• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / منبر الجمعة / الخطب / الأسرة والمجتمع / قضايا الأسرة
علامة باركود

الأحكام المالية بين الزوجين

الشيخ أحمد الزومان

المصدر: ألقيت بتاريخ: 7/11/1431هـ
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 11/1/2011 ميلادي - 5/2/1432 هجري

الزيارات: 118348

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الأحكام المالية بين الزوجين

 

إنَّ الحمدَ لله نحمده، ونَستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسِنا، ومن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهدِه الله فلا مُضلَّ له، ومَن يُضللْ فلا هاديَ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبده ورسوله.

 

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: 1].

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].

 

أمَّا بعدُ:

فإنَّ خيرَ الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ الهُدَى هُدَى محمَّد، وشرَّ الأمورِ مُحدَثاتُها، وكُلَّ بدعةٍ ضلالَةٌ.

من أعظمِ أسباب النِّزاع بيْن الزوجين المال، وكثيرٌ مِن حالات الطلاق سببُها النِّزاع المالي، لا سيَّما إذا كانتِ الزوجة موظَّفة، فأُذكِّر نفْسي وإخوتي الأزواج بما لنا وما علينا مِن حقوقٍ ماليَّة لأزواجِنا وأولادنا، فالمسلم الحق إذا عَلِم الحُكمَ الشرعي وقَف عندَه، ولم يتعدَّ ما حدَّه الله له.

 

تَصرُّف المرأةِ الرشيدة المتزوِّجة في مالِها لا يخْلو من حالَيْن:

الأولى: أن يكون بعِوَضٍ؛ كأنْ تشتريَ أو تبيعَ أو تؤجِّر، وغير ذلك مِن عقودِ المعاوضات، فتصرفها بعوض جائزٌ بإجماع أهلِ العلم، وليس لزوجِها الاعتراضُ عليها، ولا يجب عليها استئذانُه أو إخبارُه بذلك.

 

الحال الثانية: أن تتصرَّف بغيرِ عوض، كأنْ تُهدي، أو تتصدَّق، أو تُعطي أقاربها أو غيرَهم، فأصحُّ الأقوال جوازُ ذلك، ولو لم يَرضَ زوجُها، أو يعلم؛ لدَلالة الكتاب والسُّنة؛ من ذلك قولُ ربِّنا - تبارك وتعالى -: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾ [النساء: 6]، فالحَجْرُ على اليتيم - سواء كان ذكرًا أو أنثى - يزول ببلوغِه ورُشْده، ولا يعود عليه الحَجرُ مرَّة أخرى إلا بدليلٍ صحيح صريح، وهذا لم يوجدْ في حقِّ المرأة المتزوِّجة.

 

وعن ميمونةَ بنتِ الحارث - رضي الله عنها - أنَّها أعْتَقتْ وليدةً، ولم تستأذنِ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلمَّا كان يومُها الذي يدور عليها فيه، قالت: أشعُرتَ يا رسولَ الله، أنِّي أعتقتُ وليدتي؟ قال: ((أوَفعلتِ؟)) قالت: نعَم، قال: ((أمَا إنَّك لو أعطيتِها أخوالَك كان أعظمَ لأجْرِك))؛ رواه البخاريُّ (2592)، ومسلم (999).

 

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (5/219): ميمونة كانتْ رشيدةً، وأعتقَتْ قبل أن تستأمِرَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فلم يستدركْ ذلك عليها، بل أرْشدَها إلى ما هو الأَوْلى، فلو كان لا ينفذ لها تصرُّفٌ في مالها لأَبْطَله، والله أعلم.

فيَحرُم على الزوج أنْ يَعترضَ على تصرُّفاتِ زوجتِه الرشيدة في مالِها، خُصوصًا ما تُعطيه أبويها وأقاربَها مِن إخوة وأخوات، فهذا من البِرِّ الذي قد يكون واجبًا عليها أحيانًا.

 

مِن أسبابِ النِّزاع بيْن الزوجة الموظَّفة وزوجها: حاجةُ الزوج لمالِها، فربَّما طلب منها مالاً، أو طلَب قرْضًا من البنك باسمِها، فاعتذرتْ، وهذا من حقِّها؛ فليس للزوج حقٌّ في مالها، فإنْ فعلت فهذا إحسانٌ منها، وإذا رفضتْ لم ترتكبْ خطأً تستحقُّ عليه العتبَ والتعييرَ والهجر.

 

البعضُ يشترك مع زوجتِه الموظَّفة في شِراء عقار، أو بناء بيت، لكن العَقار يبقَى باسمِ الزَّوج، ولا يتمُّ التوثيق والإشهاد، فالزوجة قد تستحي مِن طلب ذلك مِن الزوج، والزوج عندَه طولُ الأمَل كغيرِه، فربَّما فجَأَه الموتُ، وصعُب على الزوجة إثباتُ حقِّها، ومثله حينما يقترض الزوجُ باسمِها ثم يموت قبلَ تمامِ سدادِ الأقساط، فتتحمَّل الزوجةُ سدادَ الدَّين، فلا بُدَّ مِن الإشهاد في القليل والكثيرِ؛ حفظًا للحقوقِ، فالمال مِن الضرورات التي أتتِ الشرائعُ كلُّها بحفظه، وربُّنا - تبارك وتعالى - يأمرُنا بكتابة الدَّين والمعاملات المالية بقولِه - تعالى -: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ إلى أنْ قال -  تبارك وتعالى -: ﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].

 

أخِي الزَّوج:

إذا أوْسَع الله عليك بالمالِ، فاستغنِ عن مالِ زوجتِك لو بذلتْه لك برِضاها؛ لأنَّ بعض النساء ربَّما أساءَتْ إلى زوجِها وقصَّرت في حقوقه؛ لأجلِ هذا المال الذي يأخُذُه منها، والأمر ليس وليدَ الساعة، فقدْ حصَل لخير هذه الأمَّة بعدَ نبيِّها - صلَّى الله عليه وسلَّم - فعن ابن أبي مُلَيكة: أنَّ عقيل بن أبي طالب تزوَّج فاطمةَ بنت عُتبة بن ربيعة - رضي الله عنهما - وكانتْ مِن بيتِ رِياسة وشرَف - فقالت: تصبر لي وأُنفِق عليك، فكان أذا دخَل عليها قالتْ: أين عُتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، فيسكتُ عنها، حتى إذا دخَل عليها يومًا وهو بَرِم، قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، قال: عن يسارِكِ في النار إذا دخَلتِ..."؛ رواه عبد الرزَّاق (11887)، وإسناده صحيحٌ لغيره.

 

وكما أنَّ مال الزوجة محرَّم على الزوج إلا برِضاها، فكذلك مال الزوج مُحرَّم، فيحرُم على الزوجة أنْ تُنفِق منه شيئًا صدقةً أو هديةً أو قرْضًا بغير إذنِه اللفظي أو العُرْفي؛ لعموم حديثِ: ((إنَّ دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرامٌ)).

 

وعن أبي أُمامةَ الباهِلي - رضِي الله عنه - قال: سمعتُ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في خُطبته عامَ حجَّة الوداع، يقول: ((لا تُنفِق امرأةٌ شيئًا مِن بيت زوجِها إلا بإذنِ زوْجها))، قيل: يا رسولَ الله، ولا الطعام؟ قال: ((ذاك أفضلُ أموالنا))؛ رواه الترمذي (670) وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن.

 

لكن يجوز للمرأةِ أنْ تتصدَّق بالشيءِ اليسير مِن طعام البيت ونحوه، ممَّا جرَتْ عادةُ النِّساء بالصَّدَقة به على المحتاجِ أو بإهدائِه إلى الجِيران وغيرِهم وتعارَف الناس أنَّه لا يُستأذن فيه الزوج؛ فعن أسماءَ بنت أبي بكْر أنَّها جاءتِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: يا نبيَّ الله، ليس لي شيءٌ إلا ما أدخَل عليَّ الزبير، فهل عليَّ جُناحٌ أن أَرْضَخَ ممَّا يُدخِل عليَّ؟ فقال: ((ارْضَخِي - أي: أعطي الرَّضْخ، وهو الشيء القليل بالنِّسْبة لغيرِه - ما استطعتِ، ولا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عليك))؛ رواه البخاري (2590) ومسلم (1029) واللفظ له.

 

وكذلك يَحرُم عليها أن تُدخِل أحدًا في بيت زوجها بغير رِضاه، وكذلك استراحته فلا بُدَّ مِن رضا الزَّوج فيمَن تأذن لهم الزوجةُ في دخولِ البيت، أو الانتفاع بالاستراحةِ أو المَزْرَعة، وغير ذلك مِن عَقار الزَّوْج؛ ففي حديثِ جابر الطويل في صِفة حجِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ولكم عليهنَّ ألاَّ يُوطِئْنَ فُرشَكم أحدًا تكرهونه)).

 

الخطبة الثانية

يجب علينا - معاشرَ الأزواج - التزاماتٌ مالية لزَوجاتِنا، فيجب على الزوج نفقةُ زوجته، سواء كانتْ غنيَّة أو فقيرة، عاملة أو غير عاملة، مِن مَأكل ومشرَب، حتى المطلَّقة طلاقًا رجعيًّا ما دامتْ في العِدَّة.

• ويَجِبُ على الزَّوْج كسوةُ زوجته مِن ملابسَ ظاهِرة وباطِنة، وأحذية وخفاف؛ لقول النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في حديث جابرٍ - رضي الله عنه - الطويل: ((ولهنَّ عليكم رِزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروف)).

 

• ويجب على الزوجِ مَسْكنٌ لزوجته؛ لقوله - تعالى - في حقِّ المطلَّقات طلاقًا رجعيَّا: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ﴾ [الطلاق: 6]، وغير المُطلَّقة لها السُّكْنى من باب أَوْلى.

 

• ويجب على الزَّوج ما تحتاجه زوجته للنظافةِ والزِّينة مِن صابون ومزيل للشَّعْر وغيرِه، مما يُتنظَّف به، وأدوات الزينة اليدويَّة والكهربائيَّة، وموادها مِن مساحيقَ وأصباغ وطِيب ونحوها.

 

وتقدير ما تقدَّم يُرْجَع فيه لعُرف الناس، وهذا يختلف باختلافِ الزمان والمكان، فليس فيها حدٌّ مِن الشَّرْع، فيرجع إلى عُرْف الناسِ في القَدْر والصِّفَة، وبذلك أمَرَ النبي  - صلَّى الله عليه وسلَّم - هندَ بنت عتبة - رضي الله عنها - ولم يحدَّ لها شيئًا معينًا، ويرجع أيضًا لحال الزوجِ، فإنْ كان موسِرًا أنْفق عليها في المأَكْل والمشْرَب، والمركب والملبس والمسكن، نفقةَ الموسِرين، وإنْ كان فقيرًا أنْفَق عليها نفقةَ الفقراء، وإنْ كانتِ المرأةُ غنيةً؛ لقولِه - تعالى -: ﴿ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ﴾ [الطلاق: 7].

 

النفقة تجِبُ للزوجة بعقْد الزواج، وبتمكُّن الرجل مِن التمتُّع بالمرأةِ، وخِدمتها إيَّاه، ولا تسقُط إلا بنُشوزها على الزوج، وذلك باستعلائِها عليه، وعدم طاعتِه بالمعروف، فما دامتِ المرأةُ مطيعةً لزوجها، فلها ما تقدَّم، سواء كانتْ موظَّفة أو غير موظفة، فإذا شرَطَتِ المرأةُ على زوجها العملَ، فيجب عليه أن يفِي بهذا الشرط، ويحرُم عليه منعُها أو مضايقتها؛ لتتركَ العملَ، ويَحرُم عليه أن يمنعَها نفقتَها أو نفقةَ أولادها، أو يلزمها ببعض الواجباتِ المالية كتسديدِ إيجار البيت أو الفواتير، وغير ذلك مِن الأمور المالية الواجِبة عليه.

 

لكن يَنبغي للمرأةِ العاملة أن تُقدِّر النقصَ الذي يدخُل على الزوج بسببِ خروجها للعمل، وتحاول تسديدَ هذا النقص بمعاونةِ الزوج - لا سيَّما إذا كان محتاجًا - ببعضِ المصاريف، أو بإسقاطِ حقِّها من النفقة، وهذا على سبيلِ الاستحباب، فهو مِن حُسْن المعاشرةِ، ومِن أسباب بقاء المودَّة.

 

بعضُ الأزواج يظنُّ أنَّ نفقة الزوجة ونَفقة الأولادِ هي المواد الغذائية التي يأتِي بها للبيت فقط، وليس لهم حقٌّ سوى ذلك، وقد يكون هذا هو المتعارَفَ عليه قبلَ مُدَّة طويلة، أمَّا الآن فعُرْف الناس اختلَف، فالأولاد والزوجة بحاجةٍ إلى مصروف يومي للمدارس، ولِشراءِ بعض الحوائجِ الكماليَّة اليوميَّة، وللهاتف الخاص، وغير ذلك ممَّا يحتاجونه في الأعيادِ والاجتماعات العائلية والموسمية، فإذا لم يُعطِ الأب زوجتَه وأولادَه ما يحتاجونَه مِن مصروفٍ يومي، حصَلُوا عليه إمَّا منه مِن غير عِلمه، وهذا جائزٌ؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخلتْ هندُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان - رضي الله عنهما - على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيح، لا يعطيني مِنَ النفقة ما يَكفيني ويَكفي بنيَّ إلا ما أخذتُ مِن ماله بغير عِلْمه، فهل عليَّ في ذلك مِن جُناح؟ فقال رسولُ الله  - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خُذي مِن ماله بالمعروفِ ما يكفيك ويكفي بَنِيك))؛ رواه البخاري ومسلم.

 

وإذا لم يتمكَّنوا من أخْذِ المال منه أخَذوه من صدقاتِ المسلمين، فكم مِن امرأةٍ مستفتية تذكُر أنَّ زوجَها لا يُعطيها مصروفًا لها ولأولادها، فتأخُذ مِن الزكاة وزوجُها ممَّن يدفعون الزكاة للناس! وربَّما لجأ الأولادُ إلى طُرق مُحرَّمة لكسبِ ما يحتاجونه مِن مال، فاحذر أخي الأب، أن تكون سببًا في انحرافِ أولادك؛ بسبب مال تجْمَعُه وتمنعهم إيَّاه ومآله لهم.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • من أسرار النجاح في حياة الزوجين
  • الحوار بين الزوجين تفاهم أم تفاصل!
  • أحكام العشرة بين الزوجين
  • بين الزوجين
  • الرضا بين الزوجين
  • المشاركة الفعالة بين الزوجين
  • أقوال الفقهاء في التفريق بين الزوجين بسبب العيوب
  • نبضات قلب بين زوجين
  • النقد المستمر بين الزوجين
  • نعمة المال وطرق كسبه تحت ضوء آيات القرآن الكريم (خطبة)
  • نعيمة بن يعيش مؤسسة أول جمعية من نوعها في المغرب: أنا وزوجي هدفنا واحد وهو خدمة الدعوة الدينية

مختارات من الشبكة

  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام: تفسير آيات الأحكام (2) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • زبدة الأحكام من آيات الأحكام (1) (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 7)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • إفادة الأنام بصفوة أحاديث الأحكام: المنتقى من عمدة الأحكام (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 6)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج2) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (ج1) (النسخة 5)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 4)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج2)(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • مخطوطة إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (النسخة 5) (ج1)(مخطوط - مكتبة الألوكة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب