• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

الإجارة المنتهية بالتمليك (WORD)

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 12/12/2010 ميلادي - 5/1/1432 هجري

الزيارات: 101353

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإجارة المنتهية بالتَّمليك

الشيخ دبيان محمد الدبيان

dobayan1@hotmail.com

 

الإجارة المنتهية بالتَّمليك من المعاملات المعاصِرَة، وهو ترْجَمة للعقد المعروف في القانون الفرنسيِّ باسم (Vent location)، وترجمتها: إيجار بَيْعيٌّ، والهدف منه: الحرص على بقاء العَيْن المعقود عليها في مِلْك البائع إلى حينِ أداءِ كامل الأقساط المستحقَّة، وأن يَأْمن المالكُ من مُزاحمة غيْرِه من الغُرَماء في حالة إفلاس المشتري؛ لأنَّ العَقْد إذا كان بصورة الإيجار مَكَّن ذلك المالكَ من استرداد مِلْكِه.

 

وله صُوَر كثيرة، منها الْجَائز، ومنها المَمْنوع، ومنها المختلَف فيه، ويُمكن حصر أهمِّ الصُّور بالآتي:

 

الصورة الأولى: أن تنتهي الإجارة بالتمليك بلا ثمن للبيع.

صورة العقد:

أن يُصاغ العقد على أنه عَقْد إجارة ينتهي تلقائيًّا بتملُّك الشيء المؤجَّر، وتنتقل الملكيَّة تلقائيًّا بأداء آخِر قسط من هذه الأقساط دون دفع ثَمنٍ آخَر، ولا وجود عَقْد آخر.

 

والسُّؤال: هل هذا العقد عقد إجارة، أو عقد بيع؟


وإذا حُمِل العقد على أحَدِهِما فهل هو عقد صحيح، توفَّرَت له شروط الصِّحة؟ أو فيه ما يَجْعله فاسدًا حتَّى في حال توصيفه بأنه بيع أو إجارة؟

 

وللجواب على ذلك نقول:

هل المعتبر في العقود اللَّفظ أو المُحكَّم في هذا المعنى؟

هل نعتبر العقد إجارة نظرًا إلى اللَّفظ، أو نعتبر الإجارة هنا بيعًا نظرًا إلى الْمعنى، ونعتبر الأقساط المدفوعة ثَمنًا للبيع؟

 

فإذا قال المالكُ: أجَّرْتُك هذه السِّلعة بكذا، وإذا سدَّدْت الأقساط كانت السلعة مستحقَّة لك، فهل ننظر إلى اللفظ فنقول: إجارة، أو ننظر إلى المعنى فنقول: بَيْع.

 

وقد ذهب الحنفية[1]، والمالكية[2]، وأحد الوجهَيْن في مذهب الشافعية[3]، ومذهب أحمد[4] - أنَّ المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، دون الألفاظ والمباني.

 

 

فلو قال: "وهَبْتُك هذه السيَّارة بألفٍ" كانتْ بيعًا، ولم نَنْظر إلى لفظ الْهبة.

 

والشافعية وحْدَهم هم الذين يقولون: "إنَّ العبرة في العقود باللفظ لا بالمعنى"، ومع ذلك قد يُغَلِّبون المعنى في بعض المسائل، كما في هبة الثَّواب، فإنَّها بيع عندهم، مع أنَّها بلفظ الْهِبة[5].

 

وقد اختلفَ المعاصِرون في توصيفِ عَقْد الإجارة المنتهي بالتمليك إلى أقوال:

القول الأول:

قالوا بأنَّ العقد عَقْد بيع بالتَّقسيط، وإلى هذا ذهب فضيلة الشيخ عبدالله محمد عبدالله[6]، والشيخ إبراهيم أبو الليل[7]، والشيخ سليمان بن تركي التُّركي[8].

 

وَجْه ذلك:

إذا نظَرْناإلى أنَّ العقد من آثاره الْمِلكيَّة، والملكية لا يُمْكن أن تكون بلا ثَمن، والأقساط الَّتي دفَعَها لم تكن مُتناسبة مع أجرة المِثْل، بل رُوعي فيها قيمة المبيع مؤجَّلاً موزَّعة على أقساط، وأنَّ إرادة المتعاقدَيْن في هذا العقد متَّجِهة إلى تَملُّك هذه السِّلعة وليس إجارتها، والَّذي دفَعَهما إلى جعل هذا العقد بِهذه الصورة هو خَوْف المالك من عدم الحصول على ثَمن السلعة إذا كان الثمن مؤجَّلاً، والمشتري يَرْغب في شراء هذه السِّلعة، ولا يَمْلك الإمكانات لشرائها بالنَّقد، فصاغوا العقد بهذه الصُّورة؛ لحماية حقِّ المالك من نُكول المشتري من دَفْع ثَمن السِّلعة، فلا يمكن أن يوصف العقد إلاَّ على أنه عقد يتملَّك فيه العاقدُ الرقبةَ والمنفعة، وهذا هو حقيقة البيع.

 

يقول الدكتور إبراهيم أبو الليل: "إذًا فالحقيقة أنَّ هذا العقد ليس إلاَّ تطبيقًا مطوَّرًا للبَيْع بالتقسيط فرَضَه العمل التِّجاريُّ، خاصَّة وأن سداد المشتري للثَّمن المتَّفَق عليه يتمُّ مُقَسَّطًا إلى دفعات"[9].

 

كما ذهبَتْ بعض القوانين العربيَّة إلى تكييف هذا العقد بأنَّه عقد بيع، وليس عقْدَ إجارة؛ كالقانون المدَنِي المصري، المادة (430)، والقانون التجاري الكويتِيِّ، المادة (140).

 

حكم العقد بناءً على توصيف العقد بأنه بيع وليس إجارة:

اختلف العلماء في حكم العقد بناء على هذا التوصيف إلى قولَيْن:

القول الأول:

ذهب بعض أهل العِلْم إلى أنَّه عقد جائز، وخرَّجوه على أنه عَقْد بيع معلَّق على شرط، وهو سداد جميع الثَّمَن، وقد خرَّجوا ذلك على قولِ الإمام أحمد بِجَواز تَعْليق البيع على شرط.

 

 

قال ابن قدامة: "فإن قال: بِعْتُك على أن تَنْقُدَنِي الثَّمنَ إلى ثلاث، أو مدَّة معلومة، وإلاَّ فلا بيع بيننا، فالبيعُ صحيح، نصَّ عليه"[10].

 

 

فكأنَّ المالك قال: بِعْتُك هذه السِّلعة بثمن وقَدْره كذا وكذا، فإن لَم تُسدِّد الأقْساط فلا بَيْع بيننا.

 

 

وقال الشيخ ابن بيه: وهو "أن يبيعه بِشَرْط ألاَّ يُمضي البيع إلاَّ بِدَفْع الثَّمن، فيكون البيعُ معلَّقًا على دَفْع آخر الثَّمن، وحسبما يُفيده الزُّرقاني عن أبي الحسن على المدوَّنة: هذه الصِّيغة جائزة، معمول بِها، وسلَّمَه البناني الدسوقي"[11].

 

 

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير: "فقد درَسْتُ عقود الإيجار المنتهية بالتمليك، واطَّلَعتُ على ما كُتِب حولَها، واستمعْتُ إلى المناقشة التي دارت بشأنها في عدَّة جلسات لهيئة كبار العلماء، وقد ظهر لي أنَّ هذه العقود لا تَخْرج عن كونِها عقودَ بيع ورهن، وَهُما عقدان صحيحان لازمان، وهذا هو تَكْييفهما الشَّرعي؛ لأنَّ مالك السيَّارة ونَحْوها لا يقصد إلاَّ البيع؛ ذلك أن مستوردي السيارة إنَّما يستوردونها لبيعها لا لتأجيرها، والمستأجِر حينما يلجأ إلى مستوردي السيارة إنَّما يُريد شراءها، ولو كان يقصد الاستئجار لكان في إمكانه أن يلجأ إلى شركات ومؤسَّسات تأجير السيارات"[12].

 

 

وشبَّه الشيخ حسن الشاذلِيُّ البيعَ مع اشتراط عدم نقل المِلْكيَّة، بالبيع مع اشتراط عدم التصرُّف في المبيع، وقد نصَّ المالكية على جواز أن يبيع المالكُ السِّلعةَ، بشرط ألاَّ يتصرَّف فيها المشتري ببيع ولا هِبَة، ولا عتق، حتَّى يُعطي الثَّمن، فهذا بِمَنْزلة الرهن، وكان الثمن مؤجَّلاً[13].

 

ويُجاب من وجهين:

الوجه الأول:

تَخْريج العقد على مذهب المالكيَّة لا يصحُّ، فإنَّ المالكيَّة يقولون: البيع لازمٌ، والشَّرط باطل، والذين يصحِّحونه لا يقولون بِبُطلان الشَّرط.

 

جاء في "المدوَّنة": "قلت لِمَالك: فالرَّجل يبيع السِّلْعةَ على أنه إن لَم يَأْت بالثَّمن إلى أجَلِ كذا وكذا يسمِّيه، فلا بيع بينهما؟ قال: شَرْطهما باطل، والبيع لهما لازم"[14].

 

 

الوجه الثاني:

لا إشكال في تَخْريج العقد على أنه عقد بيع، ولكنْ لِهذا التخريج آثارٌ يَجِب الأخذ بها؛ لأنَّ عقد الإجارة يُخالف عقد البيع في الأحكام والآثار:

 

فالعين في عقد البيع مضمونة على المشتَرِي، بِخلاف العين في عَقْد الإجارة؛ فإنَّها أمانة في يد المستأجر.

 

 

وخراج العين في عَقْد البيع سوف يستحقُّه المشتري إذا ما فسخ العقد؛ لِعَدم سداد الثَّمن؛ لأنَّ الخراجَ بالضَّمان، ولا يَجوز الرُّجوع على المشتري بالأُجْرة إذا فسخ العقد.

 

 

بينما خراج العين في عقد الإجارة مستحَقٌّ للمؤجِّر؛ لأنَّ العين غير مضْمونة على المستأجِر.

 

إذا فُهِم ذلك: فإذا لم يُسَدِّد المشتري الأقساطَ باعتبار العقد من عقود البيع، فإنَّه سوف يفسخ البائعُ العقدَ، وهذا من حقِّه، وهو ما يوجبه الشرط، ولكن ليس من حقِّه حَبْسُ الثَّمن، بل يجب ردُّ جميع الأقساط التي استلمها ثَمنًا للسلعة؛ لأنَّ مقتضى الفسْخ أن يرفع آثار العقد، ويرجع العاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فتَرْجع العين إلى المالك، ويرجع الثَّمَن المقبوض إلى المشتري، وسيكون استعمالُ المشتري للسِّلْعة مُقابل شغل ذمَّته بالضمان، فهل سيقبل البنك هذا الحكم باعتباره أثرًا من آثار توصيف العقد بأنَّه من عقود البيع، ولو قيل بالرُّجوع بالأجرة إذا فُسِخ العقد مع توصيف العقد بأنَّه عقد بيع - كما يقول الشيخ حسن الشاذلي[15] - لَقِيل ذلك في كلِّ عَقْد بيع يَجِب فسخه؛ أنَّ على المشتري أن يدفع أُجْرَة ما قبض، ولا أعلم أحدًا قال به.

 

وأمَّا إذا وُصِف العقد بأنه عَقْد إجارة، فإنَّ مِن حقِّ المؤجِّر أجرةَ ما مضى إذا ما فُسِخ العقد بعدم السداد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنَّ الذي يُشْكِل على هذا التَّوصيف أنَّ الْمالك لا يَدَّعي أنه باع السِّلعة، ولا يرى أن السِّلعة خرجَتْ من ملكه بِمُجرَّد العقد، ولا يرى أنَّ العقد يعطيه فقط حقَّ الفسخ إذا لم يتمَّ تسديد الثَّمن، بل يرى أنَّ العقد لا ينعقد إلاَّ بعد تسديد الثَّمن، وبين المسألتين فرْقٌ كبير.

 

القول الثاني:

يرى جَمْعٌ من الفقهاء أنَّ العقدَ بناء على هذا التوصيف بأنه عَقْد باطل، وبِهذا أخذ "مَجْمع الفقه الإسلامي" التابع لِمُنظَّمة المؤتَمر الإسلامي، فقد جاء في قراره رقم 110 (4/12)، وفيه:

"من صُوَر العقد الممنوعة:

أ- عقد إجارة ينتهي بتملُّك العين مقابل ما دفَعَه المستأجر من أُجْرة خلال المدَّة المحدَّدة، دون إبرام عَقْد جديد، بِحَيث تنقلب الإجارة في نهاية المدَّة بيعًا تلقائيًّا".

 

واستدلَّ القائلون بِبُطلان العقود بأدلَّة، منها:

الدَّليل الأول:

أنَّ هذا البيع قد تضمَّن شرطًا يَجْعل العقْد باطلاً؛ لأنَّ البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالمِلْكيَّة للبائع إلى أن يسدِّد جَميع الأقساط مُخالفٌ لِمُقتضى العقد، فإنَّ مقتضى عقد البيع نَقْل الملك بِمُجرَّد العقد، فالْمَبيع يُصبح ملكًا للمشتري، والثَّمن يصبح ملكًا للبائع، ولا يحقُّ للبائع الاحتفاظُ بِملكيَّة الْمَبيع بعد العقد لِمُجرَّد أنه وافق على تأجيل الثَّمَن.

 

جاء في قرار "مَجْمع الفقه الإسلامي" رقم 53 (2/6) بِشَأن البيع بالتقسيط، وفيه: "لا حقَّ للبائع في الاحتفاظ بِملكيَّة المبيع بعد البيع، ولكن يَجوز للبائع أن يشترط على المشتري رَهْن المبيع عنده لضمان حقِّه في استيفاء الأقساط المؤجَّلة"[16].

 

الدليل الثاني:

أنَّ بيع التقسيط مع الاحتفاظ بالملكيَّة فيه غرَرٌ مؤثِّر من وجهَيْن:

أحدهُما: أنَّ المشتري لو تَخلَّف عن أداء قسط من الأقساط، ضاع عليه جَميع ما دفعه من ثَمن للسِّلعة؛ بِحُجَّة أنَّ ما قدَّم كان أجرة، وليس ثَمنًا، وأنَّ شرط التملُّك لَم يتحقَّق، وهذا غرَرٌ بيِّن.

 

الثاني: أن العقد بِهذه الصُّورة لم تتحدَّد ماهيَّتُه، إلاَّ بعد سداد آخر قسط واجب، فهو متردِّد بين البيع والإجارة، وقد يَحْصل البيع وقد لا يحصل، وهذا من الغَرَر البيِّن.

 

القول الثاني في توصيف هذا العقد:

خرَّج بعضُ الفقهاء عقْدَ الإجارة المنتهي تلقائيًّا بالتملُّك على أن التملُّك هذا يَعْنِي هبة العَيْن المؤجَّرة إلى المستأجر، وإن لم يصرِّح بذلك بأنَّه هبة، باعتبار أن المعتبَر في العُقود المقاصِدُ والمعاني، وعلى هذا تكون الهبة هنا معلَّقة على شرط، وهو الالتزام بِسَداد الأَقْساط المتَّفَق عليها في المدَّة المحدَّدة.

 

ذلك أنَّ الأقساط التي دفَعها المستأجِر دُفِعَت باعتبارها أُجْرة، وانتقال الملكيَّة إلى المستأجر كان تلقائيًّا بلا ثَمن، وإذا كان ذلك بغَيْر ثَمن لَم يكن العقد يَحتمل إلاَّ أن يكون هبة.

 

يقول الشيخ حامد ميرة: "التأجير المنتهي بالتمليك تلقائيًّا وبلا ثَمن...

 

التكييف الفقهي: الذي يَظْهر للباحث أنَّ هذه الصُّورة إنما هي عقد إجارة اقترن به عَقْد هبة معلَّق على تَمام سداد أقساط الإجارة"[17].

 

ويرى الشيخ عبدالله بن منيع أن التَّسيمة غير صحيحة، ولا يصحُّ أن يُقال: الإجارة المنتهية بالتمليك، فالإيجار لا ينتهي بالتمليك، وإنَّما ينتهي بانتهاء مدَّته، ثم يأتي دور التمليك بعد انتهاء مُدة الإجارة، فإنْ كان بلا ثَمن فهو هِبة، وإن كان مقابل ثَمن فهو بيع[18].

 

وهذا يَجْعلنا نسأل فضيلة الشيخ: إذا كانتِ الزِّيادة في الأُجرة مقابل الْهِبة، فهل يصحُّ أن نقول: إنَّ الْهبة بلا مقابل، أو يُقال: إن ما زاد على أجرة المِثْل فهو في مقابل ما يسمَّى هبة، والهبة إذا كانتْ بِمُقابل أصبحتْ من هبة الثواب، وهي لها أحكام البيع كما ذكر جَمْعٌ من الفقهاء.

 

 

حكم هذا العقد بناءً على هذا التوصيف:

في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول:

ذهب بعضُ أهل العلم إلى جوازها؛ سواءٌ أكانت الأجرة أجرة الْمِثل، أم كانت الأجرة بأكثرَ من أجرة المثل، ومِن القائلين بالجواز الشيخ عبدالله بن منيع، والشيخ حامد الميرة[19].

 

القول الثاني:

وهناك مَن يرى تحريم هذا العقد، حتَّى ولو وُصِف العقد بأنه هِبَة؛ إمَّا لأنَّه لا يجوز عنده الجمْعُ بين عقد الإجارة والهبة - وفيه خلاف، والصَّحيح جوازُه - أو لأنه لا يجوز عنده تعليق الهبة على شرط مستَقْبل - وفي المسألة خلاف، والصحيح جوازه.

 

 

رأيي في الموضوع:

الإجارة المنتهية بالهبة لا تجوز مطلقًا عندي؛ فهو عقد بيع مُسْتَتِر بعقد الإجارة، من غير فرقٍ بين أن تكونَ الأجرةُ بِثَمن المثل أو بأقلَّ أو بأكثر؛ لأنَّ الهبةَ ارتبطتْ بعقد معاوضة فأخذَتْ حكمها، ولم تكن الهبة بعد لزوم عقد الإجارة حتَّى تكون هبةً مَحْضة، فالهبة جزء من عقد الإجارة.

 

فالموهوب له لم يُقْدِم على الإجارة، ولم يرغب فيها إلا لأنَّها جاءتْ مقرونةً بِعَقْد الهبة، فهذا الذي أغراه بالإجارة، وحَمَله عليها حتَّى ولو كانت الإجارة بِثَمَن المثل، فأصبحت هذه العدَّة جزءًا من المعاوضة لا يَجوز الخروج منها، أو التَّحايل على إسقاطها؛ لأنَّ البنك عندما وعد بِبَذْل السِّلعة لا يبذلها هديَّة للمشتري أو إحسانًا عليه، فالبنوكُ - كل البنوك؛ إسلاميَّة، أو رِبَويَّة - ما قامت من أجل الأعمال الخيريَّة، فالغاية من الهديَّة والباعث عليها ترويج السِّلَع، وإغراء الناس في الشراء، وهذا يُلْحِقها بعقود المعاوضات لا عقود التبَرُّعات؛ لأنَّ التبَرُّع والهبة إذا رُتِّب على عمل خرج مِن كونه تبَرُّعًا إلى كونه مُعاوضة.


قال ابن تيميَّة: "الواهب لا يهب إلاَّ للأجر فتكون صدقة، أو لكرامة الموهوب له فتكون هديَّة، أو لمعنًى آخَر، فيعتبر ذلك المعنى"[20].


وجاء في "القواعد"؛ لابن رجب: "تعتبر الأسباب في عقود التَّمليكات، كما تعتبر في الأَيْمان، ويتخرَّج على هذا مسائلُ متعدِّدة...." ذكَر منها:


هِبَة المرأة زوْجَها صداقَها إذا سألَها ذلك، فإنَّ سبَبَها طلَبُ استدامة النِّكاح، فإنْ طلَّقَها فلها الرُّجوع فيها، نصَّ عليه أحْمَد في رواية عبدالله....


ومنها ما نصَّ عليه أحمد في رواية ابن ماهان فيمن اشترى لَحمًا، ثم استزاده البائع، فزاده، ثم ردَّ اللَّحم بعيب، فالزِّيادة لصاحب اللَّحم؛ لأنَّها أُخذَتْ بسبب اللَّحم، فجعلها تابعة للعقد في الردِّ؛ لأنَّها مأخوذة بسببه، وإن كانت غيْرَ لاحقة به"[21].


فأنت ترى أنَّ المرأة أجاز لَها الإمامُ أحمد الرُّجوع بالْهِبة، مع أنَّ الرجوع بالهبة بعد القبض من كبائر الذُّنوب إعمالاً للسبب.


ومنه ما يحصل في عصْرنا، فيقول البائعُ: اشتَرِ واحدًا، وخُذْ واحدًا مَجَّانًا، فالْهِبة هنا ليست هبة مَحْضة، ويستطيع المشتري أن يردَّ الموهوب بالعيب، ويأخذ بدلاً منه، وإذا فسخ البيع ردَّ العين الموهوبة، ولا يصحُّ له أن يقول: هذا كان هبة وقد لزمت بالقَبْض، وهذا يدلُّ على أنَّ الهبة أخذَتْ أحكام البيع، ولم يُطبَّق عليها أحكام الهبة المَحْضة؛ لأنَّ الهبة هنا ارتبطَتْ بسبب، وهو الشِّراء، فأخذَتْ حُكْمَه.

 

نعم، لو وهبه العين بعد لزوم عقد الإجارة فإنَّه واضح أنَّها هبة مَحْضة منفكَّة عن عقد الإجارة، ولم تكن سببًا في تسويق عقد الإجارة، ومُرَغِّبة فيه.

 

 

ومما يدلُّ على أنَّ الهبة جزء من عقد الْمُعاوضة:

أنَّ الإنسان لو وهبه أحدٌ شيئًا، وعلَّق ذلك على أمر مستَقْبل، ولم يتحقَّق الشرط، لَم تَنْفُذ الهبة على الوَرَثة.

 

فلو قال رجل: إذا دخل الشَّهر الفلاني فقد وهَبْتُك كذا وكذا، ثم مات الواعد قبل دخول الشهر لم يستحقَّ الموعود الهبة من مال الوارث؛ لأنَّ دخول الشهر كان بعد موته.

 

أما المؤجِّر فلو مات قبل سداد الأقساط، فهل تَسْقط الهبة باعتبار أنَّ الوعد بالهبة عقدٌ مستقلٌّ، وقد تُوُفِّي الواهب قبل سداد الأقساط، فلا يستحقُّ الهبة من مال الورثة؟


أو يكون هذا الوعد وعدًا نافذًا على الورثة إذا سدَّد المستأجِر آخِرَ قسط من أقساط الإجارة باعتبار أنَّ الهبة جزء من عقد الإجارة؟

 

وإن كنتُ لَم أقف على كلامٍ لأهل العلم المتقدِّمين في هذه المسألة إلاَّ أن الشيخ محمَّدًا المختار السلاميَّ أشار إليها في بحث له، ورجَّح أن الورثة مُلْزَمون بتنفيذ الوعد؛ باعتبار أنَّهم وارثون للمورث فيما له، وفيما عليه من حقوق[22].

 

فجعلها من الحقوق اللاَّزمة مع أن الهبة معلَّقة على شرط لم يتحقَّق في حياة المورث، وإذا لم يتحقَّق الشرط لم يتحقَّق المشروط، وهذا دليلٌ على أنَّ الهبة جزء من عقد المعاوضة، وإن أُعطيت اسم الهبة، والله أعلم.

 

وعليه، أرى أنَّ عقد الإجارة إذا انتهى بالتَّمليك أنه عقد بيع استتر في عقد الإجارة، وأنَّ ما يقدم على شكل أقساط هو في حقيقته ثَمن، وليس أجرة، وإذا كان كذلك فلا أرى أنه قد توفَّر في العقد شروطُ البيع الصحيح؛ لوجود الشَّرط المُفْسِد، وهو احتفاظ البائع بالملكيَّة إلى حين سداد الأقساط، وهذا شرط مُخالف لمقتضى العقد، والبديل عنه أن يبيعه السِّلعة ويشترط عليه رهنها إلى حين سداد الأقساط، وبِهذا يتحقَّق مقصود البائع من ضمان حقِّه، والله أعلم.


الصُّورة الثانية: أن تنتهي الإجارة بالبيع الباتِّ بثمن معلوم:

صورة العقد:

أن يقول المؤجِّر - سواء كان رجلاً أو بنكًا -: أجَّرْتُك هذه السِّلعة بمبلغ كذا وكذا شهريًّا، على أنك إذا التزَمْت بسداد الأقساط في المدَّة المحدَّدة، بِعْتُك هذه السِّلعة بثمن كذا وكذا، سواء كان الثمن حقيقيًّا، أو كان الثمن رمزيًّا، فيقول المستأجر: قَبِلْت.

 

فثمن البيع يُحدَّد عند بدء عقد الإجارة، وتَملُّكُ العين لن يتمَّ إلاَّ بعد سنوات من استعمال العين، وبعد تغيُّرِها المقطوع به بالاستعمال، ومعلَّق على شرط الالتزام بسداد جَميع الأقساط في وقتها المحدد.

 

ويكون عقد الإجارة المنتهية بالبيع قد اشتمل على عقدين:

الأول: عقد إجارة ناجز، قد تَمَّ فيه تحديد الأجرة، ومدَّة الإجارة، وتوزيع الأُجْرة على أقساط معلومة.

 

الثاني: عقد بيع معلَّق على شرط، وهو سداد أقساط الإجارة في المدَّة المحددة.

 

وقد اختلف الفقهاء في جواز هذه المعاملة على أقوال:

القول الأول:

ذهب بعض أهل العلم إلى تَحْريم عقد الإجارة المنتهية بالبيع، وبه أخذَ غالب هيئة كبار العلماء في السُّعودية، ومَجْمع الفقه الإسلامي التابع لمنظَّمة المؤتمر الإسلامي.

 

فقد ذكر "مَجْمع الفقه الإسلامي" في قراره رقم 110 (4/ 12) صُوَر العَقْد الممنوعة، وذكر منها:

"إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدَّة معلومة، مع عقد بيع له معلَّق على سداد جميع الأجرة المتَّفَق عليها خلال المدَّة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل"[23].

 

وقال بالمنع هيئةُ كبار العلماء في البلاد السُّعودية، واحتجُّوا على الْمَنع بأن عقد الإجارة وعقد البيع قد ورَدا على عين واحدة على التَّوالي: الإجارة أوَّلاً يعقبه البيع ثانيًا، فقد ورد في قرار هيئة كبار العلماء:

"رأَى المجلس بالأكثرية أنَّ هذا العقد غيرُ جائز شرعًا؛ لِمَا يأتي:

أولاً: أنه جامِعٌ بين عقدَيْن على عينٍ واحدة غير مستَقَرٍّ على أحدِهِما، وهُما مُختلفان في الْحُكم متنافيان فيه، فالبيع يوجب انتقال العين بِمَنافعها إلى المشتري، وحينئذٍ لا يصحُّ عقد الإجارة على البيع؛ لأنه مِلْكٌ للمشتري، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر، والبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه... والعين المستأجرة من ضمان مؤجِّرها، فتلَفُها عليه عينًا ومنفعة، إلاَّ أن يحصلَ من المستأجِر تعَدٍّ أو تفريطٌ"[24].


وإن كنتُ أتَّفِق مع أعضاء الهيئة في الحكم، إلاَّ أني أختلف معهم في سبَبِه، فليس المانع من العقد هو ورود عقدَيْن على عين واحدة؛ لأنَّ عقد البيع قد ورد على العَيْن بعد انتهاء عقد الإجارة.


جاء في "مواهب الجليل": "يَجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجِر وغيره إن بَقِي من مدَّة الإجارة ما لا يكون غَرَرًا يخاف تغيُّرها في مثله"[25].


القول الثاني:

ذهب جَمْع من العلماء إلى صحَّة الإجارة المنتهية بالبيع، وبه قال فضيلة الشيخ عبدالله بن منيع[26]، والهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيَّة[27] إذا توفَّرت له شروط، منها:

الشرط الأول:

أن يكون عقد الإجارة عقدًا حقيقيًّا مستجمعًا لأركان الإجارة وتوفُّر شروطه وانتفاء موانعه.

 

من ذلك: أن تكون السِّلعة مَمْلوكة للمصرف، ثم بعد ذلك تبدأ الإجارة؛ لأنَّ من شروط صحَّة الإجارة وجودَ العين المؤجَّرة في ملك المؤجِّر وقت الإجارة، وإن كان هناك مُواعدة على الإجارة قبل التملُّك يجب ألاَّ تكون تلك المواعدة مُلْزمة على الصحيح من أقوال أهل العلم[28]، بل يكون الخيار للمستأجر بعد أن يتملَّكها البنك.

 

وهذا الشرط لا يُطَبَّق في أكثر المصارف الإسلامية؛ ذلك أنَّ الإجارة المنتهية بالتَّمليك بصفتها عقدًا تَمويليًّا تطبَّق في العادة عن طريق ما يعرف بالإجارة للآمِر بِها، وهذا يعني أنَّ العميل يُبْدي رغبته في الاستئجار أوَّلاً في وقتٍ لا تكون العين مَمْلوكة للمصرف، فيأمره بشرائها، ويَعِده باستئجارها.

 

فإنْ عقَدَ العاقدان الإجارةَ قبل تَملُّك المصرف للعين، فإنَّ هذا لا يجوز قولاً واحدًا، وإن كان ذلك عن طريق الوعد بالاستئجار، فإنْ كان الوعد ملزمًا، كان هذا محرَّمًا على الصحيح؛ لأنَّ الإلزام من طبيعة العقود، وإن كان الوعد غير ملزم كان عقد الإجارة عقدًا صحيحًا صادرًا من مالكٍ للعين المؤجَّرة، ومستأجر، وعين مستأجرة لو خلا عقد الإجارة عن عقد البيع.

 

ومن ذلك أيضًا العِلْم بالأجرة، وتَحْديد مدَّة الإجارة، وأن تكون العين صالحة للإجارة، وغير ذلك من الشروط.

 

 

الشرط الثاني:

أن يترتَّب على عقد الإجارة جميعُ آثاره المقرَّرة شرعًا للمؤجِّر وللمستأجر، من ذلك أن تكون العين المؤجَّرة أمانةً في يد المستأجِر، لا يضمنها إلا بالتعدِّي أو بالتَّفريط، فإذا لم يتعدَّ ولم يُفَرِّط فإنَّ ضمانها على المؤجِّر، ولا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن يتحمَّل ذلك المستأجِر، أو يشترط عليه ذلك في عقد الإجارة، وبناءً عليه، فإنَّ الصِّيانة الأساسية للعَيْن تكون من وظيفة المؤجِّر، بِخِلاف الصيانة التشغيليَّة الدوريَّة؛ كتَغْيير الزَّيت والوقود، وتغيير الشُّموع ونَحْوها، فإنَّها على المستأجر، وقد تكلَّمْتُ على صيانة العين المؤجَّرة في بَحْث مستقلٍّ، فأغْنَى عن إعادته هنا.

 

الشرط الثالث:

أن تكون نفقات التأمين على المؤجِّر، إلاَّ أنَّ من يحرِّم التأمين التِّجاري يشترط أن يكون التأمين - إن وُجِد - تأمينًا تعاونيًّا، وأمَّا من يُجيز التأمين التجاري فيرى أن نفقات التأمين على المؤجِّر، من غير فرق بين أن يكون التأمين تعاونيًّا أو تِجاريًّا، وإذا حصل التعويض فهو حقٌّ للمؤجِّر؛ لأن العين مِلْكه، له غُنْمها وعليه غُرْمها، وقد سبق بَحْث التأمين، وقسَّمته إلى عقدَيْن: عقد غرَر، تُبيحه الحاجة، وعقد رِبًا لا تبيحه الحاجة، فأغْنَى عن إعادته هنا.

 

 

دليل من قال بالجواز:

أنَّ اجتماع الإجارة والبيع في عقد واحد اجتماعٌ صحيح، لا مَحْذور فيه، فعقد الإجارة وعقد البيع مبنيَّان على اللُّزوم، فلا منافاة بينهما، وكلُّ عقدين لا تضادَّ بينهما، ولا يوجد نَهْي من الشَّرع عن اجتماعهما، ولا يترتَّب على اجتماعهما الوقوعُ في مَحْذور شرعي، فلا مانع من اجتماعهما.

 

الراجح في هذا العقد:

الصحيح أن العقد لا يجوز، وعلَّة ذلك ليس للنَّهي عن الجمع بين البيع والإجارة، ولا لكون البيع معلَّقًا على أمر مستقبل، ولكن علَّة المنع الجهالة والغَرَر؛ وذلك أنَّ عَقْد البيع معلَّق على تَمام سداد أقساط الإجارة، فإذا عُقِد البيع على عَيْن، وكان نفاذ هذا البيع مؤجَّلاً إلى بعد انتهاء عقد الإجارة، وكانت مدَّة الإجارة طويلة بحيث تتغيَّر فيها السِّلعة، فعَقْد الإجارة في العقار قد يَمتدُّ إلى أكثر من خَمسة عشر سنة، وفي السيَّارات يَمتدُّ عقد الإجارة إلى ثلاث سنين فأكثر، وهذا التغيُّر لا يمكن ضبطه؛ لأنَّ الناس يتفاوتون في الاستخدام، فيكون عقد البيع على هذا قد أُبْرِم على عين مَجهولة غير معلومة الصِّفة، معرَّضة للتَّلف كُليًّا أو جزئيًّا من غير تعدٍّ ولا تفريط، مِمَّا يجعل العين مجهولة الصِّفة، وهذا يُبْطِل البيع، والله أعلم.

 

ولهذا لو كانت السِّلعة عقارًا، وكانت مدَّة الإجارة سنة واحدة، فإنه يمكن القول بالجواز؛ لأنَّ العقار لا يتغيَّر عادة في هذه المدَّة بالاستِعمال، وإن تغيَّر فهو تغيُّر طفيفٌ غير مؤثِّر، بِخِلاف السيارات ونحوها.

 

جاء في "مواهب الجليل": "يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجَرة من المستأجر وغيره إن بَقِيَ مِن مدَّة الإجارة ما لا يكون غررًا يخاف تغيُّرها في مثله، خلافًا لأبي حنيفة، ولأحد قولَيِ الشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ [البقرة: 275]؛ ولأنَّه ليس في بيعها إبطالُ حقِّ المستأجر; لأن المشتري إنَّما يتسلمها بعد انقضاء أمد الإجارة ، وكل تصرف لا يبطل حق المستأجر لا يمنع"[29].


فاشترط المالكيَّة لصحَّة بيع العَيْن المؤجَّرة من المستأجر وغيره: ألاَّ تتغيَّر السِّلعة بالاستعمال.

 

ولا أرى أثرًا لكون الثَّمن رمزيًّا أو حقيقيًّا؛ لأنَّه لا حجر على الرشيد العالِم بِما يفعل في الثَّمن الذي يرضى به في البيع، خاصَّة أنَّ البائعَ في الغالب يكون بنكًا له خُبَراؤه، وهو حريصٌ على ما ينفعه حرصًا يسنده العلم والخِبْرة بِمسار الاقتصاد، لا في الدولة التي ينتسب إليها فقط، ولكن في العالَم خصوصًا مع وسائل الاتِّصال الحديثة والنشرات المتتابعة عمَّا يجري في الأسواق[30].

 

فإن قيل: هل يُمكن الخروج من الجهالة بأن يكون تَحْديد الثَّمن بِحَسَب سِعْر السُّوق بعد انتهاء مدَّة الإجارة بأن تُعْرَض السِّلعة على مَجْموعة من الْخُبَراء تُحدِّد سعر السِّلعة، أو على عرض العَيْن في سوق المزاد مثلاً، فيكون السِّعر الملزم للطَّرَفين هو ما تحدِّده لجنة الخبراء أو ما ينتهي إليه المزاد؟


والجواب: لا أرى أنَّ هذا يمكن أن يكون مَخْرجًا من الجهالة؛ لأنَّ التزام الطَّرَفين بالبيع بعد انتهاء مدة الإجارة ولو بسعر السوق مع أن العين سوف تتغيَّر، ولا يمكن الوقوف على مقدار هذا التغيُّر قد يجعل المستأجر قد لا يرغب في التملُّك لو علم مقدار هذا التغيُّر، فإذا كان البيع ملزمًا له بمقتضى عقد الإجارة، ولو بسعر السُّوق فإنَّه سوف يقترن في العقد ما يَجْعله فاسدًا؛ من كونه أقدمَ على شراء سلعة مجهولة، فلا يجوز أن يكون عقد الإجارة من مقاصده التملُّك لعينٍ لا يدرى على أيِّ صفة ستكون بعد سنوات.

 

فإنْ قيلَ: ماذا لو جعَلْنا الخيار للمستأجِر في التملُّك، وأن يكون السِّعر بحسب سعر السُّوق، هل ترتفع الجهالة عن هذا العقد؟

الجواب: قد ذهب "مَجْمع الفقه الإسلامي" التابع لمنظمة المؤْتَمر الإسلامي إلى جواز مثل ذلك، فقد جاء في قرار المجمع رقم 110 (4/12):

"من صور العقد الجائزة:

عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر، بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحَقَّة خلال المدَّة في شراء العين المأجورة بسِعْر السوق بعد انتهاء مدَّة الإجارة".

 

وإذا جعَلْنا الْخِيار للمستأجر دون المالك في عقد البيع بعد انتهاء مدَّة الإجارة، فإن هذه الصُّورة ستكون من الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع، وليست الإجارة المنتهية بالبيع، وسأعقد لها بَحثًا مستقلاًّ في الفصل التالي.


الصُّورة الثالثة: الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع:

تَخْتلف هذه الصُّورة عن الإجارة المنتهية بالتمليك، سواء كان التمليك تلقائيًّا، أو كان التمليك عن طريق الإلزام بالبيع.

 

ويأخذ هذا العقد إحدى صورتين:

الصُّورة الأولى:

أن يكون الوعد غير مُلْزم لكلا الطَّرَفين، فإنْ شاءا أمضيا العقد، وإن لَم يرغبا فيه رجعت العين إلى مالِكِها، وفي هذه الحال لا فَرْق بين أن يكون الثَّمن حقيقيًّا أو رمزيًّا، أو عن طريق سِعْر السُّوق، ما دام أنَّ عقد الإجارة لا ينعقد إلاَّ بعد انتهاء مدَّة الإجارة، وعن طريق التراضي، فهذا عَقْد إجارة حقيقيٌّ اقترن به وَعْدٌ بالبيع غَيْر ملزم للطَّرَفين، فإنْ تَمَّ البيع الموعود به كان بيعًا صحيحًا، ولا أعلم أيَّ مَحْذور شرعي يَمْنع من نفاذ العقد، ولا أعلم خلافًا في جوازها بين أهل العلم؛ لأنَّ عقد الإجارة عقدٌ مُستقلٌّ بنفسه، توفَّرَت فيه شروطُه وأركانه، وانتفتْ موانعه.

 

وعقد البيع عقدٌ مستقلٌّ بنفسه يَنْعقد بالتَّراضي بعد انتهاء مدَّة الإجارة، وبعد أن يَقِف المؤجِّر والمستأجر على مقدار التغيُّر الذي طرأ على العَيْن بعد الاستعمال، ولا يُجْبَر أحدٌ منهما على عقد البيع؛ لذا أراه عقدًا قد توفَّرت شروطه وأركانه، وانتفَتْ موانعه.

 

الصورة الثانية:

أن يكونَ الوعدُ ملزمًا للمالك (البنك) في بيع السِّلعة متَى ما رغب المشتري في التملُّك بعد انتهاء مدة الإجارة.

 

حُكم هذه الصورة:

اختلف الفقهاء في حكم العقد إذا اشتمل على وَعْد مَلْزِم بالبيع من طرَفِ المالك.

 

فالذين ذهبوا إلى جواز الإجارة المنتهية بالبيع الملزِم سيُجيزون الإجارة المنتهية بالوعد بالبيع من باب أولى.

 

وكذا يُجيز هذه المعاملة كلُّ مَن يرى أن الوعد المُلْزِم ليس عقدًا، ويَجِب الوفاء به.

 

وقد ذهبَ بعضُ العلماء المعاصرين إلى القول بجواز الإلزام بالوعد في بيع المرابَحة، من هؤلاء: الدكتور يوسف القرضاوي[31]، والدكتور سامي حسن حمود[32]، وفضيلة الشيخ عبدالله بن منيع[33]، والدكتور علي القره داغي[34]، والدكتور: إبراهيم فاضل الدبو[35].

 

والتزمَتْ بالأخذ بالإلزام أكثَرُ المصارف الإسلامية، من ذلك: مجموعة دلة البَرَكة، وبيت التَّمويل الكويتِي، ومَصْرِف قطَر الإسلامي[36]، وهو رأي الأكثريَّة في مؤتَمر المصرف الإسلامي بدُبَي[37]، وقرار المُؤْتَمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت[38].

 

وقد منع الفقهاءُ المتقدِّمون الإلزامَ بالوعد كالحنفيَّة[39]، والمالكية[40]، والشافعية[41]، والحنابلة[42]، ورجَّح المنعَ جَمعٌ من العلماء المعاصرين، منهم سَماحة الشيخ ابن باز، والدكتور محمد الأشقر، والدكتور الصِّديق الضَّرير، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ سليمان بن تركي التُّركي، والدكتور رفيق بن يونس المصري، وغيْرُهم[43]، وأفتَتْ بالتحريم اللَّجنة الدائمة للبحوث العلميَّة والإفتاء في السعودية[44].

 

والصحيح أن الوعد المُلْزم المقترن بالعقد إنَّما هو في حكم العَقْد، وإن سُمِّي وعدًا؛ وذلك لأنَّ العِبْرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني.

 

فإذا تَمَّ الاتِّفاق على كون المواعَدة مُلْزِمة للطَّرَفين، فهذا يُصَيِّر الوعد عقدًا؛ لأنَّ الإلزام من أبرز خصائص العقد، وقد صرَّح الفقهاء بأنَّ الوعد لا يعتبر عقدًا.

 

وفي ذلك يقول ابنُ حزم: "والتَّواعُد على بيع الذَّهَب بالذهب، أو الفِضَّة بالفضة، وفي سائر الأصْناف الأربعة، بعضها ببعض - جائزٌ، تبايَعا بعد ذلك، أو لم يتَبايعا؛ لأنَّ التَّواعُد ليس بيعًا"[45].

 

وفي مذهب الحنفية: جاء في المادة 171 من مجلة الأحكام: "صيغة الاسْتِقبال التي هي بمعنى الوعد المجرَّد، مثل: سأبيع، وأشتري، لا يَنْعقد بِها البيع".

 

قال في شرحها: "صيغة الاستقبال في اللُّغة العربية هي المضارع المقترن بالسِّين أو "سوف"، كأَنْ يُقال: سأبيعك، أو سوف أبيعك، وإنَّما لا ينعقد البيع بِها; لأنَّها وعْد مجرَّد..."[46].

 

وقال صاحب "كَشَّاف القِنَاع": "لو قال البائع: بِعْتُك كذا بكذا، فقال المشتري: أنا آخذُه بذلك، لَم يصحَّ؛ أيْ: لم ينعقد البيع؛ لأنَّ ذلك وعد بِأَخْذه"[47].

 

فالقول بالإلزام بالوعد يَجعل البيع منعقدًا بذلك الوعد؛ لأنه لا خيار لَهما في إحداث إيجاب جديد، وسعر جديد.

 

قال الشيخ نزيه حَمَّاد: "على أنَّ المتواعِدَيْن لو اتَّفقا على أن يكون العقد الذي تواعدا على إنشائه في المستقبل ملزمًا للطَّرَفَيْن من وقت المواعدة، فإنَّها تنقلب إلى عَقْد، وتسري عليها أحكامُ ذلك العقد؛ إذِ العِبْرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني"[48].

 

وإذا كان الوعد المُلْزِم في حقيقته عقدًا فإنَّ حكم هذا النَّوع كَحُكم التأجير المنتهي بالبيع، والخلافُ فيها هو عين الخلاف في هذه المسألة، وقد سبقَ أن رجَّحت أنَّ الإجارة المنتهية بالبيع لا تَجُوز إذا كانتِ العيْنُ المستأجرة عُرْضة للتغيُّر زمنَ الإجارة، فكذلك لا تَجُوز الإجارة المنتهية بالوعد الملزم بالبيع، والله أعلم.

 

الصورة الرابعة: الإجارة المنتهية بالهبة لَها صورتان:

الصُّورة الأولى:

أن تشتمل صيغة الإجارة على هِبَة السِّلعة بعد انتهاء مدَّة الإجارة وسداد الأقساط المتَّفَق عليها، وهذه سبَقَ بَحْثُها في الصُّورة الأولى.

 

 

الصورة الثانية:

أن يَعِد المالِكُ المستأجِرَ بأن يَهَبه السِّلعة بعد انتهاء مدَّة الإجارة وسداد الأقْساط، والفرق بين هذه الصُّورة والصورة الأولى، أنَّ الأولى فيها إيجاب الْهِبة مع عقد الإجارة، والثاني الوعد بالْهِبة بعد فراغ عقد الإجارة.

 

والوعدُ بالهبة يَخْتلف عن الوعد بالبيع؛ لأنَّ الأول قد اختلف العلماءُ المتقدِّمون في الإلزام به، ولَم يختلف المتقدِّمون في مَنْع الإلزام بالوعد في البيع أو في الشراء، وإنَّما الخلاف حادثٌ من المعاصرين.

 

حُكم الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة:

اختلَف العلماءُ في حُكْم الإجارة المنتَهِية بالوَعْد بالْهِبة:

فقيل: تجوز مطلقًا من غير فَرْق، بأن تكون الإجارة بثمن المثل أو بأكثر منه، وسواء كان الوعد ملزِمًا للمؤجِّر أو غير ملزم.

 

وبه قال الشيخ عبدالله بن منيع، والدكتور الضَّرير، والشيخ عبدالله بن بيه، والشيخ عبدالستَّار أبو غُدَّة، والشيخ محمد المختار السلامي.

 

وبه صدر قرار "مَجْمع الفقه الإسلامي" التابع لمنظمة المُؤْتَمر الإسلامي.

 

 

دليل مَن قال: تجوز الإجارة المنتهية بالهبة مطلقًا:

أن الوعدَ بالهبة يَخْتلف عن الوعد بالبيع أو بالشراء، فالصَّحيح من أقوال أهل العلم جوازُ الإلزام بالوعد بالْهِبة في حال كان العقد هبة مَحْضة، وهو من الوعد في المعروف، بِخلاف الوعد بالبيع، فلم يَقُل به أحدٌ من المتقدِّمين، وإن كان كثيرٌ من المعاصِرين قد قاسوا هذا على ذاك، ولا يصحُّ القياس، خاصَّة أنَّ الذين قالوا بالإلزام بالوَعْد بالمعروف منَعُوا من الإلزام بالوعد بالبيع والشراء.

 

يقول الدكتور الصديق الضرير: "الوعد الذي وقع الاختلاف فيه بين المالكيَّة وغيرهم، فقال المالكيَّة بالإلزام به ديانة وقضاء، وقال غيرُهم: بالإلزام به ديانة لا قضاء، هو الوعد بالمعروف من جانب واحد، كأَنْ يَعِد شخصٌ آخَرَ بأن يدفع له مبلغًا من المال..."[49].

 

ويقول الشيخ سليمان بن تركي التركي: "بنَى بعض الباحثين القولَ بالإلزام بالمواعدة في المعاوضات على ما سبق من مذهب الإمام مالكٍ في الإلزام بالوعد إذا دخل الموعود بسبب الوعد في كلفة، وهذا غَيْر صحيح؛ لأنَّ المقصود بالوعد لدى الفقهاء المتقدِّمين، وما سبق عرضه من الخلاف في الإلزام به إنَّما هو الوعد بالمعروف دون الوَعْد بالمعاوضة".

 

فإذا كان عقدُ الْهِبة والوعد به من المعروف، كان الإلزام به جائزًا على مذهب المالكيَّة، وبناءً عليه يُمْكِن القول بِجَواز الإلزام بالوعد في بيع الإجارة المنتهية بالوعد بالهبة.

 

وعندي أنَّ الوعد إنْ كان غيْرَ ملزم للمؤجِّر فإنَّ الهبة تجوز مطلقًا، حتَّى ولو كانت الإجارة بأكثرَ مِن ثَمن المثل؛ لأنَّنا إذا جوَّزنا الإجارة المنتهية بالبيع غير الملزم، فجوازها بالهبة غير الملزمة من باب أولى.

 

وإن كان الوعد ملزمًا بالهبة، فإنَّ الهبة تأخذ حكم المعاوضة عندي، من غير فرق بين أن تكون الإجارة بثمن المثل أو بأكثر منه؛ لأنَّ هذا الوعد الملزم بالهبة يأخذ حُكْم الحوافز التِّجارية والتي ترتبط بالعقد؛ من أَجْلِ تسويقه والتَّرغيب فيه، لا من أَجْل الإحسان إلى المشتري، فتكون جزءًا من عقد المعاوضة، فلا أرى فرقًا بين الإجارة المنتهية بالْهِبة والإجارة المنتهية بالوعد الملزم بالهبة، فكأنَّ العقد انتهى بالهبة مع إعطاء الموهوب الخيار في الردِّ، والخيار لا يَمْنع انعقاد العقد، وقد سبق بَحْث الإجارة المنتهية بالْهِبة في الفرع الأول، فأغْنَى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.


عناوينُ مقترَحة:

وأترك لكم حقَّ الاختيار؛ لأنَّه من عمل الصحفي، ولكنِّي أردتُ المساعدة فقط، مِنْها:

• المعتبر في العقود المقاصد والمعاني، دون الألفاظ والْمَباني.

• البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالمِلْكيَّة للبائع مُخالف لمقتضى العقد.

• الهبة في عقد الإجارة هي مِن هِبَة الثَّواب لها أحكام البيع.

• الإجارة المنتهية بالْهِبة هو في حقيقته عَقْد بيع مستتر بعقد الإجارة.

• قول البائع: "اشتَرِ واحدًا، وخذ واحدًا مَجَّانًا"، هذا بيع وليس هبة.

 

التزام الطَّرَفين بالبيع بعد انتهاء مدَّة الإجارة ولو بسعر السُّوق مع أن العَيْن سوف تتغيَّر، ولا يُمْكن الوقوف على مقدار هذا التغيُّر يجعل العقد فاسدًا.

 

الوعد الملزم بالْهِبة يأخذ حكم الحوافز التِّجارية والتي ترتبط بالعقد من أَجْل تسويقه والتَّرغيب فيه، لا من أَجْل الإحسان إلى المشتري، فتكون جزءًا من عقد المعاوضة.

 


[1] قال في "فتح القدير"، (6/ 251): "والمعنى هو المعتبر في هذه العقود؛ ألا يرى إلى ما قالوا: لو قال: وهبْتُك أو وهبْتُ لك هذه الدار، أو هذا العبد بِثَوبك هذا، فرَضِي به، فهو بيعٌ بالإجماع"، يَقْصد بذلك إجماع علماء الحنفيَّة، والله أعلم.

وقال ابن نُجَيم في "الأشباه والنظائر"، (ص: 207): "الاعتبار للمعنى، لا للألفاظ، وصرَّحوا به في مواضع منها..."، ثم ذكر جُملة من فروع هذه المسألة في باب: الكفالة، والبيع، والْهِبَة، والعتق، والنِّكاح.. إلخ، وانظر "غمز عيون البصائر"، (2/ 266)، وانظر "مجلَّة الأحكام العدليَّة"، المادة (3) حيث قال: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني.

[2] جاء في "تبصرة الحكام"، (2/ 129): "إذا وهب هبة تقتضي أنه يريد بِها الثَّواب، فإنَّ القرائن الدالَّة على أنه قصد الثواب تقوم مقام الشرط، مثل أن يهب الفقيرُ لغني بِخلاف العكس، فإنَّ هبة الغني تدلُّ على أنَّه لم يُرِد الثواب".

وقال في "حاشية العدوي"، (2/ 261): "ومَن وهب هبة مطلقًا، وادَّعى أنه وهبها للثَّواب، نُظِر في ذلك، وحُمِل على العُرْف، وإن كان مثله يطلب الثواب على الْهِبة صُدِّقَ مع يمينه"، وانظر "التفريع"، لابن الجلاب (2/ 314)، و"حاشية الدسوقيِّ"، (3/ 3)، و"الفروق"، للقرافي (1/ 39).

[3] "المجموع"، (9/ 202)، "حاشيتا قليوبي وعُمَيرة"، (2/ 306)، وانظر "الأشباه والنَّظائر"، للسُّيوطي، فقد ذكر هذه القاعدة، وفرَّع عليها فروعًا كثيرة (ص: 166)، "نِهاية المحتاج"، (3/ 384 - 385)، "حاشية الجمل"، (3/ 165).

[4] انظر "مطالب أولي النهى"، (3/ 5): حيث اعتبر لفظ: "وهبْتُك هذا بكذا" من الألفاظ التي يَنْعقد بِها البيع.

وقال في "كشَّاف القناع" (4/ 300): "وإنْ شرَطَ الواهِبُ في الهبة عوضًا معلومًا، صارت الهبة بيعًا، فيثبت فيها خيارُ مَجْلس ونحوه".

وقال ابن رجب في "القاعدة" (38): "فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما يُخرِجها عن موضوعها، فهل يفسد العقد بذلك، أو يجعل كناية عمَّا يُمْكن صحَّته على ذلك الوجه ؟

فيه خلاف، يلتفت إلى أنَّ المغلَّب هل هو اللفظ أو المعنى، ويتخرَّج على ذلك مسائل"... ثم ذكَرَها، وانظر "الموسوعة الكويتيَّة"، (28/ 154).

[5] "حاشية البجيرمي"، (3/ 64)، "حواشي الشرواني"، (4/ 402)، "مغني المحتاج"، (2/ 68)، "رَوْضة الطَّالبين"، (6/ 242).

[6] انظر "مجلة مَجْمَع الفقه الإسلامي"، العدد الخامس (4/ 2599).

[7] "البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانيَّة الأخرى"؛ لإبراهيم دسوقي أبو الليل (ص: 315 - 317)، "الإجارة المنتهية بالتمليك"، خالد الحافي (ص: 101).

[8] "البيع بالتقسيط"، (ص: 195).

[9] انظر"البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانيَّة الأخرى"؛ لإبراهيم دسوقي أبو الليل (ص: 315 - 317). شوقي؛ لأن المرجع السابق ليس لـ"أبو الليل"، ولكنه للشيخ التركي.

[10] "المُغْنِي"، (4/ 23).

[11] "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"، العدد الخامس (4/ 2674).

[12] قدَّم الشيخ محمد بن جبير - رَحِمه الله - ورقتَه التي بنَى عليها مُخالفته لقرار هيئة كبار العلماء رقم (198).

[13] "الإيجار المنتهي بالتمليك"، للشيخ حسن علي الشاذلي - بحث مقدَّم لِمجلة مَجْمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، الجزء الرابع (ص: 2640).

[14] "المدوَّنة"، (4/ 163)، وانظر الخرشي (5/ 184).

[15] "الإيجار المنتهي بالتمليك"، للشيخ حسن علي الشاذلي - بحث مقدَّم لِمجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة، الجزء الرابع (ص: 2640).

[16] "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"، العدد السادس، (1/ 193)، والعدد السابع (2/ 9).

[17] "صُكوك الإجارة"، (ص: 272).

[18] وجْهَة نظر الشيخ عبدالله بن منيع التي بنَى عليها مُخالفتَه لقرار هيئة كبار العلماء رقم (198)، "صكوك الإجارة"، (ص:272).

[19] وجهة نظر الشيخ عبدالله بن منيع التي بنى عليها مخالفته لقرار هيئة كبار العلماء رقم (198)، "صكوك الإجارة"، حامد ميرة (ص 272).

[20] "إقامة الدليل على إبطال التَّحليل"، (3/ 147).

[21] انظر القاعدة: رقم (150) (ص: 321).

[22] "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"، العدد الثاني عشر (1/ 345).

[23] "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"، العدد الثاني عشر (1/ 698).

[24] قرار هيئة كبار العلماء في السعودية رقم 198، وتاريخ 6/ 11/ 1420هـ.

[25] "مواهب الجليل" (5/ 408)، وانظر "البيان والتحصيل"، (7/ 201).

[26] سبَقَ العَزْو إليه في المسألة السابقة.

[27] ورد السؤال التالي على الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفيَّة: ما رأي الهيئة الشرعية في موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك؟

وجاء في جواب الهيئة: "يمكن أن يؤجر العين أيًّا كان نوعها، عقارًا أو آليَّة من الآليات كالطائرة والباخرة، أو معدَّة من المعدات الثقيلة أو غير ذلك، لعدَّة سنوات بأجرة سنويَّة محددة، وموزَّعة بأقساط تُدْفَع في مواعيد محدَّدة، ويشترط الطَّرَفان في عقد الإجارة أن المالك المؤجِّر يلتزم بأن يبيع العين المأجورة للمستأجِر في نهاية مدَّة الإجارة بثمن يُحدِّدانه في العقد إذا وفَّى المستأجر بأقساط بدل الإيجار في مواعيدها وبسائر التزاماته التي يوجبها عقد الإجارة.

فترى الهيئة أنَّ هذا الشرط مقبول، ويُعتبر صحيحًا مُلْزمًا ويفي بالغرض المقصود؛ استنادًا إلى ما أُثِر لدى بعض فقهاء السلف، وما نصَّ عليه المذهب الحنبلي....".

[28] هذا الشرط بحسب ما يراه الباحث، وهناك بعض المعاصرين يرى الإلزام بالوَعْد، فلا يكون هذا الشرط ملزمًا له.

[29] "مواهب الجليل"، (5/ 408)، وانظر "البيان والتحصيل"، (7/ 201).

[30] انظر "مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي"، العدد الثاني عشر (1/ 635).

[31] انظر كتاب الشيخ "بيع الْمُرابَحة للآمر بالشراء كما تُجْرِيه المصارف الإسلامية"، وانظر: "مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 841).

[32] بيع المرابحة للآمِر بالشِّراء، بَحْث منشور في "مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 1091)، وسامي حسن محمود له الفضل في إطلاق مصطلح (بيع المرابَحة للآمر بالشِّراء) على هذه المعاملة، يقول الدكتور رفيق يونس المصري في كتابه "بحوثٌ في المصارف الإسلامية" (ص: 258): "أوَّل مَن ابتدَع هذا الاصطلاح المركَّب فيما نَعْلم: هو الدكتور سامي حسن محمود، في أُطْروحته للدُّكتوراه، "تطوير الأعمال المصرفية بما يتَّفِق والشريعةَ الإسلامية" عام 1976 م، ثم ظهر في دليل بيت التمويل الكويتي، (أنشئ عام 1977م ) للأعمال المصرفية والاستثمارية الشرعية (ص: 11)".

[33] انظر "الوفاء بالوعد وحكم الإلزام به"، بَحْث في "مجلَّة مَجْمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 863).

[34] انظر كتابه "بُحوث في فقه المعاملات الماليَّة المعاصرة"، ص: 102.

[35] المرابحة للآمر بالشراء، دراسة مقارنة، بحث منشور في "مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 1007).

[36] انظر "تجربة البنوك التِّجارية السعودية في بيع المرابحة للآمر بالشراء"، (ص: 80).

[37] انظر: "مؤتمر المصرف الإسلامي" بدُبَي، 1399 هـ (ص: 14).

[38] "المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي"، المنعَقِد في الكويت من (6 - 8) جُمادى الثانية، عام 1403 هـ 1983 م، وقد شاركَتْ فيه اثنتا عشرة مؤسَّسة ماليَّة إسلامية، وحضَرَه عددٌ من كبار العلماء، وقُدِّمَت فيه مجموعةٌ من الأبحاث، وصدَرَت عنه عدَّة توصيات، منها: التوصية الثامنة، والتاسعة، ونَصُّهما:

8 - يقرِّر المُؤْتَمر أن الْمُواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشِّراء، بعد تَمَلُّك السِّلعة المشتراة، وحيازتها، ثم بيعها لِمَن أمر بشرائها بالرِّبح المَذْكور في الموعد السابق، هو أمر جائز شرعًا، طالما كانت تَقَع على المصارف الإسلامية مسؤوليَّةُ الهلاك قبل التسليم، وتَبِعة الردِّ فيما يستوجب الردَّ بعيب خفِيٍّ، وأما بالنِّسبة للوعد، وكونه ملزمًا للآمر أو المصرف أو كلَيْهما، فإنَّ الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لِمَصلحة التعامل، واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل، وأنَّ الأخذ بالإلزام أمرٌ مقبول شرعًا، وكلُّ مصرف مُخيَّر بالأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشَّرعية لديه.

9 - يرى المؤتمر أنَّ أَخْذ العربون في عمليات الْمُرابحة وغيرها جائزٌ، بشرط أنْ لا يَحِقَّ للمصرف أن يستقطع من العربون المقدَّم إلاَّ بمقدار الضَّرر الفعلي المتحقِّق عليه من جراء النُّكول؛ اهـ.

[39] "الْحِيَل" لمحمد بن الحسن الشيباني (ص:79، 127) رواية السرخسي، "المبسوط" (30/ 237).

[40] المالكية هم أكثر المذاهب تعرُّضًا لهذه المسألة وفروعها، ولم يَخْتلف المذهب المالكي في تحريم هذه المعاملة، وإنَّما الخلاف بينهم في صحة البيع إذا وقع، أو إذا فاتت السِّلعة، وإليك الإشارة إلى بعض ما جاء عنهم:

قال القرافِيُّ في "الذَّخيرة"، ( 5/ 17) في مَعْرِض ذِكْر صُوَرِ هذه المسألة:

"الرابع: اشتَرِ لنفسك نقدًا، وأشتريها منك باثني عشر إلى أجَل، فهو حرام؛ فعَنْ مالك: يلزم الآمر الشِّراء باثني عشر إلى الأجَل؛ لأن المشتري كان ضامنًا لها، ولو أراد الآمر تركها كان له ذلك، واستحبَّ ألا يأخذ المأمور إلاَّ ما نقد.

وقال ابن حبيب: يُفْسَخ البيع الثاني إن كانت السِّلعة قائمة، ويردُّ المأمور، فإن فاتت رُدَّت إلى قيمتها معجَّلة يوم يَقْبِضها الآمر، كالبيع الفاسد؛ لأن المواطأة قبل الشراء بيعُ ما ليس عندك المنهي عنه"؛ اهـ.

انظر هذا النصَّ في "التاج والإكليل"، (4/ 405)، "مواهب الجليل"، (4/ 406)، "الاستذكار"، (19/ 255)، "الخرشي"، (5/ 107)، "الكافي في فقه المدينة"، (ص: 325 - 326).

وقول ابن حبيب أقْيَس؛ لأنه مُطَّرِد في البيع الفاسد على أصول مذهب مالك، وأمَّا القول الأول فهو وإن كان رواية ابن القاسم عن مالك، إلا أنَّ فيه إشكالاً على أصول مالك، وهو أن البيع إذا كان حرامًا، فلا يُقال بلزومه مع قيام السِّلعة.

وقال ابن رشد في "المقدِّمات الممهِّدات"، (2/ 58): "وأما الخامسة: وهي أن يقول: اشتَرِ لي - الصواب حذف كلمة لي - سلعة كذا بعشرة نقدًا، وأنا أبتاعها منك باثْنَي عشر إلى أجَل، فهو أيضًا لا يجوز، إلاَّ أنه يَخْتلف فيه إذا وقع:

فروى سحْنُون عن ابن القاسم، وحكاه عن مالك: أنَّ الآمر يلزمه الشراء باثْنَي عشر إلى أجل؛ لأن المشتري كان ضامنًا لَها لو تَلفَتْ في يدَيْه، قبل أن يشتريها منه الآمر، ولو أراد ألاَّ يأخذها بعد اشتراء المأمور كان ذلك له..."، ثم ذكر بقية النصِّ كما في "الذخيرة" و"التاج والإكليل".

والأمر المتَّفَق عليه بينهم، أنَّ البيع بهذه الصُّورة حرام، والخلاف إنَّما في لزومه إذا وقع.

[41] "الأُم"، (3/ 39).

[42] تعرَّض لِهذه المسألةِ ابنُ القيِّم من الحنابلة، قال في "إعلام الموقِّعين"، (4/ 23): "رجل قال لغيره: اشتَرِ هذه الدَّار - أو هذه السِّلعة - من فلان بكذا وكذا، وأنا أُربحك فيها كذا وكذا، فخاف إنِ اشتراها أن يَبْدُو للآمر فلا يريدها، ولا يتمكَّن من الرد، فالحيلة أن يشتريها على أنَّه بالخيار ثلاثةَ أيام، أو أكثر ، ثُم يقول للآمر: قد اشتريتُها بِما ذكَرْت، فإن أخذَها منه، وإلاَّ تَمكَّن من ردِّها على البائع بالخيار...".

[43] انظر رأي سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - في فتوى له منشورة في كتاب "بُحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة"، للدكتور: محمد الأشقر (ص: 107).

وانظر رأي الدكتور: محمد الأشقر في بيع المرابحة كما تُجريه البنوك الإسلامية بحث ضمن كتاب "بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة"، (ص: 72).

وانظر رأي الدكتور الصديق الضرير، ضمن "مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 1000).

وانظر رأي الشيخ سليمان بن تركي التركي، في كتابه "بيع التَّقسيط وأحكامه"، (ص: 473)، والشيخ بكر أبو زيد، في بَحثٍ له في "مجلة مجمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 983).

وانظر رأي الدكتور: رفيق يونس المصري، في كتابه: "بحوث في المصارف الإسلامية" (ص: 258).

[44] "مجلة البحوث الإسلامية"، العدد السابع (ص: 114).

[45] "المُحلَّى" (مسألة: 1501).

[46] "دُرَر الْحكَّام في شرح مجلة الأحكام"، (1/ 140).

[47] "كشَّاف القِنَاع"، (3/ 147).

[48] "مجلة مَجْمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 935).

[49] الصديق الضرير، "مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي"، (5/ 2/ 1001).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قضايا مالية فقهية
  • بيع ما ليس عند البائع
  • الشركات المختلطة بين الحلال والحرام (WORD)
  • الجدل الفقهي في مالية الحقوق الفكرية (WORD)
  • الأوراق المالية (نشأتها، وتطورها، وجريان الربا فيما بينها) (WORD)
  • حقيقة العقد في الفقه الإسلامي والقانون
  • ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها (1)
  • الإجارة
  • الإجارة المنتهية بالتمليك

مختارات من الشبكة

  • الإجارة المنتهية بالتمليك (PDF)(كتاب - آفاق الشريعة)
  • الإجارة الموصوفة في الذمة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الإجارة والتمليك(مادة مرئية - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • الإجارة والتمليك(محاضرة - موقع د. علي بن عبدالعزيز الشبل)
  • أحكام الإجارة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • ما حكم إضافة الإجارة إلى زمن مستقبل؟(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • تحليل النص الفقهي في الإجارة النص رقم (18)(كتاب - موقع مواقع المشايخ والعلماء)
  • من أحكام عقد الإجارة(مقالة - موقع الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك)
  • المجلد الأول من معونة أولي النهى بشرح المنتهى لمنصور البهوتي، إلى كتاب الإجارة(مخطوط - مكتبة الألوكة)
  • الإجارة الفاسدة(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- شكر وتقدیر
عبدالمنان الكراني - أفغانستان 06-06-2023 08:31 AM

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته!
استفدت من الموضوع کثیرا، نسال الله لکم مزیدا من التوفیق والسداد.

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 11/11/1446هـ - الساعة: 0:55
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب