• الصفحة الرئيسيةخريطة الموقعRSS
  • الصفحة الرئيسية
  • سجل الزوار
  • وثيقة الموقع
  • اتصل بنا
English Alukah شبكة الألوكة شبكة إسلامية وفكرية وثقافية شاملة تحت إشراف الدكتور سعد بن عبد الله الحميد
 
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد  إشراف  الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي
  • الصفحة الرئيسية
  • موقع آفاق الشريعة
  • موقع ثقافة ومعرفة
  • موقع مجتمع وإصلاح
  • موقع حضارة الكلمة
  • موقع الاستشارات
  • موقع المسلمون في العالم
  • موقع المواقع الشخصية
  • موقع مكتبة الألوكة
  • موقع المكتبة الناطقة
  • موقع الإصدارات والمسابقات
  • موقع المترجمات
 كل الأقسام | مقالات شرعية   دراسات شرعية   نوازل وشبهات   منبر الجمعة   روافد   من ثمرات المواقع  
اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة اضغط على زر آخر الإضافات لغلق أو فتح النافذة
  •  
    محاسن الإرث في الإسلام (خطبة)
    الشيخ د. إبراهيم بن محمد الحقيل
  •  
    تفسير: (لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين ...
    تفسير القرآن الكريم
  •  
    علامات الساعة (2)
    تركي بن إبراهيم الخنيزان
  •  
    ما جاء في فصل الصيف
    الشيخ عبدالله بن جار الله آل جار الله
  •  
    أحكام التعاقد بالوكالة المستترة وآثاره: دراسة ...
    د. ياسر بن عبدالرحمن العدل
  •  
    خطبة: أم سليم ضحت بزوجها من أجل دينها (1)
    د. محمد جمعة الحلبوسي
  •  
    خطبة: التربية على العفة
    عدنان بن سلمان الدريويش
  •  
    حقوق الأولاد (1)
    د. أمير بن محمد المدري
  •  
    التلاحم والتنظيم في صفوف القتال في سبيل الله...
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    أسس التفكير العقدي: مقاربة بين الوحي والعقل
    الشيخ حذيفة بن حسين القحطاني
  •  
    ابتلاء مبين وذبح عظيم (خطبة)
    د. محمود بن أحمد الدوسري
  •  
    فضل من يسر على معسر أو أنظره
    د. خالد بن محمود بن عبدالعزيز الجهني
  •  
    حديث: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك
    الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد
  •  
    كونوا أنصار الله: دعوة خالدة للتمكين والنصرة
    أبو مالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب
  •  
    لا تعير من عيرك
    نورة سليمان عبدالله
  •  
    من مائدة التفسير: سورة النصر
    عبدالرحمن عبدالله الشريف
شبكة الألوكة / آفاق الشريعة / روافد
علامة باركود

الإسلام ومصالح الناس

الشيخ عبدالوهاب خلاف

المصدر: مجلة "لواء الإسلام" السنة الرابعة، شوَّال، 1370 هـ، يوليو 1951م
مقالات متعلقة

تاريخ الإضافة: 5/4/2008 ميلادي - 28/3/1429 هجري

الزيارات: 13676

 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
النص الكامل  تكبير الخط الحجم الأصلي تصغير الخط
شارك وانشر

الإسلام ومصالح الناس

 

قال لي كثيرٌ من المسلمين الغيورين: إن الإسلام بالصورة التي يتصورها الآن أكثر المسلمين لا تحقق أحكامه مصالح الناس الاقتصادية، ولا تساير تطورات المعاملات المالية، ولا تتفق وما تقتضيه سنة الحركات التجارية، واستثمار الأموال بما يسَّر الله من طرق استثمار، وكيف تتفق أحكامه ومصالح الناس الاقتصادية وهي تقضي بإقفال البنوك والمصارف المالية، وبحلِّ شركات التأمين بأنواعها، وهدم مؤسسات التوفير والادخار، وتحريم أنواع كثيرة من المضاربات؟! فهي تقضي بشلِّ الحركة المالية، والوقوف في حدود دائرة ضيقة من المعاملات والمبادلات، وبعبارة أخرى: تقضي بأن يعيش المسلمون معيشة البدو، ولا يتبادلون والأمم المتحضرة معاملات ولا مبادلات.

وقد رأيتُ تحقيقًا للحق، وإزالةً للشبهة أن أكتب مقالاً في هذا الشأن:

اعلم أيها المسلم - ألهمني الله وإياك الصواب - أن الأحكام التي جاء بها الإسلام نوعان:

أحكام اعتقادية: تقرر ما يجب على المسلم اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر.

وأحكام عملية: تقرر ما يطلب من المسلم أن يفعله، وما يطلب منه أن يكف عنه.

وهذه الأحكام العملية نوعان: أحكام تتعلق بالعبادات، وأحكام تتعلق بالمعاملات.

فأما الأحكام الاعتقادية؛ فقد فصلها القرآن أتم تفصيل، وأقام عليها أظهر البراهين؛ ومحورها وروحها: أنه لا إله إلا الله، وأن للناس معادًا إلى الله، ولا يرتاب منصف - على فطرته السليمة التي فطره الله عليها - في أنَّ العقيدة التي محورها وحدانية المعبود، وعودة الخلق إلى خالقهم، هي العقيدة التي تتَّفق ومصالح الناس في هذه الحياة أفرادًا وجماعات؛ فهي تتفق ومصلحة الفرد؛ لأنَّها تربَأُ بكرامته أن يذل بذل العبودية لصنم أو وثن أو مخلوق مثله، وتربأ بعقله أن تسيطر عليه الأوهام والأباطيل، وأن يتَّخذ من دون الله ما لا بُرهان به، ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضرًّا ولا نفعًا، وهي تتَّفِقُ ومصلحة الجماعة؛ لأنَّها تربِطُهم بوحدَةِ المَعبود، ووحدة الاتِّجاه إليه والالتجاء إليه، والشعور بأنَّ لَهُمْ مَعادًا إليه.

فالأحكام الاعتقاديَّة في الإسلام لا شُبْهَة في أنَّها أحكامٌ تُقِرُّها الفطرة السليمة، ويهدي إليها العَقْلُ الصَّحيح، وتتَّفِقُ ومصالح الناس أفرادًا وجماعات، في أي زمن، وفي أية بيئة؛ وليس وراء ما فصل الله فيها مَجال لباحث.

وأمَّا الأحكام العمليَّة المتعلِّقة بالعبادات، من صلاة وصوم وزكاة وحج وصدقة ونحوها - فهذه أيضًا فصلها القرآن، وما أجمله فصله الرسول وبينه أتَمَّ تبيين؛ ومِحْوَرها وروحها عبادة الله بأنواع شتَّى من العبادات البدنية والمالية، ما بين يومية وسنوية؛ ليبلوَ المعبود إيمان عباده به، وليميز الصادقين منهم والكاذبين، وقد بين الله سبحانه أن هذه العبادات التي فرضها الله على عباده ما قصد بها مُجرد ابتلائهم، واختبار صدق إيمانهم، وتذكيرهم بألوهيته وسلطانه، وإنَّما قصد بِها إلى هذا تحقيق مصالحهم، وجلب النفع لهم، ودفع الضرِّ عنهم؛ فقال سبحانه في الصلاة: ﴿ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ [العنكبوت: 45]، وقال في الصوم: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَتَقَّوُنَ ﴾ [البقرة: 142]، وقال في الزكاة: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهُمْ ﴾ [التوبة: 103]، وقال في الحج: ﴿ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ ﴾ [الحج: 28].

فأحكام العبادات في الإسلام لا ريب في أنَّها تتفق ومصالح الناس؛ لأنها تهدف إلى تهذيب نفوسهم، وتربية ضمائرهم، وتكوين بيئة صالحة ينتهي الأفراد فيها عن الفحشاء والمنكر، ويتقون الشرور والآثام، ويتبادلون النفع والمعونة، ويشهدون منافعهم، وما جعل الله فيها من حرج، وما كلَّف مُسلِمًا منها إلا بِما في وسعه؛ وليس وراء ما فصله الله ورسوله من أحكامها مَجالٌ لباحث، والمعبود يُعبد بِما أراد أن يُعبد به؛ كمًّا وكيفًا، وزمانًا ومكانًا.

وأمَّا الأحكام العملية المتعلقة بمعاملات الناس من بيع وإجارة، ورهن ومضاربة، وعقوبات وجنايات وطرق المخاصمات، وغير هذا من المدنيات والجنائيات، وكل ما يتعلق بتنظيم معاملات الناس وعلاقاتهم بعضهم ببعض، أفرادًا وجماعات فهذه ما فصلها القرآن، وإنما اكتفى فيما ذكره منها بالإجمال، واقتصر على الأحكام الأساسية؛ لأن الله سبحانه ما قصد بما شرع من أحكام المعاملات إلا تحقيق مصالح الناس، ومنع الإثم والبغى، وأن يأكل بعضهم مال بعض بالباطل.

 

وأشار سبحانه بتفصيله أحكام العقائد وأحكام العبادات، وإجماله أحكام المعاملات - إلى أن المسلمين عليهم أن يفصلوا أحكام معاملاتهم بما يلائم بيئاتهم، وما يتفق ومصالحهم، في حدود الأسس التي وضعها القرآن؛ فهو سبحانه لم يفصل لهم أحكام معاملات، ولم يبين جزئياتهم؛ ليكونوا في سعة من مسايرة التطورات الاقتصادية والحركات التجارية.

فأحكام البيع في القرآن أربع أحكام، وكلها أحكام أساسية، لا تختلف باختلاف البيئات والتطورات: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275]، ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282]، ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، ﴿ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ﴾ [الجمعة: 9]، وما جاء في السنة في البيع أكثره تفسير وتبيين.

 

وكذلك الشأن في الإجارة والرهن، والمداينة والمضاربة، وغيرها من أنواع المعاملات، وفى الجرائم والعقوبات، وفى أصول المرافعات، وفى الأحكام الدستورية ونظام الحكم، وكل ما يختلف باختلاف البيئات، ويتغير بتغير المصالح.

والأحكام التي استنبطها المجتهدون في البيع والإجارة والرهن، والمضاربة والمداينة، وغيرها - إنما هي أحكامٌ استنبطوها؛ تحقيقًا لمصالح الناس في عصر استنباطها، وما استنبطوها لتكون قانونًا مدنيًّا واجبًا على المسلمين تنفيذ أحكامه في كل زمان وفى أية بيئة، ولهذا خالف مجتهدو العراق الحجاز في كثير من الأحكام المدنية، تبعًا لاختلاف البيئتين؛ وخالف الشافعي وهو في البيئة المصرية بعض أحكامه التي استنبطها وهو في البيئة العراقية أو الحجازية، وكثيرًا ما قال المجتهدون في بعض الأحكام التي اختلفوا فيها: إنه اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان.

 

وقال محمد بن الحسن عن أبى يوسف في بعض المسائل: "لو رأى صاحبي ما رأيتُ في مرو لغيَّر رأيه"!.

نستخلص من هذا: أن القرآن والسنة الصحيحة التشريعية التي ليست زمنية، ليس فيهما ما يقف عقبة في سبيل مصالح الناس الاقتصادية؛ بل فيهما الأساس الصالح لكل تشريع مالي يساير تطورات الناس، ويحقق نفعهم، ويدفع الضر عنهم؛ فالله سبحانه قال في كتابه الكريم: ﴿ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29]، والرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديثه الصحيح: ((لا ضرر ولا ضرار))؛ فكل مبادلة تجارية عن تراضٍ بين المتبادلين، وليس فيها ضرر لأحدهما ولا لغيرهما من الناس هي مشروعة ومباحة.

وكان الواجب أن يكون دستور المسلمين ومرجعهم في معرفة أحكام العقود والتصرفات، والشركات والمضاربات والمعاملات: هل هي تجارة عن تراضٍ؟ وهل فيها ضرر أو ضرار؟ وعلى ضوء هذا يكون الحكم.

 

ولكن الدستور الذى يرجعون إليه: هو استنباطات المجتهدين السابقين، التي استنبطوها في عصرهم لمصالحهم؛ فإذا أُرِيدَ معرفةُ حكمِ نوعٍ من الشركات أو المعاملات؛ رجَعُوا إلى عبارة المتن أو الشرح، وحكموا بعبارتِها أو إشارتِها أو بالقياس عليها، ولا ريب في أنَّ تطبيق هذه الأحكام الجزئية في غير عصرها وفى غير بيئتها لا يتفق والمصالح، ولا يساير التطوُّرات.

كُلُّنا نعلَمُ أنَّ المسلمين فتح الله لَهُمْ بِلاد الفرس والرومان، وأن أحكام الإسلام كانت تنظم معاملات الناس المالية في بلاد الحجاز، وفى بلاد الامبراطوريَّتَيْنِ الفارسيَّة والرومانية، وما ضاقتْ أحكام الإسلام بِحاجات الناس في هذه البلاد المتنائية والبيئات المختلفة، ولا قصرت عن مصالحهم.

 

وكُلُّنا نعلم أنَّ الأمصار الإسلامية - بغداد، وقرطبة، ودمشق، وحلب، وحمص، والقاهرة، والقيروان - بلغت الحضارة فيها مبلغًا عظيمًا، وزادت فيها حركة التجارة والمعاملة، وزاد الثراء، وما ضاقت أحكام الإسلام بهذه السعة، ولا وقفت عن مسايرة الحضارة.

ذلك لأن المسلمين كان فيهم ذوو المواهب، الذين آمنوا بأن الأحكام إنما شُرعت لمصالح الناس، وأن مصادر التشريع مرنة، لا تجمد عن تحقيق مصالح الناس؛ فاجتهدوا وسايروا باجتهادهم التطورات والمصالح، فلما حرم المسلمون على أنفسهم أن يجتهدوا، وأوجبوا على أنفسهم أن يقلدوا مَنْ سبقهم، وأن يتبعوا أحكامًا اجتهاديةً استنبطت لغير زمانهم ولغير مصالحهم - أظهروا الإسلام بمظهر القاصر عن مسايرة المصالح، وحسب من لم يعرف الحقيقة أن الإسلام لا يتفق ومصالح الناس، والحق أن الإسلام من هذا بريء، والعيب عيب المسلمين وجمودهم، ووقوفهم عند ألفاظ المتون وعبارات الشروح، وتركهم الينبوع الصافي الذي يروي وارده، والسراج الذي يهدي إلى الحق: كتاب الله وسنة رسوله.





 حفظ بصيغة PDFنسخة ملائمة للطباعة أرسل إلى صديق تعليقات الزوارأضف تعليقكمتابعة التعليقات
شارك وانشر

مقالات ذات صلة

  • خطبة المسجد الحرام 11 /11 /1430هـ

مختارات من الشبكة

  • المداراة مع الناس وقول النبي عليه الصلاة والسلام شر الناس من تركه الناس اتقاء شره(محاضرة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • أكل أموال الناس بالباطل مهنة يمتهنها كثير من الناس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله...)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • من سلسلة أحاديث رمضان حديث: يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس(مقالة - ملفات خاصة)
  • من سلسلة أحاديث رمضان حديث: يأتي على الناس زمان، فيغزو فئام من الناس(مقالة - ملفات خاصة)
  • حديث: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس(مقالة - موقع الشيخ عبد القادر شيبة الحمد)
  • إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون (بطاقة)(مقالة - موقع الشيخ د. خالد بن عبدالرحمن الشايع)
  • ازهد مما في أيدي الناس تكن أغنى الناس(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير: (إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون)(مقالة - آفاق الشريعة)
  • تفسير قوله تعالى: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا ...)(مقالة - آفاق الشريعة)

 


تعليقات الزوار
1- ما أشبه اليوم بالبارحة
محمد عبدالقادر جلبيب - تونس 09-01-2009 10:53 PM
ما زالت دار لقمان على حالها فما عانى منه المسلمون منذ ستين عاما و ربما قبلها ستون أخر ظل قائما إلى اليوم و ليس في تصور العوام و إنما عند مدعي التخصص في الاقتصاد
و قد يتهم خبراؤنا اليابان بالتخلف إذا أوصلت سعر الفائدة إلى الصفر
1 

أضف تعليقك:
الاسم  
البريد الإلكتروني (لن يتم عرضه للزوار)
الدولة
عنوان التعليق
نص التعليق

رجاء، اكتب كلمة : تعليق في المربع التالي

مرحباً بالضيف
الألوكة تقترب منك أكثر!
سجل الآن في شبكة الألوكة للتمتع بخدمات مميزة.
*

*

نسيت كلمة المرور؟
 
تعرّف أكثر على مزايا العضوية وتذكر أن جميع خدماتنا المميزة مجانية! سجل الآن.
شارك معنا
في نشر مشاركتك
في نشر الألوكة
سجل بريدك
  • بنر
  • بنر
كُتَّاب الألوكة
  • مدينة روكفورد تحتضن يوما للمسجد المفتوح لنشر المعرفة الإسلامية
  • يوم مفتوح للمسجد يعرف سكان هارتلبول بالإسلام والمسلمين
  • بمشاركة 75 متسابقة.. اختتام الدورة السادسة لمسابقة القرآن في يوتازينسكي
  • مسجد يطلق مبادرة تنظيف شهرية بمدينة برادفورد
  • الدورة الخامسة من برنامج "القيادة الشبابية" لتأهيل مستقبل الغد في البوسنة
  • "نور العلم" تجمع شباب تتارستان في مسابقة للمعرفة الإسلامية
  • أكثر من 60 مسجدا يشاركون في حملة خيرية وإنسانية في مقاطعة يوركشاير
  • مؤتمرا طبيا إسلاميا بارزا يرسخ رسالة الإيمان والعطاء في أستراليا

  • بنر
  • بنر

تابعونا على
 
حقوق النشر محفوظة © 1446هـ / 2025م لموقع الألوكة
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/11/1446هـ - الساعة: 15:5
أضف محرك بحث الألوكة إلى متصفح الويب