• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    في تحريم تعظيم المذبوح له من دون الله تعالى وأنه ...
    فواز بن علي بن عباس السليماني
  •  
    كل من يدخل الجنة تتغير صورته وهيئته إلى أحسن صورة ...
    فهد عبدالله محمد السعيدي
  •  
    محاضرة عن الإحسان
    د. عطية بن عبدالله الباحوث
  •  
    ملامح تربوية مستنبطة من قول الله تعالى: ﴿يوم تأتي ...
    د. عبدالرحمن بن سعيد الحازمي
  •  
    نصوص أخرى حُرِّف معناها
    عبدالعظيم المطعني
  •  
    فضل العلم ومنزلة العلماء (خطبة)
    خميس النقيب
  •  
    البرهان على تعلم عيسى عليه السلام القرآن والسنة ...
    د. محمد بن علي بن جميل المطري
  •  
    الدرس السادس عشر: الخشوع في الصلاة (3)
    عفان بن الشيخ صديق السرگتي
  •  
    القرض الحسن كصدقة بمثل القرض كل يوم
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الليلة التاسعة والعشرون: النعيم الدائم (2)
    عبدالعزيز بن عبدالله الضبيعي
  •  
    حكم مشاركة المسلم في جيش الاحتلال
    أ. د. حلمي عبدالحكيم الفقي
  •  
    غض البصر (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    كيف تقي نفسك وأهلك السوء؟ (خطبة)
    الشيخ محمد عبدالتواب سويدان
  •  
    زكاة الودائع المصرفية الحساب الجاري (PDF)
    الشيخ دبيان محمد الدبيان
  •  
    واجب ولي المرأة
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    وقفات مع القدوم إلى الله (9)
    د. عبدالسلام حمود غالب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / دراسات شرعية / فقه وأصوله
علامة باركود

مبحث في بيع القطط

الشيخ دبيان محمد الدبيان

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 24/11/2010 ميلادي - 17/12/1431 هجري

الزيارات: 84286

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مبحث في بيع القطط

الشيخ دبيان محمد الدبيان

dobayan1@hotmail.com

 

حديث ومسألة:

روى مسلم في صحيحه من طريق أبي الزبير، قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك[1].


وقد انتشر في مجتمعنا في السنوات الأخيرة بيع القطط، خاصة في أنواع منه ذات الفراء الكثير، وأصبح اقتناؤه مظهراً من مظاهر الترف أكثر من كونه  حاجة إلى منافع الهر، وأصبح لهذا النوع قيمة كبيرة، لهذا أردت في هذا البحث أن أتكلم عن حديث مسلم ضمن الكلام على موقف الفقهاء من مسألة بيع الهر.


فقد اختلف العلماء في بيع الهر على قولين:

القول الأول:

يجوز بيعه، وهو مذهب الأئمة الأربعة[2].


القول الثاني:

لا يجوز بيعه، حكاه ابن المنذر قولاً لأبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر بن زيد [3]،  وهو رواية عن الإمام أحمد[4]، واختيار ابن حزم الظاهري[5].


دليل من قال: لا يجوز بيعه:

(ح - 64) ما رواه مسلم من طريق معقل، عن أبي الزبير، قال:

سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور، قال: زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك[6].


وأجيب:

وقف العلماء من الحديث إما موقف التضعيف، أو التأويل.

أما تضعيف الحديث فقد استنكره الإمام أحمد رحمه الله[7] وابن عبد البر[8].

وأما التأويل فقال بعض العلماء: إن المراد به الهرة الوحشية، فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بها.

وقال بعض العلماء: المراد بالنهي نهي تنزيه [9].


قال النووي: «وأما النهي عن ثمن السنور، فهو محمول على أنه لا ينفع، أو على أنه نهي تنزيه، حتى يعتاد الناس هبته، وإعارته والسماحة به، كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع، وباع صح البيع، وكان ثمنه حلالاً»[10].

وقال القرطبي في المفهم: «لفظ زجر يشعر بتخفيف النهي، وأنه ليس للتحريم، بل على التنزه عن ثمنهما» [11].


وهذا التأويل خلاف الظاهر، والقول بضعف الحديث أوجه، والحديث فيه اختلاف في وقفه ورفعه كما أن فيه اختلافاً في متنه، فبعضهم يذكر فيه السنور، وبعضهم يقتصر على ذكر النهي عن ثمن الكلب، وبعضهم يستثني من الكلاب كلب الصيد، وبعضهم لا يستثني شيئاً.


فقد رواه النسائي من طريق حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد[12].

[ قال النسائي: حديث حجاج، عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح، وقال مرة: هذا منكر][13].

 

دليل من قال: يجوز بيعه:

الأصل الإباحة، وقد قال الإمام أحمد: «ما أعلم فيه شيئاً يثبت أو يصح. وقال أيضاً: الأحاديث فيه مضطربة» [14].

وقال ابن عبد البر: «ليس في السنور شيء صحيح، وهو على أصل الإباحة» [15].

وقال الطحاوي: «ولم نعلم اختلافاً بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام، ولكنه دنيء» [16].


قلت: الخلاف محفوظ، فقد صرح بالتحريم ابن حزم، وكرهه جماعة من السلف، نقله عنهم ابن المنذر، وذكرت ذلك في الأقوال، والكراهة عند السلف تحتمل التحريم.


الدليل الثاني:

أن الهر حيوان طاهر، يباح اتخاذه مطلقاً، وهو من الطوافين علينا، وفيه منفعة مباحة من اصطياد الفئران، فمثله جائز في النظر، إلا أن يمنع من ذلك دليل يجب التسليم له، وقد قال أحمد وابن عبد البر لا يصح فيه شيء، ونقلناه عنهم قبل قليل.


الراجح:

صحة بيع الهر، وقد قال الإمام أحمد: لا يصح فيه شيء،  يعني في النهي عن بيعه، لهذا أرى أن النظر لا يمنع من إباحة بيعه، فعينه طاهرة، ويشتمل على منفعة مباحة.

 


[1] مسلم (1569).

[2] تبيين الحقائق (4/ 126)، بدائع الصنائع (5/ 142)، المبسوط (11/ 235 - 236)، حاشية ابن عابدين (1/ 208)، الشرح الكبير (3/ 11)، التمهيد (8/ 403)، التاج والإكليل (6/ 71)، الشرح الصغير (3/ 24).

وقال النووي في المجموع (9/ 274): «بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا، إلا ما حكاه البغوي في كتابه في شرح مختصر المزني عن ابن القاص، أنه قال: لا يجوز، وهذا شاذ باطل مردود، والمشهور جوازه، وبه قال جماهير العلماء، نقله القاضي عياض عن الجمهور.

وقال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن اتخاذه جائز، ورخص في بيعه ابن عباس، وابن سيرين، والحكم، وحماد، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وسائر أصحاب الرأي».

[3] انظر المجموع (9/ 274)، شرح النووي  على صحيح مسلم (10/ 234)، وينظر في صحة هذه الأقوال، لأن من عادة الفقهاء أن الراوي للحديث ينسبون إليه القول بحكمه، وهذا فيه نظر.

[4] قال ابن رجب في القواعد تحت القاعدة التاسعة والتسعين (ص: 227) «منها: الهر  لا يجوز بيعه على أصح الروايتين، وثبت في صحيح مسلم النهي عنه..».

[5] المحلى ( مسألة 1515).

[6] مسلم (1569).

[7] قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص: 417): «هذا مما يعرف عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قال أحمد».

قلت وإذا كان الحديث حديث ابن لهيعة، فابن لهيعة ضعيف، وقد اختلف على ابن لهيعة في إسناده أيضاً، فقد رواه أحمد (3/ 339، 349، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير عن جابر.

وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة، عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر به.

[8] سيأتي نقل كلامه في أدلة القول الثاني.

[9] انظر المجموع (9/ 274).

[10] شرح النووي على صحيح مسلم (10/ 233).

[11] المفهم (4/ 447).

[12] قال النسائي في سننه في باب الصيد والذبائح (7/ 190): بعد ما ساق الحديث، وحديث حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، ليس هو بصحيح.

ثم أعاده في البيوع (7/ 309): وقال عقبه: «هذا منكر».

[13] لم يقصد النسائي والله أعلم أن يشير إلى أن الخطأ من حجاج عندما قال: حديث حجاج بن محمد عن حماد، لأن حجاجاً قد توبع، فالحديث حديث حماد بن سلمة كما سيأتي بيانه من التخريج، ولذا أعله ابن رجب في جامع العلوم والحكم برواية حماد عن أبي الزبير، وسيأتي نقل عبارته بعد قليل إن شاء الله تعالى.

فالحديث أخرجه النسائي (4668) من طريق حجاج بن محمد كما في حديث الباب.

وأخرجه الطحاوي (4/ 58) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين.

والدارقطني (3/ 73) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، وسويد بن عمرو.

والبيهقي (6/ 6) من طريق عبد الواحد بن غياث كلهم عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير به.

وتابع الحسن بن أبي جعفر حماد بن سلمة، ولكن الحسن ضعيف، فقد أخرجه أحمد (3/ 317)، وأبو يعلى (1919)، والدارقطني (3/ 73) عن عباد بن العوام، عن الحسن ابن  أبي جعفر، عن أبي الزبير.

قال الحافظ في الفتح (2238): «أخرجه النسائي بإسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أنه طعن في صحته».

وقال أحمد: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في كلب الصيد. انظر جامع العلوم والحكم (1/ 417).

وقال ابن رجب: «حماد بن سلمة في رواياته عن أبي الزبير ليس بالقوي، ومن قال: إن هذا الحديث على شرط مسلم كما ظنه طائفة من المتأخرين فقد أخطأ؛ لأن مسلماً لم يخرج لحماد بن سلمة عن أبي الزبير شيئاً، وقد بين في كتاب التمييز أن رواياته عن كثير من شيوخه أو أكثرهم غير قوية». جامع العلوم والحكم (1/ 417).

فالحديث شاذ، والله أعلم.

فقد رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) رقم 20910 حدثنا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أنه كره ثمن الكلب إلا كلب صيد.

وهذا موقوف صريح على جابر، وليس مرفوعاً.

قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/ 417): «ذكر الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر».

وفي كتاب التحقيق لابن الجوزي (2/ 191): «وأما حديث جابر، فقال الدارقطني في الطريق الأول: رواه سويد بن عمرو، عن حماد بن سلمة موقوفاً على جابر، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أصح».

وفي سنن الدارقطني (3/ 73) قال الدارقطني: «لم يذكر حماد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهذا أصح من الذي قبله..». يعني: الذي ذكر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

هذا من جهة الاختلاف في رفعه ووقفه، وفيه اختلاف آخر في متنه، حيث اختلف الرواة في ذكر الاستثناء.

فقد رواه مسلم (1569) من طريق معقل بن عبيد الله.

ورواه أحمد (3/ 339، 349)، وابن ماجه (2161)، والطحاوي (4/ 52)، من طريق ابن لهيعة، كلاهما عن أبي الزبير، عن جابر، وليس فيه الاستثناء.

كما رواه غير أبي الزبير عن جابر، ولم يرد فيه الاستنثاء، فقد رواه أبو سفيان طلحة بن نافع، واختلف عليه فيه:

فرواه أبو داود (3479)، والترمذي (1279) وابن الجارود في المنتقى (563)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ()، والطبراني في الأوسط (3201)، والدارقطني في السنن ()، والحاكم في المستدرك (2/ 34)، والبيهقي في السنن الكبرى (6/ 10)، من طريق الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور.

ورواه أبو يعلى ا لموصلي في مسنده (2275) من طريق وكيع، عن الأعمش، قال: قال جابر... وذكر الحديث، ثم قال: قال الأعمش: أظن أبا سفيان ذكره.

رواه ابن أبي شيبة (4/ 348) من طريق وكيع، عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، وليس فيه ذكر السنور.

قال ابن عبد البر في التمهيد (8/ 402-403): «وروى الأعمش عن أبي سفيان، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب والسنور. وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح؛ لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة».

ورواه خير بن نعيم، واختلف عليه فيه:

وأخرجه أحمد (3/ 339) من طريق ابن لهيعة عن خير بن نعيم، عن عطاء، عن جابر. وفي هذا الإسناد ابن لهيعة، وقد اختلف عليه فيه كما سبق.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (1259)، والدراقطني (3/ 72) من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير به، بالنهي عن ثمن السنور، دون ذكر الكلب. وجعل بدلاً من عطاء أبا الزبير كما هو رواية الأكثر.

ووهب الله بن راشد قال فيه أبو حاتم: محله الصدق. الجرح والتعديل (9/ 27).

وقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم: أردت أن أكتب عنه، فنهاني عمي أن أكتب عنه. الضعفاء للعقيلي (4/ 323).

ورواه أحمد (3/ 353) من طريق أبي أويس، حدثنا شرحبيل، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال: طعمة جاهلية.

وشرحبيل بن سعد ضعيف، وأبو أويس: قال عنه يحيى بن معين: ضعيف الحديث، كما في رواية محمد بن عثمان بن أبي شيبة، ورواية عثمان بن سعيد الدارمي، ورواية إبراهيم بن عبد الله ابن الجنيد عنه. تاريخ بغداد (10/ 6).

وقال علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفاً. المرجع السابق.

وقال النسائي: ليس بالقوي. المرجع السابق.

وقال أحمد: ليس به بأس، أو قال: ثقة. المرجع السابق.

وقال أبو داود: صالح الحديث. تهذيب التهذيب (5/ 281).

وفي التقريب: صدوق يهم.

ملاحظة: حاول البيهقي أن يلفت الانتباه إلى أن الرواة قد اختلفوا في نسبة النهي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقد قال البيهقي في السنن (6/ 6) بعد ما أخرج الحديث من طريق عبد الواحد بن غياث، عن حماد، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: ( نهي عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد ) بالبناء للمجهول، قال: «هكذا رواه عبد الواحد، وكذلك رواه سويد بن عمرو، عن حماد.... ثم قال: ولم يذكر حماد النبي -صلى الله عليه وسلم-، ورواه عبيد الله بن موسى، عن حماد بالشك في ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه، ورواه الهيثم بن جميع عن حماد، فقال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ورواه الحسن بن أبي جعفر، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس بالقوي».

قلت: ورواية حجاج بن محمد عن حماد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

[14] جامع العلوم والحكم (ص: 417).

[15] التمهيد (8/ 403).

[16] مشكل الآثار (12/ 84).





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • أنس يحب القطط (قصة)

مختارات من الشبكة

  • تخويف القطط وترويعها(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • دموع القطط ( قصة للأطفال )(مقالة - حضارة الكلمة)
  • قطط بجانب بيتنا (قصة للأطفال)(مقالة - حضارة الكلمة)
  • الرفق بالحيوان ليس تدليلاً للكلاب والقطط(مقالة - مجتمع وإصلاح)
  • اليوم العالمي للقطط المسكينة(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • شرح الاسم الموصول(مقالة - حضارة الكلمة)
  • شرح إن وأخواتها(مقالة - حضارة الكلمة)
  • القط والزاوية(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • حديث أن النار لا تمتلئ حتى يضع عليها الجبار رجله فتقول: قط قط(مقالة - آفاق الشريعة)
  • حرف حتى في النحو(مقالة - حضارة الكلمة)

 


تعليقات الزوار
4- قرأت الفتوى لكن
لمى - السعودية 25-12-2014 06:41 PM

قرأت الفتوى لكن في مختصر هذه الأقوال هل شرائه أو بيعه جائز ؟؟؟؟؟؟

3- نقل بعض أقوال أهل العلم
علي الزهراني - السعودية 20-06-2012 09:44 PM

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز بيع السنور منهم أهل المذاهب الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى تحريمه وهم الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن أبي هريرة ومجاهد وجابر بن زيد، وحكاه المنذري عن طاووس.
وهو الراجح الذي يدل عليه النص، فقد روى مسلم عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور؟ قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وعند أبي داود عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور. وعند البيهقي عنه أيضاً: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وأكل ثمنها.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تضعيف هذه الأحاديث، ولكن قولهم مردود.
قال النووي في المجموع: وأما ما ذكره الخطابي وابن المنذر أن الحديث ضعيف فغلط منهما، لأن الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح.
وقال الشوكاني في النيل رداً على الجمهور الذين حملوا النهي في الحديث على كراهة التنزيه وأن بيعه ليس من مكارم الأخلاق والمروءات، فقال: ولا يخفى أن هذا إخراج النهي عن معناه الحقيقي بلا مقتضٍ.
وقال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة. انتهى.
وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في زاد المعاد وقال: وكذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد وجميع أهل الظاهر، وإحدى الروايتين عن أحمد وهي اختيار أبي بكر وهو الصواب لصحة الحديث بذلك، وعدم ما يعارضه فوجب القول به.

انتهى
وقال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه فبيعه باطل وإلا فجائز. انتهى.
وقد عرف ثبوت الحديث فلازم مذهب ابن المنذر تحريم بيعه.
والله أعلم.

2- شكر لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السكاكر
دبيان الدبيان - السعودية 19-12-2010 12:33 PM

السلام عليكم
فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السكاكر وفقه الله
لقد شرف الموقع بزيارتك، وأبهجني تعليقك، ولولا أنك طلبت مني أن أجلي النقطة التي أثرتها لم أفعل احتراماً لقولك، وتقديرا لاجتهادك، فإن فعلتُ فإنما هو تحقيق لرجائك....
أتفق مع فضيلتك أن القط عينه طاهرة لمشقة التحرز بنص الحديث إنما هي من الطوافين علكيم والطوافات
وإذا أعطاه الشارع طهارة حكمية فإننا نتعامل معه بناء على هذا، ولا يمكن أن يقال: نتعامل معه بالبيع باعتبار أن عينه نجسة، ونتعامل معه في بيوتنا بناء على أن عينه طاهرة، ولهذا كان أبو قتادة يقرب الإناء للهر فيشرب، ثم يتوضأ بسؤره، ولا يقال: إذا أمكن حفظ الشيء عن الهر فإنه يجب بناء على الأصل، وأن المعفو عنه هو المقدار الذي لا يمكن التحرز منه، والله أعلم.

1- رائع لكن
عبد الله السكاكر - السعودية بريدة 05-12-2010 10:39 AM

بحث قيم ورائع تظهر فيه الملكة الفقهية باستكمال الأدلة والمناقشات مع وجازة العبارة وقوتها
لي ملاحظة يسيرة أرجوا من فضيلة الشيخ تجليتها وهي قول الشيخ في الترجيح (فعينه طاهرة)
فالذي أعلمه من كلام أهل العلم أنه نجس لأنه من السباع لكنّ نجاسته معفو عنها لعموم البلوى لحديث (إنها من الطوافين عليكم والطوافات)
أعتذر لسوء الأدب وأطمع في لقاء قريب برعاية الشيخ مرضي بن مشوح
تحياتي

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان
  • مدينة موستار تحتفي بإعادة افتتاح رمز إسلامي عريق بمنطقة برانكوفاتش

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 9/11/1446هـ - الساعة: 17:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب