• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    وحدة المسلمين (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    المسارعة إلى الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله ...
    د. أمين بن عبدالله الشقاوي
  •  
    فوائد وأحكام من قوله تعالى: { إذ قال الله يا عيسى ...
    الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
  •  
    نعمة الماء (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    تدبر خواتيم سورة البقرة
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا (خطبة)
    حسان أحمد العماري
  •  
    تحريم الإهلال لغير الله تبارك وتعالى
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    مشاهد عجيبة حصلت لي!
    أ. د. عبدالله بن ضيف الله الرحيلي
  •  
    ملخص من شرح كتاب الحج (2)
    يحيى بن إبراهيم الشيخي
  •  
    الدرس السابع عشر: آثار الذنوب على الفرد والمجتمع
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / مقالات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

تمام المنة - الطهارة (3/7)

الشيخ عادل يوسف العزازي

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 26/5/2012 ميلادي - 5/7/1433 هجري

الزيارات: 11130

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

أبواب قضاء الحاجة

قضاء الحاجة:

كِناية عن خروجِ البَول والغائط، وقد يُعبَّر عنه بباب (الاستطابة)، أو (التخلِّي) أو (التبرُّز)، وكلها عباراتٌ صحيحة.

 

آداب قضاء الحاجة:

ولقضاء الحاجةِ آدابٌ شرَعها الإسلامُ كما يلي:

1- أن يقولَ عندَ دخول الخلاء: "بسمِ الله، اللهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن الخُبُْثِ والخبائث"، فعن أنس - رضي الله عنه - قال: كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا دخَل الخلاءَ قال: ((اللهمَّ إنِّي أعوذ بِكَ مِن الخُبُْث والخبائث))[1].

 

و((الخُبُث)) - بضم الخاء والباء - هم ذُكور الشياطين.

و((الخبائث)): إناثهم، وتُضبَط أيضًا:

((الخُبْث)) بسكون الباء، ومعناها: الشَّر،

ويكون معنى ((الخبائث)): النفوس الشِّريرة.

وأما (التسمية): فقد أوْرَد الحافظُ روايةً عن أنسٍ - رضي الله عنه - بلفظ: ((إذا دخلتُم فقولوا: بسمِ اللهِ، أعوذ بالله مِن الخُبُث والخبائث)).

 

قال الحافظ - رحمه الله -: "وإسنادُه على شرْط مسلِم"[2]؛ ا.هـ.

 

ولهذا الحديثِ شاهدٌ لمشروعيةِ البَسْملة من حديثِ عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((سَتْر ما بيْن أعْيُنِ الجنِّ وعوْراتِ بني آدمَ إذا دخَل أحدُهم الخلاءَ أن يقول: بسمِ الله))[3].

 

المراد بقوله: ((إذا دخَل الخلاء))؛ أي: إذا أراد الدُّخول، وقد صرَّح بذلك في روايةِ "الأدب المفرد" للبخاريِّ: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا أراد أن يَدخُلَ الخلاءَ قال..." الحديث.

 

وهذا في الأمكِنة المُعدَّة لذلك، وأمَّا في الفضاء فيقول الدعاءَ عندَ أوَّل الشروع في تشميرِ الثياب، وهو مذهَبُ الجمهور.

 

2- أن يقول إذا خَرَج من الخلاء: "غُفْرانَك".

 

عن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا خَرَج من الخلاء قال: ((غُفْرانَك))"[4].

 

3- لا يَسْتصحِب ما فيه ذِكْرُ الله - عزَّ وجلَّ -: إلا إنْ خشِي عليه الضياع؛ وذلك لأنَّ في استصحابِ ما فيه ذِكْرُ الله - عزَّ وجلَّ - ما يُشعِر بعدمِ التعظيم، وقدْ قال الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾ [الحج: 30].

 

4- ألاَّ يردَّ على أحدٍ السلامَ أثناءَ قضاء الحاجة:

عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - أنَّ رجلاً مرَّ على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يبول فَسلَّم عليه، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا رَأيتَني على مِثْلِ هذه الحالة فلا تُسلِّمْ عليَّ، فإنَّكَ إذا فعلتَ ذلكَ لَمْ أَرُدَّ عليك))[5]، فدلَّ ذلك على أنه لا يرد السَّلام، ويُلْحَق به كلُّ كلامٍ فيه ذِكْر الله - عزَّ وجلَّ - كترديدِ الأذان ونحوه، لكنَّه لا يدلُّ على منعِ الكلام مُطلقًا، وأمَّا الحديثُ الآخَر بلفظ: ((لا يَتَناجَى اثنانِ على غائطِهما يَنظُرُ كلٌّ منهما إلى عورةِ صاحبِه، فإنَّ الله يمقُتُ على ذلك))[6]، فهو حديثٌ ضعيف، وهو - مع التسليمِ بثبوت صحَّته - لا يدلُّ على تحريمِ مطلَق الكلام، وإنما يدلُّ على تحريمِ النظر إلى العوْرات، وكلامِ كلٍّ منهما للآخَر حالَ نظره إلى عورةِ صاحبِه.

 

5- أن يَبتعدَ ويستترَ عن أعينِ الناس:

عن عبدِ الله بن جعْفَر - رضي الله عنهما - قال: "كان أحبَّ ما استَتَر به رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لحاجته هدَفٌ، أو حائشُ نخل"[7].

 

و(الهدف): كلُّ مرتفع مِن بناء وكثيب، أو رمْل، أو جبَل.

و(حائش النخل): جماعته؛ أي: نخْل مجموع.

وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: "خرَجْنا مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - في سفَر فكانَ لا يأتي البَرَازَ حتى يغيبَ فلا يُرَى"[8].

 

و(البَرَاز) - بفتْح الباء -: اسمٌ للفضاءِ الواسع مِن الأرض، كُني به عن حاجةِ الإنسان، كما يُكنى عنها بالغائطِ والخلاء.

 

فالحديثُ الأوَّل دليلٌ على الاستتار عندَ قضاء الحاجة عمومًا، سواء كان للبول أم للغائط.

 

والحديث الثاني دليلٌ على الابتعادِ حالَ الغائط، وأمَّا عندَ التبوُّل فيرخَّص في ترْك التباعُدِ - مع وجوبِ الاستتار - وذلك لحديثِ حُذَيفةَ - رضي الله عنه - قال: "لقد رأيتُني أتمشَّى مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فانتهَى إلى سُباطة قومٍ، فقام يبول كما يبول أحدُكم، فذهبتُ أتنحَّى منه، فقال: ((ادْنُهْ))، فدنوتُ منه حتى قمتُ عندَ عقِبِه حتى فرَغ"[9]، والمقصود بقوله: "كما يبول أحدكم"؛ أي: قائمًا - كما ورَد ذلك صريحًا عندَ البخاري.

 

و(السُّبَاطة) - بضم السِّين وتخفيف الباء-: المكان الذي يُلْقَى فيه المزابل.

 

6- ألاَّ يرفعَ ثوبَه حتى يدنوَ مِن الأرض:

عن ابنِ عمرَ - رضي الله عنهما -: أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - "كان إذا أرَادَ الحاجةَ لا يَرْفَع ثَوبَه حتى يدنوَ مِن الأرض"[10].

 

7- ألاَّ يَستقبِلَ القِبلة ولا يستدبرَها بغائطٍ أو بول:

عن أبي هُرَيرةَ - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا جَلَس أحدُكم لحاجتِه، فلا يستقبلِ القِبْلةَ ولا يَستدبِرْها))[11].

 

واختلف العلماءُ في هذا النهي؛ هل يشمل البنيانَ وغيره، أم أنه يختصُّ بالصَّحارِي دون البنيان؟

والأَوْلى: شمولُ ذلك لهما، إلا إنْ دعتِ الحاجة واضطرَّ في البنيان أن يستقبلَ القِبلة أو يستدبرها؛ فعن أبي أيوبَ الأنصاري - رضي الله عنه - عنِ النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا أتيتُمُ الغائطَ فلا تَسْتقبِلوا القِبلةَ ولا تستدبِروها، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا))، قال أبو أيوب: فقَدِمْنا الشامَ فوجَدْنا مراحيضَ قد بُنيت نحوَ الكعبة، فننحرِف عنها ونَسْتغْفِر الله[12].

 

قال ابن القيم - رحمه الله -: "وأصَحُّ المذاهبِ في هذه المسألة: أنَّه لا فرْقَ بين الفضاءِ والبنيان؛ لبضعةَ عشَرَ دليلاً، قد ذُكِرت في غير هذا الموضع، وليس مع المُفرِّق ما يُقاوِمها ألبتةَ مع تناقُضِهم في مقدارِ الفضاء والبنيان"[13].

 

8- أن يَستنْزِهَ من البول:

ومن ذلك اختيارُ المكان الرخو؛ لأنَّ المكان الصلب لا يَأمَن معه رذاذَ البول، وقد تقدَّم في حديثِ الرَّجُلين اللَّذين يُعذَّبان في قبورهما أنَّ أحدهما كان لا يستنزِهُ من بولِه[14].

 

9- ألاَّ يقضيَ حاجته في طريقِ الناس وظلِّهم ونحو ذلك:

عن أبي هُريرةَ - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((اتَّقوا اللاَّعِنَيْن)) - قالوا: وما اللاعِنان يا رسولَ الله؟ قال: ((الذي يتخلَّى في طريقِ الناس، أو في ظِلِّهم))[15].

 

وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((اتَّقوا الملاعِنَ الثلاثة: البَرَاز في الموارِد، وقارِعَةِ الطريق، والظِّل))[16].

 

ومعنى الملاعن: أي التي تكون سببًا في لعن فاعلها؛ فكل مكان ينتفع الناس به كقارعة الطريق والظل الذي يستظلون به ونحو ذلك، ينبغي ألاَّ تقضى فيه الحاجة.

 

ومثله في الشتاء المكان الذي يجلسون فيه للتدفئة.

10- ألاَّ يبول في الماء الراكد:

عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - أنه "نهى أن يبال في الماء الراكد"[17].

 

11- ألاَّ يبولَ في مُستحمِّه ثم يتوضَّأ فيه:

لأنَّ ذلك يؤدِّي إلى الوسوسةِ بالتنجيس.

 

عن عبدالله بن مُغفَّل - رضي الله عنه - عنِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لا يَبولنَّ أحدُكم في مستحمِّه ثم يتوضَّأ فيه؛ فإنَّ عامَّة الوسواس منه))[18].

 

12- يجوز التبوُّلُ قائمًا، وقاعدًا بشرْط أن يأمَن رشاشَ البول:

والأفضل أن يبولَ قاعدًا؛ لأنَّ هذا هو الغالِب مِن هديه - صلَّى الله عليه وسلَّم - قالت عائشة - رضي الله عنها -: "مَن حدَّثَكم أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالَ قائمًا، فلا تُصدِّقوه، ما كان يبول إلا جالِسًا"[19].

 

وأمَّا الدليلُ على جواز التبوُّل قائمًا فمَا ثبَت في الصحيحَيْن عن حُذيفةَ - رضي الله عنه -: "أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - انتهَى إلى سُباطةِ قوم فبالَ قائمًا"[20]، ومعنى ((السُّباطة)): المزبلة.

 

ولا مُنافاةَ بيْن الحديثين؛ لأنَّ عائشة - رضي الله عنها - أخبرتْ بناءً على عِلمها، فهي لم ترَ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بال قائمًا، وأمَّا حذيفة - رضي الله عنه - فقدْ رأى ما لم ترَه عائشة، فيُقدَّم قولُه؛ لأنَّ معه زيادةَ علم.

 

13 يَجِب الاستنجاء وإزالة ما على السَّبيلين من النجاسة:

سواء كانتْ هذه الإزالةُ بالماء، أو الحجَر، أو بكلِّ جامدٍ طاهر، قالِع للنجاسة، ليس له حُرْمة[21]؛ فعن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا ذَهَب أحدُكم إلى الغائطِ فلْيَستطِبْ بثلاثةِ أحجار، فإنَّها تُجزِئ عنه))[22].

 

وعن أنسِ بن مالكٍ - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - يَدخُل الخلاء فأحْمِل أنا وغلامٌ نحوي إداوةً مِن ماء وعَنَزَةً، فيستنجي بالماء"[23].

 

و(الإداوة): إناءٌ صغير من جِلد، و(العَنَزة) عصًا أقصرُ مِن الرمح لها سنان.

 

14- لا تقِلُّ عددُ المسحات في الاستنجاء عن ثلاثِ مرَّات:

فعن جابرٍ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إذا اسْتَجْمرَ أحدُكم فليستجمرْ ثلاثًا))[24]، وثبت نحوُه عن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - ولفظُه: "... وكان يأمُر بثلاثةِ أحجار، ويَنهَى عن الرَّوْثة والرِّمَّة"[25].

 

ومعنى (الرَّوْثة): رجيع الدواب، و(الرِّمَّة): العظم البالي.

 

15- أن تكونَ عددُ المسحات وترًا:

فإنْ لم يُنقَّ المكانُ مِن ثلاث مرَّات، واحتاج إلى رابعةٍ، فلْيَسمح معها الخامسة، وهكذا بأن ينتهيَ إلى وتْر؛ لما ثبَت في الحديث عن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ومَنِ استجمَرَ فلْيُوتِرْ))[26].

 

16- لا يَستنجي برَجيع، أو عظْم، أو أيِّ شيءٍ مُحترَم من المطعومات:

عن عبدالرحمن بن يَزيدَ قال: قيل لسلمان - رضي الله عنه -: علَّمكم نبيُّكم كلَّ شيء حتى الخِراءة؟! فقال سلمان: "أجَلْ؛ نهانا أنْ نَستقبلَ القِبلة بغائط أو بوْل، أو أن نَستنجي باليمين، أو يستنجيَ أحدُنا بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجار، أو أن يَستنجيَ برجيع أو بعَظْم"[27].

 

والحِكْمة في عدمِ الاستنجاء بالرَّوْث والعَظْم: ما رواه مسلمٌ في صحيحه عن ابنِ مسعود - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((أتاني داعِي الجِنِّ فذَهبتُ معه فقرأتُ عليهم القرآن))، قال: فانطلَق بنا فأرانا آثارَهم، وآثارَ نِيرانهم، وسألوه الزادَ، فقال: ((لَكُم كلُّ عَظْم ذُكِرَ اسمُ الله عليه يقَع في أيديكم أوفرَ ما يكون لَحْمًا، وكلُّ بَعْرةٍ عَلَفٌ لدوابِّكم))؛ فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((فلا تَسْتَنجوا بهما؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم))[28].

 

17- ألاَّ يستنجيَ بيمينه:

وذلك لِمَا تقدَّم من حديثِ سلمانَ في الفِقرة السابقة.

 

وفي الصحيحين عن أبي قتادةَ - رضي الله عنه - عن رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ولا يَمسَنَّ أحدُكم ذَكَرَه بيمينه وهو يَبول))[29].

 

ولا بأسَ باستعمالِ صنابيرِ المياه الحديثة التي تُزال بها النجاسَة، دون الحاجةِ إلى اليد؛ إذِ المقصودُ تطهيرُ المحلِّ.

 

18- يَغْسِل يدَه بعدَ الاستنجاء لإزالةِ ما عَلِق بها مِن نجاسة:

فعن أبي هُرَيرَة - رضي الله عنه - قال: "كان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا أتَى الخلاءَ أتيتُه بماءٍ في تَوْر - أو رِكْوةٍ - فاستنجَى، ثم مسَح يدَه على الأرض، ثم أتيتُه بإناءٍ آخَرَ فتوضَّأ"[30]، و(التَّوْر): إناءٌ مِن نُحاس أو حِجارة، و(الرِّكوة) إناءٌ مِن جلد.

 

19- الدُّخول بالرِّجْل اليُسْرَى والخُروج بالرِّجل اليُمنى:

وذلك لكونِ التيامنِ فيما هو شريف، والتياسُر فيما هو غير شريف، وقد ورَد في الأحاديثِ ما يدلُّ عليه في الجُمْلة[31].

 

قال النوويُّ - رحمه الله -: "وقاعِدَة الشَّرْع المستمرَّة: استحباب البداءة باليمينِ في كلِّ ما كان مِن باب التكريم والتزيُّن، وما كان بضدِّها استحبَّ فيه التياسُر"[32].

 

قُلْتُ: وقد أجْمَع العلماء على استحبابِ الدخول للخلاء باليُسرى، والخروج منه باليمنى.

 

ملاحظات:

1- لا يجوز الاستنجاءُ مِن خروج الرِّيح، وقد صَرَّح الإمام النوويُّ بأنَّ الاستنجاء مِن الرِّيح بِدْعة.

 

2- ما يَفْعَلُه كثيرٌ مِن الناس مِن (السَّلْت والنَّتْر) - وذلك بأن يُمرِّر إصبعيه مِن أصل الذكر إلى أوَّله - لا دليلَ عليه، وكذلك المشي خُطواتٍ والقَفْز ونحو هذا، فكلُّه بدعة، وهي مِن باب الوسوسة.

 

قال شيخُ الإسلام - رحمه الله -: "النَّتْر بِدْعة، ولا يَنبغي للإنسانِ أن يَنتُرَ ذَكَرَه"[33].

 

3- قال ابن تيمية - رحمه الله -: "ولا يَجِب غسْلُ داخلِ فرْج المرأة في أصحِّ القولين"[34].

 

4- كرِه أهلُ العلم قضاءَ الحاجة في الجُحر ونحوِه، والحديث الذي استدلُّوا به عن عبدالله بن سَرْجَس - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - "نهَى أن يُبال في الجُحْر"، فقيل لقتادة: فما بالُ الجُحر؟، قال: كان يُقال: إنَّها مساكِنُ الجن[35].

 

وهذا الحديث صحَّحه بعضُ العلماء، وضعَّفه بعضهم؛ لاختلافهم في سماعِ قتادة مِن عبدالله بن سَرْجس، وأيًّا كان، فالأَوْلى ألاَّ يقضيَ حاجتَه في الجُحر؛ لأنَّه أيضًا قد يخرُج منه ما يؤذيه مِن حشرات، أو حيَّات، أو نحوها.

 

5- لا دليل لمَن ذهَب إلى كراهةِ استقبال الشمس والقمر حالَ قضاء الحاجة، والصحيحُ عدمُ الكراهة.

 

سُنن الفِطرة

معنى الفطرة:

ذهَب أكثرُ العلماء إلى أنَّها السُّنَّة، وقيل: هي الدِّين[36].

 

بيان سنن الفطرة:

وقد ورد بيانُ سُنن الفِطرة في أحاديثِ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -:

فعَن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((خَمْسٌ مِن الفطرة: الاستِحْداد، والخِتان، وقَصُّ الشارب، ونتْفُ الإِبْط، وتقليمُ الأظافِر))[37].

 

وعن عائشةَ - رضي الله عنها - قالت: قال رسولُ الله  - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((عَشْرٌ مِن الفِطرة: قصُّ الشارب، وإعفاءُ اللِّحْية، والسِّواك، واستِنشاقُ الماء، وقصُّ الأظافِر، وغَسْلُ البَراجِم، ونَتْفُ الإِبْط، وحَلْقُ العانة، وانتقاصُ الماء - يعني: الاستنجاء - قال مُصعَب راوي الحديث: ونَسيتُ العاشرةَ إلا أن تكونَ المَضْمَضمة))[38]، وإليك بيانَ حُكْم هذه السُّنن كما يلي:

أولاً: قص الشارب:

وردتْ أحاديثُ بحَلْقِه، وأخرى بقصِّه، وأخرى بجزِّه.

 

فعن زيدِ بن أرقمَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن لم يأخُذْ مِن شاربه، فليس منَّا))[39].

 

وعن أبي هُرَيرَةَ - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((جُزُّوا الشواربَ، وأرْخُوا اللِّحَى؛ خالفوا المجوس))[40].

 

وتقدَّم في حديث عائشة السابق ((قص الشارب)).

 

قال النوويُّ - رحمه الله -: "المختارُ أنَّه يُقصُّ حتى يبدوَ طرفُ الشَّفَة، ولا يُحفيه مِن أصْله، قال: وأمَّا رواية: ((أحْفُوا الشوارِب))، فمعناها: أحْفُوا ما طالَ عن الشفتَيْن"[41].

 

قال الإمام مالك - رحمه الله -: يُؤخَذ مِن الشارب حتى يبدوَ أطرافُ الشفة.

 

وقال حنبل: قيل لأبي عبدالله - يعني: الإمام أحمد -: ترى الرَّجُل يأخُذُ شارِبَه ويُحفيه، أم كيف يأخُذ؟ قال: إنْ أحْفاه فلا بأس، وإنْ أخذَه قصًّا فلا بأس.

 

قلت: وأمَّا أحاديث (الجز)، و(النَّهْك)، فالأَوْلى أن تُحمل على معنى المبالَغة في القصِّ، وهو بمعنى الإحْفاء.

 

ثانيًا: إعفاء اللحية:

يَجِب إعفاؤُها، ويحرُم حلْقُها؛ لورود الأمرِ بإطلاقها بعبارات مختلِفة، نحو ((أعْفوا، أوفوا، أرْخوا، وفِّروا))، والأمر يُفيد الوجوبَ - كما هو مُقرَّر في عِلم الأصول.

 

ثم اعلم أخَا الإسلام أنَّ حَلْق اللحية - فضلاً عن كونِه معصية - إنكارٌ للرجولة والفُحولة، وتشبُّهٌ بالنِّساء والمُرْدان.

 

وهو أيضًا تشبُّهٌ بالكفَّار[42]؛ لقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((قصُّوا الشاربَ، وأعْفوا اللِّحَى، وخالِفوا المشركين)).

 

وفي حلْق اللِّحْية تغييرٌ لخلْق الله؛ قال - تعالى -: ﴿ لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ﴾ [الروم: 30]، وقال - تعالى -: حكايةً عن الشيطان: ﴿ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ ﴾ [النساء: 119]، وفي الحديث: ((لعَنَ الله الواشماتِ والمُسْتَوشِمات، والنامصات والمتنمِّصاتِ، والمتفلِّجاتِ للحُسْنِ المغيِّرات لخلْقِ الله))[43].

 

وحَلْق اللِّحْية في معنَى النَّمْص، الذي هو إزالةُ شَعْر الوجه أو الحاجبين مِن المرأةِ للحُسْن، وهو في حقِّ الرجل أقْبَح.

 

لذا لم يُعْرَف في سِير الأنبياء، أو الخُلفاء، أو أئمَّة الهدى أحدٌ كان يَحلِق لحيته، فمَن خالفَهم فقدِ اتَّبع غيرَ سبيلهم؛ قال الله - تعالى -: ﴿ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [النساء: 155].

 

ملاحظات:

1- لا يجوزُ الأَخْذُ مِن عرْض اللِّحْية ولا مِن طولها إذا كانتْ أقلَّ مِن قبضة، والحديثُ الوارد في جوازِ الأخْذ منها ضعيفٌ لا يصحُّ، لكن الخِلاف إذا زادتِ اللِّحْية عن قبضة؛ فقد ثبَت أنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - كان إذا حَجَّ أو اعتمرَ قبَضَ على لحيته فما فضَلَ أخَذَه.

 

والملاحَظ أنَّه كان يفعل ذلك في حجٍّ أو عمرة، ولم يثبُتْ ذلك عن أحدٍ غيرِه من الصحابة - فيما أعْلَم - كما لم يثبتْ عن النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - مع ما هو معلومٌ مِن كثَّةِ لِحاهم، فالصحيحُ عدمُ الأَخْذ منها أيضًا حتى لو زادتْ عن القبضة.

 

قال النوويُّ - رحمه الله -: "والمختار تَرْكُ اللِّحية على حالها، وألاَّ يتعرَّض لها بتقصيرِ شيءٍ أصلاً، والمختار في الشارِب ترْكُ الاستئصال والاقتصارُ على ما يَبْدو به طَرَفُ الشَّفَة"[44].

 

2- لا يجوز للحلاَّق أن يَحْلِق للناسِ لِحاهم، وإنْ فعَل فهو آثِم، وهذا المالُ الذي يتعاطاه حَرام[45]؛ سأل رجلٌ ابنَ سيرين فقال: أُمِّي كانتْ تُمشِّط النساء، أتراني آكَل مِن مالها؟ فقال: إنْ كانت تَصِل فلا، يعني: لا يأكل مِن مالها إنْ كانت تَصِل الشَّعْر بباروكة ونحوِ ذلك.

 

فحالِق اللحيةِ للناس أشدُّ عِصيانًا مِن هذه الواصلة.

ثالثًا: السواك:

عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((السِّواك مَطْهَرَةٌ للفمِ، مَرْضاةٌ للرَّبِّ))[46].

 

السواك: هو استعمال عود أو نحوه، تُدلَّك به الأسنان؛ ليذهبَ الصُّفْرة وغيرها عنها، وهو مِن السنن المؤكَّدة؛ لما ورد عن أبي هُريرَةَ - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((لولا أَنْ أَشُقَّ على أمَّتي لأمرتُهُم بالسِّواكِ عندَ كلِّ صَلاة))[47]، وفي رواية لأحمد: ((مع كلِّ وضوء))[48].

 

وكان النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كثيرَ الاستعمال للسِّواك، ولا يختصُّ ذلك بوقتِ الصلاة والوضوء فقط؛ بل هو مُستحَبٌّ في كلِّ وقت؛ لعموم حديث عائشةَ السابق، ويزداد تأكيدًا عندَ الصلاة والوضوء، وفي مواضعَ أخرى كالآتي:

منها: عندَ دخول البيت؛ فعن مِقدامِ بن شُرَيح، عن أبيه قال: قلتُ لعائشة - رضي الله عنها -: بأيِّ شيءٍ كان يبدأ النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا دخَل بيته؟ قالت: بالسِّواك[49].

 

ومنها: عندَ القِيام من النَّوْم؛ عن حُذَيفةَ - رضي الله عنه - قال: "كان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا قام مِنَ اللَّيلِ يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك"[50]، ومعنى (يشوص فاه)؛ أي: يغْسِله ويُنظِّفه، وقيل: يُدلِّكه.

 

ومنها: عندَ قِراءة القرآن؛ فعن عليِّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرنا بالسِّواك، وقال: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إنَّ العبدَ إذا تَسوَّك، ثم قام يُصلِّي قام الملَكُ خلْفَه، فسَمِع لقِراءته فيَدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضعَ فاه على فِيه، وما يخرُج مِن فِيهِ شيءٌ مِنَ القرآن إلا صار في جوْف الملَك، فطَهِّروا أفواهَكم للقرآن))[51].

 

ومنها: عند تغيُّر رائحةِ الفم؛ لأنَّ السِّواك مطهرةٌ للفمِ كما تقدَّم في حديثِ عائشة - رضي الله عنها.

 

أمَّا طريقة التسوُّكِ، فقد قال الشوكانيُّ - رحمه الله - في شرْح معنى (الشوص): "وقيل: الإمرارُ على الأسنانِ مِن أسفلَ إلى فوق، وعكَسَه الخطَّابيُّ، فقال: هو دَلْك الأسنانِ بالسِّواك والأصابع عرضًا"[52]، وعلى هذا فهو يُمرِّر السواكَ بعَرْض الأسنان وطُولها.

 

كما يُستحَبُّ أن يُمرِّرَه أيضًا على الحَلْق مِن أعْلى؛ فعن أبي موسى قال: دخلتُ على رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يستنُّ وطَرَفُ السِّواك على لسانِه وهو يقول: ((عَأْ عَأْ))[53].

 

تنبيهات:

1- يجوز أن يَستاكَ بأيِّ شيءٍ يُزيل التغيُّر، والأفْضَل أن يكون مِن عود الأراك، ويُعتبَر استخدامُ فرشاة الأسنان تسوُّكًا.

 

2- يجوز الاستياكُ للصائمِ، سواء كان ذلك قبلَ الزوال أو بعدَ الزوال.

 

3- يجوز الاستياكُ باليدِ اليُمنى أو اليُسْرى، فالأمر واسِع؛ لأنَّه لم ينصَّ دليلٌ على تقييده بأحدهما، وقد ذهَب بعضُ أهل العِلم إلى استحبابه باليُسْرى؛ لأنَّه تنظيف، وبعضُهم إلى استحبابه باليُمْنى؛ لأنَّه عبادة، وعندَ المالكية تفصيل: إنْ كان لأجلِ التنظيف فباليُسرى، وإنْ كان للتعبُّد كمَن يَستاك عندَ الصلاة فباليمنى، وهذا تفصيل حسَن، والأَوْلى جوازه بأيِّهما، والله أعلم.

 

4- قال ابن القيم - رحمه الله -: "وفي السِّواك عِدَّة منافع: يُطيِّب الفم، ويشدُّ اللَّثَة، ويَقْطَع البلغم، ويَجْلُو البصر، ويَذْهَب بالحَفَر[54]، ويصحُّ المَعِدة، ويُصفِّي الصوت، ويُعين على هضْمِ الطعام، ويُسهِّل مجاريَ الكلام، ويُنشِّط للقراءة والذِّكْر والصَّلاة، ويطرُد النَّوْم، ويُرْضِي الربَّ، ويُعجِب الملائكة، ويُكثر الحسنات"[55].

 

ومعنى (الحَفَر): الصُّفْرة التي تعلو الأسنان.

 

رابعًا: المضمضة واستنشاق الماء:

وسيأتي بيانُ أحكامهِما في أبوابِ الوضوء.

 

خامسًا: تقليمُ الأظفار:

وفي بعضِ الرِّوايات: ((قصُّ الأظْفار)) سواء في ذلك أظفار اليَدَيْن والرِّجلَيْن.

 

والمراد بالتقليم: (القَطْع)، وهو بمعنى القصِّ، وهو سُنَّة بالاتفاق، ويستوي في ذلك الرَّجُل والمرأة.

 

واعلم أنَّه لم ترد أدلَّة في كيفية القصِّ، وبأيِّ الأصابع يبدأ، فعَلَى أيِّ صِفة فعَل أجزأه، والله أعلم.

 

ويُكرَه أن تُترَكَ الأظفار - وكذلك الإبْط والعانة والشارب - أكثرَ مِن أربعين ليلة؛ لما ورَد في الحديث: عن أنسٍ - رضي الله عنه - قال: "وُقِّتَ لنا في قصِّ الشارب، وتقليمِ الأظفار، ونتْف الإبْط، وحَلْق العانَة ألاَّ نترُكَ أكثرَ مِن أربعين ليلة"[56]، وفي رواية: "وَقَّتَ لنا رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم"[57].

تنبيه: ليس هناك دليلٌ على دفْن قِلامة الأظفار، ولا الشَّعْر المحلوق، فيجوز إلقاؤُه في القمامات، ولا حرَجَ في ذلك.

 

سادسًا: نتْف الإبْط:

وهو سُنَّةٌ بالاتِّفاق؛ قال النوويُّ - رحمه الله تعالى -: "والأفْضَل فيه النَّتْفُ إنْ قوِيَ عليه، ويحصُل أيضًا بالحَلْق"[58].

 

سابعًا: حلْق العانة:

ويُقال: (الاستحداد)، وهو سُنَّةٌ بالاتِّفاق أيضًا، والمقصود بالعانة: الشَّعْر فوق ذَكَر الرَّجُل وحواليه، وكذا الشَّعر الذي حوالي فرْج المرأة، وسواء في ذلك البِكْر والثيِّب، والسُّنَّة فيه الحلْق كما نصَّ عليه في الحديث، فإن أزاله بمُزيل، أو بقصٍّ أو نتْف، أو نحوه، حصَل المراد، قال النووي: والأفْضَل الحَلْق.

 

ثامنًا: غسل البراجم:

وغَسْلُها سُنَّة، والبَراجم: هي عُقَد الأصابع ومعاطِفُها.

 

قال العلماء: "ويُلحق بالبراجم ما يجتمِع مِن الوَسخِ في معاطِف الأُذن وقعْر الصِّماخ"[59].

 

تاسعًا: الاستنجاء:

وقد سبَق الكلامُ عليه بالتفصيل[60].

 

عاشرًا: الختان:

ومعناه لُغة: التطهيرُ والقَطْع، ويُسمَّى في حقِّ المرأة (خفْضًا)، وفي حقِّ الرجل: (إعذارًا)، وأما غير المُختَتن فيُقال له: (أقْلَف وأغْلَف).

 

ومعناه الشَّرْعي: قطْع الجِلْدة المستديرة على الحشَفَة - وهي رأس الذَّكَر - ويُقال لها: القلفة بالنِّسبة للذكَر، وأمَّا الأنثى فتُقطع الجِلْدة التي هي كعُرْف الدِّيك فوق فرْجِها.

 

مشروعيته:

وردتِ الأدلَّة بمشروعيته في حقِّ الرِّجال والنِّساء؛ منها: ما تقدَّم مِن حديثِ أبي هريرة - رضي الله عنه – ((خمسٌ مِن الفِطْرة))، وذكَر فيها الخِتان، ومنها: ما ثبَتَ أيضًا في الحديثِ قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا الْتَقَى الخِتانان فقدْ وجَبَ الغُسْل))[61]، وعن أُمِّ عَطيةَ الأنصاريَّة - رضي الله عنها - أنَّ امرأةً كانتْ خاتنةً بالمدينة، فقال لها رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((إذا خَفضْتِ فأشمِّي ولا تَنهَكي؛ فإنَّه أسْرَى للوجهِ، وأحْظَى عندَ الزَّوْج))[62].

 

حُكْمه:

اختَلَف أهلُ العِلم في حُكم الخِتان، على النحو الآتي:

ذهَبَ الشافعيةُ إلى أنه واجبٌ في حقِّ الرجال والنِّساء، وذهَب الحنفية والمالكية إلى أنه للرِّجال سُنَّة[63]، وهو مَكرُمة للنِّساء، وعن أحمدَ الخِتان واجبٌ للرِّجال، ومَكْرُمة في حقِّ النِّساء، وفي رواية عنه: أنَّه واجبٌ في حقِّ الرِّجال والنِّساء.

 

القَدْر الذي يُؤخَذ في الخِتان:

بالنِّسْبة للرِّجال تُؤخَذ الجِلْدة حتى تبدوَ الحشَفَة - وهي رأسُ الذَّكَر - وأمَّا المرأة فهو قطْع أدْنَى جزءٍ مِن الجِلْدة المستعلية فوق الفرْج، على ألاَّ تُنهك؛ لِمَا تقدَّم في الحديث: ((أشِمِّي ولا تَنْهكي))؛ أي: اتركي الموضِع أشمَّ، و(الأشَم): المرتفع.

 

وقت الختان:

في صحيح البخاري: سُئِل ابنُ عبَّاس - رضي الله عنهما - مِثْل مَن أنتَ حين قُبِض رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم؟ قال: أنا يَومئذٍ مختون، قال: وكانوا لا يَختِنون الرجلَ حتى يُدرِك[64].

 

ورَوى البيهقيُّ من حديثِ جابر - رضي الله عنه - قال: "عَقَّ رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن الحسنِ والحُسَين وختَنَهما لسبعةِ أيَّام"؛ لكنه حديثٌ ضعيف[65]، وله شاهدٌ من حديث ابن عبَّاس - رضي الله عنهما -: "سَبعةٌ مِن السُّنَّة في الصبي يوم السابع: يُسمَّى ويُختَن..."[66] الحديث، رواه الطبراني في الأوسط، وقال الشيخ الألباني: "لكن أحد الحديثَين يُقوِّي الآخر؛ إذ مخرجهما مختلِف، وليس فيهما مُتَّهم"[67].

 

فيمكن أن يُقال: وقت السابع على الجواز، ووقت قُرْب البلوغ على الوجوب[68]، هذا بالنسبة للغلام، وأمَّا الجارية (البنت) فلمْ يُحدَّد لها وقت، إلا أنَّ المعتبَر فيه التأخيرُ؛ لكي يظهر (العُرف) وينمو، ولا يكون ذلك إلا في سِنٍّ متأخِّرة، والمعتبَر في ذلك رأي الطبيبة التي تُجرِي عمليةَ الختان.

 

الحِكمة من الختان:

للخِتان حِكَمٌ كثيرة، أذْكُر بعضها[69]:

1- هو مُكمِّل للفِطرة التي هي الحنيفيَّة مِلَّة إبراهيم.

 

2- ذهَب بعضُ المفسِّرين أنَّه معنى قوله - تعالى -: ﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ [البقرة: 138]، فالخِتان للحُنفاء بمنـزلةِ الصبغ والتعميد لعبَّادِ الصليب، فصِبغة الله في القلوب: معرفتُه ومحبَّته وعبادته، وفي الأبدان: خِصال الفِطرة، ومنها الختان.

 

3- الخِتان طهارةٌ مِنَ الوسَخ والنجس، الذي يتجمَّع داخلَ القلفة.

 

4- أنَّه بالنِّسْبة للمرأةِ أنْضَرُ للوجهِ وأحْظَى للزَّوْج - كما تقدَّم في حديثِ أمِّ عطية الأنصارية - رضي الله عنها.



[1] البخاري (142)، ومسلم (375)، وأبو داود (4)، والترمذي (5)، وابن ماجه (296)، والنسائي (1/ 20).

[2] فتح الباري (1/ 244).

[3] صحيح لغيره: رواه الترمذي (606)، وابن ماجه (297)، وصحَّحه الشيخ الألباني في "الإرواء" (50) بمجموع طُرُقٍ أوْرَدها.

[4] صحيح: رواه أبو داود (30)، والترمذي (7)، وابن ماجه (300)، وأحمد (1/ 155)، والبخاري في الأدب المفرد (693)، والبيهقي (1/ 97).

[5] صحيح: رواه ابن ماجه (352)، وله شواهدُ بمعناه، وصحَّحه الشيخ الألباني في "الصحيحة" (197).

[6] ضعيف: رواه أبو داود (15)، وابن ماجه (342)، والحاكم (1/ 157)، والصحيح الفِقْرة الأولى فقط: ((لا يخرج الرَّجلانِ يضربانِ الغائطَ كاشفَيْن عورتهما))؛ رواه الحاكم (1/ 158).

[7] مسلم (342)، وأبو داود (2549)، وابن ماجه (340).

[8] حسن لغيره: رواه أبو داود (2)، وابن ماجه (335)، وله شواهدُ يتقوَّى بها؛ انظر نيل الأوطار (1/ 92).

[9] البخاري (224)، ومسلم (273)، وأبو داود (23)، والترمذي (13)، وابن ماجه (305)، والنسائي (1/ 25).

[10] صحيح: رواه أبو داود (14)، ورواه الترمذي (14) من حديث أنس.

[11] رواه مسلم (265)، أبو داود (8)، والنسائي (1/ 38).

[12] البخاري (144، 394)، ومسلم (264)، وأبو داود (9)، والترمذي (8)، والنسائي (1/22)، وابن ماجه (318).

[13] زاد المعاد (1/ 49).

[14] البخاري (216)، ومسلم (292)، وأبو داود (20)، والترمذي (70)، والنسائي (1/28)، وابن ماجه (347).

[15] مسلم (269)، وأبو داود (25).

[16] حسن بشواهده: رواه أبو داود (26)، وابن ماجه (328)، والحاكم (1/ 167)، وصحَّحه، قلت: بل فيه انقطاعٌ، لكن له شواهد يتقوَّى بها؛ انظر: "تلخيص الحبير" (1/ 105)، و"إرواء الغليل" (62).

[17] مسلم (281)، ورواه ابن ماجه (343)، وأحمد (3/ 305).

[18] إسناده حسن: رواه أبو داود (27)، والترمذي (21)، والنسائي (1/ 34)، وابن ماجه (304).

[19] صحيح: رواه الترمذي (12)، والنسائي (1/ 26)، وابن ماجه (307).

[20] البخاري (224)، ومسلم (273)، وقد تقدَّم؛ انظر (ص: 121).

[21] المقصود بقوله: (جامِد)؛ أي ليس رخوًا؛ لأنَّ الرخوَ لا يُزيل النجاسة، (طاهر) فلا يصلح النجِس، و(قالِع للنجاسة)، فلا يصلُح الأمْلَس، (ليس له حُرْمة) لا يَصلُح لطعامٍ ونحوه.

[22] إسناده حسن: رواه أبو داود (40)، والنسائي ( 41، 42).

[23] البخاري ( 150، 152)، ومسلم (271).

[24] مسلم (239)، وأحمد (3/ 400)، وابن خزيمة (76).

[25] حسن: رواه أبو داود (8)، والنسائي (1/ 38)، وابن خزيمة (313).

[26] البخاري (162).

[27] مسلم (262)، وأبو داود (7)، والترمذي (16)، والنسائي (1/ 38)، وابن ماجه (316).

[28] مسلم (450)، والترمذي (18)، وأبو داود (39).

[29] البخاري (154)، ومسلم (267)، وأبو داود (31)، والترمذي (15)، والنسائي (1/ 25).

[30] رواه أبو داود (45) بإسنادٍ حسَن، والبيهقي (1/ 106)، وحسَّنه الشيخ الألباني في "مشكاة المصابيح" (360).

[31] انظر: "السيل الجرار" (1/ 64).

[32] نقلاً عن "فتح الباري" (1/ 170).

[33] "مجموع الفتاوى" (21/ 106)، وانظر: "إغاثة اللهفان" لابن القيم (1/ 143) .

[34] "مختصر الفتاوى المصرية" (ص:41).

[35] رواه أبو داود (29)، ورواه النسائي (1/ 33)، وأحمد (5/ 82).

[36] انظر بيان ذلك في "المجموع" (1/ 284).

[37] البخاري (5889)، ومسلم (257)، وأبو داود (4198)، والترمذي (2756)، وابن ماجه (292).

[38] مسلم (261)، والترمذي (2758)، والنسائي (8/ 128)، وأبو داود (53).

[39] صحيح: رواه أحمد (4/ 366)، والنسائي (1/ 8، 15/ 129)، والترمذي (2761).

[40] مسلم (260)، وأحمد (2/ 366).

[41] "شرح مسلم للنووي" (3/ 149).

[42] قد يحتجُّ البعضُ بأنَّ المشركين الآن منهم مَن يُطلِق لحيته.

والجواب: أنهم إنْ أطلقوها فقدْ عادوا في أمرِها إلى أصلِ الفِطرة، فلا يصلح لمسلِمٍ أن ينكس فطرته، وأيضًا فإنَّ الحلق عندَهم هو أصلُ عملهم، فإنْ خالفوه فلا يستوجب ذلك منَّا المخالفة، وأيضًا فإنَّ إطلاق اللحية هو مِن شعيرة المسلمين وشعيرةِ المرسَلين، فالتعليل الوارد في الحديث بمخالفةِ المشركين هو أحدُ التعليلات، وليس هو كلَّ العِلَّة.

[43] البخاري (5931)، ومسلم (2125)، وأبو داود (4169)، والترمذي (2782)، والنسائي (8/ 46)، وابن ماجه (1989).

[44] شرح صحيح مسلم (3/ 151).

[45] انظر فتاوى اللجنة الدائمة (5/ 176) رقم (4155) ترتيب الدويش.

[46] إسناده حسن: رواه أحمد (6/ 47)، والنسائي (1/ 10)، والبخاري تعليقًا (4/ 181)، كتاب الصيام باب السواك الرطب واليابس للصائم.

[47] البخاري (887)، ومسلم (252)، وأبو داود (46)، والترمذي (22)، والنسائي (1/ 12)، وابن ماجه (287).

[48] صحيح: أحمد (2/ 460/ 517 )، وابن أبي شيبة (1/ 169).

[49] مسلم (253)، وأبو داود (51)، والنسائي (1/ 13)، وابن ماجه (290).

[50] البخاري (245)، ومسلم (255)، وأبو داود (55)، والنسائي (1/ 8)، (3/ 212)، وابن ماجه (286).

[51] صحيح لغيره: رواه البزار (603)، والبيهقي (1/ 38)، وانظر "السلسلة الصحيحة" (1213).

[52]"نيل الأوطار" (1/ 129).

[53] البخاري (244)، ومسلم (254)، وأبو داود (49)، والنسائي (1/ 9)، ورواية البخاري ((أعْ أعْ))، وفي رواية أبي داود: ((إهْ إهْ))، ولم يذكر مُسلِمٌ الصيغة، قال الحافظ: ورواية البخاري أشْهَر، وإنما اختلف الرواة لتقارُبِ مخارج هذه الحروف، والمراد حِكاية صَوْته.

[54] الحَفَرُ - بفتح الفاء وتسكينها - في الأَسْنان: (صُفْرَةٌ تَعْلُوها)، وحَفرتِ الأسنان: إذا فَسَدَتْ أُصولُها بسُلاَقٍ (تَقَشُّر) يُصِيبُها؛ انظر: لسان العرب (4 / 204)، تاج العروس (11 / 60، 61).

[55] "زاد المعاد" (4/ 323).

[56] مسلم (258)، وابن ماجه (295).

[57] صحيح: رواه أبو داود (4200)، والترمذي (2759).

[58] "شرح صحيح مسلم" (3/ 149).

[59] انظر: "نيل الأوطار" (1/ 136)، و"المجموع" (1/ 288).

[60] انظر: أبواب آداب قضاء الحاجة.

[61] رواه ابن ماجه (611)، وأحمد (2/ 178)، والطبراني في الأوسط (4/ 380)، وابن حبان (1183) من حديث عائشة، ورواه مسلم (349)، ومالك (1/ 66) نحوه.

[62] حسن لغيره: رواه أبو داود (5271)، وله طرق وشواهد، انظر "السلسلة الصحيحة" (722).

[63] قال القاضي عِياض: السُّنة عندَهم - أي: المالكية - يأثم بترْكِها.

[64] البخاري (6299)، وأحمد (1/ 264).

[65] رواه البيهقي (8/ 324)،وابن عدي (3/ 1075).

[66] الطبراني في الأوسط (1/ 176).

[67] انظر كتاب "تمام المنة في التعليق على فقه السنة" للألباني (ص: 68).

[68] وفي المسألة أقوال واختلافات، انظر "فتح الباري" (10/ 241، 242).

[69] من كتاب "تحفة المودود" لابن القيم بتصرُّف.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • تمام المنة - الطهارة (1/7)
  • تمام المنة - الطهارة (2/7)
  • تمام المنة - الطهارة (4/7)
  • تمام المنة - الطهارة (5/7)
  • تمام المنة - الطهارة (6/7)
  • تمام المنة - الطهارة (7/7)
  • تمام المنة - الصلاة (2)
  • ملخص أحكام الغسل من تمام المنة

مختارات من الشبكة

  • تمام المنة: أربعون حديثا في بيان أعمال تدخل الجنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة بأن سرد الثلاث ركعات في الوتر من السنة (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • التحليل والدراسة لكتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • تمام المنة على شرح السنة للإمام المزني (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تمام المنة ببعثة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم(مادة مرئية - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • تمام المنة - الصلاة (43)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (42)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (41)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (40)(مقالة - ملفات خاصة)
  • تمام المنة - الصلاة (39)(مقالة - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 13/11/1446هـ - الساعة: 23:33
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب