• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    خطبة: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب)
    الشيخ عبدالله محمد الطوالة
  •  
    سورة الكافرون.. مشاهد.. إيجاز وإعجاز (خطبة)
    د. صغير بن محمد الصغير
  •  
    من آداب المجالس (خطبة)
    الشيخ عبدالله بن محمد البصري
  •  
    خطر الميثاق
    السيد مراد سلامة
  •  
    أعظم فتنة: الدجال (خطبة)
    د. محمد بن مجدوع الشهري
  •  
    فضل معاوية والرد على الروافض
    الدكتور أبو الحسن علي بن محمد المطري
  •  
    ما جاء في فصل الشتاء
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    من أقوال السلف في أسماء الله الحسنى: (الرحمن، ...
    فهد بن عبدالعزيز عبدالله الشويرخ
  •  
    تفسير: (فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    تخريج حديث: إذا استنجى بالماء ثم فرغ، استحب له ...
    الشيخ محمد طه شعبان
  •  
    الخنساء قبل الإسلام وبعده
    الشيخ محمد جميل زينو
  •  
    اختر لنفسك
    د. حسام العيسوي سنيد
  •  
    فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون (خطبة) - باللغة ...
    حسام بن عبدالعزيز الجبرين
  •  
    آية المحنة
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    توزيع الزكاة ومعنى "في سبيل الله" في ضوء القرآن ...
    عاقب أمين آهنغر (أبو يحيى)
  •  
    النبي عيسى عليه السلام في سورة الصف: فائدة من ...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

قضاء السنن الرواتب (1/2)

عبدالرحمن بن عثمان الجعلود

مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 28/9/2010 ميلادي - 19/10/1431 هجري

الزيارات: 47758

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

قضاء السنن الرواتب (1 / 2)

 

المقدمة:

الحمد لله فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن لا إلهَ إلاَّ الله وحْده لا شريك له، وأشهد أنَّ نبيَّنا محمَّدًا عبدُه ورسوله، المؤيَّد بالمعجزات، صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه المتسابقين في الخيرات، وسلَّم تسليمًا كثيرًا يتوالَى على مرِّ الساعات.

 

أمَّا بعد،

فإنَّ الله - تعالى - أوجد هذه الحياة، وجعلها دارًا للتسابُق في الخيرات، وجعل الآخرة دارًا للجزاء، وعرض الصفحات، وحذَّر عباده من الاغترار بالدنيا الفانية، والانشغال بها عن الآخرة الباقية، والسَّعيد من استفاد من دنياه بعمل صالح يقرِّبُه من مولاه؛ فالليالي والأيام خزائن للأعمال، ومراحل تفنى بها الأعمار، فما يدري العبد إلاَّ وقد تصرَّمت أيَّام عمره، وتفرقت أوصال جسده، ولقد كان رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ومن بعده سلف هذه الأمَّة خير قدوة في اغتنام أوقات حياتهم، بفعل الأعمال الصالحة، والمحافظة عليها حتَّى الممات.

 

ومن تلك الأعمال الصَّالحة التي كان يحافظ عليها نبيُّنا محمد - صلَّى الله عليه وسلَّم - ما له تعلُّق بالصلوات المفروضات، من سُنن راتبة تؤدَّى مع المكتوبات، غير أنَّ مشاغل الدنيا، وتزاحُم الأعمال تؤدِّي بالبعض من المسلمين إلى عدم التمكن من أداء مثل هذه الرواتب في وقتها، غير أنَّ الحريص منهم ممَّن يعرف قدر هذه السنن يتساءل: هل له أن يقضي ما فاتَه منها، ليحصُل على فضل المداومة على تلك السنن؟


إنَّ مثلَ هذا التَّساؤل في محلِّه، وهو جدير بالبحث، وبيان أقْوال أهل العلم - رحمهم الله - في قضاء ما فات من هذه السنن.

وعليه؛ فاستعنت بالله على بحث هذه المسألة، وسمَّيت هذا البحث (قضاء السنن الرواتب: دراسة فقهيَّة).

يتكوَّن هذا البحث من مقدّمة، وستَّة مباحث، وخاتمة.

 

أمَّا المنهج الذي اتَّبعتُه فهو كما يلي:

أوَّلاً: قمتُ بِجمع ما وردَ حول هذه المسألة، حسب المستطاع، مبتدئًا بأرْجح الأقوال، ذاكرًا ما اطَّلعت عليه من أدلَّة كلِّ قول، والتَّرجيح بينها.

 

ثانيًا: خرَّجت الأحاديث من مصادرها، فإن كان في الصَّحيحين، اكتفيْتُ بهما، وإلاَّ قمت بتخريجه من أهمِّ مصادر كتُب السنَّة، مرتبًا هذه الكتب حسب وفاة مؤلِّفيها، مبيِّنًا ما ذكره أهل الاختِصاص حول صحَّة الحديث، أو ضعْفِه.

 

ثالثًا: وثَّقت الأقوال من الكتُب المعتَمَدة في كلِّ مذْهب من المذاهب الأربعة، وربَّما أشرتُ إلى قوْل الظَّاهريَّة، وغيرهم، مع ذكر أحد النُّصوص التي تدلُّ على نسبة القول إلى تلك المذاهب، مشيرًا في الهامش إلى أكثر من مرجع، ذاكرًا اسم الكتاب، مؤلّفه، ثمَّ الجزء، والصَّفحة، مراعيًا التَّرتيب الزَّمني بين المذاهب، مقدِّمًا من هذه المراجع مَن تقدَّمت وفاة مؤلِّفه.

 

واللهَ أسأل أن يجعل هذه الحياة زيادةً لي في كل خير، والموتَ راحةً لي من كل شر، وأن ينفع بهذا البحث، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالي إنَّه سميع مجيب، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، وعلى آله وصحْبِه.

 

المبحث الأوَّل: التَّعريف بمفْردات العنوان.

المطلب الأول: تعريف القضاء.

في اللغة: القضاء مصدَر مأخوذ من (قضى يقضي قضاءً)، وله في اللغة عدَّة معان، من أهمها:

1- الإحكام والإتقان: ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: 12]. أي خلقهن، وأحكم صنعهنَّ[1].

2- الحكم: ومنه قوله تعالى: ﴿ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ﴾ [طه: 72] ومعناه: اصنع، واحكم[2]؛ ولذلك سمِّي القاضي قاضيًا؛ لأنَّه يحكم الأحكام وينفذها.

3- الأداء والانتهاء: يقال: قضى فلان دينه، وقضى صلاته، أي فرغ منها، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ﴾ [الحجر: 66]؛ أي: أنهينا إليه، وأبلغناه ذلك[3][4].

 

في الاصطلاح: يستعمل الفقهاء - رحمهم الله - القضاء في العبادة التي تفعل خارج وقتِها المحدَّد لها في الشَّرع، كما يستعملون الأداء للعبادة التي تفعل في الوقت المحدَّد لها، وهذا الاستعمال مخالفٌ للوضْع اللغوي لكنَّه اصطلاح للتَّمييز بين الوقتين[5].

 

وقد تناول بعض العلماء - رحمهم الله - تعْريف كلٍّ من القضاء والأداء وتكادُ تجمع هذه التعريفات على أن القضاء: يكون بفعل الشيء بعد وقته المحدَّد شرعًا وأن الأداء يكون بفعله في وقته المحدد شرعًا.

 

يقول الإمام أبو حامد الغزالي - رحمه الله -: "الواجب إذا أدِّي في وقته سمي أداءً، وإن أدي بعد خروج وقته المضيق، أو الموسَّع المقدر سمي قضاء، وإن فعل مرَّة على نوع من الحال، ثمَّ فعل ثانيًا في الوقت سمِّي إعادة؛ فالإعادة اسم لمثل ما فعل، والقضاء اسم لفعْل ما فات وقته المحدود". اهـ[6].

ويقول الإمام العز بن عبدالسلام - رحمه الله -: "الأداء هو ما فعل في وقته شرعًا"[7].

ويقول الإمام الحصكفي - رحمه الله - في تعْريف القضاء: "فعل الواجب بعد وقته، والأداء: فعل الواجب في وقته"[8].

 

ويلحظ ممَّا سبق أنَّ تعريف الإمام العزّ - رحمه الله - هو أوْلى هذه التعريفات؛ حيث قيَّد تعريفه بتحْديد وقت الأداء المحدّد له من قبل الشَّرع، وهذا يُضيف إلى التَّعريف سمةً شرعيَّة، حتَّى يخرج القضاء والأداء غير الشَّرعي كالعُرفي، والوظيفي كأن يقوم الموظَّف بقضاء ساعات أو أيَّام غاب عن العمل فيها ونحو ذلك، كما أنَّه لم يذكر كلمة "الواجب" ممَّا يجعله يعمُّ كذلك الرَّواتب المؤقَّتة، فهي ليست بواجبة، فإذا أدِّيت خارج الوقت كانت قضاءً، فيشمل هذا التعريف الواجب وغيره.

 

المطلب الثاني: تعْريف السنن:

تعريف السنن في اللغة: جمع سنَّة، يقول ابن فارس - رحمه الله - في تعْريفها: السين والنون أصل واحد مطَّرد، وهو جريان الشَّيءِ واطِّراده في سهولة[9]، وممَّا اشتقَّ منه السنَّة، وهي الطريقة والسيرة حسنة كانت أو قبيحة، يقال: سنَّ فلان طريقًا من الخير يسنُّه؛ إذا ابتدأ أمرًا من البر لم يعرفه قومُه، فاستنُّوا به وسلكوه، ومنه قوله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن سنَّ سنَّة حسنة فله أجرُها، وأجْرُ مَن عمل بها، ومَن سنَّ سنَّة سيِّئة...))[10]، كما يقال: تنحَّ عن سنن الطريق، وعن سنن الخيل، أي عن طريقها[11].

فالسنَّة إذًا في الأصل اللغوي تطلق ويراد بها الطريقة المعتادة لشيء ما، سواءٌ أكان ذلك حسيًّا كما في الطَّريق المسلوكة للخيل ونحوها، أم معنويًّا كما في سنِّ الخير أو الشَّرّ.

 

تعْريف السنَّة في الاصطِلاح: إمَّا أن يراد به اصطلاح الفقهاء - رحمهم الله - ويقصدون بها السنَّة في العبادة وهي ما كان نافلة منها، وإمَّا أن يُراد به اصطِلاح علماء الأصول - رحمهم الله - ويقصدون بها السنَّة في الأدلَّة الشرعيَّة[12].

غير أنَّ المقصد هنا هو اصطِلاح الفقهاء وهو ما يقابل الواجب؛ ولهذا يقول الإمام الآمدي - رحمه الله - عن السنة: "أمَّا في الشَّرع: فقد تُطْلَق على ما كان من العِبادات نافلة منقولة عن النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وقد تُطْلَق على ما صدر عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من الأدلَّة الشَّرعيَّة ممَّا ليس بمتلوّ، ولا هو معجز، ولا داخل في المعجز...". اهـ[13].

والسنَّة يطلق عليها المندوب ويعرف بـ : "أنَّه ما في فعله ثواب، وليس في تركه عقاب"[14].

 

المطلب الثَّالث: تعريف الراتبة:

في اللغة: الرَّاتبة مأخوذة من رتب الشيء رتوبًا، فهو راتب إذا استقرَّ، ودام فلم يتحرَّك، ومنه يقال: عيش راتِب: أي دائم، وتقول: ما زلت على هذا راتبًا: أي مقيمًا؛ ولهذا يطْلَق على عَتَبة المنزل: الرَّتَبَة، وتجمع على رتبات[15]، وهي درجات المنزل.

 

المطلب الرابع: تعريف السنَّة الرَّاتبة

اختُلِف في تحديد ماهيَّة السنَّة الرَّاتبة من الصَّلوات، فيرى فريق من العُلماء أنَّ السنَّة الرَّاتبة: ما لها وقت محدَّد سواء أكانت تابعة للفريضة أم لا، في حين يَرى آخرون أنَّها: التَّابعة للفريضة[16].

 

لهذا يقول الإمام النووي - رحمه الله -: "اختلف أصحابُنا في الرَّواتب ما هي؟ فقيل: هي النَّوافل المؤقَّتة بوقت مخصوص، وعدَّ منها التَّراويح، وصلاة العيدين، والضُّحى، وقيل: هي السُّنن التَّابعة للفرائض"[17].

 

كما عدَّ الإمام الشِّيرازي - رحِمه الله - صلاة الضُّحى من السنن الرَّاتبة[18]؛ يقول الإمام النَّووي - رحمه الله - معلِّقًا على ذلك: "قد ذكر المصنِّف أنَّ صلاة الضُّحى من السنن الرَّاتبة، وأنكر عليه صاحب "البيان" فقال: لم يذكر أكثرُ أصحابِنا الضُّحى من الرَّواتب[19] بل هي سنَّة مستقلَّة، قلت: والأمر في هذا قريب، وتسْمية المصنِّف لها راتبة صحيحة، ومرادُه أنَّها راتبة في وقْت مضبوط لا أنَّها راتبة مع فرض كسنَّة الظُّهر وغيرها". اهـ[20].

 

وعلى كلٍّ، فهذا البحث متعلِّق بالسنن الراتبة التي هي تابعة للفرائض الخمس، فيكون المراد بالرَّواتب هنا هو الصَّلاة التَّابعة للفريضة، وما عداها كالوتر، وقيام اللَّيل فليس بداخل في نطاق البحث، وبالله التَّوفيق.

 

المبحث الثاني: تقسيم العبادات والنَّوافل:

المطلب الأول: تقسيم العبادة من حيث القضاء:

قسم الإمام العز بن عبدالسلام - رحمه الله - العبادات من حيثُ القضاء إلى خَمسة أقسام، وهي:

1- العبادة التي تُقْضَى في جَميع الأوقات، كالأضاحي، والهدايا المنذورة.

2- العبادة التي لا تقضى إلاَّ في مثل وقتِها، كالحج.

3- العبادة التي تقبل الأداء والقضاء، كالحج، والصوم، والصلاة.

4- العبادة الَّتي تقبل الأداء ولا تقْبل القضاء كالجمعة، أمَّا الرَّواتب والأعياد فذكر أنَّ الأصحَّ أنَّها قابلة للقضاء.

5- العبادة التي لا توصف بقضاء، ولا أداء من النوافل المبتدَآت التي لا أسباب لها كالصيام، والصَّلاة الَّتي لا أسباب لها ولا أوقات[21].

 

المطْلب الثاني: تقْسيم النافلة من حيث التأقيت:

الصَّلاة النافلة تنقسم من حيث وجود وقت محدَّد لها إلى قسمين:

1- صلاة نافلة غير مؤقَّتة، وإنما تفعل لسبب عارض، كصلاة الكسوف، والاستسقاء، تحية المسجد.

2- صلاة نافلة مؤقتة كصلاة العيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض[22].

 

المطلب الثالث: تقسيم النَّافلة من حيث سن الجماعة لها:

قسم الإمام الماوردي - رحمه الله - صلاة التطوع من هذه الحيثية إلى قسمين:

1- ما يسن فعله في جماعة، وهو خمس صلوات: العيدان، والخسوفان، والاستسقاء.

2- ما يسن فعله منفردًا، وهو الوتر، وركعتا الفجر، وصلاة الضحى، والسنن الموظفات مع الصلوات المفروضات[23].

وأمَّا حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وفيه: "صلَّيت مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين، وبعد العشاء ركعتين..."[24] الحديث، فقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "والمراد بقوله: "مع" التبعية أي أنَّهما اشتركا في كوْن كل منهما في صلاة، إلا التَّجميع؛ فلا حجَّة فيه لمن قال: يجمع في رواتب الفرائض". اهـ[25].

وقال العلامة الملا علي القاري - رحمه الله -: "فإنَّه أراد معيَّة المشاركة، لا معيَّة الجماعة، فإنَّها في النَّفل مكروهة سوى التراويح". اهـ[26].

 

المطلب الرابع: تقسيم النافلة مع الراتبة:

بين شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أنَّ النَّافلة مع الصَّلاة المكتوبة على ثلاثِ درجات:

1- سنَّة الفجر، والوتر، وهاتان أمر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - بِهما، ولم يأمر بغيرِهِما، وهما سنَّة باتّفاق الأئمَّة، وكان النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُصلِّيهما في السَّفر والحضر، ولم يجعل الإمام مالك - رحمه الله - سنَّة راتبة غيرهما.

 

2- ما كان يصليه مع المكتوبة في الحضر، وهو عشْر ركعات، وثلاث عشْرة ركعة، وقد أثبت الأئمَّة أبو حنيفة، والشَّافعي، وأحمد - رحمهم الله - سنَّة مقدَّرة بخلاف الإمام مالك - رحِمه الله.

 

3- التطوُّع الجائز في هذا الوقْت من غير أن يجعل سنَّة؛ لكون النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَم يداوم عليه، ولا قدَّر فيه عددًا معيَّنًا، والصَّلاة قبل العصر، والمغرب، والعشاء من هذا الباب، وقريبًا من ذلك صلاة الضُّحى[27].

 

وقد عدَّد الإمام ابن القيم - رحمه الله - مَجموع الصَّلوات التي كان يصليها النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في اليوم والليلة فقال: "جاء مجموع وِرْده الرَّاتب باللَّيل والنهار أربعين ركعة، كان يحافظ عليْها دائمًا: سبعة عشر فرضًا، وعشْر ركعات أو اثنتا عشْرة ركعة راتبة، وإحدى عشْرة أو ثلاث عشْرة قيامه بالليل، وما زاد عن ذلك فعارض غير راتب..."[28]. اهـ.

 

المبحث الثالث: فضل السنن الرواتب:

المطلب الأول: أحاديث عامَّة في فضل السنن الرواتب:

وردت عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في فضل السنن الرواتب المتعلقة بالفرائض كثيرٌ من الروايات، وكان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يحافظ على أداء هذه السنن، ويحثُّ أمته على فعلها، ولكثرة هذه الرِّوايات فسوف أقتصِر على بعضها ممَّا يفي بالغرض، ويتَّضح من خلالها ما لهذِه السُّنن من مكانة عالية، وما يترتَّب عليْها من أجر عظيم، فمن ذلك ما يأتي:

1- عن عبدالله بن عُمر - رضي الله عنهما - قال: "حفظتُ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - ركعتَين قبل الظهر، وركعتَين بعد الظهر، وركعتَين بعد المغرب، وركعتَين بعد العشاء، وركعتَين قبل الغداة، وكانت ساعة لا أدخُل على رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيها، فحدَّثتْني حفصة - رضِي الله عنْها - أنَّه كان إذا طلع الفجر، وأذَّن المؤذِّن صلَّى ركعتين"[29].

 

2- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من ثابر[30] على ثنتي عشرة ركعةً من السنَّة بَنَى الله له بيتًا في الجنَّة: أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعَتَين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر))[31].

 

3- عن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن صلَّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بُنِي له بهنَّ بيت في الجنَّة))[32].

 

4- عن عبدالله بن شقيق - رحمه الله - قال: سألتُ عائشة - رضي الله عنها - عن صلاة رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عن تطوُّعه؟ فقالت: "كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخرُج فيصلِّي بالنَّاس، ثمَّ يدخُل فيصلي ركعتَين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتَين، ويصلِّي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين... وكان إذا طلع الفجر صلَّى ركعتين"[33].

 

المطلب الثاني: أحاديث خاصَّة في فضْل سنَّة الفجْر والظهر:

ما سبق من أحاديث هي واردة في فضْل السنن الرَّاتبة التَّابعة للفرائض بوجه عام، غير أنَّ من هذه السُّنن ما ورد في فضلِها أحاديث خاصَّة تُضاف إلى تلك الأحاديث العامَّة، ومن هذه السُّنن ما يَلي:

أوَّلاً: فضْل ركعتَي الفجر:

1- عن أمِّ المؤمنين عائشة - رضِي الله عنْها - قالت: "لم يكن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - على شيء من النوافل أشدَّ تعاهُدًا منْه على ركعتَي الفجر"[34].

 

2- وعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها))[35]، والمراد أي: خيرٌ من متاع الدُّنيا[36].

قال الإمام الشَّوكاني - رحِمه الله - بعد هذيْن الحديثَين: "والحديثان يدلاَّن على أفضليَّة ركعتَي الفجْر، وعلى استحباب التَّعاهد لهما، وكراهة التَّفريط فيهما"[37]. اهـ.

 

3- وعنها - رضِي الله عنْها - أنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال في شأن الرَّكعتين عند طلوع الفجر: ((لهما أحبُّ إليَّ من الدنيا جميعًا))[38].

 

وقال العلامة الطيبي - رحِمه الله -: "إنْ حملَ الدنيا على أعراضها وزهرتها، فالخير إمَّا مجرى على زعم مَن يرى فيها خيرًا، أو يكون من باب الفريقين خير مقامًا، وإنْ حملَ على الإنفاق في سبيل الله، فتكون هاتان الرَّكعتان أكثر ثوابًا منهما"[39]. اهـ.

وقال العلامة الملا علي القاري - رحِمه الله -: "أي في الدُّنيا من المال والجاه، وما هو دنيوي لا الأعمال الصَّالحة الصَّادرة من عبادِه"[40]. اهـ.

ويقول الشَّيخ محمد بن عثيمين - رحِمه الله -: "الدُّنيا منذ خلقَت إلى قيام الساعة بما فيها من كلِّ الزخارف من ذهب، وفضَّة، ومتاع، وقصور، ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خيرٌ من الدنيا وما فيها؛ لأنَّ هاتين الركعتين باقيتان، والدُّنيا زائلة"[41]. اهـ.

 

4- عن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنْها - تصِف صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - في اللَّيل فتقول: "صلَّى النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - العشاء، ثمَّ صلَّى ثماني ركعات، وركعتَين جالسًا، وركعتين بين النِّدائين، ولم يكن يدعُهما أبدًا"[42].

 

يقول الإمام ابن القيم - رحِمه الله -: "ولذلك لم يدعْها - أي سنَّة الفجر - هي والوتر سفرًا وحضرًا، وكان في السفر يُواظِب على سنَّة الفجر، والوتر أشدّ من جميع النوافل دون سائر السنن، ولم ينقل عنه في السفر أنَّه - صلَّى الله عليه وسلَّم - صلَّى سنة راتبة غيرهما"[43]. اهـ.

 

ثانيًا: فضل سنة الظهر:

1- عن أم المؤمنين عائشة بنت الصدِّيق - رضي الله عنْهُما - قالت: "إنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان لا يدع أربعًا قبل الظُّهر، وركعتَين قبل الغداة"[44].

 

2- عن أم حبيبة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من حافظ على أرْبع ركعات قبل الظُّهر، وأربعٍ بعدها حرَّمه الله على النار))[45].

 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: "والحديث يدل على تأكُّد استحباب أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعده، وكفى بهذا التَّرغيب باعثًا على ذلك"[46]. اهـ.

 

3- عن عبدالله بن السائب - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: ((إنَّها ساعة تُفتَح فيها أبواب السماء، فأحبُّ أن يصعد لي فيها عمل صالح))[47].

 

4- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: "كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلي قبل الظهر أربعًا وبعدها ركعتين"[48].

 

المطلب الثالث: أفضل هذه السنن الرواتب:

أفضل هذه السنن الرَّواتب هي سنَّة الفجر، وقد اتَّفق الأئمة - رحمهم الله - على أفضليتها هذه دون غيرها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - مبيِّنًا اتِّفاق الأئمَّة على أفضليَّة سنَّة الصبح: "وهي سنَّة باتِّفاق الأئمَّة..."[49].

 

ويقول الإمام السغدي الحنفي - رحمه الله - في سنة الفجر: "وفيها من التأكيد عند الفقهاء ما ليس في غيرها"[50]. اهـ.

ويقول الشيخ الدردير المالكي - رحمه الله -: "والفجر أي: ركعتاه رغيبة أي: مرغب فيهما فوق المندوب، ودون السنة، وليس لنا رغيبة إلاَّ هي..."[51]. اهـ.

ويقول الإمام الماورْدي الشَّافعي - رحمه الله -: "فأما النوافل التي سُنَّ فعلها منفردًا، فأوكدها صلاتان: الوتر، وركعتا الفجر..."[52]. اهـ.

ويقول الإمام الموفق ابن قدامة الحنبلي - رحمه الله -: "وآكد هذه الركعات ركعتا الفجر"[53]. اهـ.

 

ولكثرة ما ورد فيها من الفضل والترغيب، فقد ذهب البعض من أهل العلم - رحمهم الله - إلى القول بوجوبهما كما هو منقول عن الإمام الحسن البصري - رحمه الله - فروى ابن أبي شيبة - رحمه الله - عن الحسن البصري - رحمه الله - أنَّه كان يرى أن الركعتين قبل الفجر واجبتان[54]: استدلالاً بقول عائشة - رضي الله عنها - تصف صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: "... وركعتين بين الندائين، ولم يكن يدعهما"[55].

 

غير أنه يُجاب على ما قاله الإمام الحسن - رحمه الله - أنَّ عائشة - رضي الله عنها - تصِف صلاة التطوُّع التي كان النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يحافظ عليها، فتقول: "إنَّ رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لم يكن على شيءٍ من النوافل أشدَّ معاهدة منه على ركعتَين قبل الصُّبح"[56]؛ ولذلك بوَّب البخاري - رحمه الله - فقال: "باب تعاهد ركعتي الفجر، ومَن سمَّاهما تطوُّعًا"[57].

 

المبحث الرابع: الحكمة من مشروعيَّة السنن:

حينما يؤدي المسلم ما أوجب الله عليْه من عبادات، فهو مُطَالب بأن يأتي بها على أكمل وجه لها، غير أن طبيعة الإنسان قد جُبِلت على النقص، فمهما حاول الفرد أداء ما افتُرِض عليه بصورة كاملة إلاَّ ويجد أن عمله ذلك قد اعتراه النقص في كثير من جوانبه، فمن رحمة الله - سبحانه - أن جعل مع تلك العبادات المفروضة عبادات مستحبَّة غير واجبة؛ ليتمَّ بها تكميل ذلك النقص الحاصل من المسلم حين أدائه للفرائض.

 

قال الإمام ابن دقيق العيد - رحمه الله -: "في تقديم النوافل على الفرائض، وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب، أمَّا التقديم؛ فلأنَّ النفوس لاشتغالها بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والخضوع والحضور التي هي رُوح العبادة، فإذا قدِّمت النَّوافل على الفرائض أنست النفوس بالعبادة، وتكيَّفت بحالة تقرب من الخشوع، وأمَّا تأخيرها عنها فقد ورد أنَّ النوافل جابرة لنقص الفرائض، فإذا وقع الفرض ناسبَ أن يقع بعده ما يجبر الخلَل الذي يقع فيه"[58]. اهـ.

 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: "قال العلماء: والحكمة في شرعيَّة النَّوافل تكميل الفرائض بها إن عرض فيها نقص كما ثبت في الحديث... ولترتاض نفسه بتقديم النافلة ويتنشَّط بها ويتفرَّغ قلبه أكمل فراغ للفريضة؛ ولهذا يستحبُّ أن تفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين"[59].

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والتَّطوع يكمل به صلاة الفرض يوم القيامة، إن لم يكن المصلي أتمَّها"[60].

وقال الشَّيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: "وفائدة هذه الرَّواتب: أنَّها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة"[61].

 

وممَّا يدلُّ على أنَّ السنن يتمُّ بها تكميل النقص في الفرائض ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((إنَّ أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب - عزَّ وجلَّ -: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل منها ما انتقص من الفريضة؟ ثم تكون سائر أعماله على هذا))[62].

 

يقول الحافظ ابن عبدالبر - رحمه الله -: "أما إكمال الفريضة من التطوع فإنَّما يكون ذلك - والله أعلم - فيمَن سها عن فريضة فلم يأتِ بها، أو لم يحسن ركوعها، ولم يدر قدر ذلك، وأمَّا من تعمَّد ترْكَهَا، أو نسي ثمَّ ذكرها فلم يأتِ بها عامدًا، واشتغل بالتطوُّع عن أداء الفريضة وهو ذاكرٌ له - فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه، والله أعلم"[63]. اهـ.

 

وممَّا سبق يظهر أنَّ لتشريع تلك النوافل حِكَمًا نصَّ حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - على أحدها، وهذه الحكم:

1- إكمال النقص الحاصل في الفرائض، فيتم يوم القيامة حين العرض على الله تعالى جبر ذلك النَّقص من هذه النوافل المؤدَّاة قبل أو بعد الفريضة.

2- أنَّ في هذه النوافل تهيئة للنفس وترويضًا لها؛ لتكون في غاية من الاستعداد لأداء الفريضة، ويكون ذلك في السنن المشروعة قبل الفريضة كركعتي الفجر، والأربع التي قبل الظهر.

3- أنَّ في هذه النوافل تقرُّبًا إلى الله تعالى، فلا يزال العبد يتقرَّب إلى الله بهذه النوافل حتى يحبَّه مولاه جل وعلا، كما ورد ذلك في الحديث القدسي الصَّحيح، وفيه يقول الله - عزَّ وجلَّ -: ((وما يزال عبدي يتقرَّب إلىَّ بالنَّوافل حتَّى أحبَّه))[64] ففي المحافظة على هذه الرواتب زيادة لأعمال العبد، ورفعٌ لدرجاته، والله تعالى لا يضيع أجر العاملين.

 

المبحث الخامس: عدد السنن الرواتب وأوقاتها:

المطلب الأول: عدد السنن الرواتب:

اختلف أهل العلم - رحمهم الله - في عدد السنن التابعة للصلوات المفروضة على أقوال، والسبب في اختلافهم في هذه المسألة يرجع لأحد أمرين:

1- أنَّ بعض أهل العلم - رحِمهم الله - يدخل في هذه السنن ما ليس مؤكَّدًا عليه؛ ولذا يقول الإمام النووي - رحمه الله - بعد ذكره لبعض السنن: "والجميع سنَّة، وإنَّما الخلاف في الرَّاتب المؤكَّد"[65]، كالسنة قبل العصر مثلاً.

2- أنَّ بعض أهل العلم - رحِمهم الله - يدخل في الرَّواتب السنن التي ليست تابعةً للفرائض، كصلاة الضُّحى، والوتر ونحوهما[66].

 

وأهمُّ هذه الأقوال أربعة:

القول الأول: أنَّ عدد السنَن الرَّواتب اثنتا عشرة ركعة، وهي: ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وهو قول الحنفيَّة في ظاهر الرِّواية[67]، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة [68]، وبعض الحنابلة[69]، وهو ما رجَّحه الشَّيخ ابن باز[70]، والشَّيخ ابن عثيمين[71]، رحم الله الجميع.

قال الإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله -: "ومقدار جملتها اثنتا عشرة ركعة: ركعتان، وأربع، وركعتان، وركعتان"[72]. اهـ.

وقال الإمام النَّووي الشافعي - رحمه الله -: "ومنهم مَن زاد على العشر ركعتين أخريين قبل الظهر"[73]. اهـ.

وقال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - بعد ذكره للقوْلين في المسألة: "وبذلك استقرَّت الرَّواتب اثنتي عشرة ركعة"[74]. اهـ.

وقال الشَّيخ ابن عثيمين - رحمه الله - بعد حكايته للقولين في المسألة: "وعلى هذا فالقول الصحيح: أنَّ الرَّواتب اثنتا عشرة ركعة..."[75]. اهـ.

 

القول الثاني: أنَّ السنَن الرَّواتب عشر ركعات، وهي: ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وهو قول عند الشَّافعيَّة[76]، ومذهب الحنابلة[77]، رحم الله الجميع.

 

قال الإمام النَّووي - رحمه الله -: "فمِنْه الرَّواتب مع الفرائض، وهي: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وكذا بعدها، وبعد المغرب، وبعد العشاء"[78]. اهـ.

وقال الإمام الموفق ابن قدامة - رحمه الله - في عدد السُّنن الرواتب: "وهي عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر". اهـ[79].

 

القول الثالث: أنَّ عدد السنن الرَّواتب أربع عشرة ركعة، بإضافة ركعتين قبل العصر... روي ذلك عن الإمام أبي حنيفة[80]، واختيار الإمام الشوكاني[81]، رحمهما الله.

قال الإمام علاء الدين الكاساني - رحمه الله -: "ورَوَى الحسن عن أبي حنيفة: وركعتان قبل العصر، والعمل فيما روينا على المذْكور في الأصل". اهـ[82].

وقال الإمام محمد الشوكاني - رحمه الله -: "والمتعيّن المصير إلى مشروعيَّة جميع ما اشتملت عليه هذه الأحاديث، وهو وإن كان أربعَ عشرة ركعةً، والأحاديث مصرِّحة بأنَّ الثَّواب يحصل باثنتَي عشرة ركعة، لكنَّه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نصَّ عليه - صلَّى الله عليه وسلَّم - في الأوقات التي جاء التَّفسير بها إلاَّ بفعل أربع عشرة ركعة؛ لما ذكرنا من الاختلاف". اهـ[83].

 

القول الرابع: أنَّ السنَّة الرَّاتبة فقط: ركعتا الفجر، وهو قول المالكيَّة[84]، رحمهم الله.

قال الشيخ الدردير المالكي - رحمه الله -: "والفجْر، أي: ركعتاه رغيبة أي: مرغب فيهما فوق المندوب، ودون السنَّة، وليس لنا رغيبة إلاَّ هي...". اهـ[85].

 

الأدلَّة:

دليل القول الأوَّل: (اثنتا عشرة ركعة).

استدلَّ أصحاب هذا القول بما ورد من أحاديث تقيِّد هذه السنن بذلك العدَد، ومن هذه الأحاديث:

1- عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة بَنَى الله بيتًا في الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر))[86].

2- عن أم حبيبة - رضِي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((مَن صلَّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بُنِي له بهن بيت في الجنَّة))[87].

3- أنَّ عبدالله بن شقيق - رحمه الله - قال: سألت عائشة - رضي الله عنها - عن صلاة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فقالت: "كان يصلي في بيته قبل الظهر أربعًا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيتي فيصلي ركعتين"[88].

وجه الدلالة: أن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قد أبان عدد هذه السنن، وواظَب عليها، ولم يترك شيئًا منها، إلاَّ مرة أو مرتين لعذر، وهذا تفسير السنة[89].

 

دليل القول الثاني (عشر ركعات):

استدلَّ أصحاب هذا القول بحديث عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - أنَّه قال: "حفظت عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عشر ركعات؛ ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فيها، حدثتني حفصة - رضي الله عنها - أنَّه كان إذا أذَّن المؤذن وطلع الفجر صلَّى ركعتين"[90].

وجه الدلالة: أنَّ ابن عمر - رضي الله عنهما - حصر ما حفظ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - من سُنن راتبة في عشر ركعات، فما عداها يكون ليس من الرواتب لعدم مداومة النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - عليْها.

 

دليل القول الثالث: (أربع عشر ركعة).

استدلَّ أصحاب هذا القوْل بما سبق من روايات في عدد هذه السنن، إضافة إلى حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - حيث يقول: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم- : ((من صلَّى في يوم ثنتي ركعة بنى الله له بيتًا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين - أظنُّه قال: - قبل العصر، وركعتين بعد المغرب - أظنُّه قال: وركعتين بعد العشاء الآخرة -))[91].

 

وجه الدلالة: أنَّ الأحاديث الواردة في فضل هذه السنن مختلفة الروايات، يضاف إلى ذلك أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أثبتَ ركعتَين قبل العصر، وركعتَين بعد العشاء، فيكون عدد الركعات أربعَ عشرة ركعة، والأحاديث وإن كانت مصرِّحة بأنَّ الثواب يحصل باثنتي عشرة ركعة، غير أنه لا يعلم الإتيان بالعدد الذي نصَّ عليه - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلا بفعل أربع عشرة ركعة لذلك لاختلاف في الروايات[92].

 

دليل القول الرابع: (ركعتا الفجر).

استدلَّ أصحاب هذا القول بدليلٍ عقلي، وهو أنَّ المحافظة على هذه السُّنن باستِمْرار ربَّما يؤدِّي إلى الاعتقاد بأنَّها صلوات مفروضة، فينشأ عنْه الزيادة على الصَّلوات الخمس المفروضة، فالقول بعدم مشروعيَّة هذه السنن هو حماية للفرائض من أن يُزَاد عليها مع تقادم الزمن[93].

 

الرَّاجح:

الذي يترجَّح - والعلم عند الله - هو القول بأنَّ عدد السنن الرَّواتب التي تؤدَّى مع الصلوات الخمس في اليوم والليلة هو اثنتا عشرة ركعة؛ ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد ا لعشاء؛ وذلك لما يأتي:

أولاً: التَّصريح بهذا العدد في أكثر من رواية، وأمَّا حديث ابن عمر فإنَّ العدد لهذه السنن هو من قوله - رضي الله عنه - فهو يقول عن نفسه بأنَّه حفظ عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - عشر ركعات، وليْس ذلك العدد من قول رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم.

ثانيًا: كثرة الروايات التي تبيِّن بأنَّ عدد هذه السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة، كما في حديث عائشة وأم حبيبة - رضِي الله عنها.

 

ثالثًا: أمَّا استدلال أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فقد ذكر العلماء عدَّة أقوال في الجمع بين هذا الحديث، وحديث عائشة - رضي الله عنها - فمن ذلك:

1- أن كلَّ واحد منهما وصف ما كان يراه من النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - فكان - رضي الله عنه - يرى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلي ركعتين فقط، وكانت - رضي الله عنها - ترى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلي أربعًا، فربَّما أنَّه كان يصلي في البيت ركعتين، وفي المسجد ركعتين، فاطَّلعت - رضي الله عنها - على الأمرين، ولم يطَّلع - رضي الله عنه - إلاَّ على ما كان في المسجد.

 

2- أنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - إذا صلَّى في البيت صلَّى أربعًا، وإذا صلى في المسجد صلَّى ركعتين، يقول الإمام بن القيم - رحمه الله - في الجمْع بين الحديثين: "فإمَّا أن يقال: إنه - صلَّى الله عليه وسلَّم - كان إذا صلى في بيته صلى أربعًا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وهذا أظهر، وإمَّا أن يُقال: كان يفعل هذا ويفعل هذا، فحكى كل من عائشة وابن عمر - رضي الله عنهما - ما شاهده..."[94].

وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -: "وقيل: هو محمول على أنه كان في المسجد يقتصر على ركعتين، وفي بيته يصلي أربعًا، ويحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد فيصلِّي ركعتين فرأى ابن عمر ما في المسجد دون ما في البيت، واطَّلعت عائشة على الأمرين". اهـ[95].

 

3- أن ابن عمر - رضي الله عنهما - ربَّما نسي ركعتين من الأربع التي كان - صلَّى الله عليه وسلَّم - يُحافظ عليها قبل الظُّهر، إلاَّ أنَّ الحافظ ابن حجر استبعد هذا الاحتمال حيث يقول - رحمه الله -: "قال الداودي: وقع في حديث ابن عمر أنَّ قبل الظهر ركعتين، وفي حديث عائشة أربعًا، وهو محمول على أنَّ كلَّ واحد منهما وصف ما رأى، قال: ويحتمل أن يكون نسي ابن عمر ركعتين من الأربع، قلت: هذا الاحتمال بعيد، والأَوْلَى أن يُحمَل على حالين: فكان تارة يصلِّي ثنتين، وتارة يصلي أربعًا". اهـ[96].

 

وعلى كل فعائشة - رضي الله عنها - حفظت عن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - في هذه السنن أكثر من ابن عمر - رضي الله عنهما - ومَن حفِظ حجَّة على مَن لم يحفظ[97].

 

رابعًا: أمَّا استدلال أصحاب القول الثالث بحديث أبي هريرة - رضِي الله عنْه - فيجاب عنه بما يلي:

1- لا يُسلَّم لهم صحَّة هذا الحديث، ففيه رجل ضعيف كما قال ذلك أهل الحديث - رحمهم الله - وسبق ذلك في تخريجه.

 

2- على فرض التَّسليم بصحة الحديث، فهو قائم على الشك والظن، وليس على القطع، فالرَّاوي للحديث لم يجزم بذلك وإنَّما قال: "وأظنه"، بينما حديثا عائشة وأم حبيبة - رضي الله عنهما - قائمان على القطع.

 

3- وعلى فرْض التَّسليم لهم بعدم تأثير ذلك الشَّكّ، فإنَّ السنَّة قبل العصر ليست من السنن الرَّواتب، وإنَّما هي مستحبَّة فقط؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "إنَّ السنَّة قبل العصر، وقبل المغرب وقبل العشاء صلاة حسنة ليست سنَّة، فإنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كره أن تُتَّخذ سنَّة، ولم يكن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يصلِّي قبل العصر، وقبل المغرب، وقبل العشاء، فلا تُتَّخذ سنة". اهـ[98].

 

وقال أيضًا: "فهذا يبين أنَّ الصَّلاة قبل العصر والمغرب والعشاء حسنة وليست بسنَّة، فمَن أحبَّ أن يصلِّي قبل العصر كما يصلِّي قبل المغرب والعشاء على هذا الوجْه فحسن، وأمَّا أن يعتقد أن ذلك سنَّة راتبة كان يصلِّيها النَّبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - كما كان يصلي قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب فهذا خطأ". اهـ[99].

 

خامسًا: أمَّا استِدلال أصْحاب القول الرَّابع بعدم مشروعيَّة السُّنن حماية للفرائض، فيُجاب عنه بما يلي:

1- أنَّ هذا استِدْلال بالعقل في مقابلة النَّصّ، ولا مجال للعقل إذا ورد النَّصّ بخلافه.

2- أنَّهم خالفوا دليلهم، فإنَّ المحافظة كذلك على سنَّة الفجر تؤدِّي إلى الزيادة على صلاة الفجر، فلزِمَهم الوقوع فيما فرُّوا منه.

 

سادسًا: على القول بأنَّها اثنتا عشرة ركعة فليس معنى ذلك عدم الزيادة في التطوُّع، وإنَّما المراد أنَّ ذلك العدد هو الرَّواتب، وإلاَّ فالمسلم ينبغي له الزِّيادة في الخير.

 

يقول الإمام النووي - رحمه الله -: "قال أصحابُنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمولٌ على توسعة الأمر فيها، وأنَّ لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقلِّ، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى، وكما في أحاديث الوتر، فجاءت كلّها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما؛ ليدل على أقلّ المجزئ في تحصيل السنة، وعلى الأكمل، والأوسط، والله أعلم". اهـ[100].

 

المطلب الثاني: أوقات السنن الرواتب:

السنن الرواتب التابعة للفرائض لها وقت مخصَّص بها، وتحديد ذلك الوقت يقتضي أنها إذا أُدِّيت فيه كان ذلك أداءً، وإذا خرج وقتها المحدَّد لها ففعلت بعد ذلك فهي راتبة مقضية عند مَن يرى الجواز، أو نافلة من سائر النوافل عند مَن يرى أنها لا تُقضَى؛ ولهذا ذكر أهل العلم - رحمهم الله - أوقات هذه السنن، وأنها إمَّا أن تكون سابقة للفريضة، أو سنَّة لاحقة لها، فالسَّابقة للفريضة وقتها منذ دخول وقت تلك الفريضة، أمَّا خروج وقتها فإمَّا أن يكون بفعْل تلك الفريضة، أو حتَّى خروج وقت هذه الفريضة، أمَّا اللاحقة للفريضة فوقْت دخولها منذ فعل الفريضة وحتَّى خروج وقت تلك الفريضة.

 

يقول الإمام النووي - رحِمه الله - عن أوقات السنن الرَّواتب: "وهي ضربان: أحدهما: راتبة تسبق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة، ويبقى جوازُها ما بقي وقْت الفريضة... الضَّرب الثاني: الرواتب بعد الفريضة، ويدخل وقتها بفعل الفريضة، ويخرج بخروج وقتها..."[101].

ويقول الإمام الموفق ابن قدامة - رحمه الله -: "كلُّ سنة قبل الصلاة، فوقتها من دخول وقتها إلى فعل الصلاة، وكلُّ سنَّة بعدها، فوقتها من فعل الصلاة إلى خروج وقتها"[102].

 

وقد حكى الإمام الشوكاني - رحمه الله - القولين في المسألة عند ذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - في قضاء النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - لسنَّة الظهر حيث يقول - رحمه الله -: "والحديثان يدلان على مشروعية المحافظة على السنن التي قبل الفرائض، وعلى امتداد وقتها إلى آخر وقت الفريضة؛ وذلك لأنها لو كانت أوقاتها تخرج بفعل الفرائض لكان فعلها بعدها قضاء، وكانت مقدَّمة على فعْل سنَّة الظهر، وقد ثبت في حديث الباب أنها تُفعَل بعد ركعتي الظهر، ذكر معنى ذلك العراقي قال: وهو الصَّحيح عند الشافعية، قال: وقد يعكس هذا فيقال: لو كان وقت الأداء باقيًا لقُدِّمت على ركعتي الظهر، وذكر أنَّ الأول أَوْلَى". اهـ[103].

 

ويستنتج مما يسبق أن وقت الدخول للراتبة القبلية هو بدخول وقت الفريضة نفسها، وأن وقت الدخول للراتبة البعدية يكون بانتهاء فعل الفريضة، وأنَّ وقت الخروج للراتبة البعدية يكون بخروج وقت الفريضة.

 

غير أنَّ وقت الخروج للراتبة القبلية حدث فيه الافتراق، فإمَّا أن يخرج بفعل الفريضة وهو ما ذكره الموفق ابن قدامة، فمَن صلى الظهر قبل أداء راتبة الظهر فهو إن صلاَّها فهي قضاء وليس أداء.

 

وإمَّا أن يخرج وقتها بخروج وقت الفريضة، وليس بفعل الفريضة، وهذا ما ذكره الإمام النووي - رحمه الله - فمَن صلَّى راتبة الظهر بعد صلاة الظهر وقبل خروج وقْت الظهر فهو يصلي هذه الرَّاتبة أداءً وليس قضاءً.

 

والذي يظهر - والله أعلم بالصواب - هو أنَّ وقت خروج الرَّاتبة القبليَّة يخرج بفعل الفريضة؛ لأنَّ هذا يتوافَق مع مسمَّى الراتبة القبلية والبعدية، ولو لم يكن بين الراتبة القبلية والبعدية فرقًا لصلَّى النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ست ركعات بعد الظهر، ولم يجعل قبلها أربعًا، وبعدها ركعتَين، وهكذا سائر الرَّواتب، فدلَّ ذلك على أن وقت الخروج متعلق بفعل الفريضة، ليدخل بعد ذلك وقت الراتبة البعديَّة، وبالله التوفيق.

 


[1] معالم التنزيل في التفسير للبغوي (7 / 166)، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية (14  / 169).

[2] النكت والعيون في التفسير للماوردي (3  / 415)، المحرر الوجيز لابن عطية (11  / 88).

[3] النكت والعيون للماوردي (3  / 165)، معالم التنزيل للبغوي (4  / 386).

[4] معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5  / 99)، لسان العرب لابن منظور (51 / 186)، المصباح المنير للفيومي (193)، مادة (قضى).

[5] المصباح المنير للفيومي: 193.

[6] المستصفى للغزالي: 1  / 65.

[7] قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام: 1  / 206.

[8] الدر المختار للحصكفي: 2  / 62، 65.

[9] معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3  / 60.

[10] أخرجه مسلم من حديث جرير بن عبدالله، صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومَن دعا إلى هدى أو ضلالة: 4  / 2059.

[11] معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 3  / 60، لسان العرب لابن منظور: 13  / 225، المصباح المنير للفيومي: 111، مادة (سنَّ).

[12] شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني: 2  / 2، نزهة الخاطر العاطر لابن بدران: 1  / 236، إرشاد الفحول للشوكاني: 33.

[13] الإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 1  / 145.

[14] العدة في أصول الفقه لأبي يعلى: 1  / 163، شرح الكوكب المنير لابن النجار: 1  / 402.

[15] معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2  / 486، لسان العرب لابن منظور: 1  / 409، المصباح المنير للفيومي: 83، مادة (رتب).

[16] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس: 1  / 185، مغني المحتاج للشربيني: 1  / 302، الشرح الممتع لابن عثيمين: 4  / 93.

[17] روضة الطالبين للنووي: 1  / 327.

[18] المهذب للشيرازي: 1  / 91.

[19] البيان في مذهب الإمام الشافعي للعمراني: 2  / 279.

[20] المجموع للنووي: 3  / 531.

[21] قواعد الأحكام لابن عبدالسلام: 1  / 216.

[22] روضة الطالبين للنووي: 1  / 377.

[23] الحاوي الكبير للماوردي: 2  / 282، ينظر: المغني للموفق ابن قدامة: 2  / 539 - 548.

[24] أخرجه عبدالرزاق في كتاب الصلاة، باب التطوع قبل الصلاة وبعدها، رقم 4813، المصنف 3 / 65، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أنه يصليهما في البيت رقم 432، 2  / 297، وقال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط: إسناده صحيح، وهو جزء من حديث أخرجه البخاري، ومسلم من حديث ابن عمر، جامع الأصول 6  / 33.

[25] فتح الباري لابن حجر 3 / 366.

[26] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري: 3  / .24.

[27] مجموع الفتاوى لابن تيمية: 23  / 125.

[28] زاد المعاد لابن القيم: 1  / 327.

[29] متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب التهجد بالليل، باب الركعتين قبل الظهر: 2  / 54، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن: 1  / 504.

[30] ثابَرَ: من المثابرة، وهي الحرص على الفعل، والقول، وملازمتهما، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 1  / 206، جامع الأصول لابن الأثير: 6  / 5.

[31] أخرجه ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، رقم 1140، 11 / 361، والترمذي، كتاب الصلاة، باب فيمَن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة، رقم 414، وقال: غريب، ومغيرة بن زياد قد تكلَّم فيه بعض أهل العلم من قِبَل حفظه، 2  / 273، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب مَن صلَّى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، 3  / 260، وأبو يعلى برقم 169 (4525) 8  / 21، وأورد ابن حجر في "التلخيص الحبير" ما قاله الترمذي والنسائي وغيرهما 2  / 25، قال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط: وهو حديث حسن يشهد له الذي بعده، جامع الأصول لابن الأثير 6  / 5.

[32] أخرجه مسلم، صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهنَّ، وبيان عددهنَّ 1 / 502.

[33] أخرجه مسلم، صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن، وبيان عددهن 1 / 504.

[34] متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب التهجُّد، باب تعاهُد ركعتَي الفجْر ومن سمَّاهما تطوّعًا: 2  / 52، صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما: 1  / 501.

[35] أخرجه مسلم، صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتَي سنَّة الفجر والحثّ عليهما: 1 / 501.

[36] شرح صحيح مسلم للنووي: 6 / 5.

[37] نيل الأوطار للشوكاني: 3 / 19.

[38] أخرجه مسلم، صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنَّة الفجر والحثّ عليهما: 1 / 502.

[39] شرح الطيبي على مشكاة المصابيح: 4 / 1173.

[40] مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري: 3 / 244.

[41] الشرح الممتع لابن عثيمين: 4 / 96.

[42] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب المداومة على ركعتي الفجر، صحيح البخاري: 2 / 50.

[43] زاد المعاد لابن القيم: 1 / 315.

[44] أخرجه البخاري، كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، صحيح البخاري: 2 / 54.

[45] أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب الأربع قبل الظهر وبعدها، رقم 1269، 2 / 52، والترمذي، كتاب الصلاة، باب منه آخر، رقم427، 2 / 292 وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه بسند آخر، وقال عنه: حديث حسن صحيح 2 / 293، والنسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب من صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، 1 / 265، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب من جعل قبل الظهر أربعًا وبعدها أربعًا 2 / 472، وابن حجر في التلخيص الحبير 2 / 26، وقد ذكر الشوكاني طرق الحديث، وما قيل في رجاله، نيل الأوطار للشوكاني 3 / 26، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي: بل هو حديث صحيح؛ لصحَّة إسناده.

[46] نيل الأوطار للشوكاني 3 26.

[47] أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة عند الزوال، رقم 478، 2 / 342 وقال: حديث حسن غريب، وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير 4  / 169، والحاكم في المستدرك، كتاب معرفة الصحابة، باب مناقب أبي أيوب الأنصاري 3  / 521، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب مَن أجاز أن يصلي أربعًا لا يسلم إلاَّ في آخرهن 2  / 488، كلهم عن أبي أيوب الأنصاري، والتبريزي في مشكاة المصابيح 1  / 367، وقال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لسنن الترمذي: بل هو حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات، وقال الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح بعد ذكر الطرق: فالحديث بمجموعه صحيح قطعًا.

[48] أخرجه الترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأربع قبل الظهر، رقم 424، 2 / 289، وقال حديث حسن، قال الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط: وهو حديث حسن؛ جامع الأصول: 6  / 23.

[49] مجموع الفتاوى لابن تيمية: 23  / 125.

[50] النتف في الفتاوى للسغدي: 1  / 110، كما أن ابن عابدين - رحمه الله - ذكر أنهما آكد السنن، حاشية رد المحتار لابن عابدين: 2  / 14.

[51] الشرح الصغير للدردير: 1  / 147.

[52] الحاوي الكبير للماوردي: 2  / 283.

[53] المغني للموفق ابن قدامة: 2  / 544، الشرح الكبير لابن قدامة: 4 / 142.

[54] المصنف لابن أبي شيبة: 2  / 144، شرح مسلم للنووي: 6  / 4، فتح الباري لابن حجر: 3  / 356، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري: 3  / 240، نيل الأوطار للشوكاني: 3  / 19.

[55] سبق تخريجه.

[56] سبق تخريجه.

[57] صحيح البخاري: 2  / 52، شرح مسلم للنووي: 6  / 5.

[58] حاشية الدسوقي: 1  / 312، بلغة السالك للصاوي: 1  / 136.

[59] شرح مسلم للنووي: 6  / 10، مغني المحتاج للشربيني: 1  / 302.

[60] الاختيارات الفقهية للبعلي: 116.

[61] الشرح الممتع لابن عثيمين: 4  / 96.

[62] أخرجه الإمام أحمد في المسند: 13 / 279، وأخرجه أيضًا من طريق تميم الداري - رضي الله عنه - المسند: 28  / 149، وأبو داود،كتاب الصلاة، باب قول النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم -: كلّ صلاة لا يتمُّها صاحبها تتم من تطوعه، رقم 864، 1 / 540، وأخرجه أيضًا عن تميم الدَّاري برقم 866، 1 / 541، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء في أنَّ أوَّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، رقم 413، وقال: حديث حسن غريب 2 / 269، والنسائي، كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة: 1  / 232، وقال ابن عبدالبر: وقد روي مسندًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحاح، فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر 4 / 429، وقال محققو المسند: حديث صحيح وهذا إسناده ضعيف، ثم ذكروا طرقه، المسند: 13 / 279.

[63] فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبدالبر: 4 / 429، ينظر كذلك: عون المعبود للعظيم أبادي: 3  / 82، بذل المجهود للسهارنفوري: 5  / 136.

[64] أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع صحيح البخاري: 7  / 190.

[65] منهاج الطالبين للنووي: 1 / 302.

[66] روضة الطالبين للنووي: 1 / 327.

[67] بدائع الصنائع للكاساني: 1  / 284، الاختيار للموصلي: 1 / 65.

[68] روضة الطالبين للنووي: 1  / 327.

[69] الإنصاف للمرداوي: 4  / 141.

[70] مجموع فتاوى ومقالات لابن باز: 11  / 380.

[71] الشرح الممتع لابن عثيمين: 4  / 96.

[72] بدائع الصنائع للكاساني: 1  / 284.

[73] روضة الطالبين للنووي: 1  / 327.

[74] مجموع فتاوى ومقالات لابن باز: 11  / 380.

[75] الشرح الممتع لابن عثيمين: 4  / 96.

[76] منهاج الطالبين للنووي: 1  / 302، مغني المحتاج للشربيني: 1  / 302.

[77] الإنصاف للمرداوي: 4  / 931، كشَّاف القناع للبهوتي: 1 / 224.

[78] منهاج الطالبين للنووي: 1 / 203.

[79] المغني للموفق ابن قدامة: 2  / 935.

[80] بدائع الصنائع للكاساني: 1 / 482.

[81] نيل الأوطار للشوكاني: 3  / 61.

[82] بدائع الصنائع للكاساني: 1 / 482.

[83] نيل الأوطار للشوكاني: 3 / 61.

[84] عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 1 / 185، حاشية الدسوقي  / 318، وأمَّا بقيَّة السُّنن فهي عندهم من النوافل المطلقة المطلوب فعلها، ينظر: بلغة السالك للصاوي: 1  / 135.

[85] الشرح الصغير للدردير: 1  / 147.

[86] سبق تخريجه.

[87]سبق تخريجه.

[88] سبق تخريجه.

[89] بدائع الصنائع للكاساني: 1  / 284.

[90] سبق تخريجه

[91] أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف،كتاب الصلاة، باب في ثواب مَن ثابر على ثنتي عشرة ركعة من التطوع: 2 / 109، وابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ثنتي عشرة ركعة من السنة، رقم 1142، 1 / 361، والنسائي دون بيان الركعات كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ثواب مَن صلى في اليوم والليلة ثنتي عشرة ركعة، وقال: ومحمد بن سليمان ضعيف هو ابن الأصبهاني، وقد روي هذا الحديث من أوجه سوى هذا الوجه بغير اللفظ الذي تقدم: 1  / 264، وذكر الشوكاني في نيل الأوطار ضعف محمد بن سليمان: 3  / 16.

[92] نيل الأوطار للشوكاني: 3  / 16.

[93] فتح الباري لابن حجر: 3  / 367.

[94] زاد المعاد لابن القيم: 1  / 803.

[95] فتح الباري لابن حجر: 3  / 377، وعنه الشوكاني في نيل الأوطار: 3  / 15.

[96] المرجعان السابقان.

[97] مجموع فتاوى ومقالات لابن باز: 11  / 380.

[98] مجموع فتاوى لابن تيمية: 23  / 124.

[99] المرجع السابق: 23 / 125.

[100] شرح مسلم للنووي: 6  / 9.

[101] روضة الطالبين للنووي: 1  / 337.

[102] المغني للموفق ابن قدامة: 2  / 544، كشاف القناع للبهوتي: 1  / 422.

[103] نيل الأوطار للشوكاني: 3  / 26.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • قضاء السنن الرواتب (2 / 2)
  • قضاء الفوائت
  • عدد السنن الرواتب
  • فضل السنن الرواتب
  • الاختلاط وحكم الرواية عمن اختلط من الرواة
  • فضل المحافظة على السنن الرواتب
  • المحافظة على السنن الرواتب

مختارات من الشبكة

  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي: دراسة فقهية قانونية مقارنة (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • القضاء المبرم والقضاء المعلق(استشارة - موقع الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي)
  • القضاء الجماعي والقضاء الفردي في النظام القضائي السعودي (PDF)(كتاب - موقع د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (PDF)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • استقلال القضاء: ورقة مقدمة لندوة دور القضاء في حماية حقوق الإنسان (WORD)(كتاب - موقع الشيخ د. عبدالمجيد بن عبدالعزيز الدهيشي)
  • مراتب القضاء والقدر التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقضاء والقدر(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تعريف القضاء لغة واصطلاحا(مقالة - موقع أ. د. محمد جبر الألفي)
  • حرص السلف على قضاء حوائج الناس وتفريط الخلف (خطبة)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • صلاة التطوع (5) السنن الرواتب(مقالة - موقع الشيخ إبراهيم بن محمد الحقيل)
  • السنن الرواتب(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- ليس بتفصيل
محمد - السودان 11-05-2012 06:45 PM

 أريد طريقة السنن الرواتب يوم الجمعة

1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا
  • تكريم أوائل المسابقة الثانية عشرة للتربية الإسلامية في البوسنة والهرسك
  • ماليزيا تطلق المسابقة الوطنية للقرآن بمشاركة 109 متسابقين في كانجار
  • تكريم 500 مسلم أكملوا دراسة علوم القرآن عن بعد في قازان

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 12/11/1446هـ - الساعة: 18:29
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب