• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    نهاية عام وبداية عام (خطبة)
    عبدالعزيز أبو يوسف
  •  
    التواصل العلمي الموضوعي بين الصحابة: عائشة وأبو ...
    محفوظ أحمد السلهتي
  •  
    راحة القلب في ترك ما لا يعنيك
    عبدالله بن إبراهيم الحضريتي
  •  
    الإلحاد
    د. عالية حسن عمر العمودي
  •  
    يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    الإسلام يدعو إلى العدل
    الشيخ ندا أبو أحمد
  •  
    من مائدة التفسير سورة قريش
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
  •  
    عناية النبي - صلى الله عليه وسلم- بحفظ القرآن ...
    الشيخ أ. د. عرفة بن طنطاوي
  •  
    خطبة: فوائد الأذكار لأولادنا
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    إمامة الطفل بالكبار
    د. عبدالعزيز بن سعد الدغيثر
  •  
    القران الكريم في أيدينا، فليكن في القلوب
    أ. د. فؤاد محمد موسى
  •  
    مقام العبودية الحقة (خطبة)
    د. عبدالرزاق السيد
  •  
    الصدقات والطاعات سبب السعادة في الدنيا والآخرة
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    الخشوع المتخيل! الخشوع بين الأسطورة والواقع
    شهاب أحمد بن قرضي
  •  
    الانقياد لأوامر الشرع (خطبة)
    د. غازي بن طامي بن حماد الحكمي
  •  
    الوقت في الكتاب والسنة ومكانته وحفظه وإدارته ...
    الشيخ عبدالرحمن بن سعد الشثري
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (3 / 4)

د. عبدالله بن محمد السعيدي

المصدر: الدرعية العدد 26 جمادى الآخرة 1425 هـ، أغسطس 2004م
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 17/8/2010 ميلادي - 8/9/1431 هجري

الزيارات: 75940

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

مذاهب الفقهاء في العينة

"دراسة تفصيلية مقارنة"

(3 / 4)


المبحث الثالث

في بيان العينة عند الشافعية

المطلب الأول:

في بيان مَوْضع بحثها وصورتها:

المقصد الأول: في بيان موضع بحثها:

تورد معظم مصادر الشافعية العينة في كتاب البَيْع، باب البيوع المنهِي عنها[1]، أمَّا الشافعي في كتابه "الأم"، فقد بوَّب لهذه المسألة "ببيع الآجال" كما عليه المالكية[2]، وأما المُزَنِي في مختصره[3]، والماوَرْدِي في شرْحه على هذا المختَصر[4]، فقد جعلا مِن صورة مسألة العينة بابًا، قالا: "باب الرجل يَبِيع الشَّيء إلى أجَل، ثم يشْتريه بأقل منَ الثمَن".

 

المقصد الثاني: في بيان صورتها:

تصويرها: كما أنها تصور العينة بصورة: "أن يبيعه عينًا بثمن كثير مؤجَّل، ويسلِّمها له، ثم يشتريها منه بنقد يسير؛ ليبقى الكثير في ذمته، أو يبيعه عينًا بثمن يسير نقدًا، ويسلمها له، ثم يشتريها منه بثمَن كثير مؤجل، سواء قبض الثمن الأول أو لا".

ونكتفي بهذا التوصيف عن التعريف.

المطلب الثاني: في بيان حكمها:

ومعظم هذه المصادر تذكر العينة بإيجاز شديدٍ، يكاد يكون على وجه التبع؛ إمَّا تشبيهًا، وإما تمثيلاً، حيث توردها عند كلامها على العربون؛ لتشبيه حكمه بحكمها، وهو الكراهة، أو باعتبارها مثلاً لأحكام البيع التكليفية الخمسة، فيذكرونها مثلاً للمكروه[5].

 

خلا الشافعي في كتابه "الأم"، حيث أورد حديث العالية الذي هو دليل لمانعيها، ثم نقد هذا الحديث بعدم ثبوته من جهة، وبإجماله لو فرض ثُبُوته؛ إذ يحتمل أن يكون المنع لكونها اشترت ما باعته مؤجلاً بثمن حالٍّ أقل مما باعتْ به، وهو ما ينكره الشافعي، ويحتمل أن يكون المنع لكون البيع مؤجلاً إلى العطاء، وهو أجلٌ غير معلوم، وهذا ما يحمل المنْعَ عليه الشافعيُّ.

 

ثم بَيَّن دليله بعد نقده دليل مخالفيه، وهو:

1- أن الأصل حل البيع.

2- عند اختلاف الصحابة يؤخَذ بقول الذي معه القياس، والذي معه القياس زيد بن أرقم، فإن القياس صحة البَيْع إلا لمانع، ولَم يثبت المانع.

3- ثم خلص بعد هذا إلى بيان حكم المسألة عنده فقال: "فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضها، وكان الثمن إلى أجَل، فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه، ومن غيره، بنقد أقل، أو أكثر مما اشتراها به، أو بدين كذلك، أو عرض من العروض ساوى العرْض ما شاء أن يساوي، وليست البيعة الثانية من البيعة الأولى بسبيل"[6].

 

وكذا المزَنِي في مختصره؛ حيث صدر الكلام على المسألة بقوله: قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: "ولا بأس بأن يبيع الرجل السلعة إلى أجَل، ويشتريها من المشتري، بأقل بنقد، وعرض، وإلى أجل..."[7].

ثم سرد النقل فنقل حديث العالية، ونقد الشافعي له، وما استدل به الشافعي على حكمه في المسألة، كما تقدم بيانه آنفًا.

وكذا الماوَردي في "الحاوي"؛ حيث صور المسألة ونقل خلاف العلماء فيها، مقرونًا بأدلتهم ومناقشتها.

وهذه المصادر الثلاثة تُبَيِّن حكم العينة بقولها: "ولا بأس"، ولم تذكر كراهة بخلاف المصادر الأخرى.

بل إن صاحب "فتح العزيز"، قد نص على أن العينة ليست من المناهي في كلام وجيز ذكر فيه صورة العينة - كما تقدم - وذكر حكمها موجزًا، قال: "وليس من المناهي بيع العينة، ولا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة غالبة في البلد، أو لا يصير على المشهور.

وأفتى الأستاذ أبو إسحاق[8]، والشيخ أبو محمد[9]: بأنه إذا صار عادة صار البيع الثاني كالمشروط في الأول، فيبطلان جميعًا"[10].

وذَكَر النَّوَوي مثله، ووصف الجواز بأنه الصحيحُ المعْروف في كتب الأصحاب[11].

كما ذَكَر الزَّرْكَشي في "المنثور" في كراهتها وجهَيْن إذا كانت عادة ونقل عن أبي إسحاق، وأبي محمد القول ببطلانها في هذه الحال[12].

كما ذكر صاحب "الإفصاح": أن الجواز مذْهَب الشافعي[13].

كما نسب ابن حزم في "المحلى" القول بالجواز بلا كراهة إلى الإمام الشافعي[14].

ونسب ابنُ قُدَامة الجوازَ إلى الشافعي فقال: "وأجازه الشافعي"[15].

 

تحقيق المسألة:

وتحقيق المسألة - فيما يظْهر لي - هو: أنَّ الشافعية قد اختلف قولُهم في العينة، فذكروا لها ثلاثة أحكام:

الأول: جوازها مُطلقًا، وهو قولُ الشافعي.

الثاني: جوازها إن لَم تكن عادة، فإنْ كانت عادةً صار البيعُ الثاني كالمشروط في الأول، فتبطل، وهو وَجْه عند الشافعية نقلَه الرافعي، والنووي، والزركشي عن أبي إسحاق الإسفراييني ، وأبي محمد.

ونقل الزركشي وجهًا ثالثًا في حكمها إذا كانت عادة، هو الكراهة.

الثالث: كراهتها مطلقًا، وهو وجه عند متأخريهم، حيث طغت كتبهم بذكره دون الحكمَيْن السابقين.

 

التوفيق بين الرأيين، فيحمل الأول القائل بالجواز على أنه مذهب الشافعي، وأصحابه المتقدمين؛ كالمُزَنِي، والماوَرْدي، ويحمل الرأي الثاني على أنه مذْهب المتأخِّرين.

 

المطلب الثالث: في بيان عكس العينة:

صورتها: "أن يبيع سلعة بنقْد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة"[16].

حكمها: وهذه الصورة يُوردها الشافعيَّة مثلاً للعينة، ولها حكمها عندهم[17].

المبحث الرابع: في بيان العينة عند الحنابلة

المطلب الأول: في بيان موضع بحثها وصورتها:

المقصد الأول:

في بيان مَوْضع بَحْثها:

تورد مصادرُ الحنابلة العينة في كتاب البيع، في مواضعَ متفرِّقةٍ، فبعضها يوردها في البيوع المنهي عنها، وبعضها يوردها في كتاب البيع، وإن لَم يُبَوب لها بعنوان البيوع المنْهِي عنها[18].

المقصد الثاني:

في بيان صُورتها:

العينة لها عند الحنابلة صورتان:

الصورة الأولى: صورة عامة يصدق عليها المفهوم العام للعينة، وهذه الصورة قد نقلها ابن قدامة عن الإمام أحمد قال: "وقد روي عن أحمد أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع، فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باعَه بنقد، ونسيئة فلا بأس.

وقال: أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة، لا يبيع بنقد.

 

وقال ابن عقيل: إنما كره النسيئة لمضارعتها الرِّبا، فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد الزيادة بالأجل.

ويجوز أن تكون العينة اسمًا لهذه المسألة[19]، وللبيع بنسيئة جميعًا، لكن البيع بنسيئة ليس بمحرَّم اتفاقًا، ولا يكره إلا ألا يكون له تجارة غيره"[20].

 

وقد نقل ابن القَيِّم تعليل ابن تيميَّة له بأنه يدخل في بيع المضطر، قال: "وعلله شيخنا ابن تيميَّة - رضي الله عنه - بأنه يدخل في بيع المضطر، فإن غالب مَن يشتري بنسيئة إنما يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل لا يبيع إلا بنسيئة، كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرًا من التجار"[21].

 

الصورة الثانية: صورة خاصة، يصورها الحنابلة بقولهم: "ومن باع سلعة بنسيئة لَم يَجُز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدًا، إلا أن تكون قد تغيَّرت صفتها"[22].

وهذه الصُّورة هي التي تعنى كُتُب الحنابلة ببحثها، وبيان حكمها.

ولا تكاد تلك المراجع تجاوز هذا التوصيف إلى تعريف.

 

المطلب الثاني:

في بيان حُكمها:

لا تَجُوز على الصَّحيح منَ المذْهب[23]، ونقل في "الفروع"[24] و"الإنصاف"[25] عن أبي الخطاب: "أن بيع العينة يحرم استحسانًا، ويَجُوز قياسًا"، وعن القاضي: أنَّ القياس صحة البيع ثم وجه مرادهم في "الفروع"، فقال: "ومرادهم: أن القياس خولف لدليلٍ راجح، فلا خلاف إذًا في المسألة"[26].

 

ونقل الزركشي بصيغة التضعيف قولاً بالجواز، قال: "وقيل بالجواز"[27].

 

هذا، وإن تقييد الثمَن الأقل بكونه "نقدًا" غير مشروط في التحريم على الصحيح من المذهب، بل يحرم شراؤُها، سواء كان بنقد أو نسيئة، ولو بعد حلِّ الأجل الأول، وفيه يقول المَرْدَاوِي: "ولو باع شيئًا بنسيئة، أو بثمن لم يقبضه، ثم اشتراه بأقل مما باعه، قال أبو الخطاب: والشيخ نقدًا، ولم يقله أحمد، والأكثر، ولو بعد حل أجله... بطل الثاني"[28].

 

ويقول في "الإنصاف": "لا يشترط في التحريم أن يشتريها بنقْدٍ، بل يحرم شراؤُها سواءً كان بنقد أو نسيئة"[29].

 

قلت: وعلى هذا الاعتبار يكون القيد "نقدًا" منتجًا لأمر آخر هو شرط عند الجميع، وهو: ألا يكون البيع بعرض والشراء بنقد، أو البيع بعرض والشراء بآخر، وفيه يقول الزركشي: "فنقدًا يخرج به ما لو كان البيع بعرض والشراء بنقد، أو بالعكس، أو البيع بعرض، والشراء بآخر، فإنه يجوز، إذ لا ربا بين الأثمان والعروض، ولا بين عرضين"[30].

 

المطلب الثالث:

في بيان عكس العينة:

صورتها: "أن يبيع سلعة بنقد، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة"[31].

حكمها: أما حكمُها عند الحنابلة، ففيه خلاف ذكره المرْداوي، قال: "الثالثة "عكس العينة" مثلها في الحكم، وهي أن يبيع السلعة بثمن حالٍّ، ثم يشتريها بأكثر منه نسيئة، على الصحيح من المذهب، ونقل أبو داود: يجوز بلا حيلة، قال المصنف: يحتمل أن يجوز له شراؤها بجنس الثمن، بأكثر منه، إذا لم يكن مواطأة، ولا حيلة، بل وقع اتفاقًا من غير قصد"[32].

 

والحجة للمانعين: أنها وسيلة إلى الرِّبا، كالعينة فتلحق بحكمها[33].

والحجة للمُبيحِين: أصل حلّ البيع، خرجت منه العينة لإفضائها إلى الربا، فلا يلحق بها ما دونها؛ لأن التوسل به إلى الربا دونها[34].

 

المطلب الرابع:

في بيان حكم العقدَيْن في صورة المنع:

العينة الثنائية يتعاقَبُ فيها عقدان على عَيْن واحدة، وإذا كان الحنابلة يمنعونها، فما حكم كل واحد من العقدَيْن؟

 

الذي عليه الحنابلة أن العقد الثاني باطلٌ، حيث كان وسيلة إلى الربا، أما الأول فصحيح، ما لم يكن مواطأة، فإنْ قصد به الحيلة ابتداءً، فالعقدان باطلان، جاء في "الإنصاف": "وذكر تقيُّ الدين أنَّه يصح البيع الأول إذا كان بيانًا، فلا مواطأة وإلا بطلا، وأنه قول أحمد"[35].



[1] "روضة الطالبين 3/417، "تحفة المحتاج وحاشيتيها" 4/323، "مغني المحتاج" 2/39، "نهاية المحتاج" 3/460، "أسنى المطالب" 2/41، "حاشية الجمل" 3/68.

[2] "الأم" 3/68.

[3] "مختصر المزَنِي بهامش الأم" 2/201.

[4] "الحاوي" 5/287.

[5] انظر: "تحفة المحتاج وحاشيتيها" 4/323، "مغني المحتاج" 2/39، "نهاية المحتاج" 3/460، "أسنى المطالب" 2/41، "حاشية الجمل" 3/68.

[6] "الأم" 3/69.

[7] "مختصر المزني بهامش الأم" 2/201.

[8] هو: أبو إسحاق إبراهيم محمد الإسفراييني، من فقهاء الشافعية في القرن الخامس، توفي سنة 418 هـ، وانظر في ترجمته: "طبقات الفقهاء الشافعيين" 1/367، "العقد المذهب" ص 73.

[9] هو: أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني، من فقهاء الشافعية في القرن الخامس، توفِّي 463 هـ، وانظر في ترجمته: "العقد المذهب" ص 84.

[10] "فتح العزيز" 8/231، 232، قلتُ: والمنْزع في منع هذه الصورة عند الشافعية هو اجتماع بيع وشرط، وليس هو منزع المانعين من مخالفيهم.

[11] انظر: "روضة الطالبين" 3/417.

[12] انظر: "المنثور" 2/362، 363.

[13] انظر: "الإفصاح" 1/359.

[14] "المحلى" 9/47.

[15] "المغني" 6/260.

[16] انظر: "روضة الطالبين" 3/417، "تحفة المحتاج وحاشيتيها" 4/323، "مغني المحتاج" 2/39، "نهاية المحتاج" 3/460، "أسنى المطالب" 2/41، "حاشية الجمل" 3/68.

[17] انظر: "روضة الطالبين" 3/417، "تحفة المحتاج وحاشيتيها" 4/323، "مغني المحتاج" 2/39، "نهاية المحتاج" 3/460، "أسني المطالب" 2/41، "حاشية الجمل" 3/68.

[18] انظر: "المغني" 6/260، "المقنع" 11/191، "الشرح الكبير" 11/191، "شرح الزركشي" 3/601، "الإنصاف" 11/191، "الفروع" 4/169، "كشاف القناع" 3/185، "شرح منتهي الإرادات" 2/158، "الروض المربِع" 4/384، "المبدع" 4/48.

[19] يعني بها الصورة الخاصة (العينة الثنائية)، وسيأتي ذِكْرُها بعد الصُّورة العامة.

[20] "المغني" 6/262، وانظر: "الشرح الكبير" 11/195.

[21] "تهذيب سنن أبي داود" 5/109.

[22] انظر: "المغني" 6/260، "المقنع" 11/191، "الشرح الكبير" 11/191، "شرح الزركشي" 3/601، "الإنصاف" 11/191، "الفروع" 5/169، "كشاف القناع" 3/185، "شرح منتهي الإرادات" 2/158، "الروض المربع" 4/384، "المبدع" 4/48.

[23] انظر: "المغني" 6/261، "شرح الزركشي"، 3/601، "الإنصاف" 11/191، "الفروع" 4/169، "الروض المربع" 4/384.

[24] "الفروع" 4/170.

[25] "الإنصاف" 11/191.

[26] "الفروع" 4/170.

[27] "شرح الزركشي" 3/603.

[28] "الفروع" 4/169.

[29] "الإنصاف" 11/192.

[30] "شرح الزركشي" 3/605.

[31] انظر: المرجع السابق 3/606، "المغني" 6/263، "الشرح الكبير" 11/195، "الإنصاف" 11/195، "الروض المربع" 4/385.

[32] "الإنصاف" 11/194، وانظر: المراجع السابقة.

[33] انظر: المراجع السابقة

[34] انظر: المراجع السابقة.

[35] "الإنصاف" 11/192، وانظر: "الفروع" 4/170، "شرح منتهى الإرادات" 2/158، "الروض المربع" 4/384، 386.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (1 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (2 / 4)
  • مذاهب الفقهاء في العينة "دراسة تفصيلية مقارنة" (4 / 4)
  • التورق وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقه الإسلامي
  • قواعد ميسرة في اختيار حجم العينة
  • تعريف بيع العينة

مختارات من الشبكة

  • بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الفقهاء والأخذ بالسنة (رسالة موجزة في بيان مكانة السنة عند الفقهاء وأعذارهم في ترك العمل ببعضها)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • تتبع رخص الفقهاء والتلفيق بين المذاهب(مقالة - آفاق الشريعة)
  • الدر النضيد بتخريج أحاديث اجتماع الجمعة مع العيد ومذاهب الفقهاء فيها (PDF)(كتاب - ملفات خاصة)
  • تحقيق الآمال بتخريج أحاديث الاكتحال ومذاهب الفقهاء فيه (PDF)(كتاب - مكتبة الألوكة)
  • صور نكاح المسيار ومذاهب الفقهاء في ذلك(مقالة - موقع أ. د. علي أبو البصل)
  • حكم بيع العينة(مقالة - موقع د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري)
  • المتفق والمفترق من كنى الفقهاء لعبد السلام الشويعر(مقالة - ثقافة ومعرفة)
  • في حكم بيع العينة(مقالة - آفاق الشريعة)
  • المستثنيات باجتهاد الفقهاء من باب السبق إلى نهاية باب اللقيط (دراسة فقهية مقارنة) (PDF)(رسالة علمية - آفاق الشريعة)

 



أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • ندوة دولية في سراييفو تبحث تحديات وآفاق الدراسات الإسلامية المعاصرة
  • النسخة الثانية عشرة من يوم المسجد المفتوح في توومبا
  • تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على إجازات علم التجويد بمدينة قازان
  • تخرج 220 طالبا من دارسي العلوم الإسلامية في ألبانيا
  • مسلمو سابينسكي يحتفلون بمسجدهم الجديد في سريدنيه نيرتي
  • مدينة زينيتشا تحتفل بالجيل الجديد من معلمي القرآن في حفلها الخامس عشر
  • بعد 3 سنوات أهالي كوكمور يحتفلون بإعادة افتتاح مسجدهم العريق
  • بعد عامين من البناء افتتاح مسجد جديد في قرية سوكوري

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 27/12/1446هـ - الساعة: 15:51
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب