينما "مِدْعَم" يحطُّ رحْلاً لرسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا سَهْمٌ عائِر فقَتَله، فقال الناس: هنيئًا له الجنة، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلاَّ والذي نفسي بيده، إنَّ الشَّمْلَة التي أخَذَها يومَ "خَيْبَر" من المغانم لَم تُصِبْها المقاسِمُ، لتَشْتَعِلُ عليه نارًا))، فلمَّا سَمِع ذلك الناسُ، جاء رجلٌ بشِرَاكٍ أو شِرَاكين إلى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقال: ((شِرَاكٌ من نارٍ أو شِرَاكان من نار الشَّمْلَة التي غَلَّها لتَشتعِلُ عليها نارًا))[35].

حتى منَ قاتَلَ وأبْلَى بلاءً حسنًا في المعركة، ولكنَّه غلَّ من الغنيمة، فله عقوبة شديدة، حتى ولو ظنَّ الناسُ أنَّه في عِدَاد الشهداء، فالأمرُ ليس كذلك.

في الصحيحين عن عمر - رضي الله عنه -: "لَمَّا كان يوم "خَيْبر" أقْبَلَ نفرٌ من صحابة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالوا: فلان شهيد، فلان شهيد، حتى مرُّوا على رجلٍ، فقالوا: فلان شهيد، فقال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((كلاَّ؛ إني رأيْتُه في النار في بُرْدَة غَلَّها أو عَبَاءَة))، ثم قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((يا ابن الخطاب، اذْهَبْ فنادِ في الناس، أنَّه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون))، قال: فخرجتُ، فناديتُ: ألاَ إنَّه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"[36].

 

والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان كثيرًا ما يَعِظُ أصحابَه، مبيِّنًا لهم خُطورة هذا الأمر الشديد - الغُلُول والسرقة من الغنيمة، والتي تُعَدُّ بمثابة المال العام الذي يَنبغي أن يُحفَظَ من قِبَل أفراده.

فقد روى الشيخان[37] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: " قام فينا النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فذكَرَ الغُلول، فعظَّمه وعظَّمَ أمرَه، قال: ((لا ألفِيَنَّ أحدَكم يومَ القيامة على رَقبته شاة لها ثُغاء، على رَقبته فرس له حَمْحَمة، يقول: يا رسول الله، أغِثْني، فأقول: لا أملِك لك شيئًا؛ قد أبْلَغْتُك، وعلى رَقَبته بعيرٌ له رُغاء، يقول: يا رسول الله، أغِثْني، فأقول: لا أملِك لك شيئًا؛ قد أبلغتُك، وعلى رَقَبته صامتٌ، فيقول: يا رسول الله، أغِثْني، فأقول: لا أملِك لك شيئًا؛ قد أبلغتُك، أو على رَقَبته رِقَاعٌ تَخْفِق، فيقول: يا رسول الله، أغِثْني، فأقول: لا أملِك لك شيئًا؛ قد أبلغتُك))[38].

 

المبحث الثالث: صور الاعتِداء على المال العام:

فلقد فَشَتْ في دنيا الناس صُوَرٌ كثيرة في تَعَدِّيهم على المال العام، والقليل منهم الذي يَنتبه لهذه الصور، منها:

• التهرُّب من السداد للبنك - نوَّاب القروض - بحجَّة أنَّ له حقًّا في بيت المال.

• سرقة الكهرباء من الدولة بحجَّة أنَّها لا تُعطي المواطن حقَّه كاملاً.

• توقيف ساعة (عدَّاد) الكهرباء أو الماء في الدولة المسلمة؛ لأنَّ بعضَ الناس يَظنون أنَّ له الحقَّ في التهرُّب من ذلك لو كانت الدولة كافرة؛ بحجة إضعاف تلك الدولة، والله - عزَّ وجلَّ - يقول: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: 58].

والنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يقول: ((أدِّ الأمانةَ إلى من ائْتَمَنكَ، ولا تَخُنْ مَن خَانك))[39].

• استعمال الكمبيوتر أثناء العمل لأغراض شخصيَّة غير خاصَّة بالعمل.

• عدم إتقان العمل، وإضاعة الوقت، والتربُّح من الوظيفة، واستغلال المال العام لأغراضٍ سياسيَّة.

• السرقة، والغِش، وخيانة الأمانة، والغل، والرِّشوة.

• الاختلاس، وهو: استيلاء الموظَّفين والعاملين في مكانٍ ما على ما في أيديهم من أموال نقديَّة دون سندٍ شرعي.

• المجاملة في ترسِيَة العَطَاءات والمناقصات - عمْدًا - على شخصٍ بعينه، ويوجَد مِن بين المتقدِّمين مَن هو أفضلُ منه.

• الحصول على عمولة من المشتري أو من المورِّد أو مَن في حُكْمهم؛ نَظِير تسهيل بعض الأمور دون عِلْم المالك، وتُعَدُّ من قبيل الرِّشوة المحرَّمة أيضًا.

• الاعتداء على الممتلكات العامَّة - كالحدائق والمستشفيات والمتنزهات - التي ليس لها مالكٌ معيَّن.

• استخدام الممتلكات الخاصة بالعمل استخدامًا شخصيًّا؛ مثل: التلفاز والسيارة، وأدوات الكتابة، دون استئذانِ الجهة المالكة.

• الائْتِمَان على صندوق تبرُّعات خاصٍّ بالدولة، فيَأْخُذ منه، وهذه خِيانة للأمانة وتَعَدٍّ على المال العام.

• التصرُّف في المال الموقوف للمسجد، واستعماله في أغراض شخصيَّة.

• سرقة الأدوية والتلاعُب بها، مثل: أنْ يقومَ الطبيب بوصْف أدوية لا يحتاج إليها المريضُ من حيث النوعيَّة والكميَّة، وإعطاء هذه الأدوية للصيدلية المتعاملة بالمسروقات، فتُباع بسعرٍ أقلَّ من سعر التكلفة لدواءٍ مُشْتَرى بشكلٍ رَسْمي، ومدوَّن عليه التسعيرة (لاصق النقابة)، ويقوم الصيدلاني بتغيير كميَّة الأدوية المكتوبة في الوصفة بطُرق غير مكشوفة، كأنْ يكون مكتوب في الوصفة علبة واحدة، فيغيِّر الصيدلي الرقْم إلى علبتين، ويأخذ العلبة الأخرى له.

• الهروب والتخفِّي من مُحَصِّل سيارات هيئَة النقْل العام والقطارات، بل رُبَّما تعدَّى بعضُ الناس عليهما بالسباب والضرْب.

 

المبحث الرابع: نماذج من المال العام في الإسلام:

رُبَّما يَعْلق بذِهْنِ القارئ ويقول: أنت لَم تُبَيِّنْ لنا صُوَر هذا المال، أعني: المال العام، فأقول: حَنَانَيك، وإليك ما تُريد:

1- دُور العبادة والتعليم والعلاج، والأيتام والمسنين والخدمات الاجتماعية المختلفة.

2- الطُّرق والجسور والمواني، والقناطر والمرافِق العامَّة.

3- مشروعات البِنْيَة الأساسية للمجتمع، مثل: المياه والكهرباء، والاتصالات والانتقالات، والصرف الصحي، والشوارع والطُّرق.

4- الأراضي المختلفة المخصَّصة لمنافع الدولة، مثل: الملاعب والساحات الرياضية.

5- المعادن المستخرَجة من الأرضٍ عامَّة.

6- البحار والأنهار ومصافي المياه، والتِّرَع والقَنَوات.

 

المبحث الخامس: الأسباب المؤدِّيَة إلى الاعتداء على المال العام.

1- ضَعْف العقيدة عند المعتدي، ورِقَّة الدِّيَانة المفْضِية إلى ذلك.

2- سوءُ الْخُلق، وانعدام الْمُروءة.

3- الْجَهل بأحكام الله - عزَّ وجلَّ.

4- عدم مُراقبة المولَى - سبحانه وتعالى.

5- عدم تطبيق أحكام ومبادئ دين الإسلام العظيم.

6- ضَعْف النُّظم والأجهزة المنُوطَة بحمايته.

7- تقصير وَلِيِّ الأمر في القيام بالمسؤوليَّات التي حَمَّلَه الله إيَّاها، وفي هذا المقام نذكُر قولَ عمر - رضي الله عنه -: "لو أنَّ بَغْلَةً عَثرتْ في الطريق بالعراق، لسُئِل عنها عمر: لِمَ لَم تُمَهِّد لها الطريقَ؟".

8- ضَعْف القِيَم الإيمانيَّة، وعدم الالتزام بالأمانة والصِّدق، والعِفَّة والنَّزَاهة.

9- ضَعْف رُوح الأخوَّة، وعدم وُجُود القُدوة الْحَسَنة.

10- تَفَشِّي المحسوبيَّة والمجاملات الشخصيَّة.

 

المبحث السادس: ما واجبنا تجاه المال العام؟

إنَّ الله - سبحانه - حرَّم الاعتِداء على مال الغير بأيِّ نوعٍ من العُدوان، وجعَلَه ظُلمًا يكون ظلمات يوم القيامة، ووضَعَ له عقوبات دنيويَّة بالحدِّ أو التعزير بما يتناسب وحَجْم الاعتداء وأهميَّته، فإنه حرَّم علينا الاعتداء على الممتلكات العامَّة، التي ليس لها مالِكٌ معيَّنٌ؛ فهي مِلْكٌ للجميع، ولكلٍّ فيها قدرٌ ما يجبُ احترامه، والظُّلم فيه ظُلمٌ للغير وللنفْس أيضًا، والله لا يحب الظالمين.

 

لقد قال الله في الغنائم التي هي مِلْك للعامَّة: ﴿ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 161].

وقال النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيمَن استغلَّ وظيفتَه ليكْسِبَ بها لنفسه، حينما جاء بما جَمَعه من الصَّدقات المفروضة، واحتجزَ لنفسه الهدايا التي قُدِّمَتْ إليه، قال: ((هلاَّ جَلَس في بيت أبيه وأُمِّه؛ حتى ينظرَ أيُهْدَى إليه أم لا))[40].

وحذَّر من مَجيء هذه الأموال المختلسة شاهِدَ إدانة عليه يوم القيامة يَحملها على ظَهْره، ولا مُجير له يدافعُ عنه، كما بيَّن أنَّ مَن وُلِّيَ على عملٍ وأخَذَ أَجْره، كان ما يأخذه بعد ذلك غُلولاً.

 

والخلفاء الراشدون والسلف الصالح كانوا قُدوة طيِّبة في التعفُّف عن الأموال العامَّة، التي هي حقُّ المسلمين جميعًا، فكانوا لا يأخذون من بيت المال إلاَّ حاجتهم الضروريَّة؛ كما قال أحدُهم: أنا في مال المسلمين كوَلِي اليتيم؛ حيث يقول الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾[النساء: 6].

لَمَّا قاتَلَ الصحابة الفُرس وهَزَموهم، وأخْمَدَ الله نارَ المجوس، وجدوا تاجَ كِسرى وبِسَاطه، واللآلئ والجواهر، ووجدوا دُورًا مَليئة بأواني الذهب والفضة، ووجدوا كافورًا كثيرًا جدًّا، ظنُّوه مِلْحًا، خَلَطوه بالعجين، فصار العجينُ مُرًّا، فعَرَفوا أنه ليس بِمِلْحٍ.

لَمَّا قَسمَ سعد الغنائِمَ، حصَلَ الفارس على اثني عشر ألفًا، وكانوا كلُّهم فُرسانًا، كانوا في معركة بدرٍ ليس معهم إلا فارس، وبعضُهم يتعاقبون بعيرًا، وبعضهم مُشَاة، حتى عُقْلَة البعير لا يجدها، وبعَثَ سعد أربعةَ أخماس البِساط إلى عُمر، فلمَّا نَظر إليه عمر، قال: "إنَّ قومًا أدوا هذا لأُمَناء"، فقال عَلِي: "إنَّك عَفَفْتَ فعفَّتْ رعيَّتُك، ولو رتَعْتَ لرَتَعُوا"، ثم قَسمَ عمر البِسَاط على المسلمين، فأصابَ عليًّا قطعةٌ من البِسَاط، فبَاعَها بعشرين ألفًا"[41].

ورَحِم الله عمر بن عبدالعزيز سليل الأماجِد الطاهرين، الذي كان ينظرُ في أمور الرعيَّة على ضوء مصباح في بيته، فلمَّا انتهى وبدأ النظرَ في أموره الخاصَّة، أطْفَأَ المصباح؛ حتى لا يستعمل مالَ المسلمين في غير ما هو لعامَّة المسلمين.

 

لقد كانتْ لهم مواقفُ رائعة في تعفُّفهم عن المال العام؛ ليَضربوا المثلَ لغيرهم على مدى التاريخ، ووقفوا بقوَّة أمام التصرُّفات التي يظنُّ أنَّ فيها مسَاسًا بأموال المسلمين، فصادروا ما رأوه من هذا القبيل، وأوْدَعوه بيت المال، إنه لا يعصم من الانحرافِ بخصوص المال العامِّ إلا رقابةُ الله - تعالى - الذي لا تَخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماء، وإلاَّ الإيمانُ بأنَّ كلَّ لحمٍ نَبَت من سُحْتٍ، فالنارُ أوْلَى به، وإلاَّ حُسْنُ اختيار من تُوكَل إليهم الأمور على أساس الخبرة والأمانة؛ كما قال يوسف للعزيز: ﴿ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ [يوسف: 55].

 

المبحث السابع: كيفيَّة التوبة من سرقة المال العام:

أولاً: الاعتداء على المال العام أمرٌ خطير، وذنبٌ عظيم، وجُرْمٌ كبير، والواجبُ على مَن أخَذَ منه شيئًا أنْ يتوبَ إلى الله - تعالى - وأنْ يَرُدَّ ما أخَذَ؛ لأنَّ الأصلَ في المال العام أو شِبه العام - ونعني به مال الدولة والمؤسَّسات العامَّة والشركات الخاصَّة - هو المنْعُ، وخصوصًا أنَّ نصوصَ الكتاب والسُّنة قد شدَّدتِ الوعيد في تناول المال العام بغير حقٍّ، وقد جعَلَ الفقهاءُ المالَ العام بمنزلة مال اليتيم؛ في وجوب المحافظة عليه، وشِدَّة تحريم الأخْذِ منه، ويُستثنَى من ذلك ما تَعَارَف الناس على التسامح فيه من الأشياء الاستهلاكيَّة، فيُعْفَى عنه باعتباره مأْذونًا فيه ضِمنًا، على ألاَّ يتوسَّعَ في ذلك؛ مُرَاعاة لأصْل المنْع، على أنَّ الوَرَع أوْلَى بالمسلم الحريص على دينه؛ (ومَن اتَّقى الشُّبهات، فقدِ استبرَأَ لدينه وعِرْضه))[42].

 

والقائم بالاعتداء على المال العام بسرقة أو نهب ونحوه، مُعْتَدٍ على عموم المسلمين لا على الدولة فقط، ومَن أخَذَ شيئًا من هذا، فإنه لا يَملكه، والواجب عليه رَدُّه إلى بيت المال - خزينة الدولة - لِمَا روى أحمد وأبو داود والترمذي عن سَمُرة بن جُنْدَب - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((على اليدِ ما أخَذَتْ، حتى تُؤَدِّيَه))[43].

قال ابن قُدامة - رحمه الله -: "إذا ثبَتَ هذا، فمَن غصب شيئًا، لَزِمَه رَدُّه إنْ كان باقيًا بغير خِلافٍ نَعْلَمه"[44].

وهذا الردُّ مِن تمام التوبة، فإنه يُشترط لصحة التوبة رَدُّ المظالِم والحقوق إلى أهلها، مع الندَم والاستغفار، والعَزْم على عدم العود لذلك، لكن إذا تعذَّر الردُّ إلى بيت المال، فإنه يتصدَّق بما بَقِي من المال على الفقراء والمساكين، وإنْ كان هو فقيرًا، جازَ أن يأخذ منه قَدْرَ حاجته، وأمَّا ما سَبَق أكْلُه وإنفاقُه وصَرْفُه، فنرجو أنْ يعفوَ الله عنه.

 

ثانيًا: يَلزم مَن أخذَ شيئًا من المال العام من أيِّ طريقة أنْ يردَّه إلى مَحلِّه، ولو سبَّب ذلك حَرَجًا له، فإنْ عجَزَ الإنسان عن إرجاع ما أخَذَ أو سيُسبِّب حدوثَ مَفْسدة أكبر بإرجاعها، فإنها تُجْعَل في مَنْفعة عامَّة للمسلمين؛ قال النَّوَوي في "المجموع": "قال الغزالي: إذا كان معه مالٌ حرامٌ وأرادَ التوبة والبراءَة منه، فإنْ كان له مالِكٌ مُعينٌ، وجَبَ صَرْفُه إليه أو إلى وَكيله، فإن كان مَيِّتًا وجَبَ دَفْعُه إلى وارِثه، وإنْ كان لمالكٍ لا يَعرفه، ويَئِس من معرفته، فينبغي أن يَصْرِفَه في مصالح المسلمين العامَّة؛ كالقناطر والرُّبُط، والمساجد ومصالح طريق مكة، ونحو ذلك مما يَشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدَّق به على فقيرٍ أو فقراء، وينبغي أن يتولَّى ذلك القاضي إن كان عفيفًا، فإنْ لَم يكنْ عفيفًا، لَم يَجُز التسليم إليه، وإذا دَفَعه إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حَلالاً طيِّبًا، وله أن يتصدَّقَ به على نفسه وعِيَاله إذا كان فقيرًا؛ لأنَّ عِيَالَه إذا كانوا فقراءَ فالوصْفُ موجودٌ فيهم، بل هم أَوْلَى مَن يتصدَّقُ عليه، وله هو أنْ يأخذَ منه قَدْر حاجته؛ لأنَّه أيضًا فقيرٌ، وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرْع، ذَكَره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه، ونقَلَه الغزالي أيضًا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلَف، عن أحمد بن حنبل، والحارث المحاسبي، وغيرهما من أهْل الوَرَع، والله - سبحانه وتعالى - أعلم".

 

قال الغزالي: "إذا وقَعَ في يده مالٌ حرامٌ من يدِ السلطان، قال قوم: يردُّه إلى السلطان، فهو أعلمُ بما يملِك، ولا يتصدَّق به، واختار الحارث المحاسبي هذا، وقال آخرون: يتصدَّق به إذا عَلِم أنَّ السلطان لا يردُّه إلى المالك؛ لأن ردَّه إلى السلطان تكثيرٌ للظلم"، قال الغزالي: "والمختار أنَّه إنْ عَلِم أنه لا يردُّه على مالِكه، فيتصدَّق به عن مالكه".

 

قلتُ - القائل الإمام النووي -: المختارُ أنَّه إنْ عَلِم أنَّ السلطان يَصْرِفَه في مَصْرف باطلٍ، أو ظنَّ ذلك ظنًّا ظاهِرًا، لَزِمَه هو أنْ يَصرِفه في مصالح المسلمين، مثل القناطر وغيرها، فإنْ عَجَز عن ذلك أو شقَّ عليه - لخوفٍ أو غيره - تصدَّق به على الأحوج، فالأحوج، وأهمُّ المحتاجين ضعافُ أجناد المسلمين، وإنْ لَم يَظنَّ صَرْفَ السلطان إيَّاه في باطلٍ، فليُعْطه إليه أو إلى نائبه، إنْ أَمْكَنَه ذلك من غير ضَررٍ؛ لأنَّ السلطان أعْرَفُ بالمصالح العامَّة وأقْدَرُ عليها، فإنْ خافَ مِن الصَّرْف إليه ضررًا، صَرَفه هو في المصارف التي ذَكَرناها، فيما إذا ظنَّ أنَّه يَصْرفه في باطلٍ"[45].

 

الخاتمة:

فإنَّ مِن أخطَر القضايا التي تُهدِّد الأمنَ الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، الاعتداء على المال العام، والتي أخَذتْ صُوَرًا شتَّى؛ منها: السَّرِقات، والاختِلاسات، والرِّشوة، والغلول، وخيانة الأمانة، والتعامل بالربا، فالله - عزَّ وجلَّ - حَذَّرنا من هَدْره وصَرْفه في غير حِلِّه؛ كما في الحديث الذي رواه البخاري عن المغيرة بن شُعْبة - رضي الله عنه - قال: قال: النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ الله حرَّم عليكم عقوقَ الأُمَّهات ووَأْدَ البَنَات، ومَنْعًا وهَات، وكَرِه لكم قِيل وقَال، وكَثرة السؤال، وإضاعة المال)).

وبيَّن ربُّنا - عزَّ وجلَّ - أنَّ الإنسان جَمُوع مَنوع، يحبُّ جَمْعَ المال، ويَبْخل بإخراجه؛ ففي التنْزِيل الحكيم: ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ [الفجر: 20].

لأنَّ الإنسان مركَّبٌ فيه صِفَتا الظُّلْم والجهل، فيَظلم نفسَه ويَجهل حقَّ غيرِه عليه؛ ﴿ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ [الأحزاب: 72].

والإنسان مسؤول أمامَ الله - عزَّ وجلَّ - عن هذا المال: من أين اكْتَسَبه؟ وفيمَ أنْفَقَه؟ بهذا جاءَتِ الأحاديث الصحيحة عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

 

لماذا إذًا شدَّد الشرْعُ في حُرمة الأخْذ من المال العام (الغُلُول)؟ لأمور، منها:

1- لأنَّ المالَ العام تتعلَّق به ذِمَمُ جميع أفراد الأمة، فمَن أخَذَ شيئًا من المال العام - سَرِقة واغتصابًا ونَهبًا - فكأنَّما سَرَق من جميع أفراد الأمة.

2- لأنَّ الذي يَسْرق المال العام يَسْرق من الأصول التي بها حماية المجتمع من المجاعات والأَزَمات؛ لأنَّه يُخَرِّب في مال نفسه؛ لأنَّ المال العام كلُّ واحدٍ له نصيبٌ فيه، فمَن اعْتَدى على هذا المال وأخذَ منه شيئًا دون وجْه حقٍّ، فكأنَّما سَرَق مالَ نفسه.

 

نسألُ الله أن يُجَنِّبنا المكاسبَ المحرَّمة، وأنْ يَحفظَنا عن الحرام أيًّا كان، وصلى الله على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آله وصَحْبه وسلَّم.

 

مراجع ومصادر البحث:

1- صحيح البخاري؛ تحقيق وتعليق مصطفى ديب البُغا، طبعة دار ابن كثير، بيروت.

2- فتْح الباري؛ لابن حجر، الطبعة السلفية.

3- صحيح مسلم؛ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، طبعة الجيل ودار الآفاق الجديدة، بيروت.

4- الموافَقات؛ للشاطبي، طبعة دار ابن عفان؛ تحقيق مشهور حسن.

5- المجموع؛ للنووي، دار الفكر، بيروت.

6- المغني؛ لابن قُدامة، طبعة دار الفكر، بيروت.

7- تأصيل فقه الأولويَّات دراسة مقاصديَّة تحليليَّة؛ تأليف محمد همام عبدالرحيم، طبعة وزارة الأوقاف القَطَرية.

8- مفهوم المال في الإسلام؛ للداودي.

9- سُنن الترمذي؛ تحقيق أحمد شاكر وآخرين، طبعة دار إحياء التراث العربي.

10- سُنن أبي داود، دار الفكر؛ تحقيق محمد مُحيي الدين عبدالحميد.

11- سُنن الدارقطني، دار المعرفة، بيروت.

12- تُحفة الأحوذي، دار الكتب العلمية.

13- مُسند الإمام أحمد؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة.

14- الموسوعة الفقهيَّة الكويتيَّة، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت.

15- السلسلة الصحيحة؛ للألباني، طبعة مكتبة المعارف.

16- حُرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلاميَّة؛ تأليف د. حسين حسين شحاتة، طبعة دار النشر للجامعات.

17- البداية والنهاية؛ لابن كثير، المعارف، بيروت.

18- رد المحتار؛ لابن عابدين.

19- الأشباه والنظائر؛ للسيوطي.

20- الإشراف على مسائل الخلاف؛ للقاضي عبدالوهَّاب المالكي.

21- أحكام القرآن؛ لابن العربي المالكي.

22- المنثور في القواعد؛ للزركشي.

23- شرْح منتهى الإرادات؛ للبُهوتي، طبعة دار الفكر.



[1] مُتفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو.

[2] حُرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية؛  د. حسين شحاتة، ص 13.

[3] رواه مسلم في صحيحه (6706)، والترمذي في سُننه (1927)، وأبو داود (4882).

[4] رد المحتار؛ لابن عابدين، 4/ 3.

[5] المُوافَقات؛ للشاطبي، 2/ 33.

[6] أحكام القرآن، 3/ 153.

[7] الإشراف على مسائل الخلاف؛ للقاضي عبدالوهَّاب المالكي، 2/ 271.

[8] المنثور في القواعد، 3 / 222، ط الشؤون الإسلاميَّة بالكويت.

[9] الأشباه والنظائر؛ للسيوطي 1/ 327، ط دار الكتب العلمية.

[10] شرح منتهى الإرادات؛ للبُهوتي، 2 / 142، ط دار الفكر.

[11] الموسوعة الفقهية الكويتيَّة (19/ 7).

[12] مفهوم المال في الإسلام؛ للداودي ص16، الموسوعة الفقهيَّة الكويتية، (19/ 7).

[13] الموسوعة الفقهيَّة، 19/ 7.

[14] الموافقات؛ للشاطبي، 4/ 498.

[15] تأصيل فقه الأولويَّات، 121 - 122؛ تأليف د. محمد همام عبدالرحيم، ط. وزارة الأوقاف القطرية.

[16] الموافقات؛ للشاطبي، 2/ 33.

[17] تأصيل فقه الأولويَّات، 122.

[18] الموافقات؛ للشاطبي،  2 / 33.

[19] تأصيل فقه الأولويات، 123.

[20] الموافقات؛ للشاطبي، 2/ 33.

[21] حُرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، ص 24.

[22] رواه البخاري في صحيحه، حديث 2950، وأحمد في مُسنده، حديث 27055.

[23] فتح الباري شرْح صحيح البخاري، 6/ 219.

[24] رواه الترمذي في سُننه، وقال: حَسن صحيح، 2374، وأحمد في مُسنده 27099، وابن حِبَّان في صحيحه،  4512 بسندٍ صحيح.

[25] قال المباركفوري في تُحفة الأحوذي:

"ورُبَّ متخوِّض؛ أي: متسارِع ومتصرِّف، قال في الْمَجْمَع: أصْل الخوض: المشي في الماء وتحريكه، ثم استُعْمِل في التلبيس بالأمر والتصرُّف فيه؛ أي: رُبَّ متصرِّف في مال الله بما لا يرضاه الله؛ أي: يتَصَرَّفون في بيت المال، ويستبدون بمال المسلمين بغير قِسمة، وقيل: هو التخليط في تحصيله مِن غير وجْه كيف أمكن"؛ انتهى.

فيما شاءَتْ نفسُه؛ أي: فيما أحبَّته وَالْتَذَّتْ به.

ليس له - أي: جزاء يوم القيامة - إلاَّ النار؛ أي: دخول جهنَّمَ، وهو حُكم مُرَتَّب على الوصْف المناسب، وهو الخوض في مال الله - تعالى - فيكون مُشعرًا بالعِلِّيَّة، وهذا حثٌّ على الاستغناء عن الناس، وذَمِّ السؤال بلا ضرورة".

[26] سِمْط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي؛ للعصامي.

[27] رواه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول الله - تعالى -: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:60]، ومُحاسبة المصدقين مع الإمام، جزء 2 صفحة 546، حديث 1429، ومسلم كتاب الإمارة، باب تحريم هَدَايا العُمَّال، جزء 6 صفحة 11، حديث 4843.

[28] قال الدكتور مصطفى البغا في تعليقه على صحيح البخاري:

استَعْمَلَ: وظَّف، الصدقة: الزكاة، هذا لكم: ما جمعتُه زكاة تأخذونه؛ لتعطوه الفقراءَ المستحقين.

منه: من المال الذي يُهدَى له بسبب عمله ووظيفته.

جاء به: حُشِر مُصاحبًا له.

رُغاء: صوت ذوات الْخُفِّ،  خُوار: صوت البقر، تَيْعر: من اليُعار، وهو صوت الشاة.

عُفْرة إبطيه: بياض ما تحت الإبط، وسُمي عُفرة؛ لأنه بياض غير ناصع، كأنه معفَّر بالتراب، ثلاثًا؛ أي: كرَّرها ثلاثَ مرات".

[29] شرْح فتْح القدير على الهداية، ط إحياء التراث.

[30] - شرْح الْمَحَلِّي على المنهاج، 1/ 348.

[31] المغني؛ لابن قدامة، 9 / 135، ط مكتبة القاهرة.

[32] حاشية الدسوقي على الشرْح الكبير، 4/ 366، ط دار الفكر.

[33] رواه البخاري، كتاب فرْض الْخُمُس، باب قول الله - تعالى -: {فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} [الأنفال: 41]، حديث 2885، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه.

[34] السياسة الشرعيَّة؛ لابن تيميَّة، ص 47، دار المعرفة.

[35] رواه  البخاري في صحيحه، كتاب الأيمان والنُّذور، باب: مَن نَذَر أنْ يصومَ أيامًا، فَوافَقَ النحرَ أو الفِطر، جزء 6 صفحة 2466، حديث 6329، ومسلم، كتاب الإمارة، باب غِلَظ تحريم الغُلُول، جزء 6 صفحة10، حديث 4839.

[36] مُتفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.

[37] مُتفق عليه من حديث أبي هريرة.

[38] قال الدكتور البغا في تعليقه على صحيح البخاري: "فذِكْر الغُلُول": تعرُّض لذِكْره وبَيان حُكمه، "عظَّم أمره": شدَّد في الإنكار على فاعله، "لا أُلفِيَنَّ": لا أَجِدَنَّ، "ثُغاء": صوت الغَنم، "حَمْحَمة": صوت الفرس إذا طَلَب العَلَف، "لا أملك لك شيئًا": من المغفرة؛ لأنَّ الشفاعة أمْرُها إلى الله - تعالى، "رُغاء": صوت البعير، "صامت": الذهب والفضة ونحوهما، "رِقَاع": جمع رُقْعَة، وهي الْخِرْقة، "تَخْفِق": تتحرَّك.

[39] أخرجه أبو داود في السُّنن، ج 2 / ص 108، والترمذي في السُّنن، ج 1 / ص 238،  والدارمي في سُننه، ج 2 / ص 264،  والخرائطي في "مكارم الأخلاق"، (30)، والدارقطني في سُننه، (303)، والحاكم في "المستدْرَك"، (2 / 46) من طريق طَلْق بن غنَّام عن شريك، وقيس عن أبي حَصِين عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا، وقال الترمذي: "حديث حَسن غريب"، وصحَّحه الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقْم 423.

[40] سَبَق تخريجه.

[41] البداية والنهاية؛ لابن كثير 7/ 67، طبعة مكتبة المعارف، بيروت.

[42] مُتفق عليه من حديث النعمان بن بَشير.

[43] رواه أحمد في مُسنده، 20086، وأبو داود في سُننه 3561، والترمذي في سُننه 1266، وقال: حديث حَسنٌ صحيح، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند: حسن لغيره.

[44] المغني؛ لابن قُدامة المقْدِسي، 5/ 374.

[45] "المجموع"، 9/ 351 - 352.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • المال العام والخاص من أصول خلقها الله
  • الحفاظ على المال في التشريع الإسلامي
  • الأموال في نظر الإسلام
  • نظرة الإسلام للمال
  • تعظيم حرمات المسلمين
  • المال العام (خطبة)
  • عشر صور للاعتداء على المال العام (خطبة)
  • خطبة: حرمة المال العام

مختارات من الشبكة

  • التعريف بالبلد الحرام(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • حكم صلاة الفريضة في الفنادق حول الحرم اقتداء بإمام الحرم (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • كل ما حرم فيه التفاضل حرمت فيه النسيئة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قاعدة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه(مقالة - آفاق الشريعة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (WORD)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • قبسات من الحرم: فوائد منتقاة من دروس الحرم المكي (PDF)(كتاب - موقع الشيخ محمد بن صالح الشاوي)
  • حرمة المال العام (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حكم القتال في الحرم(مقالة - موقع د. محمود بن أحمد الدوسري)
  • مما يترتب على حرمة شهر الله المحرم(مقالة - ملفات خاصة)
  • حرمة سفك الدماء في الإسلام(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
9- لا يشكر الله من لا يشكر الناس
أبو البتول - الجزائر 05-02-2018 11:00 PM

بارك الله فيكم على هذه الفائدة العلمية القيمة، وعلها الله في ميزان حساناتكم، وجزاكم كل خير إن شاء الله.

8- شكر
ابو بسام السوري - syria 04-11-2016 11:49 PM

جزاك الله خيرا

7- الشكر
يوسف محادين - الاردن 08-09-2013 07:59 PM

جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن

6- جزاكم الله خيرا
عبد الرحمن الطوخي - مصر 29-03-2013 10:14 AM

شكر الله لإخواني المعلقين ، وحفظنا الله وإياكم من استغلال النفوذ ، والتعدي على أموال المسلمين .

5- يا ليت قومى يعلمون
فتحى الحسن محمد - مصر 04-09-2012 01:54 PM

ربنا يوفقنا للعمل به

4- الحكمة من عدم قطع السارق
عيد الجبالي - 63 05-05-2012 09:56 PM

اثنان\1-ان يكون مال عام فله فيه نصيب 2- أن ان يكون الحاكم غير قادر على توفير المسكن والمطعم والمشرب والملبس

3- الشكر
عبد السلام محمد موسى - السودان 02-02-2012 12:24 PM

بارك الله فيكم وعظم الله أجركم وجعلها الله لكم فى ميزان حسناتكم وشكرا

2- جميل
يوسف صلاح - مصر 21-11-2011 10:56 PM

بارك الله فيكم

1- يا ليت قومي يعلمون
أبو مسلم - عفا الله عنه. - مصر 19-02-2011 12:18 PM

جزاك الله خيرا يا شيخ عبد الرحمن وبارك فيك ونفع بما خطت يمينك.
يا ليت قومي يعلمون، يا ليت مَن سرق المال العام ونهب، وضيع حقوق فقراء الشعب وسلب، يا ليتهم يعلمون عظمة حرمة هذا المال، وخطر التربح المحرم منه، أو إهداره، أو ....
فيتوبوا ويرجعوا إلى الله ويؤدوا المظالم إلى أهلها، والأموال إلى مستحقيها!
يا ليت قومي يعلمون، يا ليت مَن يأتي بعد السراق المعتدين مِن كل صاحب منصب ووظيفة، يا ليته يعلم، فيتقي الله ويحجم، يسعى في المال العام للصالح العام، لا لنفسه وتربحه، بل لمصلحة العامة، والله رقيب عليه!

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب